ما نكح او ما نكح ابوه. وهذا ايضا يدل او يشير الى ان المعنى هو له من جهة النظر وجهة الا ان عامة السلف على ان المعنى هو المعنى الاول وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تكلمنا في المجلس السابق على المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بدا من قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ثم ذكرنا ما ذكره الله عز وجل من المحرمات من الانساب والاصهار ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذه الاية هي تبع في سياق المحرمات للايات السابقات للايات السابقات وذلك ان الله وتعالى عطف هذه الاوصاف على ما سبق من على ما سبق من اوصاف. ومعلوم ان الله سبحانه جعل او جعل المحرمات من النساء سبب تحريمهن على على نوعين نوع بالعدد وهو ما تقدم في اول سورة النساء مثنى وثلاث ورباع يعني ما زاد عن اربع فان الله عز وجل يحرمه وتقدم الاشارة معنا الى هذا ونوع بالوصف ونوع بالوصف. فمن توفر فيها فمن توفر فيه من النساء والبنوة والاخوة وكذلك العمومة الاخولة وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في المحرمات من من النساء فيتبع هذا عن الثاني المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. وهنا في ذكر الله عز وجل للمحصنات في هذه الاية في قوله الصلاة من النساء وهل المحصنات من النساء محرمات من جهة نكاحهن؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى الاحصان يذكره الله عز وجل في كتابه ويريد به معانيه ويريد به معانيه. المعنى الاول يريد به سبحانه وتعالى العفاف وهو احصان الفرج هو احصان الفرج سواء كانت المرأة متزوجة او غير متزوجة فالمرأة العفيفة تسمى تسمى محصنة وهذا ظاهر في عدة مواضع من كلام الله عز وجل كما في قول الله عز وجل الذين يرمون المحصنات وفي قول الله عز وجل التي احسنت فرجها يعني عصمته من الوقوع في من الوقوع في في الفاحشة. فالمرأة المحصنة هي التي هي التي تبتعد عن الفاحشة وهي البريئة البريئة منها. والمعنى الثاني من معاني الاحصان يراد به النكاح. يراد به النكاح يعني المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة. ولهذا جعل الله عز وجل الحد على المرأة المتزوجة تختلف عن المرأة غير غير المتزوجة وهذا ذكره الله عز وجل ايضا في مواضع ومنها هذه الاية في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم يعني المتزوجات. المرأة اذا كانت في عصمة رجل لا يجوز لي لاحد ان يتقدم اليها خطبة فضلا ان ان ينكح او يقوم بالعقد العقد عليه. فقد حرم الله عز وجل ذلك. المعنى الثالث من معاني الاحصان هو الاسلام فالمرأة المسلمة تسمى تسمى محصنة وهذا يأتي ايضا في قول الله سبحانه وتعالى في الاية التالية في قول الله عز وجل فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فان احصن يعني دخلنا الاسلام يعني دخلنا الاسلام. ومعلوم ان الامام ان الايماء كنا قبل سبيلهن حرائر. فاصبح فاصبحنا اماء بالسبي. وسبب السبي الكفر لانها لو لم تكن لانها لو لم تكن لم لم تشبع فاذا دخلت الاسلام يعني بعد بعد ما كانت بعد ما كانت في في ملكي في ملك مسلم فانها تسمى بالمحصنة يعني دخلت الاسلام. يعني دخلت الاسلام. وعامة العلماء من السلف على ان بالاحصان في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم في هذه الاية ان المراد بالاحصان هن المتزوجات هن المتزوجات على هذا عامة السلف وعلى هذا عامة عامة السلف ثمة قول يسير لبعضهما ومروي عن العالية رفيع بن مهران ومروي عن طاووس وعبيده ان المراد بالاحصان ان المراد بالاحصان هنا العفاف ان ورد بالاحصان هنا العفاف وحملوا المعنى في قول الله جل وعلا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم على ان المرأة المحصنة على الانسان الا الا بعقد الا الا بعقد. وهذا التأويل اعني التأويل الثاني ويعبد ما تقدم ما تقدم الاشارة اليه ان الله سبحانه وتعالى حينما نهى في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء على ان المراد بذلك النكاح هو هو العقد وليس المراد بذلك هو الوضع. وذكرنا الخلاف الواردة عن السلف عليهم رحمة الله تعالى وان وان الارجح في هذا على ما تقدم هو من المعاني ان النكاح او النهي هنا في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء يعني بعقد بعقد وان الوطأ من غير عقد يعني بسفاح انه لا لا يحرم على على الابن ما نكح محصنات المتزوجات يعني المرأة تكون في عصمة في عصمة رجل فلا يجوز لاحد ان يتقدم اليها ان يتقدم ان تقدم اليها فضلا ان يطأها ان يطأها بعقد او بغيره بعقد او او بغيره. وقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت الا ما ملكت ايمانكم. على المعنى الذي عليه عامة السلف ان المحصنات من المتزوجات من النساء قال الا ما ملكت ايمانكم في هذا اشارة الى ان الموالي يجوز لي الحر ان يتزوجهن ان يتزوجهن من غير عدد لان الله سبحانه وتعالى استثنى من المحرمات يعني من عموم المحصنات الموالي وما ذكر عدد وذكر الله عز وجل العدد في الحرائر. ذكر الله عز وجل العدد العدد في الحرائر. تقدم هذا في قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا. وثلاث ورباع مثنى وثلاثا ومباح وهنا في قوله الا ما ملكت ايمانكم يعني ان يضع الرجل امته ولا حد في ذلك. واما اذا واما اذا اراد ان يتزوج اذا اراد ان يتزوج الامة في ذلك. فحكم دمائي في ذلك في العدد كحكم كحكم الحرائر والمسألة في ذلك محل خلاف وربما يأتي الاشارة اليه. وهنا في قوله جل وعلا والمحصنات من النساء لما ملكت ايمانكم سبب نزول هذه الاية هي السبي او طاس وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقع في ايديهم من نساء المشركين وقع في ايديهم من نساء من نساء المشركين. نساء كن تحت تحت ازواجهن من ان ان يطؤهن بعد سبيهن فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وقد اخرج ذلك الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابي سعيد ابي سعيد الخدري يعني ان نزول هذه الاية انما كان انما كان في نساء كن في عصمة في عصمة ازواج. وهذا يرجح القول الاول ان المراد بالمحصنات يعني المتزوجات. يعني المتزوجات يعني لا تتحرج من امرأة كانت في عصمة زوج. كانت في عصمة في عصمة زوج ثم سبيت وسبيها بذلك بسبب كفرها بسبب كفرها وان السبي في ذلك فسخ لنكاحها من زوجها فسخ لنكاحها من زوجها والمرأة تنفك عن زوجها باسباب منها الطلاق ومن الخلع ومنه الفسخ الذي يفسخه الحاكم ومنه الموت اكان يموت زوجها؟ كذلك ايضا السبي ان تكون تحت تحت زوج ثم ثم تسبع ثم تسبى وحكمها قبل ذلك وحكمها قبل ذلك من جهة الشريعة لو دخلت الاسلام مع زوجها بعد كفرها فان الشريعة تمضيها على عقدها الماضي تمضيها على عقدها نظيفة يكون عقدها في ذلك في ذلك صحيح. فاذا سبيت فانه ينفسخ نكاحها من زوجها بمجرد ملك يمينه بمجرد ملك اليمين. وهنا في قوله سبحانه وتعالى الا ما ملكت ايمانكم. فهل ملك اليمين؟ يعني على سبيل الدوام فسخ النكاح السابق ام ذلك من التحول من عصمة كافر الى مسلم؟ من عصمة كافر الى الى فاذا قلنا ان ملك اليمين فسق للنكاح فسق للنكاح فاذا تحول ملك الابى من رجل الى رجل فيلزم من ذلك ان ينفسخ نكاحها من الاول اذا كانت في عصمته او في عصمة الى من اشتراها فاذا اشترى رجل امة من الامام وكانت في عصمة في عصمة البائع فهل بمجرد البيع ينفسخ النكاح ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل بيع الامى فسخ لنكاحها؟ ام لا اختلف في هذه المسألة على على قولين. القول الاول اطردوا فقالوا لا فرق بين بقاء الجارية او بقاء الزوجة كزوجها المشرك ثم تتحول الى مسلم فذلك فسخ كذلك ايضا في بيعها من مسلم الى مسلم اخر ان البيع ان البيع فسخ ان البيع فسخ ولا تحتاج حينئذ الى ولا تحتاج حينئذ الى الى طلاق. وهذا القول ذهب بعض السلف وهذا القول ذهب اليه بعض بعض السلف وهو مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. القول الثاني قالوا بان بان ليس بمسخ وان الاستدلال في هذه الاية قاصر وذلك ان سبب نزولها بيان لها وذلك ان الله عز وجل قد رفع الحرج عن الصحابة وذلك انهم حينما سبوا النساء وكن تحت ازواج فهم تحرجوا من ارحامهن ان يختلط ذلك ان يختلط ما في ارحامهن من ازواجهن السابقين بما بما يكون منه. فبين الله سبحانه وتعالى ان مجرد ملك يمينها بسبب الكفر ان ذلك فسخا وانها وانها تستبرأ وانها تستبرأ بحيضة وهذا بيان لحكم شرعي مما يتعلق بملك اليمين. واما بالنسبة لانتقالها من ملك يمين الى ملك يمين فانها ما زالت ما زالت امة سواء عند الاول او عند او عند الثاني. فالاستدلال في هذه بعموم هذه الاية استدلال استدلال قاصر. استدلال استدلال وهذا القول هو الارجح وهذا القول هو هو الارجح. وذلك ان الرجل قد تكون لديه الامة قد تكون لدى الرجل الامة ثم يتزوجها او يزوجها غيره. كان يزوج الرجل مثلا ابه رجل اخر. فاذا زوجها باعها. يعني اخذ مالها ثم ثم زوجها غيره يدخل في هذا هل يقال انها فسخت من من زوجها الاول؟ لا يقال ان زواج منفصل ان زواجها منفصل. واذا كانت في عصمة في عصمة سيدها الاول ثم باعها في عصمة الاول حتى يطلقه. واذا زوجها غيرة ثم باعها فتبقى في عصمة سواء كان حرا او كان او كان عبدا حتى حتى يطلقه. فامر الزواج امر منفك امر منفك عن ملكي عن ملك اليمين فكأن مالكها قد تنازل عن منفعة الجارية عن منفعته من الجارية لغيره فيجوز للرجل اذا ملك يمينا ان يزوج جاريته غيره من الناس. سواء كان حرا او عبدا. وهذا يدل على انه لا اثر لبيعه لانه لا يملك العصمة اصله انه لا يملك العصمة اصلا وان العصمة قد تكون فيه وقد تكون في غيره. ان العسرة قد تكون فيه وقد تكون وقد تكون في غير ولهذا نقول ان الاستعداد بعموم هذه الاية استدلال قاصر. وان وان بيع الهمة لا ينقل لا ينقل عصمة لا ان بيع الامة لا ينقل في ذلك عصمة فرجها الى سيدها الى سيدها الثاني. وقوله سبحانه وتعالى الا ما ملكت ايمانكم في هذه الاية قال بعض السلف بجواز الجمع بين الاختين للوطن اذا كنا اماء. اذا كنا اماء. وهذا القول قال به قلة من السلف قالوا اجاز الله عز وجل ما سوى ذلك ما سوى ذلك وان الاصل فيما نهى الله عز وجل عنه في قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين بذلك ان المراد بذلك هو بعقد النكاح. واما ما كان بوطأ فانه فانه جائز. وتوقف بعض السلف كعثمان بن عفان وكذلك روي عن علي وابن الحنفية في هذه في هذه المسألة قالوا احلتها اية ويريدون بي ما احله الله الا ما ملكت ايمانكم قال وحرمتها اية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف في هذا للتعارض في هذا ومن العلماء من من جزم بالتحريم من جزم بالتحريم وهو الاظهر على ما تقدم معنا في الاية السابقة وقوله سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم. كتاب الله عليكم يعني ما حرمه الله عز وجل عليكم مما سبق ابتداء من قول الله جل وعلا مثنى وثلاث ورباع يعني يحرم عليكم ماء ما زاد عن ذلك وفي قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء وفي قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية. فتلك التي كتب الله سبحانه وتعالى تحريمها على على الرجال كتاب الله عليكم يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى وشرع وشرع تحريمه في كتابه على على الرجال قال واحل لكم ما وراء ذلك. واحل لكم ما وراء ذلكم يعني يعني من النساء مما لم يسمه الله جل وعلا ولم يذكره سبحانه وتعالى فيما سبق من الايات فيما سبق من الايات. في هذه الاية واحل لكم ما وراء ذلكم دليل على مشروعية جميع صور النكاح جميع صور النكاح اذا توفرت في ذلك شروطه كنكاح الذكر للانثى الكبير في لي الصغيرة والصغيرة للكبير وهكذا لان الله سبحانه وتعالى اطلق. لان الله عز وجل اطلق الحلة قال قال واحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء ممن من النساء سواء كان سواء كان من جهة العدد او كان من جهة من جهة الوصف من جهة العدد مثنى وثلاث ورباع. ومن جهة كذلك ايضا الوصف مما كان من النساء من القرابات من القرابات من ذوات المحارم غير المحرمات وكذلك ايضا من صفات النساء واجناسهن وفي هذا ايضا دليل على عدم اشتراط التكافل بالنسب في الزواج وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء ذلك. فهذا مقتضى الاطلاق والعموم وهو وهو تحل النكاح. حل النكاح بجميع صوره مما مما لم يذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى ان باموالكم محصنين غير مسافحين. هنا في ما ذكره الله عز وجل ان تبتغوا باموالكم اشارة الى قامت الرجل على المرأة بالمال. وان القوامة لها لها معاني. وجاء هو ولاية الزوج على زوجه. ومن هذه الاسباب التي جعل الله عز وجل الرجل وليا على زوجه هي القوامة المالية هي القوامة المالية. ومنها ويتضرع عن ذلك هي قوام التكسب الرزق وكذلك القوة والبسطة وما جعله الله عز وجل في الرجل بما تثبت فيه مما تثبت فيه معه جملة من الاحكام كالمحرمية كالمحرمية فيزيل حرمة المرأة عند سفرها وعند حاجة تعاملها مع جانب في في مجالسة او مخالطة عارضة او نحو ذلك. وقوله ان تبتغوا باموال محسنين غير مسافحين. في هذا اشارة الى ايضا الى المهر وتقدم معنا الكلام على في موضعه تقدم معنا في سورة البقرة وفي سورة النساء مفصلا في اوائلها في قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. تكلمنا على مسألة المهن بالتفصيل. قال ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. المراد بالسفاح هنا هو الفاحشة وهو الزنا. غير المسابحين قال فما استمتعتم به منهن الاية كانت في نكاح المتعة قبل تحريمها كانت في نكاح المتعة قبل قبل تحريمها. والمتعة كانت مباحة قبل ذلك. كانت مباحة قبل قبل ذلك ثم نسخها الله جل وعلا. وبقي ان نسخ على هذا عامة عامة علماء اختلف في نكاح المتعة. كم مرة نسخه الله عز وجل؟ هل كان في ذلك مرة او كان مرتين. فاحل الله عز وجل نكاح المتعة ثم نسخه ثم احله ثم نسخه. فهل هو على مسخ واحد وهو الاول ولم ينسخ بعد ذلك اذ لم يتخلل ذلك حل. ام نسخه الله عز وجل بعد حله الاول ثم احله ثم نسخه وبقي على النسخ الثاني مع ان عامة السلف على على نسخه. ذهب الى انه نسخ مرتين الامام الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال انه نسخ مرة واحدة وبقي على وبقي على نسخ الله عز وجل له الى قيام الى قيام الساعة. وروي عن عبد الله ابن عباس روي عن حمل نكاح المتعة حل نكاح المتعة. واباحه الامام احمد للضرورة واباحه الامام احمد لي للضرورة. وانما ذكره الامام احمد عليه رحمة الله في مسألة الاباحة للضرورة لانه اهون من الزنا لانه اهون من الزنا ولا خلاف عند العلماء في ذلك. لا خلاف عند العلماء ان نكاح المتعة اهون اهون من الزنا. وذلك من وجه. ان الله سبحانه وتعالى احل نكاح المتعة قبل ذلك والله لا يحل الزنا بها الله لا يحل الزنا بحال ولا يحل الفاحشة. فلما احله الله عز وجل قبل ذلك ثم حرمه الله سبحانه وتعالى. دل على ان من جهة اصله ليس بزنا من جهة اصله انه ليس ليس بزنا وان ما ذكر الامام احمد رحمه الله قال للضرورة انه اهون من الوقوع في الزنا انه اهون من الوقوع من الوقوع في الزنا. وهذا مراد ما روي عن الامام احمد في هذا وليس المراد بذلك هو حله باطلاق بذلك في باطلاق ولما حرمه الله عز وجل فلا مجال من من البقاء عليه ولا يقال بغله لاننا لان نسخها قطعي وقد جاءت الادلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام واستفاضت في هذا ومن ذلك ما جاء جاء في الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اللحوم الحمر الاهلية في خيبر. وجاء في صحيح الامام مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن متعة النساء في فتح مكة وجاء في رواية عند الامام مسلم رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة في حجة الوداع قال وهي محرمة الى قيام الساعة. الى قيام الى قيام الساعة. قال وفي رواية قال وهي محرمة الى يوم القيامة وهذه اشارة الى بقاء التحريم الى بقاء التحريم ولعل ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى يحمل على المعنى الذي قصده الامام احمد رحمه الله وهو الحل للضرورة باعتبار انها انها ليست زنا انها ليست انها ليست زنا وقد كان الامام وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يسقط الحد على من وقع على امرأة واعطاها مالا اجرا لان الله عز وجل يقول فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. قال لشبهة لشبهة النكاح. وقوله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن اشارة الى ان هذه الاية كانت في نكاح المتعة قبل قبل تحريمه قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة يعني ان الله سبحانه وتعالى فرض المهرة للنساء حتى في نكاح المتعة قبل قبل تحريمه وهذا يدل على على تأكيد المهر وانما خلاف العلماء عليهم رحمة الله في المعرض وفي عدم فرضه عند العقد ان الرجل يدخل على المرأة من غير ان يضرب لها الصداقة من غير ان يضرب لها صداقا لا يبقى الصداق في ذمته فيبقى الصداق في ذمته. واما العقد على امرأة مع النص على اسقاط المهر فهذا فهذا عقد باطل فهذا عقد عقد باطل وتقدم معنى الاشارة على هذه الى هذه المسألة. قال فاتوهن اجورهن فريضة. قال ولا جناح عليكم فيما قضيتم به من بعد الفريضة على من قال ان هذه الاية انما هي كانت في احكام انما هي في احكام نكاح المتعة وذلك انهم كانوا ينكحون النساء الى اجل مسمى باجل مسمى. فاذا اراد الاستزادة زاد فاذا اراد الاستزادة زاد بالتراضي بالمال. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني بعد ما يفرض المال عقد النكاح بنكاح المتعة فيكون حينئذ الى اجل. قال فان تراضوا بعد ذلك على اجل اخر بمال اخر قبل قبل الفريضة بعد الفريضة الاولى وقبل انتهاء المدة لانها لو انتهى المدة على على ما كانوا عليه فان فان المرأة تملك نفسها فان المرأة تملك نفسها فاذا كان ذلك بعد الفريضة وقبل انتهاء الاجل فانهم على ما يتراضون وبعض العلماء يقول ان هذه الاية ليست في نكاح المتعة ليست في نكاح المتعة. وروي هذا عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في الطبري وحمل قول الله جل وعلا فيما تراضيتم به فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال هو الرجل يعطي المرأة ما يعني فريضتها ثم يخيرها وهذا من تمام الكرم والاحسان يعني انه انه يعقد عليها ثم يعطيه ثم يعطيها مهرها ثم يخيرها بين البقاء عنده وبين وبين طلب الفراق وبين طلب الفراق فهذا من تمام الاحسان وهذا هو المراد في قوله قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد من بعد الفريضة يعني ما تراضيتم من البقاء او او عدمه. قال ان الله كان عليما حكيما لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاحكام في هذه الاية عد الله جل وعلا المحرمات وبين وفصلها واستثنى منها ما استثنى وقيد ما قيد. مما سبق في الايات السابقات ذكر الله عز وجل هنا اسمين من اسمائه قال ان الله كان عليما حكيما. ذكر العلم والحكمة. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه وذكر العلم هنا وكذلك ايضا وظعه او او البداءة باسم العليم قبل الحكيم يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يضع الاشياء ولا يحكم بها الا عن علم سابق الا عن علم شاب وفي هذا اشارة الى انه ينبغي على من لم تظهر له علة علة التحريم لقصور علمه. وضعف نظره وبصيرته ان يكل الى عالمه فالله جل وعلا لا يحكم ولا يقضي بشيء الا عن علم تاب. فله الكمال في ذلك فما يختار عبادي الا الانفع والاصلح لهم. فالله جل وعلا قال ان الله كان عليما حكيما. يعني يعلم ما يصلح احوالكم وما يضرها وما يفسدها فقضى ذلك القضاء وهو حكيم ايضا وهو وهو حكيم ايضا المراتب لا تكون الا الا لمن ترقى وعلى في مراتب الصديقية واليقين لمن علا وترقى في مراتب الصديقية واليقين وهم وهو الذي عليه جمهور جمهور العلماء على ان المراد بالاحصان هنا الاسلام. على ان المراد هنا بالايمان باحصان الايمان الاسلامي. المعنى الثاني والقول الثاني على ان المراد بالاحصان في هذه الاية هو النكاح الذين يؤمنون ويسلمون ولولا تظهر لهم العلل. واما الذين يربطون تسليمهم. بظهور العلل وجلائها فهذا امارة على ضعف اليقين على ضعف اليقين وضعف اليقين في ذلك امارة على ظعف الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ومن احسن من الله من؟ لقوم يوقنون. فذكر اهل اليقين الذين يؤمنون بحسن حكم الله عز وجل وقضائه. فالذي يشكك بحكم الله ويبحث عن مصلحة ويربط ايمانه ورضاه وتسليمه به فهذا يقينه بالله جل وعلا ضعيف. ولو كان يقينه بالله عظيما لكان تسليمه وفي ذلك عظيم فاذا علم ان الله واسع العلم ان الله جل وعلا واسع العلم وواسع الحكمة علم انه لا يقضي ولا يحكم عن علم وخير. فاذا ضعف ايمانه بسعة علم الله وسعة حكمته ضعف تسليمه ورضاه بما يقضيه الله عز وجل عز وجل لعباده. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان المحصنات المؤمنات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى نكاح النسا فبين الحلال وبين الحرام ذكر الله عز وجل شيئا من المتفاضل في النكاح من المتفاضل في النكاح وذلك بين الحرائر والاباء بين الحرائر وقوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا. المراد بالطول يعني القدرة. القدرة المالية وجاء هذا عن جماعة من السلف بل هو قول اكثرهم بل هو قول قول كذب على ان المراد بالطول هو القدرة والتمكن من نكاح الحرائر وذلك ان المرأة تحتاج الى مهر تحتاج الى مهر ومؤونة ومؤونتها في ذلك بالمعروف ينفق عليها كما ينفق وعلى على مثيلاتها على مثيلاتها وتقدم على الاشارة الى هذا ان الله عز وجل اوجب على على الرجال النفقة على النساء وكسوتهن وسكناهن وان ذلك بالمعروف يعني بما كن عليه قبل قبل زواجهن قبل قبل زواجهن وان حال الاماء يختلف عن حال الحرائر فمن لم يستطع طولا ان ينكح حرة فالله عز وجل اباح له ان ينكح ان ينكح الامام. الله سبحانه وتعالى ذكر الامر هنا بالاستطاعة هل يعني ذلك تحريما نكاح الاماء ابتداء لا يعني لذلك وهذا لا خلاف عند العلماء فيه لا خلاف عند السلف عليهم رحمة الله تعالى في ذلك ان الرجل يجوز له ان يتزوج الامة ان يتزوج وجد الامة سواء كانت تحته او تحت او تحت غيره. واختلف في بعض في بعض السور. وآآ وانما المراد بها هذه الاية من لم يستطع منكم قولا يعني قدرة وهذا ذكر لي ذكر للفاضل والمفضول ذكر للفاضل وهذه الاية اصل في الترغيب بالاتقاء بانتقاء للنسب والحسب للنسب والحسن واعظم حسب هو الدين واعظم حسب هو الدين وذلك لقوله فاظفر بذات الدين قال ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح صلاة المؤمنات. وهنا في ذكر التفاضل في هذا وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. للمرأة ذات الدين. اذا تعارضت في الحرية تعارف في ذلك الحرية والدين فكانت الحرة ولكنها ليست بذات دين او امة ولكنها صاحبة دين فايها فايها يقدم فايها؟ فايها يقدم؟ واولا اذا كانت ليست بذات دين فلا يلزم بذلك ان تكون ان تكون مسافرا يعني تقع تقع في فاحشة ونقول يبقى الفضل في ذلك للحرية لماذا؟ لعارض لعارض كمال الاهلية الذي يطرأ يطرأ على الولد الذي يطرأ على الولد من نكاح من نكاح الحرائق وكذلك ايضا في بقاء عصمتها وديمومته في بقاء العصمة وديمومته فان فان الامة تبقى في عصمة الرجل او ربما يتزوجها الانسان وهي في ملكه وهي في ملك غيره فيبيعها الى الى غيره وتبقى في عصمته وهذا فيه نوع من من قصور من قصور قدرة الرجل على على زوجه فيبقى الامر على اطلاقه ان الحرة افضل من الامة الصالح افضل من الامة الصالح قال ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. روي عن بعض السلف وهو قال ربيعة على ان المراد بقوله طولا. قال هوى ورغبة. يعني اذا لم يرغب الانسان بنكاح المحصنات انه لا حرج عليه ان ينكح ان ينكح الامام وهذا قول ضعيف وهذا قول ضعيف فقد انكره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله على ان المراد بالطول في هذه الاية هو القدرة المالية يعني تزوجن بنكاح صحيح بنكاح صحيح وهذا القول روي عن بعض السلف روي عن بعض السلف فقد روي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا يتفرغ عنه وذلك لظاهر السياق لظاهر السياق وهذا هو القول الارجح والاصح قال ان ينكح المحصنات المؤمنات هنا ذكر وصف المؤمنات وتقدم معنا في اول الاية ان الله عز وجل قال والمحصنات من النساء. فذكر ذلك عام. ثم بعد ذلك قال المحصنات المؤمنات يأتي معنا في سورة المائدة قوله جل وعلا المحصنات المؤمنات وذلك تقييد لما لاطلاق هذه الاية وكذلك تقييد نساء اهل الكتاب من عموم الكافرات من عموم الكافرات ويأتي ايضا كلام السلف في هذا وايضا تقييد ذلك بشروطه بشروطه عندهم ويأتي في موضعه وقوله جل على هنا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني مما كان في عصمة الانسان بنفسه او كان في عصمة غيره او كان في عصمة غيره. قال والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن هذا فيه اشارة ايضا الى ما تقدم معنا في سورة البقرة عند قوله الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات. ولا تنكحوا المشركين. وهو وجوب الولي النكاح فهذا وان كانتا امر الله عز وجل بنكاحها باذن اهلها باذن باذن اهلها فاحال الله سبحانه وتعالى الامر الى الى سيدي الى سيد الامة الى سيد الامة. وهنا في قوله فانكر فانكحوهن باذن عليم. النكاح هنا يكون باذن باذن الله. اذا كان والدها موجودا او اخوها فهل هو وليها او سيدها؟ نقول سيدها بنص القرآن سيدها بنص القرآن ولو كان ابوها موجودا. سواء كان حرا او كان او كان عبدا. سواء كان حرا او كان او كان عبدا فنقول حينئذ فان نكاح الامة يكون باذن سيدها. واذا كانت السيدة امرأة فهل تعقد على الجارية ام لا؟ نقول لا تعقد على الجارية لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تنكحوا المرأة المرأة ولا تنكحوا المرأة المرأة المرأة وايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكحوا لا زوجوا الجارية نفسها. فان فعلت فانها زانية. فعلت فانها فانها زانية. والمراد بذلك هي هي الامة فتنكح باذن سيدها. اذا كان رجلا واذا كانت امرأة سيدتها تولي من من يزوجها كما تولي على نفسها كما تولي المرأة على نفسها. لان هذه المرأة السيدة لا تزوج نفسها فكيف زوج غيرها فكما يجوز لها ان تنيب غيرها في تزويجها فكذلك تنيب غيرها في تزويج في تزويج جاريتها قال نكحوا ان باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. صلواتهن اجورهن بالمعروف ذكر هنا الاجور المراد بالاجور في هذا هو هي المهور. وهذا دليل على وجوب المهر في المهري في الاماء والحرائض فاذا كان في الايماء فهو في الحرائر من باب اولى. فهو في الحرائر من باب من باب اولى وهذا يعضد اتقدم بالاشارة اليه في ابواب في كلامنا على على المهر في اوائل سورة النساء. قنوات اجورهن بالمعروف وهنا في ذكر المعروف في قول في قوله بالمعروف اشارة الى ان مهر الامة يختلف عن مهر الحرة وان مهر الامة يقيد بما عرف من مثيلاتها. فيقال ان اذا كان نكاح الجارية مثلا اه الامة بمبلغ معين مثلا بعشرة الاف او عشرين الف او نحو ذلك فانها توضع على مثيلاتها اذا لم يسمى المار واذا سمي مارا فذلك على ما يسمى فذلك على على ما يسمى ولهذا جعل ذلك بالمعروف قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان يعني لا يجوز للرجل ان يتزوج مسامح يعني يعني زانية. يعني زانية. والاخداد يعني الصواحب من الرجال يعني العشاق وغير ذلك ولو لم تكن من الزنا ولو لم تكن من من الزنا فهذا فهذا هذه نكاحها محرم وهذا تحت ما يسمى الصديقات. صديقة الرجل والرجل وصديق المرأة ونحو ذلك هذا هو المقصود في قول الله عز وجل ولا متخذات اخدان. لانه فرق بين المسافحات وبين متخذات اخدها. ولا يلزم من كل متخذة لغدا ان ان تكون زانية. طبعا ان تكون زانية قطعا. واشارة الى الى حرمة الامرين وان الاول اعظم وان الاول ان الاول اعظم. وان الرجل لا تكون له صاحبة الا زوجته وكذلك المرأة لا يكون لها لا يكون لها صاحبا الا الا زوجها قال فاذا احصن فان اتينا بفاحشة. هنا في ذكر الاحصان هنا اختلف في معنى الاحصان في هذه الاية على المعنى الاول قيل ان المراد بالاحصان في قوله فاذا احصن المراد بذلك الاسلام يعني خلى الاسلام بعد ملكهن وكنا على كهف فدخلنا الاسلام. قال فاذا احصن وهذا القول هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء وذهب اليه عبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وانس بن مالك وروي عن سعيد بن جبير وعن غيره وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد رتب على الفاحشة التي تقع من الجارية الامة عقوبة والعقوبة ان عليها نصمة على الحرة ونصمة على الحرة غير المحصنة بين وهي انها تجلد نصف الحد ونصف الحد في ذلك خمسين خمسين جلدة كما يأتي معنا في سورة النور. واما بالنسبة للرجل فاذا قلنا بان المراد بذلك هو احصانها يعني زواجها فهل يعني من ذلك ان الاب ترجم لان الرجم لا ينصف؟ ام ان المراد بذلك الاسلام؟ فيستوي حد في حال احصانها وغير احصانها بنكاح. الاظهر والله اعلم ان المراد بالاحصان للاسلام المراد بالاحصان الاسلام. وهذا الذي تعبده الادلة. وذلك انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم انه اقام حد الرجم على على امة مملوكة وثابت في ذلك اقامة حد الجلد اقامة حد الجلد. والزنا يكون من الموالي الايماء اكثر من وقوعه في الحرائر. وكذلك ايضا الخلفاء الراشدون وهذا الذي دلت عليه ايضا الادلة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وزيد وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فليجلدها. قال فان زنت فليجلدها. قال فان زنت؟ قال فليجلدها فان زنت قال لا ادري الثالثة او الرابعة قال فليبيعها ولو بطفر. وهذا من غير سؤال هل كانت محصنة او غير محسن يعني عاد منها عاد منها الزنا. ويعبد هذا ايضا ما جاء من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى اذا زنت امة احدكم محصنة وغير محصنة فليجلدها الحد. فليجلدها احد يعني على الجارية سواء كانت متزوجة او غير متزوجة ان عليها في ذلك في ذلك الحد ما لم تكن في ذلك حرة ما لم تكن في ذلك في ذلك حرة. لان الله سبحانه وتعالى جعل العقوبة في ذلك على النصف يعني ان العقوبة في هذا واحدة لان الرجل في ذلك لا ينصب. ومن قال ان المراد بذلك بالاحصان في هذه الاية هو النكاح يعني اذا تزوجت وجاءت بفاحشة يعني وهي وهي محصنة فهذا يعني ان الجارية او الامة قبل احصانها لا يقام عليها الحد اصلا لا يقام عليها الحد اصلا لان الله سبحانه وتعالى جعل العقاب في ذلك على النصف. جعل العقاب في ذلك على النصف في قوله فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب نصمة على المحصنات من العذاب. يعني المراد بذلك من المحصنات هن الحرائر يعني الحرائ قال قال اسمع للمحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خيرا لكم والله غفور وفي هذا ايضا اشارة الى المقصد من جعل نكاح الحرة افضل من نكاح الامل ان الاب بطبيعتها لا تستتر كما تستتر كما تستتر الحرة. ولا يجب عليها ما يجب على وكذلك ايضا قيامها بمؤونة اهلها وخروجها وولوجها كان مدعاة الى كان مدعاة الى وقوعها فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر امر الفاحشة. ذكر الله سبحانه وتعالى امر الفاحشة بعدما ذكر حل نكاحه حينما ذكر حل نكاحها وجعله مفضولا انها ان وقعت فاحشة وما ذكر هذا الاحتمال ما ذكر هذا الاحتمال في الحرائر ما ذكر هذا الاحتمال في الحرائ لان الاصل فيهن الاحصان والعفاف الاصل فيهن الاحصان والعفاف وحينما ذكر ذلك في الامام اشارة الى كثرة وقوعه وقوعه منهن وهذا سبب تفضيل الحرائق عليهن وقال فعليهن رزق على المحصنات من العذاب والمراد بالعذاب في ذلك هو العقوبة واحب الله سبحانه وتعالى ويأتي معنا الكلام عليه في غير هذا الموضع في سورة النور باذن الله عز وجل. قال ذلك لمن خشي العنة منكم والمراد هو المشقة المشقة وحبس النفس عن الوقوع في الوقوع في الفاحشة قال وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم يعني فيما يقع من الانسان من مخالفة امر الله سبحانه وتعالى. وذكر المغفرة الرحمة هنا بعدما ذكر العقوبة بعدما ذكر العقوبة وذكر الترخص ايضا وذكر العنت انه ربما يقع الانسان فيما يخالف امر الله عز وجل فالواجب في ذلك ان يغلب ان يغلب رحمة الله جل وعلا وغفرانه على عقابه وعذابه وهذه فيها قرينة ايضا على مسألة من المسائل وهي ان الحدود كفارة لاصحابها كفارة لاصحابها وقد اختلف العلماء رحمة الله في الحدود والعقوبات التي تكون على على من اصاب حدا فاذا اقيمت اقيمت عليه العقوبة هل هذه العقوبة كفارة من ذلك الذنب فلا يعاقب عليه يوم القيامة كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وغير ذلك. فتكون كفارة بذاتها فلا يلزم منها توبة فلا يلزم منها توبة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الاول وهو قول جمهور العلماء على ان الحدود كفارة لاصحابها. وذلك لما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصاب من هذه الحدود شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فهو كفارة له. والقول الثاني قالوا بانها ليست كفارة له وانه يحاسب عليها يوم القيامة. واستدلوا بحديث ابي هريرة قال لا ادري الحدود كفارة لاصحابها ام لا ولكن لعل هذا الحديث يعني حديث ابي هريرة لا ادري حدود الكفار لاصحابه ام لا؟ انما كان في ابتداء الامر ثم حسم بالحديث بالحديث السابق من اصاب ذلك حدا فعوقب به فهو كفارة له لانه قطع بذلك. لانه قطع بذلك وهو الاقرب والاولى والاليق على فضل الله عز وجل ورحمته والا يجمع للانسان على الانسان عقوبتين عقوبة بالعجلة وهي اقامة الحدود والعقوبة العاجلة وهو العذاب يوم القيامة. تتوقف عند هذا القدر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم مباركة على نبينا محمد