﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  تقدم معنا الايات المتعلقة بالعدد بعدد الطلاق سواء كان ذلك الرجعي او البائن وكذلك ايضا الخلع وعدته واحكامه وكذلك ايضا في مسألة المهر وكذلك ايضا

2
00:00:25.350 --> 00:00:45.350
اه تقدم معنا في الامساك بمعروف التسريب باحسان وتقدم معنا ايضا في مسألة الرضاعة واحكامها ثم نأتي هنا قول الله عز وجل والذين يتوافون منكم ويذرون ازواجا. هذه الاية جاءت بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ايات ايات الطلاق

3
00:00:45.350 --> 00:01:05.350
العدد والعدد المتعلقة بها. ذكر الله جل وعلا بعد ذلك مسائل الوفاة. وذلك ان ثمة عدة للمرأة تتعلق بزوجها عدة حياة وعدة وفاة. وعدة الحياة على احوال وعدة الحياة على احوال. قدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعدة

4
00:01:05.350 --> 00:01:25.350
حياة وذلك لانها الاكثر وقوعا وذلك لانها الاكثر وقوعا والاكثر ايضا حاجة. وكذلك ايضا لتعلقها بالزوج والزوجة وتعلقها بالزوجين جميعا بخلاف عدة الوفاة فانها تتعلق بالزوجة فقط لا تتعلق بالزوج فاما عبرة الحياة فلها تعلق

5
00:01:25.350 --> 00:01:45.350
زوجي في بعض صورها على ما تقدم الكلام عليه. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الطلاق وعدد الحياة ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما يتعلق بامر الزوجة بالنسبة لوفاة لوفاة زوجها. وكذلك ايضا فان هذه الاية انما ذكر الله سبحانه وتعالى

6
00:01:45.350 --> 00:02:05.350
فيها عدة الوفات فيما يتعلق بامر الزوجة مبينا ان ثمة امر كان عليه امر الجاهلية امر النساء في الجاهلية وذلك ان النساء كن في الجاهلية يتربصن بعد وفاة الزوج حولا كاملا

7
00:02:05.350 --> 00:02:25.350
حولا كاملا. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت المرأة في الجاهلية تمكث الحول ثم ترمي بالبعض. ومراد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ما

8
00:02:25.350 --> 00:02:45.350
كانت هذه المرأة في الجاهلية انها تمكث حولا فاذا اتمت الحول اخذت بعظة ثم رمت بها كلبا فخرجت فخرجت من عدتها بذلك وهذا فيه من شقة من المشقة على النساء مما فرضه اهل الجاهلية مما لا اصل له فيه مما لا اصل له في شرعة السمع. فبين الله سبحانه وتعالى

9
00:02:45.350 --> 00:03:05.350
رحمته جل وعلا وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام انما هي اربعة اشهر وعشرا. وقد كانت المرأة في الجاهلية فيه اشارة الى ان الانسان اذا اراد ان يبين حكما ونحو ذلك له ان يبين ما هو اشد من ذلك مما هو على الناس. وذلك ان الانسان اذا بين الاشد

10
00:03:05.350 --> 00:03:25.350
فان الناس تتقبل الشديد. واذا بين الاثقل فانها تتقبل الثقيل. وهذا وهذا من الحكمة في امر في امر الخطاب وتقدم معنا هذا الاشارة الاشارة الى شيء من هذا في بعض الاية السالفة ان الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الامور من باب التيسير ومن باب التيسير

11
00:03:25.350 --> 00:03:45.350
التيسير للناس. ثم الله سبحانه وتعالى توجه بالخطاب هنا الى الازواج. الى الازواج وعلق الحكم بهم وفي هذا اشارة الى ان التي الذي يعتد في وفاة الاخر انما هي الزوجة لا لا الزوج

12
00:03:45.350 --> 00:04:05.350
وان المرأة هي التي يكون عليها عليها الحداد على على زوجها بعد وفاته. وانه لا يجوز للرجل ان يحادد لا على احد الا ما جاء الدليل فيه فيما كان دون ثلاثة ايام. وهذا ليس معلقا بالزوج وانما هو معلق بالمرأة

13
00:04:05.350 --> 00:04:25.350
انها يجوز لها ان تحد على وفاة ابيها في يوم او يومين ولكن لا يجوز لها ان تزيد على على ذلك. واما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال لانه يناقض الفطرة التي اوجد الله عز وجل عليها تركيبة الرجل من جهة الخروج والنفقة والمؤونة والكسب وغير ذلك بخلاف المرأة. فالاصل فيها

14
00:04:25.350 --> 00:04:45.350
فجاء ذلك موافقا لاصل الفطرة التي جعله الله عز وجل لها. فكانت هذه العدة من جهة الاصل متوجهة الى الى امري الى امر الزوجة لا الى امري الى امر الزوج. ثم ايضا من رحمة الله عز وجل في الازواج انهم لا يعتدون بوفاة ازواجهم

15
00:04:45.350 --> 00:05:05.350
وذلك ان الرجل مثلا اذا كان عنده اربع ثم مثله تباعا فانه يمكث في ذلك يمكث في ذلك زمنا طويلا ولم يخرج من عنده يخرج من عدة واحدة الى الى اخرى. فكان ذلك من رحمة الله عز وجل ان علق ذلك بالمرأة باعتبار انها تنكح زوجا واحدا بخلاف

16
00:05:05.350 --> 00:05:25.350
الرجل فانه ينكح من ذلك نساء. وهذا انتظام وهذا انتظام امر. امر احكام الشريعة واتساقها واحكامها. فجاءت محكمة من جميع الوجوه لا من جهة التزويج والفطرة ومن جهة كذلك العدل. فكان ذلك فكان ذلك تيسيرا ورحمة لي ورحمة بالخالق

17
00:05:25.350 --> 00:05:45.350
فقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم الخطاب هنا توجه لمن تحققت وفاته. والوفاة هي لا الحقيقة يخرج من هذا من كان مفقودا من كان مفقودا فانه لا يدخل في هذا الامر حتى يستبعد او يلحق في امر الوفاة حكما. ويخرج من ذلك ايضا ما يعترف عما

18
00:05:45.350 --> 00:06:05.350
ما يعرف في اصطلاح اهل الطب المتوفى دماغه باعتبار ان ان الروح فيه ان الروح فيه لم تخرج. والمتوفى هو من خرجت منه الروح من خرجت منه الروح فمن خرجت منه الروح فان فان عدة فان عدة زوجته على

19
00:06:05.350 --> 00:06:25.350
ما ذكره الله جل وعلا في هذه في هذه الاية. وفي قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. جاء الخطاب هنا الجمع سواء كان المتوفين وكذلك ايضا بالنسبة للازواج. وذلك ليشمل ليشمل ليشمل الاحوال بجميعها. وذلك ان

20
00:06:25.350 --> 00:06:45.350
لجميع لجميع الازواج سواء كانوا سواء كانوا احرارا او كانوا عبيلا سواء كان الرجل تزوج واحدة او تزوج تزوج الرجل حرة او تزوج او تزوج اب. فخطاب العدة في ذلك فخطاب العدة في ذلك يتوجه

21
00:06:45.350 --> 00:07:05.350
اليهم اليهم جميعا على خلاف يسير في هذه المسألة يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. فاذا توفى رجل عن جماعة من النساء فالعدة عليهن فالعدة عليهن عليهن سواء ما ما اتحدت في تلك في ذلك الحالة. وقد تزيد امرأة وقد تنقص امرأة بحسب حالها

22
00:07:05.350 --> 00:07:25.350
فالمرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل تختلف عن زوجته الاخرى اذا لم تكن حاملا فهذه تتربص حتى وضع حتى وضع حملها تتربص باجلها الذي طلبه الله عز وجل لها وهو اربعة اشهر اشهر وعشرا. وقوله سبحانه وتعالى ويذرون

23
00:07:25.350 --> 00:07:45.350
ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هنا توجه الخطاب في ذلك الى الى النسا انهن يتربصن بانفسهن ان لان المرأة في ذلك يتوجه الخطاب اليها لانه لا يقوم بمراقبة الله عز وجل بمثل هذا الا

24
00:07:45.350 --> 00:08:05.350
الا من توجه اليه التكليف فان ثمة اشياء لا يطلع عليها في ذلك الا الا المعني المعني بها فلا يقيم فيها الولي. ولهذا نجد انه في هذه الاية وجه الخطاب الى النسا ووجه الخطاب في موضع الى الى الاولياء. وذلك ان

25
00:08:05.350 --> 00:08:25.350
انه بعد خروج العدة قال الله جل وعلا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم. عليكم لقام لم يقل عليهن لان الولي حينئذ حضر. واما العدة فان الخطاب يتوجه الى الخطاب يتوجه الى المرأة قال يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اي ان الوجوب

26
00:08:25.350 --> 00:08:45.350
وفي ذلك يتوجه الى المرأة بانه يتضمن في عدتها جملة من الاحكام يجب على المرأة ان تأتي بها وذلك مما تمنع منه المرأة في في عدتها في عدة وفاتها. وذلك اه من التطيب والزينة وغير ذلك وذلك

27
00:08:45.350 --> 00:09:05.350
لمقام لمقام الزوج وكونها في عدتها. وهذا يختلف عن عدة المرأة اذا كانت في عدة طلاق. اذا كانت المرأة في في عدة طلب فاذا طلقت المرأة فاذا طلق الرجل امرأته فانها في عدة طلاقها لا يحرم عليها ما يحرم عليها

28
00:09:05.350 --> 00:09:25.350
اذا كانت في عدة وفاة زوجها من ان تلبس شيئا من الزينة او تتطيب او او تضع خطابا ونحو ذلك فهذا يجوز لها كانت في عدة طلاق. واما ما يتعلق بعدة الوفاة فانها تمنع من ذلك. فانها تمنع تمنع من ذلك حتى تخرج

29
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
حتى تخرج من العدة. قال يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه الاية عامة وهي لجميع احوالي احوال النساء. والنساء لهن لهن احوال. اما ان تكون حائضا واما ان تكون غير حائض واما

30
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
ان تكون مدخولا بها او غير مدخول بها. واما ان تكون حرة او او امة. واما ان تكون او غير غير حامل. ظاهر الاية ظاهر الاية العموم. نقول الاصل في ذلك العموم الا ما دل عليه الدليل على سبيل الخصوص. فهذه الاية

31
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
تحمل على على عمومها فاذا دخلها خصوص بنص محكم اخر فان فان ذلك التخصيص يحمل يحمل على على وثمة استثناء في هذه الاية الاستثناء ورد ورد على الحامل وذلك ان الله عز وجل قد جعل

32
00:10:25.350 --> 00:10:45.350
اجلهن ان يضعن ان يضعن حملهن. ويستثنى من ذلك الامة. ويستثنى من ذلك الامة غير الحرة. اذا تزوجها ثم مات عنها اذا تزوجها الرجل ثم مات عنها. وهذا بالنسبة وهذا بالنسبة للازواج. واما بالنسبة لغير الزوج

33
00:10:45.350 --> 00:11:05.350
اذا كان لدى الرجل ملك يمين اذا كان لديه ملك يمين ثم مات عنها وقد وطأها. نقول الخطاب انما نزل في الازواج ولم ينزل في انما نزل في الازواج ولم ينزل ينزل في الامام. ولهذا اذا مات الرجل عن امته وقد وطأها وليست زوجة له

34
00:11:05.350 --> 00:11:25.350
فانها لا تعتد لا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وما الذي يجب عليها يجب عليها ان تستبرئ ان تستبرئ حيض ان تستبرئ بحيضة كسائر كسائر الاماء في ذلك. واما اذا تزوجها واما اذا تزوجها سيدها او

35
00:11:25.350 --> 00:11:45.350
تزوجها غير سيدها ثم مات عنها زوجها فان هذه المسألة هي من مواضع الخلاف. هل تعتد بعدة بعدة المرأة في هذه الاية على سبيل العموم اربعة اشهر وعشرة ام تدخل في ذلك على النص من جهة العدة فتعتد شهرين وخمسة ايام يأتي الكلام

36
00:11:45.350 --> 00:12:05.350
على على هذا. وهذه الاية ايضا يدخل فيها سائر الازواج من جهة الديانة. سواء كان الرجل الرجل مات زوجة مسلمة او مات عن زوجة كتابية او مات عن زوجة عن زوجة كتابية فاذا مات عن يهودية او نصرانية او مسلمة

37
00:12:05.350 --> 00:12:21.800
في ذلك في ذلك سواء شريطة ان تكون ان تكون حرة فهذا محل اتفاق عند عند العلماء في ان التربص في ذلك سواء انهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اشهر وعشرة

38
00:12:21.850 --> 00:12:51.850
واما بالنسبة للمرأة للمرأة الحامل واما بالنسبة للمرأة الحامل. فنقول ان المرأة الحامل على على حالين الحالة الاولى ان يكون اجل حملها فوق اربعة اشهر وعشرة يعني بقي من حملها ووضعها فوق اربعة اشهر وعشرة. فهل هل تكتفي بذلك ام

39
00:12:51.850 --> 00:13:11.850
تكتفي باربعة اشهر وعشرة؟ ام تنتظر حتى وضع الحمل؟ لا خلاف عند العلماء في هذه في هذه المسألة انها تنتظر في ذلك تنتظر في ذلك حتى تظع الحمل اذا كان اذا كان حملها فوق اربعة اشهر وعشرة وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. اما

40
00:13:11.850 --> 00:13:31.850
الحالة الثانية في ذلك اذا كان اجل حملها دون اربعة اشهر وعشرة. فتوفي عنها زوجها وبقي من حملها من وضعها يوما فما فوق من دون اربعة اشهر وعشرة كاليوم اليومين والاسبوع والشهر والشهرين والثلاثة

41
00:13:31.850 --> 00:13:51.850
فلذلك ثم ثم وضعت ثم وضعت. فهل بوضعها تخرج من عدة وفاة زوجها ابعد الاجلين. هذا من مواضع الخلاف عند عند السلف. ذهب جماهير العلماء وهو قول عامة السلف الى ان

42
00:13:51.850 --> 00:14:11.850
المرأة اجلها ان تضع حملها ولو وضعته بعد وفاة زوجها بساعة او بيوم او بيومين انها فانها حينئذ تخرج من عدتها. وهذا الذي عليه عامة عامة السلف هذا الذي عليه عامة السلف. قضى به عمر بن الخطاب كما

43
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب وقضى كذلك به عثمان ابن عفان عليهم رضوان الله تعالى. وهذا الذي عليه عمل عامة السلف عليهم عليهم رحمة الله. ومن العلماء من قال انها تتربص بذلك ابعد الاجل

44
00:14:31.850 --> 00:14:51.850
ابعد الاجلين. فاذا وضعت قبل اربعة اشهر وعشرة تنتظر بعد ذلك حتى تستوفي الاربعة اشهر وعشرا. والى اكملت اربعة اشهر وعشرا وبقي من حملها شيئا فانها تنتظر حتى تضع الحمل. نقول

45
00:14:51.850 --> 00:15:11.850
الثانية محل اتباع اما الصورة الاولى فهي موضع خلاف. هذه قضى بها قضى بها بعض السلف. روي هذا عن علي ابن ابي طالب عليه الله كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث سعيد بن المسيب عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن

46
00:15:11.850 --> 00:15:21.850
قال ظربنا بشيبة في المصنف من حديث ليث عن طاووس عن عبد الله عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس ذكر بعضهم انه قد رجع عن ذلك. وذلك

47
00:15:21.850 --> 00:15:31.850
وذلك كما جاء في حديث ابي ابي سلمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ولكن بقي ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله بعضهم عله بالانقطاع

48
00:15:31.850 --> 00:15:51.850
والذي يظهر والذي يظهر صحة اسناده عن علي ابن ابي طالب. وذلك انه يرويه سعيد ابن مسيب عن عمر ابن الخطاب. ورواية سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب محمولة على الاتصال ولو لم يسمع ولو لم يسمع منه. وذلك ان تلك النازلة التي كانت بين علي بن ابي طالب فان عمر بن الخطاب عليه

49
00:15:51.850 --> 00:16:11.850
رضوان الله عرظت عليه امرأة قد وضعت قبل ان تستكمل قد وضعت حملها قد قبل ان تستكمل عدتها اربعة اشهر وعشر فاستشار عمر ابن الخطاب زيد ابن ثابت وعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فقال فقال زيد ابن ثابت

50
00:16:11.850 --> 00:16:31.850
خرجت من عدتها وقال علي ابن ابي طالب تبقى اطول الاجلين. فقضى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله بقول زيد. زيد ابن ثابت هذا القول نقل عن بعض الفقهاء من متأخري من متأخري الشافعية ولكن نقول ان الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

51
00:16:31.850 --> 00:16:51.850
صريح ان الدليل في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صريح كذلك ايضا فهو ظاهر كلام الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الله عز وجل جعل اجل المرأة الحامل ان تضع ان تضع حملها. وكذلك ايضا في حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في حديث عبد الله

52
00:16:51.850 --> 00:17:11.850
مسعود وهو في الصحيح في سبيعة الاسلمية لما وضعت بعد بضعة وعشرين يوما من وفاة من وفاة زوجها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى في نفسها ان ترى في نفسها ما شاءت بعد بعد وضع حملها. ولا قضاء بعد قضاء رسول

53
00:17:11.850 --> 00:17:33.050
صلى الله عليه وسلم لانه لا ينطق عن الهواء ان هو الا الا وحي وحي يوحى. وهذه المسألة ينبغي الا يكون فيها خلاف لظهور الدليل  لظهور الدليل في كلام الله وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام خطأ في ذلك ابا السنابل. وابا السنابل

54
00:17:33.050 --> 00:17:43.050
لانه قال بالمعنى الذي روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ولعل علي ابن ابي طالب لم يبلغه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

55
00:17:43.050 --> 00:18:03.050
قصة الاسلمية وكذلك ايضا رد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله ابي السنابل لها عليهم عليهم رضوان الله ويعتذر له بهذا وثبوت الدليل لا مناص لا مناص عن الاخذ عن الاخذ به. وهذه المسألة

56
00:18:03.050 --> 00:18:23.050
لو لم يكن فيها قول علي بن ابي طالب ينبغي الا يحكى فيها فيها الخلاف ينبغي الا يحكى فيها الخلاف لقوة الدليل واما المرأة اذا خرجت اذا خرجت من آآ اذا اذا خرجت من عدته

57
00:18:23.050 --> 00:18:43.050
من عدة زوجها بوفاة بوضع بوضع حملها. فهل يقال انها كحال غيرها؟ ام تربص حتى تخرج من نفاسها. فهل مدة النفاس في ذلك يجوز لها في اثنائها؟ ان تقبل الخطاب او ان

58
00:18:43.050 --> 00:19:03.050
لهم او ان تتزين في ذلك. نقول ظواهر الادلة؟ لا نعم. انها اذا وضعت حكمها كحكم غيرها. حكمها كحكم غيرها من سائر النساء لو وضعت وزوجها لم يسجا وزوجها لم يسجأ ولم يغسل فانها تخرج حينئذ حينئذ من من عدتها

59
00:19:03.050 --> 00:19:23.050
بعض السلف يقول بانها حتى تغتسل حتى تغتسل هذا يقول به البعض روي عن عامر بن شراحين الشعبي وابراهيم الناخبي ايوا كذلك ايضا جاء عن الحسن ويقول به حماد كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف المصنف عنه. والصواب

60
00:19:23.050 --> 00:19:42.500
وفي ذلك انها بمجرد وضعها لحملها فانها تخرج تخرج من عدة وفاة وفاة زوجها وهنا في قوله جل وعلا ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اشهر وعشرا. هنا ما يتعلق

61
00:19:42.500 --> 00:20:02.500
مسألة هي الامة تقدم عن الخطاب وان الخطاب هنا يتوجه الى يتوجه الخطاب الى الحرائر. واما بالنسبة الامة فنقول ان الامة لا تخلو من حالين. الامة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى اذا كان

62
00:20:02.500 --> 00:20:32.500
تزوجها سيدها وليست بذات ولد ولد منه يعني لم لم تكن ذات ولد فحينئذ تمكث في عدة وفاة زوجها شهرين وخمسة ايام على النصف. وهذا القول قول عامة الفقهاء او قال عامة عامة السلف على ان عدة الزوجة من المواليد على النصف من عدة الزوجة

63
00:20:32.500 --> 00:20:52.500
الزوجة الحرة وثمة قول ينسب للامام الشافعي عليه رحمة الله يذكره بعض الفقهاء ذكر العمراني في كتابه آآ في آآ ذكره عن الامام الشافعي رحمه الله والمشهور عن الامام الشافعي خلاف هذا هذا القول ويقول بما يقول به عامة العلماء على ان عدة المرأة

64
00:20:52.500 --> 00:21:12.500
سواء كانت حرة او ليست بحرة اذا كانت امة وليست بذات ولد فان عدتها في ذلك على فعدة الامة شهرين اه شهرين وخمسة ايام واما الحرة فعدتها في ذلك كاملة تقدم الاشارة معنا هذا الى تنصيف عدة الامة في مسألة في مسألة الطلاق. وتقدم معنا قول

65
00:21:12.500 --> 00:21:32.500
عبد الله بن سيرين وكذلك قول الاصم في هذه في هذه المسألة. الحالة الثانية في الزوجة الامة ان تكون ذات ولد. ان تكون ذات ذات ولد فاذا كانت ذات ولد فهذه المسألة قد وقع فيها فيها خلاف اقوى من الاول قد وقع فيها خلاف اقوى اقوى من الاول. جمهور

66
00:21:32.500 --> 00:21:51.450
تمام على انه لا فرق بين بين الامة الزوجة ذات الولد وغيرها وان الولد لا اثر له في ذلك. وانها تتربص شهرين وخمسة ايام على السواء. هذا الذي يقول به جمهور

67
00:21:51.450 --> 00:22:11.450
فقهاء وهو قول الامام مالك والامام احمد والشافعي وغيرهم من ائمة من ائمة الفقه على ان المرأة ذات وغير ذات الولد اذا كانت اذا كانت زوجة فانها فانها تتربص بنفسها شهرين وخمسة وخمسة ايام. ذهب

68
00:22:11.450 --> 00:22:31.450
بعض الفقهاء الى انها تتربص اربعة اشهر وعشرا. الى انها تتربص اربعة اشهر وعشرة. قالوا وذلك ان ام الولد ذلك ان ام الولد تختلف عن عن غيرها ويستدلون بحديث عبدالله

69
00:22:31.450 --> 00:22:51.450
بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص كما رواه قبيسة بن دؤيب عن ابن العاصي انه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا تتربص ام الولد اربعة اشهر وعشرا. هذا الحديث انكره غير واحد من الائمة. انكره الامام احمد عليه عليه رحمة الله

70
00:22:51.450 --> 00:23:11.450
وسائر النقاد الاوائل على على انكاره. والعمل في ذلك على والعمل في ذلك عند جماهير الفقهاء على ان ام الولد على ان ام الولد اه في ذلك تتربص شهرين وخمسة وخمسة ايام وانه لا دليل يخرجها عن حكم غيرها

71
00:23:11.450 --> 00:23:31.450
من الازواج اذا كانت اذا كانت امة. واما الامة اذا لم تكن زوجها اذا وطأها سيدها فان هذه الاية لا تتعلق بمثل هذه الحال فنقول ان الاما لا يدخلن في هذه في هذه في هذه الاية. وفي قول الله سبحانه وتعالى

72
00:23:31.450 --> 00:23:51.450
فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن الخطاب ونتوجه توجه الى الازواج وتوجه الى الاولياء توجه الى الازواج بالتربص وببلوغ الاجل. واما بالنسبة فيما فعلنا في انفسهن فانه يتوجه الى الاولياء. وفي هذا

73
00:23:51.450 --> 00:24:14.800
ايضا ان المرأة ولو كانت ثيبا لا تتزوج الا الا بولي. لا تتزوج الا الا بولي. فهذه المرأة قد توفي عنها زوجها فاعتدت تلك العدة ثم توجه الخطاب على سبيل الاستثناء مع ان السياق للازواج مع ان السياق

74
00:24:14.800 --> 00:24:34.800
وجه الخطاب الله جل وعلا هنا للاولياء في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في ان وذلك ان الخطاب اما ان يكون للزوج والزوج توفي واما ان يكون الخطاب في ذلك للولي. فهذا قطعي

75
00:24:34.800 --> 00:24:54.800
ولا مناص عنه واما ان يكون الخطاب في ذلك ان يتوجه الى الزوجة والسياق وكذلك الضمير لا لا يخدم ذلك وفي قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. المعروف المراد بذلك ما عرف شرعا. المراد بذلك ما عرف ما

76
00:24:54.800 --> 00:25:14.800
عرف شرعا وما عرف طبعا ولم يخالف الشرع وما عرف طبعا ولم يخالف ولم يخالف الشرع. واما فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. ما الذي تفعله المرأة في نفسها بعد وفاة بعد خروجها من عدة وفاة وفاة زوجها؟ ما تفعله

77
00:25:14.800 --> 00:25:34.800
من ذلك من ما منعت منه من الخروج من دارها سواء كان ذلك لحاجة او لغيره لغير حاجة من لباسها وطيبها وكذلك ايضا ما يتعلق بتجملها او قبول الخطان او قبول

78
00:25:34.800 --> 00:25:54.800
الخطاب فان ذلك كانت قد منعت منه فلا حرج عليها فلا حرج عليها عند خروجها من عدتها ان تفعل الا ان تفعل او تقبل ذلك. ثم ايضا في الخطاب هنا على ما تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى الخطاب للنساء ثم وسطه بالخطاب

79
00:25:54.800 --> 00:26:14.800
اولياء ثم ارجع الخطاب للنساء ثم ارجع الخطاب للنساء في قوله جل وعلا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم اجلهم يعني النساء بلغن اجلهن فلا جناح عليكم يعني الاولياء فيما فعلن في انفسهن يعني المرأة لها

80
00:26:14.800 --> 00:26:34.800
ان تفعل بنفسها باختيارها من غير الرجوع الى وليها ولكن لا يكون تزويجها الا الا باذنه باذن وليه على ما تقدم معنا الكلام عليه على ما تقدم الكلام عليه. يعني انها تفعل في نفسها الاصل في ذلك من غير استشارة ولا استئذان

81
00:26:34.800 --> 00:26:54.800
من جهة لبسها ومن جهة ايضا تطيبها و خطابها سواء كان ذلك في يدها او في رأسها خروجها لصلة رحمها ونحو ذلك واما تزويجها فانه يكون في يكون باذن وليها. والله سبحانه وتعالى لما رفع الحرج دل على ان

82
00:26:54.800 --> 00:27:14.800
حرج اذا تزوجت المرأة بغير اذن وليها يلحق الولي يلحق الولي فالله عز وجل رفع الحرج عنه هنا فلا عليكم فيما فعلن بانفسهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني ان الاصل في ذلك وجود وجود الحرج على الولي

83
00:27:14.800 --> 00:27:34.800
ان الله عز وجل جعل الرجال قوامون على النساء وذلك لما لهم من من امر آآ قوامة قوامة النفقة والكس وكذلك ايضا اه الولاية في باب في باب النكاح. وكذلك ايضا درء المفاسد عنها وجلب المصالح وتحقيقها لها

84
00:27:34.800 --> 00:28:00.400
وان الانسان قبل ذلك يوجد عليه حرج. فكأن الحرج وجد ثم رفعه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم ان الولي في حال عدة المرأة في وفاة زوجها انه يمنعها مما منعها الله منعها الله عز وجل منه. وذلك من الطيب. وكذلك ايضا من

85
00:28:00.400 --> 00:28:20.400
وكذلك ايضا من الزينة وذلك من مما تلبسه المرأة عادة في الحلي ما تفعله في المناسبات وغير ذلك. وكذلك ايضا خروجها من غير من غير حاجة. واما خروج المعتدة بوفاة زوجها لحاجة فلا حرج في ذلك ويختلف العلماء في تقدير الحاجة. من

86
00:28:20.400 --> 00:28:40.400
من يفرق بين الليل بين الليل والنهار. ضاع هذا لا اعلم في ذلك نصا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. وانما هو قول لبعض السلف جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله التفريق بين خروج المرأة في الليل والنهار وانها تخرج ليلا وذلك حتى حتى لا يراها لا يراها الرجال فتقضي

87
00:28:40.400 --> 00:28:56.100
في ذلك. والائمة الاربعة على ان المرأة التي تكون في عدة زوجها انها لا تخرج لا تخرج الا الا لحاجة لا تقضى الا بها. ذهب بعض الفقهاء من السلف الى

88
00:28:56.100 --> 00:29:16.100
توازي خروجها اذا كان ذلك في سبب شرعي ولو لم يكن حاجة اذا كان لسبب شرعي ولو لم يكن حاجة سعى في ذلك بعضهم فقال بجواز خروجها مثلا الى صلاة الجماعة وكذلك ايضا في في صلاة الجنازة او ربما ذهابها الى العمرة او غير ذلك

89
00:29:16.100 --> 00:29:36.100
قال به جماعة من السلف قال بهذا جماعة من السلف روي عن عائشة عليها رضوان الله انها خرجت باختها وكانت في عدة في عدة وفاة زوجها الى العمرة. وجاء ذلك ايضا عن الحسن وقال به ابو عبيد القاسم القاسم بن سلام. واما

90
00:29:36.100 --> 00:29:56.100
جمهور العلماء واتفاق الائمة الاربعة على ان المرأة لا تخرج الا الا لحاجة وان المصالح الشرعية غير الواجبة انها لا تخرج لا تخرج لها والصواب ان ذلك والصواب ان ذلك ذلك جائز. صواب ان ذلك ذلك جائز

91
00:29:56.100 --> 00:30:16.100
ولكن يختلف في ذلك انعقاد الحكم الشرعي في هذا اذا كانت مثلا عمرة الاسلام او كان مثلا حجة الاسلام آآ او وكان مثلا ذلك متأكد كان يتوفى مثلا آآ والد الزوج او والد هذه المرأة او تريد ان تتبع

92
00:30:16.100 --> 00:30:36.100
جنازة زوجها الذي توفي وهي في عدتها وهي في عدتها فان هذا مما لا حرج فيه. اما ما يتعلق بالفضول اما يتعلق بالفضول وذلك بذهاب المرأة مثلا الى الى سوق يقضي متاعها في ذلك آآ من ابنائها واخوانها وغير ذلك فان هذا

93
00:30:36.100 --> 00:30:56.100
فان هذا يكره بخلاف بخلاف غيرها. اذا كانت في غير في غير عدة وفاة زوجها. وقوله جل وعلا فيما فعلن في انفسهن بالمعروف تقدم الاشارة ان المراد بذلك ان المرأة تفعل في نفسها وتفعل في نفسها ما شاءت في حدود الشرع

94
00:30:56.100 --> 00:31:22.850
من غير من غير حرج على وليها ولا ولا الحرج في ذلك في ذلك عليها. ويجوز للمرأة في في حدادها على زوجها ان ان تتطيب طيبا لا يعتاد فعله في المناسبات وذلك بالطيب الذي مثلا يزيل الرائحة او او النتن او غير ذلك

95
00:31:22.850 --> 00:31:42.850
فهذا مما لا حرج به وتلبس ايضا في عدة وفاة زوجها ما شاءت من اللباس من غير لباس الزينة من غير لباس الزينة مما يسميه او تسميه النسا ملابس البيوت او الدور او غير ذلك. بخلاف اللباس الذي يكون في المناسبات وغير وغير ذلك. ولا

96
00:31:42.850 --> 00:32:02.850
ولا يجب عليها ان تتحجب مزيد حجاب عن نسائها. او عن محارمها فالحكم في ذلك في ذلك باق. واما ما يقال بلبس السواد في ذلك فلا الاصل فلا اصل في ذلك مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يتكلم فيه ويذكره بعض بعض الفقهاء

97
00:32:02.850 --> 00:32:22.850
وكذلك ايضا لا حرج عليها ان تكلم الرجال ولو اجنبيا لحاجة ولو اجنبيا لحاجة كطارق للباب يسأل عن احد او يسأل عن او تريد مثلا ان تخاطب تاجرا او عاملا او غير ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه في حدود في حدود الشرع

98
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
وفي قول الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير. بعد ان ذكر الله جل وعلا تلك الاحكام المتعلقة بهذه المسألة في مسألة العدة وتعلق هؤلاء الاطراف بها مما يتعلق بالولي وما يتعلق ايضا بالازواج مع مع تعددهن واختلاف واختلاف احوالهن. ذكر الله سبحانه وتعالى

99
00:32:42.850 --> 00:33:02.850
ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا والله بما تعملون خبير. تنبيه واشارة الى ان الله يعلم ويرى ما يفعله الرجل الولي ما تفعله المرأة بنفسها ويعلم الله عز وجل السريرة ويقدر تلك المقادير. ويقدر تلك المقادير. ولعل ذكر هنا

100
00:33:02.850 --> 00:33:22.850
خبير دون ذكر البصير على ما تقدم في الاية السابقة ان الله جل وعلا ذكر الخبير لتباين مراتب الحاجات في ذلك بتباين مراتب الحاجات في ذلك. فان فان الانسان اذا كان عارفا بمراتب الاشياء وتنوعها ودقائقها

101
00:33:22.850 --> 00:33:42.850
فانه يوصف بالخبرة في ذلك اكثر اكثر من البصيرة بالخبرة في ذلك اكثر من البصيرة ولله عز وجل في ذلك المثل المثل الاعلى فقوله والله بما تعملون خبير يعني يعلم مراتب الحاجة ومراتب الضرورة ما تفعله المرأة في نفسها ويعلم الاجال كذلك

102
00:33:42.850 --> 00:34:02.850
في حال انقضائها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه العدة وهي اربعة اشهر وعشرة وهي عدة عبودية وهي عدة تعبدية لا علة لها لا علة لها ظاهرة لا علة لها ظاهرة. ويظهر من ذلك

103
00:34:02.850 --> 00:34:22.850
شيء من العلل من امور الاستنباط ان الله جل وعلا قد جعل جعل عدة المرأة اذا طلقها اذا طلقها زوجها ان تتربص ثلاثة قرون والقروء في ذلك اما ان تكون الحيض اما ان يكون حيضا واما ان يكون واما ان يكون طهرا. وذلك في كلا الحالين لابد ان تتجاوزه

104
00:34:22.850 --> 00:34:42.850
والمرأة في ذلك. كذلك ايضا فان مفارقة المرأة لزوجها على حالين. اما ان يكون بطلاق واما ان يكون بوفاة. فلما قال الله عز وجل المفارقة في ذلك امر الطلاق ووهما آآ ووهما حيان جعلها ثلاثة قرون ناسب ان

105
00:34:42.850 --> 00:35:02.850
امر الوفاة في ذلك في ذلك اطول وذلك لمقام الزوج وحقه على الزوجة في امر الولاية وحظه ان في ذلك من الاكرام بما لا يضر في ذلك في امر في امر الزوجة. ولهذا منع الله عز وجل المرأة ان تحد على ميت

106
00:35:02.850 --> 00:35:22.850
فوق ثلاث الا الا على زوجها مع وجود ذلك في اليوم واليومين ان تحد المرأة مثلا او تحزن او تنقطع في بعض حالها عن وفاة ابيها او اخيها او نحو ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه شريطة الا يتجاوز ذلك ثلاثة ايام. واما هذه

107
00:35:22.850 --> 00:35:42.850
والتزامها وحتميتها وقطعيتها في علة قطعية في ذلك فانها من الامور التعبدية. وقد اشار بعض العلماء الى هذا كما نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتابه في كتابه الام. وبهذا علل من قال من العلماء ان انه لابد من اربعة اشهر وعشرا ولو وضعت

108
00:35:42.850 --> 00:36:02.850
الحامل ولو وضعت الحامل بعد وفاة زوجها بيوم انها تمكث اطول الاجلين. قالوا لان هذه علة تعبدية. هذه عدة لابد من الاتيان الاتيان الاتيان بها ولكن نقول في ذلك ان العلة في هذا علة هذه المدة هي ليست

109
00:36:02.850 --> 00:36:22.850
المنصوصة وغيبية والنص في ذلك قطعي وظاهر وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهر. وكذلك ايضا فان هذه المدة في اربعة وعشرة هي للايام والليالي. فاخر اخر الايام في ذلك وهي العشر لا بد من الاتيان باليوم والليلة فلا ينقظي

110
00:36:22.850 --> 00:36:42.850
الليلة فقط لان الاصل في الايام واذا اطلقت انها تشمل الليالي كذلك والليالي كذلك ايضا فانها تشمل تشمل الايام و ذلك في قوله سبحانه وتعالى ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا الا رمزا. فذكر الله عز وجل في هذا الموضع الايام

111
00:36:42.850 --> 00:37:02.850
وذكر الله عز وجل في موضع اخر ثلاث ليال سويا فجعل الله عز وجل في موضع الليالي وجعل الله عز وجل في موضع الايام يعني انها تتناول ويدخل في ذلك اليوم يدخل في ذلك اليوم والليلة فينتهي الاجل في ذلك بالزمن الذي توفي فيه الزوج فاذا خرجت منه فان

112
00:37:02.850 --> 00:37:22.850
فانها تخرج بذلك تخرج بذلك من عدتها ولا تقول اني قد انقظيت او انقظى مني ذلك الاجل بالاتيان بالليل اذا انتهى الليل فان النهار لا يدخل في ذلك. وبعضهم يستدل بهذا هنا في حال التذكير. قال اربعة اشهر وعشرة وما قال عشرة

113
00:37:22.850 --> 00:37:42.850
وهذا نقول ان التأليف تأليف اه العدد في ذلك في لغة العرب يغلب على التذكير وهذا اسلوب معتاد كما تقدم في في الايات السابقة نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل آآ ان يعيننا على مرضاته وان يوفقنا

114
00:37:42.850 --> 00:37:49.200
لما فيه الخير والرشاد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد