﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا المجلس

2
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
نتكلم على بعض الاية من اي الاحكام اولها قول الله جل وعلا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل بالايفاء بعهده. وهذا بعد ان بين الله عز وجل جملة من الاوامر واشار الله جل

3
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
على الى انهم نقضوا للعهود. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه كون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. بين الله جل وعلا ان هذا من عادة بني اسرائيل. وانها من طرائف

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
فكرر الله عز وجل عليهم النداء بوجوب الوفاء بعهد الله والاتيان به. وكرر ذلك في مواضع عديدة بتذكير بالعهد على نوعين. بتسمية ذلك بالعهد وتذكيرهم بالميثاق. والميثاق والعهد الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على عباده. ويذكر الله عز وجل العهد والميثاق بشيء

5
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ما يفهم منه صيغة العقود بين طرفين. وتارة يكون ذلك بالشراء وتارة بالعهد. وتارة بالميثاق وهذه الفاظ من جهة من جهة اللفظ متباينة ومن جهة الغاية ومن جهة الغاية واحدة وهي

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
انه ثمة طرفا وهو الخالق والمخلوق. والله سبحانه وتعالى لا يلزمه احد من خلقه بشيء وانما الله عز وجل هو الذي يلزم نفسه ويحرم على نفسه ما شاء. وهذا الذي عليه قول العام مزال السنة. وذهب بعضهم الى ان الى ان

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
عبادة الى ان العباد يأخذون على ربهم جل وعلا ميثاقا فيرضاه الله سبحانه وتعالى. وقد نص على هذا بعض العلماء كابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح فانه اشار اشار الى هذا. ولكن من نظر الى بعض الاية في في كلام الله عز وجل يجب

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ان الله عز وجل قد اخذ ذلك على نفسه وسماه تجوزا وسماه تجوزا بالعهد فنسبه اليهم اوفى بعهد بعهدكم فجعل عهد العباد الذي على الله سبحانه وتعالى هو ان يجازيهم على ما

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
اليه من وفاء عهده وذلك بطاعته جل وعلا بسائر انواع طاعته كما يأتي الاشارة اليه. واما ما جاء من عبارات اخرى من الميثاق فان الميثاق لا يكون الا بقبول فان الانسان يعرض على غيره شيئا ثم يأتي القبول فاذا

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
جاء القبول سماه الله عز وجل ميثاقا. وهذا هو الذي اخذه الله عز وجل على بني ادم حينما اخرج من ادم ذريته على انفسهم الست بربكم فهذا هو الميثاق. واما ان الله عز وجل يحرم عليه العباد شيء فيرضاه الله عز

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وجل نقول ان هذا من جهة الاصل لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى. وانما الله عز وجل عدل لا يظلم احدا من عباده فهو الذي يبادر عباده ببيان حقهم حقهم عليه ان وفوا بعهده. وهذا ظاهر كما جاء في الصحيح

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
في صحيح الامام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله سبحانه وتعالى بين انه حرم الظلم على نفسه والظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه هو الامر المتعدي

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
من الله عز وجل لعباده. فلما كان كذلك دل على ان الذي حرم ذلك هو الله. على نفسه وان الله عز وجل لا يحرم عليه عباد ابتداء شيئا وهذا نأخذ منه جملة من المسائل اولها وجوب الوفاء بالعهود وجوب الوفاء

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
بالعهود وتسمى العهود وتسمى المواثيق وتسمى العقود. على اختلاف على اختلاف انواعها. وهذا قد جاء الامر به في كلام الله عز وجل في مواضع عديدة بتسمياتها عهودا وتسميتها عقودا وتسميتها وتسميتها ميثاقا

15
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وتارة تسمى بكأنها عقد بيع وشراء بالشراء والمراد بذلك هو شراء الانفس والاموال ببذلها في سبيل الله سبحانه تعالى سواء كانت بالعبادة اللازمة مما يفعله الانسان من صلاة وذكر وغير ذلك او المتعدية من الجهاد والزكاة وصلة

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
وبر الوالدين وغير ذلك فهي من العهد الذي اخذه الله عز وجل عز وجل على عباده. العهود على نوعين عهود بين الخالق والمخلوق. وهذا هو النوع الاول. والنوع الثاني عهود بين الخلق فيما فيما بينهم

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
العهد الذي بين الخالق والمخلوق هذا متنوع يكون في الاصول ويكون في الفروع. وعلاقته في بابنا تظهر في ابواب في ابواب الفروع من جهة الاصول الله جل وعلا قد اخذ على عباده الميثاق. وهذا الميثاق الذي اخذه على عباده ان يؤمنوا به ولا يشركوا

18
00:06:30.100 --> 00:06:40.100
معه شيئا وهذا يظهر في قوله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ ابن جبل قال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
على الله قال قلت الله ورسوله اعلم قال حق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا معه شيئا. فالحقوق المتبادلة بين طرفين لابد ان يكون ثمة تراضي بين ذلك وبيان الحدود قبل قبل هذا. وهذا ان الله عز وجل لما خلق ادم واخرج من ظهره ذريته واشهدهم على

20
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
انفسهم ببيان حقه سبحانه وتعالى فلما اقروا بذلك اصبح حقا لازما. وغرس فيهم ما يؤيدونه من دافع الفطرة كما لقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من

21
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
مولود يولد الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. وهذا متعلق متعلق بالاصول وهذا ليس له في بابنا اما ما يتعلق بالنوع الثاني وهو في ابواب الفروع وهي العهود والعقود بين الخالق والمخلوق في

22
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
الفروع وهو ما يتعلق بشرائع الاسلام مما امر الله سبحانه وتعالى بها باركان الاسلام عدا التوحيد كذلك ايضا ما امر الله عز وجل الانسان بالوفاء به مما كان عبادة وجاء الامر متوجها اليه على سبيل اللزوم بذاته مما يتعلق بامر

23
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك والامور المتعدية بما تقدم الاشارة اليه. وهذه العبادات كل عبادة فيها عهد وفيها وفيها عقود بين الخالق والمخلوق وهي ما تسمى بشروط العبادات للصلاة شروط وللزكاة شروط وكذلك ايضا للحج شروط ولصيام شروط

24
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
يجب الوفاء يجب الوفاء بها. وهذه التي امر الله سبحانه وتعالى بها. وجعل الله عز وجل الاثابة عليها وجعل جعل الله عز وجل الاثابة عليها مقترنة بوفاء العباد بالواجب عليهم اوفوا بعهد

25
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
اوفي بعهدكم فجعل الوفاء بالعهد من احد الطرفين موجبا للوفاء من الجهة الاخرى. والله سبحانه وتعالى انما امر عباده بالوفاء بالعهد لان الله جل وعلا لا يتصور منه لا يتصور منه نقض العهد فجعل النقض من العباد قال اوفي بعهد اوفي بعهدكم اي ان الوفاء

26
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
من الله جل وعلا اتي لا محالة وانما النظر الى وفاء العباد وفاء العباد. وذلك لورود القصور عليهم من وجهين. الوجه الاول الوجه الاول هو قصورهم من جهة من جهة العوارض الاهلية التي تطرأ على الانسان اما بعجز او

27
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
او بجهل او بخطأ وغير ذلك فهذه عوارض اهلية تجعل الانسان يفرط بشيء من من الشروط وهذا منتفي عن الله سبحانه وتعالى الامر الثاني هو العناد والاستكبار او الترك عن عمد من غير من غير عذر. وهذا وهذا من جهة الاصل يقال ان الله جل وعلا

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
كلف عباده سبحانه وتعالى بمثل ذلك وهذا لا يتصور الا من معبود من لا يتصور الا من عابد لمعبود ومثل هذه العقود تكون ومن العباد لله سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان الاتيان بالعبادات بشروطها واجبة لهذه لهذه الاية

29
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
وان الانسان لا يكتمل عقده مع الله عز وجل الا الا بالاتيان بالشروط. وهذا دليل على ان من على ان من قال من العلماء ان من ترك شرطا من شروط العبادات فيما بينه وبين الله انه ليس ممن يستحق الاجر والاثابة على ذلك لانه ما اوفى بعهد الله عليه وعاد

30
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
الله عليه جل وعلا هو ان يأتي بسبب شروط الصلاة وشروط الصيام والزكاة والحج وغيرها. ومن فرط بشيء من الشروط نقول لا تخلو حاله من حاله الحالة الاولى ان يكون ذلك بعذر ان يطرأ عليه شيء من العوارض الاهلية التي تمنعه من ذلك وهذه العوارض منها الجهل والخطأ

31
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
نسيان وكذلك ايضا الاكراه اذا كان ملجأ فان فانه يعذر. وهذا لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا جاء في الصحيح قال الله جل وعلا قد فعلت. وكذلك ما جاء في المسند والسنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي

32
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
والنسيان وما استكرهوا عليه. فما يقع من الانسان بشيء من العوارض الاهلية فانه يعذر. فانه يعذر في ذلك. وهل اذا عذر يرتفع عنه الاثم؟ ام يرتفع عنه القضاء اذا اتى؟ اذا اتى بالعبادة اذا اتى اذا اتى بالعبادة. نقول ان العبادة

33
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
فاذا فرط فيها الانسان ان العبادة اذا فرط في فيها ان العبادة اذا اذا لم يأتي الانسان بشروطها لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون العبادة مما مما يعاد. فيجب على الانسان فيجب على الانسان ان

34
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
عيدها ان فرط ان يعيدها ان يعيدها ان فرط وذلك كحال الانسان الذي مثلا يأتي بالصلاة ولم يأتي بشرطها وهو الوضوء او ستر العورة نقول يجب عليه ان يعيد ان يعيد ذلك لان الصلاة مما شرع الله عز وجل اعادتها في حال بطلانها وقضائها في حال

35
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
في حال نسيانها لهذا نقول انه يجب عليه ان يعيد اذا ترك شرطا من الشروط. وكانت هذه الصلاة مما مما تعاد. واذا كانت واذا كانت العبادة من العبادات التي لا تعاد وانما وانما تؤسس تأسيسا جديدا وذلك كبعض

36
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
العبادات التي يؤديها الانسان لزوما في زمن معين. واذا فاتت هذه العبادة لا تؤدى في غيرها وانما يؤسسها بعد بعد ذلك. وذلك كتفريط الانسان ببعض اوامر الله عز وجل المقيدة بزمن معين او بهد او بوصف معين ويفوت هذا الوصف ويستدركه الانسان فيما

37
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
فيما بعد ذلك وذلك مثلا فيما يتعلق في الاصول في ابواب الايمان والتوحيد اذا فرط الانسان في الايمان الانسان استدراكه لما مضى غير وانما ينشئ التوحيد من ساعته من ساعته هذه بخلاف الصلاة فانه يقيمها اذا ذكرها. قال الله عز وجل واقم الصلاة

38
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
واقم الصلاة لذكري. اي يجب على الانسان ان يؤديها في حال ذكر ذكره لله سبحانه وتعالى. فاذا نسي نام عن صلاة او نسي فليؤدي اذا ذكرها لا كفارة لها لا كفارة لها الا الا ذلك. وهذا النوع من جهة

39
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
ما يتعلق بالفروع والوفاء بعهد الله عز وجل وعقده مع عباده فيها. نقول اذا كان متعمدا فالاجر لا يأتي على الانسان وهذا محل محل اتفاق عند عند العلماء. واذا كان ناسيا واذا كان ناسيا فهل يؤجر على ذلك

40
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
ام لا اذا كان ناسيا او جاهلا؟ نقول اذا كان ناسيا او جاهلا يؤجر على ذلك. ولكن هل تصح اداء عن تلك العبادة كحال الانسان اذا صلى صلاة الظهر بغير وضوء او بغير ستر ستر عورة ناسيا وجاهلا او جاهلا نقول ان

41
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
فهذا فيه كلام عند العلماء فمنهم من يفرق بين الشروط ويجعل ويجعل اكدها ويجعل اكدها الوضوء وثم الوقت ويجعل ما عدا ذلك بعدها في المراتب. فاذا فعل الانسان ناسيا او ساهيا مثلا الصلاة لغير القبلة او

42
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
مثلا ادى الصلاة بشيء من التقصير من ستر العورة ناسيا قالوا لا يجب عليه الاعادة اما في الوضوء فيجب عليه الاعادة وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء في مسائل الشروط ويأتي الكلام عليها في موضعها في باذن الله عز وجل في اية في اية الوضوء باذن الله تعالى من سورة المائدة

43
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
واما ما يتعلق باداء الانسان باداء الانسان للعبادة وبطلت في حقه فهل يؤجر على الباطل من تلك العبادة يؤجر عليها يؤجر عليها فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. والعمل هنا على وجه العموم ما كان خالصا لله

44
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
وفعله الانسان بنية بنية صادقة وهو مخلص لله يؤجر على ذلك وهذا لا يعني بطلان العباد ولا لا يعني بذلك ان انه لا يعيد تلك العبادة فلا تنافي بين بين القولين. لهذا الانسان الذي يصلي صلوات بغير طهارة

45
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
ثم يتذكر بعد ذلك عليه الا يتحسر ان جهده ذهب هباء منثورا نقول ان الاجر ان الاجر جاء الى الانسان. كذلك ما لا ينسب للانسان من من صلاته كحال المأموم اذا جاء الى الصلاة اذا جاء الى الصلاة والامام ساجد لكنها لا تحسب له ركعة وينبغي له ان

46
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
بادر والاجر يأتيه اجر السجدة واجر الدعاء الدعاء فيها. واما بالنسبة لاجل ركعة فيجب عليه ان يأتي يجب عليه ان يأتي بركعة بعد بعد ذلك. النوع الثاني من العقود والشروط هي ما بين العباد فيما فيما بينهم. بين الخلق. وهذا

47
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
الله سبحانه وتعالى قال اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم. ما وجه الاستدلال من هذه الاية في العقود بين العباد مع ان العقد هنا بين خالق ومخلوق بين خالق ومخلوق. نقول الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي

48
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
وجعلته بينكم محرما استدل بالعقد الذي بينه وبين عباده على العقد الذي بين العباد. فجعل الله سبحانه وتعالى حرمة الظلم العباد قاسه جل وعلا على حرمة على ما حرمه الله عز وجل على نفسه من ظلمه لعباده. فدل على ان

49
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
عقود بين العباد يجب فيها الوفاء كما يجب كما يجب بين الخالق والمخلوق مما اوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. لهذا نقول ان في قول الله جل وعلا اوفي اوفي بعهدكم دليل بقياس الاولى على وجوب الوفاء بالعهود بين بين

50
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
وهذا من قياس الاولى الذي يقول به سائر المذاهب حتى حتى الظاهرية لهذا نقول انه يجب على العباد ان يفوا بالعهود والعقود في ما بينهم لظاهر هذه لظاهر هذه الاية. والعقود متنوعة في هذا في هذا الباب. منها ما يقع بين الافراد فيما بينهم

51
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
من عقود النكاح عقود البيع والشراء. ومنها ما يقع بين افراد بين افراد بين جماعات وافراد. وجماعات جماعات وذلك كالعهد والميثاق الذي يأخذه واحد على قوم او يأخذه قوم على قوم مما يكون بين الدول ومما يكون بين القبائل

52
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
شعوب والامم فان هذا مما امر الله عز وجل بالوفاء بالوفاء به وقد مدح الله عز وجل الموفون الموفون بعهدهم اذا عاهدوا ولهذا نقول ان الوفاء بالعهود واجب على واجب على العباد بجميع صوره بجميع صوره وانواعه

53
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
وما كان من شروط متضمنة للمتضمنة للعقد الذي يكون بين بين الناس اذا اختل شرط من الشروط فانه فان العقد باطل بقياس الاولى لان الله عز وجل امر بالوفاء بعهده فاذا اختل شرط من شروط الوفاء بعهد الله جل وعلا

54
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
العبادة كذلك ايضا ما كان من العباد فيما فيما بينهم. فاذا كان ثمة عقد بين متبايعين واشترط احد المتعاقدين واتفقا معه واتفق معه الاخر. فاخل بشرط احدهما جاز للاخر ان

55
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
يمضيه وينشئ وينشئ اتفاقا جديدا. وجاز له ان يفسخ بتفريط احدهما بالاخر وهذا باحد الشروط وهذا محل اتفاق عند عند العلماء فاذا اشترط المتبايعان مثلا على شراء سلعة واشترطوا شرط في السلعة لم يتوفر فيها عند عند البائع فاخل باحد هذه

56
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
شروط نقول له ان يبطل سائر سائر الشروط الاخرى باختلال شرط فيها وهذا من قياس وهذا من قياس الاولى كذلك ايضا في امور النكاح اذا خطب الرجل امرأة اذا خطب الرجل امرأة واشترطت عليه شرطا ثم لم يفي بهذا

57
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
لم يفي بهذا الشرط نقول ان لها ان لها ان لها حالين. الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل الدخول بها فان لها الحق بعدم تمكينه تمكينها من تمكينه من نفسها. واما اذا كان ذلك بعد الدخول فنقول لها الحق بطلب

58
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
بطلب الفسخ ولو لم ولو لم نقول لها الحق بطالب بطلب الفسخ من زوجها اذا لم يفي بذلك الشر. واذا وفى بذلك الشرط فان العقد في ذلك ماضي بخلافه اذا كان محددا مثلا بمدة معينة

59
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
فلها الحق بطالب بطلب الفسخ من الفسخ من زوجها. وهذا كما انه في عقود النكاح كذلك ايضا في العهود والمواثيق التي تكون بين امة الاسلام وبين الامم الاخرى اذا كان بينهم شرط فنقضوا هذا الشرط او من يمثلهم فانه

60
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
حينئذ يكون يكون العهد والميثاق لاغيا. وذلك كأن يكون مثلا بين اليهود والنصارى عهد وميثاق بين اليهود والنصارى واليهود والنصارى مع المسلمين عهد وميثاق واشترطوا شروطا ومن هذه الشروط الا تعينوا الا تعينوا

61
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
الكفرة الفلانيين على على المسلمين. على المسلمين. فقاموا باعانتهم عليهم. فنقول ان هذا الشرط ان هذا العهد لاغي باختلال شرط من شروطه وينقض بمجرد اختلال الشرط ولو من طرف ولو من طرف واحد ولو وفوا ببقية الشروط وهذا محل اتفاق عند وهذا محل اتفاق عند عند

62
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
والله سبحانه وتعالى انما وجه الخطاب لبني اسرائيل بامرهم بالوفاء بعهده لانهم نقظة للعهود وفي هذه الاية دلالة الى ان الانسان اذا كان يعاهد او يتعامل مع احد عرف بالنقظ

63
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
للعهد والميثاق عليه ان يذكره بالله عز وجل وان يكرر عليه هذا. بوجوب الوفاء بالعهد والميثاق فيما بينه وبينه. وان يبين خطورة نقض المواثيق وان هذا من صفات الفسقة والكفرة الظالين الخارجين عن عهد الله عز وجل وعهد وعهد رسوله

64
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
الاية الثانية من اي اليوم قول الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وذلك ان الله سبحانه وتعالى

65
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
انما امرهم باقامة الصلاة بعد ان امرهم بالتوحيد. فقال الله جل وعلا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول ولا كافر به ولا تشتر باياته ثمنا قليلا. امر الله عز وجل اليهود والنصارى بان يقيموا الصلاة بعد امرهم بالتوحيد. وهذا

66
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
اشارة الى تدرجي في شريعة الاسلام ان الله عز وجل امر امر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يأمر العباد على سبيل التدرج وهذا كما انه لليهود والنصارى كذلك ايضا للكفار والمشركين. فان النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما

67
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
كتاب امره كما في هذا التدرج في هذه الايات قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا اشهادة ان لا اله الا الله فانهم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الى اخر الى اخر الخبر. وهذا فيه اشارة الى ان

68
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
ان الامر من الله سبحانه وتعالى لعباده جاء على سبيل التدرج وما جاء على جملة لماذا؟ لان النفوس لا تطيق هذه التكاليف امرا واحدة لا تطيق التكاليف امرا واحدا وان لا بد من التدرج في هذا. وهذا نأخذ منه حكمة بليغة الى انه ينبغي للمعلم ان

69
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
في تعليم الناس ان يتدرج في تعليم الناس العلم وان يعلمهم ما يجب عليهم باعيانهم فالتوحيد يجب على الاعياد وهو اكد من الصلاة ثم جاء بعد ذلك الصلاة ثم جاءت بعد ذلك جاءت بعد ذلك الزكاة وغيرها من شرائع من شرائع الاسلام. وفي هذا ايضا في قول الله عز

70
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم الى انه لا حرج على الانسان ان يتنزل ان يتنزل نزل مع الخصم بالزامه بالايمان بما لديه وان كان متظمنا لباطل. فان اليهود والنصارى قد حرفوا

71
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
كلام الله سبحانه وتعالى. انزل الله عز وجل التوراة على على موسى. وما جاء من اتباعه اليهود وانزل الله عز وجل الانجيل على عيسى واتباعه واتباعه النصارى. النصارى حرفوا الكتاب لفظا ومعنى. لفظا ومعنى وهذا محل اتفاق. اما بالنسبة لليهود

72
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
فانهم حرفوا حرفوا التوراة معنى بالاتفاق وهل حرفوها لفظا ام لا؟ موضع خلاف عند العلماء. موضع خلاف عند العلماء من العلماء قال ان التوراة التي بايدي اليهود هي بلفظها بلفظها لم تحرف وانما حرف المعنى. قال بهذا بعض العلماء واشار الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية

73
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
رحمه الله واشار اليه ايضا ابن القيم رحمه الله وحكاه وحكاه قوله ومن العلماء ومن اكثر الذين يقولون انهم حرفوه ايضا ايضا لفظا ولكن الذي شبه يتفق عليه العلماء من اهل السنة ان التحريف وقع في في الانجيل اكثر من التوراة

74
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
وان المعنى تحريف المعنى وقع في وقع في التوراة اكثر من الانجيل. وقع اكثر من الانجيل. ولهذا وصف الله عز ما فعله اليهود والنصارى في كتبهم ان ذلك ان ذلك تحريفا على اي وجه كان. وذلك ان المعاني التي ورثوها حقا

75
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
جاؤوا بتفسير كلام الله كما في كتب التفسير في المأثور جاءوا بمعاني جديدة تخالف المعنى المراد فغاب عنهم وانفصلوا عن المعنى الذي اراده الله سبحانه وتعالى فاصبح المتحصل في ذلك واحد سواء كان اللفظ موجودا او ليس او ليس بموجود

76
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
ومع هذا قال الله جل وعلا وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم اي ما لديكم ولو كان محرفا لكن اذا وجد ما يوافق الحق يرجع اليه على سبيل على سبيل التنزه وان الانسان اذا خاطب اليهود والنصارى بما لديهم

77
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
ببعض المواضع في كلامهم ان هذا هذا من حجج القرآن وحجج السنة عليهم ولا يعني ذلك ركونا الى كتبهم ونظر ونظر فيها وهذا يلزم بالضمن انه ينبغي للانسان اذا كان متصدرا وعالما وبصيرا باصول الاسلام وفروعه وعارفا بطرائق بطرائق

78
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
اهل الضلال من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومتصدرا لدعوتهم ان يكون عالما بما في كتبه ان يكون عالما بما في بما في كتبهم من حق وباطل حتى يبين لهم حتى يبين لهم الحق الحق من الباطل والباطل والباطل من الحق. الله سبحانه وتعالى

79
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
امر بني امر بني اسرائيل في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الامر هنا توجه بلفظ اقامة للصلاة. والايتاء للزكاة. وذلك ان الزكاة ان الاقامة للصلاة تأتي من الشخص منفردا

80
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
من غير ان تتعدى الى غيره بخلاف الزكاة فانه لابد ان تتعدى الى غيره فلهذا قال في الزكاة اتوا الزكاة فايتاء الزكاة لابد ان يكون لشخص اخر اما الاقامة فتصح من الانسان وفي هذا دليل على ان صلاة المنفرد صحيحة اذا لم يؤدها جماعة اذا لم يؤدها اذا لم يؤدها

81
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
جماعة وان كان قد خالف في ذلك قد خالف في ذلك خالف في ذلك المأمور به الكلام عليه عند قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين في هذه في هذه الاية. والقيام انما ربطه الله عز وجل بالامر بالصلاة

82
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
لانه اعظم وجوه الاستعداد للانسان. فان الانسان يتهيأ للقوة في حال القيام ما لا يتهيأ له في حال القعود والاضطجاع وكذلك الركوع مما يدل على على تهيأ الانسان واستعداده لهذا ربطها بالصلاة. هذا وجه الوجه الاخر ان الانسان في حال صلاته قائما اكثر من كونه

83
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
ساجدا وراكعا وجالسا فربط الامر بالاكثر تقريبا ربط الامر بالاكثر تغريبا كذلك ايضا فان القيام مرتبط مرتبط بافضل بافضل ملفوظ وهو كلام الله جل وعلا بخلاف الركوع والسجود. وكذلك الجلوس. فجاءت جملة من الاسباب بربط بربط الصلاة بالقيام

84
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
فقال واقيموا واقيموا الصلاة. والقيام لا تصح الصلاة الا به. اعني اعني الفريضة. ولهذا جعل الله عز وجل وصف اداء الصلاة بالقيام وقال واقيموا واقيموا الصلاة. وهذه اللفظة يستفاد منها الاتيان بالصلاة

85
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
جماعة وكذلك منفردين فرضا فرضا ونفلا كما يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى المراد بالصلاة هنا جاءت القرينة بصرفها الى المعنى الشرعي في قوله واقيموا الصلاة. وهذه قرينة تجعل المراد في هذا الموضع

86
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
المراد في هذا الموضع هي الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وليست وليس المراد بذلك هو الدعاء بالرحمة كذلك الترحم او الدعا عموما وغير ذلك وانما المراد به هو هذه هذه الصلاة لان الله عز عز وجل قال

87
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
واقيموا الصلاة. وفي قوله واتوا الزكاة لابد ان يكون ذلك متعديا. والمتعدي يجب على الانسان ان يحتاط في ادائه واتيانه ان يحتاط في ادائه للزكاة واتيانه لها. وان يكون اتيانه لها بحسب بحسب

88
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
الوجوب من من الاصناف الثمانية وان يتحرى في اداء في اداء الزكاة. كما يتحرى في اخراج المال ومعرفة في ذاته من جهة المال ودوران الحول عليه ان يتحرى ان يتحرى في اعطاء في اعطاء مستحقي الزكاة

89
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
يتحرى ثم اعطاه ثم بان انه خلاف ذلك صح منه صحت منه الزكاة وخرجت وخرجت الزكاة من ذمتي بمجرد بمجرد بقبضها من مستحقها ولو بان بعد ذلك انه ليس مستحقا لها. وذلك لما جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل الذي قال لتصدقنه فتصدق

90
00:30:40.100 --> 00:30:50.100
في يد غنيم فتصدق فوجد في يد سارق فتصدق فوجدها في يدي في يد زانية فقال الحمد لله على سارق الحمد لله على غني الحمد لله على زانية دليل على

91
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
ان الانسان اذا اداها وفرغ منها وهو في حال احتياط ان ما بان له بعد ذلك ان الامر فيه ان الامر فيه على القبول وهذا كما انه في الزكاة ذلك في الصلاة اذا اداها الانسان محطاطا للقبلة ثم بان له بعد ذلك ان انها الى غير القبلة ان صلاته صحيحة على الصحيح من اقوال من اقوال

92
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
للعلماء والزكاة المراد بها في لغة العرب هي النماء. المراد بها النما وفي هذا دفع لتوهم من يظن الناس ان الزكاة تنقص المال وانما المراد بذلك الزيادة والزيادة على وجهين. زيادة عينية وزيادة معنوية. اما الزيادة العينية ما يوفق

93
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
الله عز وجل العبد الى شيء منه الى الخير من المضاربة ونحو ذلك يسدده الى شيء منها فينمو ماله. الزيادة المعنوية هو ان يبارك الله عز وجل في مال الانسان وهو اذا كان الانسان معتادا معكم مثلا ان يأخذ السلعة بعشرة يهيئ له في يوم من الايام ان يأخذها بما دون ذلك

94
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
اما مما يكون له اعظم الاثر على على ما دفعه من الزكاة فاذا كان اخرج من الزكاة عشرة يهيء الله عز وجل له من الاسباب لا يبارك له في ماله فيجد ما يتهيأ له من السلع ما هو دون ذلك فيتوفر له من ما له مما هو اعظم. كذلك ايضا يرزقه القناعة بالقليل

95
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
مما لا يقنع به غيره ويرضى بذلك. بخلاف غيره الذي الذي يصاب بالنهم بالكثير فيسرف في ذلك شيئا كثيرا مما لو انفق بالزكاة ورزق الطمأنينة والقناعة لكان احب وخير اليه والى والى الله سبحانه وتعالى. الله جل

96
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
وعلا امر بني اسرائيل باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وهي موجودة عندهم موجودة عندهم في كتبهم ولكن الاختلاف على اختلاف في هيئاتها على اختلاف في هيئاتها. صلاتهم بني اسرائيل بالنسبة لها ركوع وسجود لها ركوع وسجود وذلك ان الله عز وجل امر مريم بان قال واركعي مع الراكعين

97
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
واما بالنسبة لليهود فان صلاتهم ليست بذات ركوع. ولا ولا يعرفون الركوع وانما صلاتهم بالقيام. ولهذا الله عز وجل دفع توهمهم الذي يطرأ على اذهانهم بقوله واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. اي ليست الصلاة التي لديكم في اذانكم تظنون

98
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
هي التي اوجبها الله على محمد وانما هي صلاة اخرى تختلف من جهة الصفة وهي ذات ركوع قال واركعوا واركعوا مع الراكعين وفي هذا جملة من المسائل ان من اظهر اسلاما ولم من اظهر اسلاما ولم يهاجر الى بلدان المسلمين فان حكمه في

99
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
بحكم في حكم من بقي معه. ولهذا اوجب الله عز وجل الهجرة على من دخل في الاسلام. ولهذا قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين. يعني اقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا منفردين وانما مع المسلمين وانضغوا تحتهم وان لم تنضوا تحت لوائهم فان حكمكم ليخالفوا يخالفوا حكمهم بخلاف من

100
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
كان معذورا ولا يجد ولا يجد مخرجا من بلده من المستضعفين ونحو ذلك. وذلك ككثير من المسلمين الذين يعيشون في بعض البلدان الغربية ونحو ذلك لا يجدون مثلا لا يجدون لا يجدون جنسيات او لا يجدون مثلا مواضع لهم في بلدان المسلمين فانهم

101
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
يحذرون في ذلك ويأكلون في حكم في حكم المستضعفين. في قوله سبحانه وتعالى واقيموا واقيموا الصلاة هذا دليل على وجوب الصلاة وتقدمها على الزكاة وهي الركن الثاني من اركان الاسلام. ودليل ايضا

102
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
على على تأكيدها وكونها ركن من اركان الاسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث كذلك ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث

103
00:35:00.100 --> 00:35:10.100
ابي هريرة في سؤال جبريل لرسول الله قال بالاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الخبر. كذلك ايضا في اشارة الى اقتران

104
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
الصلاة بالزكاة وقد قرن الله عز وجل الصلاة بالزكاة في كتابه العظيم في اكثر من عشرين موضعا سواء بلفظ الصلاة او او بغيرها وجاءت الصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى الامر بها منفردا اكثر من الزكاة الامر بها منفردا دليلا على على فضل الصلاة على على فضل الصلاة على الزكاة

105
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
والله جل وعلا امر رسوله عليه الصلاة والسلام بمقاتلة المشركين حتى حتى يقيموا الصلاة كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا وان محمدا رسول الله. وهذا

106
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
وهذا دليل على فضل هذين على فضل هذين الركنين. ويبقى لدينا قيمة الصلاة اذا قلنا انها ركن من اركان الاسلام في لدينا مسألة تكفير التارك لها. تكفير التارك التارك لا. تارك الصلاة اتفق العلماء على كفر على كفر

107
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
كفر التارك للصلاة وانما اختلفوا في كون الكفر هل هو من الكفر الاكبر او من الكفر الاصغر؟ وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول كما في مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
ايضا في السنن من حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كظى فمن تركها فمن تركها فقد فقد فقد كفر. وهذا دليل على كفر على كفر تاركها

109
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
وانما الخلاف وانما الخلاف في كون هذا الكفر هو الهلو من الكفر الاصغر او من الكفر الاكبر هناك ادلة قرائن في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بالكبر والكلام عليها يطول من اظهرها ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر

110
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
في المسند وعند ابن حبان من حديث عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نجاة وبرهانا يوم القيامة وما الذي يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا نورا ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي وابي بن خلف

111
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
واما بالنسبة الكفر ونوعه الذي يظهر لي والله اعلم ان تارك الصلاة بالكلية كافر كفرا اكبرا وهذا يظهر في قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي ومحمد بن ناصر المروزي من حديث

112
00:37:50.100 --> 00:38:00.100
من حديث عبد الله بن شفيق قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. كذلك ايضا ما جاء عند ابن عند

113
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
محمد بن نصر من حديث مجاهد بن جابر قال قلت لجابر قلت لجابر ما ما من الاعمال ترون تاركه كافرا قال الصلاة وهذا جاء عن غير واحد وحكى غير واحد من العلماء اجماع السلف على كفر تاركها كفرا كفرا اكبر

114
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
ولكن ولكن اذا اردنا ان ننظر الى نفي الكفر عن تارك الصلاة نقول ان ثمة اشكال في هذه المسألة وذلك ان صور الترك تتباين ثمة ترك بالكلية وثمة ترك وانما وثمة ترك جزئي للصلاة. المتحقق في هذه

115
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
مسألة والله اعلم ان تارك الصلاة بالكلية كافر وتاركها بعضا لا يكره تاركها بعضا لا يكره الدليل على هذا ما رواه الامام احمد في كتابه المسند حديث شعبة عن قتادة ان نصرا قال جاء رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على الا يصلي الا صلاة

116
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام واساده صحيح. وهذه المبايعة لا تكون على الكفر وانما تكون على وانما تكون على قصور في العبادة وهو داخل في دائرة وعلى هذا ان نحمل ما يأتي من روايات عن بعض العلماء في عدم تكفير تارك الصلاة في عدم تكفير تارك الصلاة يعني تارك صلاة

117
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
واحدة واثنتين وثلاثة. اما الترك بالكلية فارى ان النص في ذلك متوجه في ظاهر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الائمة الاربعة والكلام في هذه المسألة هل يكر

118
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
وعندهم تارك الصلاة ام لا؟ ثمة كلام كثير في هذه المسألة وعند التحقيق نجد ان بعض الائمة لا يحفظ له لفظ في هذه المسألة ولا قول الامام رحمه الله لا اجد له قولا في كتبه في في كفر تارك الصلاة ولا يحفظ له قول عليه رحمة الله في هذه المسألة لهذا نسبة قول عن الامام مالك في هذه المسألة فيه

119
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
فيه نظر نسبة قول الامام مالك في هذه المسألة فيه فيه نظر. اما الامام احمد رحمه الله فالمستفيض عنه القول بكبر تارك الصلاة. نقله عنه اصحابه كابي داوود والميموني وكذلك رواه عنه ابو هانم وكذلك ابو طالب والخلال وغيرهم

120
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
من اصحابه ولا يعلم احدا من اصحابه نقل عنه نصا ان تارك الصلاة لا يكفر. في رواية ينقلها البعض الامام احمد انه لا يكفر والذي ارى ان هذه الرواية التي تنقل عن الامام احمد هي ما جاء عن عبد الله بن احمد انه انه سأل اباه

121
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
عن نقصان الايمان قال ما نقصان الايمان؟ قال ترك الصلاة والزكاة والصيام. هذا الترك ما صفته وكلام مجمل ما صفة؟ ما صفة الترك؟ الامام احمد ربما يقصد صلاة واحدة وليس لك ان تأخذ مثل هذا اللفظ المحتمل

122
00:41:00.100 --> 00:41:10.100
تضرب به كلاما صريحا للامام احمد رحمه الله. ولهذا نقول اننا اذا نظرنا الى كلام الامام احمد في حديث نصر الذي يرويه عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
منهم في ان الذي جاءه وبايعه على الا يصلي الى صلاتين ونجمع معه هذه الرواية وهذا الحديث اورده في مسنده ومعلوم ان ما يريده الامام احمد في مسنده من اقوال فانه يفسر اقواله من الاحاديث ومذهبه كما قال ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله

124
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
ولهذا نقول ان الامام احمد رحمه الله اراد بذلك هو ترك الصلاة الواحدة او التقصير او التقصير فيها او تأخيرها حتى يخرج حتى يخرج وقتها هو انه في ذلك ضعيف الايمان وناقص وليس وليس بكاف وهذا يتواءم مع مع الحديث الذي اخرجه في كتابه في

125
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
في كتابه المسند. ورواية اخرى عن الامام احمد انه يقول بانه سئل عن رجل ترك الصلاة شهرا. فقال بوجوب قضائها. قال بوجوب قالوا كيف يأمر بوجوب القظاء؟ وهو كافر اصلا. نقول ان الامر بالوجوب ان الامر بوجوب القظاء لا يعني القول

126
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
عند العلماء ولهذا اسحاق بن راهوي ينص بالتكفير والنص عنه بذلك صريح بل ان اسحاق رحمه الله يرى ان من ترك ركنا من اركان الاسلام اي ركن فهو كافر حتى لو كان الحج والزكاة والصيام بل يرى ان من لم يكفره فهو مرجع بل لم يكفره

127
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
فهو من لم يكفره فهو فهو مرجح. مع ذلك يرى ان تارك الصلاة متعمدا يجب عليه ان يجب عليه ان يعيدها ولهذا نقول له لا تلازم بالامر بالقضاء مع القول بالكفر بالقول بكفر تارك الزكاة. اما الامام الشافعي رحمه الله الامام الشافعي رحمه الله

128
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
الله فله نص في كتاب الام صريح بالكبر وله نص ايضا بانه انه يعذب او انه الى الله ان شاء عذبه وان شاء وان شاء غفر له. اما ابو حنيفة رحمه الله فالمستفيض ان اصحابه ينقلون عنه ذلك. ينبغي ان ننبه

129
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
مسألة في مذهب ابي حنيفة ان كثيرا من الحنفية لقلة الاقوال المروية عن ابي حنيفة قوله يجعلون ما يروى عن محمد ابن الحسن وابي يوسف وزفر هي اقوال لابي حنيفة. يجعلونها اقوال لابي حنيفة. ذكر هذا انه رواني رحمه الله من ائمة الحنفية

130
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
في كتاب الاعلام قال وما يروى عن محمد ابن الحسن وابي يوسف وزفر من اقوال هي اقوال لابي حنيفة فيجعلون ما يأتي من كم هائل هؤلاء الثلاثة مما يفردون فيه قول ابي حنيفة وهذا سر كثرة الاقوال المروية عن ابي حنيفة وهو وهو لم يقلها

131
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
لم لم يقلها لهذا نقول ان مذهب الحنفية في هذا فيه قولان فيه قولان الحنفية لديهم اصطلاح وهو ان السنة المؤكدة في مذهب الحنفية توازي الواجب عند غيره توازي الواجب عند عند غيرهم

132
00:44:10.100 --> 00:44:40.100
وهذا قد ذكره غير واحد كالكسالي وغيره قال حينما آآ ذكر عن بعض فقهاء الحنفية قولهم ان ان الصلاة ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة فقال ان سنة مؤكدة تعني الواجب عندنا ولا فرق بينهما ولا فرق ولا فرق بينهما ولهذا اذا وردت كلمة سنة مؤكدة عند الحنفية

133
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
بعضهم يأخذ فيها مثل هذه العبارات فيقول انهم يقولون بالسنية ومرادهم بذلك اذا اضافوا مؤكدة على السنة انهم يردون بذلك الوجوب. اما بالنسبة لتكفيرهم في ذلك المشهور عندهم انه لا يقول بكفر تارك الصلاة ولا اعلم له نصا محفوظا ايظا باللفظ وقول

134
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
قل بهذا ولكن هي روايات تنقل عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله تعالى واصاب في هذه المسألة ان نقول ان تارك الصلاة كافر كفرا اكبر اذا ترك بالكلية واذا ترك صلاة وصلاتين وثلاث ويؤدي فرضا ويدعي الاخر نقول مرتكب لكبيرة من

135
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
كبائر الذنوب ولكنه لا ليس بكافر للحديث الذي رواه الامام احمد وما تقدموا بهذا نفسر الالفاظ التي ترد عن بعض الائمة في هذا هل حفظ القول بعدم التكفير على احد من السلف؟ لا اعلم احدا من الصحابة قال بعدم التكفير وانما النصوص عنهم الاطلاق التكفير. وبعض المتأخرين

136
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
ممن جاء بعدهم؟ يقول لا يريدون الكفر الاكبر هذا تفسير لكلامهم. لا اعلم احدا من الصحابة ولا من التابعين قال بعدم كفر تارك الصلاة الا ابن شهاب الزهري وهو اول من قال بهذا. اول من قال بهذا رواه محمد بن نص المروزي عنه عن ابراهيم عن ابن شهاب الزهري. انه سئل عن

137
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
رجل ترك الصلاة قال ان كان تركها يريد ان يبتدع دينا فهو كافر وان كان وان كان ترك تهاونا تهاونا يزجر ويؤدب. وهذا اشارة منه الى انه يفرق بين بين تارك الجهود وبين التارك كسلا اه كسلا وتهاون. ولا اعلم من سبقه الى هذا الى هذا التفصيل. ومعلوم ان ابن شهاب الزهري

138
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
من ائمة المدينة وهو من الطبقة المتأخرة من التابعين من اواخر طبقة طبقة التابعين ولم يكد يدرك كبير احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رواية عن انس ابن مالك عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. و

139
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
قول الله جل وعلا واركعوا واركعوا مع الراكعين هذا انما ذكر الله عز وجل الامر بالركوع دفعا للتوهم دفعا للتوهم الذي يظنه اليهود ان الصلاة التي امروا بها هي الصلاة الصلاة اليهودية التي فرضت عليهم وهي بقيام مجرد فيدفعهم ذلك الى شيء من التلبيس والتدليس ان القرآن جاء تأييدا لما

140
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
لما هم عليه فدفع ذلك وفي هذا اشارة الى وجوب بيان العالم الى وجوب بيان العالم عند ظن التلبيس بقوله او يظن ان من يسمعه ان من يسمعه سيحمل قوله على بعظ المعاني المخصوصة انه يحرم عليه عدم التفصيل ويجب عليه البيان

141
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
يجب عليه يجب عليه البيان. ولهذا حينما قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة عطف ذلك عطف عليها قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين اي مع امة محمد وليس وليست الصلاة التي وليست الصلاة التي التي

142
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
لماذا ذكر الله عز وجل الركوع؟ هنا وما ذكر وما ذكر السجود ذكر الركوع وما ذكر السجود وذلك ان الركوع هو الذي تمتاز به امة الاسلام عن سائر الطائفتين اليهود والنصارى. اما بالنسبة للركوع والسجود فالسجود

143
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
يوجد عند بعض اليهود واما الركوع والسجود فيوجد عند النصارى. فجاء الله عز وجل بالركوع واركعوا مع الراكعين لان هذا تمتاز به امة الاسلام مع السجود. وهذا نعلم ان الله عز وجل حينما امر بني اسرائيل باقام الصلاة

144
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
ايتاء الزكاة وكوني ذلك مع الراكعين ان الله عز وجل اراد به امة اراد به امة الاسلام. كذلك ايضا فان اليهود يكفرون ان اليهود يكفرون بالنصارى. ان اليهود يكفرون بالنصارى. والنصارى يؤمنون باليهود

145
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
وعلى هذا نقول ان النصارى يؤمنون بان اليهود اصحاب كتاب واليهود لخبثهم وتدليسهم لا يؤمنون لا بالمسلمين ولا بالنصارى لا يؤمنون لا بالمسلمين ولا بالنصارى. والعجب ان النصارى يبذلون لليهود من العون والمدد والخضوع

146
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
مع انهم يعلمون انهم يرون انه اصحاب دين مبتدع. ومبتكر وليسوا على وليسوا على شيء. واليهود يصرحون واليهود يصرحون يصرحون بهذا الركوع يتباين يتباين عن السجود والقيام يتباين عن السجود والقيام وذلك ان السجود

147
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
عبادة بذاته من غير صلاة. واما الركوع فليس فليس بعبادة من غير من غير صلاة. فلا يمكن للانسان ان يفعله مستقلا فان فعله ابتدع فان فعله ابتدع. اما السجود فهو عبادة منفردة. فجاء لدينا سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الاية وغيرها

148
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
من انواع من انواع السجود التي يفعلها الانسان من غير يفعلها الانسان من غير صلاة. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى انما امر بالركوع ليبين ان المراد بالركوع هو ما كان في صلاة وليس ما يفعله الانسان مبتدعا منفردا

149
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
يفعله الانسان مبتدعا منفردا. لهذا نقول لهذا نقول ان العبادة تظهر في السجود اظهر من الركوع. لماذا لان لان السجود يكون على سبيل الانفراد من غير صلاة. من غير من غير صلاة فهو اظهر في امر العبودية

150
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
يكون في الصلاة ايضا اما الركوع لا يكون عبادة الا في الصلاة. لهذا نقول ان من ركع من غير سجود ولم يقصد تعبدا يكفر لا يكفر لماذا؟ لان ليس من الاسلام ان يركع الانسان لاحد لا يوجد عبادة في هذا لو جاء الانسان وركع من

151
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
غير صلاة ركع من غير صلاة قلنا ماذا تصنع؟ يقول اتعبد لله هل هو متعبد؟ مبتدأ انت لم تأتي بعبادة لم تأتي بعبادة لكن لو جاء ساجدا من غير صلاة وقال اسجد لله. شكرا. هل هذه عبادة؟ عبادة

152
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
فردة ولو سجد لغير الله من غير صلاة كفر. ولو سجد لغير الله من غير صلاة كفر. ولكن لو ركع من غير قصد التعبد لغير الله لا يكفر. اما الصلاة فلا يتصور في الاسلام الا التعبد فلا يتصور في الاسلام الا التعبد. كذلك امر القيام

153
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
يكون عبادة في الصلاة وخارج الصلاة ليس بعبادة. ولهذا اذا قام اناس لمعظم لملك او لرئيس او نحو ذلك او لعلم. هل هذا من امر التعبد؟ نقول لا. ليس من التعبد. ليس من التعبد

154
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
هذا من التحية ويكون من التعظيم من الوسائل المفظية وليس هو عبادة في ذاته. وهل لاحد ان يقوم قائما بلا صلاة ويقال له ماذا تصنع؟ يقول اتعبد لله هل يصح من هذا؟ لا يصح منه هذا. ولهذا نقول لما كان القيام والركوع ليس بعبادة

155
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
فريدة لا يتصور فيها التعبد من بذلها لغير الله لا يكفر الا اذا قصد الا اذا قصد بخلاف السجود يكفر بمجرد سجوده يحكم عليه بالكفر. واذا علمنا عارظا اهليا بيقين فان ذلك يرفع

156
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
عارظا اليا بيقين فان ذلك فان ذلك يرفعه حال الانسان مثلا علمنا من حاله مثلا انه جاء وسجد لصنم ثم قال انا ما سجدت للصنم انا اتخذته سترة وما علمت انه صمم وما علمت ان هذا الحائط الناس تأتي عنده وهذه الشجرة ان الناس تسجد عنده انا اتيت ووضعتها ثم بعد ذلك نقول نرفع

157
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
عنك نرفع عنك الحكم وكذلك اذا طرأت شبهة في هذا والا فالاصل انه ينصرف اليه ينصرف اليه الكفر بمجرد لغير الله سبحانه وتعالى. عرف الفرق بين الركوع والقيام مع السجود بهذا نعلم ان الاصل في ان الركوع من جهة الاصل

158
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
انه تحية ولا يكون عبادة الا ولا يكون عبادة الا في الصلاة. فمن اراد ان يحيي غيره بالركوع ابتدع. ومن عبد الله بالركوع وحده ابتدى ومن حيا غيره بقيام هل ذلك يجوز ام لا يجوز؟ حيا غيره حيا غيره بقيام

159
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
نقول اذا كان لسيد وعالم ووالد من غير طلب منه وحب منه فان هذا جائز. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا قوموا لسيدكم واما اذا كان القيام امتثالا لامر سيد قال قوموا لي او علم انه يحب ذلك فقام فقام الانسان

160
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
له فان ذلك مكروه له مكروه له. واما بالنسبة لانحناء الانسان وهو حال الركوع تحية نقول هذا احداث هذا احداث وابتلاء ويعظم في ذلك اذا اذا كان ذلك اذا قصد بذلك تدين لله فركع

161
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
من غير سجود نقول ان هذا ان هذا ابتداع وظلال ينهى ينهى عنه واذا نسبه للاسلام تشريعا على من الكفر اذا نسبه للاسلام تشريعا من غير من غير صلاة. ومعلوم عند العرب في الجاهلية وعند ايضا طوائف من الامم من اهل الكتاب

162
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
التحية بالركوع ومعلوم حتى لديهم في الجاهلية من العرب لديهم التحية في اه بالانحناء ثم جاء الاسلام وجعل التهيئة بالسجود وكذلك ايضا ان يستقبل الانسان واخاه بعناق اذا اذا طال عهده

163
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. استدل بهذا بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة. استدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب على وجوب صلاة الجماعة. يشكل عليه امر الله جل وعلا لمريم واركعي مع الراكعين. هل نقول ان الله عز وجل امرنا بذلك

164
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
وجوبا ان تؤدي الصلاة مع الجماعة ببني اسرائيل؟ ام ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك معنى اخر؟ من العلماء الا ان المراد بهذا المعنى ان يأتي الانسان بالعبادة ان يأتي الانسان بالعبادة كما يأتي بها الناس والا ينفرد عنه

165
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
والا ينفرد ان ينفرد عنهم بشيء من امور التشريع فلا يحدث ولا يبتدع. وهذا وهذا محتمل ولكن الاستدلال به على وجوب الجماعة اعلى وجه له وجه وقد نقول ان هذه الاية يستفاد منها امور منها فضل الاتيان بالصلاة مع الغير جماعة

166
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
من جهة الافظلية العامة ويدل على هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة اه الجماعة تفصل على صلاة الفرض بسبع او خمس وعشرين وعشرين درجة. وكذلك ايضا ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن

167
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
داود من حديث ابي بن كعب قال صلاة الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الرجلين الى وصلاة الرجل الى الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وهذا فيه دليل على فضل على فضل الجماعة كلما كلما زاد وهذا ففيه دليل ايضا على

168
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
ان الافضلية للجماعة الاكثر عددا اكثر من المسجد الاقدم وهذه مسألة فقهية يتكلم عليها العلماء ايها الافظل في المساجد المسجد الاكثر عددا ام الاقدم؟ ام الاقدم؟ هذي من مسائل خلافية قد يقال ان هذا ان الله عز وجل

169
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
علق الامر بكثرة الناس واركعوا مع الراكعين وما قيده بي وما قيده سبحانه وتعالى بان يكون ذلك بان يكون ذلك في في مسجد اقدم ومنهم من يقول ان الافضلية في ذلك تنصرف الى المسجد الاقدم يستدلون بذلك بالقرينة في قول الله عز وجل مسجد

170
00:57:30.100 --> 00:57:40.100
اسس على التقوى من اول يوم. يعني الاولية هي التي ينبغي ان يأخذ بها. روى ابو نعيم في كتابه الصلاة من حديث ابن سليم قال كنت امضي مع انس ابن مالك

171
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
فاذا مررنا بمسجد سأل عنه اقديم هو ام حديث؟ فان قلت حديث تجاوزه الى غيره. وهذا دليل على ان المسجد الاقدم يقدم على غيره عند بعض العلماء لهذا نقول ان الانسان اذا كانت الكثرة متظافرة وبينة ظاهرة تختلف عن المسجد القديم

172
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
قل ان الكثرة في ذلك قولا. اما اذا كانت الكثرة قليلة كأن يكون مثلا يوجد مسجد فيه صف وصف ونصف والصف هو الاقدم يقدم الاقدم على الحديث بصف ونصف وذلك لظاهر عمل انس ابن مالك وظاهر ظاهر القرآن

173
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
منه ايضا الامر بالجماعة بصلاة بصلاة الجماعة. وقد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة. قال لقد هممت بالصلاة فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد جاء عند النسائي في قوله قال لو

174
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم لحرقتها عليهم بالنار. قال وفي هذا دليل على وجوب الاتيان بصلاة جماعة. نقول ان صلاة جماعة على على صورتين. الصورة الاولى شهود الجماعة في المسجد. الامر الثاني الصورة الثانية شهود الجماعة في

175
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
وغيره هذه ينبغي ان يفرق بين بين المسألتين. صلاة الجماعة شيء وصلاة الجماعة في المسجد شيء. فنعلم ان صلاة الجماعة لا يلزم منها شهود المسجد. كما لا يلزم من شهود المسجد صلاة الجماعة. قد يصلي الانسان اذا ذهب الى المسجد منفردا ولا يجد احد ولو صلى في

176
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
في بيته وجد احدا مثلا في بعظ الاحوال العارظة او اذا وجد الانسان مثلا قوما في موظع يصلون اكثر من الذي يذهب الذي الذي يكون في المسجد مثلا اين اين الواجب عليه؟ نقول صلاة الجماعة اوجب

177
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
من اتيان المسجد صلاة الجماعة اوجب في ذاتها من الاتيان الى المسجد. واذا كان الاتيان الى المسجد يتحقق فيه الجماعة اظهر من اتيان بغير المسجد فهي اوجب وتجب على الانسان. ولهذا يفسر عن الامام احمد ما جاء في الروايتين في مسألة في مسألة الجماعة. المشهور عنها القول بوجوب صلاة الجماعة

178
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
المشهور عنه القول بوجوب صلاة صلاة الجماعة. له رواية ينقلها بعض الاصحاب قلة من الاصحاب وانه يقول بسنية بسنية الجماعة يريد جماعة المسجد لا عصر الجماعة. يريد جماعة المسجد لا اصل. الجماعة. والامام احمد رحمه الله يرى في ظاهر

179
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
باقواله ان صلاة الانسان في غير المسجد اذا كانت لا تعطل الجماعة ويجد جماعة جاز منه في الاحوال العارضة. ذكر النبي حاتم في في اوائل الجرح والتعديل في ترجمة الامام احمد رحمه الله انه كان مع قوم من المحدثين ومعهم علي بن مدين رحمه الله وغيره. فسمعوا الاذان

180
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
فقال واحد منهم قوموا بنا نصلي فقال احمد نحن جماعة. قال احمد نحن نحن جماعة. لهذا نعلم ان الامام احمد رحمه الله بين يفرق بين الصورتين يفرق بين الصورتين. واذا كان صلاته جماعة في غير المسجد تعطل صلاة

181
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
جماعة في المسجد بالنسبة له او لجماعة المسلمين نقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له له اما في الاحوال العارظة كان يكون مثل اناس مجتمعين مثلا في مجلس وهم عشرين او او خمسطعشر ونحو ذلك ولو سمعوا اذان المسجد وارادوا ان يصلوا جماعة وصلاتهم جماعة لا تعطل

182
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
جماعة المسجد فان هذا جائز في الاحوال. فالاحوال العارضة في الاحوال العارظة ويستدل آآ في لهذا في كلام بعضهم في قصة عتبان ابن مالك لما اتخذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا ومن العلماء من علق الامر

183
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
وجوب لماذا؟ قالوا لان الغالب بوجوب الاتيان للمساجد قالوا لان الغالب ان ان الجماعة في البيوت لا تتهيأ للانسان لا تتهيأ للانسان دوما وتعليق الانسان بشيء مظنون اسقاطا لامر الجماعة كذلك ايظا فيه احياء لبعظ من في قلبه نفاق ان

184
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
تعذر بصلاته جماعة وانها لا تجب عليه يجد جماعة في المنزل في دفع هذا ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام باجابة النداء عند سماعه كما القصة دي كما في قصة الاعمى. وقد روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله قال قال

185
01:02:20.100 --> 01:02:50.100
لو تركتم او لو تخلفتم عن سنة نبيكم كما يتخلف هذا المتخلف لتركتم عن الصلاة كما يتخلف هذا المتخلف تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم جاء في زيادة عند ابي داود في كتابه السنن ولو تركتم سنة نبيكم لكبرتم وهي زيادة غير غير محفوظة والصواب في ذلك والصواب في ذلك

186
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
لضللتم واما بالنسبة لاقوال الائمة في هذا في صلاة الجماعة حكى بعض العلماء اجماع الصحابة على وصلاة الجماعة نص على هذا ابن تيمية رحمه الله وكذلك الكسالي من الحنفية على ان هذا لما نقل عهدا بعد عهد ومضى

187
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
العمل عليه دل على على وجوبه يعني في سائر في سائر العصور. وهذا هو الظاهر فلا اعلم احدا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يترك صلاة الجماعة من غير عذر وقد قال عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لقد رأيتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم معلوم النفاق الا منافق

188
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
النفاق وهي ويريد بذلك هي صلاة المغرب وصلاة العشاء فكيف ما يتخلف عن الصلاة جماعة بكل بالكلية؟ لا شك انه في امر في امر النفاق. واما بالنسبة لاقوال الائمة الامام احمد رحمه الله المعروف عنه المستفيض عنه القول بوجوب صلاة الجماعة

189
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
واما بقول الامام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فله نص صريح في كتابه الام القول بالوجوب بوجوب ذلك واجابة النداء وينقل بعض الفقهاء من الشافعية ان ان مذهب الامام الشافعي عدم الوجوب وهذا فيه نظر اوثق الكتب المنقولة للامام الشافعي هو

190
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
كتاب الام ولهذا نقول ينبغي عند تحرير الاقوال في المذاهب الاربعة ان نبتدي بمصنفات الائمة انفسهم ان نبتدأ بمصنفات الائمة انفسهم ثم ننظر بعد ذلك في فيها وكثير من الاقوال التي التي تأتي من الائمة تتحول الى غيرها

191
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
بفتيا فقهاء غيرهم بفتيا فقهاء غيرهم من اتباع ذلك الامام فتجد مثلا من ائمة الشافعية من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة فيتخذ ذلك مذهب الشافعية ولكن ليس مذهبا للامام للامام الشافعي وهذا وهذا تجده مثلا في مسائل في مسائل كثيرة يستفيض العمل لدى الناس مما يخالف فيه

192
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
امام ويجعلون ذلك ذلك مذهبا وذلك مثلا كمسألة مسألة مثلا تغطية المرأة لوجهها ليس مذهب مالك ولا مذهب حنيفة ولا مذهب الشافعي ولا مذهب كل الائمة الاربعة يقولون بي يقولون بالوجوب ولكن لما جاء هذا القول وقال جماعة من الفقهاء من اتباع ذلك المذهب

193
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
بهذا القول فاستفاض عندهم هذا القول قالوا هذا مذهب الحنفية وهذا مذهب الشافعية وليس وليس مذهبا وليس مذهب اللغو لهذا تجد النصوص ظاهرة في الامر الوجوب. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحرر مسألة من المسائل ان يرجع فيها الى مصنفات الائمة كذلك

194
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
الى المحققين تجد من المحققين من اهل السنة والاثر من ائمة الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر يقولون بوجوب صلاة الجماعة وينقلونها عن الامام الشافعي الله وكما نقل هذا النووي عليه رحمة الله في كتابه في كتابه المجموع. لهذا نقول ان تحرير الاقوال من الامور من الامور المهمة التي ينبغي

195
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
الانسان ان يحتاط في نسبتها وان يفرق بين ما يقول به فقهاء الشافعية او او جماعة من فقهاء الشافعية وبين نسبة القول للامام للامام الشافعي رحمه الله تعالى والتباين يظهر بين اتباع المذهب وبين الامام في مذهب ابي حنيفة ومذهب الشافعي

196
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
اظهر من غيرهما في مذهب حنيفة ومذهب الشافعي اظهر اظهر من من غيرهما ويقل هذا في مذهب الامام مالك ويقل اكثر في مذهب الامام الامام احمد رحمه الله. ولهذا اه نقول ان في قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وفي دليل على

197
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
استحباب صلاة الجماعة ويأتي لدينا اضافة في مسألة صلاة الجماعة بالنسبة للنساء قول الله عز وجل واركع مع الراكعين هل النساء يستحب لهن الجماعة وحكم صلاة الجماعة لهن والهدي في هذا وحكم منع المرأة من اتيان الجماعة وصلاة النساء جماعة في انفسهن ومحل المرأة من جهة صلاة الجماعة اين موضعها

198
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
الى الاذان والاقامة لها تبعا لهذه المسألة في موضعها باذن الله عز وجل ينبغي ان ننبه ان بعض الاخوان في الدرس الماظي يستشكلون انتقاء الايات يقولون مثلا انك لم تتكلم مثلا على قول الله عز وجل وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لم تذكرها نقول هذه ليست

199
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
حكم شرعي هذه ليست حكم شرعي. ما كان من الفضائل لا يدخله العلماء عادة بالاحكام. كذلك ما يستشكله البعض اننا لم نتكلم على البسملة. البسملة لم تأتي حكمه لم تأتينا حكما وانما جاءت في اول الاية من الفاتحة على قول الجماهير ان اية من الفاتحة جاءت لفظا لكن ما فيها حكم تأتينا في ماذا؟ تأتينا في سورة

200
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. هناك نتكلم نتكلم عليها في البدائل والخطاب البداءة في قراءة القرآن ونحو ذلك. نتكلم عليها حكما باذن الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا في امر الاستعاذة. في امر الاستعاذة فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نأتي بذلك الموضع في حكم الاستعاذة

201
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
وموضعها وصيغ الاستعاذة ايضا الاستعاذة في الصلاة الاستعاذة خارج خارج الصلاة ومواضع الاستعاذة اذا بدأ بعض الاخوان اية فيها حكم آآ مما نتجاوزه فليبين فانه فوق كل ذي علم عليم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم

202
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
لمراته ونكمل في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ونبه ايضا ان هذه الدروس تفرق وستنشر تباعا الدرس الماظي فرغ وربما الاخوان ينشرونه اه مفرغا

203
01:08:30.100 --> 01:09:00.100
ان شاء الله هذه الليلة اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانة. نعم يقول في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة هل المراد بذلك هو ان يقيمها الانسان باعتدال من غير اعوجاج في الصف

204
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
ونحو ذلك نقول ان تسوية الصفوف من خصائص هذه الامة وجاء لفظ الاقامة لبني اسرائيل الامر باقامة الصلاة في غير هذا الموضع مما يدل على انه ليس المراد بهذه الاقامة واقامة اقامة الصف. نعم

205
01:09:20.100 --> 01:10:00.100
لا هذا في عام الوفود ما تتسلط عليهم خمس صلوات نحن لا نقول انها لا يوجد خمس صلوات ايه العمل وفود متأخر حفظك الله كيف يا معاذ؟ هو عامل الوفود متى؟ في اخر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما توافد الناس اليه

206
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
في السنة التاسعة والثامنة هو المتأخر ما في تعارض يفسر بعضها بعضا فنقول ان الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام هي خمس صلوات. ولكن لو جاءنا شخص شخص بوذي او شخص ملحد

207
01:10:20.100 --> 01:10:50.100
وقال اني اريد ان ادخل الاسلام. ولكن انا وصل وصلوات خمس تاخذ مني وقت. ما يصلح صلاتين يقول له لا يجب عليك خمس. قال الاجل ما به الاسلام كله نقول له تعال صل صلاتين صل صلاتين لكن اعلم ان الله فرض عليك خمس متى ما استطعت

208
01:10:50.100 --> 01:11:20.100
وجب عليك ان تؤدي. وجب عليك ان تؤدي. هذا في ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لو علمنا ان الانسان مثلا يقول او يوجب على الناس صلاتين فقط ويهمل الباقي كأن الشريعة جاءت بصلاتين نقول هذا تبديل. هو اعظم من التارك بالكلية. لان التاركية

209
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
كلية مع الاقرار بالوجوب اهون من الشخص الذي يوجب على الناس اربعة اربع صلوات او اربع صلوات للفجر ركعة واحدة مبدل لان هذا هذا مبدل. وهذا كافر وذاك مختلف في كفره واضح؟ هم

210
01:11:40.100 --> 01:12:10.100
طب ما يصنع هذا الابتداء لان النبي لا لا يقال الاحتمالات هذي ما تصلح هنا. نعم. شيخ اه مرفوع اذا كان ليس عبادة نعم تحية لا بدعة بدعة لكن لا نكفر من ينحنى من انحنى لا نكفره

211
01:12:10.100 --> 01:12:40.100
من سجد يكفر. موب عادية لا ليست تحية الاسلام ليست تحية الاسلام ثم ايضا الله عز وجل حينما كره القيام كره القيام لمن اراد تعظيما لنفسه والقيام هو الاصل في حال الانسان. الاصل انه قائم فكيف بتكلف فعل اخر؟ وهو الانحناء

212
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
مما يدل على انه اشد كراهة. ولهذا نقول البدعية لكونه اظهر في التكلف بالقصد. كذلك ايضا تعظيما له لكونه جاء في صلاة اما الكفر فنخرجه عن عن حكم حكم السجود. نعم

213
01:13:00.100 --> 01:13:30.100
كيف هذا الامر يجب انزاله من انه كان ملك وليس عظيم. محتمل. محتمل لكن قيام الانسان في ذاته من غير طلب من غير الطلب الداخل والقادم فهذا فيه فالنبي عليه

214
01:13:30.100 --> 01:13:50.650
الصلاة والسلام وربما قام كما قام لفاطمة عليها رضوان الله تعالى لما دخلت عليه وسلم عليها وقبلها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد