﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:27.000
ويستفاد من الايات الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده باقامة ما يجب عليه لانه في مادة تشاهدون بعدة  بين سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وان يترتب عليها امور مهم جدا

2
00:00:28.300 --> 00:00:45.450
هل يستفاد من هذه الاية الكريمة انه اذا كان اذا لزم من فعل مباح اليكم محرم بعد ذلك شيء مباح احراما  نعم لان الرجوع الى الزوجة والعاطفة عليها حرف الاصل

3
00:00:46.750 --> 00:01:08.000
فاذا لم يظن الانسان انه سيقوم فهو حرام صار حرام وهو في اصله حلال وعلى هذا فنقول اذا تضمن العقد ابطالا لواجب او وقوعا في محرم ها صار ذلك حراما

4
00:01:09.550 --> 00:01:31.350
وهو في مسائل كثيرة في الواقع منها لو لو تبايع رجلان فلزمهما صلاة الجمعة بعد الاداء الثاني له العبد حراما لا وفاطمة غير صحيحة الوقوف ما حرم الله ومن فوائد الاية الكريمة

5
00:01:31.800 --> 00:02:01.500
ان الله عز وجل بين لنا حدوده قوله  الله يبينها يبينها ومن فوائدها انه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها الا من كان من له العلم فكلما كان الانسان اعلم كانت الحدود في حقه

6
00:02:01.950 --> 00:02:22.550
ايش ابين واب لاحظوا ان طالب العلم اذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه في هذه المسألة علمه بعدة مسائل اما بالقياس او بشمول اللفظ لا المسائل الاخرى فالعلم سبحان الله العظيم يغذي بعضه بعضا

7
00:02:23.200 --> 00:02:47.450
طالب العلم رابح بكل حال ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يريدون الربح ثم  فطالب العلم اي مسألة يدركها فان المفتاح كله ولهذا قال ابينها لقوم يعلمون  فكلما كان الانسان اعلم

8
00:02:48.050 --> 00:03:09.550
كان كان تبين حدود الله لهم اظهروا ابيض ولهذا نبينها لقوم يعينون ومن فوائد الاية الكريمة انه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات كل شيء مبين

9
00:03:11.450 --> 00:03:41.400
نعم فان قلت هناك اشياء تشكل على اهل العلم  فما الجواب الجواب ان ان الخلل هنا ليس بالنص ولكنه في من يستنبط احكام النصر فهو يكون ناقصا  بالعلم علم قليل

10
00:03:43.250 --> 00:03:58.750
ونقص العلم قد يشفي عليه ما لا يعرفه قطعا عليه ما لا يعلم ولهذا انتم اذا قرأتم كتاب من اوله فانكم لا تعلمون الاخرة متى تفعل المناصرة؟ اذا وصلتم اليه

11
00:03:59.350 --> 00:04:20.900
يعني هذا نقص في العلم وقد يكون الخلل في قصور فهم البشر  هو فهمه وعنده علم لكنه قليل الفهم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضد مبلغ  او عن لسانه

12
00:04:21.450 --> 00:04:48.050
وقد يكون الخلل في اعراض الانسان عن التدبر مصدر الاجتهاد وطلب الحق يطالع كم من كتاب  رؤية  اقلد الامام احمد اقلد الشافعي اقلد ابن تيمية اقلد فلان نفسي تعبدني الكتب

13
00:04:48.450 --> 00:05:15.150
نعم دمرته نعم وما اشبه ذلك فيقصر في تدبر القرآن النصوص فيحصل لك نقص عليك وقد يكون الانسان عنده عثم وفرز وجلب وتدبر لكن هناك  تحول بينهم وبين موصلة الحق

14
00:05:17.400 --> 00:05:34.650
كما في قوله تعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير المؤمنين كلا  بل ران على قلوبهم حتى المفسدين الذي جعلهم يغفلون عن كلام الله منهم اساطير الاولين ولا يفهمونه هو

15
00:05:35.650 --> 00:05:52.400
او ما ران على قلوبهم من المعاصي لان المعاصي تظلم او القلب نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم. تظلم القلب واذا اظلم القلب كيف يستنير وكيف يتم له الحق وهو مظلم

16
00:05:53.250 --> 00:06:15.100
نعم ولهذا لما قال الله لنبيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن من خائنين خصيما  واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما اخذ بعض اهل العلم من هذه الاية

17
00:06:15.150 --> 00:06:38.550
انه ينبغي لمن سئل العلم ان يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنهم الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق وعلى هذا فنقول ان جميع الاحكام التي وعدت العامة بالعبادات او المعاملات

18
00:06:39.100 --> 00:07:05.650
فان الله بينه ما في شيء مشكل لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب ان يستدل الادلة وافية كافية لكن المستدل قد تخفى عليه احكام بالاسباب الاتية الاسباب التي ذكرناها وغيرها

19
00:07:06.850 --> 00:07:35.600
المهم ان ان كل ما يحتاج الناس اليه فقط بيناه الله وبهذا فائدة اخرى وهي غلط من قالوا ان النصوص لم فاستوعب جميع الاحكام واننا محتاجون الى الوقوف في الاحكام

20
00:07:37.150 --> 00:07:55.800
ولا لا لما قال تلك حدود الله يبينها لقوله عن النصوص كافية من كل ناحية وهل يستفاد من الاية الكريمة ان كل ما خالف شريعة الله فليس من احكام الناس

21
00:07:57.600 --> 00:08:43.850
نعم وكل ما خالف النبي ما بينه وما هو لنا فهو ليس للحضور تشريعات اولئك الكافرون الذين يشفعون في والمعاملات او بالعبادات اذا وجدوا ان   من اين يوصل   لانه ذكر الخلف بعد الطلقتين

22
00:08:44.800 --> 00:09:14.100
قال فان طلقها   فلو كان لكان قومه فان طلقها يعني الرابعة وهذا خلف اجماع المسلمين   ولكن هل يشترط له الا يكون بلفظ الطلاق ذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط

23
00:09:15.000 --> 00:09:45.550
قال اذا وقع بلفظ الصلاة فهو طلاق فلابد ان يكون ان يقع بلفظ او الفصل او الفداء  واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الخلع ولو وقال ان هذا وظهر الاية لان الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به

24
00:09:45.850 --> 00:10:12.500
ولم يكن صيغة معينة فكل ما هل هناك وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو ايش طلعوا لا يحسب من الطلاق  او الفصل او الفداء او اي لفظ كان لان العبرة

25
00:10:12.950 --> 00:10:35.300
بالعقود لماذا بمعانيه في الفاظه فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج انما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به فهذا لا يمكن ان نجعله من الطلاق والله اعلم

26
00:10:35.950 --> 00:11:01.000
ومختار رحمه الله انه منظور فيه الى المعنى  وما اختاره غيره من فانهم مروا به الى الى الله ولا ريب ان من تأمل شريعة وجد انها تعتني بالمعنى اكثر للاعتناء باللفظ

27
00:11:02.550 --> 00:11:26.000
اما الالفاظ فهي قوارب للمعاني وانت اذا البست المرأة ثوب رجل لا تقوم رجلا لا ما تكون واجبة نعم كما انك لو البست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة الالفاظ عبارة عن طواف تدل على ما ورد

28
00:11:26.900 --> 00:11:49.050
فاذا صار المعنى والمتخلص من الزوج بهذا البدع فكيف يحسب طلاقا نعم شيخ انه تزوج المطلقة  ان رجوع هو العفو الى ما كان عليه اول ورجع الى كذا ورجع الى مكانه

29
00:11:49.600 --> 00:12:19.000
يعني اذا ما كان عليه امرا وهذا يقتضي ان ان تعود الى ان تعود على فلا تقبل   قال الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او  قوله واذا طلقتم

30
00:12:19.600 --> 00:12:40.250
الخطاب هنا لعامة الناس يعني اذا طلق الواحد منكم النساء يعني الازواج ولهذا لم يضفها الله عز وجل الى احد بل قال النساء اتى الدالة على العموم كما في قوله

31
00:12:40.500 --> 00:13:05.700
الرجال قوامون على النساء هل معنى اذا طلق احد منكم امرأته فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف قال بعض العلماء فبلغن اجلهن اي قاربن البنوك لانها اذا بلغت الاجل انتهت العدة ولا امساك حينئذ

32
00:13:06.850 --> 00:13:30.350
ولكن الصحيح ان المراد بالبلوغ بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ وذلك لان الاصل ان يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على انه لا يراد به ذلك وهذه قاعدة عامة

33
00:13:30.850 --> 00:13:51.150
لكل نصوص الكتاب والسنة بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على ايش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل يصفه عن ذلك

34
00:13:51.900 --> 00:14:14.400
وعلى هذا اي انتهت عدتهم وذلك لان للرجل ان يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تعتصم كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فالمرأة اذا حاظرت ثلاث مرات

35
00:14:15.200 --> 00:14:40.150
من من الطلاق بلغت العجب لكن لهم ان يراجعها ما دامت لم تغتسل وعلى هذا فيكون المراد بالاية ظاهر المراد بالاية ظاهرها اي بلاء اي اتممنا العدة فامسكوهم ولكن قوله فامسكوهن

36
00:14:40.400 --> 00:14:57.900
يدل على على الترتيب والتعقيب وانه لا يتأخرنا وان كان بعض العلماء قال راح ورد عن الصحابة انها لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله ان يراجع ما دامت لم تعطس

37
00:14:58.550 --> 00:15:13.984
لكن هذا فيه نظر ولكن له ان يراجعها ما لم تغتسل اذا لم تدع الغسل الواجب فاما اذا مرت عليها صلاة وان تغتسل ترجو ان يراجعها زوجها فانها تمنع من ذلك