﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد  تكلمنا في المجلس السابق في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. معنى هذا اليوم

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قول الله جل وعلا واذ قال موسى لقومه يا قومه انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. في قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم. امر

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل ان يقوموا بقتل انفسهم. وامر الله جل وعلا بقتل انفسهم هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى تأديبا لهم وذلك باتخاذهم العجل. ان عبدوه ان عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
العقوبة التي امر الله عز وجل بانزالها من بني اسرائيل لم يأمر الله موسى ان ينزلها ببني اسرائيل وانما امر بني اسرائيل ان يقوموا بانزالها بانفسهم. وهذا اما ان يكون حدا من حدود الله عز وجل عليهم عقوبة. واما ان

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
تعزيرا تعزيرا لهم على فعلهم ذلك. ويدخل هذا في ابواب وهذا يدخل في ابواب الحدود. والتعزيرات داخلة في ابواب في ابواب القضاء. وفي مسألة اقامة الحدود مردها مردها الى ولي

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الامر مردها الى الى ولي الامر. وانما انزل الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة على بني اسرائيل حتى يتوب الله عز وجل عليهم ويرى صدقهم وذلك انهم لما وقعوا في جرم عظيم وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى مع ظهور البينة والحجة

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وهذا نأخذ منه امرا وهو ان البينة كلما ظهرت للانسان فخالف فعقوبته عند الله عز وجل اشد واذا كان حديث عهد ببينة ثم خالف فان العقوبة عليه كذلك اشد خلاف العقوبة بخلاف البينة اذا كان

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
بعيدة او كانت البينة ضعيفة فان العقاب عليه يكون ادنى. وموسى عليه السلام لما ذهب الى ميعاد ربه الشاملي اخذ من حلي بني اسرائيل من نسائهم ورجالهم من الذهب والفضة و

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
صنع منه عجلا وله جسد فعبد من دون الله سبحانه وتعالى لما قيل ان انه ان الله عز وجل جعل فيه خصلة ان الهوى يأتيه ثم ثم ينطق فيكون له خوارا وهذا مما يجعلهم يتعلقون به وقيل

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
انه قلبه الله عز وجل عجلا على الحقيقة. لما قبض قبضة فرمى به عليه. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لبعض عباده وذلك ان بعض العباد يبتليهم الله عز وجل بضعف يقينهم حتى يختبر ما فيهم

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ما فيهم من ايمان وتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالانسان يكون لديه يقين بالله عز وجل مع ضعف علم. ويكون لديه علم مع يقين وهذا يوجد في الانسان. واعظم ما ينجي الانسان اليقين ولو لم يكن ثمة ولو لم يكن ثمة كبير علم. ولهذا العلم

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
منه هو الخشية فاذا وجدت الخشية وهي التي ثمرة لليقين فان الانسان يكون من اهل ارسوخ الايمان. ولهذا ولهذا لما ذكر معروف وهو من العباد عند الامام احمد قيل قيل انه قليل الفقه فقال الامام احمد رحمه الله ما هو

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قال يراد من العلم الا الا ما وصل اليه معروف. يعني ان العلماء يتعلمون ويريدون ان يصلوا الى ما وصل اليه معروف رحمه الله وذلك من تعبد لله عز وجل والله سبحانه وتعالى قد يعطي عبده بعلم يسير يقينا عظيما وقد يعطي عبده يقينا يسيرا

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
من كثير ولهذا نقول ان العلم في ذاته لا يقي الانسان واليقين بذاته اذا وجد في قلب الانسان رسخ الانسان وقوي والغالب ان اليقين لا الا مع علم ورسوخ اليقين بدون علم هذا هذا متعذر ولكن يقال ان اليقين يوجد مع الانسان مع وجود العلم

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ولكن قد يوجد اليقين كثرة مع علم مع علم قليل. وهذا معلوم في احوال كثير من الناس. ومن اراد اليقين التام فلابد له من امرين العلم والعمل العلم والعمل هو الذي يورث الانسان اليقين التام فمن رسخ في هذين الجانبين فانه كان من اهل

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
والثبات على دين الله سبحانه وتعالى وقل ما وقل ما ينتكس. ولما كان موسى عليه السلام حديث عهد بقومه قادوا العجل من بعده لما ذهب الى ميقات ربه كانت العقوبة في ذلك اشد وهذا وهذا سر تشديد عقوبة الله سبحانه وتعالى على

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
بني اسرائيل ان امرهم بقتل انفسهم. اما كيفية القتل فقد جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين من ذلك ما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث مجاهد بن جبر وكذلك جاء عن سعيد بن جبير رواه عنهما القاسم ابن ابي بزة انهما قال ان الله عز وجل امر

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
امر بني اسرائيل ان يقتلوا انفسهم فاخذوا السكاكين والخناجر. فاخذ بعضهم يضرب بعضا لا يلون على احد لا يعرفون ابا ولا رحما حتى اوم موسى عليه السلام بثوبه ثم ثم نظروا وقد قتل منهم

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
قتل منهم سبعون الفا فقال الله عز وجل حسبي يعني ان الله عز وجل انزل عليهم العقوبات تلك وذلك وان لم تقع على اعيانهم فان الانسان تنزل عليه العقوبة بموت اخ او بموت بموت قريب. فانزل الله عز وجل عليهم ذلك البلاء ان

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
بذلك بانفسهم. وهذه العقوبة من جهة الاصل الله سبحانه وتعالى جعلها موكولة اليهم في قوله فاقتلوه الاصل ان القتل اذا امر الله عز وجل به اما ان يكون حدا واما ان يكون ان يكون تأزيرا ومرده في ذلك الى

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ومرده الى ذلك الى الى ولي امر المسلمين وولي الامر هو موسى موسى عليه السلام. ولكن الله عز وجل بالخطاب توجه بالخطاب الى بني اسرائيل ان يقوموا بقتل انفسهم. وها العلة في ذلك العلة

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
في ذلك ان القتل فيهم ان القتل فيهم كثير. ان القتل القتل فيهم كثير. والعلة الاخرى ان موسى لو قام هذا الامر فيهم واحدا واحدا لحملوا عليه. لحملوا عليه ولو كان ذلك على سبيل التدرج لو قتل واحدا او اثنين فرأوا الدماء قد استفاضت فيهم

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
ربما حملوه حملوا عليه وربما ارتدوا عن الدين بالكلية. ولم يكن ثمة اوبة. ولكن الله عز وجل جعل الامر فيهم جعل الامر فيهم حتى تضيع بما كثير من الناس فيما بينهم ويكفر الله عز وجل عنهم عنهم ما وقعوا

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
وهذا من العلة والا فالاصل ان الامر يتوجه يتوجه الى ولي امر المسلمين وهذا محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم عندهم فيه ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال غير واحد من المفسرين

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
الخطاب المتوجه بالامر بالجلد هنا هو الى ولي الامر. قال ابن العربي رحمه الله في كتابه في كتابه احكام القرآن قال ولا خلاف. يعني ان الامر هنا متوجه الى ولي امر المسلمين وليس الى غيره. وهذا ما يقول به جماعة من الائمة كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
من حديث عاصم من حديث عبده عن عاصم عن الحسن البصري انه قال اربعة الى السلطان اربعة الى السلطان الزكاة والصلاة والحدود والقصاص والحدود والحدود والقصاص وهذه الاربعة انما تبذل الى السلطان وهو الذي يتولى

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
لا يتولى امرها وليس لاحد ان ينازع وليس لاحد ان ينازع في ذلك ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة ان الامر الى السلطان. ولكن ثمة جملة من المسائل وهي ان ان الله عز وجل حينما

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
اه توجه بهذا الامر الى الناس الى بني اسرائيل هل يقال ان اقامة الحدود قد تنصرف الى الناس اذا تعذر ذلك في ولي الامر اما ان يكون تعذر ذلك قدرا بعدم وجود ولي امر او تعذر ذلك من جهة عدم اقامة الحدود بعدم

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
قامت اقامة الحدود. اولا ينبغي ان نحرر المسألة ونقول ان العلماء اتفقوا على ان مرد ذلك الى السلطان وهذا لا خلاف فيه لا اعلم من خالف في هذا الا ما يتعلق باقامة الحد على باقامة الحد على العبد من سيده. على خلاف عند العلماء في هذه

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
مسألة على اقوال يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. واما اذا تعذر اقامة الحد وعلى اذا ثقافت عذر اقامة الحد من ولي من ولي الامر هل للناس ان يقيموا الحدود؟ نقول انه اذا كان كذلك

31
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
فان ثمة ثمة مفسدتان. المفسدة الاولى هو تعطيل الحد. المفسدة الثانية هي على ولي الامر. الاجتهاد على ولي الامر. المفسدة الاولى هي تتعلق تتعلق بالتوحيد وهو تعطيل الحد تعطيل الحد فالله عز وجل قد جعل الحدود اليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
يقول الله جل وعلا ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول الله جل وعلا ومن لم يحكم ومن لم ومن لم يحكم بغير ما انزل الله ومن لم يحكم بغير ما انزل الله فاولئك هم الكافرون

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
نعم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اطلق الله عز وجل هذه الاوصاف الظلم والكفر والفسق على من لم يحكم

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
على من لم يحكم بما انزل الله وهذا الامر من الله سبحانه وتعالى بتحكيم شرعه عبادة والعبادة من جهة الاصل لا يخالفها الانسان او يصرفها لغير الله الا وقد اشرك مع الله عز وجل غيره. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا اذ الحكم الا لله امر الا تعبدوا

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
الا تعبدوا الا اياه. وهذا يظهر ايضا في قول الله جل وعلا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اشارة الى ان امر يتعلق بامر الباطل والعبادة اذا تعلقت بامر الباطل من جهة ثبوت الايمان وعدمه دل على ان هذا الامر يتعلق بالتوحيد

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
دل على ان الامر يتعلق بالتوحيد. ولدينا في مسألة الحدود واقامتها امران. حكم وتحكيم. لدينا امران حكم الحكم ينصرف الى ولي الامر والتحكيم ينصرف الى المحكومين. الحكم وهو التشريع والتقنين واقامة الحدود واقامة

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الحدود على الناس وهذا هو الحكم واما بالنسبة للتحكيم فهذا الذي يكون من الناس من الناس للحاكم اي يختارون احدا يقيم عليهم يقيم عليهم حكم الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال في الحكم قال ان الحكم الا لله. امر ان

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
لا تعبدوا الا اياه جعله متعلق بالله سبحانه وتعالى. واما بالنسبة للتحكيم فقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيته يسلموا ويسلموا تسليما. وهذا يتبرأ عنه جملة من المسائل فيما يتعلق

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
في من اراد ان يتحاكم الى غير نظام شرعي وكان هذا النظام غير الشرعي يأتي بحكم الله عز وجل مطابقا فهل له ان يتحاكم اليك كالذي يريد مثلا ان يعيد ماله. الذي سلب منه اما بغصب او سلب منه مثلا سلب مئة او

40
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
معارية فجحدت فان الانظمة الوضعية تقوم باعادة الحق الى الحق الى صاحبه. فهل مثل ذلك؟ في مثل هذا يجوز للانسان ان يتحاكم الحكم في ذلك باطل. اما بالنسبة للتحاكم ام لا؟ هل يجوز ذلك ام لا؟ الذي يظهر لي والله اعلم ان الشريعة اذا جاءت مطابقة

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
لشريعة الاسلام من جهة التحكيم جاز للانسان ان يتحاكم اليها. جاز للانسان ان يتحاكم اليها اذا كانت مطابقة او دون ذلك اذا رضي اذا رضي ببعض الحق اذا رضي ببعض الحق مع لزوم الكراهة القلبية مع لزوم الكراهة القلبية

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
واما مع الرضا القلبي فان ذلك محرم وهو مناف مناف للايمان كما هو ظاهر في قول الله جل وعلا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا فيما يتعلق بمسألة الحكم والتحكيم والكلام عليها والكلام عليها يطول ولا ولا

43
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
علاقة لها بمسألتنا بمسألتنا هنا. وما يتعلق واما وما يتعلق اقامة الحد. باقامة حدود الله عز وجل من غير الوالي. ذكرنا ان ثمة ان ثمة مفاسد المفسدة الاولى ويتقدم الاشارة اليه وهي لفئات على ولي الامر. الثاني هو تعطيل الحكم الشرعي. نقول ان المسألة اذا تعطل الحكم الشرعي

44
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الواحد تعطل الحكم الشرعي الواحد فتلك مفسدة عينية فتلك مفسدة مفسدة عينية واما المفسدة العامة هي التي تقع بين الناس في مسألة الافتئات على ولي الامر وذلك ان الناس يتداعون يتداعون على اقامة الحدود بانفسهم

45
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
حتى يشيع الامر في اداء عند الناس فيقتل بعضهم بعضا وذلك ان النفوس تتشوف الى الزيادة في البغي فالنفوس مجبولة على الظلم النفوس مجبولة على الظلم وقليل من النفوس من تعدل قليل من النفوس من تعدل ولهذا وجه الله عز وجل الخطاب الى الولي بقوله

46
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
فلا يسرف في القتل يعني لا يتعدى بتنفيذ حكم الله عز وجل بمن سلط الله وسلطه الله عز وجل عليه. لهذا نقول ان ان الحكم اذا تعطل من ولي الامر ولم يقمه فهل للرعية ان تقيمه؟ نقول

47
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
بالنسبة لقضايا الاعيان اذا ملك الانسان ان يقيم حكم الله عز وجل من غير رجوع الى ولي الامر اذا لم يقمه من غير مفسدة جاز له ذلك. واذا كانت المفسدة ولو يسيرة محتملة فانه يحرم عليه. ولو تعطل حكما عينيا. ولو تعطل حكما

48
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
حكما عينيا. من العلماء من يحكي الاتفاق على انه لو جعل انه لو عطل وليده ولي الامر الحدود ولم يدفع تحقيق المصلحة الا بان يقيم الناس الحدود فيما بينهم من غير من غير مفاسد متعدية قالوا وجب عليهم ان يقيموا الحدود فيما

49
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
فيما بينهم. قالوا وذلك ان الاصل في انه للسلطان اقامة الحدود والصلاة والزكاة وما يتعلق ايضا بالقصاص. فلما جعلها الله عز وجل في بني اسرائيل وذلك لعذر ظاهر لعذر ظاهر لموسى لموسى عليه السلام فان

50
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الامر دليل على انه ليس على الاضطراب وان اقامة حكم الله عز وجل اولى من اناطته بولي الامر اولى من اناطته بولي الامر فان المصلحة اذا تحققت بحكم الله عز وجل واقامته في الناس وجب اقامتها من غير مفسدة من غير مفسدة ظاهرة

51
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
وهذا وهذا ينبغي للانسان ان ينظر فيه بعين بعين البصيرة بالنظر الى الاحوال. واذا اثر على الانسان ان يقيم الحد بنفسه. فهل له ان يستدعي غيره؟ بان ينصبه والي ونحو ذلك وان يقيمه في حال تعطيل الحدود. نقول هذا حكمه على ما تقدم من جهة الاصل هو المنع والعلماء يتفقون على ان مرد ذلك الى ولي الامر

52
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
وهذا ربما يحتاجه من يتعلق مثلا بمسائل تطبيق احكام الشريعة في العقود وغيرها في الاقليات في بلدان المسلمين وذلك انه يكون لديهم الحاجة اقامة احكام الله بالتراضي فيما بينهم واما

53
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
من غير تراضي فان المفسدة في ذلك ظاهرة ولكن من الناس من يريد تطهيرا ويعلم انه لو ذهب مثلا الى لو ذهب الى ولي الامر او الحاكم في ذلك البلد انه لن لن يقيم الحدود. وهذا يريد ان يطهر او يتداعى اثنان ثم عرف احدهما واقر بالحق. فهل لاحد ان يقيم الحد عليه؟ نقول يجوز له

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
بل يجب عليه على قول على قول جماعة من العلماء وفقه الاتفاق على هذا اذا كان اذا لم يكن ثمة مفسدة لم يكن ثمة مفسدة في حال الاقرار كشخص قذف شخص بزنا ثم قال اني قد اقررت باني قذفتك بباطل واريد ان يقام علي الحد

55
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
وهم في بلد لا يقام فيه الحد لا يقام فيه الحد او لو اراد ان يرفعه الى السلطان لم يقم حكم الله عز وجل عليه. جاز ان يقيم حكم الله عز وجل عليه احاد احاد الناس. وهذا حكي الاتفاق عليه لان مثل هذا لا تظهر فيه لا تظهر فيه المفسدة. واما

56
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ان يفتح هذا الباب للناس بان يقيموا الحدود من غير ولي امره فان في مثل ذلك مدعاة لفتح ابواب البغي فيما فيما بينهم ولهذا نقول ان مثل هذا ان مثل هذا يدفع ولهذا ولهذا للانسان ما للانسان ان يقيم

57
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
حكم الله وان يزجر اهل الباطل ممن اصابوا حدا او تهزيرا ولو لم يرفعه الى ولي الامر اذا غلب على ظنه ان ولي الامر لا يقيم حكم الله عز وجل عليه. سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل شرب الخمر

58
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
عن رجل شرب الخمر سأله رجل قال اني وجدت رجلا شرب الخمر ولو رفعته الى السلطان لم يقم الحد عليه. قال اضربه انت. اضربه انت يعني تعذبه اذا غلب على ظنك اذا غلب على ظنك انه انه لا يقيم حكم الله شريطة الا يوجد مفسدة في هذا فلا ينصب الانسان نفسه جلاد

59
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
في اقامة حدود الله عز وجل في الارض فان المشهد في مثل هذا ترغب ولكن نقول للانسان اذا غلب على ظنه وجود مفسد وقامت عليه البينة عنده فانه يجوز عليه ان يضربه تعزيلا او يقيم حد الله عز وجل عليه اذا لم تكن ثمة

60
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ماذا مفسدة ظاهرة وهذا يحكم فيه في قضايا الاعياد يحكم فيه قضايا الاعيان وليس هو الاصل والاصل في ذلك ان يرجع في هذا الى الى ولي الى ولي الامر. في مثل في مثل هذا وهو

61
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
الحدود والقصاص الى ولي الامر؟ هل ثمة استثناء من هذا؟ منه ما تقدم الاشارة اليه ومنه ما يتعلق بالدماء والعبيد اذا اصابوا اذا اصابوا حدا. الايمان والعبيد اذا اصابوا حدا من حدود الله عز وجل فان للسيد ان يقيم

62
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ان يقيم الحد الحد عليه. حكي اتفاق السلف على هذا. حكي اتفاق السلف على هذا اعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث من حديث شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال ادركت اشياخا من الانصار

63
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
اماءهم الى زنيت. يجددون ايمائهم الى الى زنيم. وهذا ايضا جاء عن غير واحد كما جاء عن ابن شهاب الزهري فيما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر ان الزهري قال مضت السنة ان يقيم على الامام والعبيد الحد

64
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ده اهله يعني يقيمون عليهم يقيمون عليهم الحدود وهذا فيما فيما بينهم وقد جاء ذلك ايضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. روي هذا وفي اسناده انقطاع عن عمر ابن الخطاب. وجاء هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء

65
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر باسناد باسناد صحيح. وكما روى ذلك ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ايوب عن عبدالله ابن عمر انه جلد جلد عبدا له الحد. جلد عبدا له الحد. وجاء ايضا عن حفصة انها قتلت جارية لها

66
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
لما انها قتلت جارية لها ساحرة ولم ترفع ذلك ولم ترفع ذلك الى السلطان. ونقول اذا اصاب العبد سواء كان شرب الخمر او كانت الامة او العبد زانيا فانه يقام عليه الحد على قول اكثر

67
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
اكثر الائمة وهو قول الجماهير ذهب الى هذا الامام مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان مردنا الى ولي امر المسلمين سواء كان عبدا او حرا سواء كان عبدا او حرا. وثمة قوله في مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو

68
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ان الاب ان الامة اذا كانت ذات زوج حر فان امرها الى السلطان وكذلك العبد اذا كان فان امره الى السلطان. واما اذا كان العبد والامة ليس بمتزوجين فان فان الامر

69
00:23:30.050 --> 00:23:40.050
الى الامر الى السير فان الامر الى الى السيد. فروي هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر في التفريق بين هذين الحالين. وجاء هذا ايضا علي ابن شهاب ابن شهاب الزهري

70
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
ونستطيع ان نقول ان الامر في مسألة الايمان انه على على احوال. الحالة الاولى ان ما كان من من غير زوجه ما كان من الامام من غير زوجه. هذا شبيه اجماع عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان الامر ان الامر

71
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
الى السير انه يقيم يقيم ان يقيم الحد عليه. واما اذا كان العبد والامة واما اذا كان العبد والامة متزوجين. فنقول حينئذ ان الامر الى السلطان. واذا لم يكون كذلك فان الامر الامر الى السيد على قول على قول عامة العلماء خلافا لابي حنيفة

72
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه سئل سئل عن امة زنت. سئل عن امة زنت؟ كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث من حديث من حديث عمرو عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه سأله رجل عن امته

73
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
التي زنت فقال اقم عليها الحد يعني انت. وهذا ظاهر ايضا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين وغيرهما قال اذا زنت امة احدكم فاجلدوها الحد. اذا زنت امة احدكم

74
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
فلتجلد الحد ولا يسرب. فاذا زنت السارية فاجلدوها الحد. ولا تثرب. وثم ذكر الثالثة قال فاذا زنت في الرابعة فبعها ولو بحبل شعري. وبيع الامة بعد الزنا في الرابعة هل هو من الحدود؟ هل هو من

75
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
حدود ام لا؟ وذلك في هذه المسألة في مسألة البيع نقول ان فيما يظهر انه من امور التعزيب انه من امور والبيع هنا ان الانسان اذا فارق فارق مكانا او بلدة وباعه شبيب النبي شبيب النفي والانسان اذا فارق اهله

76
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
ومن تربى فيهم ونحو ذلك نوع تأديب له ان ينفى ان ينفى عنه. ان ينفى عنه. وكذلك ايضا فيه نوع تأديب له ان ان ينفى عن مواضع معارفه مما يعرفه من احوال الناس

77
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
اقوالهم وافعالهم ولغتهم وكذلك في قضاء حاجته اذا اراد ان يركن اليهم ونحو ذلك وفي هذا من التأديب النفسي كما كما لا يخفى ولهذا شرع الله عز وجل على من وقع في الزنا وهو ليس بمحصن وهو ليس ليس بمحصن ان يغرب

78
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
التغريب منه هذا ولكن يظهر انه ليس ليس بحد والدليل على ذلك ان هذا يأتي في بعض الروايات وفي بعضها يشكل وفي الثالثة ام في الرابعة؟ وعدم وظعه وتحديده في موضع معين دليل على عدم عدم ظبط الرواة له على انه

79
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
من وجوه التعزيب على انه من وجوه من وجوه الحدود البينة وانما هو من امور من امور التعزيرات. وهذا اذا كان في امر الحدود واما ما كان من امور واما ما كان من امور التعزيرات فامرها الى ولي الامر الامر كذلك. فامرها الى

80
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
ولي الامر كذلك ولكن التعزيرات تختلف عن الحدود في كلام العلماء وذلك ان الحدود هي واجبة على ولي الامر ان يقيمها وليست من حقوقه وليست وليست من حقوقهم. ومعنى انها ليست من حقوقه انه لا يملك الصفح والعفو فيها. لا يملك العفو فيها. فان عفا وصفها عد

81
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
عد ظ ظالما باغيا. ولهذا نقول يقول العلماء ان اقامة الحدود واجبة على السلطان واجبة عليه وليست حقا له. واما التعزيرات فهل هي واجبة فهل هي حق عليه ام حق له؟ جمهور العلماء وقال الامام مالك وقال ابو حنيفة والامام احمد رحمه الله

82
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
كانها واجبة واجبة عليه. واجبة عليه. وله ان يعفو وله ان يعفو للصالح نعم لا لصالح نفسه لا لصالح نفسه. واما الامام الشافعي رحمه الله فيرى انها حق للايمان. لا واجبة عليه. لا واجبة

83
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
عليه. والفرق بينهما ان الامام الشافعي رحمه الله يرى ان الامر موكول الى الامام او نائبه. ومن ينصبه فله ان وله ان يقيم الحج من غير من غير سؤال. وجماهير العلماء الى ان الامر ليس الى ولي الامر

84
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وانه واجب عليه وان العفو في ذلك يتعلق بالمصلحة العامة لا بمصلحته لا بمصلحته هو الفرق بين هذا وهذا ان العلماء يقولون ان ولي الامر ليس له ان يعفو في امور التعزير الا للمصلحة العامة لا

85
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
الخاصة فاذا لم تقم المصلحة العامة باقامة حد التعزير وقامت المصلحة في العفو عنه جاز له ان يعفو عنه لان المصلحة العامة ليست بظاهرة واما العفو من غير مصلحة عامة فلا تجوز ويكون هذا من التعدي والظلم

86
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
لاسقاط حكم الله باسقاط حكم الله باسقاط حكم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ايضا في هذه الاية في قول الله عز وجل فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باليكم فتاب عليكم. في دليل على ما تقدم الاشارة اليه انه

87
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
اقامة الحدود كفارة على اصحابها كفارة كفارة لهم بتلك الذنوب التي وقعوا وقعوا فيها وهذه المسألة خلافية وعامة على انها كفارة ويستدلون بحديث عبادة من الصامت عليه رضوان الله تعالى وهو في الصحيح قال من اصاب مثل هذه من هذه حدا فعوقب به

88
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
للدنيا فهو كفارة له. وجاء عند عند الحاكم في المستدرك من حديث ابي هريرة قال لا ادري ايغفر له ام لا او الى الله ان شاء غفر له واشاعة واشاعة عذبه. يعني ان مرده الى الله عز وجل ولا يغفر له ذلك الذنب. ويضرب والله اعلم ان حديث عبادة

89
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
لحديث ابي هريرة عليه عليه رضوان الله تعالى الاية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها منها حيث شئتم رغدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقا. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا في قوله جل وعلا واذ

90
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
ندخل هذه القرية هذه القرية هي بيت المقدس على الصحيح. وقرية انما تسمى تسمى قرية لقرار الناس فيها يقر الناس فيه يسمى يسمى قرية ويطلق هذا على سائر البلدان كانت صغيرة او او كبيرة فما

91
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
تفر فيه الناس واستداموا بقاء فانه يسمى قرية. ولا يتوجه على ما يسكنه يسكنه الناس من بيوت الشعر ومثلها يقال قرية لا باعتبار ان الناس ما استقروا فيها لانها ليست ليست بقرار فتطرق القرى على المواضع

92
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
التي يقر فيها الناس مددا طويلة فلا فلا يرتحلون. الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل اي لن يدخلوا هذه القرية وذلك لمنة الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ما كتب عليهم التيه في الارض

93
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
فاتاه فيها اربعين سنة عقابا من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على ان الله عز وجل يبتلي الانسان اما بلاء وهو من الصالحين بالتشريد بالارض واما ان يكون ذلك عقوبة عقوبة عليه كما جعله سبحانه

94
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
جعل عقوبة على بني اسرائيل وقد تقدم معنا في قول الله جل وعلا قل اهبطوا منها جميعا. فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك نفي جعل ذلك نفيا بسبب بسبب بسبب الذنب الذي وقع فيه ادم ادم وحوا فنفي ادم وحواء

95
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
ونفي ابليس مغضوبا ملعونا مطرودا. فلما اراد الله عز وجل ببني اسرائيل الاكرام والانعام والرحمة بهم امرهم جل وعلا بان يدخلوا هذه القرية. قال ادخلوا هذه القرية الدخول هنا هو الى بيت المقدس فكلوا منها. امر الله عز وجل بالاكل منها وفيها

96
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
اشارة الى مسألة وهي انه ينبغي للانسان الا يسكن الا بلدا فيها طعامه وشرابه اتي طعامه طعامه وشرابه. ولهذا امر الله عز وجل المنة باسكانهم هذه الارض. المقدسة وبين اظهر منة بعد دخولهم فيها هو الاكل الاكل منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا

97
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
امر الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل ان يظهروا منة الله سبحانه وتعالى بالاكل بالاكل منها. وفي هذا دليل على القاعدة الاصلية وهو ان الاصل في الاشياء الحل. فالله عز وجل جعل الاصل في هذه الارض المقدسة الحلف بقوله جل وعلا حيث شئتم

98
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
حيث شئتم رغدا وهذا غاية الحلم وهو التمتع بالمأكول من غير من غير استثناء من غير استثناء وهذا ظهر معنا في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات

99
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
والدليل على هذا ان الانسان يسكن الارض التي فيها طعامه وشرابه ويبتعد المتغيرة التي التي على غير هذا الوصف ان هذا من الدلالات او من من من الامور البديهية في العقل ان الله عز

100
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
وجل انزلهما انزل ادم الى هذه الارض ليحفظ الدين ويحفظ البدن ان يحفظ الدين ويحفظ البدن. اما بالنسبة للدين لقول الله عز وجل قل اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى وهذا هو حماية الدين وحماية الدين. واما بالنسبة

101
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
حماية البدن في قول الله جل وعلا ولكم في ولكم ولكم فيها مستقر ومتاع الى حين. جعل الله عز وجل لهم في في الارض مستقر ومتاع الى حين الى قضاء الله عز وجل الاجل عليه. لهذا جعل الله عز وجل لهم في هذه الارض المتاع الى حين وهذا

102
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
متاع ما يتمتعون به من من ملبس ومأكل ومشرب. كذلك ايضا من قرائن الادلة في هذا ان ابراهيم الخليل الى ربه سبحانه وتعالى انه وجد مكة واديا غير ذي زرع فشكى الى الله سبحانه وتعالى ذلك

103
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
وامره وطلب من ربه جل وعلا ان يرزقه من الثمرات وان يجعل افئدة من الناس تأتي اليها بالرزق وفي قوله جل وعلا وادخلوا الباب سجدا. امر الله عز وجل بني اسرائيل بالسجود. امر الله عز وجل بني اسرائيل

104
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
عند دخول هذه الارض المقدسة. السجود هنا قيل ان المراد بذلك هو الركوع. وذلك انه لا يتصور ان الانسان يدخل وهو ساجد. وهو قالوا المراد بذلك الركوع والله عز وجل يطلق على الركوع سجودا وعلى السجود وعلى السجود ركوعا باعتبار انه تذلل

105
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
وخضوع ومعلومة في كلام العرب انهم يطلقون يطلقون السجود على التذلل على التذلل والعبودي على التذلل والعبودية وهذه الاية او هذا الموضع من هذه الاية هو موضع الحكم هنا في قوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا

106
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
حطة سجودنا هو سجود الشكر سجود الشكر ركوعه وهل للشكر ركوع نقول الله عز وجل شرع لهذه الامة سجود سجود شكر ولم يشرع لها ولم يشرع لها ركوعا ولم يشرع لها ركوع

107
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
الله سبحانه وتعالى لما انعم على بني اسرائيل امرهم ان يدخلوا هذه البلدة وامرهم ان يسجدوا ان يسجدوا له سبحانه وتعالى وهذا السجود هو اظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدخول كذلك ايضا بعد

108
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
بعد القرار بعد القرار فيها وذلك ان الله عز وجل امره امرهم بالاكل منها من حيث شاؤوا رغدا وغاية في في الاستمتاع بالحلال في في بما فيها من غير من غير استثناء. ثم امرهم الله عز وجل بدخول بدخول

109
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
ابي بدخول الباب سجدا. سجدا لله سبحانه وتعالى وسجود الشكر بما هو مشروع بظاهر النص هنا. كذلك ايضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسجدها شكرا. كذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

110
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
حديث في سنن ابي داوود وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر يسره خر ساجدا ثمة جملة من الاحكام نتكلم عليها فيما ما يتعلق فيما يتعلق بالسجود. السجود في كلام الله سبحانه وتعالى على نوعين. سجود تسخير وسجود

111
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
وجدود عبادة سجود تسخير وسجود عبادة سجود التسخير يكون للمخالفة المكلف الذي يجري عليه تجري عليه التسخير لسائر المخلوقات من الاحجار والاصنام وغيرها تسجد الله سبحانه وتعالى واما بالنسبة لسجود العبادة يجري على على المكلفين ما يجري عليه الحسنات والسيئات. وهذان

112
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ان يقعان في في النوع الثاني. يقعان في النوع الثاني ولا سمعان في النوع الاول. النوع الثاني وهو العبودية اي ان الانسان جوارحه دليلة لله سبحانه وتعالى ذليلة لله جل وعلا. فيتصور

113
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
تشخير فيه ولا يتصور تتصور العبودية المحضة التكليفية في الاحجار والشجر وسائر المخلوقات ثم خلقه الله عز وجل. ولهذا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن السجود التسخير ولله يسجد ما في السماوات

114
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. طوعا وكرها وهذا المراد به هو هو سجود التسخين. وكذلك لقول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان وهذا السجود التسخير. واما بالنسبة لسجود العبادة في قول الله جل وعلا ولله يسجد ما في السماء

115
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
والارض من دابة والملائكة. المراد بذلك السجود في هذه الاية المراد بذلك هو السجود. العبادة. مما يدل على هذه الارض مما خلق والله جل وعلا وخاطبه بالتكليف. ومعلوم جعله الله عز وجل في هذه الكائنات من المخلوقات من لا عقل له

116
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
لا عقل له ومن المخلوقات ما لها عقل. وهذه المخلوقات التي بلا بلا عقل منها ما هو جماد؟ ليس فيه روح ونفس ومنها ما فيه نفس ما منها ما فيه نفس بلا روح

117
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
وما يكون في ما يكون في هذه الكائنات التي التي تتحرك في هذا الكون هي فيها ثلاث مؤثرات. المؤثر الاول الروح. الثاني النفس. الثالث النمو. الانسان فيه هذه الثلاثة اكراما وتعظيما روح ونفس ونمو. واما بالنسبة للبهائم ففيها نفس ونمو. فيها نفس ونمو

118
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
واما بالنسبة للشجر ففيها نمو وليس فيها نفس وليس فيها وليس فيها روح. واما بالنسبة للاشجار واما بالنسبة للحجر والمياه وغيرها ومما خلقه الله سبحانه وتعالى فليس فيها روح ولا نفس ولا ولا

119
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
فليس فيها روح ولا نفس ولا نوم. وكلما اجتمعت هذه الاوصاف في الشيء كان اظهر في التعبد. اظهر في امر في امر التعبد وتنقص وتزيد في الانسان وتنقص وتزيد في الانسان. واما بالنسبة للبهائم

120
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
البهائم فان الله عز وجل جعل فيها نموا وجعل فيها نفسه. وهل فيها روح ام لا؟ ظهر النصوص انه لا رح فيها. اذا قلنا فيها روح فان الذي تقبض ارواحها ما يقبض ارواح الملائكة وهو ملك وملك الموت. وجاء في اثر عن عبد الله ابن عباس ان الذي يقضى

121
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
ارواح الملائكة هو وملك الموت واسناده عنه واسناده عنه في فيه ضعف ولكن نقول ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا في ظاهر كتابه وكذلك ايضا في السنة المتواترة جعل قبض

122
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
لبني ادم والى الى ملك الموت. واما بالنسبة للبهائم فان مرد ذلك الى الله الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. اما بالنسبة البهائم وهي كالدواء على الارض فلها عقل فلها عقل وهذا العقل انما فصل الله عز وجل

123
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
بينها وبين الانسان بينها وبين الانسان من جهة الادراك. وذلك للغة للغة التي بين انهم لا يتصلون فيها ولهذا لما الله عز وجل جعل الصلة بين سليمان والبهائم ادرك ما هو

124
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
فيه من عقل ادرك ما هم فيه من عقد فلهم لغة ولهم نظام ويعقلون من خطاب الله عز وجل ما يخاطبهم الله سبحانه وتعالى وربما يدركون من حال الانسان ما لا يدركه الانسان من حاله. ربما يدركون من حال الانسان ما لا يدرك الانسان من حاله

125
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
ولهذا تقول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده فهي تدرك ان سليمان سيأتي اليهم وهم لا يشعرون تعلم هي انه يدرك عمدا بهذا الفعل انه سيطأ عمدا او من غير من غير عمد. يدل على انها تدرك من مدارك الانسان

126
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
عشوائي وغير العشوائي وهي وهي بهيمة. اما بالنسبة للانسان فهو يسميها بهيمة لانها منفكة عنه. لغة الخطاب غير موجودة ولهذا ولهذا يسميها بهيمة بالنسبة له يسميها بهيمة بالنسبة له فلا تفهم له امرا ولا

127
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
تدرك له سؤالا ولا ترد ولا ترد جوابه. وهذا لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى. ولعل من اظهر الحكم ان الله عز وجل حينما جعل الخطاب بين الناس يدرك بعضهم خطاب بعض فسدوا. وذلك انهم يتواطؤون على الشر

128
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
وحينما فصل الله عز وجل لغة الخطاب بين الانسان وبين البهائم انتظمت الحياة. فكل له نظام مستقل وكلما تواطأت المخلوقات فيما بينها واصبحت اللغة متصلة عظمة تواطؤ على الشر. وهذا كما تقدم الاشارة اليه معنا في قول الله سبحانه وتعالى

129
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
في قوله اني جاعل في الارض خليفة في مسألة الاستخلاف انه كلما كثر الناس كثر الفساد فيه وان من السياسة الشرعية ان ان ولاة الامر لا يجمعون الناس بكثافة في البلدان. فيمصرون الناس حتى يتكاثرون فانهم اذا تكاثروا

130
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
على الشر او او كثر الشر عيانا ثم استمات في قلوبهم بخلاف البلدان اليسيرة ولهذا تجدون البلدان اليسيرة اقل شرا حياة واكثر غيرة وحشمة. واما بالنسبة للبلدان المتسعة وفيها الناس متوافر من اجناس واعراق فان

131
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
مشيت بطولها وعرضها ترى المنكر ثم يتشرب القلب في ذلك حتى تفعله انت من حيث لا تشعر بخلاف البلد اليسير لا ترى في ذلك المنكر ولهذا ولهذا من السياسة الشرعية على الانسان ان ان البلدان لا تمصر كثيرا وهذا امر معلوم

132
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
ولهذا يظهر الفساد في الناس كلما كلما اجتمعوا لهذا امر الله عز وجل باجتماع الناس على الايمان امر بالعزلة في حال الفتنة والفرقة. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد قال يوشك ان يكون خير مال الانسان غنم

133
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
تتبع بها شعر الجبال يفر بدينه من الفتن هي في مثل هذا الموضع جاء مسألة التواطؤ على الشر اذا الوحدة خير لك من امر الجماعة الوحدة من امر لك من امر من امر الجماعة. ومن القرائن في هذا ان الله عز وجل ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين امر بالتغريد

134
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
والتغريب هو نوع نوع من دفع الشر. دفع شر الانسان عن من تواطأ معه على الشر وتأديب وجلبل استقامته ايضا وجلبا لاستقامته لاستقامته ايضا. ومن الادلة على ان البهائم تدرك ايضا

135
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدون الحقوق الى اهلها ولا يختصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة البهايم تتناطح على الطعام. يعاقبها الله عز وجل لانها تدرك تدرك ان هذا لفلان

136
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
وهذا لفلان ولكن هو البغي. والله عز وجل الاصل انه لا يخاطب الا وقد بعث رسوله وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا. وهذه الرسل اما ان يكون الهاما لهذه البهائم بالامن والحقوق فيما بينها تعلم ان هذا الاكل لفلانة فلا تعتدي عليها. ولهذا الله عز وجل يقول ولا يختصن الله

137
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
الشاة القرماء من الشاة الجنة. اما ان يكون القصاص بلا عقل وهذا لا لا يجوز ان يوصى به الله عز وجل واما ان يكون بتكليف وهذا التهليل دليل على وجود مكلف ووجود نوع ادراك في هذه البهائم في امر الحقوق. ولهذا نقول ان البهائم تدرك تدرك

138
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
كما يدرك الانسان في في شأنها ويدرك الانسان في شأن ما لا يدركه غيره. ولهذا من نظر فيمن تكلم على مسائل الحيوان وادراكها يعجب الانسان في هذا خاصة في في زمننا الحالي ما يتكلمون على انظمة الحيوان من جهة

139
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
النمل وكذلك النحل ما فيها من من تنظيم ونحو ذلك بل ان الانظمة التي توجد الان عند الغرب ما يسمى بالملكيات الدستورية ونحو ذلك. وانا اقرأ في احد كتب الحيوان في في احكام النحل

140
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
بسبر احد الخبراء لامر النحل وجد ان النحلة الملكة لا تنصب نفسها وانما تنصبها المجموع. فاذا فرأوا انها لا تصلح قاموا بقتلها واتيان بغيرها. وهذا مثل هذا ليس دعوة للملكية الدستورية

141
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
وانما هو بيان كيف النظام الذي يكون بين بين الحيوان ويكون النمل وكذلك ايضا بهائم الانعام مما خلقها الله عز وجل عليه هذه البهائم على نظام والتساق يعجب الانسان يعجب الانسان منه وهذا لله سبحانه

142
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
على حكمة حكمة في لا يدلل احد على جواز الانظمة الدستورية بقياس على النحل ان الله عز وجل اوحى الى النحل فيكون هذا من ضمن الوحي الذي اوحاه الله الى النحل لان هذا يصلح للبهائم

143
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
لا يصلح فيه قد لا يصلح للبشر فلا يجوز قياس البشر على البهيمة ويجوز قياس البهيمة على الانسان. في بعض الوجوه لا لا من واما في قول الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا. السجود آآ هنا سجود الشكر وقد جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله

144
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
صلى الله عليه وسلم وهذا ذهب اليه جماعة من الائمة وانكره الامام مالك لا يرى سجود الشكر كما جاء عنه في المدونة انه سئل عن ذلك فقال لا اراه وقيل له ان ابا بكر سجد لما في في قتال الردة قال كذب قال

145
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
وقال هذا ما مضى عليه الامر يعني انهم لا يسجدون ولكن النصوص بذلك ثابتة وظاهرت ادلة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد في لهذا وقد جاء في ذلك عند ابي داود في كتاب السنن اه في كتابه السنن من حديث موسى ابن يعقوب عن ابن عثمان

146
00:50:20.050 --> 00:50:30.050
عن اسحاق عن عاصم ابن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة

147
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
ايه ده؟ حتى لما كنا بعزوراء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ثم خر ساجدا ثم قام يدعو ثم خر ساجدا ثم قام يدعو ثم وساجدا فقال اني سألت اني سألت ربي وشفعت لامتي بثلثها فاعطاني فخررت ساجدا ثم قمت ادعو

148
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
ادعو بان يعطيني ثلثها فاعطاني فسجدت شكرا لله ثم قلت فدعوت ان يعطيني ثلثها الاخر ففخرت ساجدا هذا قد ضعفه بعض العلماء لموسى ابن يعقوب ولكن قد جاء عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
كان اذا رأى امرا يسره سجد لله على ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين من قصة كعب ابن مالك لما بشر بنزول التوبة توبته توبته في القرآن خر قال فخررت ساجدا لله. وهذا هو سجود الشكر. سجود الشكر هو عند ظهور نعمة. اما السجود بلا سبب فهو

150
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
وبدعة ولا يجوز. نص على هذا جماعة من العلماء وظاهر كلام الامام مالك. ونص عليه ابن تيمية وكذلك ابن حجر وغيره ان بلا سبب يريد الانسان ان يسجد هكذا لله عز وجل نقول لا هذا بتر. هذا بتر لعبادة. والعبادة لابد ان تكون تامة. اما ان تكون تامة

151
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
في سجدة بسبب وذلك كالصلوات الخمس واما ان تأتي بلا سبب ونفي هنا بلا سبب وجاء هنا فلابد من وروده فلا بد من من وروده. وجاء عن ابي بكر انه سجد وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

152
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
انه انه سجد. وجاء عن سعد ابن ابي وقاص انه سجد. وذلك في لما في غزوة من الغزوات لما حصرت وفتح الله عز وجل عليهم سجد عليه رضوان الله سجد عليه رضوان الله تعالى. ولهذا نقول ان سجود الشكر سنة. وهل

153
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
له استقبال قبلة؟ نعم يلزم له استقبال القبلة بقول جماهير العلماء وذهب بعضهم الى عدم استقبالها. وهل تلزم له تطهر ام لا؟ على قول الجمهور يلزم. والذي يظهر والله الله اعلم انه لا يلزم له تطهر. وذلك انه ليس بصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة

154
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
احدكم الا بطهور. وهذه ليست بصلاة وانما وانما هي وانما هي سجود. ولهذا نقول ان الانسان اذا سجد من غير من غير صلاة فانه لا يشرب طهارة ولو تطهر فهو فهو حسن. وثبت امر

155
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
وهو يغفل عنه الكثير وهو السجود للشكر او سجود للتلاوة ينبغي ان يكون قائما ولو كان جالسا ان يقوم ويخر ساجدا ان يخر ساجدا. لماذا؟ الامر الاول ان هذا اظهر ان هذا اظهر في التعبد والخضوع لله عز وجل

156
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
والانكسار بين يديه. الامر الثاني ان هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن وقاص وان كان مضاعف لكن يأتي ما ما يعضده وهو عن النبي عليه الصلاة والسلام قام ثم دعا ثم خر ساكنا ثم قام ثم خر ساجدا. الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى النافلة قاعدا

157
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
وقرب وأدنا من الركوع قام ثم ركع قام ثم ثم ركع وهذا في الركوع والسجود من باب اولى الانسان اذا قام يصلي قام يصلي النافلة كقيام الليل واراد ان يصليها جالسا فله ان يصلي جالسا لكن يتأكد في حقه

158
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
لقرب من ركوعه ان يقوم حتى يكون ركوعه عن قيام حتى يكون الركوع عن قيام. وذلك ان الركوع والسجود عن قيام اظهر في امر في امر التعبد والانقياد والتذلل لله جل وعلا. والتذلل لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول انه يشرع للانسان في سائر انواع

159
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
السجود كسجود الشكر. وسجود التلاوة وسجود الاية عند الاية ان الانسان يقوم قائما ثم يسجد لله اسجدوا لله لله سبحانه وتعالى. وهذا وهذا هو السنة. و في قوله سبحانه وتعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. امر

160
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل ان يقولوا حطة والمراد الحطة وغفران الذنوب يحط الله جل وعلا عنهم الخطايا وهذه الخطايا التي يحطها الله عز وجل عنهم ما كان مما سلف مما سلف قبل ذلك. وهذا فيه اشارة

161
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
لانه ينبغي للانسان ان يديم الاستغفار باللفظ المشروع باللفظ المشروع فالله عز وجل قد جعل لبني اسرائيل هذه اللفظة حطة حطة وجعل الله عز وجل بعض الامم كامة الاسلام الاستغفار استغفر الله واتوب اليه فينبغي ان يتقيد باللفظ المشروع

162
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
ولكن ما بال حطة وانما بدلوها وقالوا حنطة وقالوا وقالوا حنطة وجاء في رواية حبة وهذا من تحريفهم لكلام الله لكلام الله سبحانه وتعالى من تحريفهم لكلام الله جل جل وعلا ومعلوم ان تحريف اللغو والمعنى عظم واشتهر عند عند النصارى

163
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
كما تقدم الاشارة اليه. واما بالنسبة لتحريف المعنى مع ثبوت اللفظ عظم واشتهر عند اليهود. عظم واشتهر عند اليهود. وايها اعظم تحريف اللفظ مع المعنى ام تحريف المعنى مع بقاء اللفظ؟ نعم

164
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
المعنى مع بقاء اللفظ لماذا؟ لانه اعظم في العناد اعظم في العناد لان الذي يدلس هم احباره يقومون بتحريف كلام الله عز وجل وقلب العبارة الذين يأتون بعدهم لا يظلون الا ان هذا كلام الله. اذا فهم عصوا على حروب يظنون انها كلام الله. ولكن الذي يحرف المعنى مع ثبوت اللفظ يأتي اجيال يعاندون مع ظهور

165
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
اللفظ عنده فجعلوا عمل الاحرار غالبا على عمل الله ولهذا كان اليهود اشد كفرا من النصارى لماذا؟ لانهم حرفوا المعنى مع بقاء اكثر اللفظ. حركوا المعنى ما بقى اكثر اللفظ. ولا يوجد لديهم معاني ويقرأون المعنى ويرون انه يخالف امر

166
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
الاحبار والرهبان فينساقون لامر الاحبار ويلوون اعناق كلام الله جل وعلا فيما بقي بين بين ايديهم. اما بالنسبة للنصارى فانهم خف اخف كفرا مع كفر الجميع وذلك ان التحريف لديهم طال اللفظ وطال المعنى فجاء الاتباع فطابقوا المعنى

167
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
مع اللفظ وجدوها متطابقة وجدوها متطابقة فظلوا على بصيرة فيما يحسبون. فظلوا على بصيرة فيما يحسبون وهم على ظلال في الحالين ولكن كفرهم ليس على عناد غالبا ليس على عناد غالبا عند عند عامته. اما بالنسبة لمن تبصر في كتابه

168
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
فانهم انحرفوا عن كلام الله سبحانه وتعالى استكبارا استكبارا ومعاندة لامر الله لامر الله جل وعلا وهذا فيه اشارة على وجود على وجوب ضبط النصوص الشرعية كتابا وسنة. وان التحريف اذا تغير فيها ولو شيئا

169
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
انقلب كثيرا من المعاني. قلب كثيرا من المعاني. وان هذا من تلبيس من تلبيس بني اسرائيل على على الامم ولهذا نقول ان من حرف المعنى مع بقاء اللفظ فيه شبه من اليهود. ومن حرف اللفظ معه

170
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
المعنى فيه شبه من النصارى. ولهذا نقول ان العلماء الذين يحرفون المعاني ويلون عنق الالفاظ هم اشد عنادا اشد عنادا في الامة ممن يغير اللفظ مع المعنى فيتبعه الناس فالذين يتبعونه

171
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
اخف منه فالذين يتبعونه اخف منه لانه يرى النص ناطقا بين عينيه ثم يلويه بهواه ثم يلويه يلويه وفي قول الله جل وعلا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين في ان الله سبحانه وتعالى في ان الله جل وعلا لفضله

172
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
يكفر السيئة عن عبده ثم يزيده فوق ذلك اثابة على تلك التوبة. وهذا فيه مسألة وهي ان الانسان اذا تاب من ذلك الذنب اذا تاب من ذنبه كالذي يغتاب او يكذب او يسرق او يزني او يشرب الخمر ثم تاب من ذلك الذنب واستغفر هل هذه التوبة ازالة

173
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
ام زيادة باذابة عليه فوق ذلك حسنة؟ اجر ذلك الاستغفار؟ نقول هي توبة وذكر من الله زيادة من الله سبحانه وتعالى فيؤجر على ذلك. ولهذا جعل الله جل وعلا تلك ذلك الاستغفار منه في قوله سبحانه وتعالى حطة نغفر لكم

174
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
لكم وسنزيد المحسنين. يزيدهم الله جل وعلا اثابة على تلك التوبة من ذلك الذنب ان يجعل تلك التوبة عملا صالحا مستقلا يزيدهم الله جل وعلا ايضا نعيما جزاء ذلك الشكر. شكر الله سبحانه وتعالى بالتوبة

175
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
الاستغفار الاية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. في قول الله جل وعلا واذا اخذنا ميثاقكم يعني يعني بني اسرائيل

176
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
الله عز وجل على بني اسرائيل الميثاق ونهاهم عن سفك عن سفك الدماء. وسفك الدماء والتعدي عليها. وهذا اعظم ما ينبغي للانسان للانسان ان يؤخذ الميثاق عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع اصحابه على على ذلك

177
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
وحرمة التعدي. ولهذا يشدد في حق الادميين. ولهذا نقول ان لله عز وجل على عباده حقوق ولعباده فيما بينهم الحقوق واعظم واعظم حقوق الله عز وجل على عباده التوحيد. واعظم حقوق العباد فيما بينهم هو عصمة الدماء

178
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
عصمة الدما ولهذا اعظم حق لله التوحيد واعظم ذنب يبادر به الانسان في حق ربه هو الشرك واعظم حق العباد فيما بينهم هو اوى حقن الدماء. واعظم عدوان في ذلك هو هو

179
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
سفك الدماء ولهذا جعل الله عز وجل اول ميثاق اخذه على بني اسرائيل الا تسفكوا دماءكم. ويلي بعد ذلك هو اخراج الناس من ديارهم ولهذا نقول انه يحرم النفي والتغريب بغير حق. يحرم

180
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
النفي والتغريب بغير حق. ولهذا نقول ان نفي الانسان من بلده بغير حق محرم وقد قرنه الله عز وجل بالقتل. قرنه الله سبحانه وتعالى بالقتل. ولهذا نقول انه كبيرة من كبائر الذنوب ان يخرج الانسان من بلده. ان يخرج الانسان من بلده. كأن يكون الانسان مثلا في مكة ويؤمر

181
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
بالمدينة امرا من غير سبب. نقول هذا هذا لا يجوز وهو محرم. او يكون الانسان مشرقيا ويؤمر الذهاب الى الارض او غربية ويؤمر بالذهاب الى الشرق فهذا فهذا من الظلم. وهو انه اخرج من دياره

182
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
بغير حق ولهذا الله سبحانه وتعالى اكد ذلك بانه جعله من امور الميثاق والله لا يأخذ ميثاقا بمثل هذا مثل هذا التجديد الا على امر عظيم. الامر الثاني ان الله عز وجل قرنه بالقتل. قرنه قرنه بالقتل

183
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
بل اننا نقول ان سجن الانسان قد يكون او اقامته جبرية في بلده اول من نفيه من ارضه اهون من نفيه من نفيه من ارضه. اذا اقيم على الانسان اقامة جبرية في بلده اهون عليه من ان ينفى منها

184
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
لان النفي عذاب. وكون العذاب يكون في هذا انه يحرم من زوج. يحرم من الابناء او من اقاربه وارحامه يحرم من تجارته وامواله وادارته يحرم من عشيرته واهله يحرم من معارفه ويجد الانسان

185
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
من ذلك شدة على نفسه حتى اذا تغير عليه لسان قومه اذا تغير عليه الانسان قومه يجد من ذلك شدة في نفسه ولهذا لما كان اثر ذلك عظيما على النفس قرنه الله عز وجل قرنه الله جل وعلا بالقسم. ولهذا قال الله جل وعلا لا تسفكون

186
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
دمائكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم وانتم تشهدون. وفي هذا ايضا مسألة وهي ان المواثيق والعهود والعقود لا تتم الا باقرار الطرفين الا باقرار الطرفين. ولهذا قال الله جل وعلا ثم اقررتم وانتم

187
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
يشهدون ان الانسان اذا اخذ عقدا على احد وهو ساكت. ولم يقر فلم اما بالاجابة في قول قبلت او نحو ذلك ان هذا ان هذا ليس باقرار ان هذا ليس

188
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
ليس باقرار والاقرار اما ان يكون باللسان لمن كان متكلما او بالاشارة لمن كان لا يستطيع الكلام او والكتابة للاثنين او بالكتابة للاثنين فان ذلك من الاقرار. اما اذا كان الامر من شخص من غير اقرار من غير

189
01:05:20.050 --> 01:05:50.050
لاقراره فان هذا فان هذا باطل. ولا يجب الالتزام الالتزام به وانما سمي الاقرار اقرارا وذلك لثبوته واستقراره لثبوته واستقراره وقد ان المراد بذلك انه خرج منه من قرار الانسان وهو جوفه اي انه بين ان ذلك ما في جوفه. ولهذا قد

190
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
ان ما ما يكره عليه الانسان من قول انه لا يلزمه لا يلزمه لان لان ذلك لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه الاقرار. واكد انواع الاقرار هو ان يشهد الانسان عليه. او

191
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
غيره عليه ان يشهد غيره عليه. ولهذا جعل الله عز وجل الميثاق على بني اسرائيل شديدا انهم اقروا على انفسهم ثم شهدوا على بعضهم شهدوا على بعضهم ان هذا الامر ان هذا الامر موجودا. فاستحقوا من الله سبحانه وتعالى بذلك العقاب في مخالفتهم لامر الله

192
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
لامر الله جل وعلا. وكذلك ايضا الاية الرابعة وهي داخل في قول الله في في قول الله جل وعلا ولا تخرجون انفسكم من دياركم وهي الاية التي بعدها في قوله وهو محرم وهو محرم عليكم اخراجه

193
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
وهو محرم عليكم اخراجه في هذه الاية على ما تقدم ان اخراج الناس بغير حق من ديارهم ان هذا امر محرم ثمة مسألة وهي ما يتعلق الاجلاء والاخراج بسبب وكما اجلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة وهي ارضهم. واخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر عمر بن الخطاب بعد ذلك من خيبر وهي ارضهم

194
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
قل انما اخرج منه الانسان بسبب ليس له. ليس له. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده في مواضع عديدة انه اورث عباده اراضي الامم السابقة. من الذين ظلموا وكفروا وعاندوا واستكبروا في عبادة الله سبحانه وتعالى

195
01:07:40.050 --> 01:08:10.050
ولهذا لا تسمى ارضا لاولئك وانما هي ارضا لمن؟ لمن خلفهم ارضا لمن؟ لمن خلف وهذا وهذا امر وهذا امر ظاهر. ولهذا امثلة كثيرة جدا و لعل يأتينا باذن الله عز وجل شيء من ذلك اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد. نعم. السجود لم تكافئ

196
01:08:10.050 --> 01:08:40.050
يسأل هنا يقول اذا كان السجود لامر تافه او ليس به بال كسجود الانسان مثلا عند تسجيل الهدف او يلعب لعبة ثم فاز فيها. هل له ان يسجد ام لا؟ نقول هذا عبث

197
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
وهذا لا يجوز ومن السجود بلا سبب. هذا من السجود بلا سبب لان الشريعة جاءت باسباب. وهذه الاسباب ينبغي ان المناسبة له ان تكون مناسبة لها. وعقل الانسان الله عز وجل ميز له الخير من الشر. فاذا سجد

198
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
مثل هذا دل على ان قلبه عمر بذلك فلا يرى نعمة عظيمة الا هذا الامر. لا يرى نعمة عظيمة الا مثل هذا الامر فيسجد له لضعف في قلبه لا لا لضعف في ذات السجود فدعيه في قلبه ضعيف. وذلك انه عظم عظم فيه وتعلقاته

199
01:09:20.050 --> 01:09:50.050
القلوب لا حد لها تعلقات القلوب لا حد لها. نعم يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يتخذ ما فيه الروح ضرورة. هل هذا دليل على ان فيه روح ام لا؟ نقول يأتي تجوزا ذكر الروح في النفس

200
01:09:50.050 --> 01:10:20.050
والعكس على سبيل التجوز. والا فالروح شيء والنفس والنفس شيء. النفس ما هي النفس هي الدم السائلة الدم السائلة. واما بالنسبة للروح فهو قدر زائد وهو قدر زائد عن ذلك يهب المخلوق والكائن نوعا من التصرف لا يملكه غيره. نوعا من التصرف لا يملكه غيره

201
01:10:20.050 --> 01:11:10.050
نعم العلماء الصابونة اسحاق رحمه الله يأتي ايضا الاجماع على كور تارك الزكاة الصيام اجتهاد منه رحمه الله. نعم. الامر بالسجود اكيد بيكون فيه تعظيم قوم موسى عليه السلام لم يكن عندهم كيف؟ قوم موسى عليه السلام

202
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
كما ذكرت هو كلام المفسرين في في هذه الاية في قول الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا منهم من قال ان المراد بذلك السجود والسجود كان بعد دخوله ومنهم من قال انه انه ركوع وهذه المسألة خلافية

203
01:11:30.050 --> 01:12:40.050
وكل القولين المحتملة هم. حديث فيه كلام. يحتاج الى اثار ولا لا؟ نعم نعم السجن اعد السؤال. نعم نعم التعزير فيما تقدم معنا انه لا يعفو ولي الامر فيه مصلحة خاصة بمعنى لو كان ولي الامر مريضا ثم شفي عفا عنه الناس هل هذا صحيح؟ غير صحيح. هذي مصلحة خاصة

204
01:12:40.050 --> 01:13:10.050
الامر العفو في مثل ذلك لمصالح الناس العامة. الامر لمصلحة الناس العامة. بمعنى انه لو كان ثمة مصلحة عامة بتأليف الناس او مثلا يحفظ القرآن او مصلحة عامة مثلا يوجد مفسدون اشد سجون قد امتلأت ونحو ذلك يؤخذ بالعفو عن الناس كما تتواصوا بين

205
01:13:10.050 --> 01:13:27.650
بدفع فساد اعظم بفساد ادنى. مثل هذا يجوز ذلك. اما العفو بلا سبب فهذا فهذا لا يجوز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد