في ده انا لا اعلم احد من الصحابة من قال من قال بقول ابي حنيفة يستمسك بما جاء عن عائشة عليه رضوان الله فيما يرويه عبدالرحمن بن محمد عن ابيه عن عائشة محرم او يسأل الانسان عن عن وظيفة او عمل او نشاط معين او يعمل مثلا في مجال ربوي او نحو ذلك فيقال الامر في ذلك مباح. ان يعمل الانسان في ذلك شرك فلكة كالشرك في اعتاق الرقبة. فنحو ذلك لا يؤتى الانسان اجر رقبة كاملة وانما يكون شرك في هذا نعم التوجيه فيما ارى ان الله سبحانه وتعالى حينما بين حكم الخمر الانفاق في ذلك يكون طلبا لاجر الله سبحانه وتعالى. فانتم تسألون رغبة لرضى الله عز وجل في في بيان الخير في موضع في موضع الاموال فلا يليق بمن سأل ذلك السؤال ان يعترض على رجحان تحريم تحريم الميسر هنا والميسر وبين ايضا امر الانفاق اراد الله عز وجل ان يجعل التفكر مرتبطا بالامرين. فلو كان الوقف قبل لعلكم تتفكرون لكانت الصلة في الامر بالتفكر في ذلك منفكة عن الاحكام السابقة تلك الاية انهم انما يقولون انما نتعامل بالميسر بطيب نفس منا وهذه العلة قد ترد في اذهان البعض بطيب نفس بطيب نفس سم منا وكذلك ايضا فاننا ننفق ما فضل من اموالنا ولا ولا نفرط في قوت في قوت ابنائنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على قول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما قال الله سبحانه وتعالى بعدما بين الميزان بين الخمر والميسر في باب المنفعة والاثم وذكرنا اشارة ان الله عز وجل استعمل فيما فيما يعود على الناس بالخير في لفظ او اصطلاح النفع. والنفع يقابله يقابله الضر واما بالنسبة لما يلحق الانسان من شر في ذلك فانه استعمل الاثم لو قلنا بالاضطرار في ذلك فان الاضطراد والمقابلة هو قولنا نفع وضر و واسم واثم واجر او ثواب وعقاب. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لعباده ان يبين لعباده ان المنفعة بالخمر والميسر انما فهي عاجلة انما هي عاجلة لا اجلة. يستمتع بها الانسان في لحظتها ويغنم. واما بالنسبة لضررها فان الضرر في ذلك ظاهر من جهة اجل امرهم. ولهذا استعمل جانب جانب الاثم. كذلك ايضا من العلل في استعمال لفظة الاثم في هذه الاية. ان الانسان ربما يغيب عنه من علل احكام الله جل وعلا ما يجب عليه ان يفوض امره الى الله. ان يفوض الامر الى الله. ولهذا اوجب او امر ان ان يسلم الانسان امر او علة التحريم لله سبحانه وتعالى والا يكلها الى نظره. وهذا ايضا يشير اليه قوله جل وعلا كذلك كذلك يبين الله لكم الايات. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة واشار الى مسألة الدنيا والاخرة اي ان العلة متعلقة متعلقة بالامرين. ويأتي الاشارة الى هذا ثم ذكر الله عز وجل قوله جل وعلا ويسألونك ماذا ماذا ينفقون؟ قل العفو. بعد ان بين الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر وباب الموازنة فيهما من جهة النفع وكذلك الاثم وبين الله عز وجل رجحان الاثم والشر في ذلك سأل او بين الله عز وجل حكم ما يسألون عنه. وهو ما ينفقون. وسؤالهم عن الانفاق تقدم معنا في قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين. تقدم المأكلة معنا في هذه في هذه الاية هذا اما ان يكون هذا سؤالا جديدا من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان يكون هذا هو السؤال سابق فاراد الله عز وجل مزيد بيان وربطه بذلك الامر لعله وحكمة وهذه العلة والحكمة ان الله عز وجل حينما بين امر الموازنة والنفع في مسألة الخمر والميسر ان انهم ارادوا انهم سألوا في غير هذا الموضع عن النفقة سألوا عن النفقة و او رجحان سيئته فينبغي ان كان دافعه في ذلك مرضاة مرضاة الله جل وعلا فينبغي هنا ان يتوقف عند المتشابه على اقل على اقل احوالهم وتقدم عن الاشارة ان قول الله جل وعلا قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ان هذا ليس من القطع بالتحريم ولكنه من قرائنهم والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في ذلك هل هذه الاية هي من من قطعيات التحريم ام هي من القرائن والاشارات؟ والالماح برفع درجة مرتبة مرتبة الخمر والميسر من الحل والاباحة الى مرتبة المتشابهين متشابه عندهم مما ينبغي للانسان ان يجتنبه. وهذا في حديث النعمان ابن بشير كما في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور وبينهما امور مشتبهات نقل الشارع ذلك من الحلال المسكوت عنه لان السكوت عن بيان شيء من المأكول والمشروب يدخله في اصل الحل في اصل الحل لان الاصل في المأكول والمشروب الحل. كذلك ايضا في المعاملات الاصل فيها الحل. فنقلها الله عز وجل من دائرة الحل الى ان تكون في دائرة دائرة المتشابهات فينفر منها اهل الورع ينفر منها اهل الورع كما ينفرون كما ينفرون من كما ينفرون من الحرام. فاراد الله عز وجل ان يبين جواب ذلك السؤال في مسألتهم عن الانفاق. وهو العفو اي ازاد او فضل من اموالكم فأنفقوه لله جل وعلا. وهذا فيه اجابة لبعض التساؤل لربما بعض الناس يخطر في باله خاصة في وبناتنا وازواجنا ومن يجب من اوجب الله عز وجل علينا النفقة. اراد الله عز وجل ان يبين ان ثمة امر هو اولى اولى من ذلك وهو الانفاق اذا كان لديكم فضلة مال فهو الانفاق في في اوجه اوجه الخير في سبيل الله جل وعلا وذلك ان قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو المراد به الفضل كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد جاء عن عبد الله ابن عباس كما رواه الحكم عن مقسم عن عبدالله بن عباس وجاء ايضا عن قتادة وكذلك مجاهد وغيرهم من من المفسرين. وهذا هو الاظهر من اقوال المفسرين من السلف ان المراد بالعفو هو ما فضل عن عن ما لي عن مال الانسان وقدرته. وهذا فيه الماحة الى انه اذا كان ثمة فضله وتريدون ان تسابقوا الى الخير فهو الانفاق في سبيل الله لا ان تهدروا الاموال فيما فيما لا ينفع فهو في اقل احواله امر مفضول مردود لا ينبغي للانسان ان يضع ما له فيه لانه اهدار في غير في غير مرضاة الله في غير مرضاة الله جل وعلا هذا فيه اشارة ايضا الى انه ينبغي للانسان اذا اغلق على الانسان بابا ان يفتح له بابا من اعمال البر حتى لا يتحير حتى لا يتحير كأن يكون الانسان مثلا يسأل عن مسألة من المسائل في امور في امور العمل من التجارة ونحو ذلك. فيقال له ان هذا الامر محرم ثم يشار الى الى امور اخرى امور الحلال مباحة لانه ربما الشيطان يضيق على عقل الانسان المباح ويستحضر في ذهن الانسان الامر في تجارة او يعمل مثلا في حرفة من نجارة او صناعة او تجارة او او الضرب بامور النقدين او كذلك ايضا ماشية بهائم الانعام او الزرع والحرث يعرظ له امور المباحات حتى يظيق ما ما يوسع الشيطان من ضده من الامور من الامور المحرمة وهذا هنا انما جاءت الاجابة ايضا لهذه العلة اي ان الله عز وجل حينما حرم عليهم ان يضعوا فضل اموالهم فيما يزعمون في امور الميسر فيرونها فضلا فان ثمة ما هو اولى منها ما اولى من ذلك ان يضعوه ان يضعوها فيه وهو مرضاة الله جل وعلا فينفق الزيادة. وفي هذه اشارة الى ان ان ما يكون للانسان من جهة نفقته وعلى نوعين. الامر الواجب عليه وهو نفقته على ما اوجب الله عز وجل عليه النفقة من والديه وابنائه وبناته وزوجه. ومن يعول ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يملك قوته. وجاء ايضا عند النسائي في كتابه في سنن هذا بيان لانه يجب على الانسان ان ينفق ان ينفق على سبيل الفرض بلا منة على ما اوجب الله عز وجل عليه. وذلك على ما تقدم من الوالدين ان احتاجا والذرية ان احتاجا والزوجة وجوبا ولو لم الزوجة وجوبا ولو ولو لم تحتاج الى الانسان اذا كانت المرأة مثلا غنية بنفسها فانه يجب عليه ان ينفق ان ينفق عليها بخلاف الذرية. الذرية ان اغتنت والوالد والوالدة ان اغتنت فان الانسان لا يجب عليه ان ينفق ان ينفق عليه. اما بالنسبة للزوجة فيتعين ولو كانت قادرة. ولو كان ولو كانت قادرة اما بالنسبة للاب وبالنسبة للابن فان الابن ان كفى نفسه فانه لا يجب على الاب ان ان ينفق ان ينفق عليه. فاذا ظهرت كفايته عند على اليقين فان النفقة في ذلك لا تجب عليه بخلاف الزوجة. فان كفاية الزوجة اذا ظهر ان عندها ان عندها مال او ورثت مالا من ابيها او من احد ارحامها فانه يجب عليه ولو علم ولو علم في ذلك الكفاية اذا اذا احتاجت الى مطعم او مشرب او او مسكن بخلاف الابن اذا احتاج الى مطعم وهو غني او احتاج الى ملبس وهو غني فانه لا يجب على الاب ان ينفق عليه وهذا وهذا بالنسبة للوالد بخلاف لو طلب الوالد من ابنه مالا ولو كان مكتفيا فهذا من المواضع اخرى التي ينفق الانسان بها على والده طاعة لا نفقة. يعطيه طاعة لا لا نفقة. واما النوع الثاني وهو ما يكون من الامور المستحبة مما ينفق الانسان من امور الصدقات من اكرام من اكرام الضيف في القدر الزائد مما لا يجب عليه واكرام الضيف منه الواجب ومنه المستحب من الاحسان الى الجار وكذلك ايضا عموم الصدقات التي يتصدق بها الانسان. فهذا لا ينفق الانسان بالنوع الثاني الا الا وقد سد النوع الاول الا وقد سد النوع الاول يعني مما وجب مما وجب عليه. ويدخل في الامور الواجبة من النفقة مما يجب على الانسان في ذمته من امور الاموال ولو كان لحظ نفسه لا لحظ غيره. وذلك من الكفارات اذا وجب على الانسان كفارة فيجب عليه من عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين لكفارة اليمين وغير ذلك. فنقول حينئذ انه يجب عليه يجب عليه ان ينفق ذلك الا يصرفها الى العفو في الى صرف العفو من من فضائل المال من الصدقة وغير ذلك فتدخل من جملة النفقة في جملة النفقة الواجبة المتعينة عليه. واما بالنسبة لما زاد عن حاجة الانسان وما اوجب الله عز وجل عليه فان الانسان ينفق ينفق منه واختلف العلماء في اصل ذلك هل هو واجب او مستحب؟ بمعنى ان الانسان اوجب الله عز وجل عليه نفقة في مزاد فيما زاد عن ماله اذا بلغ نصابا بمقدار جعله الله عز وجل مقدر. وذلك من انصبة الزكاة. وهذا في النقدين وفي الماشية وكذلك ايضا في عروض التجارة وبالزروع والثمار. يجب على الانسان ان يخرج منها مقدارا حده الله عز وجل. وهذا فرض. واما ما عدا ذلك فهل يجب على الانسان في ماله شيء من هذا ام لا؟ نقول هذا من مواضع الخلاف ويأتي موضعه باذن الله عز وجل في غير هذا ولكن نقول انه لا يجوز للانسان ان ينفق فضل ماله فضلا او ينفق شيئا من ماله وقد كان عليه شيء من الامور المتعينة من امور من امور النفقة. وقول الله جل وعلا هنا كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون بعد ان ذكر الله عز وجل امر الموازنة بين الخمر والميسر في مسألة المنافع وكذلك الاثام التي تلحق الانسان في دينه ودنياه. اشار الله عز وجل الى ان بيان هذه الاحكام لا يمكن ان تتضح للانسان الا بمزيد تفكر. بمزيد تفكر والتفكر على نوعين. تفكر في امر وهي امور الماديات وتفكر في امر في امر الاخرة. التفكر بامر الاخرة والعاقبة انه لا ينبغي للانسان ان يعجل امر الدنيا نتيجتها على امر الاخرة وعاقبتها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل المنافع وهي عاجلة الانسان مما يستمتع به الانسان في الدنيا وكذلك الاثام وتتعلق بامر الاخرة غالبا فان الاثم لا يطلق اثم الا والا على امر الاخرة وكل اثم يلزم منه وشر في الاخرة في الدنيا. واما بالنسبة لمنافع الدنيا لا يلزم منها ثواب في الاخرة. لا يلزم منها ثواب. ولهذا جاء استعمال الاثم في هذه الاية فذكر المنافع اي انها تنفعكم في الدنيا ولا يعني انها تنفعكم في الاخرة. فالانسان يستمتع بالمأكل والمشرب اليس هذا منافع لكن يؤجر عليها في الاخرة من جهة المال كتعامل اخوانكم الاحياء الراشدين من جهة المال. فلا فلا يأخذ الانسان من مال اخيه الا الا المعروف فلا يأخذه مغالبة او ترصدا او او محاولة للمكر او الاستنفاق والاستهلاك لا يؤجر الا على ما احتسب وما وكذلك ايضا ما حث الله عز وجل عليه. فاستعمل لفظ المنافع اي انه لا يلزم من ذلك ان يكون ثوابا عند الله ذكر الاثم اشارة الى انه لابد ان يتلازم الاثم في الاخرة مع الشر في الدنيا. فاجتمع الامرين فاجتمع على ثاني الامرين هو بر الدنيا وضر الاخرة ضر الدنيا وضر الاخرة بخلاف ما هم عليه فهو منفعة منفعة دنيا مجردة لا تنفع بالاخرة وهذا وهذا مسألة الاحتياط انه ينبغي للانسان ان ان يحتاط في الامرين فيما يتعلق بامور بامور الايمان من جهة الاصل حتى لوجد الانسان في نفسه حسك في الايمان في مسألة من المسائل ونحو ذلك يأخذ في ذلك جانب. جانب الاحتياط. ولهذا الملاحدة الذين وجود وجود الاله. بعضهم يسلم ويشحذ ما يدفعه الى الايمان شحذا لي ان العاقبة في لذلك سلامة في الدنيا ونجاة في الاخرة بخلاف الذي يلحد في جنب الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بوجوده فانه ان مات اما سلامة في والا في الاخرة فهو فهو الى الى خسارة. ولهذا يقول ابو العلاء المعري مشيرا الى هذا يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات وقلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار فالخسار عليكما يعني ان صح قولكما انه لا يوجد الحاد انه لا يوجد فانا سالم في الدنيا وكذلك بعد الموت لا شيء عليه. واما لو صح قولي فانكم في الدنيا سالمون وفي الاخرة خاسرون فايهما اولى بالاتباع؟ من النظر الاولى بالاتباع قولي اذا كنتم تسلمون من جهة العقل. ولهذا الله سبحانه وتعالى استعمل الامرين هنا مسألة النفع وكذلك مسألة الاثم. اي ان هنا نفع عاجل وقتي واما بالنسبة للاخرة فثمة اثم ينتظر الانسان. والعاقل في ذلك الذي يرجح جانب جانب الاثم في لكفاية ما اوجب الله عز وجل عليه. وهذا اذا كان في ذلك جعل الله عز وجل عليه ثوابا فكيف فيمن انفك عنه؟ ولو كان ولو كان من من ما له فنقول حينئذ ان الانسان في ذلك يثاب على ذلك ويدخل في مرتبة الكفالة الا انه دون دون ذلك هذا في حال عدم ايمان الانسان بذلك انه يشحذ ما يدفعه للايمان فكيف بمؤمنين قد نزلت عليهم تلك الاوامر الالهية؟ ينبغي عليهم الا يقدموا شيئا على مراد الله عز وجل وهم يؤمنون به سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل هنا التفكر هنا قال لعلكم تتفكرون في دنيا والاخرة. وظلال العقول اكثر انما تظل العقول هو انها تقصر في تفكيرها. اما بالجانب المادي فيغيب عنها الجانب الاخروي فتخرج بنتيجة مخالفة عن مراد الله سبحانه وتعالى فامر الله عز وجل الناس ان يفكروا بالامرين بعاجل الناس وما يتعلق بامور الماديات وهي امر الدنيا وان يتفكروا ايضا بامر الاخرة. والتفكر بامر الدنيا على نوعين ايضا وهو عاجل وهو ما يسمى بالنظر القاصر وان ينظر الانسان الى النتائج النتائج التي تظهر له مثلا في اول امره ويغلب جانبها من متعة الشهوات او ونحو ذلك والمسامع ويغيب ما يأتي بعد بعد ذلك. فالانسان يكون لديه نشوة بالانتصار لنفسه بالضرب او القتل او اخذ المال او نحو ذلك يغيب ما يأتيه بعد ذلك من من العقاب او سوء السمعة او غير ذلك. فثمة ايضا للدنيا عاجل واجل واما امر الاخرة فهو واحد. فاما الاخرة فهو واحد فنتيجته العاجلة فنتيجته العاجلة هي نتيجته الاجلة على حد سواء. ولهذا امر الله عز وجل البشر ان تذكروا في الدنيا والاخرة اي في امريهما حتى تصح النتائج عندهما. والنتائج في ذلك الناس يتباينون فيها بحسب تناول العقول لها. منهم من يتناول الادنى ويعظمه ويزهد في في اه في النتائج. وهذا يخرج الانسان بنتيجة ضعيفة جدا وفي هذا ايضا اشارة الى ان الله عز وجل خاطب العقول خاطب العقول بالتأمل والتفكر والتدبر بحال العاجل وكذلك الآجل وانه ينبغي للانسان ان يزن بينهما والا يغلب لحظة من لحظاته على امر سرمدي او امر مستديم او امر ما هو اطول من ذلك ويرجع في ذلك الانسان بحسب قوة عقله وتفكره وكذلك ايضا تدبره في المصالح والموازين. وكذلك ايضا في هذا اشارة الى ان العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح الصحيح من كلامه من كلام الوحي وهذا ظاهر. ان الله عز وجل حينما بين امر الموازنة بمسألة النفع والضر. وثم بين الله عز وجل الغاية من ذلك انه ينبغي للعاقل ان يرجح ما رجحت كفة كفة سيئاته من جهة التحريم وما غلب من جهة منافعه يغلبه من جانب الاباحة ثم ارشد الله عز عز وجل الى مزيد تبكر. وفي هذا اشارة ان الانسان اذا وجد في عقله معارضة لحكم الله فليتهم النظر. اما انه نظرة مادية مجردة وغيب امر الاخرة فلم تتضح له الصورة كما اراد الله عز وجل. وبهذا نعلم ايضا ان ان اختصار على واحد منهما بالتفكر يعطل مراد الله عز وجل من حكمه. فالله عز وجل ما امر الانسان ان يتفكر بالاخرة حتى لا تتعطل الدنيا وما امر الانسان ان يتفكر بالدنيا مجردا حتى لا تتعطل الاخرة. وانما امر بالتفكر بالامرين حتى يتضح له الامر. وهذا ايضا مرتبط بما يأتي بعده ايضا من سؤالهم ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى. وذلك انهم ربما ربما زهدوا العناية بهم والتجارة باموالهم خوفا من امر خوفا من امر الاخرة وفي ذلك ايضا نفع لهم ولغيرهم في امر الدنيا فامر الله عز وجل بالموازنة بالامرين. وثم قال الله عز وجل في الدنيا والاخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يتيم هو من لم من لم يبلغ ممن ممن مات مات ابوه ويطلق اليتم على من مات ابوه واما موت الام ما يسمى الانسان يتيما لان المراد من ذلك هو الكفالة والرعاية. الكفالة والرعاية والكفالة والرعاية تكون من قبل من قبل الاب وهي متعلقة بامور الاموال وهي متعلقة بامور بامور الاموال. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر اليتامى والمراد من ذلك امر اموالهم. لا امر رعايتهم وكفالتهم والانفاق عليهم. لان الانفاق عليهم من الانسان من من ما له مما لا يسأل عنه عادة لمعرفة ذلك واستقراره في النفوس. والفطر الفطر المجهولة على اعانة الضعيفة كيف اذا كان الانسان ضعيفا. وعطل المعين له من الاب نحوه. ولهذا نقول ان ان الصحابة عليهم رضوان الله لما سألوا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى اجابهم الله عز وجل في ذلك قال قل اصلاح لهم خير دون ذلك مرتبة. وقول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. هذه الاية جاءت ببيان نكاح المشركات على سبيل العموم على سبيل على سبيل العموم والنكاح هو الزواج واصل النكاح هو هو الامتزاز السؤال هنا ظاهر في الاموال ولهذا ذكر مسألة الاصلاح يعني اصلاح الاموال كانت العرب تتسامح في الجاهلية في امور اموال اليتامى فيخلطونها في اموالهم من غير من غير من غير تمييز. فربما مالت بعض النفوس لاستنفاق مال مال اليتيم لحظ النفس ذرية الاخرين او الازواج ونحو ذلك. حتى حتى يظيع او يهدر مال مال اليتيم. ويظيع حقه في هذا وبين الله سبحانه وتعالى في ذلك هذا الامر ان الله عز وجل رخص للناس ان امنوا بمال اليتيم بما يصلح بما يصلحه. ولهذا قال الله عز وجل قل اصلاح لهم او لكم اصلاح لهم يعني ان المنفق ينبغي ان يتعامل بمال اليتيم من جهة التجارة والمضاربة وكذلك ايضا من جهة الخلطة بما يغلب على ظنه ان يكون ذلك لصالحهم لا لصالح الانسان مجردا. وهذا فيه نوع اه من الموازنة. وذلك ان الله وتعالى قد شدد في امر مال اليتيم في غير هذا الموضع كما في سورة الاسراء وغيره. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. هذه الاية وغيرها قد هيبت هيبت آآ الصحابة من التعامل بمال اليتيم كذلك ايضا في اية النسا في اية النسا في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هيبت هذه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا ما جاء في اية الاسراء وما جاء ايضا في اية الانعام تهيبوا ذلك مال اليتيم ثم انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم ذلك هذه الاية اشارة الى انه يجوز لهم ان ينفقوا من مال اليتيم عليهم وعلى انفسهم بمقدار بمقدار ما لا يضر بمالهم. والا يكون ذلك لحظ انفسهم وكذلك ايضا مغالبة او ربما تربصا وترصدا فانزل الله عز وجل ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية بيانا لامره بيانا امري الموازنة. وذلك ان العرب كانوا على على فئتين. فئة ينفرون من مال اليتيم ويتشاءمون منه ولا يقربون ويتقون الشؤم من ان تمتد اليه ايديهم وذلك باخذ دينار على سبيل السهو والغلط او ان تختلط اموالهم فربما تمحق في ذلك تمحق في ذلك البركة. فانزل الله عز وجل هديه على رسوله صلى الله عليه وسلم امرا موازنة بين الامرين. بين الذين يتسامحون هنا ويسرفون في ذلك وبين الذين وبين الذين يشددون وآآ يحتاطون ولهذا قالت عائشة عليها رضوان الله كما جاء عند كما جاء عند ابن جرير وغيره من حديث حماد عن ابراهيم عن عائشة عليها رضوان الله قالت اني لا احب ان يكون مال اليتيم عرة يعني مما يستقذر يأنف الإنسان من قربه حتى اخالط طعامه بطعامي وشرابه بشرابه. يعني ان يكون معي في ذلك. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم. يعني تعاملوا مع الله عز وجل هذا الامر من امر الموازنة. وهذه الاية قيل انها جاءت بعد نزول اية الاسراء. وقيل انها جاءت بعد نزول اية النسا والمعروف والمشهورة ان اية النسا انما نزلت بعد سورة البقرة ان سورة النساء على سبيل الاجمال هل اية النسا جاءت على سبيل الافراد بعد ذلك والاظهر والله اعلم والاشهر ان سورة النساء انما نزلت بكاملها بعد سورة البقرة بكاملها بعد سورة البقرة بكاملها وان ذلك انما جاء لاية لاية الاسراء لما تهيب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من ذلك وفي قول الله جل وعلا وان تخالطوهم فاخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. هذا فيه اشارة الى امر النيات انه ينبغي للانسان ان يصلح قصده وان الخلطة في ذاتها لا بأس بها لمن احتاط وان الانسان اذا اصلح نيته وانه لم يخالط مال اليتيم بماله الا لاجل الا لاجل دفع الظنة او ربما دفع الحرج الذي ربما يجده اليتيم في نفسه او نحو ذلك وانه لا يريد وانه لا يريد من ذلك استهلاكا لمال اليتيم او مغالبة له. فربما كان ماله يسيرا ومال اليتيم في ذلك كثيرا فاراد ان يخلط ليأخذ من مال من مال اليتيم لان الله عز وجل اشار الى علم باطن في ذات الانسان ولهذا يقول الله جل وعلا والله يعلم من المصلح يعني ان ثمة شيء في باطن الانسان اذا احسن الانسان قصده من جهة التعامل فلا يضره لوجد شيء يسير من امري من امر مغالبة مما لا مما لا يتعمده الانسان. من جهة ان يكون له نصيب نصيب في في ذلك. وفي قول الله جل وعلا ولو شاء الله لاعنتكم المراد العنت هنا هو المشقة. هو المشقة وهذا ايضا في قول الله عز وجل عزيز عليه عن التمراد بذلك ما يشق عليكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بالمسلمين وبالصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الخصوص وانما يريد بهم اليسر. فالله عز وجل لا يريد المشقة عليهم بان ينفروا من مال اليتيم. فيلحق في الايتام ضر ويلحق فيهم ضر ايضا. اراد بهم ان ينتفعوا يأخذ من مال اليتيم بالمعروف ولهذا يقول الله جل وعلا مشيرا الى مشيرا الى امري انها من المتشابهات ينبغي للانسان ان ان يحترز منها قال ومن كان غنيا فليستعفف كما في في سورة النساء ومن كان غنيا فليستعفف ومن فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأكل من مال اليتيم بما بما هو يعرف يعتاد بغير بغير هلكة لماله. بما يقوم من رعايته والاتيان بشأنه واهدار وقته او نحو ذلك يأخذ منه بما ما بما يتعارف عليه الناس والله عز وجل انما دفع المشقة حتى يجمع بين القلبين القلب النافر فيأتي به وكذلك ايضا القلب الذي يقوم باستهلاك واستنفاق مال اليتيم والاضرار به فاراد الله عز وجل ان يدفع المشقة عن الاول في واراد في الثاني ان يدفع المشقة عن امر اليتيم. لانه لو دفع الثاني لم يحرص احد على تناول مال اليتيم وكذلك المتاجرة به فان غالب اموال العرب هي من الماشية من الابل والبقر والغنم او من الزروع من والحرص والزروع والغراس هذه تحتاج الى من يقوم بها. النقدين انما اشتهرت في الناس بعد ذلك. والنقدان لم تكن على توفر في ايدي في ايدي العرب وانما كانت اشياء يسيرة. فكانوا يبيعون الزروع ببعضها ويبيعون ايضا يبيعون بهيمة الانعام ببعضها والاراضي ببعضها يقومون بعضها ببعض ثم يبيعونها. فلما كانت اموال الايتام على هذه الحال واليتم لا غالبا بعام او عامين وانما يحتاج الى الى اعوام. مما يدل على انه لو بقي بين يديه شيء من النقدين من الذهب والفضة لاستنفذه الانسان واحتاج الى من يدير ما له من الزراعة وكذلك ايضا من رعي الماشية العناية والعناية بها وبيعها او بيع صوفها وحلبها وغير ذلك وهذا يحتاج الى الى كفالة ثم الله عز وجل يقول ان الله الحكيم اشارة الى ان الله عز وجل قادر على على جعل العنت والمشقة في الناس ولكن الله سبحانه وتعالى اراد في ذلك اليسر للطرفين للايتام وكذلك ايضا لمن كفله. وحكيم سبحانه وتعالى بان جعل الانصاف والعدل واليسر في الناس. فالله عز وجل احكم دينه وشريعته وجعلها ظاهرة بينة لمن؟ لمن ارادها. وهل يدخل كافر اليتيم الذي يقوم بعنايته والمتاجرة بماله والقيام بشأنه اذا كان يأكل بالمعروف يأكل بالمعروف فهو يأخذ اجرته هل يكون ذلك ممن كفل يتيما؟ نقول كفالة اليتيم على المرتبة الاولى وهي اعلاها ان يكفل الانسان اليتيم من ماله وعند اليتيم مال يغنيه. وعند اليتيم مال مال يغنيه. فهذا اعلى المراتب. فهو يرى ماله وزهد فيه انفق عليه من ماله بطيب نفس منه وهذا الام المراتب واهمها. واليتم في النساء اعظم من اليتم في الذكور للرجال. فاذا فالبنت اليتيمة اعظم ثوابا في كفالتها لان رعايتها لان رعايتها من ابيها اعظم عند الله عز وجل من رعاية اخيها. فهي كذلك ايضا في كفالتها. فكفالة اليتيمة من من البنات اعظم عند الله عز وجل من من كفالة اليتيم من من الابناء. المرتبة الثانية في كفالة اليتيم ان يكفل الانسان يتيما بماله وليس عنده مال بماله هو وليس عند عند ليس عند اليتيم اليتيم مال يتشوف تتشوف نفسه اليه هذا بعد ذلك مرتبة ثم يكون في ذلك مسألة كفالة الاناث اعلى مرتبة من كفالة من كفالة الذكور. المرتبة الثالثة في ذلك هو ان يكفل الانسان يتيما ان يكفل الانسان يتيما ويكون عند هذا اليتيم مال يأكل منه بالمعروف يأكل منه بالمعروف. يقوم على رعايته وشأنه وتربيته كحال ابنائه. لماذا قلنا هذا انه ينفق ينفق عليه من ماله. نقول ان الشريعة قد بينت ثواب كفالة الانسان لابنه مع ان نفسه لا تتكلف في ذلك كتكلفها بكفالة غيرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال ثلاث جوارب اه اه من عال ثلاث جواز كنا له حجابا من النار وهن بناته وهن بناته فجعل الله عز وجل في ذلك ثوابا للانسان. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ايضا جاريتين وهن من من الانسان والانسان ينفق على ابنائه وبناته من غير وجود منة ولا ولا وجود وجود مشقة ربما انفق الانسان على ذريته ويجد من ذلك مشقة الا انه الا انه يجد من ذلك لذة وكأن الرجل والمرأة لم يكونوا على صلة قبل ذلك من جهة الالتقاء. من جهة الالتقاء. فسمي نكاحا بعضهما مع بعض. ولهذا ولهذا تسمى الاشجار المتقاربة من بعض والاغصان المتقاربة من بعض يقال تناكحت الاشجار اذا اذا تقاربت وهذا يدل على ان الرجال والنساء الاصل فيهم المفاصلة والمفارقة. وقول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. المشركات في ذلك يدخل وفي هذا امور الوثنيات ويدخل في هذا ايضا اهل الكتاب ويدخل في هذا من باب اولى الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود وجود خالق الذين لا يؤمنون بوجود بوجود خالق. هذه الاية هل هي عامة؟ فتحمل على عمومها ام جاءت بلفظ العموم واريد بها الخصوص ام هي عامة واريد بها العموم ثم نسخت نقول من خالف السنة الصريحة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والحكم الشرعي خاصة فيما يتعلق بالاوضاع يجب ان يرجع الى السنة واما في مسائل النصوص المحتملة فيمكن ان يقال ثلاثة اقوال للعلماء في ذلك. القول الاول قالوا ان هذه الاية جاءت بلفظ العموم واريد بها العموم ثم نسخت ثم نسخ منها او خصص منها ما رخص الله عز وجل به. ما رخص الله عز وجل به من نكاح من نكاح المحصنات من اهل الكتاب وهذا كما جاء في في سورة المائدة ويأتي الكلام عليه باذن الله. وهذا القول هو الذي ذهب اليه ذهب اليه جمهور المفسرين من السلف من السلف والخلف ان الله عز وجل انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية مبينا تحريم تحريم نكاح نكاح المشركات بجميع انواعهم. ثم انزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام التخصيص في ذلك وهذا التخصيص في ذلك يدخل في دائرة النسخ على اختلاف اصطلاح العلماء في هذا هل الخاص يعد ناسخا للعام ام يعد مخصصا مخصصا له وثبت خلاف في ذلك عند الفقهاء والمتكلمين في هذا في هذا الباب. وآآ الشرك يطلق الاصل على اهل الاوثان من عباد الاصنام ويطلق ايضا ويدخل في ذلك غيرهم من المجوس ممن يعبد النار او كذلك اهل الكتاب لانهم جعلوا مع الله عز وجل شركا اخر ولكنه غلب استعماله على مشرك مشرك العرب. القول الثاني قال قالوا ان هذه الاية ان هذه الاية جاءت عامة ولكن اريد بها الخصوص. قالوا فاية المائدة هي اية اخرى وليست مخصصة لهذه لهذه الاية. وثبتت تقارب بين القول الاول والقول والقول الثاني. القول الثالث قالوا ان هذه الاية جاءت عامة وهي على عمومها ولم تنسخ. فجعلوا نكاح ال نكاح ال الكتاب محرم نكاح المسلمين من الكتابيات محرم وهذا قول قول لقلة من السلف ويخالف في ذلك النص ويخالف في ذلك النص وما عليه عامة وما عليه عامة السلف وهو قول عامة الفقهاء الفقهاء ايضا. جاء ذلك عن عبدالله بن عباس علي رضوان الله كما رواه ابن حوشة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان طلحة بن عبيد الله تزوج امرأة يهودية وان حذيفة ابن اليمان تزوج امرأة نصرانية غضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا فقالوا انا نطلقهن ولا تغضب. فقال عمر ابن الخطاب قال لو جاز طلاقهن جاز نكاحهن ولكن اخذهم منكم صاغرين يعني بلا بلا طلاق انا لو قلت تجوزنا الطلاق لجوزنا النكاح من البداية لجوزنا نكاح من البداية وهذا اسناده ضعيف عن عمر بن الخطاب لان فيه شعر ابن حوشب والثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هو القول بجواز نكاح نساء اهل الكتاب. جاء ذلك من حديث شقيق عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله قال يتزوج المسلم ولا يتزوج النصراني المسلمة وهذا اسناده عنه صحيح جاء في المصنف وكذلك عند ابن جرير وغيره. والاشهر هو المعنى الاول ان هذه الاية جاءت عامة ثم ثم خصص الله عز وجل ذلك من ذلك ال الكتاب. وفي قول الله عز وجل حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو في قوله حتى يومين اشارة الى ان الحرمة ليست ليست ابدية. ان الحرمة ليست ليست ابدية وانما العلة هي لوجود لوجود الشرك. وهذا اذا كانت هذه العلة مقيدة بوجود هذا الوصف فان المسلم اذا نكح اذا نكح مسلمة ثم اشركت فانه يحرم عليه ان تبقى ان تبقى معه لان الامر او ان النهي هنا علق علق بوصف بوصف الشرك. فاذا وجد هذا الوصف في سواء كان ابتداء او كان ذلك بعد النكاح فان فان النكاح لا يجوز ويجب عليه ان يفارقها قال والامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. الامة هي المملوكة واراد الله عز وجل ان يبين ان نكاح الاماء المؤمنات خير من الاحرار المشركات خير من الاحرار المشركات وان الامر تعلق بحق الله سبحانه وتعالى والعدل معه جل وعلا كما يأتي بيانه باذنه باذنه تعالى. وفي قوله جل وعلا ولو اعجبتكم اشارة الى انه ينبغي للانسان ان لا يغلب رغبته على حكم الله جل وعلا. فقد يعجب الانسان بامرأة لمالها او لحسبها او لجمالها او لحظ من حظوظ الدنيا فان ذلك ينبغي الا يقدمه على حكم الله على حكم الله عز وجل. وان الله جل وعلا قد قضى وفي ذلك امرا فيجب على الانسان ان يسلم وهذا من الامور التي يختبر فيها ايمان الانسان. يختبر فيها ايمان الانسان فيما يتعلق القلبية والميل. والله عز وجل قد اثبت امر الاعجاب ان الانسان ربما يعجب بكافر اما يعجب بصنعته او بحرفته او او بامانته او بصدقه او بجماله او بقوامه او لماله وثرائه او ذكائه او غير ذلك لكن يجب عليه ان يعلم ان الله عز وجل قد جعل هذه المقاييس مقاييس مادية الايمان بها صحيح. وجودها صحيح. ولهذا الله عز وجل بين وجودها في قوله ولو اعجبتكم. يعني انها انها موجودة وما امر الله بنزع ذلك الشيء الذي يجده الانسان في نفسه لان نزع ذلك من الامور المحالة من الامور المحال ان يجد الانسان مثلا يرى في ذلك الانسان حذقا في صناعته حذقا في صناعته او حسنا في قوامه. او ملكة في ماله وهو صاحب ثرى. في المال او نحو ذلك. هذا امر وجوده قدري وجوده في ذلك قدري. ولهذا نقول الله عز وجل قد جعل في قلوب الناس ميلا الى الجمال ميلا الى المال ميلا ايضا الى ما يحسنه الانسان من العقل او نحو ذلك. ولكن الله عز وجل ما امر بنزعه وانما امر بجعله مرجحا في حكم الله. ان يكون مرجعا في حكم الله سبحانه وتعالى والمرجح في ذلك امر امر الله جل وعلا ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبته. يعني ولو كان الاعجاب في ذلك ظاهرا موجودا فان او يحرم على الانسان ان ان يتناول ذلك العبرة ليست هي استحسان وذوق مادي انما هو حكم الهي انما هو حكم آآ حكم في ذلك كالهي لان العبرة هو تقديم امر الله على امر غيره. وكذلك على ما تقدم في هذا اختبار لامر المحبة. المحبة الالهية محبة الله عز وجل هل تقدم محبة الله؟ ام محبة العبد للعبد الاخر؟ فاذا غلبت محبة الانسان فانه ينفر ينفر فمن ذلك امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. لان المشرك انما انما عدل في امر المادة. واما بالنسبة في بامر الله عز وجل فظلم نفسه في ذلك. لان الشرك ظلم. الشرك في هذا في هذا ظلم عظيم. ولهذا يقول الله جل وعلا يا ابو على لسان العبد الصالح قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وهذا هو والاشراك مع الله عز وجل سماه الله سبحانه وتعالى ظلما. وكذلك ايضا في قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني شرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى بين ان الاشتراك معه جل وعلا ظلم. فالذي ظلم مع الله عز وجل ينبغي الا يقدم الا يقدم وان عدل مع الانسان. وتقديم الانسان لهذا الامر المادي دليل على ضعف ايمان الانسان. وضعف ايضا الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الانسان اذا عدل معه احد في تعامله في بيعه وادى له الامانة وانصفه من جهة التجارة وكذلك اهدى له واعطاه ووهبه واثنى عليه وكساه واعطاه ولكنه ظلم اباه ولكنه ظلم ظلم اباه فقام بالتعدي على ابيك بماله والاساءة اليه وشبه وشتمه فلو احسن اليك لكرهته. لماذا؟ لقوة الصلة بينك وبين بينك وبين ابيك لقوة الصلة بينك وبين ابيك لانها اولى اولى من انصافه لك. فالانسان الذي يقول هذا معي وانصف ولا يلتفت الى ظلمه مع رب العالمين امرها على ضعف صلته بمن بالله سبحانه وتعالى امر على ظعف صلته بالله جل جل وعلا. وهذا الاعجاب هو الميل فطري وليس هو الميل الذي الذي يتكلف الانسان اثره والميل الذي يغرس في ذات الانسان من حب للحسب والنسب والمال والجمال والعمل وغير ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا غاية في الاستعمال قال في اول الاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. قال ولا تنكحوا الخطاب للرجال هذا فيه دليل على انه لا نكاح الا بولي. الخطاب توجه للرجال. الامر الاول في النكاح توجه للرجال وما وجه الخطاب بعد للنساء فقال ولا تنكحن المشركين ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا وانما وجه الخطاب للرجال في الحالين انهم يزوجون انفسهم ويزوجون ايضا اولياءهم من النساء فقال الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذه الاية كما تقدم فيها اشارة الى النكاح بولي. وهذه المسألة هي اه على الخلاف المعروف جماهير العلماء جماهير العلماء على ذلك. وهذا اظهر دليل في القرآن على انه لا نكاح الا بولي. فالخطاب توجه الى النساء للرجال ولم يتوجه الى النسا. ولهذا الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخاطب في امر النساء وجه الخطاب للرجال فامر الله عز وجل بالتفكر حاظا عليه وجعل شطر الاية في الدنيا والاخرة تابعا للذي للذي يليها في مسألة الانفاق حتى لا يفصل الانسان بين المعنيين فالانسان بحاجة للتفكر في الاحكام السابقة والتفكر ايضا في العلل والاحكام التي تأتي وانكحوا الايامى منكم فانكحوهن باذني اهلهن اشارة الى ان النكاح يكون بالولي. وهذه الايات اشارة ودليل على دليل على انه لا نكاح الا بولي يذهب الى هذا يذهب الى هذا عامة السلف جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وذهب الى هذا عمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والحسن وذهب الى هذا كذلك مالك واحمد كذلك الشافعي والليث وسفيان الثوري و كثير او اكثر العلماء على ذلك. ذهب قلة من السلف وهذا مروي عن الزهري وكذلك عامر الشعبي. وجاء عن ابي حنيفة عليه رحمة الله قال انه للمرأة ان تزوج نفسها بشاهدين للكفر بشاهدين بشاهدين للكفأ والامام الشافعي رحمه الله يشدد في هذا ويقول ان النكاح بلا ولي ولو بشاهدين ولو باشهار انه ليس بنكاح صحيح لا يقع فيه ارث لا يقع فيه لا يقع فيه ارث ولا يكون فيه ولا يكون فيه فيه نسب. قال بذلك بعض الفقهاء من من والادلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذا جملة من الادلة منها ما رواه ابو اسحاق عن ابي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي وهذا الحديث قد اختلف في وصله وارساله. قد جعله مرسلا جماعة من الرواة رواه شعبة ابن الحجاج وكذلك اه سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه في ذلك اسرائيل خالفه في ذلك اسرائيل فرواه عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا الا بولي. واختلف العلماء في ترجيح الوصل والرفع في وقد جاء في ذلك من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا الا بولي جاء ايضا عند الدارقطني من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فالزانية هي تزوج نفسها وقالت دار بطني اسناده اسناده صحيح. قال ابن منذر رحمه الله في كتابه الاوسط قال وقول ابي حنيفة مخالف للسنة الصحيحة عن الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك عندي في ان النكاح بلا ولي ونكاح باطل. وانه لا يقع فيه لا يقع فيه ميراث لو تم في ذلك. وقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هنا الامر المقيد كما انه قيد في نكاح المشركات. كذلك ايضا قيد هنا في المشركين بالوصف فاذا زال الشرك فانه حينئذ يجوز للرجل ان يزوج يزوج المسلم بعد بعد ما كان كان مشركا بدخوله الاسلام هذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه وفيه ايضا ان الرجل اذا زوج موليته مسلما ثم اشرك فان فان العقد في ذلك يفسد بمجرد شركه ويكون حينئذ الامر محرم لان الامر مرتبط مرتبط بالبداءة والاستدامة بالبداءة والاستدامة ان يبدأ وان يكون مستديما باقيا باقيا على ذلك على خلاف عند العلماء في من ارتد ثم رجع في اثناء في اثناء العدة هل يبدأ بذلك بعقد جديد ام يبقى على عقده ذلك؟ نقول هذا من مواضع الخلاف. ولكن العلماء يتفقون على ان المشرك اذا اشرك وتهته امرأة مسلمة انه يحرم عليه ان يطأ او تمكنه من نفسها ولا ايضا الولي وهو ابوها ان يولي ان ان يمكن آآ ابنته من الرجل بعد ردته وشركه فاذا عاد في ذلك فعودته في ذلك على نوعين اذا عاد بعد العدة فانه يعود على يعود على الصحيح بعقد جديد واذا عاد قبل ذلك فهذا فهذا موضع خلاف وكلا الامرين محتمل وقول الله جل وعلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك يعني ان انك تزوج ابنتك عبدا من العبيد ليس من الاحرار خير من ان تزوجها مشرك وهذا فيه كسر لنظرة المادة التي تغلب وعلى الانسان ولهذا في قول الله جل وعلا ولو اعجبتكم ولو اعجبكم يعني انه ربما يعجبك احد من الناس لهذا المنظار فالله سبحانه وتعالى ان ان ان يبين ان مهما زوج الانسان من من من ضعفاء الناس وممن يزدريهم الناس بنظره فان ذلك فاحب عند الله عز وجل فينبغي للانسان الا الا يغلب نظرته المادية في هذا وفي هذا ايضا ينبغي ان نعلم انه ليس في كل حين يتشوق فالانسان لحكم الشريعة ان يوافق ان يوافق ميله ورغبته. بل ينبغي له ان ينظر الى حكم الله عز وجل مجردا. ثم يسلم بما باطل نعم باطل يقول من تزوج بلا ولي بشاهدين ماذا يفعل؟ نقول يعقد من جديد اذا قلنا انه ليس بزواج يقول يعقد يعقد من جديد نعم تمام يقول لو افتي في هذا اراد الله سبحانه وتعالى امتثالا لامره جل جل وعلا. ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين العلة في ذلك في قوله جل وعلا اولئك يدعون الى النار ذلك ان الكفار انما يهدون الناس الى النار ومعنى ذلك جملة من المعاني وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الذين الطاغوت يخرجونهم من النور الى من النور الى الى الظلمات يعني ان هؤلاء يهدون الى الظلمات المفضية الى الى الخلود الى الخلود في النار هذا في قول اولئك يدعون الى الى النار اشارة الى ان الكافر ولو كان صامتا فهو يدل الناس الى الى النار. فربما كان ارتباط خاصة في الامور المستديمة من طول الخلطة ونحو ذلك فربما كان في نظر الانسان من الاستحسان والخلط بين الاستحسان المادي مع الاستحسان مع الاستحسان الاخروي او ما يتعلق بالاستحسان الديني. فاستحسن الانسان جماله او استحسن ماله او صنعته او حرفته او عمله فماذا فمال الانسان الانسان اليه فتأثر بدينه. وهنا في قول اولئك يدعون يعني في كل حال. اشارة الى وجود الدعوة بمجرد المخالطة جود الدعوة بمجرد المخالطة ولو بامر بامر يسير. قال اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. اي ان الله سبحانه وتعالى اراد حينما بين لكم ذلك الحكم الشرعي ونهاكم عن نكاح المشركات وعن انكاح المشركين الله سبحانه وتعالى يريد بكم الخير ويريد بكم ايضا العاقبة وهذا نوع تهديد. وهذا نوع تهديد اي ان الله سبحانه وتعالى يرشدكم الى الرحمة والى مرضاته. والله جل وعلا يدعوكم الى والمغفرة باذنه بامتثال امره اي انكم ان خالفتم امر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يتوعدكم بالنار وعدم الغفران لذلك الذنب لو شاء الله عز وجل ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا فيه اشارة كما تقدم بان الله عز وجل قد بين الايات للناس لعلهم يتفكرون في امر الترجيح في الموازنة كذلك ايضا ان الانسان الحائل بينه وبين معرفة النتائج هو ان يتذكر الحقيقة وان يتأمل وان يستبصر فانه اذا استبصر وتأمل فانه ادرك الغاية التي لاجلها جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم ظاهرا وان الحكمة والعلة الغيبية الاخروية ينبغي الا تغيب عن ذهن الانسان بل تكون حاضرة حاضرة معه على سبيل الاستدامة معه على سبيل على سبيل الاستدامة. كذلك ايضا ان الانسان الحق كامل في نفسه ولكنه يحتاج الى تذكير. ولهذا يقول الله جل وعلا لعلهم يتذكرون. والانسان لا يتذكر شيئا شيئا معدوما فهو اعلموا اما برجوعي الى فطرته او برجوعه الى علم الى علم سابق لديه. وهذان الامران هما اللذان يحاكم الله عز وجل الانسان. الانسان عليهما الله عز وجل امره ان يتذكر ما غاب عنه باستدعائه بشيء من القضاء التي التي والعلل وكذلك الاحكام ان ينظر فيها فالله سبحانه وتعالى كفى الانسان الغايات فبين له احكام الغايات واتى بها اليه التي لو فكر فيها ومحص السبيل اليها لوجد الحكم الحكم كما اخبر الله عز وجل عنه فاختصر الله عز وجل عن الانسان تسلسل الفكر والنظر ببيان امره وعلى الانسان ان ان على الانسان ان سلم وان يتهم عقله في حال مخالفته لامر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يدل الامة الا على خير في دينها ودنياها ولا احذرها الا الى الا من شر في دينها وكذلك في اخراها. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة والتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم لا يصح نعم يقول هل يدخل في كفالة اليتيم رعايته من غير من غير آآ كفالة يقصد الا يستظله في داره ما ينفق عليه بماله ونحو ذلك المؤسسات نقول اذا كان المال يقوم بهذا الا يكون شركا مع غيره. الا يكون شركا مع غيره. فان هذا كفالة الانسان ربما يكفل مثلا يتيما او يتيمين او ثلاثة او نحو ذلك ولا يباشرهم بنفسه فتباشرهم زوجته او يباشرهم بنته او ابنه او نحو ذلك بالرعاية فلا يزال من يباشر الامر من جهة الطعام والمشرب والملبس والملك هو هو بنفسه. ولكن المراد بذلك الكفاية. المراد بهذا ان يقوم بكفايته فيسد في امثال هذه هذه الامور فنقول اذا كان ماله وما ينفقه في ذلك فانه يدخل في باب الكفالة اما الشرك في ذلك كما تفعله بعض المؤسسات الخيرية تجعل اسهم مثلا مئة ريال في الشهر او تجعل مثلا خمسين او عشرة او نحو ذلك بحسب الاسهم في مسائل الكفالة نقول هذا شرك في في ولكن فعل عائشة عليها رضوان الله انها هيأت امر النكاح ووعدت ولم تعقد فانما نسب اليها العقد في زواج في زواج ابنة اخيها في ذلك نسب اليها تشريفا انها هي التي قامت على رعايته وهي فالانسان مثلا المرأة او نحو ذلك تزوج بنتها تزوج بنتها رجلا من الناس ويقوم على عقد النكاح ابن هذه المرأة ويقال زوجت فلانة فلان من باب من باب التشريف خاصة اذا كانت كبيرة سن او نحو ذلك ولكن الذي عقد رجل الذي عقد رجل وهذا من جنس ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله ولا اشكال فيه لمن جمع طرقه استبان له استبان له ذلك. نعم