﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وهنا مسألة وهي الكافر اذا لاذ بمكة اذا كان فردا هل يقاتل؟ يقاتل ام لا. نقول ان الكافر اذا لاذ بمكة اولا لا يجوز له دخولها والعلما يتفقون يتفقون على ذلك

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه سلم كما جاء في الصحيحين بعث جماعة من اصحابه وامرهم ان ينادوا في مكة الا يطوف في

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عريان والا يحج بعد هذا العام مشرك. وقال الله عز وجل انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بعد عامهم ماذا؟ وهذا في اشارة الى ان دخول المشرك من جهة الاصل بعد هذا العام هو هو محرم فدخوله فيه موجب لاخراجه منه ولو لم يكن لا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
بجرمه ولو لم يكن لائذا بجرمه فاذا دخل مسالما وجب اخراجه وجب اخراجه فاذا كان واجبا اخراجه فهل يجوز للمؤمن ان يقيموا الحد عليه اذا كان مائدا بفريته او لائذا من حد ان يقيموا عليه الحد في مكة ام لا؟ نقول

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك. اولا ينبغي ان نحرر مسألة النزاع. نقول ان العلماء يتفقون على ان ان المشركين او المشرك الذي يقاتل في مكة انه يقاتل سواء يقاتل سواء كان فردا او جماعة. فاذا كان عصابة من المشركين دخلوا مكة وقاتلوا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فانهم يقاتلون ولا خلاف. والفرد اذا رفع السلاح في مكة فانه يقاتل. فانه يقاتل ولا خلاف عندهم في ذلك. ولكن اذا كان لاعبا سالما كالذي يلوذ بالكعبة او يلوذ بالبيت. فهل فهل لونه بالكعبة يحرم على المؤمنين اقامة

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الحد عليه نقول ذهب العلماء ذهب جمهور العلماء الى جواز باقامة الحد عليه بمكة. لا جواز اقامة الحد عليه بمكة. واستدلوا بهذا بما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفار ثم وضعه ثم اخبر عليه الصلاة والسلام خطأ متعلق باستار الكعبة متعلق باستار الكعبة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هنا

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اختلف العلماء هل امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حدا؟ لانه كان مؤمنا فارتد. لانه كان مسلما فارتد هل هو حد لردته؟ لان للردة حد. ام هو قتال محاربة؟ قتال محاربة فاذا كان قتال محاربة فيدخل في مسألة الاتفاق

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ولا يلزم من قال بعدم اقامة الحدود في مكة بمثل هذا. والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث انما انما هو اقامة لحد الردة انما هو اقامة لحد لحد الردة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عفا عنه

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
كما عفا كما عفا عن غيره فعفا عن غيره ممن ممن كان في مكة من المشركين ولهذا من دخل بيت ابي سفيان ومن من دخل الكعبة فهو امن ونحو ذلك ولو كان مشركا فما قتله فما قتله معنا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الخطر ما كان حاملا للسلاح ما كان حاملا للسلاح وانما امر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام حدا. ولو كان محاربة لعفا عنه كما عفا عن غيره والدليل على ذلك ايضا من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم نزعه ثم قيل له ان ابن

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
متعلق باستنان الكعبة دل على ان النبي قد قضى حربه. انتهت الحرب. فحين اذ استقر امر المسلمين وما بقي بعد ذلك فليس محاربة وانما حدودا وانما وانما حدودا. ولهذا ولهذا نقول

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن الخطل انما هو قتل قتل حد للردة لا لا محاربة وساعة الساعة التي رخص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام القتال فيها في مكة انقضت بنزع بنزع المغفر

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
عن رأسه عليه الصلاة والسلام وذهب بعض العلماء الى عدم جواز اقامة الحدود وهو قول ابي خليفة وغيره وجمهور العلماء ذهبوا الى جواز اقامة الحدود في مكة وهذا وهذا قول الامام مالك والشافعي وكذلك الامام احمد الشافعي رحمه الله

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
يقول اذا امكن اخراجه وتنفيره من مكة اذا كان لائذا بها ولم يستطع الامساك به ليخرج فانه ينفر من مكة ويقام عليه الحد خارجه. واذا لم يمكن فانه يقام عليه فيها. فانه يقام

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
يقام عليه عليه فيها. وابو حنيفة رحمه الله يجعل ذلك منيا حتى في اقامة في اقامة الحدود ويجعل ما جاء في حديث انس ابن مالك في قتل النبي عليه الصلاة والسلام ابن خطل جعله جعله في امر في امر المحاربة قال هو امر المحاربة

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
هو داخل في امري في امر القتال الذي رخص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالقتال بالقتال فيها. وفي قول الله جل وعلا فان انتهوا فان الله غفور رحيم. يعني ان انتهوا عن قتال المؤمنين

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ان انتهوا عن قتال المؤمنين. ثمة امر وهو من المسائل المهمة والدقائق معاني كلام بالله عز وجل ان الله عز وجل يعلم الاحوال التي ستقابل المؤمنين في مكة. يعلم ما يقابل المؤمنين في مكة

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ومع ذلك انزل الله عز وجل احكاما على سبيل على سبيل التنوع. ان كانوا كذا فافعلوا كذا وان كانوا كذا فافعلوا كذا وان كانوا كذا فافعلوا فافعلوا كذا. لماذا؟ لان الامر امر تشريع. امر تشريع. والا

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
والا فان الحكم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو حكم لنازلة معينة جاء بلفظ عام والقرآن انما ياتي غائب وان كان ينزل على مسائل على مسائل معينة. ولهذا الله عز وجل قال واقتلوهم حيث اذا وقفتموهم. مع انهم ما واجهوا. رسول الله صلى الله عليه

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
وسلم. وامر بمقاتلتهم اذا قاتلوا. فان انتهوا فان الله غفور رحيم. هذه الخيارات متعددة تشريعا للامة في احكام في احكام قتال المشركين وفي هذا اعظم دلالة ان المؤمنين اذا جاز لهم قتال المشركين في مكة فان

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
انه يجوز لهم ان يقاتلوها ان يقاتلوا في غيرها ان اعتدوا عليهم من باب اولى مع حرمة مكة التي التي من لاذ بها فان له حرمة ولهذا الله عز وجل جوز للمؤمنين اوجب على المؤمنين ان يقاتلوا المشركين اذا قاتلوهم ومنعوهم من حقهم. فاذا منع المؤمنون

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
من حقهم في بلد غير مكة فان الحرمة في ذلك معدومة معدومة او او ناقصة ولهذا نقول ان الله عز وجل يوجب في ذلك ايجابا اظهر مما لو كان مما لو كان الانسان مما لو كان الانسان

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
يقاتل المشركين المشركين في مكة وفي هذا ايضا ان هذه الاية تتضمن معنى من معاني الدفع معنى من معاني الدفع لماذا لان الارض ما زالت باسم المسلمين وهي مكة ولهذا الله عز وجل يقول اخرجوهم من حيث اخرجوكم اي الارظ

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
اخرجوكم هي بلد من بلدانكم. اذا هذا القتال يتضمن قتال الدفع قتال الدفع اي اني ادخل داري فان فاعتني عن داري فساقاتلك. فاذا كان قتال الدفع مع حرمة مكة جعله الله عز وجل مأمورا به فان ما عدا ذلك من باب اولى وهذا

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
مما لا خلاف عند العلماء مما لا خلاف عند العلماء في تقريره. ثم ايضا في قول الله عز وجل فان انتهوا فان انتهوا فان الله غفور انه يجب على المؤمن الا الا يعمل بهواه الا يعمل الا يعمل بهواه. وذلك

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ان المؤمنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون على على المشركين في مكة حملا عظيما لانهم اخرجوهم من من اهاليهم واخرجوهم من اموالهم واولادهم واراضيهم وعيروهم وانشدوا فيهم الاشعار وغير ذلك واساءوا اليهم عند الناس

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ولكن الله عز وجل دفع ذلك ليبين ان المقاتلة انما هي لدين الله. ليست لانتقاما لانتقام النفس. ولهذا جعل الله عز وجل قال ان انتهوا عن المقاتلة المسألة ليست تصفية حسابات ماضية. ليست حسابات ماضية. ان قاتلوكم الان فقد وان انتهوا فان الله غفور رحيم. اي يغفر لهم

30
00:09:40.050 --> 00:09:50.050
ان وضعوا السلاح ودخلوا الايمان فان الاسلام يجب ما قبله. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص ان رسول الله

31
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
صلى الله عليه وسلم قال قال الا تعلم يا عمر ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها وان الحج يهدم يهدم ما قبله و بهذا انه ينبغي للانسان اذا امن من امن من امن اذا امن من امن ولو كان له

32
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
امر سابق وجريرة في حق المؤمنين ينبغي الا يتعلق ذلك بالمؤمنين في نفوسهم انتقاما منه ولهذا من اعظم المصائب التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مصيبته في قتل عمه حمزة. حتى ذكر

33
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء اليه الى جثته وجد بطنه مبقورا وقد اخذت احشاؤها وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مصاب بمصيبة بعدك يعني لشدة وقع ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من قتل عم رسول الله وحمزة كما جاء في وحش وحشي كما جاء في في

34
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه لما اسلم قال ان استطعت ان لا تريني وجهك فافعله. وذلك في اشارة الى ان ذلك الهم الذي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام انه يرى من قتل عمه امامه ولكن ما انتقم منه بكلمة واحدة وانما لا يريد ان يعرض الامر امامه بعينه

35
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
كل مرة ياتي فيتذكر عمه وفي هذا اشارة انه ينبغي للقائد وينبغي للانسان في دوافي الامور التي يتعلق بها في ذاته في في في نفسه من هم او نحو ذلك ينبغي ان يصرفها عنه لماذا؟ حتى لا تتعطل الرسالة حتى لا تتعطل الرسالة والامور التي قظاها الله عز وجل وانقظت ينبغي ان

36
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
ينبغي ان يتناساها. ولهذا مع دخوله في الاسلام وحسن اسلامه بعد ذلك وقاتل وناضل وبقي وبقي من الخراف بعد بعد ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استطعت الا تريني وجهك فافعل يريد بذلك الا يذكره ذلك همه

37
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ومصيبته السابقة وان تذكر المصائب والاشياء التي يضعها الناس تذكارا مثلا للموتى او تذكارا لابائهم وتذكارا ونحو ذلك هذا من الامور من من الامور الخاطئة لماذا؟ لان هذه الامور لا تعيد شيئا للانسان وانما تجعله يتعلق واوهام واحزان وتصرفه عن اموره

38
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ومهامه فان الانسان مأمور بان يستدرك بان يأتي وان يستقبل حياته ولا ان لا ان يتفكر فيزداد فيزداد حزنا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر باحزان كثيرة من قتل اناس من انفس اصحابه عليهم رضوان الله تعالى من قرابة

39
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ومن حوله ونحو ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل يستقبل امر الله عز وجل له وما قضاه الله عز وجل هو خير لمن اختاره الله عز وجل له وفي قوله جل وعلا فان سواه فان الله غفور رحيم. اي يغفر للعبد ويستر له ما مضى ما مضى منه وان كان

40
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
مقاتلة للمسلمين. فالمقاتلة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي من اعظم الجرم. يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان ذلك ذنبا ذنبا مغفورا ولهذا الذي يقاتل احدا او يعادي او يقتل نفسا لن يبلغ قتلا كقتله كقتله لحمزة او

41
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ومقاتلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم التوبة من تاب وجعل الله عز وجل وجعل الله عز وجل ذلك تحت مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز

42
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين لله. تقدم معنا الفتنة هنا في الاية السابقة ثم قال هنا فتنة جعلها في الاية السابقة معرفة بلال هنا جعلها منكرة. الال في

43
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الالف واللام في في الفتنة الاولى هي للجنس للدلالة على الاستغراق الاعظم انواع الفتن المستوعبة لما عداها وكل ما عداه وداخل في دائرتها وهو الاشراك مع الله عز وجل على ما تقدم بيانه وهنا قال فتنة لما تقدم لما تقدم من

44
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ان معرفة بيانها وان هذه الفتنة المنكرة هنا هي عامة كعموم كعموم الفتنة السابقة يدخل دونها من باب اولى يدخل ما دونها من باب اولى لهوان لهوانه بالنسبة بالنسبة لها

45
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من جهة اعمال الحكم هو خاص خاص بالكفر. وامر الله عز وجل بالمقاتلة حتى لا تكون فتنة. هنا استدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب جهاد الطلب. على وجوب جهاد الطلب. وذلك ان الله سبحانه

46
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
وتعالى امر بمقاتلة المشركين في الاية السابقة عند دخول المسجد الحرام ونهى عن قتالهم اذا لم يقاتل ونهى عن قتالهم اذا لم يقاتلوا هنا امر بالمقاتلة لاجل الدين فقط. وهناك لاجل المقاتلة. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. اذا

47
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
لمجرد وجود الكفر يقاتلون. لمجرد وجود الكفر الكفر يقاتلون. هذا المعنى في وجوب مقاتلة حتى لا تكون فتنة. حمل بعض السلف في ذلك الفتنة في هذه الاية قال اذا كان اهل الايمان

48
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
في حال ضعف في حال في حال ضعف. ويخشون من من من تنامي قوة المشركين عليهم انه يجب ان يقوموا بقتال المشركين حتى يضعف المشركون. حتى يضعف المشركون. جاء هذا عن عبد الله ابن عمر كما جاء كما جاء

49
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
في البخاري وذلك انه سئل عن قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ذلك كنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قليل نخشى المشركين ونحن حينئذ حينئذ كثير. يعني لا نخشى لا نخشى فتنة فتنة المشركين

50
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
بعض العلماء قال ان هذه الاية ناسخة للايات السابقة وذلك في قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم ولا تعتدوا قيد الله عز وجل المقاتلة هنا بالذين يقاتلون ولكن هذه الاية جعلت القتال لمجرد لمجرد الكفر

51
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
قال بالنسخ بعض العلماء ومن السلف كقتاده كما روى ابن جرير وابي حاتم وغيره من حديث سعيد ابي عروبة عن قتادة انه قال في قول الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقول الله جل وعلا وواقتلوهم حيث ثقفتموهم قال

52
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
اخذت نسخها قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنة. فجعل هذه الاية ناسخة للامر السابق وانه يجوز للمؤمنين بل يجب عليهم اذا وجدوا قوة ان يقاتلوا المشركين. هنا في قوله حتى لا تكون فتنة. امر بالقتال

53
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لدفع الفتنة فقط وما امر بغيره وما امر امر بغيره. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا المشركين الى الايمان وكاتبهم. فلو كانوا يريدون قبول الدعوة لدخلوا الايمان ولكنهم بقوا على ما هم عليه

54
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
بقوا على ما هم ما هم عليه. فبقي امران. الجزية وهي منتفية عن المشركين. وبقي قتال لهذا امر الله عز وجل بالمقاتلة. امر الله عز وجل بالمقاتلة. الفتنة تدفع بثلاثة اشياء. الفتنة تدفع

55
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
او بثلاثة اشياء. الامر الاول بقتل المشركين وابادتهم. قتل المشركين وابادتهم. فلا يكون حينئذ حين فتنة الامر الثاني بالجزية بالجزية وذلك وقال للفتنة كيف تكون الجزية درءا للفتنة؟ ان الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا يكون فتنة في المؤمنين

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
المؤمنون الى الاقوياء المشركين فيسل واحد تلو الاخر وانما يجب عليكم ان تضعفوه. ولهذا لم يأمر الله عز وجل ان يقتل كل كافر. وانما ان قبل الاسلام فهو افضل. للمسلمين وان لم يقبل الاسلام فيجب عليه

57
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الجزية ولو بقي على كفره فان المؤمنين يرعون شأنه فان المؤمنين يرعون يرعون شأنهم. لماذا كانت الجزية هي دفعا للفتنة لان الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لانهم باعطاء الجزية يصبحوا صاغرين

58
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
فلا يمكن لاحد من اهل الايمان ان ينطوي تحتهم فيصبح صاغرا. لان الامم انما تقلد الاعظم. فاذا كانت العظمة عن المشركين ولم يكن ثمة اذلال لهم من قبل المؤمنين انساق الناس اليهم اقتداء اقتداء بهم

59
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ولهذا امر الله عز وجل بدء الفتنة بهذه الاحوال. درء الفتنة بهذه الاحوال. الامر الثالث ان يدخل في الاسلام. ان يدعوا الى الاسلام يدخل ويدخل فيه. هذه الثلاثة هي التي يدرأ تدرأ بها بها الفتنة. يقدم اولها وهو الدعوة الى الله. وهو الدعوة الى الله

60
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امر المشركين من كل فئة ومن كل جنس امرهم بالدخول في امرهم بالدخول في الاسلام من لم يدخل فانه يفرض عليه بعد ذلك بعد ذلك الجزية. يفرض عليه بعد ذلك الجزية. لماذا قدمت الجزية

61
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
هنا نقول ان قتال المشركين انما جعله الله عز وجل متأخرا لان القتال يفتح بابا على المسلمين متسعا فاذا لم يكن ثمة جزية فان مشركين اكثر من المسلمين. فان المشركين من اهل الكتاب اكثر اكثر من المؤمنين. فجعل الله عز وجل

62
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
امورا واحوالا يدرأ بها يدرأ بها الشر لان المؤمنين لا يطيقون الكل. لان المؤمنين لا يطيقون مواجهة الخلوة وفي هذا اشارة الى معنى انه ينبغي لاهل الايمان الا يعادوا الامم كلها بالمحاربة. فاذا كان النبي صلى الله عليه

63
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
وسلم وهو من هو من ايده الله عز وجل وعده بالنصر كان يسالم هذا ويقاتل هذا. يسالم بني النظير ويقاتل بني قريش وهذا وهذا مع كونهم من اهل ملة من اهل ملة واحدة. واما استعداء الامم استعداء الامم

64
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
جميعا فان هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد المؤيد بنصر الله وانما يتوجه الى فئة فاذا انقضى منها توجه الى فئة توجه الى فئة الى فئة اخرى. ويعطي غيرهم من امور من امور العهد العهد

65
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
والامان حتى يقضي حتى يقضي امرهم تباعا. وهذا من الحكمة في الجهاد في سبيل الله والتعامل معه. والتعامل مع مع الفتنة قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هنا قال ويكون الدين لله؟ هل المراد

66
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ان يكون الدين في الارض كلها لله فيزول في ذلك الشرك نقول الله عز وجل يعلم ان الشرك والمشركين لن من الارض حتى قيام الساعة. حتى قيام الساعة وتقوم الساعة على شرار الخلق. ولكن المراد بذلك حتى تكون الغلبة

67
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
حتى تكون الغلبة. فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. المراد بذلك هو تمام النور. والاتيان بكامل بكامل القوة للمؤمنين على على غيرهم. قال ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. في هذه الاية في قول الله

68
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
عز وجل فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. قال بعض العلماء ان هذه الاية متظمنة للمعنى السابق. وهو ان هذه الاية ليست ليست لامر القتال في الطلب. ليست ليست لقتال ليست لقتال الطلب وانما هي لقتال الدفع. قالوا والدلالة

69
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
على ذلك ان الله عز وجل قال فان انتهوا يعني من انتهى فلا عدوان الا على الظالمين. يعنيني انتهى وعن المقاتلة فلا تعتدي الا على ظالم اعتدى عليه والظلم ووضع الشيء في غير موضعه فاذا وضعوا رماحهم في اعناقكم وجب عليكم ان تقاتلوا. وهذا استدل به بعض العلماء على ان

70
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
هذه الاية ليست من قتال من قتال الدفع وان قتال الدفع انما من قتال الطلب وانما قتال الطلب جعله الله عز وجل في سورة براءة فاقتلوهم حيث وجدتموهم وان هذه الايات انما هي ايات وانما هي ايات دفع ولكن

71
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الانتهاء هنا قال فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. نقول ان الانتهاء لا ينبغي ان يحمل على معنى واحد وهو امتناعهم عن القتال. ولكن نقول ان انتهوا عن معاندتهم فاعطوا الجزية فانهم

72
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
بمعتديه ويكون حينئذ امر القتال محكم في هذه الاية على انه من قتال من قتال الطلب لا من قتال الدفع. ومن حمل الانتهاء هنا على المعنى السابق في قول الله عز وجل فان انتهوا فان الله غفور رحيم فانه يجعله في قتال الدفع لا في قتال الطلب والذي يظهر والله اعلم ان هذه

73
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
اية انما هي في قتال الطلب لا في قتال الدفع. بعض العلماء قال ان هذه الايات معطوفة على بعضها بالواو فان الله عز وجل قال في اول الامر قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم قال واقتلوهم حيث دققتموهم. ثم

74
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
قال فان انتهوا فان الله غفور رحيم. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنة. فجعلها معطوفة على بعضها اي كانها جاءت في سياق واحد وليس بينها فترة فترة زمنية ولكن نقول ان عطف الواو في ذلك

75
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
لا يعني ان الاية جاءت في سياق تام في سياق تام وان كان هذا هذا من القرائن وان كان هذا من القرائن ولهذا جاء عن غير واحد من السلف ان هذه الاية في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة انها كانت ناسخة ولو جاءت به

76
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
العطف كما جاء ذلك عن قتادة فيما رواه ابن جرير من حديث سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة قال اقاتلهم حتى لا تكون فتنة انها ناسخة انها ناسخة لما سبق من الايات من التقييد بالقتال لمن؟ لمن اعتدى. والعدوان هنا ان يعتدي

77
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
انسان او ان يأخذ حقا من غير حق من غير حق له. وهذا هو الظلم. والله عز وجل انما جعل ظالما لبقائه على ما هو عليه ومن القرائن ايضا على ان المراد بالظلم هنا في قوله فلا عدوان الا على الظالمين ان ظلم مراد به الشرك

78
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
ان الظلم المراد به الشرك. فهؤلاء بقوا على ما هم عليه ولم ينتهوا. فكانوا على الشرك الذي هم عليه فما اعطوا الجزية وما ايضا اندفعوا عن قتال المؤمنين فانهم يقاتلون وكذلك ايضا فانهم ما زالوا

79
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
فلا عدوان الا عليهم. فاذا بقوا على شركهم الذي هم عليه ولم يدفعوا الجزية فانهم يقاتلون بظاهر بظاهر هذه الاية. وفي هذه الايات الدلالة ايظا على عظم الكفر واسبابه ان تهيئة اسباب الكفر اعظم من تهيئة اسباب

80
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
اعظم من تهيئة اسباب القتل. وان الكفر في ذاته اعظم اعظم من وان الكفر اعظم من قتل الانسان ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيه عن مجاهد ابن جبر انه قال قال دخول

81
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
او قال قال خروج الانسان من الاسلام الى الكفر اعظم عليه من قتله اعظم عليه من قتله يعني انه قد وقع في اعظم في اعظم الفتنة وقتله درءا للفتنة في ذلك وانما شرع الله عز وجل

82
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
قتل المرتد وجعله حدا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس قال من بدل دينه فاقتلوه لان الردة اذا لم تدرأ بالقتل انتشرت الردة في المسلمين انتشرت الردة في المسلمين فارتد واحد ثم اخر ثم اخر ثم تسللت الردة في المسلمين اذا لم يكن ثمة

83
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
فقد ولي هذا جعل الله عز وجل اعظم الفتنة اعظم الفتنة الكفر فيجب ان تدرأ ولو بقتل ولو بقتل النفوس لهذا شرع الله عز وجل الجهاد. ومن عظم دفع الكفر ان الله سبحانه وتعالى جعل قتل النفوس في دفع الكفر اعظم الاعمال من

84
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
الاعمال وذلك ان قتل النفس هو من اعظم الذنوب. من اعظم الذنوب. الانسان في قتله وازهاقه للنفس. ويأتي بعد الاشراك بالله عز وجل وهي من من اوبق الموبقات ومن ايضا اكبر الكبائر ان يزهق الانسان نفسا بغيره بغير حق. اذا كان هذا الجرم العظيم

85
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
جعله الله اعظم او من اعظم الاعمال ان يقتل الانسان في سبيل الله ويدل وعلي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى شيئا ان يكون عليه الا ان يتمنى ان يقتل في سبيل الله. ولهذا

86
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال لوددت ان اقاتل ان اقاتل في سبيل الله حتى اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وهذا على فضل منزلة القتل في سبيل الله لماذا؟ لتحقيق التوحيد. فاذا كان لتحقيق التوحيد دل على ان كل الامور من الذنوب والمعاصي التي

87
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وفعلها الانسان غير تحت مظلة التوحيد فهي من الموبقات لكن على عتبة التوحيد كلها درجات توصل الى توصل الى الله عز وجل فلهذا انقلبت معايير معايير الذنوب والمعاصي ومعايير الموبقات وهي القتل جعلها الله عز وجل شهادة وهي من اعظم الاعمال ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي

88
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
افضل قال ايمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. جهاد جهاد في سبيله. وهذا يدل على عظم عظم منزلة القتال في سبيل الله كذلك ايضا ينبغي ان نبين ان ما يتعلق بتحريم القتال في الاية

89
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
والتي تليها ان ثمة امران. الامر الاول حرمة القتال في مكة. والحرمة في الاشهر الحرم هما مسألتان هما مسألتان من المسائل المنفكة وتكلمنا على مسألة القتال وفي مكة واقامة الحدود

90
00:29:50.050 --> 00:30:08.750
ونتكلم باذن الله عز وجل على على مسألة وهي مسألة القتال في الاشهر الحرم في في وقت لاحق باذن الله تعالى. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه