﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:22.850
ومنها اي من فوائد الاية الكريمة دحر اولئك الذين يقولون ان ان الاسلام ما هو الا اعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالاحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما اشبهها وان المعاملات

2
00:00:23.050 --> 00:00:48.950
يجب ان تكون خاضعة للعصر والحال وعلى هذا فينسلخون من احكام الاسلام فيما يتعلق بالبيوع والايجارات وغيرها الى الاحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل  طيب فان قال قائل لهم في ذلك دليل

3
00:00:49.750 --> 00:01:10.200
وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما اظن ذلك يغني شيئا فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا فقال لهم انتم اعلم بامور دنياكم

4
00:01:11.550 --> 00:01:35.850
قالوا والمعاملات من امور الدنيا ليست من امور الاخرة فما الجواب الاشكال واضح الان ضيق او الايراد ما هو الجواب اما ما ورد فيه نص فلا يجوز الخروج طيب هذا وجه اخر

5
00:01:35.950 --> 00:02:14.050
استدلال بهذا الشيء يعني  قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في اصلاح الزروع والاشياء الذاتية في الاشياء طيب في فرق لكن لا اعرف ان نعبر عنه طيب في تعلق من نور الاخرة نقول لهم من اصناف الشؤون المسلمين وتنظيمها

6
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
حل الخصومات يقول يا شيخ ان الدليل قرينا من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا المجال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعدين كيف نزع التمر وكذا علمنا

7
00:02:34.100 --> 00:02:55.000
القواعد الشاملة التي بها تكون الصلاة التي نزرع بها مم يعني تقيده القرينة يقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو علم الصنائع والحرف الاسلام ما جاءنا يقول اذا اردت مثلا ان التمر يصلح افعل كذا وافعل كذا

8
00:02:55.600 --> 00:03:08.700
ما هو هذا هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب ولا كان نقول لازم الاسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات كيف نصنع المسجلات كيف نصنع الراديو كيف نصنع الطوب كيف نصنع كل شيء

9
00:03:09.100 --> 00:03:26.100
هذا يرجى للتجارب اما الاحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه الى اي شيء الى الى الشر والى الاسلام وقد وفى بكل ما يحتاج الناس اليه واضح؟ طيب الرسول ما جا يعلمني يقول ابغاك تنجر باب الخشب

10
00:03:26.550 --> 00:03:42.900
يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجيب المسمار وجيب المخراج ما هو هذا يعلمه هذا شيء يرجع الى ايش؟ الى التجارب وصناعة الناس ما هو يرجع الى الى الامور الشرعية لكن اذا قال هذا حلال وهذا حرام

11
00:03:43.750 --> 00:04:01.950
هذا الذي يرجع اليه في الشر طيب. نعم. قد يكون في مخالف للشرع. لا ما ما يصلح هذا. لان في اشياء سكت عنها الشر وتعرف بالتجارب طيب ومن فوائد الاية

12
00:04:02.800 --> 00:04:29.950
جواز الدين جواز الدين لقوله اذا تداينتم بدين سواء كان هذا الدين ثمن مبين او قرضا او اجرة او صداقا او خلعا عوض الخلع او اي دين يكون المهم ان في الاية اثبات الدين شرعا

13
00:04:31.200 --> 00:04:52.800
وما هو الدين سبق لنا ان الدين كل ما يثبت تلزمني ومن فوائدها ان الدين ينقسم الى قسمين مؤجل باجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل باجل مجهول الى ثلاثة اقسام غير مؤجل

14
00:04:53.350 --> 00:05:15.750
المؤجل باجل المسمى ومعجل باجل مجهول من اين يؤخذ من قلب دين الى اجل مسمى كل كلمة خذ منها حب قسم دين غير مؤجل الى اجل غير مسمى والى اجل

15
00:05:15.850 --> 00:05:35.950
مسمى ثلاثة اقسام الدين الى اجل من غير مسمى الدين الى الى غير اجل هذا جائز مثل ان اشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا اعطيك العشرة ولا اعينها هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا اشكال فيه

16
00:05:36.150 --> 00:05:53.900
ولك ان تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد تقول عطن دراهم الدين الى اجل غير مسمى لا يصح مثل ان اقول اشتريت منك هذه السلعة الى قدوم زيد الى قدوم الزيت

17
00:05:54.550 --> 00:06:10.350
يرحمك الله هذا لا يجوز لماذا لانه مجهول غرق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام من اسلف في شيء فليسلم فيك من معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

18
00:06:11.500 --> 00:06:31.200
الدين الى اجل مسمى جائز ولا لا جائز بنص الاية الى اجل مسمى اذا طيب الاجر غير المسمى يكتب ولا ما يكتب لا لا يكتب لانه غير غير قائم لاغي واسع

19
00:06:31.550 --> 00:07:06.150
فليهدر ولا يكتب طيب هل تدل الاية على جواز السلم ها تدل واستلم فهد  تعجيل الثمن وتأخير المسلم هذا السلام يقدم الثمن ويؤجل المثمن اشتريت منك مثلا مئة صاع بر بعد سنة خذ الدراهم

20
00:07:07.250 --> 00:07:28.900
يسمى هذا سلمة لان الرجل اسلم الثمن وقدمه طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه ما يسمونه اليوم بالمداينة ها المداينة الان يقول اريد منك عشرة الاف ريال العشر احدى عشر

21
00:07:29.250 --> 00:07:46.800
او اثنى عشر حسب ما يتفقون عليه ويذهب الى صاحب دكان ويشتري منه يشتري منه الطالب اللي بيعطي يشتري منه اي استطاعة تتفق اي صلة حتى لو كان قد ملأ الاكياس رمل

22
00:07:47.100 --> 00:08:10.550
وقال هذا سكر اخذوا على نعم فيبيعها صاحب الدكان على الدائن ثم الدائن يبيعها على المدين ثم المدينة يبيعها على صاحب الدكان نعم فيكوى المدين من الجانبين من جانب من جانب الدائن

23
00:08:10.750 --> 00:08:22.550
ومن صاحب الدكان لان الدكان يقول ما نبغى اخذه الى حد تنزلني من قيمة لاني بعتها على الدائن صاحب الدكان باع على الدقن كل كيس بمئة عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس

24
00:08:22.600 --> 00:08:43.300
خمسة وتسعين مثلا نعم فينهش من الجانبين طيب يقول قائل هذي من الدين ايتولي بدليل يخرجها من هالاية والا فان بيني وبينكم كتاب الله بما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز

25
00:08:43.800 --> 00:09:03.700
قال هذا حلال بنص القرآن اسمع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وهنا الاجل مسمى والدين ثابت فلنكتبه  بس ما يجوز ما يطيع

26
00:09:04.100 --> 00:09:30.650
هو يقول بدين نقول ان هذا ليس ها لانه دخل في بيع وشراء لانه صاحب الاسد اشترى من الصحن وباع على المدينة. طيب هو يقول يقول الاية عامة بيديه نعم

27
00:09:30.650 --> 00:09:52.200
قدمت الهيئات احسنت نعم هذا هو الصحيح نقول لو اخذنا الاطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا يقول هذا ربح اذا انا بعت السلعة وثبت في في ذمة المشتري دراهم

28
00:09:52.750 --> 00:10:12.600
والمشتركة على على الدكان سلعة واخذ دراهم وين الربا؟ انا ما بعت دراهم الدراهم نقول له انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والبيع هذا صوري مو حقيقي بدليل ان المشتري

29
00:10:13.150 --> 00:10:27.750
لا يسأل عن هذه السلعة هي طيبة هي رجيئة جيدة ربما تكون هذي الاكياس اكلتها الارض من اسفل ولا تدروا عنه ولا لا؟ اي نعم هذا هو الواقع. ولهذا لا تقلب

30
00:10:27.900 --> 00:10:41.550
ولا يكاسل حتى المدين المدين لو كان الكيس يساوي في السوق خمسين وهذا اجره عليه بمئة ها يقبل ولا لا؟ يقبل يقبل اذا هل هذا بيع ابدا هذا ليس بيع

31
00:10:41.900 --> 00:10:55.400
بل هذا بيع سوري كما قال شيخ الاسلام في كتاب ابطال التحذير هذا بيع صوري ولا يمكن ان يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة ولا يمكن ان يكون الربا الذي عظم الله شأنه

32
00:10:55.550 --> 00:11:11.100
وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب اخر دون الشرك لا يمكن ان يكون حلالا بادنى كلفة كل واحد يقول يقدر يحلل الربا في مثل هذه الامور وهو جالس

33
00:11:12.200 --> 00:11:29.900
ولهذا لو يعطى صاحب الدكان لو لو قال المدين لصاحب الدكان انا ابنقل السلعة باخذها لي يقول لا يرفظ هذا هو الواقع وان كان يقول حنا ما نخالف لكن لو لو حصل الصدق خالفوا

34
00:11:30.150 --> 00:11:49.150
ولا وافق. اذا نقول هذي الاية المطلقة اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى مقيدة بماذا بالنصوص الاخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل ولهذا كل من تحيل على محارم الله

35
00:11:49.300 --> 00:12:15.000
اسقاطا للواجب او فعلا المحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود. شبه باليهود طيب من فوائد الاية الكريمة وجوب كتابة الدين الى اجل مسمى وجوب المسمى وش الدلال يا حسين من قول فاكتبوه

36
00:12:15.050 --> 00:12:37.950
والاصل في الامر الاصل في الامر الوجوب لكن قيد هذا الامر في اخر بالاية الثانية فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته عند الجمهور وعندي اننا ان سلمنا جدلا

37
00:12:38.350 --> 00:13:02.000
ان هذا الامر مقيد بقوله فانمنا بعضكم بعضا فانه يجب ان يستثنى منه ما اذا كان الانسان متصرفا لغيره فانه اذا كان متصرفا لغيره فيجب ان يكتب الدين لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير

38
00:13:03.700 --> 00:13:29.950
انتبهوا مثل لو كان وليا على سفيه لو كان وليا على سبيل وباع ما له بدين الى اجر مسمى والمال هذا خطير كثير ولنفرض انه عشرة الاف ريال وقال انا بعته على رجل امنته. هل نقول لا تكتبه

39
00:13:30.950 --> 00:13:45.100
ها نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتبه لانها لان الله يقول ان من بعظكم بعظا فليؤد ليتم امانته يعني والثاني قد امن ولا حرج عليه لكن المال ليس لك

40
00:13:46.400 --> 00:14:10.300
وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط اليس كذلك تفريط لان المدين ربما ينسى ربما يصل وهذا وارد ولا غير وارد طيب ربما تتغير حاله يعني هو اليوم امين وغدا

41
00:14:10.400 --> 00:14:32.750
ليس بامير وكم من انسان تغيرت حاله من الائتمان الى الخيانة  بالعكس بالعكس من الخيانة الى الائتمان فلا نأمن ان هذا الرجل الذي امنته اليوم ان يكون غدا ثالثا يحتمل ان يموت

42
00:14:33.550 --> 00:14:53.850
يحتمل ان يموت وهذا وارد وارد ما فيها شك واذا مات يمكن يضيع الحق يمكن الورثة يقول ما هات شروط ولا ما نعطيه؟ ولهم الحق في ذلك فاذا نقول اذا سلمنا ان الاية هذه

43
00:14:55.050 --> 00:15:15.650
مخصوصة بقوله فينامن بعضكم بعضا او مقيدة بقوله فينامن بعضكم بعضا فيجب ان ان يستثنى منها ايش؟ من كان يتصرف لغيره لا سيما في الامور الخطرة الكثيرة نعم فانه لا بد من كتابتها

44
00:15:16.050 --> 00:16:04.950
ها؟ عشان نكمل فوائد اكبر من الاسماء الفوائد ولا يشهد مثلا لو قال الى الا كان تبون ناخذ هذا اصطلاح ها  نعم طيب ايش اذا  قال ويحدد طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يصل معه فلوس

45
00:16:05.100 --> 00:16:28.550
لا يعني  طيب وكيف يتيقن  طيب جانب يمكن بعدين تضيع يمكن تظيع البعارين  حنا الان ما دام في احتمال لكن ما رأيكم لو قال اذا اجل الى ميسرة حتى يوصل الله عليه

46
00:16:28.800 --> 00:16:42.900
ها؟ هذا صحيح هذا صحيح اذا قال اذا ميسرة ونحن نصححه لا لان الاجر معلوم لان الاجل مجهول ما في شك ما ندري متى يسر لكن لان هذا مقتضى العقد

47
00:16:44.500 --> 00:17:03.300
فان الرجل الفقير اذا استدان ببيع او شراء او غيره فان من لازم كونه فقيرا ان لا يطالب حتى حتى يسر ولهذا القول الصحيح انه يجوز لتأجيل التعجيل الى الميسرة

48
00:17:03.950 --> 00:17:15.600
وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان فلانا قدم له بزر من الشام فلو بعثت اليه

49
00:17:15.750 --> 00:17:35.450
فاشتريت منه ثوبين الى ميسرة فبعث اليه فابى الرجل نعم لكن حتى لو فرض انه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة ما هي القاعدة مثل القاعدة ان الفقير لا يطالب حتى

50
00:17:36.150 --> 00:17:55.750
يوسف وما دام البائع يعرف ان هذا فقير فقد التزم التزم ضمنا انه لن يطالبه حتى يبصر   ما يجوز العلما اختلفوا في الحصاد والجذاذة هل يجوز ولا لا او قدوم الحاج

51
00:17:55.950 --> 00:18:14.100
اما شخص معين لان الشخص المعين يمكن اثريه افات يمكن ما يجي يمكن يمكن الدراهم ما اكثر ما تحصل حادث يموت اما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا او او حصاد الزرع

52
00:18:14.250 --> 00:18:26.650
فالمذهب لا يجوز ايضا والصحيح انه يجوز نعم انت اليوم سبحان الله نعم