﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:18.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل باذن الله عز وجل تفسير ايات الاحكام

2
00:00:18.750 --> 00:00:47.750
بعد توقف لبضعة اشهر ونسأل الله عز وجل ان ييسر لنا السبيل وان يهيئ لنا الاسباب باتمام الكلام على ايات الاحكام من كتاب الله جل وعلا واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اهل تدبر وتأمل وتفكر. وروية وتأني فيما نأتي ونذر ونتدبر

3
00:00:47.750 --> 00:01:07.850
البر انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اننا توقفنا عند قول الله جل وعلا لا يوافقكم الله باللغو في ايمانكم وتقدم الكلام معنا على الاية التي التي قبلها ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم انتظروا

4
00:01:07.850 --> 00:01:25.550
وفي قول الله سبحانه وتعالى لا يوافقكم الله باللغو في ايمانكم. بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى ما سبق هذه الاية الا يجعل الانسان الله عز وجل عرضة اي يكون حاجبا له

5
00:01:25.550 --> 00:01:45.550
من وصول الوصول الى البر والتقوى. وذلك باطلاق بعض الالفاظ التي تحول بين الانسان وبين عمل البر. وذلك بان يقسم او يحلف يمينا الا يفعل شيئا من اعمال البر فيتخذ تلك اليمين وسيلة لعدم لعدم العمل. وكذلك ايضا لا يجعل الانسان الله عز

6
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
وجل دارجا على لسانه في كل في كل قول يقرنه بيمين حتى يستسهل ليستسهل لفظ والجلالة او اسم الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الفاظ من الفاظ اليمين. وذلك تعظيما وتهييبا

7
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
يمين وتهييبا وتعظيما ايضا لله سبحانه وتعالى وهو وهو المحلوف به جل جل وعلا. ثم بعد ان الله سبحانه وتعالى ذلك ذكر الله جل وعلا انه ايضا لا يؤاخذ الانسان باللغو في يمينه. ومؤاخذة الله

8
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
سبحانه وتعالى هذه في حدها وقدرها وكذلك ايضا في ابتهال في ابتدائها وانتهائها هي محل خلاف عند عند العلماء. المؤاخذة ما يعقد الانسان عليه اليمين فيما يستقبل او تشمل ما قبل ذلك وذلك من اخبار الانسان عن امور ماضية

9
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
بما يخبر به الانسان من امور الكذب بانه فعل وهو لم يفعل. او لم يفعل وهو وهو فعل وما يسميه العلا العلماء الغموس او بنيامين الغموس. هذا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. واصل المؤاخذة هي

10
00:03:05.550 --> 00:03:33.800
الثواب والعقاب على ذلك. وظاهر السياق هنا ان الله عز وجل اراد ان لا يؤاخذ يعني لا عباده بعقابهم بما يجري على السنتهم من غير من غير قصد وانما غلبنا جانب وانما غلبنا جانب العقاب هنا باعتبار ان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن عباده لان مثل هذا

11
00:03:33.800 --> 00:03:53.800
الامر من جهة من جهة الترك ان الانسان يغلب عليه يغلب عليه الاثم. فالمؤاخذة انما استعملت هنا لرفع الحرج وكذلك والاثم وما يتبع وما يتبع ذلك من حساب وعقاب عنده سبحانه وتعالى والا في المؤاخذة هي شاملة لما هو

12
00:03:53.800 --> 00:04:13.800
من ذلك واخذ الله عز وجل عبده على كذا اما في العقاب واما واما في الثواب. وتستعمل غالبا في جانب في جانب حساب الحساب والعقاب. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الله سبحانه وتعالى لطف بعباده ورحمهم. وكذلك

13
00:04:13.800 --> 00:04:35.500
حلم عليهم جل وعلا في عدم مؤاخذته لهم وذلك بما يجري على السنتهم من غير من غير قصد. واللغو في لغة العرب هو ما يجري ما يجري على اللسان من قول من غير من غير قصدك معناه هذا هو هو الاصل هذا هو الاصل بمعنى

14
00:04:35.500 --> 00:04:55.500
بمعنى اللغو في ظاهر القرآن. وجل استعمالات القرآن على هذا على هذا المعنى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واذا مروا باللغم مروا كراما والمراد باللغو هو هو القول هو القول الذي لا يراد معناه بذاته ولكنه

15
00:04:55.500 --> 00:05:10.750
لكنه سافر واقل احواله ان الانسان اذا اطلق قولا اذا اطلق قولا وهو لا يريد معناه يعني انه يهرب بما بما لا يعرف او ما لا يريد وهذه اما ان تكون جهالات واما ان تكون

16
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
واما ان تكون من جملة من جملة محرمة. ولهذا سميت ولهذا سميت لغوا. فامر الله سبحانه وتعالى بتجنب تلك مجالس لعدم قصد الناس لتلك الالفاظ لان الناس اذا لم يقصدوا الالفاظ تجوزوا فيها. تجوزوا فيها سواء كان ذلك من امور

17
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
الغلو في باب الذنب او الغلو كذلك ايضا في باب في باب المدح. ولهذا مدح الله عز وجل اهل الايمان بتركهم مجالس اللغو في هذا والذي بينهم عن اللغو معرضون يعني انهم لا ينصتون بمسامعهم ولا يختلطون ايضا باصحاب اللغو الذين لا يقيمون وزنا لاقوالهم. الذين لا يقيمون وزنا

18
00:05:50.750 --> 00:06:17.650
سواء كان ذلك من اقوال الخير او من اقوال او من اقوال من اقوال الشر. واللغو من جهته من جهة اصله لا في المصطلح الشرعي ينصرف ويطلق على الكلام على الكلام مطلقا سواء كان ذلك من من كلام الخير او كلام او كلام الشر. ولهذا اصطلح على على اصوات اصوات

19
00:06:17.650 --> 00:06:37.650
الكائنات باللغات فيقال لغة الانسان او لغة الحيوان لغة الطير او غير ذلك فهي فهي من هذا فهي من هذا الاشتقاق ولكن غلب الاصطلاح في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللغو والساقط من

20
00:06:37.650 --> 00:06:57.650
القول الذي لا يقصد الانسان لا يقصد الانسان معنى او الساقط من القول ايضا الذي يقصد الانسان معناه ولكن الله سبحانه وتعالى انما ذكره هنا جل وعلا في سياق في سياق اليمين يعني ما يجري على السنة الناس ما يجري على

21
00:06:57.650 --> 00:07:20.250
الناس من الفاظ الايمان ولا يقصدون بذلك عقدا. ولا يقصدون بذلك عقدا اليمين. لا يقصدون بذلك عقدا اليمين وبالنسبة لاستعمالات العرب كذلك ايضا في استعمالات العرب فانهم يطلقون اللغة اه

22
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
على هذه المعاني ولكن الاغلب هو ساقط هو ساقط القول يقولون لغو ويقولون آآ لغى يعني لغى فلان بقوله من اطلاقه شيء من الالفاظ التي لا يدرك او لا يدرك لا يدرك معناها من الفاظ من الفاظ السوء. ولهذا

23
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
يقول الشاعر وربي اسرى بالحجيج وربي اسرى بالحجيج الكظم عن اللغى يعني عرفت القول ان الله سبحانه وتعالى نهى الحاج ان يطلق لسانه فيما فيما لا خير فيه. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فيفسر

24
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
حينئذ اللغو بالرفث في ظاهر في ظاهر الاية. وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صه يوم الجمعة فقد لغاه يعني يتكلم. يعني هذه العبارة هي من من الكلام. ولهذا يقول تقول العرب في حال استلطاف

25
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
الانسان لغيره يقولون استلغي فلان او استلغوا الاعراب ليتكلموا يعني استنطقوهم ليخرجوا ليخرجوا الكلام الغلبة في اصطلاح القرآن وكذلك السنة اطلاق هذا المعنى. هذا المعنى على ساقته وهذا اللفظ على ساقط القول او ما لا قيمة ما لا قيمة له من غير

26
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
ما لا قيمة له من غيره من غير قصد او بقصد. وفي قول الله جل وعلا باللغو في ايمانكم. المراد بذلك باليمين وهذا تقدم عن الاشارة اليها ايضا في مجلس السابق ان المراد بالايمان هو ما يؤكد الانسان بها قوله من

27
00:09:00.250 --> 00:09:26.100
باسم من اسماء الله سبحانه وتعالى او غيرها او غيرها فتسمى فتسمى يمينا. ولكن الله عز وجل نهى ان يقسم الا الا به به سبحانه وتعالى المراد باللغو في هذه الاية التي لا يوافق الله عز وجل فيها

28
00:09:26.550 --> 00:09:46.550
من امن؟ من تلفظ بظاهر لفظ يشابه اليمين هذا موضع خلاف عند العلماء. من العلماء من قال ان اللغو المراد بذلك هي ما نسيه الانسان ما نسيه الانسان وجرى على لسانه يظنه كذلك

29
00:09:46.550 --> 00:10:06.550
وليس وليس كذلك وان شيئا في ذلك على على صور ان يقول الانسان والله اني رأيته رأيت فلانا وهو في الحقيقة هو لم يرى فلان ولكنه ولكنه نسي قد رأى اخاه او او رأى صاحبه. فهو حينئذ لا يؤاخذه الله عز وجل عز وجل بذلك. وكذلك

30
00:10:06.550 --> 00:10:26.550
ايضا الذي يقسم على شيء ثم ينساه يقسم على شيء ثم ينساه. كالذي يقسم ان يدخل دار فلان ويذكر اليمين ولكنه لا اي اي احد قسم ان يدخل داره او حلف يمينا او حلف يمينا على ان يأكل طعاما بعينه ولكنه لا يدري اي طعاما

31
00:10:26.550 --> 00:10:46.550
عليه. وكذلك ايضا كحال الانسان الذي الذي حلف ان يدخل بلدة ولكنه لا يذكر تلك البلدة ويذكر اليمين. يقول انا حلفت على معين على بدلة او على سفر او على زيارة احد لكنني نسيت هذا الاحد الذي ازوره. فحينئذ يقول ان هذا من اللغو الذي لا يؤاخذ الله

32
00:10:46.550 --> 00:11:06.550
عز وجل عبده عبده به. جاء هذا المعنى عن غير واحد من المفسرين. جاء هذا عن ابي هريرة رضوان الله تعالى ان الانسان اذا اذا قال بشيء او اقسم على شيء يظنه كذلك فبان انه ليس ليس كذلك فهذا ظرب من ظنوب النسيان الذي لا

33
00:11:06.550 --> 00:11:26.550
الله عز وجل به به عبده وكحال الانسان على ما تقدم الذي يخبر بشيء وهو على خلافه لكن في داخله انه عازم انه كذلك فهذا ليس عليه شيء. وقال بهذا الجماعة ايضا من المفسرين. قال بهذا الجماعة من المفسرين جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء

34
00:11:26.550 --> 00:11:46.550
الشعبي وكذلك مجاهد ابن جبر وابراهيم النخعي وقال به ابو حنيفة وكذلك الامام مالك رحمه الله بل قال الامام مالك رحمه الله في الموطأ قال هذا احسن شيء بلغني يعني في تأويل هذه في تأويل هذه الاية. وهو ان الانسان يخبر بشيء يظنه كذلك ثم

35
00:11:46.550 --> 00:12:06.550
ثم بان خلاف ذلك ويقسم عليه. ويقسم ويقسم عليه. او يقسم الانسان على شيء مستقبلي انه سيلتقي بفلان ويظن ان الذي قدم هو فلان بينما هو ليس ليس هو. فيمينه ارتبطت بخبر بلغه ان فلان

36
00:12:06.550 --> 00:12:26.550
سيقدم فحلف على ذلك حينئذ وانما حلف اليمين على شيء هي اتكأت على اصل على اصل الخلاف خلاف ما يريد فيدخل هذا في لغو في لهو في لغو اليمين. ومن العلماء من قال هي الفاظ اليمين التي تجري على الانسان من غير عقد

37
00:12:26.550 --> 00:12:46.550
وذلك كقول الانسان لا والله وبلى والله وغير ذلك من الالفاظ التي تجري في كلام في كلام الناس هذه ليست ليست ايمان وانما الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده بذلك. لانتفاء القصد على ما يجري عادة في كلام الناس من غير روية

38
00:12:46.550 --> 00:13:06.550
على فكرة وذلك ان الكلام غالبا ما يسبق القصد الكلام الجاري يسبق القصد ثمة مسابقة بين قصد القلب والكلام الكلام يسبق ولهذا يأتي القول بعده فما يأتي من القول الذي لا يسبقه قصد لا يؤاخذ عليه الانسان حتى يصاحبه القصد او يسبق

39
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
بقصد اللفظ فاذا سبق القصد اللفظ حينئذ يقال ان الانسان من ان الانسان من المكلفين بقوله وهذا من رحمة الله عز وجل ان ما يشابه صورة اليمين وانما يشابه صورة صورة اليمين في قول الانسان لا والله ما والله

40
00:13:26.550 --> 00:13:46.550
لا والله لا اذهب الى كذا او لا والله لا اكل او نحو ذلك هذا من العبارات التي تجري على السنة الله. ولا يقصد بها بها يمينا لا يقصد بها بها يمينا وانما ما يجري على على السنة الناس ما يجري على السنة الناس الدارجة لماذا؟ لان اللفظ هنا سبق القصد

41
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
اللفظ سبب القصد. ومن العلماء من حمل مسألة تقييم اليمين التي التي يجري يجري عليها او تجري عليها المؤاخذة منهم من قال هي ما عقدها القلب ثم ثم اطلقها اللسان ما عقدها القلب ثم اطلقها اللسان. جاء ذلك

42
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت قال في قول الله عز وجل في قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكذلك في الله عز وجل في سورة المائدة بما عقدتم الايمان. يعني من عقد في القلب ثم تلفظ به اللسان فلا بد في المؤاخذة باليمين من

43
00:14:26.550 --> 00:14:46.550
من امرين وهذان محل اتفاق عند العلماء. الامر الاول هو قصد القلب. هو قصد قصد القلب. الثاني التلفظ باليمين اما قصد القلب من غير تلفظ لا يؤاخذ به الانسان. كالذي ينوي بقلب قلبه ان يطلق ولم يتلفظ بالطلاق. او ينوي بقلبه يمينا

44
00:14:46.550 --> 00:15:06.550
ولم يتلفظ باليمين فهذا لا يؤاخذ لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه. ومن العلماء من يدخل في بعض انواع المؤاخذة هنا في نفي الله في نفي المؤاخذة في هذا المعنى هي ان يكون ان تكون اليمين على شيء مباح او مشروع على شيء مباح

45
00:15:06.550 --> 00:15:23.050
او مشلول وهذا وهذا من العلماء من يدخله في بعض اجزاء المؤاخذة ولا يدخله في بعض في الاجزاء الاخرى ويأتي الكلام على على ذلك باذن الله باذن الله تعالى. ولكن نقول ان ما انعقد عليه القلب

46
00:15:23.200 --> 00:15:43.200
ثم اطلقه اللسان فان الانسان يؤاخذ يؤاخذ على ذلك. وقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في صحيح البخاري من حديث روى عن عائشة انها قالت اللون هو لا والله وبلى وبلى والله. وجاء ذلك ايضا عن جماعة من الصحابة. جاء عن عبدالله ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر وعامر ابن شراحيل الشامي

47
00:15:43.200 --> 00:16:03.200
مجاهد ابن جبر وابراهيم النخعي وكذلك جاء عن مسروق ابن الاجدع وغيرهم منه وغيرهم من المفسرين من من السلف انه المراد بهذه الالفاظ هي الالفاظ التي يطلقها الانسان تجري على لسانه وتكون سابقة للقصد فلا يؤاخذ فلا يؤاخذ عليها فلا يؤاخذ عليها

48
00:16:03.200 --> 00:16:21.650
لا يؤاخذ عليها الانسان. ومن العلماء من قال انه يدخل في باب في باب اللغو في هذا هي يخبر الانسان به كاذبا يعني فيما سبق يقسم انه فعل كذا وهو لم يفعل

49
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
او يقسم انه لم يفعل وهو فعل وهي اليمين الغموس. قالوا والمؤاخذة هنا في الكفارة لا بالاثم. قالوا المؤاخذة هنا في الكفارة لا في ولا يؤاخذ بعدم تكفيره ولكن يؤاخذ بالاثم فهي ميم غموس تغمس صاحبها في النار

50
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
شدة الوعيد فيها وذلك للاستهانة بالمقسم به سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤاخذ عليه الانسان من جهة العقاب فيجب عليه ان يتوب وقد اختلف العلماء في اليمين الغموس هل تكفر او لا او لا تكفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وهل تدخل في ابواب اللغو في هذا الحديث ام لا

51
00:17:02.150 --> 00:17:32.400
ذهب جمهور العلماء الى الى عدم المؤاخذة بها بالكفارة وان المراد بالمؤاخذة بها انما هو بالاثم انما هو بالاثم. وهذا ذهب اليه جمهور العلماء. قال به الامام مالك وابو حنيفة وكذلك الامام احمد وذهب اليه الاوزاعي وجماعة وجماعة من العلماء. وهذا هو

52
00:17:32.400 --> 00:17:52.400
قول الصحيح خلافا للامام الشافعي هو قوله الثاني وهو القول الثاني في هذه المسألة قال رحمه الله بان اليمين الغموس ينعقد فيها اليمين تنعقد فيها اليمين ويجب فيها الكفارة. وظاهر الادلة ظواهر الادلة في مسائل الكفارة ان الكفارات انما

53
00:17:52.400 --> 00:18:12.400
على شيء مستقبلي وهو ما يطرأ عليه انعقاد الباطل مع الظاهر. لان الانعقاد هو العزم على شيء. اما ما يخبر الانسان به سابقا فهو يخبر بشيء ينافي قلبه فكيف يتم العقد؟ فكيف يتم انعقاد الباطل على الظاهر؟ ولهذا الله عز وجل

54
00:18:12.400 --> 00:18:32.400
في هذه الاية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وهذا كسب القلب في ذلك هو منافي لامر الله. فما وافق الظاهر فيه الباطن فان الانسان يؤاخذ بذلك. واشاد به بقوله لا اعلم له دليلا من ظواهر الادلة ولا من الكتاب. ولهذا يقول ابن منذر رحمه الله يقول في

55
00:18:32.400 --> 00:18:52.400
قولي في قول الشافعي رحمه الله قال ولا اعلم خبرا يدل على هذا يعني على ما قال فيه الامام الشافعي رحمه الله في ان اليمين الغموسي يكون فيها كفارة وذلك لان الادلة انما هي فيما يستقبله الانسان فيما يستقبله الانسان

56
00:18:52.400 --> 00:19:12.400
وهذا وهذا هو القول القول الراجح وهو الذي عليه عامة السلف وجماهير وجماهير الفقهاء من العلماء من قالها وادخل في باب في باب في باب اللغو اليمين الحرام. اذا حلف

57
00:19:12.400 --> 00:19:32.400
تسألوا على حرام قالوا لا يؤاخذه الله عز وجل بترك الوفاء بها لان الله حرم الحرام قبل اليمين. واليمين لا ترفع لا ترفع الحرام لا ترفع الحرام. ولكن الله عز وجل يؤاخذه بتركه للكفارة بتركه للكفارة

58
00:19:32.400 --> 00:19:52.400
وانما جاء بنفي المؤاخذة هنا على قول من قال بدخول اليمين الحرام بان يحرم الانسان على نفسه حلالا او يحل الانسان على نفسه حراما فيقسم ان يشرب الخمر او يقسم الا الا يأكل الطعام. فهذا احل

59
00:19:52.400 --> 00:20:12.400
الحرام لشرب الخمر والثاني والثانية حرم على نفسه حرم على نفسه الحلال فنقول حينئذ ان الله عز وجل لا الانسان بتركه لليمين باعتباره ان اليمين ايضا تفرض على الانسان شيئا. تفرض على الانسان شيئا. وهذا هو مما يدخل

60
00:20:12.400 --> 00:20:32.400
وعلى قول بعض العلماء في باب اللغو جاء عن غير واحد من العلماء هذا المعنى جاء عن غير واحد من العلماء هذا المعنى روي هذا عن عام ابن شراهين الشعبي وكذلك مسروق ابن الاشدع ويروى في ذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. ولكن في

61
00:20:32.400 --> 00:20:52.400
من خلاف العلماء عليهم رحمة الله في اقسام الانسان على شيء حرام؟ وهل تجب عليه في ذلك الكفارة؟ نقول ان ما في ذلك عند الفقهاء ذلك لتعارض الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جملة

62
00:20:52.400 --> 00:21:12.400
من الاحاديث منها ما تدل على النذر المعصية ومنها ما ما يدل على ان الانسان اذا اذا اقسم على شيء فترك فتركه الى ما هو اخير منه فانه يجب عليه ان يكفر قالوا هل يشمل ذلك هو ام ما يشمل ما

63
00:21:12.400 --> 00:21:32.400
اجمل ذلك هو اقسام الانسان على امر على امر محرم ان يفعله او على امر واجب متأكد ان يدعه على او ترك المباح على سبيل الدوام الذي لا يقوم امر الانسان الا الا به. هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. ونقول

64
00:21:32.400 --> 00:21:42.400
جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الانسان اذا اقسم على شيء قرأ غيره خيرا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر ويأمر كذلك ايضا من فعل ذلك

65
00:21:42.400 --> 00:21:57.150
بالكفارة. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث سهيل بن صالح نبيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا حلف احدكم على شيء فرأى

66
00:21:57.150 --> 00:22:17.150
خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وليكفر عن عن يمينه. وجاء ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في من حديث علي ابن حاتم عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمر عند الامام احمد وجاء ايضا من حديث ام سلمة عند عند

67
00:22:17.150 --> 00:22:37.150
الطبراني ما يؤيد هذا الحديث عن ابي هريرة عليه رضوان الله. والذين يقولون بعدم بعدم التكفير يستدلون ان في ذاته جاء في بعض الروايات انه ان ان انه تكفير وايضا بر للقسم جاء ذلك عند الامام احمد

68
00:22:37.150 --> 00:22:56.900
في كتابه المسند وعند ابن ماجة في كتاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان تركها فان تركها كفرة وهذا الحديث حديث منكر هذا الحديث منكر انكره غير واحد من الائمة انكره غير واحد من الائمة

69
00:22:56.900 --> 00:23:16.900
داود رحمه الله فانه قال في كتابه في كتابه السنن قال كل الاحاديث الواردة في هذا الباب في فليكفر عنه فليكفر عن يمينه. وهذا قد اخرجه النسائي رحمه الله في كتاب السنن. وظاهره انه يعد كفارتها. قال فان تركها

70
00:23:16.900 --> 00:23:36.900
انه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فليكفر عن يمينه وما قال كفارتها؟ قال تركها كفارتها وهذا دليل ايضا على نكارة الحديث. وقد جاء ايضا ما من الاحاديث الضعيفة ما يستدل به البعض على

71
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
الم على عدم الكفارة في اليمين الحرام في اليمين التي يقسم الانسان بها على فعل او ترك او ترك شيء يخالف يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. جاء في ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وهو منكر ايضا. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما

72
00:23:56.900 --> 00:24:12.300
جاء من حديثه حادثة حارث بن ابي رجالة عن عمرة عن عائشة وهو خبر منكر ايضا بنحو بنحو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه اذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع

73
00:24:12.450 --> 00:24:32.450
في عدم الكفارة في عدم الكفارة في في اليمين الحرام في اليمين الحرام وانما الاصل في ذلك كما جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال فليأت الذي هو خير من العلماء قال ان هذا قاصر في الدلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما

74
00:24:32.450 --> 00:24:52.450
امر بالتكفير تنازع تنازع الامرين في الخيرية بين فاضل ومفضول يعني كلها داخلة في دائرة ولكن ان الانسان اذا اذا اقسم على امر حرام اقسم على امر حرام فهذا امر خارج

75
00:24:52.450 --> 00:25:09.000
ظاهر عن ظاهر الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيره خيرا منه يعني انه ترك لوجود ما هو افضل بوجود ما هو افضل كالذي مثلا يقسم ان

76
00:25:09.000 --> 00:25:29.000
مسافرا الى بلدة بلدة كذا لمصلحة مثلا من الامور من الامور المباحة او الفاضلة في شهر في شهر ذي الحجة ثم رأى ان الحج ان الحج قد وجب عليه ان الحج قد وجب عليه ورأى ان ذهابه في سفر الحج ان

77
00:25:29.000 --> 00:25:49.000
انه افضل له من ذهابه الى الى بلدة كذا حينئذ يكون ذهابه الى الحج وهو خير. وهو تنافس بين او تنازع بين بين امرين يدوران في في الخيرية بخلاف الاقسام على امر محرم بالاقسام على امر امر محرم لان هذا هو

78
00:25:49.000 --> 00:26:13.000
الذي رأوا الشارع ويعبد ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيره يعني الامر يرجع الى استحسانه لا استحسان الشارع واما الامور المحرمة فظواهر الادلة الا ظواهر الادلة ان الاستحسان يرجع فيه الى الى استحسان الشارع الى استحسان الانسان. فنقول حينئذ

79
00:26:13.000 --> 00:26:38.050
ان هذه الاحاديث التي يذكرها العلماء ان الاستدلال بها قصور عن ذات المسألة وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف ايضا في مسألة الكفارة عن الحرام ذهب عبدالله بن عباس وكذلك مسروق الى عدمي الى عدم الكفارة. وان في ذلك الكفارة هو الترك. جاء عند ابن

80
00:26:38.050 --> 00:26:51.150
دليل من حديث شعبة عن عاصم عن عكرمة ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لما سئل عن اليمين الذي يعصي الانسان بها ربه ايفي بها؟ قال ايكفر؟ اه

81
00:26:51.150 --> 00:27:11.150
في رؤيتي بها او يكفر عنها؟ قال ايكفر عن خطوات الشيطان؟ يعني ان الامور الحرامية من من اللفظ وجاء ذلك ايضا عن مسروخ بالاجداد كما رواه عنه الشافعي عند ابي جرير ان مسروقا بالاجدى عليه رحمة الله قال كل يمين فيها معصية الله لا كفارة

82
00:27:11.150 --> 00:27:31.150
لا كفارة فيها وهذا من ايضا يخالف في ذلك الجماعة من العلماء بوجوب الكفارة الكفارة الكفارة في ذلك. وجماعة من الفقهاء ايضا من فقهاء المدينة يقولون ان الانسان اذا اقسم على امر من الامور ويرى

83
00:27:31.150 --> 00:27:51.150
خيرا منه وكذلك ايضا في الامر الحرام انه لا يكفر يروى هذا ايضا عن سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر وابي بكر ابن الحارث عليهم عليهم رحمة الله. ومن المسائل المتعلقة في هذا في باب في باب اللغو

84
00:27:51.150 --> 00:28:12.350
ان بعض العلماء ادخل في دائرة اللغو الغضب ان الانسان اذا اقسم على شيء وهو غضبان ان يفعل او لا يفعل  ان يفعل او لا او لا يفعل. وهذا جاء عن علي ابن ابي طالب ايضا وجاء عن عبد الله ابن عباس. وجاء ايضا عن طاووس عن طاووس ابن

85
00:28:12.350 --> 00:28:32.350
عن طاووس ابن كيسان ولكن نقول ان الغضب في ذلك على مراتب اما الغضب الذي لا يخرج معه لا يكون معه انعقاد القلب اغلاق الانسان عن استيعاب عن استيعاب وادراك فهذا يدخل في هذا الباب. لانه ليس بما كسبه القلب. ليس مما مما كسبه القلب

86
00:28:32.350 --> 00:28:52.350
واما ادخال كل غضب في ذلك فهذا فيه نظر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وهو غضبان كما جاء في الصحيح ان لا من الاشعرية واقسم على ذلك ثم ثم حمله وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. وهذا ضرب من اليمين في حال في حال

87
00:28:52.350 --> 00:29:12.350
الغضب فليس كل غضب يدخل في هذا الباب ولكن الغضب الذي الذي ينتفي معه معه الطلاق وهو وهو الاغلاق وهو الاغلاق في في هذا واما بالنسبة لمقدار المؤاخذة لمقدار المؤاخذة في هذا في قوله جل

88
00:29:12.350 --> 00:29:32.350
جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغم في ايمانكم. ما المراد بالمؤاخذة؟ هل المؤاخذة في هذا؟ هي ما سبق من حال الانسان حتى لو اقسم الانسان على شيء ماضي انه فعل او لم يفعل ثم كان خلاف ذلك. او المراد في ذلك هو الامر المستقبلي هذا تقدم الاشارة الاشارة اليه

89
00:29:32.350 --> 00:29:57.250
الامر الثاني في امر المؤاخذة هل المقصود بالمؤاخذة هنا هي الاثم يعني في الاخرة بالحساب على قوله ذلك فلا يؤاخذه الله عز وجل بذلك اما المراد بذلك المؤاخذة بالكفارة المراد بذلك بالكفارة هذا موضع خلاف عند العلماء موضع خلاف عند العلماء من قال ان المراد بذلك

90
00:29:57.250 --> 00:30:17.250
فهو المؤاخذة يوم القيامة قال لا علاقة للكفارة في هذه في هذه الاية. قال لا علاقة للكفارة في هذه الاية اذا تكون هذه الاية كلها متعلقة بامر بامر الاخرة من جهة من جهة العقاب على ما يطلقه الانسان

91
00:30:17.250 --> 00:30:37.250
من الفاظ يقسم بها يقسم عليها بالله سبحانه وتعالى ثم ثم يخالف ثم يخالف ما اقسم ما اقسم عليه قالوا لا يؤاخذه الله عز وجل عز وجل بذلك. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك

92
00:30:37.250 --> 00:30:57.250
انواع المؤاخذة هي المؤاخذة الاخروية والمؤاخذة الدنيوية. فلا ينزل عليه شيء من احكام التكليفية بوجوب الكفارة. ولا يؤاخذه الله عز وجل ايضا للاخرة وهذا ظهر خلافهم ايضا في تفسير سورة المائدة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم

93
00:30:57.250 --> 00:31:17.250
الايمان بما عقدتم الايمان فكفارته. هنا من العلماء من قال ان الكفارة هنا انما هي راجعة يراجع الى اللغو راجعة الى اللغو. ومن العلماء قال من قال ليست راجعة الى الى اللغو وانما هي راجعة الى

94
00:31:17.250 --> 00:31:37.250
في قوله ما عقدتم بما عقدتم الايمان. وهذه في قوله سبحانه وتعالى في فيما يقع على الانسان فيما يطربه الانسان من اقسام بالله سبحانه وتعالى. فاذا عقد الانسان على قلبه اذا

95
00:31:37.250 --> 00:31:57.250
عقد الانسان في قلبه امرا ونطق بلسانه فاقسم ان يفعل اما ان يقرأ او يأكل او يسافر او يدع اي شيء من من المتروكات من السفر او الاكل او الدخول او الخروج. فما عقده بقلبه فهذا محل

96
00:31:57.250 --> 00:32:17.250
على ورود الكفارة الكفارة فيه. ولكن المفسرون هنا من السلف ولكن المفسرين من السلف في قوله جل وعلا بما عقدتم من من العلماء من قال ان العقد هنا يراد به هو لغو يدخل في ذلك في قول الله عز وجل فكفارته يدخل في

97
00:32:17.250 --> 00:32:37.250
ذلك هو له اليمين مطلقا فهذا هو الامر الدنيوي اما الامر الاخروي فهو المؤاخذة ومن العلماء من قال انه ما عقدت يعني من عقد في قلوبكم وما كسبت قلوبكم ايضا كما في هذه كما في هذه الاية فكسب القلب وعقده هو الذي يكون عليه الكفارة. اذا لدينا لدينا

98
00:32:37.250 --> 00:32:57.250
معنيان في معنى في معنى المؤاخذة معنى متسع ومعنى ضيق المعنى المتسع هو الذي العلماء يقولون ان عدم مؤاخذة الله عز وجل لا في الامر الاخروي ولا ولا في الدنيوي. فالمعنى المتسع هو المعنى الاخروي

99
00:32:57.250 --> 00:33:27.250
الدنيوي. اما الضيق قالوا المؤاخذة الاخروية فقط بخلاف التكفير. بخلاف بخلاف التكفير قال بالمعنى المعنى المتسع بعدم المؤاخذة لا في الدنيا ولا في الاخرة هذا قول جمهور العلماء جمهور العلماء ان لغو اليمين ليس فيها ليس فيها كفارة ليس فيها كفارة وليس عليها مؤاخذة في الاخرة ليس عليها مؤاخذة

100
00:33:27.250 --> 00:33:48.900
الاخرة جاء هذا عن جماعة عن جماعة من السلف وروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وروي ايضا عن الشعري ومجاهد بن جبر والنخعي والحسن وغيرهم من المفسرين المعنى الضيق

101
00:33:49.200 --> 00:34:02.150
في المؤاخذة قالوا المؤاخذة الاخروية فقط اما في الدنيا فيؤاخذ. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس

102
00:34:03.050 --> 00:34:22.400
وقال لي هذا ايضا الظحاك وجاء ايضا عن ابراهيم النخعي وهو اسناده صحيح عبدالله ابن عباس وايضا عن ابراهيم النافعي. ورواه ايضا جويبل عن الضحاك وهذه سلسلة ايضا فيها فيها ضعف في رواتها

103
00:34:22.650 --> 00:34:48.600
الارجح في هذا ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبده بلغو اليمين بلغم اليمين وان المراد بالمؤاخذة هنا هي بمعناها المتسع الدنيوي والاخروي. الدنيوي والاخروي. وهذا وهذا الذي عليه جماهير

104
00:34:48.600 --> 00:35:14.400
من السلف من المفسرين وكذلك جماهير الفقهاء واما قول الله سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين ان المراد بذلك بما انعقد في القلب. وليس المراد ذلك هو تخصيص المؤاخذة وتقييدها بامر الدنيا وابقاؤها على امر على امر امر الاخرة

105
00:35:14.400 --> 00:35:34.400
يأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليها في سورة المائدة في مسألة الكفارة وكذلك ايضا مراتبها ويأتي الكلام ايضا اه في مسألة اليمين الغموس في سورة النحل باذن الله عز وجل كما في قول الله سبحانه وتعالى

106
00:35:34.400 --> 00:35:54.400
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا وهذا يأتي الكلام عليها هناك باذن الله عز وجل من العلماء من جعل اتخاذ الايمان دخل المراد بذلك هي اليمين الغموس وهذا جاء عن جماعة من المفسرين نتكلم عليه باذن الله عز وجل اه هناك في ذلك الموضع

107
00:35:54.400 --> 00:36:14.400
نتكلم باذن الله عز وجل في ايضا في سورة المائدة على توكيد اليمين في تكرارها هل اليمين تغلظ او لا تغلظ اذا كانت على شيء على شيء واحد ما كسب القلب في قلب الانسان في ذلك؟ هل كسب القلب في هذا يتضاعف على الانسان؟ وذلك ما يسمى

108
00:36:14.400 --> 00:36:28.750
ان تقرأه من العلماء من قال ان التكرار في ذلك ان تكرار اليمين على شيء واحد ان هذا تغليط تغليظ له. ان هذا تغليظ تغليظ لها. وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر

109
00:36:28.750 --> 00:36:44.750
عليه رضوان الله قال انه يأخذ يأخذ بالاعلى ويتأكد عليه وهو عتق رقبة. جاء عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال كان عبدالله بن عمر اذا حلف على شيء مرة اطعم عشرة مساكين

110
00:36:45.000 --> 00:37:05.000
واذا حلف على شيء وكرره اعتق رقبة. كالذي يقول والله لافعلن كذا والله لافعلن كذا والله لافعلن لافعلن كذا فهذا التكرار فهذا هو التكرار حمل التأكيد على اعلى على اعلى المواضع

111
00:37:05.000 --> 00:37:25.000
مسألة الكفارة في عتق الرقبة ان الانسان يجب عليه في ذلك في ذلك اعلاها وهو عتق رقبة واذا لم يتأكد الانسان او يؤكد يمينه بالتكرار فانه يجب عليه في ذلك الاطعام عشرة مساكين. وهذا يأتي عليه الكلام باذن الله عز وجل في

112
00:37:25.000 --> 00:37:45.000
في سورة في سورة المائدة. واما اليمين التي يطلقها الانسان من غير قصد في باب الاكرام. في باب اكرام اكرام الضيف فيقول لا تشربا والله لا تشربن او لتأكلن. ذهب بعض العلماء وهو قول ابراهيم النخعي وقد صح عنه من حديث المغيرة عن ابراهيم قال له

113
00:37:45.000 --> 00:38:05.000
يمين هو قول الرجل لتأكلن والله او والله لتأكلن والله لتشربن. ان هذا لا يدخل في هذا الباب وذهب الى هذا بعض الائمة كابن تيمية رحمه الله كابن تيمية رحمه الله ان هذا ليس مما ينعقد في القلب ليس مما ينعقد في القلب واما ما يتعلق

114
00:38:05.000 --> 00:38:25.000
بمسألة معرفة ما ينعقد في القلب يكسبه القلب. فالمراد بذلك هو ما يقصد الانسان به قبل لفظه قبل قبل لفظه يعني يطلق انه اراد بذلك بخلاف العبارة التي يطلقها الانسان من غير قصد ثم يلتزم بها باخر الرجع وهذا خطأ

115
00:38:25.000 --> 00:38:45.000
وهذا خطأ فلا بد ان يسبق في ذلك في ذلك القصر. ولهذا اللغو الذي يجري على على السنة الناس يسبق القصد حينئذ الاعتبار لا اعتبار به ولهذا انما لا يوافق الله عز وجل عباده بذلك ان الانسان يجري على لسانه من الاقوال

116
00:38:45.000 --> 00:39:05.000
بقوله والله لا والله او غير ذلك او بلى والله او غير ذلك من الالفاظ التي يطلقها الانسان وهو لا يريد بذلك يمينا ولكن تجري على لسانه تجري على لسانه. وقد جاء عن بعض السلف انه فسر كسب القلب ومن عقد عليه انه المراد بذلك هو ان

117
00:39:05.000 --> 00:39:25.000
الانسان وان يصمد ويقول والذي نفسي بيده وغير ذلك منه. الالفاظ يعني يتهيأ الانسان ويستحضر العبارة. جاء تفسير ذلك عن عطاء كما رواه عنه عبد الملك عن عطا قال ما كسب القلب وما عقد ومن عقد عليه هو ان يصمد الانسان ويقوم ويقول والذي نفسي

