ابن عباس ومجاهد ابن جبر وقال بهذا جماعة من الفقهاء كمالك والشافعي والامام احمد وغيرهم منه وغيرهم من الائمة وذهب بعض الفقهاء الى ان المراد بذلك المراد بذلك هو الوضوء. الوضوء. وهذا ذهب اليه بعض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نكمل ما توقفنا عنده وذلك في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض هنا جاءت عدة اسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجاب الله عز وجل عنها نبيه وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله وتقدم الاشارة الى الاسئلة التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلتها وان ذلك كان مختصا في زمن في زمن الوحي واما بعد ذلك فان الجهل يعني انه مرض شفاؤه السؤال ينبغي للانسان ان يسأل عما عما اشكل عليه قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض يعني يسألك اولئك الذين سألوك من قبل عن المحيض ولهذا عطف ذلك الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل انه ثابت ابن الدحداح كما جاء عند ابن جرير من كلام الضحاك مرسلا وقيل ان الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسيد ابن حضير وعباد ابن بشر على خلاف في ذلك هو الاظهر ان هذا السؤال جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة. كما جاء عند الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله اننا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت اليهود بالمدينة اذا حاضت المرأة اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها فجاء الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فانزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذهب. فانزل الله عز وجل عليه ذلك بعد سؤال الصحابة. واما بالنسبة لاسيد وكذلك عباد فانهم فانهم انما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقعة عن مواقعة الحائض. بعد نزول الاية وهذا ظاهر في حديث انس انس بن مالك عليه رضوان الله ولم يكن سؤال هذا السؤال منهما على على مرتين وانما هو مرة واحدة بعد نزول هذه الاية فكان الصحابة عليهم رضوان الله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عموما ثم جاءوا اسيد وعبادة بن بشر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقعة مخالفة في ذلك مخالفة في ذلك لليهود. وقيل ان اليهود والنصارى على ضربين. ولم يكونوا على على عمل واحد في مسألة اتيان وقربها فان اليهود والمجوس كانوا يفارقون الحائض ولا يقاربونها على الاطلاق. سواء كان كان ذلك بالمجالسة الاجر باذن الله. وهذا القول هو الارجح وقد ذكر القولين انه اذا طلع عليه رحمة الله في اوائل كتابه كتابه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جاء وامرهن باداء الصلاة حال حال عدم العذر وعند ورود او كان ذلك بالمؤاكلة او كان ذلك بالمضاجعة. فكانت المفارقة في ذلك في ذلك بجميع انواعها عند اليهود عند اليهود والمجوس. واما بالنسبة للنصارى فانهم كانوا يجامعون الحائض زمن حيضها. يجامعونها زمن زمن حيضها. فجاءوا وسيد وعباد ابن بشير فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن تلك عن تلك الحالين وامكان التوسط بين بين فعل وفعل وفعل النصارى. فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء المفارقة هي الاعتزال وهذا وهذا هو ظاهر ظاهر الاية وعلة ذلك هي ورود ورود الحيض ويأتي الكلام عليه باذن الله. المحيض الحيض والمحيض كالعيش والمعيش. والمراد بالحيض هو الذي يخرج من المرأة في زمن في زمن عادتها. ولهذا يسمى الحيض بالحيض لوروده على سبيل الدوام من غير توقف على المرأة وانما يأتيها في ايام دون دون ايام. ويسمى الماء وكذلك ايضا النبع اذا كان كثيرا يقال حاض الماء او السيل او نحو ذلك اذا سار وجرى. ولهذا تسمى الحياض بالحياط لاحتوائها لاحتوائها الماء وتسمى المرأة الحائض لانها حوت شيئا من سائل من سائل دم نجس يخرج منها فسميت حائط. والحيض لها اسماء في لغة العرب منها حائض واطامس وفارك وعارك وكذلك ايضا كابر وضاحك. وغير ذلك من من الالفاظ وكذلك ايضا تسمى تسمى نفساء تجوزا فتسمى الحائض نفساء وكذلك ايضا النفساء تسمى تسمى حائط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر قال انا في يعني يعني بذلك الحيض. والحيض امر جعله الله عز وجل على بنات ادم. واختلف في الحيض هل هذا الحيض هو امر جعله الله عز وجل على بنات ادم منذ اول الخليقة ام هو امر احدثه الله عز وجل لامة من الامم ثم بعد ذلك اصبح اصبح عادة في النساء على قولين اولهما واشهرهما واصحهما ان ذلك كتبه الله عز وجل على بنات ادم عموما. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان هذا ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم جاء هذا في حديث عائشة عليه رضوان الله وجاء ايضا من حديث جابر بن عبدالله عليه عليه رضوان الله وهذا دليل على ان الله عز وجل كتبه بنات ادم على بنات ادم عموما ولا يستثنى من ذلك ولا يستثنى من ذلك احد ولا حقبة زمنية على الاطلاق. و قول في ذلك ولا يعلمه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا انما اول ما بدأ به ما بدأت به نساء بني اسرائيل. وهذا جاء في في بعض الاخبار الموقوفة كما جاء من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله عليها رضوان الله انها قالت كانت النساء من بني اسرائيل يصلين يصلين مع الرجال وكانت المرأة تتخذ نعالا من خشب فتتشرف الى خليلها فكتب الله عز وجل عليهن الحيض. وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود من حديث ابي مرة عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله موقوفا عليه. وهذه موقوفات موقوف على عائشة وكذلك عن عبد الله ابن مسعود وحديث عبد الله ابن مسعود الموقوف اصح من حديث من اثر عائشة الموقوف وذلك لان اثر عائشة قد جاء من حديث معمر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ورواية معمر عن هشام فيها فيها كلام. وان كان ذلك المعنى مستقيم للشاهد الوارد عن عبد الله ابن مسعود عليه عليه رضوان الله. والله سبحانه وتعالى قدر ذلك على بني على نساء او بنات ادم وجعلهن الله عز وجل يختلفن من جهة طبائعهن ولهذا كانت مسائل الحيض هي من المسائل المشكلة عند الفقهاء. وذلك لان الادلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قليلة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي لا يدنيه شك من جهة ثبوته اربعة احاديث هي اربعة احاديث في الحيض وما عدا ذلك فهو فهو محتمل الاعلان ومنه ما هو ما هو غالب الظن برده. ولهذا كان الامر يرجع فيه الى عادة النساء. وعادة النساء في ذلك يختلفن ويتباين والسبب في ذلك لامور منها ما يتعلق بطبائعهن ان الله عز وجل جعل المرأة تختلف طبيعة عن غيرها فتجد المرأة تختلف عن اختها واختها تختلف عن امها وهكذا. فالله عز وجل جعل الطبائع في ذلك مختلفة. ويتشابهن بقدر قربه ان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في في من جهة تشابه النساء قال قال تتحيض كما كما تحيض نساؤها يعني انها كما تجري على ذلك النسا وهذا يختلف فيهن تختلف فيه طبائع النساء فربما كانت المرأة عادتها في ذلك عشرة ايام وتكون امها في ذلك الدون الخمس ولكن الغالب ان اهل البيت في الغالب يتقاربن. الامر الثاني هو ان العالم يتعذر عليه سبر احوال النساء لبعده عنهن بخلاف احوال النساء والفقه في الرجال هو اظهر اظهر من الفقه في النساء ولهذا بعد عن الانسان الادراك ادراك هذه ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله بقيت في في كتاب الحيض تسعة سنين تسع سنين يعني حتى ادركت هذه المسائل كما نقله في ذلك عنه القاضي ابن ابي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. ومراده من هذا ان الانسان لا يمكن ان يتفقه بمسائل الحيض الا وقد صبر احوال النساء صبر احوال النساء بكثرة سؤالهن ومعرفة احوالهن كثرة ما يرد اليه من احوال السائلات ونحو ذلك وثبت مسائل عديدة مما لم يرد فيه دليل في الشريعة بحسبه بعينه كالمرأة في ذاتها من جهة من جهة امد حيضها من جهة اقله واكثره وكذلك بدء الحيض ومنتهاه وغير ذلك والنساء في ذلك في حال الحيض على انواع باسناد صحيح في قوله او يفعل ذلك ذلك مسلم. كذلك ايضا ان موضع الوهم كما ذكر ذلك بعض الائمة ان هذا مما فهم من قول عبد الله من قول عبد الله ابن عمر على خلاف هذا المعنى. وهو ان اتيان اولها من لها عادة اي عادة تستطيع المرأة ان تضبط امرها فهذه تسمى بالمعتدة. يعني لها عادة وتجري على هذا هذه العادة من غير ان تخرم عادتها بشيء من مما ينقضها وهذه هي اسهل المسائل ان ترجع المرأة الى عادتها. الحالة الثانية المبتدئة ليس لها عادة وهي شبيهة بشبيهة بالمرأة المتحيرة من جهة المآل. فالفتاة التي تبتدأ بحيضها لا تستطيع ان تميز امرها ان تميز امرها فهذا اول امرها والعلماء غالبهم يحيلونها في ذلك الى اقرب نسائها الى اقرب نسائها من جهة الحيض الا اذا كان دون ذلك فانها اذا طهرت طهرت بعده فانها لا تعد حائضا ولو كانت تشارك اهل اهل نسائها فان قصورها عن العدد في ذلك ورؤيتها للطهر موجب لها برفع برفع برفع الحيض عنها ووجوب او نزول التكاليف عليها الثالثة المتحيرة التي ليس لها زمن معلوم ويكون لها خمسة في شهر وستة في شهر وسبعة في شهر او ربما لها يومان في شهر وهكذا فهذه امرأة متحيرة ولا تستطيع ايضا ان تميز ذلك الدم. والرابعة في ذلك هي المميزة التي تميز تميز دمها. من لونه الا انه لا عادة لها لا عادة لها فهي تعرف في ذاتها تعرف في ذاتها لون الدم الذي هو دم الحيض والدم الذي ليس بدم الحيض وانما هو دم عرق. فنقول حينئذ ان هذه ترجع الى معرفتها. ويشكل في ذلك اذا كانت المرأة اذا كانت المرأة لها عادة وتميز ذلك ذلك الدم. فخرج ذلك الدم من جهة من جهة لونه عن عادتها. فهل تقدم العادة او او التمييز في ذلك قولين عند العلماء هل تقدم العادة او تقدم؟ او تقدم التمييز هذا من مسائل الخلاف عند الفقهاء عليهم رحمة الله. الخامسة في ذلك هي الايسة ويختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في نهاية ذلك الذي تيأس فيه المرأة في حدها من جهة نزول الدم عليها وما هو الحد في ذلك من جهة في السن العمري واذا نزل عليها بعد ذلك هل يعاد ذلك من الحيض ام لا يعد؟ ومسائل الحيض تختلف عن مسائل النفاس من جهة اقله واكثره وخلاف العلماء وخلاف العلماء في ذلك وكذلك ايضا في من جهة رؤية الطور في هذه وهذه من المسائل التي يرجع فيها الى مظانها والكلام في ذلك يطول. وخبرة الانسان يرجع فيها الى معرفة النصوص الواردة في ذلك وكذلك ايضا الى سبع احوال الى سبر احوال احوال النساء والله جل وعلا حينما قدر على نساء او بنات بني ادم الحيض وكذلك قدر عليهن عند الولادة النفاس. الله عز وجل لم يوجب عليهن او منعهن من قضاء من قضاء الصلاة. وامرهن الله عز وجل قضاء بقضاء الصيام. وهذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه الا عند الحرورية من الخوارج كما جاء في الصحيح من حديث معاذ عن عائشة عليها رضوان الله وهذا من المسائل المحسومة وهي محل اجماع ولكن يختلف العلماء عليهم رحمة الله في المرأة الحائض والنفساء اذا تركت الصلاة. معلوم انها تركت الصيام بعذر وعذرها في ذلك كحال المريض والمسافر كحال المريض والمسافر فهي تقضي بعد ذلك. اما بالنسبة للصلاة التي لا تقضيها فهل تؤتى الاجر ام لا تؤتاه؟ فهذا من مواضع الخلاف عند العلماء وهما قولان عند الشافعية ولا ظهر في ذلك انها تؤتى وعند ورود العذر امرهن بالترك. وهذا نوع من المرض الذي جعله الله عز وجل الاعذار التي تأتي على بنات ادم من غير من غير اختيار. فاذا كان العذر باختيار الانسان ثم يجعل الله عز وجل له الاجر. كحال السفر فهو عذر يبيح الإنسان يبيح للإنسان ان ان يدع الصيام وكذلك يبيح له ان يقصر الصلاة. فصلاة الإنسان في سفره ركعتين على خلاف صلاته في حال الاقامة ويكتب الله جل وعلا له ما سقط من صلاته وهي وهي الركعتين كحاله في حال كحال في حاله في حال الاقامة والله عز وجل يكتب له ذلك. كما جاء في حديث ابي موسى في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم. على هذا المرأة اذا كانت في عذرها هذا وهي في حال اقامة ومن غير اختيارها فان الله عز وجل ارجى بان يكتب لها الاجر من المسافر في سفره اذا اسقط شيئا من صلاته جعلها الله عز وجل له تامة. وكذلك ما لا ما يسقط عنه ولا يقضيه بعد ذلك في حال اقامته. وذلك من السنن فان الانسان لا يؤديها في حال سفره. لا يؤديها في حال سفره ويستثنى من ذلك من ركعتي الفجر وما يتعلق بالنوافل المطلقة من قيام الليل وغير ذلك وكذلك ايضا صلاة الوتر. فما يفعله الانسان في حال سفره فما يفعله الانسان في حال اقامته يكتبه الله جل قال له في حال في حال سفره ولا يجب عليه ان يقضيه اذا كان يؤدي الا ما دل عليه الدليل من امر القضاء من مسألة من الصيام وهذا اذا كان في مثل هذه الصورة فهي في الحائض ايضا من باب اولى. ولكن يشكل على البعض وهو ما جعل الله صلى الله عليه وسلم انه اشار الى ان نقصان الدين انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. نقول ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن ان يقظين الصلاة وامرهن ان يقظين ان يقظين الا يقظين الصيام ومعنى ذلك ان المرأة اذا تركت الصيام قد وجد عندها عذر في ذلك كحال كحال الانسان في حاله في حال اي سفره او مرضه وتركه في ذلك لوجود العذر القائم فيه لا يسمى نقصانا في ذاته من جهة ورود الاجر. واما قصوره من جهة العمل فهذا ظاهر فان الانسان الذي لا يؤدي العمل فيختلف من جهة من جهة اثره على ايمانه. فالانسان اذا كان مسافرا سفرا على سبيل الدوام ويفطر او يقصر الصلاة بخلاف الانسان الذي في حال الاقامة فان اداءه للسنن الرواتب نوع تجديد ايمان نوع من تجديد الايمان وحضور ذلك في قلب في قلب الانسان. بخلاف الانسان الذي يدع ذلك ولو كان معذورا فهو يؤتى الاجر ولا يؤتى الاثر لا يؤتى الاثر واثر ذلك ما يجده الانسان من صلة دائمة مع الله سبحانه وتعالى. كذلك في حال مرضه ربما الانسان يصاب بشيء مقعد. يصاب بشيء مقعد فكل ما كان قبل قبل اقعاد الله عز وجل له يكتب له ذلك الاجر على سبيل الدوام ولو بقي عشرا وعشرين عاما. اذا كان حبسه عن ذلك امر امر جعله الله عز وجل عليه. ولكن يجد انسان في قلبه عدم اتصال مع الله سبحانه وتعالى وربما وربما عدم زيادة ايمان وهذا هو اثر العبادة واثر ذلك هو يحرمه الانسان كما تحرمه المرأة في مسألة في مسألة حيضها ونفاسها يحرمه الانسان كذلك ايضا في مسألة مرضه وعذره الذي يلحقه عند وعذره الذي يلحقه عند تركه للعبادة وهذا هو المراد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وانما غلب امر المرأة من جهة نقصان دينها على الرجل مع ورود النقصان المشابه عنده في النسبة للمرض والسفر لان هذا الامر امرا مستديما على وليس مستديما على الرجال. يعني لابد ان يأتي المرأة امر الحيض اذا كانت من اهل التكليف. اذا فهو امر مستديم وهذا النقصان على المرأة اظهر وهذا النقصان على المرأة اظهر اما بالنسبة للرجل فلا يلزم من ذلك السفر فربما بقي الانسان حولا وحولين ولم يكن من اهل السفر وربما سافر ولم يجب عليه ان يفطر ليؤذن لنشاطه وكذلك وكذلك وكذلك قوته. وعلى هذا نقول ان هذا النقصان هو اظهر في بامري هو اظهر في امري في امر النساء. وقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض. امر الله عز وجل او اخبر الله عز وجل عن المحيض انه اذاه. وقيل ان المراد بالاذى هو القدر ويستدل العلماء بذلك على نجاسة دم الحيض على نجاسة دم الحيض لانه لا يسمى الطاهر اذى وهذا محل اتفاق عند العلماء بان الحيض نجس وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف لا خلاف فيه. قال بان المعنى في ذلك في الاذى هو القدر جماعة من المفسرين كما جاء ذلك عن قتادة وكذلك مجاهد بن جبر. وجاء ايضا عن غيرهم من عن غيرهم من المفسرين. قال قل هو غدا فاعتزلوا النساء. السؤال من الصحابة عليهم رضوان الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض وحالهم مع المرأة. ذلك ان الصحابة في المدينة يتأثرون باهل الكتاب بخلاف اهل اهل مكة فصلتهم باهل الكتاب ظعيفة. اما المدنيون فانهم يقيمون بين ظهراني ال الكتاب مدينة يكثر فيها او يوجد فيها اليهود. اما النصارى فندرة او معدوم. اما النصارى فندرة او معدومون. واليهود من جهة امرهم مع امرهم مع الحائظ فان المرأة اذا حاظت عندهم لم يجالسوها ولم يؤاكلوها فضلا عن عن مظاجعة وقربها وهذا بقي من التأثر من من التأثر في بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كانوا عليه قبل قبل ورود احكام قبل ورود احكام الشريعة. وفي هذا اشارة الى ان الخلطة الى ان الخلطة مع اهل الملل الضالة والمنحرفة تغرس في ذلك اثرا وتقليدا في نفوس الناس مع ان اهل المدينة الاصل فيهم الوثنية الاصل فيهم الوثنية الا اهل الكتاب من من اليهود وهؤلاء تأثروا بشيء منهم وكانوا من الاوس والخزرج واضرابهم من اهله من اهل المدينة كانوا يعبدون يعبدون الاصنام. واهل الكتاب بينهم واهل الكتاب بينهم ويتأثرون بشيء من احكامهم وعبادتهم وتسلل منهم شيء في ذلك لان اليهود هم اصحاب كتاب وتشريع. بخلاف الوثنية ليس لديهم تشريع. وانما هو انحراف طرأ عليهم عن الحنيفية. وانحراف طرأ عليهما الحنيفية ولم يكن لديهم كتاب يجددون به دينهم. يجددون به دينهم ولو كان محرفا. واما بالنسبة لليهود فلديهم الكتاب يقرأونه ويتلونه ويعلمون انفسهم ومن ومن حولهم وربما تأثر بهم من الاوس والخزرج اقوام وهذا من المسائل التي تأثر بها تأثر بها اهل المدينة باليهود. واما بالنسبة للنصارى كما تقدم فانهم يجيزون جامعة الحائل يجوز لنا مجامعة الحيضة اما بالنسبة لليهود فانهم لا يقربونها. واما في قول الله جل وعلا هنا فاعتزلوا النساء في المحيض حينما بين اذى الحيض وفي ظاهر السياق الموافقة نجاسة على نجاسة الحيض كما كان عليه اهل الكتاب. ولكن الامر فيه الامر فيه جاء على تفصيل جاء على التفصيل فلا يكون ذلك مفارقة تامة فيظن الانسان ان بدل الحائض نجس في ذلك وانما جاءت الشريعة بتفصيل ذلك فبين الله سبحانه وتعالى نجاسة الدم ابتداء ثم امر الله عز وجل باعتزال باعتزال النساء في وهذا يظهر منه صفة السؤال الذي ورد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السؤال انما ورد الى النبي عليه الصلاة والسلام انما هو سؤال عن مواقعة انما هو سؤال عن مواقعة. فجاء الامر هنا لا فيما يتعلق لا فيما يتعلق بمماشة بدن المرأة وانما بمواقعاتها. وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث خصيف المجاهد ابن جبر ان الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان عن اتيان المرأة. وهي حائض فانزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا ويسألونك عن المعين. وجاء ايضا عن مجاهد ابن جبر ان الصحابة عليهم رضوان الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان المرأة وهي يا حائض في دبرها فانزل الله عز وجل عليه ذلك الامر. وبين الله عز وجل تفصيل ذلك كما يأتي قال النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى حتى يظهرن. نهى الله عز وجل عن قرب المرأة وامر باعتزالها حتى تطهر حتى تطهر المرأة. يفهم ان المراد بالاعتزال والنهي عن القرب ان الله سبحانه وتعالى امر بالاتيان بعد ذلك. قال الله جل وعلا من حيث امركم الله. يعني انه ينبغي للانسان اذا اتى المرء ان يأتيها من حيث الله عز وجل من قبلها لا يأتيها من دبرها. يعني ان السؤال هو سؤال عن مواقعة لا سؤال عن لا سؤال عن عن مماسة البدن ولا نجاسة البدن او او الثياب او المخالطة. فجاء الامر على هذا التفصيل في كلام الله سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل نجاسة دم الحيض وكذلك الاعتزال ثم فسر الله عز وجل الاعتزال المراد به هنا ان المراد به هو اعتزال مواقعة لا اعتزال ممارسة وقرب واختلف العلماء في قدر الاعتزال الذي امر الله عز وجل به اختلفوا في هذه المسألة على عدة على عدة اقوال. القول الاول قالوا هو اعتزال ما لم هو اعتزال ما لم يجامع يعني ان ما كان من غير الجماع وهو موضع النجاس قال قل هو اذى فاذا كان الانسان لا يصاب من اذى المرأة من نجاسة دم حيضها فانه يجوز له ان يدنو ان يدنو منها او باشرها وان يمس اي موضع. هذا ذهب اليه جماعة من العلماء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ايضا مرفوعا من حديث عائشة صح هذا ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى مرفوعا موقوفا عليها من حديث مسروق عن عائشة عليها رضوان الله انها سئلت ما يحل للرجل من امرأته وهي وهي حائض فقالت كل شيء الا الا الجماع. كل شيء الا الجماع يعني ان الله عز وجل ان بدن المرأة انما هو في حال حيضها او عدم حيضها فهو طاهر وان العلة في ذلك هي في في وجود الدم. فاذا امن الانسان من مماسة بدنه فانه حينئذ فان الامر في ذلك على على الترخيص وهو المراد به في مسألة الاعتزال. القول الثاني في قيل ان المراد بذلك هو هو ما بين سرتها الى ركبتها باعتبار انه لا يعمل الانسان فيما دون ذلك ان يصل اليه شيء من الاذى جاء هذا عن جماعة عن جماعة من الفقهاء روي هذا ايضا روي هذا عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عكرمة وروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ايضا خلاف ذلك. القول الثالث قالوا هو هو عدم هو عدم المماسة. الا يمس الانسان ولكنه يواكلها ويدنو يدنو منها ولكن مس البدن في ذلك يبتعد جاء هذا عن عبيده السلماني كما رواه ابن جرير الطبري من حديث محمد ابن سيرين انه سأل عبيده السلماني عن ذلك عما يجوز للمرأة قال هذا على ما تقدم الكلام عليه انه جاء في سبب نزول هذه الاية ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان المرأة قال عبيده السلماني قال اذا كان قال اذا كان قال اذا قال اذا قال لحاف واحد وفراشه يعني يبتعد الانسان عن مماسة المرأة واصح الاقوال هو القول اصح الاقوال هو القول الاول انه يحرم عليه ان جامعها وان يبتعد عن موضع الاذى ان يبتعد عن موضع الاذى فاذا ابتعد عن موضع الاذى وامن من وصول النجس اليه فانه حينئذ يجوز له من المرأة يجوز له من المرأة وبدنها وبدنها في ذلك على حد على حد سواء وهذا الذي ذهب اليه جمهور اه السلف وهذا الذي يعبده ظواهر الادلة وهو ايظا ما جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض و ويضع شيئا على فرجها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اه هنا في قول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض هذا فيه اشارة الى ان المرء ما من امرأة الا الا وتحيض ولهذا جاء اللفظ على سبيل العموم النسا في ذلك يطلق على على المرأة عند بلوغها. قيل بلوها في ذلك هي التسع تسمى اه امرأة وما دون ذلك تسمى من النساء تزوجا واذا كانت على سبيل الانفراد فتسمى فتسمى فتسمى طفلة او جارية. واذا كانت ظمن نساء تكون تشترك معهن في في لفظ في لفظ نساء قال فاعتزلوهن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في قول الله جل وعلا حتى يطهرن جاء ذلك على قراءة قيل حتى يطهرن وقيل حتى يطهرن. واصل ذلك حتى يتطهرن. واضربت وحذفت التاء لان مخرجه لان مخرجهما واحد. والله سبحانه وتعالى نهى عن اتيان المرأة عن اتيان المرأة حال حيضها او جعل امد ذلك هو حتى تطهر حتى تطهر المرأة من حيضها. وجاء لفظ آآ الطهارة هنا او في موضع قال حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اذا طهرت المرأة وانقطع الدم انقطع فانه يلزم من ذلك ان تتطهر فجعل الله عز وجل امر انقطاع الدم ليس كافيا في اتيانه او ترخيصه في اتيان المرأة اي اتيان المرأة حال حال حال انتقاض وضوئها او عدم اغتسالها وان مجرد الانقطاع لا يجوز للرجل ان يجامع المرأة اختلف العلماء في المراد بالتطهر هنا على عدة اقوال. اولهما ان المراد بذلك هو الاغتسال. واغتسال الانسان لسان المرأة كاغتسالها من الجنابة. اغتسالها كاغتسالها من الجنابة. ذهب الى هذا جماهير الفقهاء. وجاء ذلك عن العلماء وقول اه ابي حنيفة عليه رحمة الله واختلف الفقهاء في مسألة عدم وجود الماء هل يجزي عن ذلك التيمم هذا على قولين عند عند الفقهاء. القول الثالث قالوا ان المراد بذلك هي ان تتطهر وان تنقي موضع النجس. وان في ذلك يكون بعد تطهيرها لموضع النجس ولو لم تتوضأ وهذا وهذا هو اضعف اضعف الاقوال وارجحها في ذلك ان المرأة غسلا غسلا تاما وهذا هو الظاهر من تكرار من تكرار امر آآ التطهر في قول الله جل وعلا حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني تطهرن مما مما هن فيه وطهارة المرأة يتفق العلماء على ان على ان حدث لا يرتفع الا باغتسال على انه لا يرتفع الا باغتسال هذا محل اتفاق. ولكن من قال بانه يجيئها الوضوء او يجزئها غسل موضع موضع آآ النجس في ذلك قالوا لانها لا تستبيح بذلك عبادة لا تستبيح بذلك بذلك عبادة وانما المقصود من قول الله عز وجل حتى يطهرن المراد بذلك هو ذهاب دمياط وان يبتعد الانسان عن موضع الدم فلا يقربه فيكون الحكم كحال ورود الدم فيصل اليه النجس. لان الله عز وجل قال قل هو اعتزلوا النساء في المحيض. فالله عز وجل امر باعتزالها. فاذا طهرت او فاذا فاذا انقطع الدم ولم تغسل عنها اثر الدم بقي حكمها في ذلك بوجود الدم عليها وعدم امن امن ورود النجاسة في ذلك. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نهى الله جل وعلا عن قربها واما من قال بمجرد انقطاع الدم ولو لم ولو لم تغسل موضع الدم ان مجرد الانقطاع ان ذلك مرخص لاتيان المرأة فهذا قول قول بعيد ولا يعول عليه وهو شبيه بي وهو شبيه بالقول الشاب وهو شبيه بالقول بالقول الشاد وفي قول الله جل وعلا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله في دبرها عند ورود الحيض عند ورود الحيض. فكأنهم يعلمون يعلمون بمفارقة المرأة عند حيضها في قبلها فسألوا عن الاتيان في دبرها كما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث قصي عن مجاهد ابن جبر ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان الحائض في دبرها فانزل الله عز وجل عليه هذا انه يجب على الانسان ان يفارقها بجماع سواء كان ذلك في قبر او دبر ثم حينما رخص الله عز وجل في ذلك قال فاتوهن من حيث امركم الله يعني ليس لك ان تأتيها في حال حيضها ولو كان رخصة لاذن الله عز وجل لاذن الله عز وجل بذلك. ولهذا قال الله جل وعلا فاتوهن من حيث امركم الله. الامر هنا في قوله جل وعلا من حيث امركم الله فيه اشارة الى ان ثمة امر منهي نهى الله عز وجل عنه وهو اتيان المرأة في دبرها. اتيان المرأة في في دبرها وهذا من الامور المحرمة وهذا من الامور المحرمة ومأخوذ ذلك من هذه الاية هو الاية التي تليها والاية التي تليها نساؤكم حرث فأتوا حرثكم انا انا شئتم. وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل. وتفسيره بحول الله وفي قول الله جل وعلا من حيث امركم الله في اشارة الى ورود الى ورود موضع نهى الله عز وجل عنه نهى الله عز وجل عنه وهو اتيان المرأة اتيان المرأة في في دبرها والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد نهى عن اتيان المرأة في دبرها كما هو الصريح في هذه الاية. جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وخزيمة بن ثابت وجاء من حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله جاء في ذلك ايضا جملة من الموقوفات جاء في هذا من حديث جاء من حديث ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى امراة في دبرها او اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على على محمد وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وحسنه بعض الائمة وذلك ان ابا تميمة ومستور الحال وكذلك فلا يعرف له السماع عن ابي هريرة جاء جاء ايضا من وجه اخر عن خزيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عباس ولا تخلو الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من كلام ولكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك استفاض عنهم النهي استفاض عنهم النهي في هذا جاء عن عبد الله ابن عباس علي رظوان الله كما روى النسائي في كتابه السنن من حديث عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن اتيان المرأة في دبرها قال ذاك الكفر ذاك الكفر واسناده عنه صحيح وجاء ايضا عند النسائي عن ابي الدرداء باسناد صحيح وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عند اه النسائي النسائي انه سئل عن اتيان المرأة في دبرها فقال اويفعل ذلك؟ ويفعل ذلك مسلم؟ جاء في بعض الروايات عن عبد الله ابن عمر القول بالترخيص القول بالترخيص باتيان في دبرها. رواه الامام مالك رحمه الله عنه عن ربيعة عن ربيعة عن عن ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال انه قال لا بأس. هذه الرواية عن الامام مالك رحمه الله قيل انها انها من الاغلاط عن عبد الله ابن عمر ان هذه الرواية من الاغلاط عن عبد الله ابن عمر وذلك انه جاء من وجه اخر من حديث من حديث الحارث عن ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه نهى عن اتيان المرأة في دبرها من هذا من هذا الطريق. كذلك ايضا فيما جاء عند للمرأة اتيان الرجل للمرأة من اه من قبل اتيان المرأة من امامها او من خلفها اذا كان ذلك في فرجها ان هذا جائز فهمه بعضهم هو اتيانها في دبرها وهذا انكره ميمون ابن مهران على على نافع فقال اخطأ نافع او غلط او كذب كذب نافع. انما سئل عبد الله بن عمر عن اتيان المرأة اتيان المرأة في قبلها من دبرها هذا هو موضع الوهم عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ففهم في ذلك ثم نقل عنه ذلك القول ونقل الامام مالك رحمه الله تعالى هذه المسألة وعامة الائمة عليهم رحمة الله وحكم الاجماع في هذا قد حكاه القرطبي وكذلك النووي على تحريم اتيان المرأة في دبرها واصحاب الامام مالك رحمه الله يأخذون او ينفعون ينفون القول الامام مالك رحمه الله تجويزه الائمة من يثبت القول في ذلك الامام مالك وقد ذكر ابو بكر الجصاص في كتابه احكام القرآن ان هذا القول ثابت عن الامام مالك رحمه الله فيقول ان اصحاب الامام مالك يحاولون دفعه وهو وهو لا يندفع يعني من جهة من جهة ثبوته ان نقول في هذا مالك رحمه الله في هذا محتملة ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا الامر ليس معمولا به حتى عند اصحاب الامام مالك ولعله فهم فهمه فهمه كما جاء في رواية نافع وغيره عن عبد الله ابن عمر على على خلاف المراد. والا فكيف يقول لا بأس وهو جاء عنه يقول او يفعل ذلك؟ ذلك مسلم فهو فهو يقصد مسألة فهو يقصد مسألة مسألة اخرى. وآآ في قول الله جل وعلا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يأتي مزيد كلام باذن الله عز وجل في اتيان النساء في ادبارهن والاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في هذه المسألة وحكمها وكلام العلماء في ذلك. وفي قول الله جل وعلا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التواب هو الاواب الذي يذهب ويرجع وهذا امرها على الايمان فكأن الانسان يقارف الخطأ ثم يرجع الى الله عز وجل ويزول ويتوب ويتوب اليه. ان الله يحب التوابين. يعني الذين يعودون الى الله سبحانه وتعالى ويهبون اليه بعد ورود الخطأ منه والله جل وعلا يأمر عباده بالتوبة ويأمر عباده بعدم اتيان المعصية بعدم اتيان المعصية ونهي الله عز وجل عن اتيان المعصية ليس المراد بذلك هو هو امتناع ورود المعصية من الانسان انما المراد بذلك الا يبقى الانسان عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في وصيته قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال واتبع السيئة حسنة تمحو يعني ان السيئة واقعة من كلام حاله واقعة منك لا محالة لكن ينبغي عليك ان تقلع ثم تأتي بحسنة تكفر تلك السيئة التي وقعت التي وقعت منك فان هذا امارة على على قبول التوبة وكذلك صدق الانابة وهذا هو معنى قول الله جل وعلا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكأن الانسان في ذلك على نفسه بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى في الوقوع واكتراث المحرمات والمعاصي. وانه ينبغي للانسان ان يعود الى الله ويقبل اليه فان الله عز يتوب على من تاب. وفي قول الله جل وعلا ويحب المتطهرين يعني المبتعدين عن النجس والمراد بالطهارة هنا هي الطهارة الحسية هي الطهارة الحسية لانه ذكر هنا في ثلاثة مواضع قال حتى يطهرن فاذا تطهرن قال يحب المتطهرين يعني الذين يبتعدون عن النجس على ما امرهم الله جل وعلا فيحبون الطهارة والنزاهة والله جل وعلا انما حملنا قوله سبحانه وتعالى هنا ويحب المتطهرين على الطهارة ان على الطهارة الحسية لانه ذكر الطهارة المعنوية في قوله يحب التوابين. هذه التوابين هي الطهارة هي الطهارة المعنوية لطهارة الباطن. وطهارة الظاهر هي في قوله ويحب المتطهرين الذين يبتعدون عن مواضع مواضع النجس سواء كان من الحيض او كان من مواضع النجاسة على سبيل على سبيل آآ المؤمنين على سبيل العموم من اهل الايمان. وهذا تربية للانسان على الطهارتين. طهارة البواطن وطهارة طهارة الظواهر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى الهدى والتقى. وان يجعلني واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واستمعكم عذرا الاجابة على الاسئلة ونلتقي ان شاء الله في المجلس باذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد