الزكاة عن غيره اذا رأى الولي صلاحا في غير في غير ذلك في غير ذلك فربما كان ثمة صلاح في عدم وذلك مثلا ضعف في ديانته او شدة سوء في خلقه ويتحرى الانسان ويعلم ان في ذلك ولو بعد جيم ولهذا نجد مثلا في مسألة النهي عن اه الاكل في انية الذهب والفضة ولبس الرجال لها. بعض الفقهاء يعلل في علة يكون ان الشارع انما نهى عن ذلك الزوجي بين الزوج ووزوجته. واما في هذه الاية فالله سبحانه وتعالى اراد بذلك انصاف المرأة من وليها حتى لا يضر بها بعودتها الى زوجها. وهذه الاية قد نزلت في معقل ابن يسار كما روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث الحسن قال قال لي معقل بن يسار نزلت هذه الاية في انه كانت له كانت له اخت زوجها رجلا فطلقها فلما خرجت من عدتها اراد ان وفي هذه الاية الخطاب توجه الى توجه الى الاولياء. وهذا باتفاق باتفاق العلماء ان الخطاب في قوله جل وعلا واذا طلقتم النساء المراد بذلك الازواج وفي الاية الثانية في قوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا الكلام على مسألة الاضرار بالزوجة من قبل زوجها وذلك بطلاقه لها قبل انتهائها من من عدتها. وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوا فلا تعضلوهن. نهى الله عز وجل عن عضله عن عضل المرأة من وليها ونهى الله سبحانه وتعالى ايضا الزوجة عن الاضراب بالزوجة. فلا تمسكوهن ضرارا. يعني ليس للزوج ان يبقي زوجته عنده اذا كان لا يريدها فيكون امساكه لها اضرارا اضرارا بها. والخطاب في الاية السابقة توجه الى الازواج جل وعلا واذا طلقتم النساء فالمراد بذلك الازواج. وفي الاية الاولى فلا تعضلوهن المراد بذلك الازواج وفي الاية الثانية فلا تعضلوهن المراد بذلك فلا في قول الله عز وجل في الاية السابقة قال الا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ان المراد بذلك للازواج. واما الاية الثانية في قول الله جل وعلا فلا تعضلوا يتوجه الى الاولياء وهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه وذلك ان الاجل في الاية السابقة المراد به المقاربة من انقضاء الاجل. واما الاجل في الاية الثانية فالمراد به وانقضاء الاجل وانصرام عدة المرأة من طلاق من طلاق زوجها. وذلك في الطلاق الرجعي باتفاق العلماء. ان المراد بقوله جل وعلا واذا طلقتم النساء المراد بذلك هو الطلاق الرجعي وليس الطلاق وليس الطلاق البائن. وذلك ان الطلاق البائن ليس فيه رجعة الى الزوج حتى تنكح زوجا غيره وتقدم معنا الكلام على هذه على هذه المسألة باستفاضة في دروس في دروس سابقة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر الزوجة مع زوجها من جهة تطليقها ثم ارجاعها وذلك قبل انصرام العدة وانقضائها بقي الاحكام ما بعد العدة ما بعد انقضاء عدتها وهي على ما تقدم ثلاثة قرون اما ان يكن اطهارا واما ان يكن واما ان يكن حيضا وهذا وهذا بعد انقضاء الاجل. يعني بعد انقضاء العدة فالحكم حينئذ ينتقل من الزوج الى الى الولي ينتقل من الزوج الى الى الولي. فالامر لما كان بيد بيد الولي توجه الخطاب اليه. وذلك ان توجيه الخطاب الى الزوج لا يأتي لا يأتي هنا لان انقضاء الاجل به انتهاء بانتهاء العصمة والقوامة التي تكون بين ان يعيدها فخطبها اليه. فلم يعيدها معقل ابن يسار اليه فانزل الله عز وجل عليه قوله على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا فلا تعضلوهن اي يجب على ولي الزوجة الا يضر بها الا ترجع الى الا ترجع الى الى زوجها. وانما ذكر الله سبحانه وتعالى عظل الزوجة الا تعود الى زوجها على سبيل الخصوص وما ذكر عضل الزوجات على الاطلاق الا تنكح زوجا زوجا اخر لان عضل الزوجة الا ترجع الى زوجها اشهر. لان الولي لان الولي يأبى ان يعيد ابنته او او ربما اخته وايا كانت الى زوجها الاول اذا طلقها فغالب الرجال يأنفون من اعادتها وذلك انه اكرم اكرمه بتزويجه بتزويجه المرأة. ثم طلقها حتى خرجت عدتها ولم يعدها ثم اراد ان يعيدها بعد ذلك. ولما كان هذا فيه شيء منه من حظ الرجل لما كان فيه شيء من حظ نفسه الرجل نهى الله عز وجل الاولياء ان يقدمون حظوظهم ان يقدموا حظوظهم على حظ على حظ الزوجة ولهذا ذكر الله عز وجل الا امر اعادة اعادة الزوجة الى الى زوجها الاول. وذلك ان النفوس من الرجال تتشوف الى تزويج الرجال عموما واما اعادة الزوجة الى زوجها بعد طلاق بائن فغالب الاولياء لا يتوجهون الى الى هذا. فجاء النص على هذا الامر لوقوع غالب الاضرار الاضرار والعظل والعظل فيه. وذلك الا يقدم الرجل حظ نفسه على على حظ حظ زوج على حظ بنته او اخته ان تعود ان تعود الى زوجها. وفي هذه الاية اشارة ان المرأة اذا اذا طلقها زوجها حتى خرجت من عدتها ثم خطبها الناس وخطبها الزوج فان فان عودتها الى زوجها الاول اولى من عودتها الى الى زوج او او زواجها من زوج من زوج جديد. والعلة في ذلك والعلة في ذلك ان زواج المرأة من زوج جديد تستقبل امرا وحالا جديدة هي اغلب الى الجهالة بالنسبة لها. واما بالنسبة لعودتها الى زوجها الاول فان ذلك اقرب الى اصلاح النفس وكذلك ايضا اصلاح الزلل. فالخلل في ذلك فاذا تعاهد على اصلاح الخلل فرجوع الزوجة الى زوجها الاول اولى من نكاحها زوجا اولى من نكاحها زوجا جديدا وهذا وهذا هو الاظهر ما استقام في دينه وخلقه. ولهذا قيد الله عز وجل ذلك قيد الله جل وعلا ذلك ذلك بالمعروف يعني اذا تعارفا وتراضي وعزم على اصلاح ما كان بينهما فان الشريعة تتشوف الى اعادة اعادة الزوجة الى الى زوجها زوجها الاول. وفي هذا ايضا اشارة الى ان احكام الشريعة يجب الا تضبطها نفوس الناس ينبغي الا تظبطها نفوس الناس ونفوس الناس من جهة حظها وكذلك استئثارها وكرامتها وانا ينبغي الا تقدم على حكم الله عز وجل وقضائه. ولهذا في هذه الاية كسر لنفوس الاولياء. كسر لنفوس الاولياء الا يستأثروا بحق انفسهم وحظها وكرامتها على حظ على حظ الزوجة ان تعود ان تعود الى زوجها فنهى الله عز وجل عن العظم. والعضل من عضلة يعضل والمراد به هو الشدة والالم. ولهذا يقال داء عضال اي شديد مستفحل. يعني ان الولي يضر بزوجته حتى حتى ان يشتد يشتد بها بها الامر فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك اي ان حبس المرأة عن ان تعود الى زوجها فيه فيه من الشدة عليها والالم فنهى الله عز وجل فنهى الله عز وجل عن ذلك وفي هذا ايضا في نهي الله سبحانه وتعالى الاولياء ان يعضلوا نسائهم ان يعودن الى الى ازواجهن. دليل على مسألة تقدم تقدمت الاشارة اليها. وهذه المسألة وهي مسألة النكاح. مسألة النكاح بولي وانه لا نكاح الا بولي فالخطاب توجه هنا توجه هنا الى الاولياء. وفي الاية السابقة الخطاب توجه الى الازواج في قول الله جل وعلا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. الخطاب توجه الى الازواج لان لان الزوجة في عصمة زوجها في حال في حال عدتها فاذا بلغت اجلها وخرجت من العدة فانها تنتقل ولايتها من عصمة زوجها الى الى فيها الذي زوجها الى وليها الذي زوجها فتوجه الخطاب اليه. فتوجه الخطاب اليه. يعني ان المرأة لا تخرج من ولاية من ولاية رجل سواء كانت سواء كان ذلك زوجا او كان او كان ابا. او كان من في حكمه او كان من في بحكمه ممن ينوب عن الاب وذلك كالاخ او العم او الخال او غير ذلك ممن ممن يقوم يقوم مقام الاب في امر الولاية وكذلك التزويج. هذه الاية فيها دليل ظاهر على مسألة النكاح بولي. وانه لا نكاح الا بولي. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على حديث معقل ابن يسار الذي هو في سبب نزول هذه الاية ترجم عليه باب لا نكاح الا بولي لا نكاح الا لا بولي. الشافعي رحمه الله في كتابه الام يقول هذه الاية ابين اية في القرآن في انه لا نكاح الا الا بوالد ونص على هذا كذلك ايضا ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير قال وفي هذه الاية دلالة واضحة في هذه الاية دلالة واضحة على لا نكاح الا الا بولي. وذلك وذلك ظاهر ان الله عز وجل وجه الخطاب على الولي الا يعضلها. يعني الا الا يمنعها يعني ان له ولاية ولكن الله عز وجل ظبطها الا ينزل بها اذية. ولو لم يكن له ولاية لامره الله عز وجل بي لنهى الله نهاه الله عز وجل عن التدخل بامر الزوجة كلها سواء كان في امر زوجها الاول او في غيرها من من امور من امور النكاح ولكن الله عز وجل اثبت امر الولاية لابيها ولكنه نهاه ان يعضلها ان تعود الى ان تعود الى الى زوجها زوجها الاول. واما ما يستدل به بعض الفقهاء وذلك مما جاء في حديث عبدالله بن عباس في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاي احق بنفسها من وليها الايم احق بنفسها من من وليها والبكر تستأذن. وان صمتت فاذنها هذا الحديث وفي الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس وجاء ايضا في لفظ اخر من حديث من حديث عبد الله ابن عباس ايضا في السنن وجاء ايضا في حديث ابي موسى الاشعري وغيره. هذه الاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها. وجاء في بلفظ في السنن الايم اولى بنفسها من من وليها. يستدل البعض بعض اهل الرأي بهذه الاية بهذه بهذا الحديث على انه ليس ليس للولي اثر في في تزويج تزويج الثيب فاذا ارادت ان تتزوج فان لها لها لها ذلك اذا كانت اذا كان ثيبا. وهذا وهذا القول خطأ معارض للادلة. والسبب في ذلك استفاضة الادلة الظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الاشارة معنا. في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين. وجه الخطاب في ذلك في ذلك للرجال. واما بالنسبة للرجال اذا ارادوا ان يتزوجوا قال ولا تنكحوا يعني انتم بالنسبة للزوجة ما وجه الخطاب الى النساء وانما وجه الخطاب الى اوليائهم في قوله جل وعلا ولا تنكحوا. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا وانكحوا الايامى وجه الخطاب الى الرجال. فدلت الادلة المستفيضة في ذلك ان امر التزويج انما يكون انما يكون للاولياء ولا يكون ولا يكون للسيب بنفسه. ثم ايضا ان حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله هذا فيه دليل على الولاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اثبتها ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام احق بنفسها من وليها فهو اثبت اثبت الولي واثبت الحق ولكن ثمة حق فاضل وثمة حق مفضول. والحق الفاضل للثيب والحق المفضول لوليها. ما هو الحق الفاضل في ذلك والحق المفضول الحق الفاضل في القبول او الرفض في القبول او الرفض فلا يجوز للولي ان يزوج الثيب الا الا باذنها الا باذنها وصفاتها ليس ليس اذنا اذنا منها ليس اذنا منها بل يجب ان ان تقبل او او ترفض او ترفض النكاح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الايم او الثيب احق بنفسها من وليها يعني في هذا واما واما الولي فهو الذي يمضي فهو الذي يمضي النكاح يمضي النكاح او يبقيه يمضي ان نكاح او يبقيه بحسب ما تريده تريده البنت سيب. واما بالنسبة للبكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر والبكر تستأذن واذنها صماتها. اذا الحديث انما ورد في امر الولاية او ورد في امر الاذن ورد في امر الاذن فالثيب والبكر يتفقان في امر الولي ويختلفان في صفة الاذن ويختلفان في صفة الاذن فجاء الحديث لا في امر الولاية وانما جاء في امر وانما جاء في امر الاذن. فاراد الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان يبين الفرق بين هذين بين مسألة ولاية بين مسألة ولاية الولي على السيد وولاية الولي على البكر في امر الاستئذان في امر الاستئذان. وكذلك ايضا فانه من القرائن في هذا انه لم يثبت عن احد عن احد من من الصدر الاول من النسا ان امرأة ثيبا او بكرا زوجت نفسها. ان امرأة ثيبا او بكرا زوجت نفسها ولا يعرف هذا الا في المرأة التي التي وهبت نفسها للنبي وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين فجعلها الله عز وجل خالصة له. ولهذا قال غير واحد من المفسرين كقتادة كما رواه بن جرير الطبري في كتابه التفسير في هذه الاية في الاحزاب من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال هي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الناس فلا تزوج رآه نفسه فلا تزوج المرأة نفسها وانما وانما اذن الله عز وجل لنبيه ورخص له ذلك من دون المؤمنين لان اصل الولاية التي تكون لدى الولي في انكاح الزوجة ذلك لمقاصد ولعلل. من هذه المقاصد هو مصلحة ورعاية امر الزوجة رعاية امر الزوجة ورعاية امر الزوجة ان المرأة في غالب امرها لا تعرف احوال الرجال لا تعرف احوال الرجال من جهة صدقهم وكذا وكذبهم ومروءتهم وكذلك ايضا احوالهم من جهة الخلق وكذلك المال وكلام الرجال عنهم والناس ولذلك ما هو اعلم في هذا في هذا الباب وارعى. فالمراد بذلك هو مصلحة الزوجة. ومن المصالح الشرعية ايضا في امر في امر الولاية ودفع الشبهة والتهمة دفع الشبهة والتهمة عن امر السفاح والنكاح عن امر السفاح والنكاح. فاذا كانت المرأة تزوج نفسها فالفرق وبين تزويج المرأة لنفسها برضاها عن الزواج الذي يكون بعقد بين المتراضين بين المتراضيين والزنا الذي يكون بين رضا الطرفين يكون في ذلك تواطؤ. فارادت الشريعة ان تحفظ هذا الامر من دخل النفس ودواخلها وكذلك ايضا وشهوة النفس وتوطين الشيطان لامثال هذا بشيء من من ظواهر ظواهر رخص الشريعة في ذلك فارادت الشريعة ادخال قال الولي في هذا الباب دفعا دفعا للتهمة وكذلك ايضا للشر الذي يكون بين بينهما. كذلك ايضا فيه صيانة للعرظ والصيانة ايظا للذرية والولد وغير ذلك. وهذا وهذا امر وهذا امر ظاهر. وهذه المقاصد منتفية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الا مصلحة ترجى لامرأة اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تهمة ولا مفسدة في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اكرم الخلق عليه الصلاة والسلام خلقا خلقا ومروءة وادبا وهو سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام اعلى الخلق الخلق في ذلك. فاذا اراد الولي ان ينظر في احد فلن يجد فلن يجد في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم اه مبتغى لموليته. ولهذا كان ذلك خاصا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. وهذا استثناء له عليه الصلاة والسلام وهذه الاية ايضا في اية الاحزاب دليل على اثبات اثبات الولاية في امر نكاح والا نكاح الا والا نكاح الا الا بولي. ويستثنى في امر البكر من جهة تزويجها. باستئذانها اذا كانت صغيرة. اذا كانت لكانت صغيرة فاذا كانت صغيرة فله ان يزوجها ما قامت المصلحة في ذلك من غير ان يستأذنها. كما زوج كما زوج من من السلف من الصحابة من غير من غير ان يستأذنوه من غير ان يستأذنوا واما بالنسبة للبكر تلمت نوع من الابكار يلحقن بالثيب بالامر من جهة من جهة الاستئذان. وهي البكر اليتيمة وهي البكر يتيمة فالبكر اليتيمة تلحق بالثيب. البكر اليتيمة تلحق بالثيب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ابت فلا يجوز له ذلك يعني ان يزوجها احد بخلاف بخلاف البنت التي التي تكون منه فانه له ان يزوجها ما قامت المصلحة المصلحة في ذلك على خلاف عند العلماء في هذه المسألة الصغيرة فعمد العلماء والسلف على انه يزوجها ان الرجل يزوجها من غير من غير ان يستأذنها. واما بالنسبة للبكر اذا اراد ان يزوجها وابت. وابت فهل له ان يزوجها اذا قامت المصلحة آآ فيما يراه؟ لا في ذلك فهذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف. واما بالنسبة للبكر اليتيمة فانها تلحق تلحق في الثيب. تلحق في الثيب الا ترجع اخته الى زوجها. جاء عند ابي داوود قال معقل ابن يسار فلما انزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا تعضلوهن. قال كفرت عن يميني وزوجته اختي. وزوجت اختي يعني انه اراد من ذلك اراد من ذلك النزول وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج ابنة عثمان ابن مظعون لما توفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتيمة لا تزوج الا باذنها. فذكر الخصيصة التي التي هي فيها وهي صفة اليتم فلا تزوج الا الا باذنها ويكون اذنها حينئذ كحال اذن السيل. اذنها في ذلك كحال اذن اذن السيد. ويتمحص الانسان في ذلك تحريا تشديدا وانما اختلفت البكر اليتيم عن البكر الثيب عن البكر من غير يثمن. الفرق في ذلك ان هذا اطيب لنفسها هذا اطيب اطيب لنفسي واحفظ لحقها اطيب لنفسها ان الانسان اذا كان يرعى بكرا يتيما فان رعايته تختلف عن رعايته لابنته من صلبه. يقترب رعايته لابنته من صلبه. فاذا اراد ان يزوجها فانها ربما وقع في نفسها انه يريد الخلاص منها انه يريد الخلاص منها او يريد الانتفاع من مهرها بخلاف حظ الرجل من ابنته فانه يرعى ابنته اشد من دعايته يرعى ابنته اشد من رعايته للبنت اليتيمة التي تكون تكون عنده فشدد الشارع في ذلك كذلك ايضا من وجوه التشديد في امري في امر اليتيمة ان ولاية الرجل على اليتيمة ولاية عارظة ولاية عارظة واما ولاية الاب على ابنته فهي ولاية ولاية اصلية دائمة. لا تنفك الا لعلة الا لعلة شرعية. وذلك ان الرجل اذا زوج ابن البكر زوج ابنته البكر ثم طلقها من تزوجها فانها تعود اليه بلا نظر تعود اليه بلا نظر فاما ان تكون تحت ولاية وقوامة زوجها واما ان تكون راجعة الى الى ابيها. بخلاف اليتيمة اذا زوجها وليها فانها بعد طلاقها ربما ترجع اليه وربما ترجع الى ولاية الى ولاية غيره. ربما ترجع اليه وربما ترجع الى الى ولاية غيرهم. فلهذا كان التشديد في ذلك لان اليتيمة اذا اذا زوجت ربما تعلم انها انفكت من ولايته فتصبر على شيء من الاذى والجور والظلم والضر الذي ينزله الزوج بها خشية ان ترجع الى ولي اخر خشية ان ترجع الى ولي اخر او لا تجد لها وليا فشدد في امر انكاحها ابتداء. فشدد في امر انكاحها ابتداء فلحقت فلحقت اليتيمة البكر بالثيب من جهة التشديد في امر التشديد في امر في امر النكاح ايضا فان الادلة المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان هنالك الا بولي في ذلك مستفيض وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وكذلك ايضا اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة اه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل تقدم معنا هذه في تقدمت معنا هذه المسألة في ايات في ايات سابقة ويأتي ربما الاشارة اليها ايضا اه في سورة الاحزاب وغيرها في قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهم. نهى الله عز وجل الولي عن ان يعضل عن ان يعبر منيته ان ترجع الى الى زوجها. ذكرنا العلة في تخصيص الازواج. ان نفوس الرجال تعنف. ولهذا الف معقل ابن يسار عليه رضوان الله من ان يرجع اخته الى زوجها فقال اكرمتك وفرشتك وزوجتك ثم تطلقها حتى اذا خرجت من عدتها خاطبتها كسائر كسائر الناس. حمل ذلك على شيء من الاستهانة بكرامته كولي فانزل الله عز وجل عليه ذلك. وذلك ان نفوس الرجال فيها من الانفة اعظم من نفوس من نفوس النساء. فالنساء فيهن من اللين مع الرجال والازواج بخلاف الرجال فيما بينهم فربما كان حظ النفس في ذلك يقدم يقدم على حظ غيرها فاراد الله وعلا ان يكسر الرجل نفسه اذا اذا ارادت الزوجة ان تعود الى الى زوجها وهذه ايضا فيها على ما تقدم ان عودة مرأة ولو خرجت من عدتها الى زوجها الاول احظى واقرب من عودتها الى او ذهابها الى زوج الى زوج جديد وذلك انه اعلم بوجوه واعلم بوجوه الاتفاق وكذلك فانهما ما عادا اليها الا ويرغب باصلاحه باصلاح من سبق. فان هذا اقرب اقرب الى دوام النكاح وصلاحه كذلك ايضا اذا كان بينهما ذرية فانه اكل. اذا كان بينهما ذرية فانه اكد وذلك انه اصلح لهما فيما بينهما وكذلك ايضا اصلح لذريتهما وذلك ان المرأة اذا نكحت زوجا اخر انه تخرج ولايتها ولايتها عن ذريتها ولايتها عن ذريتها وتنتقل بعد ذلك الى الى الزوج ومعلوم ان المرأة اذا طلقها زوجها فاذا كانت ذريتها دون دون التمييز فانها هي الولاية لها. ما لم تتزوج ما لم تتزوج فاذا تزوجت فان فان ذلك يخرج يخرج من ولايتها الى الى ولاية الى ولاية اخر هل يكون ذلك للزوج؟ وهل يفرق في امر الزوج المتزوج بعد زوجته الاولى. وهو اولى من ام الزوجة او جدتها او ابيها من جهة الرعاية هذا محل نظر وخلاف. في قوله سبحانه وتعالى اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذكر الله سبحانه وتعالى هنا النهي عن العوض ثم قيده بشرط التراضي بينهم بالمعروف اي انه لابد ان يكون ذلك بينهما على وجه الوفاق. ان يكون ذلك على وجه الوفاق. وفي هذا ايضا وجه يقابل الحكم السابق ان الله عز وجل لما نهى الولي ان ان يعضل ان يعضل بنته من ان ترجع الى زوجها كذلك ايضا شدد عليه ان يرجعها بغير اذنها. شدد عليه ان يرجعها بغير بغير اذنها. فلا بد من اذنها لانها لانها لابد من اذنها لانها ثيب واذن الثيب لابد ان يكون صريحا. واذن الثيب لابد ان يكون صريحا بخلاف البكر فانه يؤخذ اذنها بصماتها. ويدخل في امر في امر البكر اذا طلقها زوجها وقبل ان يدخل بها باعتبار انها ما زالت ما زالت بكرا وحكمها في ذلك وحكمها في ذلك وحكم البكر التي لم يعقد لم عليها في قوله سبحانه وتعالى تراضوا بينهم بالمعروف هل انا في ذكري البينية التي تكون بين الزوجين هل للرجل ان يخلي بين بنته وبين زوجها الاول؟ حتى يتراضيا نحو ذلك نقول اذا طلق الرجل امرأته حتى خرجت من عدتها فانها من جهة الحكم كحكم سائر النسا. سائر النسا فاما ان يكون وسيطا بينهما واما ان يجمع ايضا بينهما فلا يكون ثمة فلا يكون ثمة خلوة. لانه كسائر انه كسائر الخطاب والتراضي يكون بينهما لا بين لا بين الولي وبين وبين الزوج. وفي هذه ايضا مسألة ان الاصل في شروط الولي شروط الولي انها تكون في اول النكاح لا في العودة لا في العودة. كيف يكون في اول النكاح؟ اول النكاح لان البكر لا تعلم ولا تدبر امرها. بخلاف المرأة الثيب اذا نكحت اذا نكحت ثم طلقها زوجها ثم اراد ان يرجعها على الولي الا يشترط في ذلك شرطا يعيق يعيق عودة الزوجين الى الى بعضهم عودة الزوجين الى الى بعضهم. ولهذا في هذه الاية ذكر الله عز وجل امر التراضي بين امر التراضي بين بين الزوجين وما ذكر امر التراضي بين الولي وبين وبين الزوج وما ذكر ايضا في ذلك قيدا والتراضي بذلك معروف ان يكون ذلك امرا معروفا مشهورا لا ان يكون سرا. لا ان يكون سرا فكما اشتهر امر الطلاق يشتهر امر او النكاح والمراد بالمعروف هنا قال بعض المفسرين المراد بذلك هو هو الاشهاد هو الاشهاد ان يتم عودة النكاح بعد ذلك بالشهود والشهود ايضا هي اه محل محل اه اتفاق عند عند السلف ثمة خلاف عند بعض الفقهاء في من؟ اه في من بعدهم ولها موضع يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. واذا اشترط الولي شرطا على الزوج فهل يجب عليه الوفاء في ذلك ام لا؟ الولي اذا اشترط على مليته على الزوج موليته هل يجب عليه الوفاء في ذلك ام لا؟ هذا موضع موضع خلاف جاء الامام احمد عليه رحمة الله القول بوجوب بوجوب الوفاء بشرط الولي ولو نقضته الزوجة بعد ذلك ولو اسقطته الزوجة بعد ذلك ومن العلماء من يقول بان بانه ليس للولي شرط لازم على الدوام فاذا اسقطته الزوجة فانه ساكت. وجاء عن بعض السلف ذلك عن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى الالزام ان الامر ان الامر ملزم. ان الامر ملزم وهو وهو باق وليس للزوجة ايضا ان تنقضه. وفي قول الله سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان منكم نؤمن بالله واليوم الاخر ذكر الله عز وجل هنا موعظة وهي متوجهة الى الاولياء تخويفا وتذكيرا بالله عز وجل من ان ينزل من ان ينزل الرجل آآ اذية او ضررا آآ في آآ ابنته او اخته او وليته عموما وذلك بمنعها او عضلها هذا التشديد في ذلك فيه ترهيب وترهيب للنفوس التي ربما على ما تقدم تقدم حظها على حظه على الزوجة التي تريد العودة الى الى زوجها والله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه ما لا يعلمه الانسان. من جهة استقامة الامر الله عز وجل حكيم قدير جل وعلا يقدر ويحكم ويفصل سبحانه وتعالى في حدوده وشرائعه جل وعلا فيما يصلح فيما يصلح العباد فيما يصلح العباد ولهذا لما ذكر الله عز وجل ذلك لما فيه من شدة على نفوس الرجال لما فيه من شدة على نفوس الرجال. ولهذا قد جاء في حديث معقل ابن يسار عليه رضوان الله انه اقسم الا ترجع اخته الى زوجها. اقسم عند حكم الله عز وجل وامره عند حكم الله سبحانه وتعالى وامره. وما اقسم في ذلك الا لشدة يجدها ربما ربما الرجل او الولي اه من تساهل من تساهل الزوج على بنته او اخته او نحو ذلك وهذا على ما تقدم الشريعة جاءت بتتميم المصالح وتحقيقها ودفع كذلك المفاسد. فالله عز وجل يعلم من المفاسد الباطنة ما لا يدركه الولي فاراد الله جل وعلا اصلاحها الله جل وعلا من المصالح الظاهرة والباطنة ما لا يدركه الولي. فربما غاب عن ذلك لحظ نفسه او ان فتيه وربما يغلبها ايضا مصلحة لابنته او اخته فيدثرها بذلك الدثار معللا بعلل بعلل للمصلحة او خشية الطلاق بعد ذلك او التساهل او الحاق الاذى ونحو ذلك فاراد فاراد في هذا وكذلك ايضا يدخل في امور العلل من عودة المرأة الى زوجها ان التشوف الرجالي الى المرأة المطلقة اقل من تشوفهم الى الى البكر فانهم لا يتشوفون الى المطلق قد شوفهم الى الذكر ولهذا فالشارع الى ارجاع المرأة الى زوجها. ارجاع المرأة الى زوجها ولو خرجت من عدتها فان في ذلك صلاحا. وان ايضا عودة الزوجة الى زوجها الاول حال خطبتها متيقن. واما بالنسبة عودة الزوجة الى زوج اخر لم يأتي هذا ايضا امر امر مظنون فيقدم في ذلك المستيقن عند عند طلبه على على غيره وهذا ايضا فيه تذكير بامر الله سبحانه وتعالى. وان الانسان وان الانسان كلما عظم ايمانا عظم ايمانا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الاخر وتذكر المعاد والثواب في ذلك والعقاب كان اكثر امتثالا لامر الله عز وجل وكسرا لنفسه ولهذا وعظ الله عز وجل وعظ الله عز وجل الاولياء بهذه الاية وذكرهم كذلك ايظا بلقائه ذكرهم الله جل وعلا بلقائه ايضا في هذا ان علامة الايمان الفارقة التي تكون بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف هو مواجهة هوى النفس. مواجهة هوى النفس. فاذا واجه هوى نفسه نزولا عند حكم الله فهذا امر على قوة الايمان امارة على قوة الايمان فاذا قدم هوى نفسه على حكم الله عز وجل ومراده فهذا امر على ضعف على ضعف الايمان. وهذا على ما تقدم ما جاء هذا التغليف في كلام الله عز وجل الا لشدة ذلك على نفوس على نفوس الرجال ولهذا ذكر الله عز وجل الايمان به واليوم الاخر قال الله جل وعلا بعد ذلك ذلكم ازكى لكم والمراد بالزكاة هنا هو الطهارة والنقاء وكذلك ايضا البركة. يا البركة. اي ان خلاف ذلك هل فيه زكاة ام لا هذا من بلاغة القرآن ذكر الله جل وعلا الزكاة هنا بافعل. قال ذلكم ازكى لكم. لم ينفي الله عز وجل كضرر او ضعف في ادراك امر المرأة اذا تقدم لها خاطبا تقدم لها خاطبا فلا تدرك فلا تدرك اللاحق في السابق فارادت ان تعود الى الى السابق فاراد ان يقدم اللاحق في ذلك على على السابق مصلحة لا تقديما لحظ لحظ نفسه ولهذا ذكر الله عز وجل الزكاة في ذلك صيغة الافعال قال ذلكم ازكى ازكى لكم يعني لا يسلب الزكاة عن اي زوج يتقدم ولا ينسب الشر اليه ولا كذلك ايضا المنكر اليه فهو امر خير ولكن لا يقدم ذلك على لا يقدم ذلك على على امر الزوج الاول قدر الوسع والامكان كذلك ايضا فان الزكاة المراد به ايضا هو عدم منع الزوجة من من النكاح سواء كان الى زوجها او الى الى غير زوجها وانما ذكر الله جل وعلا ذكر الله جل وعلا امر الازواج لان الغالب ان ان الرجل اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا انه ارغب باعادتها من غيره ارغب باعادته من غيره. واذا منع واذا منع الله عز وجل من عظم الزوجة ان تعود لزوجها لزوج سابق. فانه لغيره من الازواج من باب اولى من جهة التشديد من جهة التشديد في ذلك يعني مع شدة امتناع الولي مما يجد في نفسه من الزوج السابق منع الشارع فانه في حال عدم وجوده على زوج اخر يخطب فانه من باب اولى يكون النص في ذلك فارادت الشريعة ان تكسر الامر الاعظم في في النفس. قال ذلكم ازكى لكم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في قوله ذلكم ازكى لكم. هل هنا الخطاب يتوجه الى الاولياء؟ ام يتوجه الى الاولياء وغيره؟ الخطاب يتوجه الى الجميع. الخطاب يتوجه الى الجميع يتوجه الى الولي ويتوجه الى الزوج ويتوجه الى الى الزوجة ويتوجه الى الزوجة وربما توجه ايضا الى غيرهم الى غيرهم ولهذا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في امر التزويج قال اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة هل في البيت او في الدار او في الاسرة او في الارض في الارض تكون فتنة في الارض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتنة ايضا للناس. فربما كان ذلك في عدم مدخلا للزوجة للمرأة اذا كانت بلا زوج ان تفسد في دينها او في خلقها او تفسد غيرها وان وان يفسد الزوج ايضا اذا كان بلا زوجة ان يفسد في نفسه وان يفسد وان يفسد غيره. فاذا تعددت مثل هذه الحال تعددت الفساد في الارض تعدد الفساد في الارض وانتشر. ولهذا ما من امر محرم يكون في الناس الا وقد سد باب حلال امر الله عز وجل بفتحه. امر الله عز وجل بفتحه. فقصرت البشرية في ذلك فوقع الناس في فوقع الناس في في الحرم وهذا امر معلوم سواء كان في امور في امور المأكولات او امور المشروبات او امور الملبوسات او المنكوحات او كذلك ايضا في وللزراعة او الاموال او البيع والشراء والعقود وغيرها ما من امر امر حرام يكون فيه الناس الا ويقابله امر حلال اما دعوا او ضيق فامر الله عز وجل بذلك ولهذا نقول ان الخطاب في قوله جل وعلا ذلكم ازكى لكم واطهر ان الامر في ذلك يتوجه لا الجميع يتوجه الى الولي والزوج والزوجة وكذلك ايضا من من كان حولهم الا انه في الزوجين اولى وفي الزوج وفي الولي ثم من كان حولهم منه من الناس قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. في هذا ايضا اشارة وحكمة بليغة ان العلل التي يربط الله عز وجل فيها مثل هذه الاحكام لا يدركها الانسان ببصيرة عابرة لا يدركها الانسان ببصيرة عابرة والله جل وعلا ومن حكم تشريعه وعلل حدوده ما لا يدركه الانسان. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى حينما يذكر امور النساء صلة الرجال بالنساء وكذلك ايضا في امور النكاح والتزويج والعودة يكل الله عز وجل ذلك الى علمه وحكمته لك الى الله عز وجل الى ذلك الى الى علمه وحكمته. يعني ان العلل لو بينها الله عز وجل لم تتسع عقول الناس لادراكها ربما لبعدها لبعدها توقعا في ظنهم عن الحدود ولكن الله عز وجل اجملها ولكن الله جل وعلا اجملها وفي هذا اشارة الى مسألة مهمة وهي ان علل الشريعة علل الشريعة واحكامها ينبغي الا تكون محل محل غلو بالبحث محل غلو بالبحث فان ذلك يضعف جانب التسليم. فان ذلك يضعف جانب التسليم. وذلك ان الانسان اذا اراد ان يبحث في كل حكم علة فانه حينئذ يتوقف عند المسائل التي لا يجد فيها علة ويضعف انقاده لها. يضعف انقياده لا ولهذا عليهم رضوان الله انما بلغوا ما بلغوا من مرتبة العلو في الايمان. وبلغ ابو بكر مرتبة الصديقية لانه لما تيقن بصدق الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سلم بما يأتي به علم العلة او لم او لم يعلمه علم العلة او لم يعلمه وقد توسع في هذا الباب كثير من الفقهاء والاصوليين في هذا توسع كثير من الفقهاء وكثير من في هذا في هذا الباب بالبحث عن العلل والتوسع في ذلك. والتوسع في علل لم ينص عليها الشارع. واوغلوا في ذلك وبعد في هذا اوجدوا نصوص ليست علل ليست منصوصة مستنبطة ثم قاسوا على هذه على هذه العلل قاسوا على هذه المستنبطة ثم بعد ذلك اصبح ذلك القياس ضعيفا فاذا يكتشفون ذلك بعد جيل او يكتشفون ذلك بعد جيل او جيلين وهذا يظهر في كل علة مبحوثة لا ليست مستنبضة يظهر ضعفها ولو بعد هو حاجة الناس الى النقدين حاجة الناس الى النقدين فنهى الشارع عن ذلك. نهى الشارع عن ذلك. وهذه العلة في الشريعة ليست بتمامها وواجب على الناس التسليم فاذا اخذنا هذه العلة وثبتناها كما كما يشير الى هذا بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية فان العلة اذا كانت لديه مقام النص فعليهم بعد استغناء الناس عن النقدين من الذهب والفضة كما في زماننا من جهة الورق فان تضعف تلك العلة ويجوز للانسان ان يأكل في انية الذهب والفضة وكذلك ايضا للرجال ان ان يلبسوا حلي الذهب والفضة وذلك العلة انتفاء العلة نعم توسع في هذا الف آآ حكيم الترمذي رسالة في في العلل في العلل ليس العلل في الحديث ولكن في علل في علل الاحكام في علل الاحكام توسع في هذا توسعا كثيرا في امور العبادات فجاء في امر عبادة حتى العلة في وضع الاصابع في الصلاة ووضعها في الصدر ما هو العلة الركوع ما هي العلة منه واعتدال الظاهر وغير ذلك مبالغات طويلة اه جدا وعريضة. هذه العلل لم تكن منصوصة في الشريعة لم تكن منصوصة في الشريعة ما نصت عليه الشريعة فيؤخذ ويسلم به. وما لم تنص تنص عليه يأخذه الإنسان استئناسا يأخذ الانسان استئناسا ولهذا الله جل وعلا اكتفى بالاجمال هنا ذلكم ازكى لكم واطهر ذلكم ازكى لكم واطر والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون يعني مهما بحث الانسان من علل لن يدركها ولو ادركها لاستنكرها لو ادركها لاستنكرها لان الله عز وجل اه يقلب الاحوال ويغيرها وربما تنقلب الحال من حال الى حال ولا يدرك الانسان ان هذه يمكن ان تكون بمثل بمثل بمثل هذا فالذي جعل جعل شجر الحنظل مع مرارته اذا تناولته البهيمة خرج لبنا صافيا لحكمة وقدرة الهية فالله جل وعلا يخرج من الاعمال اثارا لا تخطر في بال الانسان لا تخطر في بال الانسان ولهذا امر الله عز وجل الانسان بالتسليم بين له الحكم وبين له الاثر الذي عليه هو الزكاة والطهارة اما العلة فتوقف لانك لا تدرك مثل هذه هذه الامور وربما كان الاغمار للعلة الاضمار علة فيه افساد بين الولي وموليته افساد الولي وموليته فربما من العلل من امور اسعد ما لو ذكره الله عز وجل اخذ الولي ابنته بالظنة بالظنة ربما تفسد او ربما تفجر او نحو ذلك فجاء الله عز وجل بهذا بهذا الاجمال الذي يشمل جميع المصالح الشرعية ويدفع في ذلك المفاسد وكفى بذلك غاية حكمة ونفي العلم هنا والله يعلم وانتم لا تعلمون. اي ان العلة الموجودة في هذا الحكم لا تدركونها ولا يمكن ان تدركوها ولو ولو توسع الانسان وادام النظر وكذلك ايضا التأمل لن يصل الى ما وصل الى الى من يصل الى ما بينه الله سبحانه وتعالى وما يعلمه الله جل وعلا من احوال وتقلبات. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة ونرجي الكلام على اية الرضاع لوجود مسائل كثيرة متعلقة فيها. اسأل الله عز وجل لي ولكم اه التوفيق والاعانة انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد