﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.700
ولا تنسوا الفضل بينكم ربنا لا تنسوا هل هو خاص بالزوجين مع الزوجة واوليائها او هو عام يقول ان ان نظرنا الى لفظه وعام وان نظرنا الى سياقه فهو خاص

2
00:00:27.600 --> 00:00:43.900
واذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فانه يكون عاما بالعموم المعنوي لان هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء كل الناس نقول لا تنسى القول بينك وبين اخيك

3
00:00:45.100 --> 00:01:08.100
وقول لا تنسوا الفضل بينكم تنسون بمعنى تتركه لان الانسان يطلق بمعنى الترك ويحتمل ان يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول ويمكن المعنى لا تنشغلوا فيما بينكم ثم يحصل للفراق

4
00:01:08.150 --> 00:01:27.650
قبل الطلاق لقبل الدخول لا تنشغلوا عن نسيان الفضل لان الانسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينساه بالنسبة للبنت يحتمل ان يكون المراد به الترك ويحتمل ان يكون به الذهول

5
00:01:28.150 --> 00:01:51.950
وكلاهما وارد في اللغة العربية قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم وقال تعالى نسوا الله  الانسان هنا بمعنى  وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

6
00:01:52.450 --> 00:02:16.950
والنساء هنا بمعنى ها؟ الدهون عن الشيء المعلوم وقال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولن يجد له عزا  اي يصلح حالي وهذا ان قلنا ان النسيان بمعنى الترك

7
00:02:17.000 --> 00:02:43.850
فلا اشكال وان كنا ان النسيان بمعنى الذهول الى جوار على كيف يعذبه الله عز وجل او او كيف يعاقبه مع انه نسب والجواب عن الاشكال الاخير واحد ما اجاب به اهل العلم فقالوا ان

8
00:02:43.950 --> 00:03:01.700
عدم المؤاخذة بالنسيان من خصائص هذه الامة وليس للامور وليس للمؤمنين السابقين نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان ومسكه عليه طيب هنا

9
00:03:02.150 --> 00:03:22.350
لا تنسوا  يحتمل ان يكون الانسان بما يغتر يعني لا تتركوا الفضل بينهم ويحتمل ان يكون بمعنى النسيان لان الانسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما ندب اليه من الفضل

10
00:03:23.250 --> 00:03:48.000
وقوله الفضل قيل انه بمعنى يعني لا تنسوا ان نخبر بعضكم  ويعطيه من الفضل  طيب فهنا ام نقول للزوج اعفوا ولا تترك نفسك من الاقبال على الزوجة او نقول للزوجة اسقطي

11
00:03:48.900 --> 00:04:12.100
نعم ولا تنس الفضل بينك وبين الزوج او للجميع؟ للجميع للجميع بحسب الحائط حسب الحالة قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل وقد يكون فقيرا والمرأة غنية فتكون مقتضى الحال ان يكون الاطلال

12
00:04:12.550 --> 00:04:31.150
من الزوجة على الزوج وقد لا يكون هكذا فيكون الاكرام من الذوق على الزوج ثم قال تعالى ان الله بما تعملون بصير قسم الاية في هذه في هذين الاسمين وبهذا الاسم

13
00:04:31.850 --> 00:04:56.900
للتحذير من المخالفة فان الله بصير بكل ما نعمل وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه الرؤيا او البصر العلم فيشمل ما يرى وما وما يعذر  نعم يا اخي اعمى الاخير اعمد

14
00:04:58.000 --> 00:05:23.800
والاول فيه احتمال ان مراد بما نعمل بما نعمل بمعنى انه يراك لكن تعلمون ان هذا تفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط والتفسير الثاني ها واذا وجد معنيان احدهما اعم

15
00:05:24.600 --> 00:05:59.600
طلابكم محتمل له كان الاخذ به اولى لانه هاشم ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات   ايه طيب اذا ربنا يستفاد من ايات من الحياة الكريمة جواب الطلاق قبل المس

16
00:06:01.350 --> 00:06:27.550
مع تعيين وجهه ان الله اقر هذه الحال هذه الحال وجعل لها احكاما ولو كانت حراما  ما اقرها ولا جعل لها احكام طيب وعلى هذا فيكون في ارتباط الاية بما قبلها ظاهر

17
00:06:28.450 --> 00:06:49.950
لان الاية فيما اذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها نعم وهذه الاية فيما اذا طلقت قبل المسيح وسمي لها معروضة  طيب وان طلقت بعد المسيس من زميله امارة فله مهر والا

18
00:06:50.600 --> 00:07:19.950
فلها المتعة نعم الكريمة ان تعيين المهر الى الزوج لا الى الزوج لقوله وقد فرضتم فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج اعطني ما شئت وقال الزوج لاهلها افرضي ما شئت

19
00:07:22.700 --> 00:07:53.150
تحج بهذا وتقول انت اللي في العمر نعم حجوا بذلك وانت الذي تقول انت الذي لك فرق  و ولكن اذا ابت بما  ليس مع ذلك  ما يمكن تجبرها الله     زينة

20
00:07:54.100 --> 00:08:12.750
لكن اذا فرض له عشرة الاف قالت ما يكفي  قبل القبر قبل العقد ايه قبل العقد بالخيار. طيب ومن فوائد الاية الكريمة وجوب نسف المهر اذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر

21
00:08:14.350 --> 00:08:42.000
قوله فنصف ما فرضتم ومن فوائدها جواز اسقاط المرأة المهر عن الزوج او بعض قوله الا ان يعفو ومن فوائده جواز تصرف المرأة في ما لها لقوله الا ان يعفو

22
00:08:42.900 --> 00:09:03.650
ولكني هذا مشروط بما اذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليه اية اخرى فان لم تكن كذلك فلا تملكوا هذا طيب وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وان كانت مدينة

23
00:09:06.350 --> 00:09:30.400
ضروري الا ان يعفو  او نقول اذا كانت مدينة فليس لها ان تعفو كالآية تظاهرها العموم ظاهرها العموم الا ان يعقوب وليس هذا معاوضة فنقول ان هذه المرأة اخذت من مالها

24
00:09:31.150 --> 00:09:57.850
ما يضر به في الغرباء بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة ومن فوائد الاية الكريمة  ابو الزوج اما يبقى له من المهر اذا طال قبل الدخول لقوله او يعفو الذي بيده رقية النكاح

25
00:10:00.150 --> 00:10:24.050
فان قلنا انه الولي مطلقا او الاب صار عندنا اشكال ما هو هو ان الولي لا يملك التبرع ولا الاسقاط لما لموليه جبل القاعدة الولي سواء كان وليد على مال اليتيم

26
00:10:24.950 --> 00:10:40.700
اعلى ما ليس فيه لا يملك التبرع ولا الاسقاط لان ذلك ليس من حفظ الفقيه لازم نحضر اليتيم او السفينة وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

27
00:10:42.950 --> 00:11:08.000
ولهذا المسألة مشكلة من ناحية المالية على قول من يقول ان الذي بدعه حقوق النفاق هو الولي مطلقا ليش لان الولي لا يملك العفو  عن ما استحقته موليته انتم اما اذا كان العبد

28
00:11:08.100 --> 00:11:30.650
الاب فيه خلاف من يملك اسقاط الدين الذي لولده او لا يملكون فمن اهل العلم من قال يملك اسقاط الدين الذي الذي لولده ومثل من قال لا يملك والراجح انه

29
00:11:30.900 --> 00:11:49.600
يملك لانه اذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد على ان يملك اعتقاد الدين الذي لهم من باب اولى لان تعلق نفس الولد بالمال اللي بيده اقوى من تعلقها

30
00:11:50.050 --> 00:12:06.500
بالدين فاذا كان يملك يأخذ ماله من بين يديه فله ان يسدد دينه وعن من هو عليه وعلى هذا لا اشكال اذا كان اذا قلنا بانك هو العبد لكن سبق لنا ان هذا قول ضعيف

31
00:12:06.850 --> 00:12:30.550
وعلى هذا تنزع هذه الفائدة لانها نبية على قول مرجوع نعم  الاية قوله الا يكون ظاهرها جواز العفو حتى مع الدين يعني حتى ولو كان الانسان دائما بان يجوز ان يعفو

32
00:12:30.700 --> 00:12:51.450
وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم اختلف العلماء في جواز تبرع الانسان في ماله او بشيء من ما له اذا كان عليه دين يستغرق المشهور من مذهب من مذهبنا مذهب الحنابلة

33
00:12:51.750 --> 00:13:09.350
انه يجوز ان يتبرع الانسان بشيء من ماله وان كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه وينفجر عليه فان التصرف منه كما هو ظاهر واختار شيخ الاسلام ابن تيمية

34
00:13:09.650 --> 00:13:28.950
انه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستغرق لتعلق حق الغرماء به وقوله هو الصواب وانه لا يجوز للانسان ان يتبرع بشيء من مالك فمعلوم ان الواجب اهم

35
00:13:29.300 --> 00:13:50.500
من التطور واذا كان بعظ اهل العلم يسقط الزكاة الواجبة في المال اذا كان على الانسان دين مع انه مع وجوب الزكاة التبرع ها من باب اولى لان لان الواجب

36
00:13:50.750 --> 00:14:10.550
لا يسقط الا اذا كان التصرف محرم وعلى هذا فيكون حتى على قاعدة المذهب لا يجوز للانسان ان يتبرع بشيء من ماله مع مع دين يستغرق ولكن قد يقال انه يعفى عن الشيء اليسير

37
00:14:11.100 --> 00:14:33.400
والزهيد الدرهم والدرهمين لان كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون اكثر مما مما في ايديهم من الاموال ويأتي السائل فيعطونه الدرهم والدرهمين وما اشبه ذلك فهل نقول انهم اثمون القلب من هذا الشيء

38
00:14:34.250 --> 00:14:58.150
ولكن لا شك انهم مخطئون وان تصرفهم هذا غير سليم هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل اعطه نفسك اولا لانك محتاج فاذا اوفيت دينك تبعنا هذا تصدق بما شئت ابدأ بنفسك

39
00:14:58.200 --> 00:15:12.700
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء قد يكون هذا درهم او درهمين ما هو بنافع ولا هو نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء

40
00:15:13.300 --> 00:15:39.350
هل تصير به الاودية قطرة واحدة هذا الدرهم واغفره اليوم والدرهم الثاني واغفره غدا وتوفر في السنة ثلاثمئة  واربع وخمسين درهم نعم ثلاثين يوم اربعة وخمسين درهم نعمة فعلى هذا

41
00:15:39.650 --> 00:15:50.150
نقول انه من الحكمة والعقل والدين ان الانسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل