﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.800
البث عليه وحصل في هذا اشكال لانهم ان اعتقدوا  العلم والحفظ قالوا كيف القرآن كذا يختلف والا نسبوك الى الجهل وعدم المبالاة بكتاب الله عز وجل وقالوا هذا فلان امامنا اللي ما ما يهمه

2
00:00:23.250 --> 00:00:38.150
نعم بغلط ولا ما هي غلط؟ معناها تلحن من باب اولى للعوام وعلى هذا فنقول ان الافضل لا كما قاله بعض اهل العلم ان ان تتبع القراءات التي فيها حرف زائد

3
00:00:39.050 --> 00:01:03.200
على القراءة الاخرى باللفظ ان تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ومنه قوله في بالفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين نعم والافضل نقرأ بهذا مرة وبهذا اخرج لاجل ان نأخذ القراءتين

4
00:01:03.750 --> 00:01:25.100
قول ما لم تمسه او تفرضوا لهن فريضة يعني تجمع بين الامرين بين الا تفرض لهن فريضة وبين ان لا  فلا جناح عليكم اذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيح

5
00:01:25.650 --> 00:01:43.400
وبدون تسمية ما هو وتسمية المهر من عدمها له لها ثلاثة اوجه اما ان يسمي المهر ويعينه وهذا هو الافضل يا عبد الله اما ان يسمي المهر ويعينه وهذا هو الافضل

6
00:01:44.450 --> 00:02:09.350
بان تقول بان يقول يعين الرجل الزوج المهر فيقول انا اريد ان اتزوجها بخمس مئة ريال فيقول الولي زوجتك ابنتي بخمس مئة ريال هذا ما هو مسمى نعم او يسكت

7
00:02:10.200 --> 00:02:31.900
يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت او يقول زوجتك ابنتي ويقول الزوج بشرط ان لا مهر لها فيشترط عدم المهر اي ثلاث صور اذا عين المهر الامر فيه طاح ويثبت ما عين

8
00:02:32.700 --> 00:02:56.500
نعم واذا سكت فهذا هو الذي في هذه الاية ما لم تمسوهم او تفرضوا لهن فريضة نعم واو هنا هذا القول الراجح رفعوك معطوفة على تمسهن وليست كما قال بعضهم انها او بمعنى

9
00:02:57.050 --> 00:03:14.600
الا يعني ما لم تمسوهن الا ان تفرظ لهن فريضة فان هذا فيه ما يستقيم مع الكلام طيب المهم اذا تزوجها بدون ان يسمي لها مهرا فهو ما في هذه الاية

10
00:03:15.200 --> 00:03:37.550
اذا تزوجها وشرط عدم المهر فهذه ها الشرط فاسد لكن هل يفسد العقد ام لا في هذا قولان لاهل العلم فقال جماعة من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية

11
00:03:37.850 --> 00:03:55.000
ان النكاح باطل ولا يصح اذا شرط عدم المهر لانه اذا شرف عدم المهر فقد خالف قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم ما وراء ذلك هي قراءته

12
00:03:55.950 --> 00:04:14.200
واحل لكم ما وراء ذلكم ها ان تبتغوا باموالكم شرط ان تبتغوا باموالكم فسدد الله الحلم بان يكون هناك مال وايضا اذا شرط عدم المهر صار ذلك هدى والهبة خاصة بمن

13
00:04:14.750 --> 00:04:33.900
بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض اهل العلم الطائفة الثانية من اهل العلم ان النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل نعم ما لم تمسوهن او تفرضوا او تفرضوا لهن فريضة

14
00:04:35.100 --> 00:04:56.150
تفرض لهن فريضة يعني كذلك ايضا لازم عليكم في ان يقع منكم هذان الامران لم تمسهم ولم تفرض لهن فريضة وكما قلت في اول الكلام عن الاية ان المرأة قد يكون في قلبها شيء

15
00:04:56.900 --> 00:05:15.450
حيث طلقت بعد العقد وقبل الدخول ولا سيما اذا انظاف الى ذلك انه لم يسمى لها مهر فان الناس قد يقولون هذه المرأة لا تساوي شيئا اليس كذلك نعم قال الله تعالى ومتعوهن

16
00:05:17.750 --> 00:05:48.800
قوله متعوهن قال بعض المفسرين او المعربين ان هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة والتقدير فطلقوهن ومتعوهم وان قوله فطلقوهن مستفاد من قوله لا تناح عليكم ان طلقتم النساء لان معنى لا تنهى عليكم طلقتم النساء معناه قد ابحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن

17
00:05:49.850 --> 00:06:10.300
فيكون المراد بالامر المقدر كما قالوا المراد به الاباحة والمراد بالامر المذكور المراد به الوجوب وقال بعض المعرضين لا حاجة الى التقديم لان قوله فطلقوهن المراد به الاباحة مفهوم من قوله

18
00:06:11.050 --> 00:06:35.350
ها لا جناح عليكم ان طلقتم النساء وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فانه لا يجوز التقدير لان التقدير نوع من التأويل ولان الاصل تمام الكمال اه تمام الكلام وعدم احتياجه الى

19
00:06:35.950 --> 00:06:56.300
ها الى تقديم هذا محتاج الى تقدير وهذا القول ارجع وعلى هذا فقوله ومتعوهن يعني اذا طلقتموهن وهذا مستفاد من قول لا جناح عليكم ان ضلتموه النساء متعوهن ما معنى التمثيل

20
00:06:57.100 --> 00:07:21.550
ان نعطي ان نعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد او لباس او غير ذلك مما تقتضيه الحال والعرف وقوله على الموسع قدره وعلى المكثر قدره في قدره قراءتان قدره

21
00:07:22.500 --> 00:07:51.500
وقدره وقوله الموسع هو الغني وقوله المقتر هو الفقيه الذي ليس عنده شيء قال الله تبارك وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان

22
00:07:51.850 --> 00:08:20.050
فاتورة اي منوعا فالمقتر معناه الذي ليس ليس عنده شيء او الفقير والموسى الغني الكثير المال  فعلى الموسع قدره او قدره اي ما يناسب حاله وعلى الفقير ما يناسب حاله

23
00:08:20.950 --> 00:08:44.250
والجملة هذه قيل انها استئنافية لا محل لها من الاعراب تبين مقدار الواجب الذي اوجبه الله في قوله ها ومتعوهم وقيل انها في موضع نصب على الحال من الواو في قوله متعوهن

24
00:08:45.300 --> 00:09:10.500
يعني متعوهن حال كونكم مسرين او معسرين على الموسع قدر وعلى المفطرين قدره اما اعرابها فان على الموسى خبر مقدم وقدره مبتدأ مؤخر وعلى المقتل ايضا خبر مقدم وقدره مبتدأ مؤخرا

25
00:09:11.750 --> 00:09:45.000
متاعا بالمعروف متاعا هذه يحتمل ان يكون اسم مصدر يعني مفعول مطلقا عامله قوله متعوهن يعني تمتيعا بالمعروف تمتيها بالمعروف فمتاعهما بمعنى تمتيع مثل كلام بمعنى تكليم وسلام بمعنى التسليم وما اشبهها

26
00:09:46.450 --> 00:10:15.150
وعلى هذا فيكون اعرابها مفعولا مطلقا ويحتمل ان يكون حالا يعني حال كون القدر او القدر متاعا بالمعروف وقوله متاعا بالمعروف قلبه هنا للمصاحبة  يعني معناه مقتضى يقتضيه العرف تقتضيه العرف

27
00:10:15.500 --> 00:10:39.650
وكم في الايات التي مرت التحويل على العرف مما يدل على ان العرف له اعتبار شرعي متاعه بالمعروف حقا على المحسنين حقا منصوبة على انها مفعول على انها مصدر لفعل محذوف

28
00:10:40.500 --> 00:11:09.200
يعني وحق ذلك حقا المحسنين او على انها مصدر معنوي لقوله متعوهن حقا نعم او على انها مصدر على انها صفة بقوله متاعا يعني متاعا حقا كل الاوجه هذي لا ينافي بعظها بعظا من حيث المعنى

29
00:11:09.900 --> 00:11:30.050
والحق والشيء الثابت يرحمك الله. الشيء الثابت اللازم وفرحة والحق اما ان يكون في الاخبار واما ان يكون في الاحكام فان كان في الاخبار فهو الصدق وان كان في الاحكام

30
00:11:30.250 --> 00:11:52.550
فهو العدل وقد وقد يجمع بينه وبين الصدق فيحمل الصدق على الخبر الحق على العدل مثل قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال العلماء صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام

31
00:11:53.200 --> 00:12:17.350
وقوله على المحسنين يعني على الفاعلين الاحسان المحسن اسم فاعل من احسن اي قام بالاحسان وعمل به والاحسان هنا ما كان موافقا للشرع فاذا قورن بالعدل صار المراد بالاحسان الفضل الزائد

32
00:12:18.300 --> 00:12:39.650
كما في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان فالاحسان تارة يراد به موافقة الشرع ولو كان شيئا واجبا وتارة يراد به ما زاد على الواجب وهذا اذا قرن لماذا

33
00:12:40.300 --> 00:13:05.350
اذا قلنا بالعدل كما في قوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقوله على المحسنين يعني والمحسنات ها؟ لانه يخاطب الازواج الزوجات مين بيمتعن ازواجهم لان المحبوبات لا لا خاطبات نعم

34
00:13:05.800 --> 00:13:36.550
استفادوا من الاية الكريمة روائح اولا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها لا من قوله يترفه لانها خبر بمعنى الامر ويستفاد من عمومها وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كان صغيرة

35
00:13:37.050 --> 00:13:58.750
او كبيرة في نهاية الوقت ازواجا بوعرفة ويستفاد منها ايضا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها ام لم يدخل