﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاول الاية في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا. الله سبحانه وتعالى وجه

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الخطاب للناس كافة في قوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا وهذا اراد الله عز وجل به العموم عموم الخطاب لسائر المخاطبين كذلك عموم ما يؤكل. وانما وجه الله سبحانه

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
وتعالى الخطاب للاكل باعتبار ان الاكل هو واولى ما يحتاج اليه الانسان. من سائر من سائر الملاذ والمتع في الحياة. بل ان اعظم شيء على الاطلاق يستقيم فيه بقاء الانسان

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
هو المأكول وهذا امر معلوم ولهذا بين الله سبحانه وتعالى ان الخطاب الخطاب يتوجه الى اعظم ما يمتن الله به على عباده في هذه الارض وهو وهو المأكول. وذلك ان الانسان

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الاختيار من عدمه يعني اختيار اصل الاكل من عدمه اما ان يأكل او يموت جوعا بخلاف النعم التي لا اختيار فيها بخلاف النعم التي لا اختيار للانسان فيها. وذلك ان الخطاب يتوجه لما له فيه اختيار. وذلك النعم التي

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
اختيار الانسان فيها كالقرار في الارض فان الانسان لا اختيار له الا الا القرار فيها. كذلك ايضا اصل حياة الانسان وجريان الدم فيه وكذلك وكذلك بقاء الروح فان الانسان لا اختيار له لا اختيار له في ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل اعظم النعم

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
التي هي التي يقع فيها يقع فيها اختيار الانسان فاظهر الله عز وجل منته منته للناس في قوله جل وعلا يا ايها الناس اسكنوا مما في الارض حلالا طيبا. وهذه الاية دليل على القاعدة الفقهية التي يذكرها عامة العلماء وهي

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ان الاصل في الاشياء الاصل في الاشياء الاباحة او الحل. وهذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها المتكلمون من الفقهاء وغيرهم في اهل الاصل في الاشياء الحل او الحظر. وحكم الاشياء ايضا قبل التشريع. هل هي من

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
المباحة او من الامور من الامور المحظورة. وهذا مما يأتي كلامه باذن الله تعالى. العموم يظهر في قول الله جل وعلا كلوا مما في الارض مما في الارض حلالا طيبا. في قوله مما في الارض من هنا في هذه الاية هي للتبعيظ

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
من في هذه الاية للتبعيظ وليس المراد بذلك من بعظ ما في الارظ وانما ان الانسان لا يأكل كل ما في وانما يأكل البعض فالتبعيض هنا لمأكول الإنسان وحده لا لاصل لا لاصل المأكول لا لاصل

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
مأكول والعموم يظهر بالنص وكذلك ايضا بجملة من القرائن المؤكدة للعموم. وذلك ان الله عز وجل قال يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فقوله مما في الارض يعني من الذي فيها مما يأكله

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وهذا من الفاظ العموم حلالا طيبا. فاكد الله سبحانه وتعالى اطلاق الحلية لما في الارض من مأكول بقوله حلالا طيبا ومعلوم ان الامر بالاكل يكتفي على دلالة الحلية في قوله كلوا مما في الارض فان الله لا يأمر باكل محرم

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وانما اكد ذلك بعد ذلك بقوله حلالا. ولو امر الله عز وجل بشيء لما احتيج الى التماس الى التماس لفظ الاباحة فيه وذلك ان الله لا يأمر لا يأمر بمكروه فضلا عن ان يأمر الله عز وجل بمحرم وهذا

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
كاف في الاباحة الا ان الله اكده بقوله حلالا طيبا. والحلال ما احله الله عز وجل وقوله طيبا تأكيد ايضا لتأكيد لقوله حلالا يعني ان الله عز وجل لا يحل شيئا الا الا وهو طيب وهذا

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وهذا غاية الامتنان. فالاية مشتملة مشتملة على جملة من نصوص العموم في ان الاصل بالاشياء الحلم منها الامر بالاكل من غير استثناء ومنها اطلاق لفظ الحلية كذلك ايضا بيان المنة بيان المنة من الله سبحانه

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
تعالى والمنة تظهر في الطيبات وذلك ان الانسان اذا اذن له بشيء فالمأذون به اما ان يكون طيبا واما ان يكون طيبا ممتزجا مع غيره اي ليس بخالص الطيب في ذلك. فالملة تظهر في الطيب اكثر من غيره. الملة تظهر في الطيب اكثر من غيره. ولهذا يقول

17
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
العلماء ان صيغ العموم التي يؤخذ منها الاصل في الاشياء الحل يؤخذ بالاصل بالاذن ان الله عز وجل اذن بهذا الشيء وكذلك وكذلك اطلاق الحلية والاباحة كذلك ايضا المنة من الله سبحانه وتعالى. فاذا اظهر الله عز وجل منة لعباده بشيء فان اظهار المنة لازم منه الاستعمال. فبحسب السياق فاذا كانت

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
منا في المركوب فهذا اباحة الركوب على الاطلاق. كذلك ايضا اذا كان ظاهر السياق الاكل فان ظاهر المنة اطلاق الاكل في ذلك من غير من غير ان يدخل ذلك الاطلاق. واذا كان الله عز وجل اظهر المنة للانسان في شيء من مخلوقاته

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
مما خلقه في ذات الانسان كالبصر. الله عز وجل اظهر منته وفي بصر الانسان ان يطلقه في الارض. اذا فنقول اظهار في ذلك يغني عن اباحة النظر على الاطلاق. فنقول ان اظهار المنة في هذا دليل على ان الاصل باطلاق البصر

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الحل وذلك ان المنة لا تتحقق الا الا على ما كان غالبا وعاما واما ما كان مستثنى من اصل محظور فان ان المنة فيه دون دون ذلك. ولهذا فظهرت دلالات الاطلاق ان الاصل في الاشياء الحل في هذه الاية في مواضع عديدة من

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
اطلاق الامر بالاكل ومنها قوله حلالا ومنها ايضا طيبا في ظهر فيه فيظهر فيه المنة من الله من الله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا ايضا يا ايها الناس الناس يدخل في ذلك الناس

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
باختلاف عقائدهم ويدخل في ذلك ايضا الناس على اختلاف اجناسهم من الذكر والانثى والصغار والكبار وهذا من قرائن العموم وذلك ان الخطاب اذا جاء عن من ينبغي ان يكون المخاطب به عام كذلك. واذا كان الخطاب خاص

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
فيكون اللفظ عام المخاطب به قد يكون عاما وقد يكون وقد يكون خاصا ذلك ان الامور المخصوصة باشياء معينة تتوجه الى الافراد اكثر من العموم. واذا خاطب الانسان الناس كافة مما يعني انهم يشتركون

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
بسائر منافع تختلف من فرد الى فرض فاقتضى الاشراك في لفظ العموم. ولهذا يقول الله جل وعلا يا ايها الناس كلوا مما في الارض فهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا فدل على ان الخطاب الذي صدر من الشارع في ذلك وهو مظمون الخطاب

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
انه عام كذلك فكما ان المخاطب عام بسائر اجناس الناس كذلك المخاطب به وهو مضمون الخطاب عام كذلك وهذا معلوم ان الانسان كلما عم خطابه عما كلما عم المخاطب منه عم الخطاب وهذا يظهر في

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
شريعتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لانه عليه الصلاة والسلام بعثه الله الى الناس كافة. بخلاف الانبياء السابقين. بعثهم الله الى اقوامهم بعثهم الله الى اقوام الى اقوامهم فخطابهم يأتي يأتي خاص ولهذا يأتي من التشديد من

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ما لم يأتي بشريعة محمد وذلك انه كلما اتسعت دائرة المخاطبين اتسعت رغباتهم ومطامعهم وشهواتهم فينبغي ان يرد الخطاب على ما هو اعم اعم من ذلك ولهذا جاءت الشريعة بالفاظ العموم كثيرة واطلقت واطلقت الاباحة في مواضع

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
في مواضع عديدة. ورفع الله عز وجل ما حرم على الامم السابقة من اه من اه من المحرمات من مطعومات وكذلك من كثير من الملبوسات واحله الله عز وجل لهذه لهذه الامة وذلك لان الذي يخاطب في ذلك هو عموم عموم

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
البشر وحتى تستجيب فطر الناس المختلفة والمتباينة لشريعة الاسلام جاءت شريعة الاسلام على هذا على هذا العموم ولهذا ولهذا نقول ان قول الله جل وعلا يا ايها الناس هذا من قرائن من قرائن

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
عموم المخاطب به وهو مضمون الخطاب اي ان الله عز وجل جعل الاصل في المأكولات الاصل في المأكولات الحل. وكذلك من قرائن في ذلك ان الانسان اذا خاطب اهل منى شتى على اختلاف ما يعتقدون فان الخطاب في ذلك ينبغي ان يكون عاما

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
فالله عز وجل في قوله جل وعلا يا ايها الناس لم يخاطب الذين امنوا فقط وانما خاطب ايضا سائر اهل العقائد والديانات بان الله عز وجل احل لهم ما في الارض جميعا يعني حتى لو كنتم على ملة سابقة حرم الله عليكم شيئا من المطعومات فذاك منسوخ

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
واحل الله لكم واحل الله عز وجل لكم ما ما في الارض ما في الارض جميعا. وهذه الاية فيها دلالة ايضا على نسخ على نسخ الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل انما

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
ذكر الاكل على ما تقدم الاشارة اليه باعتبار انه هو الذ. هو الذ ما ما يحتاج اليه الانسان وهو اصل بقاء انسان وهو اصل بقاء الانسان. ولا يتمكن الانسان ان يبقى ان يبقى اياما متتابعة بلا اكل لكن يستطيع ان يبقى

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
الى لباس مددا وان يبقى بلا نكاح مددا وان يبقى بغير متع الحياة الاخرى اما بالنسبة للاكل فانه لا يستطيع الانسان ان يلقى اياما. ولهذا يستطيع الانسان ان يستغني بل ان الانسان اذا تزاحمت منافعه ولذائذه في

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
دنيا فانه يقدم الاكل عليها. فاذا نزع في اللباس باع لباسه ليأكل. واذا نزع في مسكنه باع مسكنه ليأكل. واذا نزع في منكحه دفع منكحه وطلق او لم يتزوج ليأكل. ولهذا ولهذا الناس اذا وجدوا اذا وجدوا

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
اذا وجدوا في اذا كانت ارضهم جدبا وحبست السماء قطرها تركوا الارض التي هم فيها ومساكنهم فذهبوا حتى يلتمسوا هذه النعمة التي احلها الله سبحانه وتعالى. فتخصيص الاكل في هذه الاية دليل على ان ما دونها يدخل فيها

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ان ما دونها يدخل يدخل في اصل العموم الا ما قيده الشارع فيدخل في ذلك ان الاصل في المساكن الحلم فما يسكنه الانسان من شجر وحجر ومدر وغير ذلك ان الله عز وجل احله له كذلك ايضا ما كان من الشعر والصوف. وكذلك ايضا

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ايضا ما كان من اللباس من لباس الانسان على اختلاف انواعه الا ما دل الدليل الا ما دل الدليل عليه. ويستثنى من هذا العموم مما كان دون الاكل مما جعل الله عز وجل اصله التحريم من ذلك النكاح ويسميه الفقهاء الابضاع الاصل في الارظاع الاصل في

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
التحريم وذلك صيانة للاعراض صيانة للاعراض وقد يقال ان الاصل في الارباع الحل من وجهه الاصل في الحل من وجه. والاصل في الاظظاع التحريم من وجه. اي ان الاصل في الاضلاع الحلم الى استحلها الانسان بما

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
حلها الله له ولهذا اذا اردنا ان ننظر الى ما احله الله عز وجل للانسان من الاضلاع لا يوجد شيء من الاوضاع محرم على الاطلاق وانما بحاجة الى استحلال الاستحلال وذلك بتوافر شروط واركان واركان واركان النكاح. واما المحرم الدائم على الانسان

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
فهي اشياء معدودة من من مباح عام ولهذا نستطيع ان نقول ان الاوضاع على اصل فيها الحل من هذا الوجه والاصل فيها التحريم اي انه ليس للانسان ان يأخذها مباشرة من غير من غير ضبط وتقييد وهي ما يتعلق بشروط بشروط النكاح واركانه وانتفاء وانتفاء

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
والا يكون ذلك مما حرمه الله عز وجل من المحارم من المحارم على على الانسان. وكذلك مما ذكره الله عز وجل هنا في قوله العرب ذكر الارض لانها قرار الانسان وان الانسان فيما يظهر لا يستطيع ان يعيش في غيرها. وان التمس الانسان العيش في المريخ وغيرها من

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
الله عز وجل ويقول كم لبثتم في الارظ عدد سنين. اي ان لبس الانسان لما يكون في الارض واما السماء يخرج الانسان منها يخرج الى الفضاء يسيرا ثم فعمره ومكثه ومكثه في الارض ولهذا الله عز وجل جعل حياة الانسان واخراجه منها وفيها ولا يكون الانسان جثته

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
تطير في الهواء موتا وهذا وهذا لا يمكن ان يتحقق للبشرية. وقول الله سبحانه وتعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اختلف تفسير العلماء في خطوات الشيطان في هذه الاية بقول الله عز وجل ولا تتبعوا

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
خطوات الشيطان الاتباع هو تقفي الاثر هو تقفي الاثر وثمة مسألة فقهية لطيفة بهذا المعنى يأتي الكلام عليها التتبع هو تقفي اثر قد مشي قبل ذلك وكأن الشيطان قد تلبس بهذه الاشياء قبل

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ذلك فكل ما حرمه الله على الانسان يفعله الشيطان فكل ما حرمه الله على الانسان يفعله الشيطان. وهذا ظاهر في لقوله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يتبع الانسان الاثر لوجود لوجود مأثور وسالك لهذا لهذا الطريق وسالك الطريق

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
هو هو ابليس. وبهذا نستطيع ان نقول ان ما حرمه الله عز وجل على الانسان فان الشيطان يفعله بذاته. والتتبع هو ان يضع الانسان ان يضع الانسان بصره على مواضع غيره فيتبعها اما بوضع قدمه عليها او باتباع الاثر

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
على سبيل العموم وهذا وهذا على سبيل التقصد على سبيل التقصد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى والذي نزل عليك الكتاب هو الذي هن ام الكتاب واخر متشابهات قال هو الذي انزل عليك التزام وايات محكمات

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
متشابهات نعم فاما الذين في قلوبهم زيفا فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه على سبيل الاتباع ذكر ان ان المتشابه من القرآن يتتبعه المنافقون الذين في قلوبهم في قلوبهم زيغ والتتبع هو ان

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
يقصد الانسان سلوك الطريق سلوك طريق الشيطان او سلوك الذين في قلوبهم زيت ان يتعمد الانسان ان يضع قدمه في هذه القدم وقدمه الاخرى في ذلك الموضع حتى يصل الى الغاية التي يريدها السالك له قبل ذلك

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ولهذا نستطيع ان نقول ان ما دل عليه الدليل في الكتاب والسنة ان الشيطان فعله فهل هذا من المحرمات مثال ذلك ما جاء النهي عن الاكل بالشمال قال فان الشيطان يأكل بشماله. يأكل بشماله. كذلك في قول الله في قول النبي عليه الصلاة

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
سلام لا تمشي بنعل واحدة فان الشيطان يمشي بنعل واحدة. ما دل الدليل عليه ان الشيطان يفعله هل هذا؟ هل هذا من محرمات هذا من القرائن التي تؤيد القول بالتحريم. وقد قال به بعض الفقهاء وهذه مسألة يحتاج تحتاج الى فصل. وفي قول الله سبحانه

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
تعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اتباع خطوات الشيطان من العلماء من حملها على العموم ان ما نهى الله عز وجل عنه فهو من المحرمات. وهي من خطوات الشيطان. ومن العلماء من قيده ان ما خالف الحل. مما بينه الله عز وجل هنا

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
لقوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. قالوا كل ما حرمه الانسان على نفسه مما لا يحرمه الله طريق الشيطان. ثبت تفسير ذلك عن عبد الله ابن مسعود فيما رواه البيهقي والطبراني في كتابه المعجم من حديث ابي ضحى عن مسروق ان عبدالله بن مسعود

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
قدم له ضرع فاكل فاكل منه فدعا القوم ليأكلوا معه فاتى القوم الا واحد فقيل له قال انه نذر على نفسه الا يأكله فقال عبد الله بن مسعود هذا من خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكأنه جعل اتباع خطوات

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الشيطان هو ان ينذر الانسان على نفسه تحريم شيء قد احله الله عليه. وفسر هذا ابو مجلس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره في كتاب التفسير هكذا البيهقي من حديث سليمان عن ابي مجلس انه قال في قول الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال هي نذور المعاصي. وهذا

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
وهذا هو الظاهر ويؤيد ذلك اية الانعام في قول الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. اي بين الله سبحانه وتعالى ان خطوات الشيطان هي التي تعارض ما احله الله عز وجل للانسان

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
من لحوم الضأن ولحوم المعز ولحوم الابل ولحوم ولحوم البقر. ولهذا عاتب الله عز وجل ما من حرم ما احله الله عز وجل لعباده. ولهذا نقول ان ذكر خطوات الشيطان في هذه الاية المراد بذلك ان يحرم الانسان على نفسه شيئا لم يحرمه

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
الله عز وجل فهذا من خطوات الشيطان. وبهذا نستفيد مسألة وهي نستفيد مسألة وهي ان الانسان لا حرم على نفسه شيئا بنذر هذا هل هو من نذور المعاصي؟ ام لا؟ اذا حرم الانسان على نفسه ان

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
اللحم طير كذا. فهل هذا من نذر المعصية؟ نقول نعم من نذر المعصية بنص الاية. وعلى هذا نقول هل عليه كفارة؟ ام لا؟ نقول نخرج هذا على مسألة نذور المعاصي نذور الكفارات في في المعصية هل

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
يجب على الانسان ان يكفر؟ ام انها لغو؟ فاذا حرم الانسان فاذا نذر الانسان ان يسرق او ان يشرب الخمر او نحو ذلك. بالاجماع انه لا يجوز له ان يفعل لكن يمينه تلك. هل عليها كفارة؟ ام لا؟ هذا من

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
الخلاف عند العلماء هذا من مواضع الخلاف عند العلماء من العلماء من قال بوجوب الكفارة تعظيما لهذه اليمين وللمحلوف به سبحانه وتعالى كذلك ايها اراد ان وزجرا للانسان الا يتخذ النذر الا يتخذ النذر عرضة لي اهواء

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ومشاربه ونحو ذلك فيؤذن في هذا في هذا الامر. وهما قولان في مذهب الامام احمد ومال عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى الى الى التكفير. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ذكر الله عز وجل هنا خطوات الشيطان والخطوات هي اشارة الى انها قليلة مخالفة للاصل مخالفة للاصل ولهذا قال الله عز وجل كلوا مما في الارض حلالا طيبا يعني ان ما في الارض هو هو

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
حلال للانسان. واما ما حرمه الله عز وجل ما حرمه الله عز وجل على الانسان هو شيء يسير فهو شيء يسير يدعو الشيطان الى اقترافه مما حرمه الله عز وجل على الانسان من اكل الميتة او

66
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
او لحم الخنزير او الكلب او غير ذلك مما حرمه الله عز وجل على الناس. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك المعنى الاخر وهو ان يحرم الانسان على نفسه شيئا احله الله له وهذا التفسير المتأخر وهو الاظهر يجعل العموم اوسع وان

67
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
العموم في هذه الاية على ان الاصل في الاشياء العموم ظاهر على ان الاصل في الاشياء على ان الاصل في الاشياء العموم ظاهر ولكن ان الفاظ القرآن ان الفاظ القرآن ومعانيها عامة. وما يأتي تفسير ذلك عن السلف في امثال هذا المعنى يكون من

68
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
من خلاف التنوع لا خلاف لا خلاف التضاد. وخطوات الشيطان قيل ان المراد بذلك هي خطاياه. وهذا جاء تفسيره عن غير واحد جاء عن عن مجاهد ابن جبر وجاء عن قدادة وقيل ان المراد بذلك هي

69
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
هي معاصي التي يأمر يأمر الناس باقترافها وعلى كل فدلالة هذه الاية في قوله خطوات الشيطان اشارة الى ان اشارة الى انها يسيرة تخالف الاصل وفي هذا تنبيه الى ان الله سبحانه وتعالى جعل اصول المباحات للانسان عريضة واما بالنسبة للمحرمات فهي فهي

70
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
يسيرة جدا وكثير من الناس الذين يلتفتون الى او يتكلمون في مبادئ الحريات وغير ذلك ونحو ذلك يشغلون انفسهم يشغلون انفسهم بخطوات الشيطان ثم يحصرون الارض الارظ فيها والله سبحانه وتعالى في قوله ولا تتبعوا خطوات

