﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.900
هنا الا ان تقولوا قولا معروفا هل هو من جنس ما قبله من المواعد سرا ليش لان المواعدة السرة ليست من القول المعروف ولا لا؟ اذ ان القول المعروف هو التعريض

2
00:00:18.300 --> 00:00:37.900
دون التصنيف نعم واذا كان متصلا لكن لا يصلح ان يكون متصلا لان ما بعدها ليس من جنس ما قبله. وعلى هذا فتكون الاستثناء هنا يكون الاستثناء هنا منقطعة النحويون يمثلون

3
00:00:39.550 --> 00:01:14.800
باستثناء المنقطع بقولهم ها؟ قام القوم الا حمارا اللحمة صحيح هذا التمثيل؟ نعم  وحيث من جنس الرجال. ليس من جنسهم ولا وانما يكون بهذا متصل ايه حسب تفسير العبودية ان كان المراد ان عبادي المخلصين

4
00:01:15.250 --> 00:01:36.050
ليس ليس لك عليهم سلطان ها؟ لا شك وان كان عبادي من جنس قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا ها؟ بالاستثناء متصل فالاستثناء متصل

5
00:01:36.550 --> 00:01:56.300
وايهما ابلغ ها؟ الاول ابلغ وان كان الثاني هو الاصل الاصل ان السنة مختصرة لكن الاول ابلغ ان عبادي المخلصين لا يمكن ان تصل اليهم اطلاقا ليس لك ليس لا

6
00:01:56.350 --> 00:02:18.400
ليس لك عليه السلطان لكن من اتبع هم الذين يكون لك عليهم سلطان طيب يقول الا ان تقولوا قولا معروفا طيب معروف من قبل من من قبل الشر وهو فما هو القول المعروف؟ التعريض

7
00:02:18.600 --> 00:02:40.600
الذي اباه الله ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح نقف على هذا لان الان اعلنت الساحة  ها؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجبه لما ذكر الله عز وجل

8
00:02:41.050 --> 00:03:06.050
التعريض والتصريح وان التعريض جائز دون التسبيح والمواعدة ولو سرا قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح اعزم عزم الشيء العزم على الشيء معناه التنفيذ وعقدة النكاح يعني عقده لان النكاح

9
00:03:06.200 --> 00:03:30.350
عقد بين الزوج والزوجة فهو كعقود في العقود الاخرى كعقد البيع وما اشبه ذلك وقوله عقدة النكاح يعني الزواج حتى يبلغ الكتاب اجله حتى هذه الغاية وما بعدها منصوب بها

10
00:03:31.300 --> 00:04:00.100
وقوله الكتاب فعال بمعنى مفروض وما المراد بالكتاب الذي ذكر المفسرون ان المراد بالكتاب هنا العدة لان الله تعالى فرضها فهي مفروضة على ان فعالا بمعنى مفعول يعني حتى يبلغ المفروظ اجله

11
00:04:00.600 --> 00:04:21.150
والمفروض هي العدة ويحتمل ان يكون المراد بالكتاب هنا ما يكتبونه عند عند ابتداء سبب العدة من موت او طلاق او نحوه بان يقال مثلا توفي في اليوم الفلاني  ويكون هذا

12
00:04:21.450 --> 00:04:43.000
داخلا في قوله تعالى في سورة الطلاق واحصل عدة كانوا يضبطوها وحرروها وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب ماشي سبب العدة من وفاة او طلاق

13
00:04:43.550 --> 00:05:06.950
وقوله اجله اجل الشيء منتهاه وغايته يعني حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه اعلموا وامر واتى به سبحانه وتعالى

14
00:05:07.400 --> 00:05:34.700
للاهمية والتحذير من المخالفة اعلموا وهذه الجملة يؤتى بها من اجل التنبيه اعلم كذا وكذا لاجل ان تنتبه ويبلغ علمك ويبلع ويبلغ علمك هذا الشيء ان الله يعلم ما في انفسكم

15
00:05:35.150 --> 00:05:53.200
اي ما استقر في انفسكم مما تضمرونه من كل شيء ولكن هل يؤاخذنا الله عز وجل بما في انفسنا هذا يرجع فيه الى ما تقتضيه الادلة من غير هذه الاية

16
00:05:53.950 --> 00:06:10.600
وسنبين ان شاء الله تعالى عند الفوائد وقوله فاحذروه الف هذه التفريط يعني اذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل من ان تغمروا في هذه الانفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى

17
00:06:11.850 --> 00:06:43.750
والحذر من الشيء معناه اخذ الهدر وهو الاحتياط وعدم المخالفة واعلموا ان الله غفور حليم لما حذرنا عز وجل قال اعلموا ان الله غفور حليم فاذا اظمرتم في انفسكم ما لا يرضاه

18
00:06:44.500 --> 00:07:12.600
فان لديكم بابا واسعا ما هو المغفرة تعرضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى بان تستغفروا وتتوب اليه وسبق لنا مرارا ان الغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر والمراد به هاه سطح الدم

19
00:07:12.700 --> 00:07:35.400
والتجاوز عنه وقوله حليم الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها كما قال ابن القيم في النونية وهو الحليم فلا يعاتب عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه فالحليم هو الذي يؤخر العقوبة

20
00:07:35.550 --> 00:07:55.600
عن من يستحقها وضده من ليس بحليب من يعاجب العقوبة والله عز وجل قرن هنا بين المغفرة والرحمة وهو الحلم ليتبين ان تأخيره للعقوبة من اجل ان يتعرض الانسان لاسباب

21
00:07:56.500 --> 00:08:17.500
لاسباب مغفرته ولهذا جمع بينهما غفور حليم فهو يغفر الذنب لمن تاب منه وهو يحلم فلا يعاتب عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى وكل هذه الاشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما اشبه ذلك تدل على عظم

22
00:08:17.650 --> 00:08:40.100
عقد النكاح وانه امر لا يجوز التلاعب به ابدا ولهذا كان النكاح في عقده وحله جده جد وهزله جد ايضا فالنكاح ولو كان جزءا من عقد والطلاق ولو كان جزءا يحصل به الفراق

23
00:08:40.450 --> 00:09:01.550
كل ذلك من اجل البعد عن التلاعب بهذا العقد العظيم الذي له خطره ثم قال تعالى لا تناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن نقول فلا جناح هنا كما قلنا في الاول

24
00:09:01.750 --> 00:09:25.500
انها نافية للجنس وفينا حسمها مبني معها الفتح لانه مفرد وقول جناح اي اثم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن لما كان الانسان قد يتوهم انه اذا طلق الزوجة

25
00:09:26.100 --> 00:09:47.550
بعد ان عقد عليها ان عليه اثما في ذلك ليش؟ لانه خسرها وربما تتأثر تأثرا كبيرا ليش ان هذا الرجل بعد ان عقد عليها ذهب يطلقها لماذا فينفر الناس منها

26
00:09:47.900 --> 00:10:12.350
ولا يتزوجونها فبين الله عز وجل ان ذلك ليس فيه جناح علينا اذا طلقنا المرأة من دون ان نمس واضح ولهذا قال ما لم تمسوهن قوله ما لم اختلف اهل الاعراب في اعرابها

27
00:10:13.200 --> 00:10:38.450
فقال بعضهم انما مصدرية ظرفية اي مدة دوام عدم مسكم لهن اي مدة دوام عدم يمسكوا لهم وقال بعضهم انما شرطية فهو من باب دخول الشرط على الشرط يعني لا جناح عليكم ان طلقتموه النساء ان لم تمسوهن

28
00:10:39.550 --> 00:10:59.050
نعم وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا اي كون الشرط الثاني شرطا في الاول ومنه قوله تعالى فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فهنا شرط في شرط

29
00:10:59.550 --> 00:11:22.450
ومنه قول الشاعر ان تستغيثوا بنا ان تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها ضربوا فيكون الثاني شرطا في الاول ايهما السابق  نعم اذا دخل شرط على شرط فالسابق الثاني نعم

30
00:11:22.850 --> 00:11:46.250
كلما دخل على الشرط على الشرط السابق الثاني فهنا يقول انما شرطية وان تقدير الاية لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ان لم تمسوهن ان طلقتموهن ان لم تمسوهن يعني انه اذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه

31
00:11:46.850 --> 00:12:18.900
والمعنى واحد ولكن الاختلاف في الاعراب وقوله تمسوهن فيها قراءة ثانية وماسوهن تماسون نعم وكلاهما بمعنى واحد والمراد به الجماع لكن جرت عادة العرب والقرآن بلسان عربي مبين ان يكنوا عما يستحيى من ذكره صريحا

32
00:12:19.300 --> 00:12:52.450
بما يدل عليه بما يدل عليه فهنا تمسهن فيها قراءتان وماسكوهم اه وتمسهم ولكل منهما وجه فعلى قراءتي تماسكوهم نعم لان الجماع  مس من الطرفين فكل من الزوج والزوجة يمس الاخر

33
00:12:53.950 --> 00:13:18.450
اليس كذلك وعليه قوله تعالى فتحليل رقبة من قبلي ان يتماسى واما على قراءة المس الذي لا يفيد الا وقوع الفعل من جانب واحد نعم فهو ايضا واضح لان حقيقة الفاعل

34
00:13:19.150 --> 00:13:46.900
من الزوج الرجل فغماس ومنه قوله تعالى ولم يمسسني بشر نعم مريم ان يأكل ولد ولم يمسسني بشر فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل وعلى هذا  ينبغي لنا ان نقرأ بهذا مرة

35
00:13:47.950 --> 00:14:09.050
وبهذا مرة وعلى قاعدة بعض اهل العلم يقولون اذا اجتمع قراءتان في احدهما او في احداهما زيادة حرف فينبغي ان يأخذ بما فيها زيادة الحرف لانها اكثر ثوابا اذ ان الحرف الواحد من القرآن فيه

36
00:14:09.450 --> 00:14:28.700
عشر حسنات فاذا كان كذلك فاننا نتتبع القراءات التي فيها زيادة حروف نعم ونأخذ بها نقرأ بها ولكن هذا القول فيه نظر بل الصواب اننا نقرأ ها في هذا مرة

37
00:14:29.000 --> 00:14:48.300
وبهذا مرة لان اختلاف القراءات كاختلاف صفات العبادات وقد مر علينا ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ها ان تفعل هذا ان تفعل هذه مرة وهذه مرة حتى تأديب السنة كلها

38
00:14:48.550 --> 00:15:05.050
هذي ايضا تفعلها هذي مرة تقرأ بهاذي مرة وبهذه مرة حتى تأتي بكل الوجوه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب عليك ان تتيقن انه قد قرئ بهذه القراءة

39
00:15:06.000 --> 00:15:25.250
فلا تتخرص فاذا نسيت اقرأ ما علمت لانك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت على الله ها ما لم تعلم والمسألة خطيرة انما من من الله عليه بمعركة القراءات

40
00:15:25.800 --> 00:15:46.400
فان الافضل ان يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة الا في حضور العامة الحروب العامة لا اقرأ بالقراءة التي بين ايديهم لماذا لانك لو تقرأ في قراءة خارجة عما في ايديهم

41
00:15:47.250 --> 00:15:47.900
هاه