مغلظة وهذا جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمرو وروي ايضا من حديث عبد الله ابن عباس عليه عليه رضوان الله. فنقول على المشاحة لا على المسامحة. ولهذا نقول ان ان في حق او في امر في امر الميت المقتول ثمة ثمة ثمة حقان. الحق الاول هو حق الله. وذلك بتحرير الرقبة كذلك ايضا قد لا يكون سلاح قد يكون مثلا بالخنق او الشنق اليس كذلك نعم وهذا به يكون قتل عمد اذا توفر القصد اذا توفر القصد وكذلك ايضا وجدت وجدت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس هو الحادي عشر من شهر محرم من العام من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نكمل شيئا من احكام من احكام بسورة النساء وتكلمنا في المجلس السابق على مقاتلة المشركين على مقاتلة المشركين وكذلك ايضا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين واليوم نتكلم على قول الله جل وعلا في حكم قتل الخطأ وكذلك ايضا لوازمه واثاره على المؤمن في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. هذه الاية جاءت بعد احكام الجهاد ومقاتلة المشركين اشارة الى معنى ان الاصل في ان المؤمن انما يواجه الكافرين لا المؤمنين. وان السلاح انما يتوجه الى اهل الكفر لا الى اهل الايمان. وانه ان وجد قتل بين مؤمنين فانه يكون الا على سبيل الخطأ. ولهذا في قوله جل وعلا ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني لا يكون منه ذلك. ولو حصل منه فانه لا يكون الا على سبيل على سبيل الخطأ لا على سبيل لا سبيل على سبيل التعمد. وقول الله جل وعلا ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني ما ينبغي له ما ينبغي منه ذلك ولو كان فانه فانه على سبيل على سبيل الخطأ. وفي هذا تعظيم قيمتي لجريمة القتل. وان الله سبحانه وتعالى قرنها مع الاشراك مع الاشراك به. ولهذا يقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. والنفس التي حرمها الله عز وجل هي النفس المؤمنة. وفي هذه الاية دليل ايضا على ان الاصل في المؤمن العصمة. وان الله عز وجل عصم وان حل دمه لا يكون الا الا بدليل فهو الاستثناء. وان الاصل في في دم الكافر الحل وان حرمته استثناء وتكون بذلك بشروط شرعية. واما بالنسبة لدم المؤمن فالاصل فيه العصمة. ولهذا خص الله عز جل هنا في تحريم دم المؤمن في تحريم الدم بالمؤمن ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ولو كان اصل في المؤمن والكافر واحد ويستوي الاصلان في ذلك ما كان لتقييد الحكم بالمؤمن في الاية معنى. والا لوجب الاطلاق ما كان لمؤمن ان يقتل الا خطأ فدل على العموم للاشتراك. فدل هذا على ان الاصل على ان الاصل في دم المؤمن تحريم وان الاصل في دم الكافر الحل. فلما كان الاصل في دم المؤمن التحريم فحله بذلك بشروط ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى باحدى ثلاث ان النفس بالنفس النفس بالنفس والثيب الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه التقييدات التي قيدت دليل على ان الاصل الاصل في ذلك التحريم بخلاف الكافر فالاصل فيه الحلم ويقيد بما دل عليه الدليل. وذلك بمن كان بينه وبين اهل الايمان ميثاق وهو العهد والامان. وما كان ايضا بينه وبين وبين اهل الاسلام سلم او كان من الرسل او غير ذلك مما يكون من امور الامان. ويأتي الاشارة اليها باذن الله تعالى في مواضعها. في مواضعها من سورة الانفال وكذلك ايضا في سورة في سورة التوبة يأتي معنا الاشارة الى شيء الى شيء منها. وآآ الدية في ذلك عامة. وقد جاءت هنا على سبيل الاطلاق على سبيل الاطلاق. وذلك في المؤمن في المؤمن والكافر. والكافر المراد به هنا هو الكافر ليس ليس الحرب وانما المعاهد. ويأتي الاشارة الى الى شيء من هذا. وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. ذكر الله سبحانه وتعالى للخطأ مرتين لما ذكر الله عز وجل في بداية الاية ما كان لمؤمن ان ابتلى مؤمنا الا خطأ ثم ذكر الخطأ بعد ذلك اشارة وتأكيد على انه لا يليق ولا ولا يصح ان يقع من المؤمن القتل لمؤمن الا على سبيل الخطأ لا على سبيل لا على سبيل العم. وكذلك ايضا التفريق بين المسألتين بين مسألة دية الخطأ وبين لذلك وهم كفار فبيت المسلمون الكفار فقتل فقتل في اوساطهم فقتل في في اوساطهم ولم يكن لديه علم ان المسلمين يأتون سيبيتون المشركين. فهنا له له في ذلك من جهة حكم الحال. اما تحرير رقبة والدية وبين دية العم. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يختلفون في ان الدية في الخطأ ويختلفون في دية العمد. هل من قتل مؤمنا متعمدا تجب عليه الدية ام لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء. واما بالنسبة للدية الخطأ فالعلماء يتفقون على ان قتلى الخطأ فيه دية فيه دية وذلك بحسب الاحوال بحسب الاحوال والتفريق بين قتل الخطأ وبين قتل لشبه العمد وذلك للاشتراك بالدية من جهة من جهة مقدارها. وذلك ان الله جل وعلا قد جعل الدية على الحالين جعل الدية على الحالين. واما التغليظ والتخفيف فثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر في التفريق بين بين الدية المخففة والمغلظة ويتفقون على ان دية العمد ودية على ان دية الخطأ ودية شبه العمد انها مئة من الابل ولا خلاف عندهم في ذلك. ولكن في تغليظها والمراد بالتغليظ انها تكون من من طيب الاوصاف من من الابل واما في التخفيف ان يؤخذ من كل ان يؤخذ من هذه المئة كل عشرين من وصف من الاوصاف من اوصاف من اوصاف الابل على خلاف عند العلماء بين تخميس وتربيع بين تخميس وتربيع يعني يؤخذ من ذلك الخمس ثم خمس ثم خمس ثم ثم خمس من اجناس من اجناس الابل او يكون ذلك على الربع ربع وربع والتغليظ في ذلك بحسب ان يؤخذ يؤخذ على من من اعلى من اعلى اوصافها. ولما ذكر الله عز وجل الخطأ في ذلك في مواضع في هذه الاية ذلك ببيان امور اولها التأكيد على انه لا يجوز للمؤمن ان يعتدي على على مؤمن الا على سبيل الخطر او انه لا يليق العدوان وان وجد في ذلك فهو فهو خطأ ليس ليس عن عمد من اهل الايمان. الامر الثاني التفريق الذي يأخذ به بعض العلماء بين دية العمد الخطأ وهذا يذهب اليه بعض العلماء ويأتي الاشارة اليه كما يذهب اليه الامام احمد رحمه الله الى ان دية الى ان العمد لا دية فيه الى ان العمد لا دية لا دية فيه. وذلك انه انه قصاص. وان عفوا فيسقط حق الدم. فيسقط في ذلك حق دم. وان اشترطوا مالا على قتل العمد فالشرط في ذلك صلح لادية. فشرط في ذلك صلح لادية على قول الامام احمد رحمه الله ومنهم من قال ان الدية في ذلك سواء. ان الدية في ذلك في ذلك سواء ويأتي الاشارة الاشارة اليه باذن الله تعالى يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. هنا ذكر الله جل وعلا القتلى في الابتداء وان القاتل في ذلك ان القاتل في ان القاتل مؤمن. قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ثم قال ومن قتل مؤمنا خطأ. وهنا اضمر الفاعل. وبين الفاعل في الابتداء فقال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فالفاعل والمفعول به من اهل الايمان ثم بين الحكم بعد ذلك قال ومن قتل مؤمنا خطأ. فدل على اظمار الفاعل ادخلوا في ذلك فيدخل في ذلك المؤمن والكافر المعاهد اذا قتل مؤمنا على سبيل الخطأ اذا قتل مؤمنا على سبيل على سبيل الخطأ وذلك ان الكافر المعاهد ربما يقتل مؤمنا او يتسبب بقتل مؤمن على الخطأ من غير عمد من غير من غير عمد. فالحكم في ذلك فالحكم في ذلك سواء. انه لا يقتل اذا لم يكن متعمدا لم يكن لم يكن متعمدا. وذلك في صور صور قتل الخطأ ويأتي الاشارة اليه باذن الله يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. ذكر الله سبحانه وتعالى اعتاق الرقبة اعتاق الرقبة. ثم ذكر الله عز وجل الدية. وذلك ان اعتاق الرقبة حق لله ان اعتاق الرقبة حق لله. لا يسقطه احد. واما بالنسبة للدية فلناس ان يتصالحوا به ببعض او ان يسقطوها. فقدم الله عز وجل تحرير الرقبة لتأكيدها ولزومها وعدم زوالها وانفكاكها عن بحال من الاحوال اذا قتل مؤمنا خطأ. وذكر ما لا يزول ولا ولا يرتفع عن ولو كان حقا لله يقدم على على ما يمكن ان يتشارط الناس على بعضه او زواله كالدية فانه يجوز للانسان ان يضعوها. فاذا وضع الناس الدية فيما بينهم وعفوا فان اعتاق الرقبة يبقى لانه حق لله لله جل وعلم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في تحرير الرقبة قال فتحرير رقبة مؤمنة. ذكر الله عز وجل الايمان في تحرير الرقبة ولا خلاف عند العلماء في ان عتق الرقبة الكافرة انه لا يجزئ في كفارة في كفارة القتل في كفارة القتل ذلك للنص الصريح في ذلك وانما يختلفون في فيما ذكر فيه على سبيل الاطلاق من تحرير الرقبة. هل يقاس على دية القتل ام لا ويأتي ذلك في مواضعه باذن الله تعالى. فتحرير الرقبة يجب ان تكون ان تكون مؤمنة. وايضا ان يصح ان يصح منها الايمان لو ولدت على الايمان. فالكفارة هنا على نوعين اولها اعتاق رقبة. وهو تحريرها والثاني الدية مسلمة الى الى اهله يعني اهل الميت. الاولى وهي تحرير الرقبة يجب ان تكون مؤمنة هذا فيه بيان لامرين الامر الاول انه لا بد ان يتحقق وصف الاسلام ان يتحقق وصف الاسلام. فمن صح اسلامه من الموالي؟ فانه يعتق وصح صح اسلامه فانه يعتق. واختلفوا في ذلك. قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما روى عن ابي حاتم وكذلك ايضا من جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال في قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة قال من قصد الايمان قام وصلى يعني من عرف الايمان وقصده وكان من اهل الصلاة والصيام. روي هذا عن جماعة من العلماء كعمل بشراحيل الشعبي وكذلك مجاهد ابن جبر وغيرهم قالوا من صلى يعني هو المقصود بالايمان. ومن لم يصلي لم يكن من اهله من اهل الايمان. ويطلق الايمان على من عرف الاسلام حقيقة. والمعنى الثاني المراد بهذه الاية انه من ادرك حقيقة الايمان لا من ولد عليه. لا من ولد عليه. لان الرقيق قد يكون طفلا صغيرا. قد يكون طفلا صغيرا والطفل الصغير يطلق عليه وصف الاسلام اذا كان اذا كان ابوه مؤمنا اذا كان ابوه مؤمنا ولكن اذا كان ابوه كافرا لا يطلق عليه لا يطلق عليه الايمان لا يطلق عليه الايمان حتى يقصده بذاته حتى يقصده بذاته. وعلى هذا نقول ان فمن كان من اب مؤمن ان من كان من اب او ام او ام مؤمنة وهو صغير لا يصح منه قصد الايمان لا يصح صح منه قصد؟ الايمان. فلو كان من كافر ايضا من باب اولى ولو كان صغيرا من من اب كافر وام كافرة فانه ومن باب اولى لا يصح منه قصد قصد الايمان وقد اشار الى هذا جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره ان الرقبة الصغيرة التي لا يعرف ولا يفهم منها قصد الايمان انها لا تعتق. لان الله عز وجل قيد ذلك بالايمان. واذا لم يكن ذلك من ذرية المؤمنين فانه ايضا من ذرية الكافرين من ذرية الكافرين من باب من باب اولى. ثم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بيان حقيقة معنى قصد وما هو الحد الذي يعرف به الصبي او يدرك به الصغير؟ انه اراد الاسلام او لم او لم يرده هو ان يعرف حقيقة ومعنى الشهادتين ان يعرف حقيقة الشهادتين ومعناهما وذلك بحق الله عز وجل بالعبادة وايضا وان من لوازمها ومعانيها من لوازمها ومن معانيها بالحساب على العمل بالحساب على العمل بالثواب والعقاب. وقد جاء في مسند الامام احمد باسناد صحيح من حديث الزهري عن عبد الله ابن عبد الله عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وجبت علي رقبة وجب علي رقبة وهذه امة سوداء اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله واني رسول الله وتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة. وكذلك ايضا ما جاء في حديث معاوية ابن الحكم وفي صحيح الامام مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته قال اين الله؟ قالت في السماء قال فاعتقها فانها فانها مؤمنة. فهذا فهذه قد لزم الشهادتين. فلازم الشهادتين فمعرفة العلو لازم لمعرفة الذات. فانك لا تعرف علو الشيء الا وقد عرفت الا وقد عرفت ذاته فهي عرفت عرفت علو الله دليل على انها عرفت ذات الله جل وعلا وعرفت حق الله وانه يجب ان يفرض الله عز وجل في ذلك بالعبادة. فبذلك يعرف قصد الايمان من الصغير. فيسأل الصغير عن الشهادتين وعن معناهما لا ادرك هذين المعنيين فانه يعتق ولو لم يكن بالغا. ولو لم يكن بالغا. لماذا؟ لانه يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع ولكن اذا كان دون ذلك او كان فوق ذلك ولا يدرك معنى الشهادتين فانه لا يجوز اعتاق فانه لا يجوز اعتاقه لو كان من اب وام من وام مؤمنين والكفارة الثانية وهي الدية التي ذكر الله عز وجل هنا قال ودية مسلمة الى اهله. الدية اوجبها الله عز وجل حقا للورثة لاحقا للميت حقا للورثة لا حقا للميت. واما حق الميت في ذاته فهو عند الله عز وجل لانه من جملة الحقوق التي تكون بين الادميين وايضا في الاعتداء على مخلوق شرفه الله وكرمه فحرم حينئذ التعدي التعدي عليه ويظهر هذا ايضا ان في القتل حق لله ان حق الله ايضا يتعدى الى الكافر المعاهد كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهذا حق لله لا له وهذا حق لله لا لا له ومعنى ذلك انه حق لله جل وعلا حق لله حرمه الله سبحانه وتعالى يأثم به الانسان ولا يكون في ذلك قصاص يوم القيامة ولا في ذلك قصاص يوم القيامة. فاذا كان هذا في كافر معاهد فانه كذلك ايضا في المؤمن في المؤمن من باب اولى. والحق ان يكونوا حق للادميين وحق الادميين على نوعين حق للميت بنفسه وحق لاهله واما حق الميت بنفسه فهذا الذي يذكر العلماء في ذلك انه لا كفارة ولا توبة ولا توبة فيه. ولا توبة فيه اذا كان القاتل في عاقلة القاتل. وعاقلته هم قرابته واولى واولى قرابته في ذلك هم من يرث من يرث القاتل ثم من كان بعيدا بعيدا عنه من عصبته سواء الاسرية او القبلية او الانسان متعمدا ومنه يحمل العلماء ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في مسألة توبة القاتل باعتبار ان صاحبها قد افضى الى الله ولا يمكن ان يستحل منه ولا ان يعطى حقه ولا ان يعطى حقه. فعلق حقه بالقصاص يوم القيامة. ولهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلله منها فاذا كان وانتهى الحديث واذا كان اخوه قد افضى الى الله حينئذ لابد من لابد من القصاص يوم القيامة اذا كان حقا لازما له لا يتعدى الى غيره من الامور المالية. فاذا كان كان لازما له من الامور التي يجب فيها القصاص كالضرب واللطم قتل ونحو ذلك فاذا لم يكن الوفاء يوم القيامة فلا بد من القصاص لم يكن وفاء في الدنيا فلابد من القصاص في الاخرة. والقصاص في الاخرة يكون بالحسنات والسيئات لهذا نقول ان حق الادميين في ذلك على نوعين. حق للمقتول وحق لورثته. حق للمقتول وحق لورثته في تحرير الرقبة والدية ام هو على واحد منهما؟ ام هو على ام هو على تحرير الرقبة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في نفي الوجود هنا في قوله ومن لم يجد هل المراد بذلك والدية لا تسقط حق المقتول وانما تسقط حق الورثة. وبه نعلم التباين الذي يكون بين دية المرأة ودية ودية الرجل ان الله جعل جعل دية المرأة على النصف من دية من دية من دية الرجل على نصف من دية من دية الرجل والعلة في ذلك ان هذا عوض للورثة لا عوض للمقتول لا عوض للمقتول والمقتول في ذلك ان الانفس في هذا سواء يستوي في ذلك الرجل والمرأة من جهة قيمة النفس كذلك ايضا في الحق يوم القيامة. فالحق في الميزان في الانفس يوم القيامة بين الذكر والانثى واحد. بين الذكر والانثى واحد وكذلك ايضا في القصاص فان الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل تقتل بالرجل على حد سواء ولا خلاف عند العلماء في ذلك. بل ايضا ولو ولو اختلفوا من جهة المرتبة والمنزلة كان يقتل الرجل طفلة صغيرة ولو كانت رظيعة فانه يقتل بها. ولو ولو تباينت الاهلية فالنفس في ذلك فالنفس في ذلك واحدة. ولهذا ما يشغب به بعض المرضى وضعفاء العقول من القول في مسألة المرأة على النصف من دية الرجل وفي ذلك وفي ذلك تقصير او اضعاف او عدم مساواة في الحقوق فهذا ضعف في فهم الشريعة والمراد منها فان المراد بذلك هو عوض لاهل لاهل الميت لا حق للمقتول. واذا قال قائل ان في حق في حق اهل الميت في ذلك من التركة ونحو ذلك نقول ان ما يتعلق بالامور المالية قد ظبطتها الشريعة فان ان الشريعة قد جاءت بنظام مالي تام. والنظام المالي في ذلك ان الله عز وجل قد اوجب على الرجل النفقة والقيام الكسوة وكذلك ايضا السكنى والنفقة من الطعام والشراب ولو يوجب على المرأة واوجب على الرجل المهر ولم يوجب على المرأة فالمرأة سواء كانت بنتا او كانت زوجة او كانت اما لم يأمرها الشارع بالضرب في الارض والتكسب فيها وانما امر الرجال سواء كانوا ازواجا او اخوانا او ابناء او اباء او غير ذلك من مما يجب عليهم النفقة. ويجب على ولي الامر ايضا ولو قدرت المرأة على العمل ولم تجد عملا ان ينفق عليها من بيت المال ولو كان قادرة ولو كانت قادرة عليه. ولهذا الامر في حق الورثة يشتد عند فقد الذكر ولا يشتد عند عند فقد الانثى عند فقد الانثى. فالامر عوض للورثة عوض للورثة لما فقدوا من نصيبهم من امر من امر من مات منهم. فموت الذكر اثره على اهله في الجانب ما لي اشد واذا ارادوا القتل فيقتلون في ذلك ان شاءوا سواء كان المقتول المقتول ذكرا او انثى واذا ارادوا ان يعفوا فان ذلك يجري على الاصول من جهة العوظ العوظ المالية. فالظرر في فقد الانثى يختلف عن الظرر في فقد في فقد الذكر. وهذا من احكام هذا من احكام الشريعة وهذا من احكام الشريعة. ومن نظر الى الى الشطر هنا ونظر الى التمام في امر الذكر والشطر في امر الانثى فنظر اليها منزوعة عن سياقها في امر الاموال والتكاليف الشرعية بين الذكر والانثى فهي مرتبطة في ابواب اخرى من امور المال وذلك من جهة النفقة والولاية والقوامة وغير ذلك مما مما ايضا في امري مما يكون ايضا في امر المال بين الرجل بين الرجل والانثى. ويدل كذلك على صحة هذا المراد ومعناه ان المرأة ايضا لو قتلت الرجل فالعلة تتعلق تتعلق بالاثر على المقتول كذلك ايضا بالنسبة للرجل اذا قتل انثى العبرة بالمقتول لا بل بالعبرة بالمقتول لا لا بذات بذات القاتل في هذا في هذا المعنى فذكر الله سبحانه وتعالى هنا قال ودية مسلمة الى الى اهله. والدية تكون في في عاقلة في عاقلة وغير ذلك واذا لم يكن للانسان عصبة اذا لم يكن للانسان عصبة او لم يكن لديه عاقلة كالمهاجر في بلد كالمهاجر في بلد من الى بلد من بلدان الاسلام لا عصبة ولا عاقلة له فانه فان ديته في ذلك تكون في ماله او في بيت مال مال المسلمين. والدليل على ان الدية في العاقلة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة آآ قال اقتتلت امرأتان ضربت احداهما الاخرى بحجر على بطنها فمات جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد او امة والدية على عاقلتها والدية على على عاقلتها وهذا الحديث فيه جملة من المعاني منها ان الدية على العاقلة وفيه ايضا دليل على قتل شبه العمد على القتل شبه العمد والقتل في الشرع على انواع ثلاثة على انواع انواع ثلاثة النوع هو قتل الخطأ هو قتل الخطر وقتل الخطأ ما انتفى فيه القصد. ما انتفى فيه فيه القصد ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل فانه قتل قتل خطأ. وذلك كرمي المجاهد الى عدو فاصاب مسلما فاصاب مسلما او رمي صائد الصيد على صيد فقتل مسلما بصيده او من رمى حجارة يريد اذا او دابة او يريد ان يتقوى برمي سهم ونبال فاصاب مسلما فهذا انتفى القصد ولو كان السلاح في ذلك السلاح في ذلك قاتلا فهذا قتل خطأ وهو المقصود في هذه الاية. وهو المقصود في هذا في هذا في هذه الاية. النوع الثاني هو قتل العمد هو قاتل العمد وهو ما توفر فيه القصد ما توفر فيه القصد يعني قصد القتل قصد العداوة لا لا قصد العداوة فلا بد من التفريق بين الامرين التفريق بين الامرين وذلك ان قصد القتل ان قصد القتل ان من اراد قتل احد بعينه ولو كان بغير سلاح فانه يقتل يقتل به هل يتصور هذا نعم بالسم. السم قاتل نعم نعم بغير سلاح ها نعم نعم لا انا اريد ان ابين ان القصد اذا تمحض القصد ولو كان بغير سلاح ولا ولا مس نعم يعني مثلا اذا كان الرجل مثلا مريظ بالسكر وتعلم انه مريظ بالسكر وانك اذا اطعمته حلوى تعلم انت يقينا انه يموت فاخذت تطعمه وتسقيه من الحلوى حتى يموت وتعلم انت يقينا هذا ان الطعام لو قدمته له مات به. وثبت القصد وثبت القصد مع انك اطعمته طعاما طيبا العلة فيه وتعلم وجود العلة وان هذا الطعام يميته. هل هذا قتل عمد ام ليس بعمد قتل عمد وتوفر القصد ولو لم يكن ثمة سلاح. ولهذا نقول اذا توفر القصد اذا توفر القصد ضعف اعتبار السلاح. ضعف اعتبار السلاح القاتل. لماذا؟ لان اعتبار السلاح في ذلك قرينة تقوي القصد تقوي القصد لا توجده وذلك ان الانسان مثلا اذا رمى بسهم او برصاص او نحو ذلك هذا سلاح قاتل هذا سلاح قاتل لكنها لا تدل على القصد والعداوة في ذلك اذا وجدت كانت قرينة على على القصد ولهذا لا بد من التفريق بين القصد وبين وبين العداوة. العداوة في ذاتها لا تدل على القصد. الناس ما زالوا يتعادون ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا. ويلعن بعضهم بعضا في خصومات اتدري ويبغون ويلطم بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ونحو ذلك هذه عداوة. لكن هل يلزم منها القصد؟ ما يلزم منها القصد. لا يلزم منها القصد ولكن اذا وجد مع العداوة سلاحا قاتلا اصبح السلاح القاتل في مقام القصد في مقام القصد فاصبح حين اذا قويا. ولهذا نقول ان القصد اذا وجد وهو قصد القتل فانه لا ينظر الى اعتبار السلاح وانما ينظر الى الى السبب الذي باشره السبب الذي الذي باشره. ايضا اذا وجد في ذلك ايضا السلاح اذا وجد في ذلك السلاح ولكن هذا السلاح ليس بقاتل عادة ليس بقاتل عادة ووجدت العداوة وجدت العداوة هل يعتبر قتل عمد شبه العمد وهو النوع الثالث. النوع الثالث شبه العمد. وهو وجود العداوة وجود العداوة والسلاح غير القاتل. والسلاح غير القاتل كالرمي بحصى الخذف او العصا الذي لا يقتل عادة فهذا شبه العمد لا يكون عمدا ولا يكون فيه القصاص ولا يكون فيه القصاص وانما فيه الدية المغلظة وانما فيه الدية المغلفة وذلك من ازكى اوصاف الابل والعدد في ذلك باق سواء كان ذلك في الخطأ او كان او كان في العمد او كان في العمد وذلك وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله بن عمر قال دية شبه دية الخطأ شبه العمد مئة من الابل مغلظة مئة من الابل حينئذ ان شبه العمد ان يكون ثمة عداوة بينهما وسلاح لا يقتل مثله. وذلك حصل خذف. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تبقى العين وتكسر السن. لكن لو رمى الانسان بحصر خلف على شخص ومات يمكن يمكن يمكن ان يكون هذا لو حصل نقول هذا شبه العمد نقول هذا شبه العمد لانه قد توفرت العداوة توفرت العداوة واذا انتفت والقصد ولم يبقى لها اثر تحول حينئذ ولو عظم السلاح الى انه قتل خطأ لقتل عمد ولو قتل بسيف او قتل برصاص او قتل بسهم لا اعتبار لي ولهذا نقول ان هذين الامرين وهو القصد الثاني السلاح هما اقوى القرائن في معرفة القرائن والادلة في معرفة وتمييز انواع انواع القتل والقصد اعظم والقتل والقتل وقصد القتل هو اعظم اعظم من من السلع لانه قد يقتل بغير بغير السلعة على ما تقدم اطعام الطعام الذي يقتل به عداوة فانه يكون قتلى قتل عمد. وهنا في قول الله جل وعلا ودية مسلمة الى اهله. اخذ بعض العلماء من هذه الاية ودية مسلمة الى اهله ان تكون الدية كاملة ولو كانت ناقصة ولو كانت الدية ناقصة فانها لا لا تجزئ ويبقى آآ ويبقى الامر بالذمة. قالوا وذلك ان الله عز وجل ذكر التسليم. والتسليم لابد ان يكون معه تمام. فما كان ناقصا لا يسمى لا يسمى مسلما. قال ودية مسلمة. وجاء ذلك عن ابن المسيب عليه رحمة الله. قال دية مسلمة يعني تامة يعني المراد بذلك عنها ليست بناقصة ولو شيئا يسيرا. وذلك ان الاستلام القبظ والقبظ لا يتحقق معه لا يتحقق معه الوفاء الا مع تمام الا مع تمام المقبوض. فاذا كان ناقصا لا يعد القبر صحيحا لا يعد القبض القبض وذلك كما في البيع فاذا شارط فاذا تشارط على بيع ارض او ثمر بثمن معين ثم اعطاه شطره لم يعد ذلك مقبوضا لم يعد ذلك مقبوضا فعد هذا القبض فاسدا الا اذا تشارطا على الاجل الا اذا تشارط على الاجل ان يقبض شطرا ويؤجل الشطر ويؤجل الشطر الثاني او يجعلها في ذلك على او يجعلها ذلك على اجال منجمة فذلك فذلك جائز. قال مسلمة الى اهله هذا يؤكد ما تقدم الاشارة اليه ان الدية حق للاهل واولياء الميت وليست حقا له. وهذا به نبين المقصد الذي تقدم الاشارة اليه ان الدية ليست هي في مقام الانفس وتباينها. وانما هي تعويض للضرر الذي يكون في اهل في اهل الميت. وبه نعلم ان ما يظنه بعض العامة ان الدية حق للميت ينفقونها ويوقفونها يوقفونها له ويجعلون منها صدقات او اوقاف او نحو ذلك قل هذا ان فعلوه فهو احسان من عندهم لا لا من امر الشريعة فلا اعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على على ان الدية ينفق فيها على ينفق فيها للميت اوقافا او احباسا او كذلك ايضا صدقة او غير ذلك من من انواع البر وانما هو وانما هو على الاصل. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فان اوقفوه فيكون ذلك في غيره فهو حق قل لهم لا لا الميت. واما حق الميت عند الله فهذا الذي يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وما يتعلق بحق بحق الادميين وانما تكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى وعدم توبة القاتل وعدم توبة القاتل هو لهذا المعنى ويأتي الاشارة اليه باذن الله تعالى في الاية التالية ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العفو. قال الا ان يصدقوا يعني اهل الميت ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا يعني اهل الميت ان يتصدقوا بالدية ميتهم. وهذا يؤكد ما تقدم الاشارة اليه. لانه لو كان ملكا للميت ما جاز لهم ان يتصدقوا ان يتصدقوا تصدقوا بالمال لاصبح حقا له لاصبح حقا له ينفق ينفق في اعمال البر فلهم في ذلك المسامحة فلهم في ذلك المسامحة. وكذلك ايضا انما ذكر هنا الصدقة وما ذكر العفو. وما ذكر العفو. قال الا ان تصدقوا الا ان يصدقوا. في هذا يظهر لي معنى في هذا يظهر لمعنى فيه ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الصدقة وما ذكر العفو اشارة الى انه في بعض المواضع الاولى عدم المسامحة عدو لكم ما هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. الحالة الثانية قول الله جل وعلا وان كان من قوم بينكم بينكم وبينهم ميثاق يعني ليسوا محاربين وانما كفار معاهدون وانما كفار معاهدون. فذكر الله عز وجل وذلك تشديدا وتغليظا وفي بعض المواضع يتشوف الى الصدقة كما ذكر هنا قال الا ان يتصدق ومعنى هذا انه من ظهر منه تمحض الخطأ من ظهر منه تمحض الخطأ وهذه الاية على ما تقدم هي داخلة في قتل الخطأ وفي قتل شبه داخلة في قتل الخطأ وقتل شبه العمد انه اذا كان تمحض في القاتل الخطأ الخطأ المحض فان الشريعة تتشوف الى الصدقة الصدقة عليه كذلك ايضا يدخل في هذا من عجز عن دفع الدية لافلاسه من عجز عن دفع الدية لافلاسه كالرجل الذي لا عاقلة له. كالرجل الذي لا عاقلة له. وكذلك ايضا فالرجل الفقير معدم الذي لا يجد بيا اما ان يحبس ويتضر اهله من بعده او يتكفف الناس ويسألهم ويطول امره في ذلك. فالشريعة تتشوف تتشوف عليه. ولهذا عبر بالصدقة. قال الا ان يصدق فيكون بذلك في حكم الصدقة الصدقة عليه. الصدقة عليه. وكأنهم قد استحقوا المال ثم ارجعوه اليه ثم ارجعوه اليه صدقة من عندهم. فكان في حكم الصدقة ولو لم يقبضوه ولو لم يقبضوه. الامر الامر الثاني والحالة الثانية اذا من الانسان القصد اذا ظهر من الانسان القصد ولكن لم تقم البينة عليه لم تقم البينة عليه او ظهر منه عدم القصد ولكن ظهر منه عدم المبالاة عدم المبالاة. فالناس ربما يقعون في الخطأ. يقعون في الخطأ لكن منهم من هو شديد الاحتراز. او وقع في خطأ لا يمكن ان يحترز يحترز منه فقتل نفسا. ومنهم من وقع في خطأ يمكن ان يحترز منه لو اراد ان يحترس. فمثل هذا لربما تتشوب الشريعة الى تأديبه. تتشوب الشريعة الى الى تأديبه. ولهذا نقول ان باب العفو عن باب العفو عن الدية انه على احوال. منه ما هو فاضل ومنه ما هو مفضول. والفاضل في ذلك عند عند آآ شدة آآ الخطأ او ورود الغفلة من الانسان وآآ مع مع احترازه وتمحض عدم القصد فهذا يتشوه في الشريعة الى الى العفو عنه كذلك ايضا العاجز الذي يتضرر من البحث عن الدية وذلك لمن اعرضت عنه عاقلته او كذلك ايضا لعاقلة له او هو وعاقلته فقراء ونحو ذلك فيتكفف الناس ويؤذى ويتضرر فهذا في حكم الصدقة. الصدقة عليه. واما من ظهر ما ظهر من ظهر عمده ولا دليل عليه او ظهر عدم اكتراثه ويمكنه ان يحتاط فمثل هذا تشوه في الشريعة الى تتشوه في الشريعة الى الى تأديبهم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حالتين. ذكر الله جل وعلا حالتين من احوال القتل من احوال القتل الخطأ. لما ذكر الحال التي تكون من المؤمن للمؤمن في اوساط المؤمنين ذكر الله سبحانه وتعالى حالتين يعترظان والحالة الاولى هي الاصل والحالتان اللتان تأتيان بعد ذلك هما على سبيل الاعتراض ويقعان على سبيل النضرة. الحالة الاولى هي التي ذكر الله جل وعلا بعدها قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذه الحالة الاولى والمراد بذلك ان يكون الرجل ينتسب الى اقوام يكنون العداوة للمؤمنين وهم من المحاربين من المشركين لكن هذا الرجل قد دخل في الايمان قد دخل في في الايمان. قتل المؤمن قتل مؤمن مؤمنا من هذا وورثته من من الاعداء ورثته من من الاعداء. فالى من تدفع ديته؟ فالى من تدفع ديته؟ وديته انما تدفع الى اهله واهله من الكفار المحاربين وهو وهو مسلم. وذلك كالمسلم الذي يتعاهد اهله بالصلة والاحسان او الزيارة او نحو الله سبحانه وتعالى تحرير الرقبة. قال فتحرير رقبة مؤمنة يعني ان الدية لا تدفع الى الى الكفار المحاربين لانه لا الا الا كافر محارب لا يرث الا كافر كافر محارب. فحين اذ نقول ان من كان مؤمنا نقول ان من كان من كان مؤمنا وقومه كفار محاربون وهم ورثته فلا تدفع ديته الى ورثته المحاربين. واولى من ذلك الكافر المعاهد الكافر المعاهد له دية. فقتل فقتل المسلم كافرا معاهدا واهله محاربون واهله محاربون. فحينئذ يقال فتحرير رقبة مؤمنة لان ذلك من حق الله. واما الدية فهي حق للورثة ولا حق للمحاربين. ولا حق للمحاربين. حينئذ لا تدفع اليهم سواء كان المقتول كافرا او كان مؤمنا اذا كان ورثته من من الكافرين المحاربين وهم المقصودون في العداوة قال فان كان من قوم الحكم في ذلك بتحرير رقبة ودية مسلمة ايضا الى الى اهله ودية مسلمة الى الى اهله يقال حينئذ ان انه يحرر في ذلك تحرر في ذلك الرقبة وكذلك ايضا في في امر في امر الدية تدفع الى الى اهله ولو كانوا كفارا ولو كانوا ولو كانوا كفارا. والحالة في ذلك ايضا على على صورتين. اما ان يكون اما ان يكون الرجل مؤمنا المقتول بالخطأ واما ان يكون كافرا معاهدا فادية المؤمن ودية الكافر تدفع الى اهله مسلمين او معاهدين مسلمين او او معاهدين. وهذه المسألة لها كلام ربما يأتي مناسبة لها في مسألة في مسألة الميراث في مسائل المواريث. يقول الله جل وعلا من قوم بينكم وبينهم ميثاق المراد بالميثاق هو العهد. والعهد الذي يكون بين المسلمين وبين المشركين. وهو عهود السلام ومواثيق اه مواثيق الامان فهم اهل الذمة واهل العهد قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ذكر الله سبحانه وتعالى عدم الوجود وهل عدم الوجود هنا ينطبق على الامرين الرقبة ام المراد بذلك الدية والرقبة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال ان المراد بصيام الشهرين المتتابعين هو لم من لمن لم اجد تحرير الرقبة لمن لم يجد تحرير الرقبة. اما لم يجد قيمتها فيحررها او وجد قيمتها لكنه ما وجدها او ما وجدها فيصام بدلا عن تحريض الرقبة شهرين متتابعين ولو وجد الدية ولو وجد ولو وجد الدية وهذا قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء. الثاني قالوا بانه لمن لم يجد الدية وتحرير الرقبة وهذا قول جاء عن عمرو بن شراحين الشعبي قد رواه قد رواه عن مسروق ابن الاجدع قال افمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال من لم يجد الدية وتحرير الرقبة. وهنا في قوله قال فصيام شهرين متتاليين ذكر الله سبحانه وتعالى الشهرين وذكر التتابع في ذلك دليل على ان التتابع مقصود ان التتابع مقصود وذكر الله سبحانه وتعالى ايضا ان نهاية الاحكام الواجبة والمترتبة على القتل هي الصيام. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الاطعام كما ذكره في الظهار كما ذكره الله جل وعلا في الظهار وكذلك ايضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا في في كفارة الواطئ في نهار في نهار رمضان. فهل صيام الشهرين التابعين هو نهاية الاحكام المترتبة على قاتل الخطأ ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة ويأتي الاشارة اليها يجب على من من لم يجد تحرير رقبة ان يصوم شهرين متتابعين. وهذا لظاهر لظاهر الاية. ويجوز له ان يفطر بعذر وذلك كالسفر وايضا المرض وكذلك ايضا المرأة اذا حاضت او نفست فانه لا يسقط التتابع بحيضها ونفاسها وتكمل عدة ايامها بعد ذلك بما بما يمكنها ان تصوم بما يمكنها ان تصوم بعد ذلك كأن تطهر آآ او المسافر ايضا ان يقيم او المريض ايضا ان يشفى فيجب عليه. والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب على العبد صيام رمضان رمضان هو اكد انواع الصيام بالاتفاق. ولا خلاف عند العلماء في ذلك. فيجوز للانسان ان يفطر في نهار رمضان اذا كان مسافرا واذا كان مريضا لقول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر كذلك ايضا يحرم على المرأة ان تصوم اذا حاضت او نفست كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. فاذا كان هذا في صيام اعظم من صيام اعظم من صيام كفارة القتل ومعلوم ان الصيام حق لله لا حق للمخلوق. وحق الله في الركن من اركان الاسلام وصيام رمضان اكد من كفارة من كفارة القتل. فاذا جاز في صيام رمضان فانه في كفارة القتل من باب اولى. ثم يستأنف الانسان بعد ذلك ثم يستأنف الانسان بعد واختلف العلماء في من افطر متعمدا في اثناء الشهرين المتتابعين. فقطع صيامه متعمدا من غير عذر. فهل فهل يجب عليه ان يستأنف الايام من اولها؟ ام ان يكمل اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ولا اعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الاستئناف. ولكن غاية واقوى ما استدل به العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى امر بصيام الشهرين المتتابعين والتتابع في ذلك واجب وهو شرط وذلك كحال الانسان الذي يؤمر او يؤمر بالصلاة كان يصلي كان يصلي الانسان اربع ركعات هذه ركعات متصلات يمكن ان تنفصل ركعة الركعة. فاذا وجب على الانسان ان يصلي اربع ركعات متصلات ثم افسد الركعة الثانية افسد الركعة الثانية وابطلها اما بنقض وضوءه او بمبطل للصلاة كمنحرف من عن القبلة عمدا هل تبطل تلك الركعة ويبدأ بالثانية وتصح منه الاولى؟ ام ان صلاة كاملة يجب عليه ان يعيدها. نقول ان التتابع في ذلك مقصود. ويجب عليه ان يعيد الصلاة تامة. وذلك شبيه بتتابع ايام فثمة صيام يراد منه العدد وثمة صيام يراد منه التتابع فالمراد في هذا التتابع كما ان من الصلوات صلوات منها العدد كصلاة الانسان ان يصلي كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة فاذا صلى ركعتين وركعتين وركعتين وسلم بينهما فلا حرج عليه. فلا حرج عليه. بل جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يتنفل بواحدة انه كان يتنفل بواحدة فاذا جاء بواحدة ثم سلم منها ثم جاء باخرى ثم سلم منها عدت في الشريعة شفعا عدت في الشريعة شفعا فهما فهما اثنتان كذلك ايضا بالنسبة قيام فان المراد بذلك التتابع مع العدد ولا يراد من ذلك العدد. فان تتابع مقصود كحال الركعة الواحدة واليوم الواحد فاذا اكل الانسان في اثناء اليوم الواحد فسد يومه كله فسد يومه كله ويجب عليه ان يعيد ذلك اليوم يجب عليه ان يعيد ذلك ذلك اليوم كذلك ايضا بالنسبة للركعات كذلك ايضا بالنسبة الركعات اذا افسد الانسان الركعة يجب عليه ان يعيدها يجب عليه ان يعيدها واذا افسد الركعة الثانية واتصلت الاولى يجب عليه ان يعيد الجميع كالذي يفسد الثلاث الثالثة او الرابعة. واذا صلى الانسان عشر ركعات متصلات وافسد الاخرة منهما هل يجب عليه ان يعيدها؟ كمن نذر ان يصلي عشر ركعات بتسليمة واحدة وافسد الاخيرة هل ياتي بواحدة ام يأتي بالعشر ولم يسلم قبلها يأتي بالعشر يأتي بالعشر. ولهذا نقول الصحيح انه اذا نقض صومه نقض صومه من غير عذر نعم استأنف يعيد الصيام من اوله وهل يضيع صومه يؤجر عليه اجرا لكن لا يكون كفارة لا يكون كفارة لان الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. بل ان الانسان لو صلى الصلاة بغير طهارة وهو لا يعلم ثم سلم وتذكر انه صلى بغير طهارة لا يتحسر اجر عليها لكنها لا تسقط عن الصلاة اذا كانت فريضة اذا كانت فريضة يجب عليه ان يعيدها ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء وهكذا. واجرها اتاه اجرها اتى لانه فعلها على وجه يظنها صحيحة يظنها صحيحة وهذا في النوافل كذلك ايظا في الفرائض وسائر وسائر انواع العبادات وسائر انواع العبادات. وهنا في قول الله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما عليما حكيما. واذا صام الانسان الشهرين يبتدأ من طلوع الهلال وينتهي اه انصرام اه الهلال الثاني وطلوع هلال الشهر الثالث به يفطر واذا صام من اثناء الشهر فانه يصوم ستين فانه يصوم ستين يوما يقول فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما عليما حكيما. ذكر الله سبحانه وتعالى ان ذلك توبة منه توبة منه ورحمة هذا فيه نأخذ منه معنى ان حق الله عز وجل يسقط بذلك توبة من الله ما كان من حق الله يسقط بهذه الاحكام. بهذه الاحكام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحكم المتعلق بحق دمي. ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق الحكم الحق الادمي بعد ذلك. وهنا مسألة في مسألة من عجز عن الصيام من عجز عن الصيام او مات قبل ان يصوم مات قبل قبل ان يصوم. من عجز عن الصيام لمرض دائم هل يسقط الصيام ام يجب عليه في ذلك الاطعام؟ مع ان الاطعام لم يذكر هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين منهم من قال انه يجب عليه الاطعام قياسا على كفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان وذلك ان العلة في ذلك واحدة وهي التغليظ وهي التغليط يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا قد جاء عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن ابن ابي ناجح عن مجاهد ابن جبر انه يطعم عن كل يوم مسكينا. انه يطعم عن كل ومسكينة لكل اه مسكين نصف صاعد لكل مسكين نصف صاع. ومن قال بالقياس علل عدم ذكر عدم ذكر الاطعام هنا قال ان الشريعة جاءت بهذه الاحكام للتغليظ جاءت الشريعة بهذه الاحكام للتغليظ وذكر الاطعام يشعر بالتسهيل والتيسير في في كفارة الدم. في كفارة الدم فاضمر هنا. ومنهم من قال انه لا يجب في ذلك الاطعام لا يجب في هذا الاطعام قالوا وذلك ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا لما لم يذكر دل على عدم تعلق الحكم بالاطعام. وان اخر الاحكام في ذلك هو صيام الشهرين المتتابعين. ولا اعلم في ذلك نص على النبي صلى الله عليه وسلم يصح في هذه المسألة في مسألة صيام الشهرين البدل عن صيام شهرين متتابعين بالاطعام وانما هي آآ اثار يفعلها الانسان يفتى بها على سبيل الاحتياط كذلك ايضا على التغليظ في مسألة الدماء. وفي قوله جل وعلا توبة من الله وكان الله عليما حكيما يعني عليما ما يصغي احوالكم حكيما في وضع الاحكام في مواضعها بما تصلح به احوالكم وتستقيم به اموركم وكذلك ايضا ما آآ تدفع به العداوة فيما فيما بينكم. فان للدم حرمة عظيمة ووقع في النفس. ووقع في النفس ولو كان الانسان مخطئا ولو كان الانسان الانسان مخطئا فان الدم يبقى حسرة في نفس الانسان حسرة في نفس الانسان ومن عوفي فليحمد الله. ومن كان في شك في ذلك فليسأل المخطئين ولو في في الحوادث ولو في حوادث السيارات ويجد الانسان في ذلك وذلك لعظم النفس المؤمنة وذلك ان الله عز وجل قد كرم بني ادم وعصم النفوس المؤمنة وعظم اثرها واذكر في ذلك قصة واقعية ذكرها لي اه احد الاشخاص يقول ان وهو يعمل في احد الجهات آآ يقول انه وقعت حادثة اصطدام سيارة وقعت حادثة اصطدام سيارة لاحد لاحد العمالة وفر الصادم وظاهر الحال ان الطريق مطروق وان المخطئ في ذلك هو هو العامل يقول ثم قيدت هذه القضية على مجهول وذلك ان القاتل فر ان القاتل فر يقول وبقيت مقيدة هذه القضية لنحو من ست سنوات يقول ثم تفاجأنا بشخص يأتي وقال انني فعلت قضية من عدة سنوات واني بين خوف ووجل واني لا اذكر اسبوعا مر علي من غير كوابيس وقلق من تلك النفس التي ازهقتها وان كنت على خطأ. يقول فبحثنا وجدنا ما يصادف تلك القضية انه فعلها ذلك الرجل في ذلك المكان وآآ يقول تصالح مع اهله على على دية يقول لما دفع الدية يقول قابلته وقد جاءنا بعد الشهر قال لم يمر علي شهر في غضون الخمسة والست سنوات انام به مرتاحا الا بعد المصالحة مع اولياء الميت. وهذا يدل على ان النفس عظيمة كما في النص كذلك ايضا في التجربة وان الله سبحانه وتعالى ما غلظ شيئا من الاحكام كما غلظ الشرك ثم قتل النفس بل ان الاشراك بالله عز وجل غيره لو سبق بشيء من الذنوب لسبقه القتل ولهذا سمي في بعض النصوص ان القتل كفر وسب المسلم كقتله او لعنه كقتله. هذا اذا كان في اللعن فكيف ايضا في المباشرة بالقتل؟ ويكفي في ذلك ايضا في امر التغليظ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الاية التالية في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انا لا اعلم في القرآن تهديد ووعيد لفعل بعد الاشراك كما هو مجتمع في هذه الاية كما هو مجتمع في هذه في هذه الاية. الخلود الابدي واللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم قتل آآ النفس. وكذلك ايضا في هذه المسائل في هذه الاية التنبيه على جملة من المسائل من هذه المسائل ان هذه الاية محكمة وقد قيل بنسخها وعامة السلف على احكامها وقد جاء ذلك عن عبدالله بن عباس كما جاء كما روى البخاري من حديث سعيد بن جبير كما جاء في البخاري من حديث سعيد ابن جبير عليه رضوان الله تعالى انه قال اختلف اهل الكوفة في هذه الاية امنسوخا ام لا؟ قال فذهبت الى عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. يقول فسألت عنها قال هي محكمة واخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخا ولم ينسخها شيء ولم ينسخها شيء. وهذا جاء ايضا عن غير واحد ايضا من من السلف وعليه وعليه عامتهم. ان هذه الاية ان هذه الاية من المحكمات هذه الاية من المحكمات واختلف العلماء في القاتل هل له توبة ام ليس له توبة؟ اعني قاتل العمد اعني القاتل العمد. واما الخطأ فتقدم الاشارة اليه فان الله سبحانه وتعالى عفى عن امته الخطأ. الخطأ واما ما فات للانسان من عمره مما تسبب به الانسان خطأ فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ارحم بعباده ويعوض الله عز وجل عبده بما شاء من احسانه واكرامه. واما ما يتعلق بمن تسبب بقتل مؤمن على سبيل العمد. فقد جاء عن عبدالله ابن عباس عليه الله تعالى باسناد صحيح انه لا توبة له وقد روي ذلك عن عبد الله ابن عباس باسانيد صحيحة. وخالفه في ذلك بعض تلامذته كمجاهد ابن جبر وجمهور السلف وعامة الائمة على ان له توبة على انه له توبة. ويجب ان نقول ونبين ان ما يتعلق بمسألة الحق الذي يكون بين الذي يكون في مسألة القتل ان الحق في ذلك على على نوعين حق لله سبحانه وتعالى وحق للمخلوق. وما كان من حق الله فتحرير الرقبة وكذلك ايضا ما يتعلق بازهاق النفس التي كرمها الله سبحانه سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا يعفو عن خطأه ويبقى تحرير الرقبة وما يتعلق بمسألة حق الله عز وجل في العمد في ذلك فان الله سبحانه وتعالى في ذلك يعفوه لمن تاب لمن تاب من ذلك الذنب. والنوع الثاني هو حق للادميين. حق للادميين وهو على نوعين حق للاهل وهو الدية ولهم ان يتصدقوا بذلك لانهم ممن يملك امر انفسهم وذلك بالصدقة كما في قول الله جل وعلا الا ان يتصدقوا. والثاني هو حق للمقتول. ولما كان حق المقتول من الحقوق التي تكون بين الناس فان العفو فيها محال. وذلك لانه لانه قد الى ربه فكيف يكون في ذلك العفو؟ ولعل هذا هو المراد في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه لا توبة له انه لا توبة له لانه لا يمكن في ذلك لا يمكن في ذلك الاستيفة لا يمكن في هذا الاستيفا. واما اذا قتل الانسان اذا قتل الانسان بمن قتل في لمن قتله عمدا هل يكون ذلك توبة له في حق الله وحق العبد في حق الله هو حق العبد. نقول ما يتعلق بمسائل الدما ما يتعلق بمسائل نقول ان القصاص في ذلك القصاص في هذا حق لله سبحانه وتعالى اشرك الله عز وجل اولياء المقتول فيه. ولو كان حقا للمقتول لما جاز لاولياء المقتول ان يعفو عن القصاص. فدل على ان المقتول في ذلك لا حق له في القصاص وحقه وحقه يكون عند الله سبحانه وتعالى. يكون عند الله جل وعلا. ولهذا فان حق الانسان في ذاته في مسائل الدماء اذا كان حيا فان الانسان هو الذي يطلب مثلا بمن ضربه او اخذ ماله او اعتدى على شيء من حقه فانه يكون في ذلك التحلل ويكون في ذلك القصاص ولكن لما قام به الاولياء لما قام به الاولياء ويملكون ايضا اسقاطه كما يملكون اسقاط المال دل على انه حق لاهله لا حق للميت. فلو اقيم القصاص في ذلك ما سقط حق الميت. ما سقط حق الميت. ولعل هذا هو المراد اه بما جاء عن عبد الله ابن عباس في عدم قبول توبة القاتل في عدم قبول توبة توبة القاتل. وهنا في ذكر اه عدم قبول توبة القاتل في هذا نقول ان الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع الفضل. وآآ ان الله عز وجل قطعا لا يسقط حق المقتول لا يسقط حق المقتول ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعوض المقتول من رحمته ويرحم القاتل ان اناب وتاب ان اناب وتاب. والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا حقي ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. لما ذكر الله هذه الذنوب قال الله جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. يعني ان التوبة تقبل من الشرك والقتل للنفس التي حرم الله كذلك ايضا الزنا وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عالم هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فذكر في الشريعة على سبيل التقرير ولو كان في شرعة من قبلنا فان الرحمة في امتنا اوسع من رحمتي في الامم السابقة فدخولنا في هذا الباب من باب من باب الاولى فنقول ان الله سبحانه وتعالى لا يسقط المقتول فلا بد ان يؤخذ من القاتل او ان الله يعوض المقتول اعظم مما اخذ منه رحمة بالقاتل اذا تاب واناب. ولهذا خلاصة الامر نقول ان القاتل ان القاتل تقبل توبته. ولكن التوبة بمقدار الذنب فاذا عظم الذنب يجب ان تعظم التوبة. يجب ان تعظم التوبة. فالقتل ليس كبقية الذنوب يكفي من الانسان ادنى ادنى اظهار توبة او الندم بل يجب عليه ان يظهر اقصاها من التوبة والوجل وكثرة الاستغفار والصدقة الانابة الى الله سبحانه وتعالى والخشية من سوء العاقبة وغير ذلك من مما يظهر منه تغليظ التوبة كما ظهر في ذلك تغليظ تغليظ الذنب وعلى هذا عامة العلماء رحمة الله في مسألة قبول توبة القاتل وما جاء عن عبد الله ابن الله تعالى هو محمول على هذا المعنى محمول على هذا المعنى ان حق الادمي لا يسقط وان التوبة في ذلك لا تقبل من انسان في مسألة سقوط الحق منه في الدنيا وانما امره الى الله وانما امره الى الله سبحانه وتعالى يعفو الله عز وجل عنه ان يؤخذ من حسناته الى حسنات المقتول. وانما يكرم الله المقتول من عنده عفوا وصفحة عن عن القاتل. عفوا وصفحا عن عن القاتل والقتل في ذلك من جهة حق الذي يكون على الانسان من الحسنات هو اوفر واعظم من كثير من الاموال التي يأخذها الانسان غصبا او يعتدي على الناس بابشارهم او كذلك ايضا اعراضهم فان دم اغلظ من ذلك كله. فربما كان عمل الانسان وحسناته قليلة فاستوفاها بقتله فكان من اهل النار. استوفاها بقتله فتعطى صاحبها. وهذا لعله هو المراد بما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ولهذا قد جاء عن اصحاب عبد الله ابن عباس ان القتل ان القتل يعفو الله عز وجل به ولو كان عمدا وهذا جاء عن مجاهد ابن جبر كما رواه سعيد ابن جبير كما رواه سعيد ابن جبير انه قال عن عبد الله ابن عباس لا توبة له. قال وسألت مجاهد ابن جبر عنها فقال تقبل اذا ندم. تقبل اذا اذا ندم يعني اذا اظهر توبة قال وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عذابا عظيما. ذكر هذا العطف في هذه العقوق ودليل على تغريظها وتشديد الله سبحانه وتعالى على فاعلها. وكذلك ايضا تحذيرا من الوقوع من الوقوع فيها. ومن مسائل متعلقة في ذلك مسألة دية القتل العمد. هل يجب على القاتل العمد دية؟ هل يجب عليه دية؟ وهل يجب عليه كفارة ايضا في تحرير الرقبة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان الكفارة واجبة. الى ان الكفارة واجبة ولو كان الانسان متعمدا وطرد الامام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة على اصوله حتى في مسألة اليمين الغموس حتى في مسألة اليمين الغموس فانه قال فيها فيها كفارة. وذهب الامام احمد رحمه الله وجماعة من الفقهاء الى ان القتل العمد لا دية فيه ولا كفارة باعتاق رقبة لا كفارة وذلك لان ذنبه اعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلا يكفره الا الا التوبة الا تعظيم التوبة والاكثار من العمل من العمل الصالح. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى فرق بين قتل الخطأ وبين القتل العمد فذكر القتل الخطأ والدية فيه وذكر القتل العمد والعقوبة عليه والعقوبة عليه فدل على التفريق بينهما ولما كانت الدية حق للمخلوقين والله سبحانه وتعالى عادل وعدم بيان ذلك دل على ان الحق في ذلك انما هو في قتل في قتل الخطأ لا في قتل العمد وهذا القول وقول وجيه يجري على ظاهر ظاهر الاية اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة واسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل التقى والرشاد واسأله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد