في هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على مثل هذا مثل هذا المعنى ان يسقي الانسان ماءه حرثا غيره اشارة الى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل ونبدأ بقول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم تقدم الكلام في سؤاله الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض وبيان جملة من الاحكام في ذلك مما يتعلق بالمحيض وما يتعلق كذلك باتيان النساء وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم اتيان النساء في المحيض. وتقدم الكلام على ذلك وذلك لثبوته بظاهر الدليل من الكتاب وكذلك السنة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في من اتى في من اتى امرأته وهي وهي حائض. ماذا عليه هو مما لا يختلف فيه ان الرجل اذا اذا اتى امرأته وهي حائض انه اثم في ذلك ولا يختلفون في هذا الا على ما تقدم من تبرعوا عن هذه المسألة في مسألة ايجاد الغسل. ايجاء بالغسل بعد انقطاع الدم. هل اذا انقطع الدم يجب على المرأة ان تغتسل حتى تستحل اتيان زوجها لها؟ ام مجرد انقطاع الدم؟ ذكرنا في ذلك الخلاف وذكرنا قول جمهور العلماء في ذلك انه يجب على على ان تغتسل حتى يأتيها زوجها. المسألة في اتيان المرأة في حال حيضها على من قال بالمنع في حال في حال نزول الدم او حال توقفه وعدم انقطاع الحيض فانهم يرون الاثم متحقق في ذلك. اختلف العلماء في كفارة ذلك مع اتفاقهم على وجوب على وجوب الاستغفار والتوبة باعتبار انه ذنب من الذنوب الظاهرة لمخالفته لكلام الله سبحانه وتعالى. من العلماء من قال انه يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصفه او نصف دينار ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله واسحاق بن راوية. وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عباس مرفوعا مرفوعا جاء من حديث مقسم عن عبد الله ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصفه بنصف دينار قال به عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله من الصحابة والحديث قد تكلم فيه بعض العلماء وصححه وقواه بعضهم قد قواه الامام احمد رحمه الله كما في مسائل ابي داوود لما سأل عن ذلك جود جود اسناده. وجمهور العلماء على ان التصدق لمن اتى امرأته في في حيضها انه لا يجب لا يجب عليه. وهذا قول جماهير العلماء وقول الامام مالك كذلك ابي حنيفة وقول الامام الشافعي عليهم عليهم رحمة الله. ونقول ان الاصل في المحرمات انها بجملة من المكفرات وذلك بعد التوبة والاستغفار ان من هذه المكفرات هي هي الاعمال الصالحة التي تأتي على السيئات. والاعمال الصالحة متنوعة. منها ما هي من الفرائض ومنها كذلك ايضا ما كان من امور اكل المحرمات اذا قصد الانسان تركها فذلك ايظا من الطاعات ومنها ايظا الصدقة فهي فهي من كفارات الذنوب اذا من هذا المعنى اذا قلنا واذا قلنا ان اتيان المرأة في حيظها محل اتفاق من جهة التحريم لظاهر النص في الكتاب في الكتاب والسنة. وعلى هذا نقول ان ان كفارة الذنوب داخلة في هذا في هذا الباء. من جهة العموم. وانما القول هنا بتحديده بدينار او نصف نصف دينار نقول في هذا انه لا حد لا حد لذلك. من العلماء من يقول ان الدينار اذا اتاها في حال اتيان اتيانها في نزول دمها. والنصف دينار يكون بعد توقف الدم وقبل وقبل الاغتسال وهذا جاء عن الامام احمد رحمه الله في في رواية ونقول ان التصدق في ذلك من الامور المستحبة من الامور المستحبة المستحبة في دبر كل ذنب يفعله يفعله الانسان. سواء كان ذلك من الكذب او الغيبة او النميمة اوتيان المرأة في حيضها. او غير ذلك من المحرمات وما دام انه قد جاء في هذا بعض الموقوفات عن عبد الله ابن عباس قال بعض الحفاظ بصحة رفعه كما جاء عن الامام احمد رحمه الله كما في حديث عبدالله ابن عباس فانه حينئذ يتأكد في هذه المسألة اكثر اكثر من غيره. هذه الاية تذيل للاية السابقة وهي دالة على معناه وهي نشاطا الى التأكيد السابق في الاية في الاية السابقة الله سبحانه وتعالى بين حكم اتيان اتيان المرأة حال حيضها وانه وانه محرم. فامر الله عز وجل باعتزال المرأة حال حيضها. ثم بين الله سبحانه وتعالى مذيلا التحريم ان يبين الله جل وعلا ان الاصل في اتيان في اتيان النساء الحل. وان ذلك استثناء وان ذلك استثناء وهذا في قول الله جل وعلا نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا انا شئتم اشارة الى ان الى ان اتيان النساء الحل هو الاصل في لذلك وان التحريم انما جاء النص به لانه جاء جوابا على سؤال. لما كان جوابا على سؤال جاء جاء بمثل هذا النص من غير من غير اطلاق او بيان للاصل. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين الاصل. حتى لا يظن الناس ان في في ذلك حرج عليهم وتضييق ايضا لحالهم فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان الله عز وجل جعل الاصل في اتيان النساء الحلم وهذا وهذا من السياسة الشرعية ان الانسان اذا سئل عن مسألة من مسائل الشريعة في ذلك على التحريم ان يستدرك في ذلك وان يبين ان الاصل في ذلك الاباحة اذا جاء هذا على ذلك على ذلك القيد او ذلك ذلك الوصف حتى لا يغلب على الظن او ربما ظنت بعض النفوس او كان دافعا لبعض اهل الاهواء ان يجعل الشريعة ضيقة ان يجعل الشريعة ضيقة وذلك باستحضار جملة من المحرمات في ذهن الانسان وهذا مما يحرص عليه الشيطان ويحرص عليه اهل الاهواء وهذا ظاهر مع علم الصحابة عليهم رضوان الله على هذه في هذه المسألة لان الاصل في ذلك الحل الا ان الله عز وجل اراد ان يقرر ذلك وان يكون حاضرا ان الله عز وجل لا ينزل تحريما مجردا وانما ينزل الله جل وعلا كذلك تفصيلا في بيان امري في بيان امر اتيان اتيان النساء او غيرها من الامور المباحة. يقول الله جل وعلا في هذه الاية نسائكم حرث فأتوا حرثكم انا شئتم. ذكر هنا النسا ليشمل في ذلك الزوجات وما كان من من الامام. مما يتسرى بها مما يتسرى بهن الرجل باعتبار ان الحكم في ذلك عام. وهو عام للزوجة وعام لغيرها فانه يحرم عليه بان يأتيها ان يأتيها في حال حيضها والاصل في ذلك ايضا ان الله عز وجل احل له ان يأتيها وهذا وهذا هو الاصل ولهذا قال نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم وما قال وما قال ازواجكم باعتبار ان جبال ان ما يتسرى به الانسان من من الاماء لا يدخل اصالة في لفظ في لفظ الزواج قال حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وهذا فيه اشارة الى ملك الرجل لبضع امرأته في قوله نساؤكم حرث حرظ لكم يعني ملككم الله عز وجل عن ملككم الله عز وجل اياهن. والحرف وهذا من الكناية عن الارض وذلك ان الانسان الاصل فيه ان يأتي زرعه من حيث او ارضه من حيث من حيث اما يأمره الله جل وعلا لذلك نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ان شئتم. في هذا دلالة على تحريم اتيان المرأة في دبرها على تحريم اتيان المرأة في في دبرها. وذلك ان اتيان المرأة في دبرها ليس من الموضع الذي يضع يضع فيه الانسان الانسان حرثه. فان الله عز وجل حينما استعمل هذه العبارة ووضع هذه العبارة في قوله جل وعلا نسائكم حرز لكم اراد ان يبين انه كحال الانسان في زرعه فانه يضع زرعه في الموضع الذي ينبت ينبت فيه. بخلاف اذا وضع او في غيره فانه ليس ليس بزارع وانما هو عابث. ليس بزارع وانما هو عابث. ولهذا قال الله جل وعلا نسائهم حرث لكم فاتوا ان ان شئتم وهذا فيه اشارة في توجيه الخطاب للرجال باعتبار ان الامر منهن منهم لغلبة الحياء على لغلبة الحياء على على النساء وذلك ان الاصل في ذلك انه يكون من الرجال لا يكون لا يكون من النساء قال قال فاتوا حرثكم ان ان شئتم وفي هذا ايضا في مسألة الحياطة فيه ايضا دلالة وان كان النصوص في ذلك مستفيضة ودلت عليه دلت عليه في ذلك الفطرة قرينة على تحريم تحريم الزنا اشارة الى مسألته مسألته الى الزنا ولهذا قال فاتوا حرثكم ان ان شئتم يعني انه مما هو خاص بالانسان لا يعتدي عليه غيره وهذا وهذا مما دلت عليه سائر الفطر ودلت عليه سائر سائر الشرائع. قال فاتوا حرثكم انا شئتم الامر هنا في قوله فاتوا حرثكم ان هو الاصل فيه ان الامر اذا جاء بعد بعد الحظر انه يرجع الى ما كان عليه قبل قبل الحظر. وهذا من القواعد التي اختلف فيها العلماء في الامر اذا كان بعد الحظر على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل منهم من قال انه يدل على على على الوجوب ومنهم من قال انه يرجع الى ما كان عليه ومنهم من قال انه يكون على على الاباحة. والنظر في ذلك ان الامر يرجع الى ما كان عليه قبل على ما كان عليه قبل قبل الحرم فيكون حينئذ حكم اتيان النساء هو حكم اتيانهن قبل ورود الحيض عليهن لا خلاف لا في ذلك وهذا كامر الله عز وجل بالوضوء عند عند القيام الى الى الصلاة. فالله عز وجل امر به الامر في ذلك كحكمه قبل ذلك قبل ذلك نقول الانسان انه انه اذا اراد ان يؤدي الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة فانه يجب عليه الا يؤديها الا على طهارة. ولكن تغيب ذلك بالقيام ان هذا ان هذا لمن كان على غير طهارة فحكمه قبل القيام هو ان من كان على غير طهارة يجب عليه ان يتطهر. ومن كان ومن كان طاهرا فانه لا يجب عليه بل يستحب له. ولهذا ذهب بعض العلماء من يقولوا ان الاصل في ذلك الوجوب اوجب التطهر لكل صلاة. وهذا مروي عن سعيد بن المسيب. رواه ابو داود رواه ابو رواه ابو داوود الطيالسي في كتاب المسند عن سعيد بن المسيب ولا يعلم من وافقه ولا اعلم من وافقه عليه. قال الله جل وعلا فاتوا حرثكم ان ان شئتم في قول الله جل وعلا ان شئتم منهم من حمل ذلك على على معنى اين شئتم وهذا الى حال الموضع الذي يأتي به الانسان امرأته والهيئة التي يأتي بها الانسان ومنهم من حمله على على الزمن انا شئتم ومنهم من حمله على المعنيين ومنهم من حمله على المعنيين وهذا وهذا هو والذي ينظر في كلام المفسرين من السلف في هذه المعاني منهم من يحمله على الزمان ومنهم من يحمله على الصفة والهيئة يعلم ان نتنوع في ذلك انه تنوع واختلاف اختلاف تنوع الاختلاف الاختلاف تضاد. ولهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عن غيره وجاء عن غيره المعنيان. ولهذا نقول ان ذلك يراد به يراد به الزمان انه يجوز للانسان ان يأتي زوجه في كل زمن في كل زمن. وعلى اي هيئة شرعها الله سبحانه وتعالى ما لم تكن مما حرمه الله سبحانه وتعالى وذلك باتيان الرجل المرأة في دبرها. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في نزول هذه الاية. وسبب سبب نزولها. جاء في ذلك جاء في ذلك جملة من الاسباب وقد اورد ذلك البخاري رحمه الله واورد في ذلك سببين. جاء عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان نافعا كان يقرأ على عبد الله ابن عمر هذه القرآن حتى بلغ قول الله جل وعلا نسائكم حرظ لكم فاتوا حرثكم انا انا شئتم فقال انزلها الله عز وجل في اتيان النساء في ادبارهن وكذلك قد اخرج من حديث محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله ان ذلك نزل في قول اليهود ان الرجل اذا اتى المرأة في في دبرها من قبلها خرج او وقدر ولد كان الولد في ذلك احول فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا هذا نسائهم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وجاء هذا ايضا عن جماعة من المفسرين كما رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي جعفر عن ابيه عن عن الربيع وقال لي ايضا جماعة من المفسرين وقد يكون للاية اكثر اكثر من سبب وذلك انها جاءت جاءت في نزولها على معاني او استفهامات متعددة او لاسباب اقترنت او لاسئلة وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتضمن تتضمن حكما واحدا في نهايتها ان ينزل فيها ان ينزل فيها حكم من الله جل وعلا. ولهذا انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك مبينا جملة من المعاني منها تحريم اتيان النساء في حال الحيض تحريم اتيان النساء في حال في دبرهن الاصل في ذلك الحل من جهة الرجل لزوجته من جهته اتيان الرجل لزوجته من جهة الزمان وكذلك ايضا الهيئة. هذا فيه ايضا على ما تقدم انه يجوز للرجل ان يأتي امرأته على اي هيئة كانت خلافا لليوم. خلافا خلافا لليهود الذين يمنعون من اتيان يمنعون من اتيان النساء من النساء من ادبارهن في قبلهن فجاء ذلك الامر من الله حث مئة او الاذن من الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله جل وعلا فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم ان شئتم اشارة الى اي صفة كانت ما لم يكن ذلك اتيان المرأة اتيان للمرأة في في دبرها وتقدم معنى الكلام في مسألة اتيان المرأة في دبرها وذكرنا في ذلك الجملة بين النصوص عن جماعة من السلف وذكرنا انه جاء عن عبد الله ابن عباس كما جاء من حديث عبد الله بن طابوس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس اه انه نهى كان ينهى كان ينهى عن ذلك ويقول هو هو كفر وجاء ذلك عن ابي الدرداء كما رواه النسائي الطبري من حديث قتادة عن ابي الدرداء انه قال قال هي كفر وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال او يفعل ذلك ذلك مسلم؟ روى ابن جرير الطبري من عبد الملك ابن مسلمة وقد تفرد به من هذا الوجه عبد الملك ابن مسلمة وفيه فيه ضعف يرويه عن وردي عن زيد بن اسلم انه قال عن محمد بن المنكدر في جواز اتيان انه يقول بجواز اتيان المرأة في في دبرها وان يتبرد به عبد الملك وهو وهو ضعيف. قد ضعفه او لينه جماعة من الحفاظ كابي حاتم وكذلك ابي زرعة وغيره والمعروف في اقوال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين القول بالمنع والتشديد في ذلك. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر على ما الكلام عليه جاء عنه قولان والاصح في ذلك عنه المنع. الاصح في ذلك عنه المنع جاء ذلك عنه من وجوه متعددة يروي عنه سالم ابن عبد الله ابن عمر وروي ايضا عن نافع عن عبد الله ابن عمر ذلك وروي عن نافع عن عبد الله ابن عمر خلاف خلاف خلاف ذلك اخرجهم البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. وجاء هذا ايضا عن الامام مالك رحمه الله في قول قول مشهور عنه استقر الامر في ذلك في مذهب الامام مالك رحمه الله والمالكية على على المنع. واصبح قوله بهذا هو من الاقوال المهجورة عند المهجورة عند عند الفقهاء. وقد حكى بعض الائمة الاجماع على ذلك كما النووي وكذلك القرطبي وغيرهم من من الائمة. وقول الله جل وعلا فاتوا حرثكم ان ان شئتم وقدموا اوصيكم وقدموا وقدموا لانفسكم وقول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم حمله بعض المفسرين من السلف كعبد الله ابن عباس الى انه الذكر عند عند الجماع وحمله بعض المفسرين انه الى انه قصد الولد الى انه قصد قصد الولد. جاءنا ابن ابي عباس الطبري بقول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم قال هو قول بسم الله عند عند الجماع. هذا جاء في ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس وغيره في الذكر عند الجماع وقال النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان وهذا نقول هو ذكر وان قيد في بعض معانيه بدفع الشيطان الا انه الى ان الانسان يذكر الله عز وجل سواء غلب على ظنه تقدير ولد او غلب على ظنه عدم تقديره كاتيان الرجل لامرأة لامرأته وهي حامل. فاتيانه لها وهي حامل لا يمنع من ذلك ذكر ذكر الله جل وعلا في قوله وقدموا لانفسكم يعني على سبيل العموم لانه جاء ذلك بعد قوله فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم فسواء كان يقطع بانه يقدر يغلب على ظنه بتقدير ولد او كان ذلك بغلبة الظن الا يقدر وباعتبار انها حامل من جهتي من جهة اصلها فقدر الله عز وجل فيما فيما مضى ولكن الله عز وجل ذكر ذلك هنا في كل مرة في قوله جل وعلى فأتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم. يعني متى شئتم؟ ذلك باتيان النسا قدموا لانفسكم ومن العلماء من قال انه في لهذا اشارة الى انه ينبغي الى انه ينبغي لمن؟ لمن اه لمن لمن للرجل ان يأتي زوجته بقصد التكثر من الذرية. وقد جاء عن ذلك في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيروى في ذلك كما جاء في السنن وغيره قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. وقد حسنه غير واحد من الائمة والمكاثرة في ذلك في اشارة الى انه هو الاصل في وهو من الاصول والمقاصد الشرعية في في الزواج وكذلك ايضا في اشارة الى انه حق للزوج والزوجة انه احق للزوج والزوجة على هذا المعنى قال الله جل وعلا وقدموا وقدموا لانفسكم وقدموا وقدموا لانفسكم واتقوا الله. وهنا ذكر وقدموا لانفسكم يعني للزوج وللزوجة. فالاتيان فيما سبق قال فاتوا حرثكم ان شركوا ان شئتم وقال سبحانه وتعالى وقدموا لانفسكم يعني لكم لكم جميعا وهذا اشارة الى ان الولد حق للزوج هو حق للزوجة الى ان الولد حق للزوج وحق للزوجة واختلف العلماء في شرط النكاح عدم الولد اشتراط الزوج او اشتراط الزوجة عدم الانجاب. عدم الانجاب هذا من المسائل التي تكلم علي الفقهاء منهم من يقول انها شرط باطل. شرط شرط باطل وهذا وهذا على القول بعدم الانجاب على سبيل العموم من غير تقييد. واما اذا كان تقييدا كان يقول لا اريد انجابا في شهر او شهرين او نحو ذلك فهذا يدخل في مسألة العزل في مسألة العزل ان الرجل يعزل عن امرأته وهذا في حكم العزل هل يستأذن الزوجة او لا يستأذنه وهي مسألة يأتي الكلام عليه. شرط الانجاب جعله غير واحد من الائمة انه من الشروط من الشروط الباطلة. وقد نص على هذا غير واحد كابن قدامة رحمه الله في المغني وهو قول جماهير العلماء الى ان اشتراط عدم الانجاب المطلق من غير تقييد ومن الشروط من الشروط التي لا يجب للمتعاقد يجب على المتعاقدين عدم الوفاء عدم الوفاء بها لانه يعطل مقصدا من المقاصد يعطل مقصدا من مقاصد من مقاصد الشريعة. فالله جل وعلى جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظة فجعل الله سبحانه وتعالى بعد امتنانه ان جعل من من الانفس ازواج جعل الله عز وجل من تلك الازواج بنين وهبدة فحث على الاستكثار في في البنين وكذلك ايضا في مسألة الحفدة وهذا هنا في قوله جل وعلا وقدموا لانفسكم المراد بذلك هو ما يشترك به الاثنان الرجل والمرأة من جهة الحق في الولد على القول بتفسيرها وحملها على هذا المعنى بقول جل وعلا جعل لكم من انفسكم من انفسكم ازواجا يعني انه من من جنسه وهذا من منة الله عز وجل وفضله قال ومن العلماء من قال في مسألة اشتراط عدم الانجاب لزمن محدود ان ذلك من الشروط الصحيح انه من الشروط الصحيحة وهذا لا بأس به اذا كان لمصلح هذا لا بأس به اذا كان لمصلحة كأن يكون الانسان مثلا في دار كان يكون الانسان في دار في دار حرب او في بلد من البلدان يخشى ان يؤتى بذرية تكبر هذه الذرية تتأثر بمن بمن اه حولها باللغة وكذلك الطباع ونحو ذلك فله ان يشترط ان يشترط عدم الانجاب لبضع سنين او نحو ذلك اما الشرط الدائم فهذا الذي يظهر لي بطلانه وهو شرط غير جائز وهو شرط غير جائز. واما العزم والعزل وما في حكمه من استعمال حبوب منع الحمل او بعض او بعض الاسباب التي تتخذها بعض النساء في منع في حملها فهذا هل يجوز للرجل ان يعزل من غير ابن زوجته او يجوز للزوجة ان تتخذ سببا لمنع من غير ان يعلم ان يعلم زوجها. اولا بالنسبة للعزل وكذلك ايضا ان يتخذ الرجل سببا لعدم حمل زوجته منه هذا من العلماء من قال ان الولد حق للزوجة كما انه حق للزوج. وحكى غير واحد من العلماء الاجماع على منع الرجل من ان يعزل عن امرأته الا باذنها. وهذا جعل عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث محرر ابن ابي هريرة عن ابيه عن عمر ابن الخطاب وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعزل الرجل عن الحرة الا الا باذنها وهذا قد حسنه بعض العلماء وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه وروي ايضا عن عكرمة وغيره منه وغيره من العلماء و حكى بعضهم الاتفاق حكى بعضهم الاتفاق على انه لا يجوز له حكاه في ذلك بعض الائمة ابن هبيرة وكذلك ايضا ابن عبد البر. الى انه يجب عليه ان يستأذن ان يستأذن المرأة. وهذه المسألة عند التحقيق فيها خلاف هذه المسألة عند التحقيق فيها خلاف جمهور العلماء يقولون يقولون بالمن يقولون بالمنع الا باذن الزوجة وذهب الى هذا الجمهور وهو قول الامام احمد وقول الامام مالك وقول ابو حنيفة وهو ايضا ظاهر مذهبهم اما بالنسبة لقول الائمة من الشافعية فعندهم القول في ذلك على اه على قولين منهم من قال بالمنع ومنهم من قال بجواز بجواز بجواز ذلك ان يعزل من غير من غير ان يستأذن هذا في مسألة الحرة بخلاف بخلاف الامة. اما الامة فله ان يعزل عنها من غير ان يستأذنها فله ان يعزل عنها من غير ان ان يستأذنها. وهذا كما انه في الرجل مع المرأة كذلك ايضا في المرأة مع الرجل فليس لها ان تتخذ سببا سببا يكون مانعا من عدم حملها من زوجها الا باستئذان زوجها الا باستئذان زوجها وعلمه. وقول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم واتقوا الله. ذكر الله سبحانه وتعالى الامر بتقواه امر بذلك بعد بيانه احكامه سبحانه وتعالى من جهة اتيان النساء وكذلك ايضا ما يتعلق باطلاق الاباحة في صفة اتيان النساء وفي الزمان بعد ان بين الله سبحانه وتعالى تحريم اتيان النساء في ادبارهن واتيانهن في الحيض امر الله عز وجل بتقواه وان الله جل وعلا رقيب على الانسان عليم بالتصرفه وعليم ايضا بما تكنه بما نفسه اه وذلك من عمل من عمل السوء او حبه ومقصده وغير ذلك. ولما كانت هذه الامور من الامور التي لا تظهر غالبا للناس اكد الله عز وجل الامر بتقوى بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وسؤال الانسان عما عن ما امر الله عز وجل به الانسان من جهة امتثاله. هل امتثل في ذلك او لم يخالف؟ ولم يكتب في هذا السياق بالامر بتقوى الله عز وجل وانما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده ذكورا واناثا لقاء الله جل جل وعلا في الاخرة وهذا من باب التذكير ولكنه جاء بسياق او بلفظ التعليم في قوله جل وعلا واعلموا انكم يعني اه تذكروا ما جهلتم او ربما يغفل عنه الانسان انكم معروضون بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألوكم عن تلك الامور فخشية الله عز وجل في حال سر الانسان ينبغي ان تكون حاضرة كحاله في امر في امر علانيته وفي هذا ايضا اشارة الى ان ما كان من الامور من الامور الخفية عن الناس وعن انظارهم ونحو ذلك انه ينبغي للانسان ان يربطها بالحساب والعقاب. ان يربطها والعقاب ان يشدد في ذلك في امر آآ في امتثال امر الله سبحانه وتعالى. واداء حقه جل جل وعلا. وفي قوله جل وعلا واعلموا انكم ملاقوه وبشر وبشر المؤمنين. في هذا اشارة باشارة وان لم تكن صريحة الى رؤية الله سبحانه وتعالى لاهل رؤية اهل الايمان لله جل وعلا. وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين يعني الذين امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى والاصل في اللقاء انه يكون كفاح. الاصل في اللقاء انه يكون يكون كفاحا ويكون ويكون برؤية فاذا التقى فلان بفلان او التقى احد باحد فانه يكون طباعا هذا هو الاصل. وقد اقترن ذلك بتبشير اهل الايمان اي من امتثل بامر امتثل امر الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا يجازيه خيرا على على ما على امتثاله. وهنا في قوله جل وعلا وبشر المؤمنين ما توعد الله سبحانه وتعالى من خالف من خالف امره وما ذكر الله عز وجل عقابه. وانما ذكر تبشيره لاهل الايمان الذين امتثلوا. ذلك احسانا الظن في لان هذا الامر يتعلق بامر بامر باطن وما سألوا ايظا عن ذلك عن اتيان النساء وهن حيظ معلوما ان مثل هذه الامور لا تظهر لا تظهر للناس فيعاقب عليها الانسان كحال كحال مثلا مما يظهر من علامات السكر او ما يكون مثلا من حال الانسان في مخالفة امر الله سبحانه وتعالى في الامور الظاهرة التي تجتهد او او تقع في اسواق الناس من امور الربا او بيع الحرام او نحو ذلك فهذا يقع في لغة التجديد والتهديد في حال المخالفة ولكن هذا فيه احسان ظن باهل الايمان انهم يمتثلون امر الله خاصة من سأل من سأل تورعا من سأل في ذلك في ذلك تورعا. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله هم الذين بادروا بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لذلك ولهذا جاء الامر بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وتبشير اهل الايمان بامتثال امره سبحانه وتعالى. ولهذا نقول انه ينبغي ان يلاد ان يلان مع الانسان اذا جاء اذا جاء سائلا مستفصلا. فان فانه يغلب على حاله حاله الورع فيقابل بالتبشير واللين بخلاف الذي الذي لا يأتي لا يأتي سائلا وانما يوقع على الذنب الذي وقع فيه من غير من بغير علمه او ربما كان على ذنب ولم يخبأ ولم يخبر به او لم يبحث عنه. وبقي على ذلك طويلا انه يقرع في ذلك ويشدد عليه ما لا يشدد في غيره عما جاء سائلا او مستفتيا او مستفتيا مستفتيا فيحسن الظن الظن به. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر ما يتعلق باحكام الحيض وكذلك ايضا ما يتعلق باتيان باتيان النساء سواء كان ذلك في ادبارهن او في زمن الحيرة او اتيانهن على سبيل العموم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نهيا من آآ نهي عن ان يجعل الانسان ربه عرضة لايمانه. والمراد بذلك هو تقوية لما يحلف الانسان وبه على الا يأتيه من امور من امور البر. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. المراد بذلك هي قوة للايمان. هذا على قول جماعة من المفسرين ومنهم من قال المراد بذلك ان يكون الله سبحانه وتعالى معترظا على لسان الانسان في كل يمين يجعله حاجما له عن امور عن امور الخير. حاجبا له عن امور الخير. وهذه نزلت فيمن يجعل الله سبحانه وتعالى مانعا له عن امتثال امره من تقوى الله سبحانه وتعالى او صلة او صلة ارحامه ان تبروا يعني تبروا من امركم الله عز وجل ببره من الوالدين والاخوة والاخوات والاعمام والاخوال والاقارب وغير ذلك ان يحلف الانسان يمينا الا يصل عمه او الا خاله الا يصل امه او نحو ذلك. فاذا سئل عن ذلك قال اقسمت تعظيما لله ان لا اتي ولا اريد ان ان اخالف يميني. فالله عز وجل نهى عن ذلك. قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. اي تجعلوها قوة لايمانكم تمنعكم من عمل البر. يعني انكم لو حلفتم في لذلك فاتوا الامور الخيرة لانكم خالفتم امر الله عز وجل بجعل ذلك مانعا من الخير. لماذا؟ لان الله امركم بذلك قبل ان تحلفوا قبل ان تحلفوا فالامر قد وجد قبل اتيان الحلف. الامر وجد قبل قبل اتيان الحلف. فانتم الذين عارضتم امر الله فما جاء امر الله بعد بعد اليمين التي صدرت منكم ولهذا كانت اليمين باطلة كانت اليمين باطلة التي تلد من الانسان في عدم في عدم فعله لواجب من الواجبات. فالله سبحانه وتعالى امر بالاصلاح ذات البين. وامر الله جل وعلا ببر الناس سواء كان ذلك من الاقربين ممن اوجب الله عز وجل صلتهم. او اعانة المحتاجين. والفقراء والمساكين واغاثة الملهوفين وغير فاذا حلف الانسان يمينا الا يصل رحمه او الا يبر من هوى بحاجة الى بره وحلف على ذلك هذا قد خالف امرا امر الله عز وجل به. فوقد جعل يمينه معارضة لامر الله سبحانه وتعالى الذي امر الله جل وعلا جل به ولهذا كانوا يحلفون على شيء من الامور التي تخالف امر الله سبحانه وتعالى فيجعلون تلك الايمان تلك وعرضة لمخالفة امره من التقوى والبر والاصلاح بين بين الناس. وفي هذا دليل على ان ان الايمان في ترك عمل الخير او الامور الواجبة على سبيل التخصيص انها ايمان باطلة. ليس للانسان ان ان ان يمتثلها وانما الخلاف في الكفارة فيها. فهل هي فهي يمين باطلة؟ لم تنعقد اصلا؟ ام هي من يمين انعقدت ثم امر الله عز وجل بعدم الوفاء الوفاء بها. اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جماعة من العلماء الى ان الانسان اذا حلف على حرام فيمينه منعقدة ولكنه لا يجب عليه ان يفي ان يفي بها. وذلك وذلك القول ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وقال ابو حنيفة وذهب اليه سفيان الثوري وغيرهم منه الائمة ويستدلون بهذا القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وكذلك ايضا من حديث في عمران ابن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة كفارة يمين كفارة يمين فالله عز وجل امر بكفارته لانعقاده مع كونه على مع كونه على حرام. جاء هذا في حديث عائشة وعمران ابن حصين ولكن ولكن قد قد حكم غير واحد من الائمة بالاضطراب على هذين الحديدين. كما جاء ذلك عن جماعة من الائمة وذلك ان حديث عائشة عليها رضوان الله قد تفرد به سليمان ابن الارقم. وهو متروك الحديث واما حديث عمران ابن حصين فقد جاء من حديث زهير ابن محمد عن ابيه وابوه وابوه مجهول. وقد عل هذان وقد عل هذين الحديثين غير واحد من الائمة من الحفاظ وهو كذلك. واما بالنسبة للنهي عن الوفاء في ذلك فهذا هو ظاهر متضمن لهذه الاية. وهذا قول جمهور العلماء الى انه لا كفارة فيه. لا كفارة نذر الحرم. فاذا نذر الانسان فاذا نذر الانسان الا يصل امه او نذر الانسان ان يشرب خمرا او يفعل امرا محرما. فالعلما يتفقون على عدم الوفاء بالنذر وانما يختلفون بالكفارة يقتربون بالكفارة ويختلفون ايضا في مسألة الكفارة هل يجب ان تكون سابقة سابقة لمباشرة الانسان لنقضي تلك اليمين هذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف عندهم والنظر في ذلك ان اليمين المحرمة لا يجب فيها لا تجب فيها كفارة كمن حلف على شيء محرم واما بالنسبة للامور المباحة فان الانسان اذا فان الانسان اذا نذر نذرا اذا نذر نذرا على شيء من الامور المباحة ان الا يفعلها ثم اراد ان يفعلها لمصلحة الراجحة في ذلك فنقول حينئذ فانه يجب عليه يجب عليه في ذلك الكفارة ولا خلاف لذلك وانما الخلاف عند العلماء في مسألة التزامه بالترك او عدم التزامه. وكذلك ايضا ما ظهر له من الامور الخيرة. هل هي من حظوظ او من عدمها وذلك تعظيما لتلك اليمين. فهل النذر ملزم بذاته للانسان؟ هل هو ملزم بذاته؟ يجب عليه ان يأتي ام هو خيار؟ اما ان يلتزم او هذا ايضا من مواضع النظر الاصل في ذلك الالزام. الاصل في هذا الالزام انه ملزم له يجب عليه الا يخالف ان ان لا يخالف يمينه ويذره واما بالنسبة للكفارة ليست ناقضة النذر بكل حال ليست ناقضة للنذر بكل حال ويشتد في ذلك اذا كان ثمة مصلحة شرعية على النذر في ذلك كمن نذر ان يدع مكروها او يدع في ذلك او يدع في ذلك محرما ومن نذر على ترك شيء او فعل شيء وهو من المباحات فيجب عليه ان يفي بنذره. واذا لم يفي واراد ان يكفر هل نذره في ذلك او نقضه لنذره يأثم لانه خالف امر التعظيم. من العلماء من قال انه يجب عليه ان يفي بنذره لانه حلف بالله وخالف وخالف وخالف تعظيم تلك اليمين او ذلك ذلك النذر من العلماء من قال ان التعظيم يزول بالتكفير ان التعظيم يزول بالتكفير وذلك انه اذا كفر فان الكفارة في ذلك هي تعظيم لمن حلف به او تعظيم لذلك النذر حتى يتخذ الانسان اليمين او النذر آآ من الامور التي تجري على لسانه من غير من غير آآ من غير اكتراث او مبالاة ولهذا نقول ان الانسان الاولى ان تكون كفارته ان تكون كفارته في ذلك قبل قبل مباشرته لما نذر عنه وهذا المواضع الخلاف ويأتي الان في بعض المواضع الكلام على ذلك عند كفارة اليمين واما ما كان معناه على تحققه من غير تحقق صورته فهل يجب في ذلك عليه الكفارة كالانسان الذي مثلا يحلف على شخص يحلف عليه يمينا يقول علي اليمين او والله الا تتعشى عندي او تتغدى عندي ثم خالفه في ذلك هل يجب عليه في ذلك الكفارة ام لا؟ هل يجب عليه في ذلك الكفارة ام لا؟ جمهور العلماء يقولون بوجوب الكفارة. يذهب بعض العلماء ابن تيمية رحمه الله لانه لا يجب عليه الكفارة. لا يجب عليه الكفارة. قالوا لماذا؟ قالوا لانه اراد اكرامه وهذا الكلام اكرام وهذا الكلام اكرام فيتحقق منه منه ذلك لانه يريد ان يريد الرجل ان يكرم ضيفه فامتنع من الاتيان الاتيان اليه. اراد من ذلك اكراما له وتحقق له ذلك ذلك المعنى. قالوا ولما تحقق ذلك المعنى لم ينتقض لم ينتقض تلك اليمين وهذا قول له حظ له حظ من النظر وقول الله جل وعلا عرظة ان تبروا يعني الا تبروا وانما لم يذكر اه هنا لا اللام هنا لظهورها في السياق. وهذا محل الاتفاق على هذا ومنهم من قال ان هنا من معانيها النفي من معانيها النفي وذلك ايضا قالوا وذلك كبعض المعاني بقول الله جل وعلا ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين اي لا يعرفن فلا فلا يؤذين وهذا من المعاني الصحيحة في بعض السياقات يبين لكم ان تضلوا اي لا تضلوا لا تضلوا وكذلك ايضا لايمانكم ان تبروا اي لا تبروا ولا لا تتقوا ولا ولا تصلحوا بين بين الناس. فالانسان اذا جعل اليمين عرضة اذا الله عز وجل عرظة ليمينه فلا فتكون سبيلا في عدم في عدم تقوى الله وكذلك عدم البر وصلة الارحام وكذلك الاصلاح بين الناس فانه يجب على الانسان عدم الوفاء الوفاء بها وقول الله جل وعلا وتصلحوا بين بين الناس اشارة الى اهمية الاصلاح بين الناس وانه يقدمها الانسان على كثير من المصالح على كثير من المصالح الشرعية فضلا عن المصالح غير شرعية من الامور الدنيوية وغير ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيره عن خير الاعمال. قال الاصلاح بين بين الناس. قال تصلحوا بين الناس والله سميع سميع عليم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في ختام هذه الاية اسمين عظيمين جليلين لو ووى السميع والعليم اشارة الى ان الايمان غالبا تكون من الانسان من الانسان بينه وبين ربه لان الله عز وجل الذي امركم بذلك ونهاكم عن ان تجعلوا تلك الامور عرضة لايمانكم يسمع ايمانكم ويعلم سبحانه وتعالى غل غرظها في نفوسكم والوجل الذي تجدونه من منها عند المخالفة في ذلك ومع ذلك امركم الله عز وجل الا نجعلها عرضة لايمانكم فتكن مانعة لكم عن البر والتقوى والاصلاح بين بين الناس فلا ينبغي للانسان ان ان يجد في نفسه حرجا او وجلا عن امتثال امر الله سبحانه وتعالى الذي امره الله عز وجل به قبل قبل ذلك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم الى هدى ورضا وتضام واسأله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه وسله سبحانه وتعالى ان واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد