فيما يأتي من هذه الاية قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وذكر هنا البنات وهن اشد تحريما من الاخوات وذلك لانهن اقرب من جهة من جهة الرحم اقرب من جهة الرحم واما من جهة من جهة جماع الشرف والصلة تعظيم فان فان الذكورة تشترك مع الانوثة من جهة من جهة من جهة الشرف والتعظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذلك انه قد روى ابن المنذر في كتابه التفسير من حديث يزيد ابن عبد الله ابن قصي قال سألت سعيد ابن المسيب وعطاء ابن يسار سليمان ابن يسار وسلمة ابن عبد الرحمن عن قول الله عز وجل عن قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فقال فقال التحريم في النساء لا التحريم في النساء لا لا في الرجال والارجح في ذلك وهو الصحيح المسألة على ثلاثة اقوال مع اتفاق العلماء في مسألة في مسألة الفرع في مسألة الفرع على انه لا يحرم حتى يدخل حتى يدخل بالام وانما اختلفوا في اصل في اصل لا يتعلق بالوطي فحسب بخلاف ما يتعلق بامر بامر الزوجية والصلة بين بين الزوجين. وهنا في قول في قول الله جل وعلا تجمع بين الاختين الا الا ما قد سلف اذا تزوج الرجل امرأة ثم ثم طلقها فاراد ان يتزوج امها من الرضاعة. فهل يقال حينئذ بحرمة ذلك ام لا؟ وهل يقال بحرمة الجمع بين الاختين من الرضاعة او الجمع تحرم سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره ومن الحكم التي ذكرت هنا في العلة في قوله ورمائمكم اللاتي في حجوركم اشارة الى ما ينبغي عليه الناس من مكارم الاخلاق في المجالس القادمة باذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد من جهة النسب لا من جهة لا من جهة الصهر والرضاع هنا في تحريم الله عز وجل للامهات شامل للامهات وان علون وذلك للام وكذلك الجدة من جميع الجهات سواء كانت ام الام او ام او ام الاب وان وان علون فانهن محرمات لدخولهن في هذا الباب ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في هذا وفي قوله جل وعلا وبناتكم وان نزلنا ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهي مرتبة الامومة فقال حرمت عليكم امهاتكم وذلك ان اول رحم يدلي به الانسان هو رحم امه والمراد بالام هنا هي ام النسب. اما بالنسبة للرضاع فيأتي فيأتي الكلام عليها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس في الخامس عشر من جمادى الاخرة من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نكمل ما يتعلق المحرمات من النساء من سورة النساء وذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال نساء وجعل الاصل في النساء الحل كما تقدم في قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهذا دليل على ان الاصل في النكاح الحل وقيد الله عز وجل ذلك بالعدد قيد الله عز وجل ذلك بالعدد في اول سورة النساء قال مثنى وثلاث ورباع واما بالنسبة للاوصاف فان الله عز وجل قيد الاوصاف بالمحرمات هنا في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وذكر الله سبحانه وتعالى للفظ التحريم في هذه الاية في قوله حرمت عليكم امهاتكم وقوله جل وعلا في الاية السابقة ولتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا الا ما قد سلف اشارة الى ان التحريم في هذه الاية اغلظ من التحريم في الاية السابقة وذلك ان النهي بلفظ التحريم في كلام الله عز وجل اغلظ فاذا قال الله عز وجل حرام او حرم او حرم الله فان ذلك اغلظ من قوله ولا تفعلوا وذلك للصراحة والوضوح والجلى بصراحة والوضوح والوضوح والجلى وكذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى اكد التحريما بقوله عليكم فقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم هذا المراد به محرمات النسب. فالله عز وجل جعل المحرمات على نوعين محرمات بالنسب وهن سبع والنوع الثاني محرمات بالمصاهرة والرضاع وهن وهن سبع كذلك. ولهذا قد روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال حرم الله عز وجل من النسب سبعا وحرم بي من المصاهرة من المصاهرة سبعا وهن اربع عشرة امرأة الله جل وعلا في كتابه العظيم في هذه في هذا في هذا الموضع وبدأ الله عز وجل بالامهات وحرمهن على وحرمهن على الابناء وذلك لعظم حق الامهات وذلك لعظم حق الامهات ومنزلتها في الدين والرحم يقول حرمت عليكم امهاتهم امهاتكم ذكر الله عز وجل الامهات في اول المحرمات وذلك لعلو لعلو منزلة الام وحقها فان اعلى مراتب الرحم اعلى مراتب الرحم هي محل محل الابوة والامومة فيطلق على الاب والام الابوين للتغليب وذلك لغلبة الذكورة على الانوثة لا لغلبة الحق لا لغلبة الحق فالحق للام في ذلك في ذلك اعظم واعظم منازل الابوة في ذلك هي هي للام ومعلوم ان المرأة الواحدة تكون اما من وجه وتكون بنتا من وجه وتكون اختا من وجه وتكون عمة من وجه وتكون خالة خالة من من وجه وقد تكون ايضا من النسب وقد تكون ايضا من الرضاع من وجهه. فذكر الله عز وجل مرتبة الامومة. ذكر الله عز وجل مرتبة الامومة وقدمها على غيرها. مع ان المرأة قد تكون كذلك ايضا بنتا واختا وعمة وخالة ولكن لذكور لذكور قريب. فذكر الله عز وجل اعظم وجوه الصلة في ذلك وهي وهنا في ترتيب المحرمات يأخذ العلماء منه ترتيب الحق في الارحام ترتيب الحق في الارحام وذلك ان التحريم والحل والحل يتقابلان. من جهة الحل مما جعل الله عز وجل في ذلك الصلة وكذلك جانب الولاية وغير فان الابن احق بولاية بولاية امه احق بولاية بولاية امه من من وذلك للحق للحق بينهما للحق بينهما اذا كان في ذلك في ذلك بالغا بالغا راشدا. كذلك ايضا من جهة الرحم فصيلة الام اولى من صلة من صلة البنت عند التزاحم عند التزاحم وكذلك فان صلة البنت اولى من صلة الاخت اولى من صلة الاخت وذلك لان الله عز وجل جعل ذلك على ترتيب في ابواب التحريم للتغريظ في الحق والمحرمية وكذلك فان البنت تدلي برحم مباشرة بخلاف الاخت فانها تدلي برحم بواسطة اين تدلي برحم برحم بواسطة في قوله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. وهذه المذكورات هن الامهات والبنات والاخوات من فانه يحرم على الاب ان يتزوج بنته وان يتزوج بنت بنته ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وان نزلنا وكذلك ايضا في قوله واخواتكم واخواتكم حرم الله عز وجل نكاح الاخوات وذلك من جميع من جميع الجهات سواء كانت اختا من ام او اختا من اب او كانت اختا شقيقة ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف افعند العلماء في ذلك؟ قال وعماتكم وخالاتكم والعمات والخالات وان علونا فعمة الانسان مباشرة تأخذ حكمها امة ابيه وعمة امه وكذلك ايضا بالنسبة لخالة ابيه وخالة امه تأخذ ذات الحكم من عمته ولهذا نقول ان العمات محرمات وان علوا والخالات محرمات وان علو. كما ان الامهات محرمات وان علون والبنات محرمات وان نزلنا وذلك لان الله عز وجل اطلق ذلك والحكم في ذلك سواء والحكم في ذلك سواء ولا يستثنى من ذلك ولا يستثنى من نوع. وعلى هذا نقول ان الله سبحانه وتعالى انما ذكر في هذه الاية اصول المحرمات لا اشخاص محرمات واعيانهن الاصول يعني انه يتفرغ عنها يتفرغ عنها فرع وذلك كالبنت وبنت الابن والام كذلك وان علت وان كانت هي فرع لامها وجدتها وانما ذكرت لعظم لعظم حقها. وكذلك ايضا بالنسبة للعمات للعمات والخالات قال وعماتكم وخالاتكم قال وبنات الاخ وبنات وبنات الاخت ويتفق العلماء كذلك ايضا على حرمة على حرمة بناتي الاخت الاخ وبنات الاخت وان وان نزلنا فبنت بنت الاخ حرام وكذلك ايضا بنت وبنت بنت الأخت وهنا من جهة الترتيب في قول الله عز وجل وبنات الأخ وبنات الأخت هل يقال بتقديم الرحم من جهة الأخ؟ على الرحم من جهة من جهة الاخت نقول نعم وهذا هو الظاهر من جهة من جهة الادلة ان ذرية الاخوة اولى بالصلة من ذريتي من ذرية الاخوات. وكذلك ايضا من جهة ذرية الابناء اولى بصلة من ذرية من ذرية البنات. وذلك لان يتعلق بالذكورية لا يتعلق بالانوثة. ولهذا جعل الشارع مقام الذكورة اعظم من مقام الانوثة في الميراث وهذا وهذا من العلل ايضا في ابواب في ابواب في ابواب المواريث على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه في مواضع في مواضع سابقة القرين في هذا ان الله عز وجل قدم بنات الاخ على بنات الاخت والعرب تجعل ما يكون من ذرية البنات ازواج لازواج البنات ما يكون من ذرية البنات لازواج البنات بالنسب وما يكون من ذرية الابناء للابناء فيتصل بي فيتصل بذلك النسب بالذكورة لا لا بالانوثة وهذا معلوم ايضا كذلك ايضا بالطبع فان الناس تتعلق بنسب الذكورة اعظم من نسب من نسب الانوثة وهذا وهذا من العلل العظيمة ان الله سبحانه وتعالى لم يقدر لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا من ذريته يبقى وينشأ له نسل وذرية. نسل وذرية وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه ورحمة الله سبحانه وتعالى ايضا ولطفه بامته فان ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية هن من بناته لا من ابنائه ومع ذلك غلا فيها من غلا وجعلوا الهة من دون الله وهن والذرية من ذرية من ذرية بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي هن من من البنات لا لا من الابناء فلم يجعل الله عز وجل لنبيه ابنا يعمر. فاذا كان من ذرية النبي ابن يعمر فما هو الغلو والشرك والفتنة في ديني في دين الناس لتعظيم الذرية في باب الذكورة والفتنة بها اعظم من غيرها. ولهذا نجد الروافض انما غلوا في هذا الباب مع ان الصلة في ذلك من جهة الانوثة ان نبني هذا سيد يقصد الحسن عليه رضوان الله تعالى وهو ابن بنته وهو ابن لعلي ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشاعر في هذا في هذا الباب يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدة يعني ان ابنائي الذي يرجع نسبي نسبهم يرجع نسبهم الي هم ابناء ابنائي واما ابناء البنات فهم ابناء الرجال الاباعد يعني ينسبون الى الى ابائهم وقبائلهم لعموم النص في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم يعني ان ان كل رظاع يكون بين رجل وامرأة فانه تثبت به المحرمية من غير من غير تقييد بعدد واعراقهم العجمي اذا تزوج عربية اصبح ابناؤه عجما كابيهم فانتسبوا فانتسبوا اليه من جهة العرق ولو كانت الام في ذلك في ذلك عربية. والرجل العربي اذا تزوج اعجمية لحق ابناءه نسب ابيهم ولو كانت الام في ذلك في ذلك اعجابية. فضلا ما دون ذلك من فضل ما دون ذلك من اجزاء النسب مما اتصلوا به من جهة الابوة وكذلك والنسب الى الجد والقبائل والافخاذ وفروع وفروع الانساب. وقول الله سبحانه وتعالى هنا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ذكر الله سبحانه وتعالى الرضاع بعد ما ذكر النسب اشارة الى ان ادنى مراتب النسب اعظم من اعلى مراتب الرضاعة ادنى مراتب النسب اعظم من اعلى مراتب مراتب الرضاعة والعلماء يتفقون على ان الرضاعة ليس من الرحم الذي يجب وصله وانما هو من الوفاء وحسن العهد. وانما هو من الوفاء وحسن العهد فاذا قطع الرجل رضاعا كان بينه وبين وبين امرأة او كانت له اخت من الرضاعة او عمه او خاله لم يكن بذلك بذلك قاطعا لم يكن بذلك بذلك قاطعا وعلى هذا جملة من الادلة من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله ان ابا القيس استأذن عليها فقال اني عمك من الرضاعة فلم تأذن له حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخليه فانه فانه عمك من الرضاعة بعدم ادخال عائشة عليها رضوان الله تعالى له اشارة الى انها رأته في السابق وجالسته او انها لم تجالسه اشارة الى انها لم تجالسه في السابق والا لما احتاجت الى بيان حكم جديد ومحتاجة الى بيان حكم جديد والعم من الرحم الذي يجب وصله ام لا يجب من العم من الرحم الذي يجب وصله ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كان عهدك به بعيدا او لم تصليه او كان من رحم بل اجاز النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليها لانه من محارمه لانه من محارمه. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا الامهات من الرضاعة بعد ما ذكر بنات الاخ وبنات الاخت بعدما ذكر الله عز وجل بنات الاخ وبنات الاخت وهذا الترتيب له وهذا الترتيب له حكمة من جهة التعظيم. ولهذا نقول ان نكاح ان نكاح بنات الاخ وبنات الاخت اعظم عند الله عز وجل من من نكاح الام من الرضاعة من اعظم النكاح الام من الرضاعة لماذا؟ لاتصال الاول بالنسب لاتصال الاول بالنسب. وان كان ثبوت المحرمية اصلها يثبت للرضاع ما يثبت للنسب وهذا اصل المحرمية لا لا مراتب التعظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال يحرم من الرضاع ما يحرم ما يحرم من النسب وقوله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي اللاتي ارضعنكم. ويدخل في هذا الامهات وان علو ويدخل في هذا الامهات وان علو الام والجدة وان علون في ذلك وكذلك ايضا في قوله جل وعلا واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي اللاتي في اجوركم والله سبحانه وتعالى انما ذكر الامهات وما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الامهات والاخوات في المحرمات ما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الامهات والاخوات من الرضاعة فهل يعني في ذلك ان المحرمات في هذا تتقيد فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الاية فلا يحرم على الانسان غير غير ذلك اولا ثمة مسائل متعددة في ابواب الرضاع يجب تحريرها وتقريرها اول هذه المسائل ان الله سبحانه وتعالى جعل الرضاعة في حالين في في حولين كما تقدم معنا في سورة في سورة البقرة تكلمنا على هذه على هذه المسألة وجمهور العلماء عليهم رحمة الله على ان الرضاعة لا يكون الا الا في حولين يعني الرضاعة المحرم وان ما كان من رظاع بعد ذلك فانه لا اثر له في ابواب في ابواب في ابواب التحريم. وتكلمنا ايظا على على سالم مولى حذيفة وكلام بعض العلماء في هذه المسألة في سورة البقرة ومن شاء فليرجع ومن شاء فليرجع فليرجع اليه. واما بالنسبة للمسألة آآ الاهم في ذلك هو المقدار الذي تحرم به او تثبت به محرمية الرضاع تثبت به محرمية محرمية الرضاع نقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مقدار الرضعات التي يثبت بهن التحريم على عدة اقوال واشهر هذه الاقوال القول الاول قالوا ان الرضاع القليل والكثير منه تثبت به المحرمية وذهب الى هذا الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا ومروي عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. القول قالوا بان المحرمية بذلك تثبت فيما زاد فيما زاد عن اثنتين وان ما دون اثنتين ما كان في الرضعة والرضعتان لا تثبت بهما المحرمية والثلاث وما زاد عليها فتثبت بها المحرابية واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وهذا اشارة الى الرضعة الى الرضعة والرضعتين. وهذا القول ذهب اليه الامام احمد رحمه الله ذهب اليه اسحاق ابو الراهوية وجماعة من من السلف. القول الثالث قالوا بان عدد الرضاعات الذي تثبت به المحرمية هو خمس رضعات وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع او جعل الرضعات المحرمة في ابتداء الامر عشرا ثم نسخت في ذلك في ذلك الى الى خمس واستدلوا بما جاء في حديث عائشة في الصحيح انها قالت كان فيما انزل في كلام الله من كلام الله عز وجل عشر رضعات يحرمن ثم نسخهن الله جل وعلا الى خمس الى خمس رضعات. وهذا قال ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن وهن مما يتلى في كتاب الله. وهذا القول هو ارجح الاقوال وذلك لانه قد بين الناسخ والمنسوخ. بين الناسخ الناسخ والمنسوخ من امور من امور الرضاع وعددها النص اذا عرف المتأخر منه والمتقدم وظهر فيه الناسخ والمنسوخ بنص واحد هذا هو اعلى وجوه النسخ اعلى وجوه النسخ واقواها واظهرها كما في حديث عائشة اذا جاء الخبر قد جمع الناسخ والمنسوخ في موضع واحد فان فان هذا اقوى واصلح وجوب وجوه النسخ. القول الرابع قالوا بان الرضعات التي تحرم عشرة. قالوا وذلك لانها كانت على الابتداء والنسخ في ذلك في ذلك ظن. نقول ان الرضعات كانت في الابتداء عشر واما زعم ادنى النسخة في ذلك ظن فهذا وهم وغلط. وذلك لثبوت الدليل فيه من لعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية من مهمات المسائل ولها تعلق بهذه الاية من جهة التحريم. هنا في قول الله جل وعلا وامهات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هل التحريم ينتشر الى الرجال ام يقتصر على النساء فحسب وذلك ان المرظعة هي المرأة والمحرمية تتجه اليها فاذا ارضعت المرأة طفلا فهو ابنها من الرضاعة وبناتها وابناؤها اخوان لهم. اخوان اخوان لهم فهل المحرمية كمن كما انتشرت عن طريق الام تتصل بالاب وتنتشر عن طريقه اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جماهير العلماء وعامة السلف الى ان المحرمية تنتشر الى الرجال كما تنتشر الى الى النسا ويتفرع عن هذه المسألة جملة جملة من الفروع والاحكام من هذه اذا كان اذا كان القول بان المحرمية ان المحرمية لا تكون الا الا في النسا فعلى هذا لا يكون الاب من الرضاع ولا يكون كذلك ابناؤه من غير هذه المرأة اخوان لهذا لهذا الراضع. لهذا الراضع فتكون مثلا اذا كانت اذا كان الرجل اذا كان الطفل ذكرا فرضع من هذه المرأة فعلى هذا القول يجوز له ان يتزوج ان يتزوج من بنات زوجها زوج هذه المرأة التي رضع منها من غيرها من من غيرها الذي عليه عامة السلف وهو قول الائمة الاربعة ان ان المحرمية تكون في الرجال كما تكون كما تكون في النساء وهذا وهذا هو الارجح وهذا هو الارجح وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ونص عليه غيره من السلف فقد جاء عن سالم ومكحول ان في الرجال كما هي كما هي كما هي في النسا والقول الثاني ذهب قلة من السلف الى ان الرضاعة انما يكون في النساء ولا يكون في الرجال وهذا القول جاء عن جماعة جاء عن عطاء ابن يسار وسليمان ابن يسار وجاء عن سعيد ابن مسيب وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن الذي ينبغي الا يصار الا الا اليه. وهو الذي نطق به ظاهر الكتاب وكذلك ايضا ظاهر السنة. على ان المحرمية تكون في الرجال وتكون في النساء ومن الادلة المتأكدة على هذا ما تقدم معنا في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى لما جاء عمها من الرضاعة لما جاء عمه هامن من الرضاعة ومعلوم ان انتشار الرضاعة الى العم جاءته عن طريق عن طريق الذكورة جاءته عن طريق الذكورة. فابو القعيص واخو فابو القعيس هو اخو زوج المرأة التي ارضعت عائشة عليها رضوان الله فاصبح عما لها عن من لها لها من الرضاعة. وعلى هذا فيكون عمنا الرضاعة ويكون خال من الرضاعة وكذلك ايضا ما يتفرع من هذا ما يتفرع من هذا من ابواب من ابواب التحريم مما هو اولى منها من البنت من الرضاعة وكذلك ايضا الاب الاب من الرضاعة وكذلك ايضا ينتشر اذا انتشر في العم من الرضاعة فينتشر كذلك ايضا في الاخوة من الرضاعة من جهة الاب فعلى هذا نقول كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني انه ينتشر في ينتشر تحريم الرضاع في الذكورة والانوثة كما ينتشر في ذلك كما ينتشر في ذلك النسب. والاضطراب في لذلك سهل وميسور ومن قال بهذا القول فانه فانه ينظر في كل انتشار يكون في النسب يقابله انتشار تثبت به المحرم في ابواب في ابواب الرضاعة فاذا قلنا ان العم والخال والبنت والاخت من المحرمات في ابواب النكاح يقابلها كذلك بامور في امور الرضاعة ويخرج من هذا في قول الله سبحانه وتعالى الجمع بين الاختين وكذلك ايضا في الربائب وامهات النساء هل يدخل في هذا الرضاع ام لا يدخل في هذا الرضاع بين اخت واخت لها بين بين امرأة واخت لها من الرضاعة فيثبت التحريم في ذلك كالاختين من النسب ام لا؟ يأتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى هنا في قول الله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكر الله سبحانه وتعالى في ابواب المصاهرة من المحرم قال وامهات وامهات نسائكم يحرم على الرجل اذا تزوج امرأة اصلها وفرعها واصلها امها وفرعها بنتها ويحرم على المرأة اذا تزوجت رجلا اصله وفرعه اصله وهو ابوه وفرعه وهو وهو ولده. وتقدم الاشارة الى هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء واما الرجل اذا تزوج امرأة فيحرم عليه فيحرم عليه اصلها وفرعها بالنسبة لاصلها وفرعها قيد الله سبحانه وتعالى قيد الله سبحانه وتعالى ترعى المرأة هنا بالدخول في قول الله جل وعلا من نسائكم اللاتي دخلتم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اي ان الرجل لا يحرم عليه فرع امرأته الا اذا دخل الا اذا دخل بها. واما بالنسبة لاصل امرأته وهي امها فهل تحرم عليه بالدخول فهل تحرم عليه بالدخول ام بمجرد العقد تثبت في ذلك المحرمية نقول الله سبحانه وتعالى يقول وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر قيد الدخول في الربائب في في حكم الربائب وما ذكره الله عز وجل في حكم الامهات عند الزواج من البنات. ولهذا نقول ان الصواب في ذلك ان ان الامهات يحرمن على الرجل بمجرد العقد بمجرد العقد ببنتها اذا عقد الرجل بامرأة حرم عليه اصلها دخل ببنتها او لم يدخل ببنتها دخل ببنته او لم يدخل او لم يدخل لبنته. واما بالنسبة لبنتي لبنت المرأة فهل تحرم عليه بمجرد العقد بها؟ نقول قيدها الله جل وعلا. قال بنسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاذا دخل بها حرمت عليه حرمت عليه ابنتها واذا لم يدخل بها فانها لا تحرم لا تحرم عليه قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قول الله عز وجل وامهات وامهات نسائكم هل المحرمية هنا يشترط فيها الدخول ام لا يشترط شرطوا فيها الدخول ام لا ام لا يشترى. اختلف العلماء في هذه باصل الزوجة اذا تزوج امرأة فاصلها محل خلاف فاصلها محل خلاف. واما بالنسبة للفرع فانه يتفقون على ان التحريم لا يثبت الا عند الدخول الا عند الدخول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في امهات لامهات النساء هل يحرمن مطلقا بمجرد العقد او لابد في ذلك في ذلك من من الدخول. وان من عقد على امرأة ثم طلقها ثم طلقها قبل دخوله بها او ماتت عنه هل يجوز له ان يتزوج من بنتها ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قالوا انه يحرم انه يحرم الاصل عليه بمجرد العقد على بمجرد العقد على المرأة وذهب الى هذا جماعة من السلف جاء ذلك عن عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعمران ابن حصين ومسروق بالأجدع وابراهيم النخاعي وغيرهم من السلف على انه يحرم الاصل ولو لم يدخل ولو لم يدخل بالفرع. قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلق اطلق التحريم قال وامهات نسائكم وما قيد ذلك بالدخول كما جاء بعد ذلك. كما جاء كما جاء بعد ذلك القول الثاني قالوا بان بان التحريم لا يثبت الا بالدخول ان التحريم لا يثبت الا بالدخول فاذا عقد على امرأة ولم يدخل عليها لا يحرم عليه اصلها حتى حتى يدخل وذهب الى هذا جماعة من السلف وهو قول عبد الله ابن عباس وذلك انه قد روى ابن منذر من حديث مسلم ابن عومر الكناني انه قال عقد ابي لي على امرأة من من اهل الطائف وامها عند عمي قال فلم اجمع بها حتى توفي عمي عنها فقال لابي هل لك بامها؟ قال فقلت فقلت نعم قال فذهبت الى عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وكانت امها اكثر مالا منها فرغبت بمال امها فقال لي عبد الله ابن عباس تزوجها قال فذهبت الى عبد الله ابن عمر فقال لي لا تتزوجها قال فذهبت الى معاوية الى الى معاوية فقال لا اخظي بذلك بذلك شيئا يعني انه توقف توقف في هذا وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف عند عند السلف القول الثالث في هذا فرقوا في سبب المفارقة بين الرجل والمرأة بين الطلاق والوفاة فرقوا بين الطلاق والوفاة قالوا اذا طلق المرأة اذا طلق المرأة قبل الدخول بها فله ان يتزوج باصلها فله ان يتزوج ان يتزوج باصله واذا كان سبب الفراق وفاتها عنه وفاتها عنه فلا يجوز له ان يتزوج اصلها لما ما هي العلة نعم عقد عليها ثم ماتت هل هو ان يتزوج امها تبا بالفرق الموت في علة هنا لا لا هل يرثها ام لا يشارك بنتها في الميراث ثم يرجع الى البنت ويأخذها بميراث امه ويقوم قال زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث قتادة عن زيد ابن ثابت في حديث قتادة عن سعيد المسيب عن زيد ابن ثابت قال اذا طلقها اذا طلقها ولم يدخل بها تزوج امها واذا ماتت عنه وورثها حرمت عليه حرمت عليه لانه يشاركها في الميراث فهو يأخذ ميراث الزوجية ياخذ ميراث ميراث الزوجية وام وامها تأخذ ميراث الام تاخذ ميراث الام وهذا القول هو دق من القول الثاني ولكن الذي يظهر والله والله تعالى اعلم هو التحريم لان النص في ذلك اطلق معلوم ان الله سبحانه وتعالى ذكر في الرباعي قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر قيد الدخول فذكر قيد الدخول مما يدل على ان قوله جل وعلا وامهات نسائكم انهن يحرمن بدخول ببناتهن او من غير دخول بمجرد بمجرد العقد وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر حكمين من احكام المصاهرة من احكام المصاهرة في المحرمات الحكم الاول قال وامهات نسائكم وما قيدها بقيد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم دخلتم بهن فذكر قيد الدخول. ثم قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وحلائل ابنائكم الذين قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فذكر القيد بالحكم الاوسط وما ذكره في الاسبق قال وامهات نسائكم وما ذكره في الحكم الذي الذي يلي يلي الربائب مما يدل على ان قيد الدخول مخصوص بي امهات الربائب بامهات الربايب وانه لا يشمل امهات النساء ولا كذلك يشمل حرائل الابناء فزوجة الابن اذا عقد عليها حرمت على على الاب من غير دخول من غير دخول. وذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلق وكذلك ايضا في امهات النساء تحرم على الرجل ام زوجته بمجرد عقده عليها بمجرد عقده عقده عليه. واما بالنسبة لبنتها فان الله قيدها بالدخول بامها. بالدخول بامها وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فجعل الله عز وجل ذلك مطلقا. فلهذا نقول نأخذ بالاطلاق نأخذ بالاطلاق ثم في قول الله سبحانه وتعالى وامهات نسائكم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم الربائب هي الربيبة والمربوبة التي تربى عند الانسان فهل لهذا القيد مقصد وهل يترتب على هذا القيد حكم انه لا تحرم لا تحرم بنت الزوجة على الزوج الا اذا كانت ربيبة ام لا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك عمت السلف على ان الحكم لا يتعلق بهذا الوصف وانما ذكرت الربيبة بوصفها هنا للغالب فان الغالب من احوال بناتي الزوجات بعد طلاق بعد طلاقه امهاتهن من ابائهن انهن يعشن في كنف الامهات يعشن في كنف الامهات فسميت ربيبة فسميت ربيبة وكذلك ايضا من القرائن التي تدل على ان الربيبة ذكرت وصفا لا يتعلق به الحكم ان احكام الشريعة تتعلق بامور منضبطة ووصف الربيبة لا ينضبط فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم ما هو الضابط للمرأة للربيبة اذا كانت في الحجرة او كانت في غير الحجر الليلة او ليلتين وربما تبيت عند زوج امها ليلة وعند احد محارمها ومواكيلها او وصيها بعد وفاة ابيها او طلاقه من امه تبقى ليلة هنا وليلة هناك او شهرا هنا وشهرا هناك وربما تأتي نهارا وهناك ليلا وربما تأتي عكس ذلك فما هو الحد الذي يثبت فيه؟ تثبت فيه المحرمية في البقاء في في الحجوب. وهذا لا يتعلق بمثله حكم شرعي لا يتعلق مثله حكم حكم الشرعي ومعلوم ان المحرمات هنا ذكرت بامر ووصف بين ذكرت بامر ووصف بين ولا يتناسب العموم في مثل هذا في مثل هذا الحكم ولهذا نقول ان بنت الزوجة الا يفرقوا بين البنت وامها الا يفرقوا بين البنت البنت وامها انه ينبغي ان تكون انت على هذه الصفة فاذا تزوجت امرأة ومعها بنتها فلا تضطرها اذا احتاجت الى الزواج بك وامثالك ان تفرق بينها او تشترط عليها فراق بنتها بنتها فهي بين شدتين بين ان تصبر بلا زوج وبين ان تصبر على فراق بنتها وكلاهما وكلاهما شديد وهذا اشارة الى ما ينبغي عليه ان يكون الازواج اذا تزوجوا من نساء ولديهن بنات ان يجعلوا بنات نسائهم في حجورهم في في حجورهم يعني في بيوتهم ويقومون كرما واحسانا وحسن عهد وفضل بالنفقة عليهن وان تكون ربيبة عنده ولهذا قال وربائبكم وربائبكم يعني التي تربت عندك وقمت بالنفقة بالنفقة عليه بالنفقة عليها وهذا وهذا اشارة الى الى مكارم الاخلاق ولهذا نقول ان مثل هذا الوصف علق بالاغلب وما ينبغي ان يكون عليه الانسان وما ينبغي ان يكون عليه عليه الانسان قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن القيد في ذلك مراد ان ان البنت لا تحرم الا اذا دخل بامها الا اذا دخل اذا دخل بامها وهذا وهذا هل هو نظير قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء ومعلوم ان مقام البلوة سواء مقام الابن والبنت في هذا في هذه المنزلة واحدة من جهات من جهة التحريم. ولكن اختلفت اختلف مقام البنت عن مقام الابن عن مقام الابن. تقدم معنا ان الابن تحرم عليه زوجة ابيه بمجرد العقد عليه بمجرد العقد عليها واما بالنسبة للبنت يحرم عليها ان تتزوج من زوج امها بالعقد او بالدخول بالدخول وهذا يدل على ان حرمة زوجة الاب على الابن اعظم من حرمة من حرمة زوج الام على بنتها على على بنتها لان الله عز وجل حرم زوجة الاب بلا قيت بلا بلا قيد والمحرمات وهذه قاعدة المحرمات التي تحرم بلا قيد اعظم من المحرمات التي تحرم لتحرم قيد وهذه من نظر فيها وجد انها مضطردة في كلام الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن هذا فيه تأكيد على مسألة الدخول وان المحرمية لا لا تكون الا الا بالدخول. وفي هذا ايضا تعقب على من قال ان قيد الدخول هنا شامل ايضا لامهات النساء. شامل لامهات لامهات النساء بل نقول انه مقيد في مسائل في النساء التي دخل الانسان بها وتعلق ابنتها بذلك قال فلا جناح عليكم يعني من نكاحهن. قال وقول الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذا يخرج الرضاع يخرج الرضاعة يعني اذا كان لدى الرجل ابن من الرضاع او بنت من الرضاع لا يتعلق بهذه المحرمات حكم الا ما ما قيده الدليل فتحرم البنت بعينها ويحرم الابن على على امه بعينه يحرم الام على امه بعينه. فاذا تزوج الابن فاذا تزوج فاذا تزوجت البنت رجلا هل يتعلق بهذا الرجل حكم لامها من الرضاعة؟ نقول الامر يتعلق بالاصلاب الامر يتعلق بالاصلاب قال وحلائل ابنائكم من اصلابكم يعني هم الذين تثبت بهم المحرمية والذين ليسوا من الاصلاب. سواء كان من الرضاعة او كان من التبني لا يثبت فيه فيه حكم الى ان سبب نزول هذه الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة زيد تكلم قريش في هذا وعابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل قوله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يعني هي التي حرمها الله وما عدا ذلك فلا تثبت هذا محرمية هو سبب النزول جاء في ذلك خبر مرسل من حديث ابن جريج عن من حديث ابن جريج عن عطا ابن من حديث ابن جريج عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو وهو مرسل. قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الحلائل يعني ما احله الله عز وجل للابناء وفي هذا اشارة الى ان ما عقد عليه الابناء حرم على الاباء ولو لم يدخل الابناء بهن لان الحلية هنا تكون بالعقد لا بالتمكين من الدخول لا بالتمكين من من الدخول. قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وقول الله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا الا ما قد سلف في قوله جل وعلا الا ما قد سلف اشارة الى ان ما كان عليه اهل الجاهلية من الامور المحرمة هي نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين وما عدا ذلك فانهم كانوا يعظمونه فانهم كانوا يعظمونه وقوله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين وخاص بالنسب خاص بالنسب لا ما يتعلق بالتبني وكذلك ايضا بالرضاعة واختلف العلماء بالجمع بين الاختين في الوطء من الامام من الامام فهل يطأ الرجل اختين اماتين من غير نكاح نكاح الاماء والحرائر اذا كان ذلك نكاحا فهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه واما الوطأ مجرد الوطأ بالتسري فهل يجمع بين الاختين ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين ذهب جمهور السلف الى ان التحريم يكون في الوطأ كما يكون في النكاح كما يكون في في النكاح قالوا وذلك ان العلة ان العلة في الجمع يشترك لذلك وهو استباحة الفرج والتمكين والتمكين منه فيحرم عليه. واما ذات الملك ان الانسان يملك الاختين او نحو ذلك فهذا من جهة الاصل جائز وهذا من جهة الاصل جائز واما الجمع في الوطأ فلا يجوز فلا يجوز. ويجوز للرجل ان يملك امرأة ويحرم عليه وطؤها كما تقدم معنا في ذلك جملة من الامثلة كحال المشركة والمبعظة وغيرها فيجوز له ان يملكها ويحرم عليه ان ويحرم عليه ان ان يطأها وكذلك التي لم تستبرأ فانه يملكها ولكنه لا لا يطأها حتى حتى تستبرأ وغير ذلك من من الصور الذي عليه اكثر السلف هو التحريم هو التحريم وذهب الى هذا عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وذهب بعضهم الى الجواز وذهب بعضهم الى الى الجواز ويروى هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وبعضهم وجاء عن عتبة اه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال يحرم يحرم في وطئ آآ في في يحرم من الاماء ما يحرم في النكاح يحرم ما يحرم ما يحرم في النكاح فقيل فقال له رجل ان الله عز وجل يقول الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم فقال ابن مسعود عليه رضوان الله بعيرك من يمينك يعني هل هذا الاطلاق صحيح بعيرك من مما ملكت يمينك وهذا فيه اشارة الى الى ان الدليل الخاص يقضي على الدليل العام الدليل الخاص يقضي على الدليل العام والدليل الخاص في ذلك هو ان ما جاء فيه الخصوص في قوله وان تجمعوا بين الاختين المقصود في ذلك والمقصود في ذلك الجمع بينهن بعقد والمقصود من العقد هو الوضع ومعلوم ان وطأ الامة يسبقه في ذلك يسبقه في ذلك عزم وهو ملك اليمين حينئذ يقال ان الوطأ في ذلك يحرم واما بالنسبة الملك فانه يثبت في هذا للاشتراك بغيره غيره من الانتفاع بخلاف الزوجية فلا الزوجية فالاصل في ذلك على الاوضاع واما بالنسبة للامام فان فان ملك اليمين في ذلك هو انه ملك يمينها من جهة الانتفاع من جهة الانتفاع الخدمة وغير ذلك مما يتبع بالانسان كذلك فايضا فثمنها تقوم وتباع وغير ذلك فهي من جملة من جملة ماله فالامر لا يتعلق هل يعني في ذلك جواز الجمع بين غير الاخت بين وبين غير الاختين كالمرأة وعمتها وخالتها نقول قد دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الجمع بين بين المرأة وعمتها وخالتها. والعلة في ذلك هو القطيعة ان الجمع بين ضرتين مدعاة للقطيعة بينهن وهذا محرم وهذا تغليظ لمنزلة تغليظ لمنزلة الرحم ووجوب الوصل ووجوب الوصل. فحرم الله سبحانه وتعالى المباح لوجود غيره مما احله الله عز وجل للانسان حتى حتى تثبت صلة الارحام وحفظا لمكانها ومنزلتها. وهل هذا يكون في الاماء؟ يحرم على الرجل ان يجمع بين وعمتها وخالتها في الوضع نقول كذلك يحرم كذلك يحرم والخلاف فيها كالخلاف بين كالخلاف في مسألة الجمع بين بين الاختين قال الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما غفورا لما مضى من ذنوبكم وما وما قصرتم فيه وما سلف من مخالفة امر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حينما يذكر المحرمات ثم يذكر عفوه وصفحه ورحمته. اشارة الى الى وقوع الناس في ذلك قبل بيان التحريم تشوفا الى عدم القنوط الى عدم القنوط واليأس من رحمة الله ووجوب الولوج الى والاقلاع عن والاقلاع عن سخطه وعقابه واسباب ذلك ونتوقف عند هذا القدر ونكمل