71
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
الشيطان جعل ان المستثنى من هذه الارض كأنه يمثل المستثنى من هذه الارض المباحة انما هي مسافة خطوات فقط واما بالنسبة للارض فهي مباحة بسهالها وفجاجها واوديتها ببحرها وبرها وان المحرم على الانسان انما هي خطوات يسيرة. بعض الذين يدعون الحرية

72
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
الى هذه الموضع ويريد ان يعيش في هذه الخطوات وينسى ان الشيطان هو الذي قيده في يد خطوات وترك الحرية الفسيحة الى عبودية الى هديت الشيطان في هذه في هذه الخطوات اليسيرة فعاش فيها وظن انه يبحث عن الحرية وهذا وبهذا نعلم ان الانسان اذا اشغل نفسه كثيرا

73
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
بالامر المحرم ظن انه انه مقيد. واذا اشغل نفسه في المباح العريض ادرك ان الله عز وجل قد انعم عليه. فاذا نظر الانسان الى ما احله الله له من مأكولات نظر الى البحر ان ما كان تحت سطح البحر من سائر المأكولات ان الله عز وجل احله له. وما كان على سطح

74
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
الارض وتحتها فهو مما احله الله له الا اشياء يسيرة يستطيع الانسان ان يعدها ان يعدها بيديه كذلك ايضا ما كان من الملبوسات مما احله الله عز وجل للانسان من انواع الالبسة والوانها احل الله عز وجل للانسان شيئا كثيرا. ولكن هذه النظريات الحادثة ما يسمى بالحريات

75
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
اكثر طرقا على مسامع كثير من الناس في مبادئ الحريات وانه حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا فتأتي على ذهن الانسان في سياق واحد منتظمة ثم يظن الانسان انه فعلا انه قيد عليه كل قيد عليه كل شيء. النظر فان الانسان

76
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
في حالة يطلب كثيرا من الاشياء هو لا يستطيع ان ينتفع بها ولو اراد ان يستوعبها لما استطاع. ولكن يريد ان يشغل نفسه يريد ان ان يشغل نفسه التعلق بامثال هذه الاصول وامثال هذه الاشياء وهو من جهة الحقيقة

77
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
لا يتمكن من لا يتمكن لا يتمكن من استيعابها. لو نظر الانسان الى الامور المحرمة مما حرمها الله عز وجل على الانسان لوجد ان الانسان في حاجته لها ربما يمر عليه في عمره في عمره عقود مديدة انه لا يحتاج لا يحتاج اليه. وتجد كثيرا من الناس يتبنون هذه المبادئ

78
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
وتسأله مثلا هل رأيت خنزيرا في حياتك؟ يقول لم ارى خنزيرا في حياتي. ولماذا اذا تتكلم على قضية انك محروم من اكل الخنزير؟ او محروم من من كذا او لبسي كذا او نحو ذلك انما هو عمارة ذهن الانسان بشيء مما حرم عليه وجعله في سلك ومنظومة واحدة حتى يقيد الانسان

79
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
عنقه ويظن ان ويظن ان الله عز وجل حرم عليه حرم عليه كل كل شيء. وهذه عادة النظرية وما يسمى بالليبرالية وطلب الحريات انهم ينظرون الى العقد ويقومون بحلها ولا ينظرون الى المحلول وباعتبار انه محلول فيشغلهم

80
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الناس بما هو مقيد ليحل وهذا امر وهذا امر معلوم مشاه ولا يمكن لاناس يدخلون ابواب ابواب والحريات ونحو ذلك ان ينظروا الى شيء محلول هو من جهة اصله يجب ان يعقد فيأمرون بعقده لان هذا يقولون اذا كان

81
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
اذا كان هذا معقودا لك فقد يكون محلولا لغيرك فاذا كنت تحرمه انت فان فان غيرك قد يبيحه وهو من جهاد هذه القاعدة لابد ان يكون ان يكون الشيء كله محلولا اي حلالا ولا يوجد في ذلك ثقيل ولا يما لا يوجد له تقييد في هذا هي

82
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
هي طريقة البهائم هي طريقة البهائم. وفي قول الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. العداوة على انواع ولهذا سمى الله عز سبحانه وتعالى الشيطان هنا ان انه عدو مبين ذكر البيان

83
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
العداوة تتباين منها عداوة بينة ومنها عداوة خفية ولكن عداوة الشيطان عداوة بينة من اين يأتي تأتي هذه العداوة البينة؟ والشيطان يجري من الانسان المجرى الدم فكيف يدرك الانسان عداوته بالبيان؟ نقول المقصود بالبيان هنا معنى جليل وهو ان العداوة للانسان

84
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
منها عداوة ينتفع منها المعتدي ينتفع منها المعتدي يعني لديه شبهة في ذلك اما الشيطان فلا ينتفع من عداوة الشيطان شيطان وان من عداوته للانسان وانما يعاديه كرها وحقدا وغيظا وحسدا. غيرا وحسدا بخلاف الخصومات التي

85
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
يقع من الناس بما له في شبهة فيتنازع الناس على مال او يتنازع الناس مثلا على شيء من من حقوقهم فيما بينهم او رجل مثلا وقع في شخص فكان ثمة عداوة هذا العداوة في ذلك ليست بظاهرة بينة لوجود مشاحة في الحق اي لديه نسبة حق ولهذا تجد بعض

86
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
هم ربما يفكر بحق خصمه عليه هل له حق لديه؟ هل انا اخطأت عليه او نحو ذلك؟ فيتنازعون الحق. اما بالنسبة لعداوة الشيطان المصالح بينهم وبين بني ادم منفكة المصالح بينه وبين بني ادم منفكة فجنسه يختلف عن جنس عن جنس البشر وعداوته كذلك

87
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
بالنسبة للانسان تتباين تتباين عن العداوات التي فيها حظ. ولهذا عداوة الشيطان للانسان بينة ظاهرة انه حظ لا حظ فيها وهذا يظهر في حال الانسان اذا عاداه شخص من الابعدين وخاصمه في ذلك اذا كان يعلم ان فلان ليس بينه وبينه حق

88
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
لم يشاركوا في تجارة ولا يشاركوا في نسب ولم يشاركه ايضا يجاوره في بلد ونحو ذلك وكان من الابعدين يعلم ان القضية انما هي حسد ومكر وخديعة وحسد. لمن؟ من تلقاء نفسه. ويعلم ان هذه العداوة هي عداوة عداوة بينة. ويعلم ايضا من اراد ان يقيم امثال هذه

89
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ان هذه عداوة لا يمزجها شيء من الحقوق ولهذا تجد القاضي حينما يحكم بين متخاصمين يقفان عنده ينظر انه ما يعلم ان بينهما عداوة ولكن هذه العداوة ليست عداوة بينة ليست عداوة بينة لوجود شيء من الحق الذي يتنازعان فيه وقد يكون

90
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
اقلد هذا ظاهر وقد يكون لدى الحق لدى هذا باطن وقد يكون ثمة شبهة في ذلك ولهذا العداوة لا تكون لا تكون بينة اما الشراكة بين الانسان وبين بني ادم فهي منفكة في امر الدنيا ولهذا عداوته كانت كانت ظاهرة ولهذا كان اكثر البيان في القرآن في عداوة الشيطان هي في بيان

91
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
خططه ومكرهه وتدليسه وتلبيسه. اكثر من بيان ذاته. فذاته معلومة ولكن الله عز وجل يبين الحيل التي يحتال بها الانسان ليصل الى اظلال الشيطان واغوائه حتى يتسلل الى المحرمات. بتشويله للشيطان ان هذا حظ لك

92
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
كما سول لي ادم وحواء في الجنة حينما منع الله عز وجل ادم وحوا من الاكل من من الشجرة قال ما منعكما ربكما من عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين تكونا ملكين يعني الملك هو الذي اعظم ما يسعى اليه الانسان

93
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وهو دوام البقاء وكذلك تمام التصرف. تمام التصرف في المملوك والا يشاركه ولا ينازعه في ذلك احد الامر الثاني السلامة من الاسقام والامراض وهو الخلود فيها لان الانسان يطرأ عليه

94
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
عارض خاصة في عجلة الزمن انه ربما يموت ويهلك ونحو ذلك فاذا تحقق له تمام الملك وتمام الخلود تشبث بذلك وتسلل عليه الشيطان. ولهذا نقول ان اعظم ما يدخل الشيطان على الانسان هو في

95
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
هذين الجانبين هو تمام الملك والخلود والخلود سواء كان كليا او كان جزئيا والخلود هو طول البقع ولهذا يتنازع الناس لاجل الخلود في الارض الخلود فيها لاجل الدولة تبقى اكثر من الدولة الاخرى فلان يبقى اكثر من فلان بقاء وعمرا ولهذا ايه

96
00:32:10.050 --> 00:32:20.050
في القتل فلان يقتل فلان لماذا حتى لا يعتدي عليه؟ وكذلك ايضا في الملك يعتدي على غيره حتى لا ينتزع منه ملكه ويتخاصمون في المال حتى لا يأخذ من ملكه شيء

97
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
وهكذا ولهذا اصل نزاع البشرية وعلى هذين الامرين هو في امر الملك وطول البقاء هو في امر الملك وفي طول وفي طول البقاء وهذا وهذه هي فرع عن اصل عداوة الشيطان عداوة الشيطان لادم لادم وحواء وحواء في

98
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
دلة. وهذا في دلالة بالتظمين على ان الاصل في الالبسة الحل والاصل ايظا في المساكن الحل وتقدم الكلام الكلام على هذا وانما قلنا ان الاصل في هذه الاشياء باعتبار ان المأكول اوسع منها موضعا المأكول اوسع منها موضعا

99
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
الاصل في المأكولات انها تنتشر في الارض اكثر من مواضع المساكن وكذلك ايضا من مواضع اللباس فلما تعدد موضع الاكل في الارض لزم ان يدخل فيه الاصل في المسكن الحل. لان الحل اضيق دائرة من ملكي من ملك

100
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
مأكول وذلك ان الانسان اذا احل الله عز وجل له ما في الارض جميعا مما يأكل منه الانسان لابد ان يكون مالكا واذا لم يكن مالكا لارضه فان فانه لا يملك السمر. فاذا كان البستان ليس له او كان الوادي ليس له فانه لا يملك ذلك. ولهذا

101
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ان حل او جعل الاصل في المساكن الحل هو لازم للاصل في ان المأكولات المأكولات في المأكولات والطهارة وكذلك ايضا في مسائل في مسائل الالبسة وذلك انها اضيق حاجة وتلبسا للانسان للانسان فيها

102
00:34:10.050 --> 00:34:50.050
بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى انه احل للناس عموما ما في الارض جميعا ذكر الله عز وجل بعد ايات انه حرم على عباده حرم على عباده ولاة وهذه المأكولات اوردها الله سبحانه وتعالى بعد تحذيره بعد تحذيره من اتباع خطوات

103
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
وخطوات الشيطان متنوعة ومسالكه في ذلك متعددة كما تقدم الاشارة اليه وذكر الله سبحانه وتعالى بعد انه حرم على عباده حرم على عباده شيئا يسيرا وهو شيء من التفسير للخطوات التي تقدم تقدمت الاشارة اليها في

104
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة. وانما من ادوات من ادوات الحصر مما يدل على ان الاصل في لذلك ان الاصل في ذلك هو خلاف المحصور مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم

105
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
لحم الخنزير اي ان الله سبحانه وتعالى جعل المحرمات على الانسان هي محصورة في هذه الاشياء المعدودة وحرم وفي ذلك دفع لشبهة الكراهة او الفاضل والمفضول او نحو ذلك مما ينبغي للانسان

106
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
بان يتنزه عنه. ولهذا كان القرآن بينا محكما. وفصل الله عز وجل على العباد ما حرم ما حرم عليهم ومن تفصيله جل وعلا ان بين المحرم هنا انما حرم عليكم الميتة. وقوله جل وعلا انما حرم عليكم

107
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
في ذلك قطع الشبهة التي قد تطرأ ان المحرم انما يحرم على جنس دون جنس او على طائفة دون دون طائفة فبين الله سبحانه وتعالى ان الخطاب هنا يتوجه الى الناس كافة الذين جاء عليهم الخطاب السابق في قوله يا ايها الناس كلوا

108
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
مما في الارض حلالا طيبا فقال الله جل وعلا انما حرم عليكم اي يا ايها الناس انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم تنزيل والميتة تكون اسكان الياء وكذلك بتشديدها يقال ميتة

109
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
وميتة وغلب اطلاق الميتة على على ميت الحيوان. ويقال يقال ميزة والميتة وقال ميت وميت وغلب في اصطلاح الشرع اطلاق الميتة بالتسكين على على ميتة الحيوان. وثمة لطيفة في هذه الاية في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. انه ذكر في الخنزير اللحم

110
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
واما بالنسبة للميسة فذكر الميتة على سبيل العموم على سبيل الاطلاق. في هذا اشارة الى ان الله عز وجل حينما حرم الخنزير حرم اصل لحمه سواء كان مذكى او غير مذكى حتى

111
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
الا يحمل لحم الخنزير على على انه ميت؟ على انه ان الله عز وجل انما حرم الميت ولكن الله سبحانه وتعالى حرم اللحم بعينه مذكى او غير مذكى. مذكى او غير او غير مذكى. ولهذا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انما

112
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
احرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالميتة محرمة ما تحقق فيها الوصف ما تحقق فيها الوصف والدم ما تحقق ما تحقق فيه الاسم ولحم الخنزير ما كان ما كان لحما والخنزير لحم فهو محرم

113
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
على فهو محرم على عمومه وقوله جل وعلا الميتة في ذلك جاء اللفظ على سبيل العموم باعتبار باعتبار الابتلاء والملامسة فان الانسان يلامس ميتة ميتة البر اكثر من ملامسته لميتة البحر و

114
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
وركوبه البحر عارض بخلاف بقائه في البر ولهذا اطلق الله عز وجل الميت هنا على سبيل العموم وبين تحريمها وبين تحريمها فجاء التحريم في هذه الاية عاما باعتبار ان الانسان باعتبار ان الانسان يقارب او

115
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ويقارب ميتة البر اكثر من مقاربته لميتة البحر. وهذا وهذا ظاهر ايضا فيما فيما يأتي فيما يأتي بيانه باذن الله عز وجل. وفي قوله جل وعلا عليكم الميتة. الميتة هل هي محرمة على سبيل العموم؟ اي كل ما كان

116
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
من الميتة من جميع اجزائها. نقول اتفق العلماء على ان الميتة تحرم بلحمها وهذا محل خلاف عند العلماء وانما اختلفوا فيما عدا ذلك فيما فيما عدا ذلك. مما كان خارجا عن لحمها وذلك كجلدها وما كان وما كان غيره

117
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
يعني من الشعر والصوف وكذلك الظفر والقرن. وهذه مما من مواضع الخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة على عدة اقوال ذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الميت تحرم بلحمها وما اتصل بها

118
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
وما اتصل وما اتصل بها قالوا وقال وما اتصل بها جلدها من باطنها وظفرها وقرنها فهو متصل بها متصل باللحم قالوا فيأخذ حكمه ويخرجه الامام مالك رحمه الله من ذلك

119
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
قرن الفين قال باعتباره انه منفك منفك منفك عنه. واما بالنسبة للصوف والشعر فهو فهو مباح. والقول الثاني يقال الامام الشافعي قال ان الميتة تحرم بجميع بجميعها سواء ما اتصل منها او لم او لم

120
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
وذهب بعض العلماء الى حل الصوف وحرمة الجلد وهذا وهذا ذهب اليه جماعة من العلماء وهو قول الامام احمد رحمه الله في رواية في رواية عنه. واختلف العلماء في ما كان في جوف في جوف

121
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
فالميتة وهو جنينها اذا مات معها هل يقال بحله؟ بحله او لا؟ من العلماء من قال ان علة التحريم علة تحريم الميتة هي الا تذكى هي الا تذكى ويحبس الدم الدم فيها. فاذا حبس الدم فيها

122
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
فان العلة في ذلك تلحق الجنين الذي في بطنها. فالعلة حينئذ واحدة فتحرم فيحرم الجنين حينئذ الذي في بطنه ومن العلماء من قال ان علة تحريم الميتة ان غالبا الميتة تموت لعلل باطنة فيها من الامراض والاسقام

123
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
فتنتشر في في لحمها فتموت اما بهزال او بوباء او اكلت سما او نحو ذلك فهذا ينتشر فيها فحرمت لاجل هذا الامر. قالوا واذا كان كذلك فامراضها لا تنتقل الى جنينها بخلاف الدم الذي يكون محبوسا. وهذه

124
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
العلة هي علة مستنبطة والعلة المستنبطة مما لا يقاس عليها عند عند العلماء والله عز وجل قد حرم الميتة على سبيل العموم ولا يقال ولا يقال بحنديتها ولكن بالنسبة للجني الذي هو فيها نقول اذا خرج حيا وذكي فانه كذلك واما اذا كان في جوفها

125
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
فذبح فذبحت امه فذكاته ذكاة امه كما كما في الخبر. اما بالنسبة لجلد الميتة فهل جلدها يحل معها يحل بالدماغ ام يحرم معها؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. من العلماء مقالة

126
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
فانه يحل يحل بالدباق وذهب الى هذا ابو حنيفة والشافعي وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ويستدلون بذلك بحديث ميمونة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يمرون بشاة يجرونها فقال الا انتفعتم بهاب ايهاب؟ قالوا انها ميتة قال النبي عليه الصلاة والسلام

127
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
قال طهور ودماغه طهورها دماغها وجاء في لفظ يطهرها الماء والقرظ. وكذلك ايظا ما جاء في حديث عبد الله ابن عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبر فقط طهوا. والامام مالك رحمه الله يرى ان

128
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
انما كان متصلا بالجلد او باللحم او مباشرا له قال فهو ميتة من البهيمة ولا يجوز ولا يجوز استعماله كان خارجا منه فيجوز وظاهر كلام الامام مالك ان الجلد الباطن نجس والجلد الظاهر طاهر ولهذا

129
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
الامام مالك رحمه الله وضع الماء وسائر السوائل في جلود الميتة المدبوغة ويرى انتباه منها فيما عدا فيما عدا ذلك قالوا وذلك ان انها نجسة فيبتعد عن الانتفاع فيبتعد عن الانتفاع

130
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
الانتفاع بها من هذا من هذا الوجه. واما قول الله جل وعلا الدم ولحم الخنزير الدم يأتي الكلام عليه في قول الله عز وجل ودم مسفوحا وآآ في هذه الاية

131
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
الدم الدم نستطيع ان نقسمه على على انواع. الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذبح وهو محرم ونجس بالاتفاق اساني دم الحيض والنفاس دم الحيض والنفاس ويدخل في ذلك الاستحاضة باعتبار ان المخرج في ذلك واحد. المخرج في ذلك واحد قالوا فربما

132
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
التقت بنجاسة فتدخل في ذلك الحكم. ويستدلون بذلك بقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فوصفه الله عز وجل بالاذى فوجب فوجب اجتنابه. ويتأكد ذلك قالوا في هذا ان الله عز وجل امر الرجال

133
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
على ان يعتزلوا النساء في المحيض وهذا بيان لشدة لشدة الكراهة والتحرير والتحذير منه والتحذير من الدم واما النوع الرابع في هذا هو الدم دم العروق ودم دم العروق الذي يخرج من الجراحات او من الاوردة او الشعب وغير ذلك يخرج من الانسان فهل هو نجس ام لا

134
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
وهذه من من المسائل التي يختلف فيها بين المتقدمين والمتأخرين وفيها خلاف ايضا عند بعض والسلف بين القليل والكثير يأتي الكلام في هذه المسألة باذن الله عز وجل. وفي قول الله سبحانه

135
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
الا ولحم الخنزير انما حرم الله عز وجل الخنزير لان العرب كانت تأكل الخنزير في الجاهلية الخنزير المتوحش. الخنزير المتوحش وليس الخنزير الاهلي في حرمون الاهلي يستهلون ويستحلون المتوحش. فاذا حرم الله عز وجل المتوحش فان الاهلي من باب من باب اولى. وآآ

136
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
قال الله عز وجل ولحم الخنزير؟ هل هذا التقييد يؤخذ على على ظاهره؟ بحيث يقال انه يجوز للانسان ان يستعمل ان يستعمل مع غير اللحم من الجلد والظهر وغير ذلك فهذا فهذا هذه او هذا

137
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
القيد في هذه الاية ولحم الخنزير هو دفع للاشكال الذي ربما يتوهم من ظاهر هذه الاية ان الله عز وجل انما حرم الخنزير اذا كان ميتا الا اذا كان ميتا فبين او فبين سبحانه وتعالى ان التحريم يقع عليه

138
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ذاته وما كان وما كان مما يتصل به فحكمه كحكمه سواء. اذا فاللفظة بقوله ولحم الخنزير انه لا يستفاد منها لا يستفاد منها التقييد وانما هي دفع لشبهة قد تطرأ على على

139
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
في هذا الموضع ولهذا ذهب عامة السلف ذهب عامة السلف الى ان ما اتصل بالخنزير مما تعلم به سواء كان الجلد او الصوف او الظفر انه انه يحرم بحرمته. وفي قوله سبحانه وتعالى وما اهل به لغير

140
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
المراد بالاهلال هو ان يجهر الانسان بصوته ولهذا ولهذا يهل الانسان عند احرامه بالتلبية ويسمى وكذلك ايضا الهلال انما سمي هلالا لان الناس اذا رأوه ارتفعوا باصواتهم او كبروا فسمي فسمي هلالا

141
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
قال وما اهل به لغير الله لان الناس في الجاهلية يجهرون باصواتهم عند ذبحهم لاصنامهم والهتهم فيسمونها عند عند الذبح نص على ذلك جماعة من المفسرين من السلف جاء ذلك جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي ابن ابي طلحة على

142
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
عبدالله بن عباس قال وما اذل به لغير الله؟ قال ما اهلوا به لاصنامهم؟ وجاء ذلك ايضا عن مجاهد ابن جبر وقتادة وغيرهم من وغيرهم من المفسرين. قال وما اذل به لغير الله. وهذا دليل

143
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
على ان المقصود بذلك الاهلال بخلاف بخلاف السبب سبب الذبح فسبب الذبح لا يعني من ذلك اهلالا لغير الله وذلك ذبح الانسان للضيف او ذبح الانسان لسبب شرعي شرع الله عز وجل لاجله الذبح كالهدي والاضحية

144
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
والعقيقة وغير ذلك فما اهل به لغير الله يعني نوى الانسان وجهر بنيته ان يكون ذلك لغير الله اولا او صنم او وثن. وبعض العلماء يجعل من وجوه التفريق في هذا بينما يذبحه الانسان للسبب وما يذبحه الانسان

145
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
وما يذبحه الانسان للصنم قالوا اذا اقترن ذلك بتعظيم. يفرق بين ما كان لتكريم وما كان لتعظيم. فما كان لتعظيم يحرم ما كان لتكريم فهو جائز. وما كان لتعظيم لا يقصد منه لا يقصد منه

146
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
ما كان لي تكريم ما كان لي تعظيم لا يقصد منه الاكل فربما ذبح وابقي على ما هو على ما هو عليه ولهذا الذين يذبحون للملوك ونحو ذلك وينحرون ويدعونها هذا شبيه بعمل الجاهليين شبيه بعمل بعمل الجاهليين

147
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
اما الذي يذبح ويطعم ويطعم ويظهر من ذلك ان الانسان ذبح وطبخ. ولو لم يؤكل ذلك الطريق يدل على ان الانسان ذبح ليكرم وعلامة الاكرام الاكل. اما الذي يذبح ويبقيها على ما هي عليه او لا يطعمها ولا يقدمها

148
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
ولمن ذبحه له فهذا ذبح تعظيم لا ذبح لا ذبح تكريم ولهذا نقول ان ذبح التعظيم محرم وذبح التكريم جائز وذبح التكليم جائز ولو كثر ذبح التكريم فيدخل هذا في دائرة الاسراف لا يدخل في دائرة في دائرة الاهلال

149
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
لغير الله وذلك ان الله عز وجل ما ما حرم ما اهل به لغير الله الا لاجل الا لاجل تعظيم غيره بشرية انما حرمها الله وعبادتها من دون الله لكونها تشارك الله عز وجل في التعظيم اما بالنسبة للاكرام فالله عز

150
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
وجل امر به امر باقراء الضيف واكرامه واحسانه الى الجار وبر الوالدين واطعام الطعام للفقراء والمساكين وغيرهم. وقول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وهذا يدل على سعة

151
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
في عموم الحل الاول سعة حموم العلة الحل الاول وذلك ان الاستثناء من الحل دخله استثناء ايضا ان الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل من عصر الحلم دخله استثناء ايضا والاستثناء اذا دخله استثناء دل على صحة على صحة وتأكيد الحل الاول فالله عز وجل

152
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
في كتابه العظيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ثم بين الله عز وجل المستثنى من هذا الاطلاق في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فاستثنى الله عز وجل من ذلك فاستثنى الله عز

153
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
وجل من ذلك حال الاضطرار. فما كان من حال الاضطرار هو داخل في اصل العموم وداخل في اصل في اصل العموم يظهر منه سعة فضل الله عز وجل ومنته في قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

154
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
في قوله جل وعلا اضطر الضرورة الضرورة ما تلجئ الانسان الى المحرم مع مع انتفاء الحل او مع وجود الحل وعدم القدرة القدرة على استعماله. فنقول حينئذ ان الله سبحانه وتعالى فنقول ان الله سبحانه وتعالى بين ان الاستثناء هنا ان

155
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
باستثناء الداخل على الاستثناء من اصل الحل. جعله الله عز وجل في حال الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. والمحظورات على الانسان ما نسى الله عز وجل عليه الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به وما اهل به لغير الله. فالضرورة تتعلق بالافراد غالبا

156
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
لا تتعلق بالجماعات. واذا كانت تتعلق بالافراد فمردها الى حال الى حال الفرد. ولهذا الظرورة لا تكون تشريعا ولا قاعدة وانما هي استثناء والاستثناء يتعلق باحوال وافراد وافراد معدودين ومع ذلك

157
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
لكمال البيان والتوظيح بين الله سبحانه وتعالى ان هذا الاضطرار ينبغي ان ينتفي معه البغي والعدوان البغي والعدوان يعني الا يصاحب اكل الانسان من هذه المحرمات رغبة في الانسان فيكون قاصدا لاكل الشيب او مصطنعا للظرورة والا يكون ايظا معتديا زائدا عن

158
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
الذي اذن الشارع به فاذا كان الانسان مثلا في ثلاث وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا ميتة جاز له ان يأكل بلا اسراف بلا بلا اسراف. وجاز له ان يتناول الدم ان يتناول الدم بلا

159
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
اسرار وهل للانسان ان يأكل غيره من الناس؟ ام لا؟ اذا جاع وكان في فلاة يجوز نعم يقول ميت او حي نقول حي يتكلم بعض الفقهاء نعم ما يجوز؟ نعم

160
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
لكن قد يقول قائل انا اريد ان اكل يده فتبقى روحه نعم؟ يقول لا استطيع ما يستطيع انه ياكل يده. هل له ان يأكل يد غيره ام لا نقول لا يجوز. نعم. هم. كيف

161
00:55:40.050 --> 00:56:20.050
لا يقول لا اريد ان اقتله. نعم يقول يتبادلون الايدي يجوز انس هذه من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء وبعض يقول يجوز بعضهم يقول يجوز. ان يأكل اليد. ولكن اي

162
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
واولى يده او يد غيره. ايها اولى في ذلك؟ نعم اذا استطاع ها؟ يده نعم. يقدم يده على غيري. لماذا؟ لان بقاء الروح اولى. بقاء الروح بقاء الروح اولى وفي قول الله سبحانه وتعالى فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. اي بين الله سبحانه وتعالى انه ربما يلتبس في

163
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
هذه الضرورات شيء من ما يقع في نفس الانسان انه وقع في محرم ملتبس عليه اكد ذلك الله عز وجل الجواز ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر للانسان ذلك فلا ينبغي ان

164
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
يوجد اثم ولهذا نفى الله عز وجل الاثم وزاد في ذلك ان الله عز وجل لو وجد في النفس شيء في حال تحقق الوصف هو ان الله غفور غفور رحيم. ولهذا نقول قد يشتبه الانسان في حال المحرم يشتبه الانسان في حال

165
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
محرم هل هو حرام ام لا؟ ام زاد على حاجته ام لا؟ فنقول في ذلك ان الله غفور رحيم عليه ان يستغفر وهو اقرب الى التوبة من غيره ممن تمحض عدوانه ممن تمحض عدوانه. وهذه وهذا الاستثناء مما تقدم الاشارة اليه من من الاستثناء

166
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
من الاصل العام دليل على تأكيده على على ما تقدم. والقاعدة في ان الاصل في الاشياء الحل في المأكولات الحل هل هي موضع اتفاق؟ ام لا؟ هل هي موضع اتفاق ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الاصل في المأكولات الاصل في

167
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
مأكولات الحل وهذا الذي ينبغي عليه ان يكون اجماع السلف ينبغي ان يكون عليه اجماع السلف ولكن ذهب بعض الفقهاء وقول لابي حنيفة وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية الى ان الاصل في الاشياء الحظر الا ان يدل دليل على العموم الا ان يدل دليل على العموم

168
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
وقوله من الاصل في الاشياء الحظر الا ان يدل دليل على العموم قالوا ان الله عز وجل انزل الانسان الى الارض وجعل الاصل فيها التحريم ولو كان الاصل فيها الحل لما احتاج الى عموم اباحة في بعض المواضع ولا ترك

169
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
الأمر على عمومه وما جاءت الا نصوص الا نصوص التحريم والحظر. فكانت مستثنية من الاصل. كذلك ايضا مما ينظر فيه في مسألة في هذه القاعدة الاصل بالاشياء الحل ام لا؟ اذا نظرنا الى الاقوال المتخالفة المختلفة في هذا نجد ان

170
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
الخلاف في ذلك هو قريب من الخلاف اللفظي. قريب من الخلاف اللفظي الا في مسائل فصل في هذا وهي مواضع اشكال وذلك مثلا في حيوانات البر والبحر حيوانات البر والبحر الاصل في في مثلا ميتة البحر

171
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
الاصل في ميتة البر التحريم. قالوا اذا اشتبه على الانسان حيوان هل هو من ميتة البر او ومن ميتة البحر فايها؟ فايها يغلب لديهم لديهم اصل الاصل في هذا؟ قالوا الاصل في هذا التحريم. فتدخل في

172
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
اقرب محرم فيدخلونها في اقرب محرم. اذا فهي تدخل في دوائر في دوائر ظيقة كذلك ايظا بالنسبة للمحرم. المحرم يحرم عليه البر ويحل له صيد صيد البحر فاذا اشتبه عليه حيوان يغلبونه جانب يغلبون جانب الحظر الحظر في هذا باعتبار انه انه الاصل

173
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
وفيه مسألة ايضا يتكلم عليها الاصوليون في هذا هل الاصل في الاشياء قبل التشريع الحضرمي الباحة وهذا ايضا من فضول المسائل ولسنا فيما قبل التشريع حتى نحتاج الى الى ايراد مثل هذه المسألة ولكن بعضهم يجعل من ثمارها ان ما كان قبل التشريح اذا كان الاصل الحظر قالوا فيدل

174
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
على ان الاصل في الاشياء الحظر والعمومات هي استثناء من الاصل الذي كان عليه الامر قبل قبل ورود قبل ورود التشريع والحق في ذلك ان الاصل في الاشياء الاباحة. في سائر الاشياء الا ما دل الدليل على ان الاصل فيه التحريم بقيوده

175
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
مما تقدم ان الاصل في الاضلاع في الاضلاع التحريم. والدليل على هذا مواضع كثيرة جدا منها في في هذا في هذا اه ففي هذا في هذه الاية وكذلك ايضا في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء خلق ما في الارض جميعا سواء كان مأكول او ملبوس او مركوب

176
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحل. ومما يدل عليه ايظا ما جاء عند الحكم المستدرك من حديث ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه الله فهو

177
01:01:30.050 --> 01:01:40.050
فهو عفوا يعني ان المسكوت مما مما احله الله عز وجل واباحه وجاء هذا عند ايضا في السنن من حديث سلمان الفارسي ويدل على هذا ايضا ما جاء في الصحيحين

178
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لاجل مسألته يعني انه قبل ان يتعرض له بسؤاله كان مباحا كان مباحا. وهنا جاء عام من قال من سأل عن شيء لم يحرم. يعني ان ما حرم كان بالنص هو شيء

179
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
هنا نخرة تأتي على كل ما انعم الله عز وجل على العبد من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وغيرها ان الاصل فيها الاصل فيها الحل مما لم يدل عليه الدليل فاذا جاء الدليل في ذلك وهما ما فصله الله عز

180
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
وجل في كتابه او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون على التفصيل وهو استثناء من من العموم ثم ايضا من الدلالات على ان الاصل في الحلم ان القرآن الفاظه كلية ورائية ان القرآن الفاظه كلية كلية وغائية

181
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
والكلية هي اعم من الكل اعم من الكل لدينا كل ولدينا كلي لدينا كل ولدينا كلي الكلي هو الذي لا يكاد يدخله استثناء لا يكاد يدخله سيدنا واما الكل هو الذي يطرأ عليه الاستثناء. مثل الميتة الميتة كل وليست كلي. وليست وليست كلية

182
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
الكلية هي التي يدخل فيها الامر ما هو عام ولا ولا يطرأ عليه ولا يطرأ عليه استثناء. والكل هو الذي يدخل عليه استثناء فالميتة انما جعلها العلماء كل وليست كله لانها يطرأ عليها استثناء من الشعر والصوف وهي داخلة في حكمها في اسمها كذلك ايضا ما يكون مثلا

183
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
عليه بعض العلماء في الجلد على الخلاف الذي تقدم الكلام عليه في جنينها ايضا ما يستثنى من ميتة البحر ونحو ذلك قال هذا كل ويدخل عليه باستثناء اما الكلي فهو في الغالب او الاغلب لا يدخل عليه لا يدخل عليه لا يدخل عليه الاستثناء. نكتفي بهذا القدر اسأل

184
01:03:40.050 --> 01:03:54.400
الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم