﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل ما توقفنا عليه من تفسير هذه الاحكام ونستأنف في هذا اليوم

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
والسابع والعشرين من شهر ربيع الاول من عامي من العام الخامس والثلاثين بعد الاربع مئة الف نبتدئ بسورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في هذه الاية جملة من المسائل واظهروا هذه المسائل وهو المراد وبالكلام على ذلك هي ما يتعلق بالارحام في قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ثمة قراءتان

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
شورتان في هذه الاية بجر الارحام وبفتحها بجرها عطفا على المجرور بقوله واتقوا الله الذي تساءلون به يعني بالله وبالأرحام. والقراءة الثانية بالفتح. يعني اتقوا الله عز وجل الا واتقوا واتقوا الارحام يعني اجعلوا بينكم وبين ما امركم الله عز وجل من امتثال امر امره باداء حقها

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
ها وقاية وذلك بالوفاء بالوفاء بحقوقها وذلك بصلتها ودفع وكف الاذى عنها والله سبحانه وتعالى انما قرن حق الارحام بتقواه وذلك فضل صلة الرحم وعظم قطيع اتي وقد جاءت الادلة في فضل ذلك في مواضع عديدة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
الله جل وعلا امر بالتقوى وامر ايضا بدلالة السياق بصلة الرحم. وذلك ان حق الرحم الوصل. الذي تساءلون به والارحام بعض المتبقية من المتأخرين قالوا ان هذه الاية فيها دليل على على الحلف بغير الله

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
وذلك ان الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام على قراءة يعني بالله وبالارحام. بالله وبالارحام. نقول ان الله سبحانه وتعالى امر بتقواه وبين ان الناس يتساءلون به جل وعلا وبالرحم. وقد جاء عن غير واحد من المفسرين كعبد الله بن

8
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ومجهد بن جابر وابراهيم النخعي والحسن البصري ان المراد بقول الله جل وعلا والارحام اي اسألك بحق الله وبالرحم. فهو يسأل حقها يعني وصلها. لا يحلف ولا يقسم بها. وهذا هو

9
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
المراد وهذا هو المراد والذي عليه كلام عامة عامة المفسرين على هذا المعنى على ان هذه الاية ليست من مواضع الحلف بغير الله بغير الله جل وعلا. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى حق الرحم تساءلون به والارحام

10
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
يعني ان العرب في الجاهلية كانت تعظم الرحم. فاذا ارادت ان تسأل حقها سألت حق الرحم فيما بينها وبين وبين رحمه من حقوق وذلك باداء الواجب وكف الاذى عند ورود خصومة سواء كان ذلك في الدماء او كان ذلك

11
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
في الاموال او كان ذلك في الاعراض فيسأل حق حق الرحم. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ايضا كذلك يتساءلون بحق بحق الرحم كما جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن جعفر وغيرهم وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى. مما يدل على جواز ان يسأل

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
الانسان برحمه وان يسأل بحق بحق الرحم وهو شبيه منه وهو شبيه بالتوسل بالعمل الصالح شبيه بالتوسل بالعمل بالعمل الصالح او بطلب حقها. وهذا على هذا يحمل ما جاء في الحديث المتكلم في

13
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
بحق السائلين بحق السائلين وبحق ممشاي وحق السائلين ان يجيبهم وحق الممشى ان يعظم الله عز وجل اجر السائر والى مواضع العبادة سواء كان ذلك في صلاة او كان ذلك في رباط او في صلة رحم او غير ذلك من الاعمال الصالحة كبر

14
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
الوالدين وغير ذلك. وهذا وهذا من الجائز. والرحم مشتقة مما خلقه الله عز وجل الا في المرأة وهو رحمها وقد جاء في الحديث ان الله عز وجل لما خلق الرحم تعلقت بالعرش. وقالت هذا مقام العائد

15
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
بك من القطيعة فقال الله عز وجل الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من من قطعك فهي مشتقة من هذا على هذا نعلم انه يخرج من القرابات او مما يتواصل به الناس من غير الرحم في هذه الاية. وذلك بالرضاع

16
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
او كان ذلك بالمصاهرة. فالرضاع والمصاهرة لا تدخل في ابواب الارحام. وحينئذ لا تأخذ احكامها من جهة وجوب الوصل ولا فظله وانما تتعلق بها ادلة ادلة مستقلة. فما كان من امور المصاهرة والانساب والزيجات فان

17
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
فان ذلك لا يدخل في ابواب الارحام. لانه ليس من اصل الاشتقاق ولا كذلك ايضا من من وضع الشارع. ولا عليه موارد الادلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في الرضاعة. فان الرضاعة ليس من الرحم ولا يجب

18
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
وفي الرضاع ما يجب في الرحم وذلك من الحقوق من صلة الرحم وغير ذلك لان الله عز وجل لم يدخلها في هذا في هذا الباب الم يجعل اللوازم الرضاع والمصاهرة كلوازم الرحم. وذلك من امر الارث ووجوب الوصل. وغير ذلك من الاحكام

19
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
تشريعات وهذه الاية كما هو ظاهر فيها دليل على وجوب صلة الرحم على وجوب صلة صلة الرحم ولكن ولكن العلماء يختلفون في الرحم الواجب وصله واختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال

20
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
القول الاول قالوا ان الرحم المراد المراد بوجوب الوصل هم ما يرث الانسان ثم يرث ما يرث الانسان ويرثه ويرثهم كذلك. وهذا تقييد وهو اضيق الاقوال وقال به بعض الفقهاء من الحنفية وكذلك ايضا بعض الفقهاء من الشافعية. والقول الثاني قالوا

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ان الارحام في الشريعة يدخل فيها سائر انواع الارحام. ما كان وارثا او ليس بوارث كان وارثا او ليس او ليس بوارث. ويدخل في هذا من جهة الاصل اه الاباء وان علوا. يدخلوا في ذلك الاجداد وكذلك الامهات

22
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
وان علوهن الجدات ويدخل في ذلك ايضا الابناء وان نزلوا والاخوة وكذلك الاعمام وآآ العمات والاخوال والخالات وابناء العم وابناء الخالة وغير ذلك سواء ورثوا او لم او لم يرثوا ويجعلون القدرة في وجوب صلة

23
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
الرحم الادنى فالادنى كلما قدر الانسان على ان يصل وان يتوسع في الصلة قالوا فالواجب عليه ان يصل. وهذا هو قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء قالوا ان الرحم شاملة للمحرم وغير وغير المحرم يعني على الانسان على الانسان

24
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
نكاحه. القول الثالث القول الثالث ينظرون الى الرحم ويجعلونها على قسمين. قالوا محرم ورحم ليس بمحرم. اما الرحم المحرم لو قدر ان ان الطرفين ذكر وانثى قالوا ما حرم ما حرم النكاح بينهم فذلك فذلك من الرحم الواجب

25
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
وصله من الرحم الواجب وصله وكلما كان التحريم مغلظا فالحق في ذلك اعظم يحرم فتحرم الام على ابنها والتحريم في ذلك مغلظ. والابوة في ذلك ايضا مغلظة من جهة من جهة البنت والابوان يحرمان على يحرمان على ابنائهما والعكس. ثم يأتي بعد ذلك تحريم

26
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
الاخوة فيما بينهم الاخ والاخت وكذلك يأتي بعد ذلك تحريم العم على ابنة اخيه. والعمة على ابن اخيها وهكذا وكلما كانت المحرمية في ذلك اعظم قالوا فالحق باداء باداء الصلة اوجب

27
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
والنوع الثاني من المحارم المحارم التي لا يحرم نكاحها. المحارم التي لا لا يحرم نكاحها. وذلك من ابناء العم وبنات العم وبنات الخال وابناء الخال والخالة وغير ذلك وكذلك ايضا ما كان ابعد ابعد من ذلك. قالوا فيجب وصل ذي الرحم المحرم ولا يجب وصل ذو الرحم غير

28
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
غير المحرم. وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء وقال به من الحنابلة ابو الخطاب وكذلك بعض الفقهاء الحنفية والمالكية كالامام القرافي رحمه الله قال وذلك ان الشريعة محكمة ولابد من ضبط الارحام من جهة الوصل لابد من

29
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
الارحام من جهة الوصل واذا قيل بان كل قريب للانسان يصله فيجب عليه ان يصل جميع الناس لانهم يتصلون معه بادم وعلى هذا يجب ان يصل كل شخص ويجب عليه فما مقدار الوجوب؟ الشريعة محكمة ومقتضى الاحكام هو الفصل بين

30
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
واجب والمستحب والمباح قالوا فلا فصل الا فلا فصل الا في التفريق بين بين ذوي الارحام بينما نكاح وما لا يحرم نكاحه ما يحرم نكاحه يجب وما لا يحرم نكاحه ما لا يحرم نكاحه فان الفضل في وصله

31
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
متأكد والادلة واردة على ذلك. الا انه لا يجب على الانسان. الا انه لا يجب على الانسان. والاظهر والله اعلم ان يقال ان اقرب الاقوال الى الى الصواب هو القول الثالث الذي يفرق بين ذوي بين ذوي الارحام المحارم وبين ذوي الارحام

32
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
الذين لا يحرم نكاحه ولكن قد يقال بشيء من التفصيل يقال بشيء من التفصيل. والتفصيل في ذلك ان يقال ان او الارحام الذين يحرم على الانسان نكاحهم انه يجب وصلهم وهذا بالاتفاق. يجب وصلهم في هذا

33
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
بالاتفاق. واما بالنسبة لذوي الارحام الذين الذين لا يحرم نكاحه وذلك كابناء العم بالنسبة للبنات وبنات العم بالنسبة للابناء وكذلك ايضا بالنسبة لبنات الخال وابناء وابناء الخال. فهل يجب وصلهم ام لا؟ نقول انهم في ذلك

34
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
حالين. الحالة الاولى اذا كانت اذا كان صاحب الرحم محتاجا اذا كان صاحب الرحم محتاجا اجل الى رحمه وجب وصله من ارحامه ولو كان لا يحرم عليهم. فابناء العم يجب ان يتواصلوا اذا كان احدهم محتاجا

35
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
للاخر وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض وذلك من غيرهم. فاذا كانوا اولى ببعض من جهة الصلة ومن جهة الكفاية. ومن جهة الميراث. فانهم يتوارثون كذلك

36
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
ايضا يسد بعضهم حاجة الاخر. فيجب حينئذ ان يتواصل الناس ولو كانوا من غير رحم كلما كان الانسان اقرب الى رحمه وجب وصله اذا كان محتاجا. ولو كان من غير الارحام. ولو كان من غير ولو كان من غير

37
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
محارم من ذوي من ذوي الارحام. واما اذا كان من الارحام من غير ذوي المحارم ولكنه ليس بمحتاج. فيقال انه داخل في عموم الادلة في فضل صلة الرحم بالاتفاق. وفضله في ذلك متأكد الا انه لا يجب. والتعليل في ذلك ان يقال

38
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
ان الشريعة الاصل فيها الاحكام ان الشريعة الاصل فيها الاحكام والفصل بين الحقوق الواجبة وغير الواجبة كذلك ايضا ما يجب على الانسان ويأثم به وما لا يأثم به. فاذا قيل بصلة الرحم فما الحد في ذلك؟ وما الضابط؟ فما الحد في ذلك

39
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
وماء وما الضابط؟ وذلك ان للابي اخوة وهم الاعمام وللاعمام ابناء وكذلك للجد اخوة وهم اعمام الاب ولهم وابناء ويتسع هذا الامر فمتى يسقط التكليف عن الانسان؟ فمتى يسقط التكليف عن الانسان؟ يقال ان التكليف يسقط عن الانسان اذا

40
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
وصل ما يحرم نكاحهم من ذوي الارحام. وان يسد حاجة المحتاج من من غير من غير من ذوي الارحام الذين لا يحرم عليه نكاحهم. وذلك كابناء العم وابناء الخالة وان نزلوا وكذلك ايضا وان وان بعدوا

41
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
الحاجة في ذلك بالادنى والاقدر بالادنى والاقدر. اي ادناهم اليه هو اولى بالوصل وسد الحاجة وكذلك ايضا اقدرهم اقدرهم يدا اعظم من جهة نزول الوجوب عليه من جهة اداء اداء ذلك

42
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
كالحق ومن الادلة كذلك على هذا القول ان الذي يجب في صلة الرحم من ذوي الارحام انهم المحارم ان الله سبحانه وتعالى حرم على الانسان ان يجمع بين الاختين ان يجمع بين الاختين ومعلوم ان

43
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
الجمع بين الاختين محرم. وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الاحاديث منها ما جاء في حديث ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين بين الاختين لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي قول الله

44
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. والجمع بين الاختين هذا محل اتفاق على على تحريمه. اذا قيل بهذا انه مما يحرم على الانسان الله عز وجل اجاز على الرجل ان اجاز للرجل ان يتزوج المرأة على سبيل الانفراد. ولو طلقها وتزوج اختها جاز له ذلك

45
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
واما الجمع بينهما فبسبب القطيعة حرمه الله جل وعلا ولو كان مباحا والقاعدة ان الله لا يحرم المباح الا لتفويت واجب او في الوقوع في محرم. الا لتفويت واجب او للوقوع في محرم. واما بالنسبة

46
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
لغير المحارم لغير المحارم. هل يجوز للانسان ان يجمع بين بنات العم وبنات الخال؟ يجوز لهم ذلك. وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله يقول وهذا قول عامة العلماء يعني الجواز الجواز في ذلك

47
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
ولو كانت صلة الرحم واجبة واجبة على على ابناء العم وبنات الخال وبنات العم كذلك فيما بينهم لحرم الله عز وجل ان يجمع الرجل بين بين البنتين اذا كانت الصلة بينهما اذا كان

48
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
الصلة بينهما كبنات العم وبنات وبنات الخال. ولما اجاز الشارع ذلك والقطيعة في ذلك غالبة. القطيعة في غالبة. فلما كانت كذلك دل على ان القطيعة لا يأثم بها الانسان ولو تسبب بها. ولو تسبب

49
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
بها واما في الاختين والمرأة مع عمتها وخالتها فجائز ان فيحرم عليه ان يجمع بينهما لان ذلك بقطيعة محرمة وذاك يتسبب بقطيعة مكروهة لا لا محرمة. فجاز حينئذ ويقال حين

50
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
اذ ان الاباح اقوى اقوى من الكراهة وهي مقدمة عليها. واما بالنسبة للتحريم فانه يقدم على الاباحة لقوته عظم اثره وسببه. ولهذا نقول ان الوجوب في الارحام وان يصل الانسان ذوي المحارم من ارحامه

51
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
ويتأكد عليه في غيرهم. واما اذا كانت ثمة حاجة من غيرهم من الابعدين فانه يجب عليه مقيدا بالحاجة ويتأكد عليه في ذلك ويتأكد عليه في هذا. واما من يستدل من الفقهاء بعموم الادلة الواردة في في وجوب

52
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
صلة الرحم وتعظيم القطيعة كما في قول الله عز وجل ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم فقرنها الله عز وجل بالافساد في الارض وجعلها الله عز وجل ايضا من اسباب التولي وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا الا ترضين ان اقطع من قطعك وان اصل من وصلك؟ ان المراد بهذا هي

53
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
رحم ذات المحرم فاطلاقها هكذا اطلاقها هكذا يعني منه المساواة في الحق فهل يتساوى الاب معي الاخ وهل يتساوى العم مع الاب والخالة مع الام وان تقارب من جهة الفضل والمنزلة

54
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
وثمة تتباين. واذا قيل بانزال الادلة على ذلك فيجب ان تنزل ادلة القطيعة على الاخوة كما تنزل على الاعمام والاخوال وكذلك من كان بعيدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر بالوصل بالدليل الظاهري بالتسمية ما امر بوصل

55
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
الا بمن يحرم على الانسان نكاحه. وقد جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل له رجل من احق الناس بحسن صحبتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام امك ثم امك ثم امك ثم اباك

56
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
ثم جاء في رواية اخاك ثم ادناك فعدناك. ولهذا سمى الله عز وجل من يتعيد على الانسان ثم جعل ذلك على القدرة. ثم جعل الله عز وجل الباقي في ذلك على على القدرة. ولهذا نقول ان اظهر الادلة في صلة الرحم هو على هذا

57
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
تفصيل ان يقال انه يتعين على الانسان ان يصل ان يصل ارحامه من المحارم عينا ولو كانوا ولو كان مستغنيا او مستغنيا عنه يجب عليه عينا ممن يحرم عليهم لو كان ذكر وانثى ان يتزوج ان يكون ثمة نكاح بينهما فهذا يجب عينه. واما اذا كان من غير

58
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
فمن كان محتاجا وجب وصله وجب وصله وكفاية حاجته. ومن لم يكن محتاجا فان وصله في ذلك مستحب ويتأكد بحسب القرب وهذا يدخل في قوله ثم ادناك فادناك. ويدخل في ذلك عموم الفضائل الواردة عن النبي عليه الصلاة

59
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
السلام كما جاء في الحديث قال من احب ان من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اجله فليصل رحمه. يدخل في ذلك وعموم الصلة سواء كان ذلك الواجبة او كان ذلك او كان ذلك من الوصل الوصل المستحب. واضعف الاقوال

60
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
الذين يجعلون الصلة في من يرث من الانسان ممن يرث من الانسان ممن سماهم الله عز وجل في كتابه وهذا وهذا ضعيف. لماذا؟ لانه يخرج العم والعمة والخال والخالة. وهي من المحارم. وهي من؟ من المحارم. وذلك

61
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
ان العم ليس من اصحاب الفروض. وكذلك ايضا الخال والخالة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم العم والعمة والخال والخالة وانها من المحارم وانها من المحارم قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمن

62
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
منزلة الام جاء ذلك في اقراره كما جاء في صحيح البخاري وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وحديث علي بن ابي طالب في مسند الامام احمد عليه رحمة الله من حديث اسماء بنت عميس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخالة والدة يعني في مقام في مقام

63
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
الام في مقام الام وهذا فيه تظعيف لقول من قال ان الارحام الذين يجب ان يصلهم الانسان هم الذين يرثون الانسان سماهم الله عز وجل في كتابه في كتابه العظيم. ويدل كذلك ايضا في اخراج الاب ان الله في اخراج العم ان الله

64
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
عز وجل قد جعل العم في مقام الاب عند فقده عند فقده ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر اما شعرت يا عمر ان العم صن

65
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
ابي الرجل يعني ان في ذلك هي النخلة التي تخرج بساق واحدة ثم يصبح لها لها في ذلك اه جذعان فهذا يقال صنوا فالصن قد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة من من الشجر يعني انهما يشتركان في ساق

66
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
واحدة ولكن انفصل فاصبح لي النخلة. النخلة في ذلك في ذلك سقى. ولهذا نقول ان اقرب الادلة الى الصواب هو على التفصيل السابق. ثم في الرجحان وقول جمهور العلماء الذين يجعلون وجوب صلة الرحم مطلق

67
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
ويعلقون ذلك بالقدرة بقدرة بقدرة الانسان والانسان ينظر الى قدرته ولا يعلق نفسه بالفرظ عليه وذلك ان ان صلة الرحم من عظائم الاعمال الفاضلة واثره على الانسان عظيم بركتها ونفعها

68
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
عليه وعلى ولده ونفسه وماله وعمره في اثرها عليه عليه في ذلك في ذلك عظيم العبد كلما كان اقرب الى التعلق بالعمل الصالح كان اظهر في تتبع الاعمال في تتبع الاعمال الفاضلة

69
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
وبالنسبة للكفاية والاقتصاد في ذلك واسقاط التكليف والواجب فهو على التفصيل الذي قدم الكلام عليه. وربما يستدرك البعض ويقول ان ان التفصيل الذي تقدم الكلام عليه في التفريق بين الارحام بين ذوي الارحام المحتاج وغير المحتاج. ما الدليل عليه؟ ما هو الدليل

70
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
عليه. نقول ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذا امر. الامر الثاني ان الله عز وجل جعل الصلة بالارحام الاقرب فالاقرب ادنى في الادنى. ولهذا جاء في حديث ابي هريرة قال ثم ادناك فادناك يعني ان الامر مطلق. واذا كان ثمة حاجة

71
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
في الانسان في فقر فيتعين على اهل اليسار ان يسدوا حاجتهم. واي اهل اليسار اقرب واوجب هم اصحاب القرابة منه فلا يؤمر صاحب يسار بان يسد حاجة فقير وابن عمه قريب وابن عمه قريب منه

72
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
بل يؤمر ابن عمه بذلك بل يؤمر ابن عمه بذلك ولو لم يكن ولو لم يكن ايضا من جهة المحارم يدخل في هذا في هذا القول فيدخل في هذا من باب اولى. كذلك ايضا انهم من اهل الارث عند عدم وجود صاحب الفرض الوارث مما

73
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك ايضا من وجوه التعليل والرجحان في هذا ان الله عز وجل قد جعل في احكامه حقوقا بين ذوي الارحام من غير المحارم كالدية على العاقلة. فانها تجب على على قوم الرجل ادناهم

74
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
فادناهم وذلك بحسب القرب ويدخل في ذلك الاعمام ثم ابناء الاعمام ثم ابناء اعمام الاب وابناء او اعمامهم وغير ذلك بالقرابات بحسب القرب يدخلون في عاقلة يدخلون في عاقلة الرجل ولما كان بينهم حق بنص الشريعة

75
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
الغرم فوجب ان يوصلوا عند وجود عند وجود الحاجة والفقر. ولهذا قيد بالحاجة. ولما جعل الله سبحانه وتعالى الحاجة في العاقلة عند ورود الدية جعلها عند الحاجة واجبة بين الناس ولو لم يكن بينهم صلة فان

76
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
تكون كذلك ايضا عطاء وفعل عند وجود الحاجة والفقر بل قال غير واحد من العلماء انه يجب على الحاكم ان يلزم اهل الارحام عند وجود الفقير منهم ولو كان من غير ارحامهم ان يسدوا حاجته. ان يسدوا حاجته وذلك للحقوق التي تكون التي

77
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
التي تكون بينهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليكم رقيبا. ذكر الله عز وجل بعد بيان بيان الرحم والسؤال بها وحق الله عز وجل وكذلك ايضا حق عباده. ذكر الله جل وعلا رقى

78
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
على عباده. فذكر اسما من اسمائه وهو الرقيب. لمناسبة السياق وذلك ان حق والصلة والوفاء والتتبع في ذلك وكذلك ايضا عموم تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. تحتاج الى رقابة باطنة من الانسان

79
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
احضار لعظمة الله سبحانه وتعالى وذلك كلما كان الانسان اكثر استحضارا لعظمة الله عز وجل فانه كان اكثر مراقبة ومتابعة واتقاء له في ظاهر امره وباطنه. والاية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا

80
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. انه كان حوبا كبيرا امر الله جل وعلا ايتاء اليتامى تقدم معنا الاشارة الى هذا في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى تقدم الكلام معنا في

81
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
في اموال اليتامى والشراكة في اموالهم ومخالطتها في البيع والشراء والشراء واختلف العلماء في ايهما السابق في النزول؟ هذه الاية ام الاية السابقة؟ قال غير واحد من العلماء ان قول الله عز

82
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
جل وعلا اليتامى اموالهم كان ذلك ابتداء. ثم لما اذن الله عز وجل بمخالطتهم على ما تقدم معنا رخص الله عز وجل ودفع المشقة عن عن العباد. دفع المشقة عن العباد بجواز المخالطة بالبيع

83
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
والشراء بجواز المخالطة بالبيع بالبيع والشراء. واليتيم هو من فقد اباه صغيرا فيسمى يتيما. فيسمى يتيما بشرطين. الشرط الاول ان يكون الفقد لابيه. الشرط الثاني ان يكون دون البلوغ وبعضهم

84
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
قيده بالرشد وبعضهم قيده بالرشد. وعلى هذا من كان بالغا او راشدا على قول لا يسمى ولو فقد ابويه جميعا لا يسمى يتيما ولا فقد ابويه جميعا. ومن فقد امه ولو كان صغيرا لا

85
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
ما لا يسمى يتيما الا تجوزا من جهة اللغة يقال يتيم الام قال يتيم الام بالقيد ولكن اذا اطلق من جهة الصلاح الشرعي باليتم فانه يتوجه الى من فقد اباه الى من فقد اباه وتحقق فيه القيد الثاني وهو السن

86
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
ولو قيل لكل من فقد اباه انه يتيم لاصبح الشيوخ الكبار ايتاما كذلك. كبير السن في التسعين يقل يتيم ليس ليس كذلك يقال ان هذا على الشرطين وفي قول الله جل وعلا واتوا اليتامى اموالهم الاموال شاملة

87
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
لجميع ما يتمول سواء كان ذلك من النقدين او كان ذلك من بهائم الانعام. او كان ذلك ممن له قيمة ما لا يقبض وذلك من وذلك من البساتين او الاراضي العقار كذلك ايضا من الثمار التي تكون في على رؤوس

88
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
الشجر او غير ذلك مما له قيمة. والمراد بقوله واتوا اليتامى اموالهم يعني مكنوهم منها. يعني مكنوهم من من التصرف فيها وهل هذا على اطلاقه؟ فيقال ان الله عز وجل امر باعطاء اليتيم حقه في ماله

89
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
فيتصرفيه مع وصف مع وصف اليتم فيه نقول ليس المراد ذلك وذلك ان الله عز وجل ذكر بعد هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والمراد بالسفهاء اول ما يدخل بالسفهاء هم الذي به سفه ولا يحسن التدبير ويدخل في هذا

90
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
ويدخل في هذا الاطفال. فهل يمكن اليتيم من ماله فيتصرف فيه؟ فيقال ليس ذلك ليس المراد ذلك وانما المراد في هذا واتوا اليتامى اموالهم بنفعهم وعدم حبس عنهم ان احتاجوا اليها. فلا يمسكها شحا او اثرة او تحوطا زائدا فيلحقه

91
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
ضرر به وانما المراد بذلك صيانتها وعدم حبسها عند حاجتهم اليها. وذلك لعلاج من مرض او افعل لعري فيكسى او لجوع في طعم او لعطش فيسقى او لجهل فيعلم وهكذا فيسد بحسب

92
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
وهذا هو ظاهر المراد من قوله واتوا اليتامى اموالهم. وهذا وهذا هو الاظهر. على من قال بعدم النسخ على من قال بعدم النسخ ومن قال ان هذه الاية منسوخة بما تقدم من جواز الخلطة باموالهم

93
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
فحين اذ يقال ان الامر بذلك كان ابتداء فلهم ان يأخذوا من اموالهم ما شاءوا اذا كان ذلك لا يفسد اصل المال ولكن نقول ان هذه الاية سواء كانت محكمة او منسوخة فانها لا يمكن ان يقال بان الشريعة ابتداء امرت

94
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
اصحاب السفه الذين لا يحسنون التدبير الاموال ان ان يتصرفوا فيه ان يتصرفوا فيها ولكن ربما المراد بذلك هو والتوسع في ذلك ثم ضبط هذا الامر. وفي قول الله جل وعلا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يحمل

95
00:33:20.150 --> 00:33:50.150
على عدة معاني من هذه المعاني اي لا تأخذ الحسنة من اموالهم فتجعلوه في وعليكم فتجعلوه في اموالكم وتستبدلوا السيئة من اموالكم وتجعلوه في اموالهم. وهذا عند المخالطة بالاموال. ويظهر ذلك بالدنانير الزيف والصحيحة. عند البهائم

96
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
الجيدة السليمة والرديئة المريضة او كذلك ايضا في الثمار الحسنة التامة او الفاسدة او غير لذلك فامر الله عز وجل بعدم بعدم خلط الرديء البين. ولكن عند الاشتباه والاختلاط الاموال ولم يكن ثمة تميس. فلا يجحف الانسان في حق نفسه. فلا يجحف الانسان في حق نفسه. فيكون القسمة حينئذ بالتساوي. فيكون

97
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
حينئذ في التساوي فاذا خالط مال اليتيم بمالك فاذا خالطت مال اليتيم بمالك فوجدت ان في مجموع المال زيف فيشتر الزيف والصحيح ويقسم بالنسبة والتناسب بمقدار ذلك. ويكون في ذلك من من الانصاف. واما اذا قصد

98
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
انسان ابدال ابدال الرديء من ماله بالحسن من مال اليتيم فان ذلك من ابدال الخبيث بالطيب وهذا داخل في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. بل جعله الله عز وجل من اكل اموالهم بالباطل. ولا تأكلوا اموال

99
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
الى اموالكم يعني لا تتعمدوا ولا تتقصدوا ذلك. وقد جاء عن غير واحد من السلف كسعيد ابن ابن المسيب وكذلك ابن شهاب الزهري وغيره ان المراد بذلك هو خلط الدنانير الصحيحة بغيرها حتى حتى يكون

100
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
من حظ اليتيم ولكن نقول ان المراد بذلك هو اعم. وانما يفسر السلف في ذلك تقريبا المعنى. تقريبا للمعنى في ذلك سائر انواع سائر انواع آآ سائر انواع الخبيث من الاموال وكذلك ايضا الطيب. ومن المعاني التي يدخل فيها

101
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
في هذا في قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطي. يعني ان الانسان اذا خالط ماله ما اليتيم اذا خلط ماله مال اليتيم فلا يخلط من جهة الاصل رديء المال بطيبه ابتداء

102
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
اذا كان ماله رديء من جهة الاصل ومال اليتيم صحيح سليم من جهة اصله. لا يخلط الردي ابتداء حتى لا يشتبه عليه نتاجه بعد ذلك حتى لا يختلط عليه نتاج ذلك المال بعد ذلك فيجب عليه ابتداء الفصل بين هذه بين

103
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
وهذه. واما اذا كان عصر ما له مختلط بين رديء وجيد واصل مال اليتيم بين رديء وجيد. فيجوز حينئذ ان تقاربت النسب ان يخلط بين بين ذلك ذلك المال. وهنا في تسمية الخبيث بالطيب. تسمية الخبيث بالطيب. تسمية نسبية

104
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
سمي خبيثا لطيب غيره وسمي طيبا لخبث لخبث غيره. وقد يكون المال الخبيث المسمى في هذه الاية طيبا اذا كان مستقلا اذا كان مستقلا كبعض الثمار بعض نتاج النخل اذا قورن بغيره قالوا هذا طيب وهذا خبيث يعني رديء

105
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
يعني رضي كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام قال كسب الحجام خبيث. يعني اذا قرن بغيره. اذا قرن بغيره من الكسب طيب فيقال هذا تمر طيب وهذا تمر خبيث يعني ردي. واذا قصد الانسان الخلط بين هذا وهذا

106
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
فخلط الخبيث بالطيب كخلط الرديء الرديء بالحسن. واكل اموال اليتامى اعظم اعظم او من اعظم اكل المال الحرام من اعظم اكل المال الحرام. بل قال بعض العلماء ان اكل مال اليتيم اعظم من اكل الربا اعظم من اكل الربا. قالوا والعلة في ذلك انما حرم الله عز وجل الربا وشدد في

107
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
لان فيه اكلا لامال مال الضعيف ولا اضعف من اليتيم ولا اضعف من من اليتيم. ثم ايضا ان اكل الربا يكون بتحايل يكون بتحايل واكل مال اليتيم يكون بلا حيلة يكون بلا

108
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
حيلة فيأخذه استغفالا واستغلالا لضعفه وجهله وعدم قدرته وغبنه في ذلك فهذا اظهر في في التحريم ويظهر التحريم في ذلك ان الربا يكون برضا الطرفين. واما بالنسبة لاكل مال اليتيم يكون بغير رضاه

109
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
لو علم. واما بالنسبة للرباع فيتراضى الطرفان. ومع تراضي الطرفين شدد الله عز وجل في ذلك. واذا اخذ المال من غير تراضي كحال المغبون او الضعيف او غير القادر كاليتيم فان التحريم في ذلك يكون اظهر واعظم. يكون في ذلك اظهر

110
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
واعظم وتعظم الحرمة في ذلك اذا جوزه الانسان لنفسه لانه تضمن تشريعا للمال الحرام وجعله في حكم المال في حكم المال الحرام. وعلى هذا يمكن ان يجرى ان تجرى ادلة اكل الربا على اكل مال اليتيم ويأتي التغليظ في ذلك

111
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
في هذه السورة كما في قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون شعيرة يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في موضعه. وفي قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا

112
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
والمراد بالحوب والاثم والجرم والاثم والجرم. وقيل ان العرب لا تسمي الحوب الا ما كان عظيما من عظائم الامور فعلى هذا القول يكون الحوب هو رديف للمهلك والموبق. وهذا نظير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة

113
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. يعني المهلكات كما تسمى عظائم كما تسمى عظائم الاعمال من الطاعات منجيات كذلك عظائم الاعمال من المحرمات مهلكات. وعلى هذا فان قوله جل الا انه كان حوبا كبيرا فعلى هذا القول يكون المهلك يعني تهلك صاحبها هلاكا

114
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
تهلك صاحبها لكن كبيرة وقيل ان المراد بالحوب هو الذنب. بعمومه سواء كان صغيرا او كبيرا. قالوا والقديمة على ذلك ان الله عز وجل وصفه بالكبير ولو كانت الدلالة في ذلك بالحوب كافيه لما وصفه بالكبير وانما

115
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
وانما قال انه كان يعني مهلكا. انه كان حوبا انما يعني يعني مهلكا وانما وصفه الله عز وجل بالكبير لدخوله لدخول الصغير والكبير فيه انه كان حبا. انه كان حوبا كبيرا. يعني ذنبا

116
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
كبيرا وظلما مهلكا فيجب على الانسان ان يتقيه. وانما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية بحق الارحام وثم عطف الله عز وجل بعد ذلك على الايتام قالوا للاشتراك في حق اليتيم والرحم

117
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
ان الانسان يلي يلي اليتامى من ذوي ارحامهم وانه احق بهم. قالوا وفي هذا دلالة بالاقتران ان الله عز وجل حينما ذكر ذكر الارحام وذكر الايتام ان اولى الناس بكفالة اليتيم اقربهم اليه رحما

118
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
اليه رحما فان اليتيم اذا توفي وكان وكان جده حيا فان الجد هو اقرب ثم بعد ذلك يكون الاخ ثم بعد ذلك يكون العم وهكذا ادناهم فادناهم قالوا وذلك ان الله سبحانه

119
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
الا ذكر الرحم ثم ذكر امر اليتامى لانهم من الارحام وهم احق اصحاب الارحام. وكذلك ايضا في هذا دلالة اقتران على ما تقدم ترجيحه ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الرحم ووجوب الصلة ذكرنا ان الارحام

120
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
على نوعين ارحام ارحام يحرمون وارحام لا يحرمون ومن كان محتاجا فصلته واجبة ولو لم يكن محرما لان الله ذكر اليتامى بعد ذكر الارحام وهم احوج الناس بقضاء الحاجة والوصف

121
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
ذكرهم الله عز وجل وخصهم ولو كانوا من الابعدين. ويقاس عليهم ويقاس على هؤلاء غيرهم. وذلك من الارملة اذا كانت بعيدة كبنت العم الارملة وكذلك بنت الخال الارملة وغير ذلك ولو لم تكن على هذا القول مما يجب وصلها ولكن

122
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
يستحب اذا كانت كذلك ومحتاجة فيجب وصلها لدخولها في الحاجة. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الارملة باليتيم في غير ما ما حديث؟ نتوقف عند هذا القدر؟ واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم

123
00:43:20.150 --> 00:43:23.850
وبارك على نبينا محمد