﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.950
يقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقوظة الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة ان للسفر احوالا تخالف حال الحذر وهو كذلك له احوال

2
00:00:20.400 --> 00:00:47.700
يخالف حال الحذر بالعبادات والمعاملات وغيرها ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة في المعاملات مر علينا الوصية في السفر اذا لم يجد الانسان من يشهده من المسلمين فانه يشهد

3
00:00:48.050 --> 00:01:11.250
ها كفارا اما اهل الكتاب او عموم الكفار على القول الراجح  طيب في غيرها ان ان المسافر له دعوة لا ترد يعني السفر من اسباب اجابة الدعاء المهم ان للسفرة احكاما

4
00:01:11.850 --> 00:01:35.700
تخالف تام ليش الحوض ومنها هذه الاية فيستفاد منها ان الانسان اذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فان الطريق لاثبات حقه ان ان يرهن او ان يرتهن ويقبض الرحمة

5
00:01:36.450 --> 00:02:07.300
ان يرتهن ويقبض الرهن مثال ذلك اقظت شخصا وانت واياه السفر وليس عندكما كاتب وليس عندكم مكاتب فقلت اعطني رهنا ارتهنه بالتوثق بحقه فاعطاك واضح طيب ومن فوائد الاية الكريمة

6
00:02:08.450 --> 00:02:31.400
عناية الله عز وجل بحفظ اموال عباده يعني انه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه السورة ان الانسان اذا دان غيره لم يتكاتبا فانه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل

7
00:02:33.300 --> 00:03:01.550
فينكر من عليه الحق وتحصل الخصومة والنزاع ومن فوائد الاية الكريمة جواز الرهن جواز الرهن بقوله كره ولكن ذلك مشروط حسب ما في الاية بالسفر سواء كان قصيرا او قليلا او طويلا

8
00:03:01.800 --> 00:03:26.100
وبان لا نجد كاتبا وبان لا نجد كاتبا فهل هذا الشرط معتبر الجواب دلت السنة على عدم اعتبارهم لا عدم الكاتب ولا السفر فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:26.600 --> 00:03:53.350
ثلاثين طعم الشعير لاهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات وهذا يدل على جواز الرهن في الحظر حتى مع وجود ليش الكاتب اذا قال قائل اذا كان الامر هكذا فما الجواب عن الاية

10
00:03:54.250 --> 00:04:12.750
الجواب عن الاية ان الله تعالى ذكر سورة اذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق او ما يتوثق به الحق وهو اذا وهو الرهن تذكر هذه الصورة لا على انها شرط للحكم

11
00:04:13.150 --> 00:04:34.600
يعني كانه قال اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وان كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فايش فارتهنوا فرهان مقبولة طيب  استدل بعض العلماء بهذه الاية نعم حنا قلنا جواز الرهن

12
00:04:34.650 --> 00:04:53.850
واظن سبق لنا تعريف الرهن ها سبق في هذه الاية طيب استدل بعض العلماء في هذه الاية على انه على ان من شرط صحة الرهن القبر واستدل اخرون بهذه الاية

13
00:04:54.150 --> 00:05:18.750
على ان من شرط لزوم الرهن القبض ولم يعتبر اخرون هذا الشرط ولدينا الان الى التقوى هل قبض الرهن شرط لصحته هل قبض الرهن شرط للزومه هل قبل الرهن من باب التوثقة او من باب زيادة التوثقة

14
00:05:18.900 --> 00:05:39.300
وليس شرطا للصحة ولا للنزول هذه ثلاثة اقوال فمن العلماء من يقول ان قبض الرهن شرط للصحة لان الله قال فرهان وصفه ما اطلقها قال مقبوظة وعلى هذا فرهن بلا قبر

15
00:05:39.900 --> 00:06:03.050
لا يصح وهذا قال به بعض العلماء وهو رواية عن احمد ابن حنبل رحمه الله والقول الثاني ان الرهن شرط للزوم فالرهن يصف لكن ان قبضه مرتهن صار لازم وان لم يقبضه

16
00:06:03.350 --> 00:06:29.450
فان قبضه وكيله او ما او من اتفق عليه  ليقبضه فالرهن ايضا لازم وان بقي عند الراهن بالرهن غير لازم وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثالث ان القبض ليس شرطا للزوم ولا للصحة

17
00:06:30.400 --> 00:06:52.550
وان الرهن يلزم يصح ويلزم بدون قبض اذا كان معينا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل اقول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لابد ان نبحث الاية الكريمة

18
00:06:53.950 --> 00:07:12.600
على اي الاقوال تدري الذين قالوا ان ان القبض شرط للصحة وانك لو رهنت شيئا ولم تقبظه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت واذا اردتما ان تعيد الرهن فلابد من

19
00:07:13.100 --> 00:07:37.150
من عقد جديد يقول لان الله قال فرهان مقبوضة ووصفها بانها مقبوضة والوصف قيد في الموصوف فان لم تكن مقبوضة فلا فلا تصح والذين قالوا بانها شرق اللزوم قالوا لان الرهن يتم

20
00:07:37.800 --> 00:08:05.550
بجميع شروطه واركانه بدون قول  فاذا قد رهنتك هذا هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانئ واما القبض فهو ترك للزوم وعلى هذا فاذا بقي عند الراهن

21
00:08:05.800 --> 00:08:23.900
ثم جاء المرتهن من من الصباح مثلا من الليل او ما اشبه ذلك واخذه يحتاج الى تجديد عقد لا يحتاج لان العقل صحيح لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم بمعنى ان الراهن له ان يتصرف

22
00:08:24.650 --> 00:08:42.900
في هذا الرهن بما شاء من بيع او هبة او وقف او غير ذلك القول الثالث نعم وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بانه عقد تام الشروط واقع من اهله فلزم ان يكون صحيحا

23
00:08:43.500 --> 00:09:04.300
واما واما لزوم الرهن فلا يلزم الا في القبر طيب لقوله فرهان مقبول القول الثالث قالوا انه ليس شرطا للصحة اي القبض اي قالوا ان القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم

24
00:09:05.450 --> 00:09:25.800
وان الرهن يصل ويلزم بدون قول ولو كان عند الراهن اذا كانوا المرتهن قد اذن ببقائه عند الرحم قلنا هذا القول هو الصحيح واذا كان هذا القول هو الصحيح واذا كان هذا القول هو الصحيح

25
00:09:26.300 --> 00:09:49.100
فاننا نحتاج الى الجواب عن ايش عن الاية الكريمة الجواب على ان الايات الكريمة ان الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن ان يتم التوفق فيها به الا

26
00:09:49.350 --> 00:10:16.450
في قبري لان المسألة مفروضة والمتعاملان او المتدينان في السفر وليس عندهما ذات كيف يتوثق الدائن بدينه الا برهم مقبول اذا لم يقبض قد ينكر صاحب قد ينكر من عليه الدين قد ينكر اصل الرهن

27
00:10:17.250 --> 00:10:45.450
ويحصل النزاع فلا يمكن ان يتوثق بدينه الا ان نعم الا بالقبض فهي عبارة هي الاية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثيقة وليس بشرط ثانيا يقولون

28
00:10:45.600 --> 00:11:09.250
الستم قد الغيتم قيد السفر؟ مع انه صريح في الشرطية وان كنتم على سفر فسيقولون بلى وسيقول بعضهم لا لان بعض العلماء قال لا يجوز الرهن الا في السفر واخذ بالشرق والقلب

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لكن من لم يأخذ به فيقول نعم الغي شرط كونه في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحرم وهذا صحيح لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على ان الشروط المذكورة في الاية

30
00:11:30.150 --> 00:11:53.000
ليست شروطا للصحة لو كان شروط للصحة ما رهان النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضر ما رهنه في الحضر طيب اذا فالقول الراجح هو ان ان هذا من باب تمام التوثق فقط

31
00:11:53.900 --> 00:12:18.700
وليس شرطا للصحة ولا لللزوم وهذا هو الذي عليه العمل ما زال الناس يرتهنون اموال المدينين وهي باقية عندهم ربما تسمعون ان الشخص يسند في التمر او في البر على صاحب البستان

32
00:12:19.100 --> 00:12:45.400
وصاحب البستان ويرهن بالساع ايضا وصحن البستان لم تقبضه بل هو باق فيه يعمل فيه الان الرهن صندوق التنمية العقاري البيوت مرهونة وهي عند من عند اصحابه ولا يزالون يرون ان هذا رهن لازم تام

33
00:12:45.950 --> 00:13:12.700
وهو كذلك من فوائد الايات الكريمة ان القول قول مرتهن فيما اذا اختلفا في قدر الدين ان القول قول مرتهن فيما اذا اختلفا في قدر الدين وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء

34
00:13:14.400 --> 00:13:44.200
فمنهم من يقول ان القول قول الراهن ومنهم من يقول ان القول قول مرتهن ومنهم من يفصل فصل طولة المسألة اعطيتك قرضا مقداره عشرة الاف ريال ورهنت السيارة طيارة واخذته احرزتها عندي قبضتها لاني

35
00:13:44.400 --> 00:14:17.250
خشية في يدك ان تتلفها فأبقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة ان القرض خمسة الاف فقط وانا قلت انه عشرة من القول قوله ها فيه خلاف

36
00:14:17.300 --> 00:14:46.300
او فيه تفصيل قال بعض العلماء ان القول قول راهن وهذا هو المذهب القول راهن من الراهن المدين المتين صح في السيارة لماذا قالوا لانه غارم والقاعدة ان الغارم هو المقبول قوله

37
00:14:48.200 --> 00:15:05.100
وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر لان الغارم مدعا عليه فنحن مثلا المثال اللي ذكرني اتفقنا على خمسة الاف

38
00:15:06.700 --> 00:15:25.600
قوله  على خمسة اتفقنا على خمسة انا اقول عشرة والخمسة داخلة في العشرة وانت تقر بها اذا اتفقنا على على خمسة الاف اولى طيب الخمسة الزائدة على الخمسة انا مدعيها

39
00:15:26.350 --> 00:15:45.600
وانت غارمها تنفيها وانت غارمها القول قول الراهن لانه غار بناء على الحديث البينة على المدع واليمين على من انكر كذا ولا لا طيب القول الثاني ان القول قول مرتين

40
00:15:46.750 --> 00:16:07.200
وعللوا ذلك بان الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة ولم تجد كاتبا فرهان فرهان المقبورة واذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع الى ايش الى الكتابة الى الكتابة

41
00:16:08.100 --> 00:16:32.400
فكما ان الكتابة الوثيقة اللي في مكتوبة كما انها حجة ده للدائن فكذلك الرهن حجة له فيكون له بمنزلة الوثيقة وهذا ظاهر كلام شيخنا عبدالرحمن في تفصيل