118
00:39:25.000 --> 00:39:45.000
بيده لافعلن كذا لافعلن كذا فهذا من الامور التي قصدها قصدها الانسان وكثيرا من الناس يلزم نفسه ببعض الايمان وليست بلازمة عليه لانها جرت مجرى اللفظ جرت مجرى مجرى اللغو وعلى ما تقدم هي المسألة من جهة الاصل الخلافية في اصلها

119
00:39:45.000 --> 00:40:05.000
هذه الالفاظ لا والله وبلى بلى والله هل هي لغو اذا كانت له من العلماء من يوجب عليه الكفارة باعتبار ان ان معنى المؤاخذة هو بالمعنى هو بالمعنى الظيق المعنى الاخروي والى المعنى الدنيوي والصواب في ذلك هو المعنى المتسع والذي عليه وهو الذي عليه المفسرون وهو الذي عليه

120
00:40:05.000 --> 00:40:21.200
جمهور المفسرين من السلف وكذلك ايضا من من الخلف وفي قول الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله سبحانه وتعالى جعل المؤاخذة في ذلك بما كسب

121
00:40:21.200 --> 00:40:41.200
القلب بما كسب القلب ثم تلاه بعد ذلك العمل. ولهذا تقدم الاشارة معنا ان الامر الذي ينعقد عليه الشيء هو ان يصاحبه او يسبقه قصد ان يسبقه صاحبه قصد الامر الثاني ان يتلفظ الانسان مع قصده لا ينعقد القلب على شيء بدون لغط

122
00:40:41.200 --> 00:41:01.200
واخذ بذلك ولا كذلك ايضا يطلق الانسان لفظا من غير انعقاد القلب فيؤاخذ بذلك. وهذا ما بين الله سبحانه وتعالى حكمته في عدم مؤاخذة الانسان في قوله جل وعلا والله غفور حليم. يعني غفور عن الانسان فيما يجري عليه والاصل في ذلك المؤاخذة. والاصل في

123
00:41:01.200 --> 00:41:21.200
ذلك المؤاخذة على الانسان لانه يطلق شيئا لا يدرك لا يدرك معناه وعلى ما تقدم ان الله سبحانه وتعالى قد نهى ان يجعل عرضة يعني مما يطلقه الانسان على لسانه فيقسم على ادنى شيء من التافه ويجري على لسانه في كل

124
00:41:21.200 --> 00:41:41.200
من قيام وقعود وذهاب ومجد وعلى الحقير والعظيم وغير ذلك فهذا نوع من من الاستهانة بذلك وهذا نوع من الاستيانة الاستهانة الاستهانة بذلك ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فينبغي للانسان ان يحتار ولكن ما يجري على السنة الناس من غير قصد

125
00:41:41.200 --> 00:42:01.200
مع عدم تعمد فهذا مما لا يؤاخذه الله عز وجل به به عبادة. واذا قلنا بمؤاخذة الانسان باللغو. وان المؤاخذة على هذا المعنى فبهذا نختصر كثير من المسائل عند العلماء في مسألة في مسألة الكفارة ويستثنى من ذلك ما يتعلق بما يتعلق

126
00:42:01.200 --> 00:42:21.200
بمسألتين. المسألة الاولى اليمين الغموس وهو الامر الماظي. المسألة الثانية وهي المعصية على او الاقسام على شيء حرام. ان يشرب الانسان خمرا او ان يدع واجب او ان يدع واجبا كصلاة ونحو ذلك فهذا بالاقسام على امر حرام فهذا لا يدخله في دائرة الكفارة ولهذا نجد عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى

127
00:42:21.200 --> 00:42:41.200
تنوع عنه القول في معنى اللغو وايضا في مسائل لا يؤاخذ العبد حتى بلغو اليمين فانه يوجب كفارة ولكنه لا يوجب عليه في هذين لا يوجب عليه في هذين في مسألة اليمين الحرام فيقول ايكفر عن خطوات الشيطان وكذلك ايضا

128
00:42:41.200 --> 00:43:01.200
عن اليمين عن اليمين الغموس. وايضا من الامور المهمة في هذه الاية ان تفسير السلف عليهم رحمة الله في معاني اللغو ينبغي ان نفهم انه لا صلة له بالكفارة. فامر الكفارة شيء وامر وامر له شيء اخر. فليس كل لغو

129
00:43:01.200 --> 00:43:21.200
عند العلماء ليس عليه ليس عليه اه كفارة وايضا ليس كل هذه المعاني تكون متضادة وانما فهو من خلاف التنوع ففي قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ان ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى من تفسير له مما يجري على لسان الانسان

130
00:43:21.200 --> 00:43:41.200
المعنى الاول في قول الانسان لا والله ولا بلى والله ومن ذلك ايظا ما جاء عنه في مسألة الغظب يعني اذا اغلق على الانسان فاطلق لفظ يمين ايضا ما يخبر به الانسان وهو وهو ليس بقاصد وهو ليس بقاصد له. واما ان يخبر عن شيء واقع او عن شيء

131
00:43:41.200 --> 00:44:01.200
عن شيء ايضا مستقبله او عن شيء ماضي فهذا ربما يطلع على الانسان شيء من النسيان او ينسى الانسان ما اقسم فهذا فهذا داخل في معاني اللغو كذلك ايضا ما جاء في كلام العلماء في مسألة لغو الانسان في اقسامه على الامر الحرام

132
00:44:01.200 --> 00:44:21.200
انه داخل في دائرة اللغو هذه المعاني يجتمع عليها المعنى وهو عدم انعقاد القلب عدم انعقاد القلب فان الانسان اذا اقسم على شيء وهو ناسي فهذا قلبه لم ينعقد على هذا الشيء بعينه. اذا لم يجتمع الظاهر مع الباطل. الامر الثاني هو اخبار الانسان عن شيء سابق لن يلقى

133
00:44:21.200 --> 00:44:41.200
ويخالف الحقيقة فهذا فهذا اذا كان يعلم بذلك فهي اليمين الغموس اذا قلبه لم يوافق لم يوافق ظاهره فاذا لا على هذا كذلك ايضا في مسألة الغضب اذا اقسم الانسان على شيء وهو غضبان وغضبه في ذلك لا يستحضر معه نية حينئذ لم لم يكسب

134
00:44:41.200 --> 00:45:01.200
من ذلك من ذلك شيئا. اذا جامع هذا هو انتفاء قصد. انتفاء قصد القلب هو انتفاء قصد القلب وهذا هو الظاهر في قوله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت آآ قلوبكم وكذلك ايضا في اية المائدة بما عقدتم. وهذا من عقد عليه

135
00:45:01.200 --> 00:45:21.200
القلب ولهذا نقول ان الانسان انما يؤاخذ انما يؤاخذ في ظاهر يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى بما انعقد الظاهر بمن عقد عليه الانسان ظاهرا ظاهرا وباطنا في في العقود. واما الاعمال فالله عز وجل يؤاخذ الانسان اه كل شيء بقدره في قدر

136
00:45:21.200 --> 00:45:41.200
المخالفة ظاهرا ظاهرا وباطنا وانما كلامنا هنا على امور العقود الظاهرة والباطنة. العقود الذي لها ارتباط في الظاهر والباطن ذلك كعقود الايمان وكذلك ايضا امور الطلاق. وكذلك ايضا امور امور النكاح امور النكاح. فلابد من رجوع ذلك الى الى نية

137
00:45:41.200 --> 00:46:01.200
نية الانسان ولذلك مثلا كتزويج الانسان او تطليق لاحد زوجاته فهذا يرجع فيه الى نية الانسان ايهما ايهما يكسب ولو كان متوجها الى غيرها او اشار الى غيرها ما دام انه قصد واحدة اما ان يشير بالخطأ او نحو ذلك فيقال انه يرجع في ذلك الى

138
00:46:01.200 --> 00:46:21.200
الى نيته فلابد من توافق الظاهر مع الباطن ويخف في ذلك المؤاخذة والاعتبار بالامر الظاهر و اه يخف الاعتبار بالامر الباطن اذا كان الامر اذا كان الامر متعديا. مثال مثال ذلك اذا تعاقد الانسان مع شخص على

139
00:46:21.200 --> 00:46:41.200
فباعه ارضا اضاعه بيتا او باعه سيارة او سلعة او نحو ذلك ثم قال اني لم انوي هذا يعني بعد تمام العقد فاذا اجتمع الوصل الظاهر على هذا وتم الامر فانه لا عبرة بالنية لا عبرة بالنية لماذا؟ لان ارجاع ذلك الى نية الانسان

140
00:46:41.200 --> 00:47:01.200
ان يفسدوا على الناس مصالحهم يفسد على الناس المصالح وكل واحد يبيع شيء او يشتري شيء ثم يقول اني لم انوي فيرجع في ذلك فتنتقض حينئذ العقود ويلعب باموال باموال الناس فنقول ما وقع عليه الامر الظاهر فلا يلتفت الامر لامر الباطن اذا كان ذلك من العقود المشتركة التي

141
00:47:01.200 --> 00:47:25.700
نكون بين الانسان وبين وبين غيره. وذلك كمسائل البيع وكذلك الشراء وامور الاجارة امور الجعالة وغير ذلك التي فيها فيها مصالح بين الناس فانه يؤخذ بالامر الظاهر بخلاف الامر اللازم الذي سيكون للانسان ومنفعته عليه وضرره عليه فان ذلك يرجع الى امر الى امر باطنه باطنه في

142
00:47:25.700 --> 00:47:45.700
والله سبحانه وتعالى انما ذكر اسم المغفرة وكذلك اسم الغفور والحريم بعد ذلك ان الله سبحانه وتعالى قادر جل وعلا على مؤاخذة عباده فيما يوجب يوجب المؤاخذة. وذلك بانهم يطلقون اسمه جل وعلا العظيم

143
00:47:45.700 --> 00:48:05.700
على ما لا يريدون ما لا يريدون توكيده. والله سبحانه وتعالى غفر لهم ذلك. ولم يؤاخذهم عليه. كذلك ايضا الحليم حلمه سبحانه وتعالى على عباده بعدم عقابهم ولا اذيتهم ولا انزال السخط عليهم. كذلك ايضا فيه اشارة

144
00:48:05.700 --> 00:48:25.700
ان الله سبحانه وتعالى اذا غفر لعبده لغو اليمين فيجب عليه ايضا الا الا يتساهل في ذلك حتى يخرج الى الى حمى الله جل وعلا في الامور المحرمة فيقع فيقع حينئذ في الحرام فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى على ذلك فان اول مراتب

145
00:48:25.700 --> 00:48:45.700
الحرام هي هي المكروهات فان تساهل الانسان بالايمان ويجعل الله عز وجل عرظة اه في اقواله وافعاله فان الى ذلك مما مما يؤاخذ مما يؤاخذ عليه الانسان بتساهله وحينئذ الله عز وجل يعاقبه ويؤتب حينئذ المؤاخذة

146
00:48:45.700 --> 00:49:05.700
وهنا مسألة تتعلق بمسألة في مسألة الكتابة في مسألة الكتابة والاشارة بما يطرأ عليه اللغو فهل ما الانسان يجري عليه اللغو من قوله والله او شيء من هذا فنقول ان ان ما توجه ذلك الى اللسان باعتبار ان اللسان

147
00:49:05.700 --> 00:49:25.700
ان يسبق القصد ولا يصاحبه تروي غالبا. مما يجري في كلامه الناس عند شراء السلع والله لا يشتريها. او والله لا تناسبني او شيء من هذا وهي لكن اطلقها من غير من غير قصد. فهل يجري في ذلك المكاتبة في المكاتبة ام لا؟ نقول انما جعل الله عز وجل القول

148
00:49:25.700 --> 00:49:45.700
اللغو وهو الاصل في اللغو انه يربط بالاقوال لانه لسرعته يسبق القصد. لسرعته يسبق يسبق القصد فلم يؤاخذ الله عز وجل واما بالنسبة للكتابة فانه يصاحبها غالبا تروي. فانه يصاحبها غالبا تروي وتفكر. فان المؤاخذة في ذلك ظاهرة

149
00:49:45.700 --> 00:50:05.700
الا ما ندر الا ما ندر مما يكتبه الانسان على عجل او نحو ذلك فيشبه حينئذ في مسألة الكتابة. كذلك ايضا في امور الاشارة لمن كان لا يتكلم واراد بذلك واراد بذلك يمينا باشارة او نحو ذلك فاذا اشارة اللسان هي كعبارة اشارة اليد

150
00:50:05.700 --> 00:50:25.700
عبارتك عبارة اللسان فهي من جهة من جهة تراويح هل يصاحبها تراوي او تفكر ام او قصد؟ فيرجع في ذلك اه كل حالة بحسبها اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم الى الى هدى وتقى ورضى انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك

151
00:50:25.700 --> 00:50:27.450
على نبينا محمد