﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.250
يبقاو يمتعون فظاهره انه اذا طلقها قبل ان الجامع فانه ليس عليها ليس عليه متعة   اذا خلى بها ظاهره انه ان عليها النصح ان عليه المتعة دخلابه وليس عليه المهر كامل

2
00:00:33.400 --> 00:00:59.550
لانه معلق بحكم ما لم  تعلق وجوب المتعة في حال وهي اذا لم يمسها فظاهره انه وان خلا فيها لا يجب واضح ولكن هذا حكموا لان الخلوة كالجماع وعلى هذا فاذا خلا بها وجب لها

3
00:00:59.850 --> 00:01:22.100
المهر دون المتعة واضح   ماركة ثم في بلدنا اي نعم بدون مسيس ولا جناح يجب لها المهر وتجب عليها العدة ويثبت كل ما يأكل في الجنوب ثم قال الله تعالى وان طلقتموهن

4
00:01:22.650 --> 00:01:52.850
وان طلقتموهن من قبل ان تمسهم وبقراءة تمسهن والمراد به اجماع انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن او تماسهم اي من قبل ان تجامعوهن وهنا كلمة قبل نجد انها مجرورة بمن

5
00:01:53.450 --> 00:02:19.150
فهي اذا معربة واذا كانت معربة فلماذا لم تنون  لانه مضاف يضاف الى اي شيء لان داخلة على الفعل واول مصدر اي من قبل مسهن او مماستهن على القراءة الثانية

6
00:02:20.550 --> 00:02:46.100
وقوم قد يلتمسون وقد فرضتم لهن فريضة هذه للحال الحال انكم قد فرضتم لهن فريضة اي عينتم لهن مهرا مسمى مثل ان يتزوجها على الف درهم معين ثم يطلقها يطلقها

7
00:02:46.650 --> 00:03:09.000
لم يقع قبل ذلك قبل ان يمس هذا المسألة جزاك الله عز وجل وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم خلف هذه واقعة في جواب الشرط وهو قوله ان طلقتموهن

8
00:03:10.000 --> 00:03:39.350
ونصف مبتلى خبره محذوف وما تقدير هذا الخبر فلهن او فعليكم يصلح هذا وهذا فلهن نصف ما فرضتم اوفى عليكم نصف ما فرضتم ويجوز ان نجعل نصفه خبر ممكن خبر مبتدأ محذوف

9
00:03:39.800 --> 00:04:07.150
ويكون فقير الواجب نسخوا مع راسهم او نصف ما فرضتم ان كان هذا المفروظ يمكن اخراج بعضه عن بعض  ما لو كان على قدرها فيجعل خمس مئة وخمس مئة وان كان لا يمكن افرازه

10
00:04:08.050 --> 00:04:32.050
بقي النصف مشاعا كما لو كان بعيرا مثلا او سيارة وكان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل ان يمسها يبلغون ها؟ مشاعل له النصف مشاعا فاذا نصف هذه السيارة وله

11
00:04:32.800 --> 00:04:55.500
الا ان يعقوب الا استثناء من اعم الاحوال يعني في ناسكم اغرضتم في كل حال الا في هذا الحال وهذا الاستثمار يسمونه الاستثنى من اعم الاحوال يعني كأنه يقول فنصف ما فرضتم

12
00:04:55.900 --> 00:05:20.650
في كل حال الا في هذا الحال الا ان يعفون من هذه الحرب مصدر  والمشكل انه لن يصف لان الواو موجودة الا ان يعفو فهل نقول ان هذا للضرورة لا ضرورة

13
00:05:21.800 --> 00:05:58.250
يعني يعقوب بظروف النيل والواقع النون للنسوة اذا الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بالنسوة يكون ايش  يعفون لان الواو هذه من الفعل ولهذا لو لو وزناه في الميزان صافي لكان ميزان ميزانه

14
00:05:58.800 --> 00:06:28.750
وهم يفعلن بخلاف قولك الرجال يعفون فان وزن يعفون مم  يرعون وزن يعفون يسعون صح لان لام الفعل خلفت لاجل واو الجماعة اذا نقول لاخونا هذه منصوبة لكنها مع النص لانها متصلة الا ان يكون

15
00:06:30.350 --> 00:06:57.250
الضمير يعود على من يعود على النساء المطلقات او   نسوة او لا يكون النساء الا ان يكون او يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني او الا ان يعفو الذي بيده

16
00:06:58.500 --> 00:07:24.500
فان عفونا اضعف الذي بدأ عضو النكاح فما فما الحكم ننظر منهم فنصف ما فرضتم الا ان يأكلوا فان عفوا فكل ما اردتم طيب لكم ولا ما هون ها لكم ولا لهم

17
00:07:24.800 --> 00:07:47.800
طيب وشو هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح اختلف المفسرون في هذا والفقهاء ايضا   ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج انه هو الذي يملك العقل

18
00:07:48.650 --> 00:08:13.000
والطلاق ارأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال هو انت مع الظهر ينعقد النكاح مالك اليس كذلك طيب ولو انه انعقد وقال قبلت ثم قال طلقت ينفسخ النكاح؟ لا يوجد

19
00:08:13.100 --> 00:08:37.400
ها  يوجد اذا من الذي العقدة الان؟ هو الزوج وهذا واضح جدا الذي بيده النكاح الزوج وقيل ان الذي بدع فيه النكاح الولي مطلقا لانه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجته

20
00:08:40.500 --> 00:09:01.850
حينئذ يكون بيده يكون بيده وقيل ان الذي بديع النكاح هو الاب خاصة بناء على القول بان الاب يجبر ابنته فهو ان شاء عقد وان شاء لم يعقد بخلاف الاولياء الاخرين

21
00:09:01.900 --> 00:09:24.800
لانهم لا يعقدون الا باذن مولياتهم ويكون لبديع عقد النكاح هو الاب خاصة اذا ففيها ثلاثة اقوال القول الاول انه الزوج ثاني انه ولي مطلقا ثالث النوم الاب ناصر ولكن

22
00:09:24.850 --> 00:09:46.500
اذا رجعنا الى الى ما يقتضيه اللفظ وجدنا ان القول الاول هو الصواب وان الذي بده عقدة النكاح هو الذوق اليس كذلك وايضا اذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من الاية فائدتين

23
00:09:47.550 --> 00:10:06.000
الفائدة الاولى العفو من جانب الزوجة وبعدها الثاني العفو من جانب الزوج واذا جعلنا الذي بيده عوف النكاح هو الولي مطلقا او الاب صار العفو من ومن جانب واحد فرعون من جانب واحد

24
00:10:06.850 --> 00:10:27.200
ثالثا اذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله الا ان يعفون يعني فلهن فلكم الكل او يعفو الذي بيده بيده عطو النكاح فلهن الكل قل لي لا واذا جعلناه الولي

25
00:10:27.900 --> 00:10:49.850
المعنى الا ان يعفون او يعفو الذي عقدة النكاح فلكم الكل ديون النسا واضح ودلالة الاية على معنيين اولى من دلالتها على معنى واحد وهذه ثلاثة اوجه يرجح ان الذي بديعه في النكاح هو

26
00:10:49.900 --> 00:11:11.000
الزوج مع كون اللفظ دالا عليه بنفسه بدون مرجح لان الاولياء لو جاءوا كلهم قالوا زوجناك ايها الرجل كريم العالم الشجاع نرغب بان نزوجها وجاءت الام بنتها وخالته وعمته وكل شيء

27
00:11:11.150 --> 00:11:33.050
ولو زوجناك  ايش يقول   اذا لبدء العقدة حقيقة هو الزوج ولا حاجة لم يرجح ما دام اللفظ دالا عليه وبناء على ذلك يكون استثناء اعرف الان الاستثناء الا ان يعبون

28
00:11:33.650 --> 00:12:03.500
فلكم الكل او يأكل الذي بيده في النكاح فلهن القرب صح  طيب  نقول الا ان يعقوب الا يقول  نستسلم من قوله فنصفه الا ان يكون ولكم الخلوة او يا اخوة الذي بيده حكم النكاح

29
00:12:03.950 --> 00:12:32.200
فلهن القرب تمام طيب يبقى اشكال فيما اذا كان الزوج اذا كان الزوج النكاح واسقط حقه افقد حقه كيف يقول الا ان فكيف نقول انه عفا مع انه هو المعطي

30
00:12:34.550 --> 00:12:52.850
نقول نعم لان المفروض ان الزوج قد سلم المهم فاذا سلم المهر بقي عند من عند الزوج فاذا قال او فاذا فاذا عفو الزوج معناه ان لا يطالبها بما بما قضى

31
00:12:53.250 --> 00:13:24.950
بما قضى طيب اذا كان نصف المهر مؤجلا الناس هما مؤدبين فكيف يصح عفو الزوج في هذه الحالة      لا يكون ابتلاء على الارض لان الان قصدي ان الزوج يعفو كيف يعفو وما بعد في ذمة الزوجة شيء

32
00:13:26.850 --> 00:13:48.500
للانصار فكيف يصح ان نقول الا ان يكون يقول ان الان نبي على الاغلب وانه كان ينبغي كان ينبغي ان يكون ان يكون الصداق معذرة يا مؤدب ايه مؤجلا مقدما لا يعني لا مؤجلة

33
00:13:49.800 --> 00:14:16.050
وعلى هذا فيصح ان يكون الزوج عافيا بمعنى انه  يسقط ما قبضته المرأة فلا يطالبها به طيب وقوله بيده عقدة النكاح كلمة عقدة ولم يقل عقد اشارة الى ان الى ان النكاح

34
00:14:16.500 --> 00:14:44.100
بين الزوجين كما ترفض العقدة بين اطرافي الحرب ثم قال وان تعفو اقرب للتقوى هذا ايضا مما يرجح ان المراد به الزور وان تعفو ايها الازواج ولم يقل وان يعفون

35
00:14:44.450 --> 00:15:09.300
لو قال وان تعفوا لان الانكسار الان من جانب من الزوجة فاذا عفوت عن حقك ايها الزوج يعني ذلك اقرب للتقوى واجبر لخاطرها لانه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل ان يدخل بها

36
00:15:10.700 --> 00:15:34.950
وقول ان تعفو يعني عما تستحقون من المهر اذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه طب قولي نصبه. متأكدون طيب وهو نصفه اذا عفوتم عن ذلك فهو اقرب للتقوى وهنا قال اقرب للتقوى

37
00:15:35.600 --> 00:15:50.300
ولم يقل فهو تقوى لان العفو ليس ليس بواجب لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم الى تقوى الله عز وجل بما يجب تقواه به