اجله وذلك ان الرجل اذا عرظ على امرأة انه ليس له ان ليعقد ولو فهمت منه اه الرغبة بالنكاح ان يعقد عليها حتى ينقضي الاجل. وهنا نهي الله سبحانه وتعالى عن عقد جل وعلا الترخيص هنا في مسألة الوفاة لان ذلك لان ذلك مختص بها ولا يدخل في فيها وقد تقدم معنا ان الله جل وعلا ذكر عدة المرأة المطلقة. ذكر الله عز وجل عدة مطلقة وتربصها كذلك مع بعض منها وقد جاء رجل الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال له ان ابنتي زنت ان ابنتي زنت ثم تابت. ثم لزمت القرآن والصلاة ثم خطبت. فهل ازوجها على ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها وتقدم ايضا الكلام على بعض احكام الحداد وشيء مما يتعلق بهذه بهذه المسائل وما نتكلم عنه في هذا المجلس له ارتباط فيما مضى وذلك في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم تقدم معنى الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها وان الله عز وجل قد ضرب لها اجلا وجعل الله عز وجل ذلك الاجل هو اربعة اشهر وعشرة وانه يجب على المرأة ان تتربص ان تتربص في هذه في هذه العدة. وتقدم معنا ايضا الاشارة الى ان عدة المفارقة التي تكون بين الزوجين ان منها ما هو ما هو البتة ومنها ما هو الرجعي وذلك ان البتة التي يبتها زوجها بطلاق بائن بحيث لا ترجع اليه. والبينونة على على نوعين بينونة صغرى وبينونة كبرى. اما بالنسبة للبينونة الكبرى هو ان يطلق الرجل امرأته وطلاقا اخلاقا ثلاثا فلا ترجع الزوجة الى زوجها حتى تنكح زوجا غيره. واما بالنسبة للبينونة الصغرى وهي ان يطلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا طلاقا طلاقا رجعيا وذلك بالطلقة والطلقتين ويدخل في هذا المخترعة على من جعلها على من جعلها طلقة وبالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي شبيهة بالبائن بينونة بينونة كبرى في بعض في بعض الوجوه. وذلك ان رجوع المرأة الى الى زوجها محال رجوع المرأة الى زوجها قال وهو اشد بينونة من المبتوتة من المبتوتة ثلاثا وذلك ان المبتوتة ثلاثا ترجع الى زوجها اذا اذا انك هتزوجا زوجا غيره فانها ترجع الى زوجها الاول. واما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فانها فانه قالوا قدرا ان ترجع الى ان ترجع الى الى زوجها وهنا فيما يتعلق بالاحكام في المرأة التي تكون في عدتها يتعلق بها جملة من الاحكام منها اصل الظرب بالله عز وجل الاجال من جهة عدة المرأة المطلقة وكذلك ايضا المتوفى عنها زوجها وكذلك ايضا استبراء الارحام بالنسبة للامة وكذلك ايضا اه بالنسبة للمختلعة وكذلك ايضا في مسألة المطلقة التي لم يدخل بها بها زوجها جعل الله سبحانه وتعالى لكل لكل نوع حكما و هنا فيما يتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها لانها لا لن ترجع الى الى زوجها باعتبار ان زوجها قد ادبر عنها ادبر عنها بوفاة يحال معه الرجعة. كان ثمة احكام تتعلق بهذه المسألة منها مسألة منها مسألة الخطبة ان يتزوجها رجل بعد بعد زوجها فهي قطعا لن ترجع الى الى زوجها لهذا يسر الله عز وجل في مثل هذا في مثل هذا الامر ما لم ما لم يكن في غيرها من جهة المرأة التي يطلقها يطلقها زوجها ولها اولها رجعة الى الى زوجها ولو بعد زوج غيره على كلام عند الفقهاء في هذه المسألة. يقول الله جل وعلا هنا ولا جناح عليه فيما عرضتم به من خطبة النساء الله عز وجل يوجه الخطاب هنا الى سائر الى سائر الرجال. ما عرضتم به من خطبة النساء المراد بهذه الاية هن النساء اللاتي توفي عنهن ازواجهن. وهي مرتبطة بالاية السابقة. وليس المراد بذلك هي جميع النساء. وانما المراد بذلك هي المرأة اذا اذا توفي عنها زوجها. واما المرأة التي التي لم تكن بذات بذات زوج فان خطبتها سواء كان ذلك سواء كان ذلك تعريضا او ليس بتعريض فان هذا داخل في دائرة في دائرة الاباحة. والمرأة المتزوجة لا يجوز للانسان ان يعرض لها سواء كان ذلك ان يخطبها سواء كان ذلك تعريضا او تصريحا لكونها في عصمة في عصمة زور. وكذلك المرأة اذا كانت رجعية يعني ترجع الى زوجها فطلقها طلقة او طلقها طلقتين ليس لاحد ليس لاحد ان يخطبها ما دام في العدة ما دامت ما دامت في العدة والخلاف هو في المرأة المبتوتة التي يطلقها زوجها يطلقها زوجها البتة ولا رجعة اليه الا ان تنكح زوجا غيره. الا ان هذه الاية باتفاق المفسرين ان المراد بالنساء هنا هن النساء من ذكر الله عز وجل في الاية السابقة التي توفي عنهن ازواجهن. وهي في قول الله عز وجل يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فذكر الله عز وجل تبعا لذلك ما يتعلق باحكام باحكام عدة المرأة فيه في وفاة زوجها ان لا حرج على الرجال ان يعرضوا بخطبة النساء بالتعريض هو ضد التصريح ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء في نوعه وهذه الاية فيها دلالة مفهوم وهي دلالة الخطاب عند على ان على ان الترخيص بالتعريض دليل على النهي عن التصريح دليل على النهي عن على التصريح وذلك ان الرجل لا يجوز له ان يصرح بخطبة امرأة اذا كانت في عدة وظائف اذا كانت في عدة وفاة ولكن رخص الله عز وجل بالتعريف. والتعريض كما يعلم انه انه ضد ضد وما لم يكن تصريحا من العبارات التي يفهم منها المقصود ليس باليقين واما وانما بالظن او بغلبة بغلبة وهذا يختلف بحسب عرف الناس وبحسب احوالهم ولغاتهم فهم يختلفون ويتباينون في ذلك. فكل كلام يفهم منه ظنا او غلب الظن رغبة الرجل بامرأة فولم يكن ذلك تصريحا فهو فهو تعريف. ولهذا جاء في كلام عليهم رحمة الله في تفسير في تفسير التعريض هنا انواع من الاقوال منهم من يقول ان اني ارغب بامرأة على صفة كذا وكذا وهذه المرأة تحمل تلك تلك الصفات. وهذه المرأة تحمل تلك الصفات فهذا فهذا من التعريض فهذا من التعريض او يذكر الرجل رغبته بان بان يتزوج امرأة وانه يبحث عن ذات خلق ونسب او ذات شرف او نحو ذلك. وهي تحمل امثال هذه هذه الاوصاف او ان يعرض عليها عرظا ليس صريح يقول ان خرجت من العدة فآذني لي يعني فاخبريني. فهذا يحتمل ان يكون هو الذي يريد يريد ان يتزوج او يريد ان يبحث لها ان يبحث عن زوج فهذا نوع من من التعريض وليس وليس بالتصريح. هذه الاية دليل دليل على منع التصريح بخطبة النساء في في المرأة المتوفى عنها زوجها فهي تدل على بدلالة المفهوم على على معنيين. النهي عن التصريح في المتوفى زوجها ان يخطبها الانسان. الدلالة الثانية النهي عن التعريض والتصريح في المرأة المعتدة بطلاق الرجع. ولهذا خص الله كايظن ثلاثة قرون وما ذكر الله عز وجل الترخيص في هذه العدة انه يجوز للرجل ان يعرض بخطبة المرأة وانما خصها هنا لما ذكر الله جل وعلا امر المرأة في عدة وفاة في عدة وفاته وفاة زوجها. فرخص الله جل وعلا للرجل ان يعرض ان يعرض بخطبتها من غيره من غير تصريح. اذا هذه الاية تضمنت الدلالتين تضمنت الدلالتين بمفهومها فهمي بالنهي عن التصحيح في خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في عدة وفاتها والتصريح والتعريض ينهى عنه في المرأة في المرأة المعتدة بطلاق بطلاق الرجعي. والله سبحانه وتعالى انما نهى عن التصريح بخطبة المرأة وجوز الله جل وعلا التعريض ولان التصريح يتحقق فيه جملة من من المفاسد يتحقق فيه جملة من المفاسد منها ان تخرج المرأة من العلة التي لاجلها شرع الله عز وجل تربصها اربعة اشهر وعشرة وذلك من تعظيم حق الزوج والحداد عليه. والحداد والحداد عليه. فاذا خطبت في مثل في مثل هذه الحال فان الله عز وجل حرم عليها ومنعها من التزين ومنعها ايضا من ان تتحلى وان تتطيب وكذلك ايضا من ان تكتحل كما جاء في جملة في جملة من من الاحاديث. وهذا يخرجها عن ذلك ويدفعها اذا رخص خطبتها تصريحا في عدة وفاة زوجها يدفعها الى شيء من الترخص بالتجمل وطلب الرجال. ولكن اذا كانت على اياس من ياس من ان يترخص احد بخطبتها في مثل هذه الحال فانها تبتعد عن مثل عن مثل ذلك. كذلك ايضا فان في هذا وربما دفعها الى مفسدة الكذب بانقظاء الاجل بانقظاء بانقظاء الاجل وهذا وهذا من منهي عنه. واما بالنسبة لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بدلالة المفهوم عن خطبة المرأة في عدة غير الوفاة وذلك كالطلاق الرجعي على ما تقدم. فالله عز وجل نهى نهى. لماذا لان المرأة ما تزال في في عصمة زوجها فهي كحال المرأة التي لم تطلق فله حق ان ان يرجعها فهذا الاجل هو للزوجة ان في رحمها وللزوجين ان يتراجعا وان يتأملا وان يتأمل. وخطبة المرأة في عدة طلاق الرجل تخبيب لها على زوجها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في المسند وكذلك السنن من حديث يحيى ابن يعمر عن ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده كيف ليس منا؟ فليس فليس منا وجاء في بعض في بعض الروايات اللعن وجاء في بعض الروايات اللعن ويدل هذا على انه انه كبيرة انه يفسد المرأة على زوجها فاذا خطبها في عدة طلاق رجعي فربما تريد الرجعة فافسد رجوعها على زوجها وكذلك ايضا فربما يريد زوجها ان يرجعها وتأباه لانها تطمع او لانها بغيرها فنهى الله عز وجل عن ذلك. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك سواء كان بالتعريض او كان او كان بالتصريح قول الله جل وعلا هنا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم. هنا ذكر الله عز وجل ما تكنه النفوس وهي ما تخفيه ما لا ما لم تبح به وما ان كان في النفوس من رغبة الرجل بامرأة ولو كانت ولو كانت في عصمة في عصمة زوج في طلاق في طلاق في طلاق رجعي ما يقع في النفس ما لم يطلبه النفس او يتبع الانسان نفسه بذلك فان الاصل في ذلك ان الانسان لا يكلف ولا ولا يأثم بذلك الا اذا اتبع نفسه هواها اذا اتبع نفسه هواها فان هذا مما يفسد مما يفسد النفوس وكذلك ايضا يفسد النسا. فالله عز وجل عذر توبة فقط ولم يشترط وظع الحمل منه اما اذا كان من غيره فهذا محل اتفاق عند فحل اتفاق عند العلماء من السلف والخلا ويعللون ذلك بجملة من العلل ان هذا فيه درب لمفاسد ولكنه ايضا ربما يجلب مفاسد الانسان الذي يعرض لامرأة بخطبتها في عدة وفاة زوجها. وكذلك ايضا ما تكنه كذلك ايضا النفس وفي هذا دلالة ايضا على مفهوم انه لا يجوز للانسان ان يكن في نفسه زواجا من امرأة هي في عصمة هي في عصمة زوج هي في عصمة زوج. ولهذا الله عز وجل ذكر هنا ما تكنه النفوس وذكر الله عز وجل التعريض ذكر الله عز وجل التعريف. فكأن الله سبحانه وتعالى ينهى عن غير هذه الحال. لماذا؟ لان هذا يدفع الانسان ربما الى شر او ربما يدفع الانسان الى الاغواء. فاذا وجد الانسان خاطرة في مثل ذلك فانه يدفعها. واما الذي يجوز له ان يبقيها وان يسترسل فيها هي في مثل هذه الحال اذا كانت المرأة قد توفي زوجها باعتبار انه لا امل برجوع برجوعها اليها فلا حرج على الانسان ان يوقع شيئا في نفسه فيتربص خروجها من عدتها ليقوم بخطبتها وكذلك ايضا التعريض التعريض بذلك وهذا على ما تقدم في مسألة التعريض على خلافه على خلافه عند الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في معانيه. من الفقهاء من جعل التعريض ومنهم من جعله بالفعل كأن يبعث هدية للمرأة نصاب في ذلك بعض الفقهاء كما جاء بعض الفقهاء من اهل الكوفة كابراهيم النخعي قال لا حرج عليه ان يبعث اليه هدية قال وهذا من التعريف. يعني هذي هدايا العدة وما بعد العدة يكون افضل ورواه عن ابراهيم النافعي حماد بن ابي بن ابي سليمان. وذهب الى هذا ايضا جماعة من الفقهاء من من المتأخرين. وهذا مما لا حرج فيه الم يكن فيه تصريح ان تتضمن الهدية على كتابة ونحو ذلك فهذا فهذا ينهى ينهى عنه. يقول علم الله انكم ستذكرونهن لكن لا توعدون سرا. هنا ذكر الله عز وجل علمه بما تكنه النفوس. وما تنطوي عليه. وهذا تذكير للانسان بسعة علم عز وجل وان الله سبحانه وتعالى يعلم بواطن بواطن الامور فيجب على الانسان ان يراقب ربه. فيجب على الانسان ان يراقب ربه فيم تكنه النفس وفيما وفيما تظهره سواء كان ذلك تعريظا او كان او كان تصريح. قال او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن ولكن لا توعدهن سرا. ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض وما في النفس وذكر الله عز وجل ايضا هنا المواعدة سرا. فما المراد بهذا؟ في قول الله جل وعلا ولا ولكن لا تواعدهن سرا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المراد بالاسرار بالموعدة على معاني جمهور المفسرين من الفقهاء ومن فقهاء السلف والخلف على ان المراد بذلك هو اخذ الميثاق الميثاق سرا سواء كانت او تعريضا سواء كان تصريحا او او تعريضا وذلك كأن يقول الرجل للمرأة اني اريد ان اتزوجك بعد انقضاء انقضاء العدة فهذا فهذا تصريح او يأخذ عليها ميثاقا ويمين الا تتزوج غيره. هذا ميثاق هذا ميثاق ينهى ينعن. لماذا نهي عنه؟ للمفسدة التي بين المرأة والرجل فربما خطبها من هو خير منه. بعد ذلك وقد اعطت ميثاق او يمين فماذا تفعل؟ هذا عنه لماذا لان الله عز وجل قد ظرب اجل والاصل في ان الناس لا تتقدم الى النساء عرفا ولو لم يكن في ذلك حدا في في حال حزني اهل البيت على وفاة الرجل اليس كذلك ولهذا ينهى عن المواعدة سرا فذكر الله عز وجل امر الاسراء. لان الانسان لا يمكن ان ان يتقدم بخطبة علانية في مثل هذا. فنهى الله عز وجل عن ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لهذا نقول ان امر الميثاق سرا منهي عنه. العلة في هذا لورود المفسدة بينهما. من هذه المفاسد ان المرأة ربما يأتيها خاطب امثل وهذا يفسد عليها الميثاق الذي اخذه عليها ذلك الرجل. وهذا شبيه بمسألة فقهية وهي مسألة تلقي الجلب نفس العلة وتلقي الركبان وكذلك ايضا آآ جملة من المسائل التي ينهى عنها حتى يمكن الانسان من حقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب لماذا حتى يصل الانسان الى السوق ثم يرى ثم يرى ولهذا الاجل اربعة اشهر وعشرة اذا تلقاها في اول وفاة زوجها واخذ عليها ميثاقا لانه لا يحل له ان يقوم بخطبة المرأة وعقد النكاح معها وهي في العدة. فينتظر بعد ذلك. فيخطبها الناس فترى من هو امثل منه. وهذا فيه مفسدة اما مفسدة في نفس الرجل الذي خطبها فيقع في نفسه شر او في نفسها ايضا في نفسها ايضا والحرج الذي يكون في امري في امر الميثاق. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حمله على هذا المعنى. من العلماء من حمله على كل امر محرم يسر به وذلك كالزنا او خلوة الرجل بالمرأة او مسها او غير ذلك. فنهى الله عز وجل عز وجل عن ذلك كله. جاء هذا المعنى عن جماعة من الفقهاء من المفسرين من السلف قال به قسادة والحسن البصري. وذهب الى هذا الجماعة ايضا من الفقهاء كعامر الشعبي وغيره. المعنى الاول الذي ذهب اليه الجمهور هو قول قول جماهير المفسرين من اهل المدينة وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس وقال به الامام مالك وغيرهم من وغيرهم من العلماء وهذا هو الاقرب للصواب. وتفرد هنا مثل العراقيين بمثل هذا التهويل وحمل المواعدة سرا هنا على الزنا وما في من امور من امور الحرام فيه نظر فيه نظر واولى التفسير في هذا والتفسير الذي يروى يروى عن المدنيين التفسير الذي يروى يروى عن المدنيين فهو اقرب الى الرجحان. وذلك لان المعنى الاول والذي ذهب اليه الجمهور اذا حملناه عليه يدخل في حكمه ما كان من باب من باب اولى. فاذا نهى الله عز وجل عن اخذ الميثاق. وغلظ الله عز وجل عليه هنا ولكن لا توعدهن سرا فانه يدخل ما في حكم ما هو اولى منه من باب اولى من الخلوة والمسيس والزنا ولكن اذا ذكر الله عز وجل امر عادة سرا وقصد بذلك الزنا فانه لا يدخل تحته غيره من المسائل من اخذ الميثاق والشبه من اخذ الميثاق ولهذا نقول المعنى الاول اولى بالاخذ والاعتبار لانه يدخل فيه فيه ما هو اولى منه من ذلك وذلك من مسائل الزنا وما في حكمه. وفي قوله جل وعلا ولكن لا توعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا الا ان تقولوا قولا معروفا وهذا ايضا من المواضع التي يرد بها المعنى بالتفسير بالزنا في قوله الا ان تقولوا قولا معروفا. هنا الله سبحانه وتعالى القول المعروف البين. فكأنه استثنى معروفا من معروف. كانه استثنى معروفا من من معروف وذلك الامر المحرم من الزنا وغيره لا يستثنى منه شيء حلال لا يستثنى منه شيء شيء حلال ولكن الله سبحانه وتعالى اراد بذلك هو ان الانسان يكون بينه وبين وبين المرأة طبعا ما يكون بينه وبين المرأة امر سر فنهى الله عز وجل عن ذلك من الموعد واخذ الميثاق فنهى الله عز وجل عن ذلك. وهل في هذا اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى نهى الرجال ان يواعدوا النساء سرا باخذ الميثاق عليهن بالزواج بعد انقضاء العدة. فنهى الله عز وجل عن ذلك سرا. هل يعني جوازه علانية؟ ان الانسان يعلن ذلك فنهي عن السر نقول دلالة المفهوم لا تقدم على دلالة المنطوق لان دلالة المنطوق ظاهرة في اول الاية لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فنهى الله عز وجل هنا ضمنا عن التصريح ورخص الله عز وجل بالتعريف ونقول ان النهي عن التصريح ظاهر في اصل الاية ولا يقال بدلالة المفهوم في ذلك لماذا؟ لانه لا معنى الترخيص بالتعريض اذا جاز الله عز وجل التصريح اذا كان التصريح بخطبة المرأة صريحا جائز فلماذا يرخص الله عز وجل بالتعريف؟ لان النهي عن التعريظ يلزم منه النهي عن تصريح وجواز التصريح يلزم منه جواز التعريض من باب اولى ولو كان التصريح جائزا لذكره الله عز وجل في اول الاية ادخلوا من باب اولى التعليم فيدخل من باب اولى التعريض ولكن الله سبحانه وتعالى نهى نهى عن التعريض ليدل بمفهوم ذلك على على عن عن التصريح وفي قوله سبحانه وتعالى الا ان تقولوا قولا قولا معروفا. حمل بعض العلماء هنا الاستثناء بعضهم قال هو استثناء منفصل وبعضهم قال انه استثناء باستثناء متصل والاظهر انه استثناء متصل وهذا الذي يذهب اليه وهذا الذي يذهب اليه جمهور جمهور الفقهاء وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. نهى الله سبحانه وتعالى اه عن عقد النكاح حتى يبلغ هل يفهم بمدلوله جواز التصريح ام لا؟ بهذا بهذا المفهوم والمفهوم السابق من نهي الله عز وجل عن الاسراف قال بجواز التصريح بخطبة النكاح داوود الظاهري. وقوله في ذلك شات وقد خالف فيه وقد خالف فيه الامة. بل حتى الحزم الاندلسي عليه رحمة الله خالف داوود في هذا التأويل وقال بمنع التصريح مطلقا بمنع التصليح مطلقا سواء كان ذلك علانية او كان او كان سرا ولكن الله سبحانه وتعالى هنا نهى عن عقد النكاح حتى لا يظن ان الانسان اذا اجيز له التعريض انه يجوز له وان يعقد على المرأة فذلك ليس ليس بلازم. وفي قول الله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله والمراد بالكتاب والاجل المراد بالاجل هو اربعة اشهر وعشرة. والكتاب الذي كتبه الله عز وجل هو الذي فرضه هو الذي فرضه فالمراد بالكتاب هنا هو الجمع اي مما فرضه الله عز وجل كما في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص يعني الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس من تشريعه والمراد بالكتب هو الجمع المراد بالكتب هو الجمع التوثيق والى عقد الرجل على المرأة اذا عقد الرجل على المرأة وهي في عدة وفاة زوجها. ثم دخل بها بعد بعد ذلك. فما فما الحكم نقول ان هذا فرع عن القاعدة وهي النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ الله عز وجل نهى عن ذلك فهل يعني من ذلك فساد العقل؟ هو اثم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. في تأثيرهم. ولكن في صحة عقده. هل يفرق بينهما؟ ثم يطلب من ذلك العقد الجديد. نقول هذا قد اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال. ذهب الجماعة من العلماء الى ان العقد في ذلك فاسد. الى ان العقد في ذلك فاسد ويجب عليهما ان يعقد عقدا عقدا جديدا. وقالوا لان النهي يقتضي الفساد. واذا كان الرجل مع زوجته فانه يفرق بينهما حتى حتى يعقد عقدا جديدا. والقول الثاني في هذا قالوا انه اثم ولكن العقد صحيح ولكن العقد العقد صحيح فلا يفرق بينهما فلا يفرق بينهما ولا يعاد العقد لان العقد الماء الاول ماضي. العقد الاول والماظ على القول الثالث قالوا بانه يفرق بينهما ولا يعقد بينهما فتكون البينونة بينهما بينونة تامة اذا واقع المرأة قبل اذا واقع المرأة قبل خروجها من العدة يقول هذا زنا. هذا زنا. والزنا اذا زنا الرجل بامرأة على كقول جماعة من السلف وبه قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه انهما لا يتجامعا بنكاح وقد اجتمعا بسياح ليتجامع بنكاح وقد اجتمع بسباح ذهب الى هذا عمر بن الخطاب وقضى به مالك بن انس وهو رواية الامام احمد عليه رحمة الله ورواية عن الامام احمد عليه رحمة الله وجمهور العلماء على ان الرجل اذا واقع المرأة وزنا بها ثم تاب بعد ذلك فانه يجوز له ان يتزوجها فالزاني لا يجوز له ان ينكح زانية وكذلك ايضا المحصن لا يجوز له ان ينكح زانية الا الا بشروط اول هذه الشروط التوبة من من الزانيين اذا كان الزوج هو الزاني بها فلا بد ان يتوب فلا بد ان يتوب اذا كان المحصن يريد ان يتزوج امرأة زانية فلا يجوز ان يتزوجها حتى تتوب حتى تتوب ويظهر ويظهر صلاحها صلاحها بعد بعد ذلك. فاذا تابت جاز له ان يتزوجها. لان الاصل ان الزانية لا ينكحها الا الازاني مثلها او مشرك. الثاني اذا كان ثمة حمل حتى تضع الحمل. فاذا وضعت الحمل جاز له ان يتزوجها بعد بعد ذلك. اما ان يتزوجها وهي حامل منه او من غيره فلا يجوز فلا يجوز عقد النكاح ولا يجوز الزواج اصلا ولو عقد عليها فالعقد في ذلك في ذلك باطل. لماذا؟ لانه لو كان الحمل منه فهذا حمل غير غير منسوب اليه وهو لغيره ومن هو لزنا فينسب الى امه. فهل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة حاملا؟ لا يجوز ان يتزوجها وجد امرأة حامل فهو اراد ان يعقد عليها باعتبار وطأه المحرم لها. ووطؤه المحرم لها عن ذاته لان هذا نكاح وذاك سفاح وكأن الذي وطأها رجل اخر. حتى تضع حملها فلا تنسب اليه ثم بعد ذلك يتزوجها. يتزوجها الرجل بعقد جديد ولا ولا صلة له بذلك. وهذا القول هو اتفاق الائمة الاربعة باتفاق الائمة الاربعة. ذهب بعض الائمة الى جواز زواج الرجل الزاني من المرأة الزانية اذا تاب اذا تاب ولو حملت منه قبل وضع حملها شريطة ان يكون الحمل منه ما من رجل اخر شريطة ان يكون الحمل منه لا من رجل لا من رجل اخر. ومن قال بهذا القول جوز ان ينتسب الولد اليه ينتسب الولد الولد اليه وهذا قال به ابن تيمية رحمه الله قال به ابن تيمية رحمه الله فاشترط في ذلك اخرى وذلك ان الرجل اذا اراد امرأة ان يتزوجها وقع عليها بسفاح ليرغمها على النكاح. وكذلك ايضا فيه فتح لابواب الحلول لمن وقع في سباح وحمل ان يتزوج فيكون شيء من الحلول لمثل هذا هذه الامور المحرمة لمثل هذه الامور المحرمة وهذه المسألة هي محل محل نظر. واذا وقعت المرأة بزنا ثم ثم تابت وظهر توبتها وخطبت ولو كانت ولو كانت بكرا قبل الزنا بها فانها تبقى بكر ولا عبرة بالزنا فلا عبرة بالزنا. واذا تابت فتزوج على حالها لا تزوج على ما مضى منها. تزوج على حالها لا على انها زانية؟ ام على انها صالحة؟ قال زوجها على انها صالحة قال له هل ازوجها على انها صالحة؟ او زانية؟ قال زوجها على انها صالحة فاعاد عليه لانه يريد ان يبرأ ذمته. قال زوجها على انها صالحة والا اوجعت ظهرك. لان العبرة بماذا العبرة بالحال ولا يجوز للانسان ان يقول ان انها وقعت في حرام فلابد ان ابين لا لا يجوز للولي ان ان يفعل ذلك. ولا يجوز ايضا لمن علم من حال زوج او من حال امرأة امر حرام ثم تاب منه ان يبدي بعد التوبة ان يبديه بعد التوبة اذا سئل عنه اذا سئل عنه فذاك من ذاك من الامور التي الله عز وجل على الانسان فتاب منها فمحلها حينئذ الستر والغفران. محلها حينئذ الستر والغفران فما تاب الانسان منه فوجوده حينئذ عدمه فالتائب من الذنب كمن كمن لا ذنب كمن لا ذنب له. وقول الله جل وعلا هنا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا علمه جل وعلا بما تكنه النفوس. وهذا يظهر في كثير من الامور التي الاحكام التي يتعلق بها الامور والاعمال القلبية على ما تقدم معنا في قول الله عز وجل والله بما تعملون خبير ان الله بكل شيء عليم. والله يعلم وانتم لا تعلمون ارجاع الله سبحانه وتعالى للانسان الى ما يعلمه مما في قلبه اشارة الى ان هذه المواضع مواضع الاحكام هي دواء اخ للنفوس بتبطين السوء. فاراد الله جل وعلا ان يذكر الانسان بعلم الله عز وجل بدقائق امر نفسه فاذا ذكر الله عز وجل عبده بذلك فان هذا يجعل الانسان احوط من امر الظاهر لانه يعلم ان الله جل وعلا ابصر بباطنه. فيحتاط للظاهر اكثر من احتياطه كذلك فيه داع الى مراجعة الباطل. مراجعة الباطل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في علمه للنفوس وتخطيها وكذلك تدرجها في امر الباطن. لان شر الظواهر ينبع ينبع من الباطل وذلك ان الباطل كالقلب يملأه شيء من الشر يملأه حتى يفيض فاذا فاض ظهر على الجوارح. فاذا فاض ظهر على فذكر الله عز وجل الانسان بعلمه سبحانه وتعالى بما يقع في نفوس العباد من امره من امر السوء حتى لا ويفيظ والا فخطرات النفس وما يقع في نفس الانسان فالله عز وجل يعفو يعفو عن عن عباده بذلك وقول الله والله جل وعلا وقول الله جل وعلا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ذكر الله عز وجل الحذر هنا كل الحذر في القرآن بالامر كل الحذر في القرآن بالامر الخوف بالنهي لا تخف لا تخف. اما الحذر فاحذر فاحذر لماذا؟ لان الخوف يدفع الى ماذا؟ الى عدم العمل الى عدم العمل. والحذر يدفع الى التوقي. لا الى عدم العمل. وكذلك ايضا فان نقاوة العمل فان نقاوة العمل وصفائه تكون بالحذر لا بالخوف لان الخوف يفضي الى العجز والتهيؤ من المبادرة فالله سبحانه وتعالى ينهى عنه واما بالنسبة للحذر فهو اقدام مع توطي فهو اقدام اقدام مع توقي ولهذا الله عز وجل يأمر به وامر الله سبحانه وتعالى بالحذر حتى لا يقع في العمل والقول شيء من الشائبة. لان الانسان يؤتى من عدم حذره لا يؤتى الانسان من عدم حذره لا من خوفه لان الخوف يدفع الى الترك. الخوف يدفع الى الترك لهذا الله عز وجل ينهى عنه ويأمر بالحذر حتى لا يدخل في قول الانسان وفي عمله شيء من شائبة من شائبة الشر والباطل من المجازفة والمخاطرة وغير ذلك فحذر الله عز وجل الانسان من ذلك وقال سبحانه وتعالى فاحذروا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله بور حليم ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين وهو الغفور والحليم اي ان الله سبحانه وتعالى لو بدر من الانسان شيء فان الله وتعالى يرجيه بالغفران ويرجيه كذلك بشيء وهو ان الانسان اذا وقع في امر حرام ثم لم يقع عليه شيء من الشر او العقوبة العاجلة ذكره بحلمه سبحانه وتعالى ان الله عز وجل غفور وايضا حليم لوقع امر محرم فلا تنتظر عقوبة عاجلة فان عقوبة الله عز وجل الآجلة اشد اذا لم تتب. فان عقوبة الله عز وجل الاجلة اشد ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الانسان بين رجاء وخوف بين رجاء وخوف وترجيه في ذلك بالجهة الغفران ان يبادر مغفرة وتخويفه انه لا لا ان ان ينتظر عقاب الله سبحانه وتعالى في الاخرة فالله جل وعلا اذا اجل العقاب عليك وكنت في بلاء يعاقبك الله في الدنيا فان الله اراد بك شرا ليعاقبك به في الاخرة. ولو اراد الله بعبده خيرا لعجل البلاء له في الدنيا. لعجل البلاء لهم في الدنيا ولهذا نقول ان الانسان الذي يسلم من البلاء امارة على عدم حب الله له على عدم حب الله له واذا قرب من الله سبحانه وتعالى من جهة الطاعة فان الاولى بذلك ان يزداد بلاءه ان يزداد بلاء. واذا ابتعد عن الله وابتعد عنه البلاء فان الله عز وجل اراد به مزيد بعده مزيد بعد وذلك ان الله عز وجل سلمه من البلاء ولم يكن من اهل الطاعة سلمهم الى البلاء لان البلاء يعيد الانسان الى الله. البلاء يعيد الانسان الى الله. فاذا كان غنيا ثم مسه بفقر او التفت الى من؟ التفت الى الله ولكن الله عز وجل نعمه وابقاه على ما هو فيه من خير ولم ينزل عليه بلاء ليصده حتى يقبض على مثل هذه الحال فلا يلتفت الى الله. فلا يلتفت اليه ولهذا ينبغي للانسان اذا سلمه الله عز وجل من عقوبة وابتلاء وهو يقع في محرمات ولا يتوب منها ثم لا ينزل عليه شيء من البلاء لان البلاء يكفر فليعلم ان انه يمكر به انه ينكر ينكر به فعليه ان ان يؤوب وان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالرجوع والانابة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الغفران والتوبة. ومن اهل الاستحقاق رحمته ومغفرته ورضوانه واسأله جل وعلا العفو والعافية في دينه ودنياه. وان يمن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد