ويحضرون الموصي عند وصيته ان يتذكروا لو كانوا في مقامه ثم كان لهم ذرية وهؤلاء الذرية يا ضعفاء فماذا يفعل في وصيته؟ فلا يزهد الموصي في ذريته فلو كان مكانه لما تذكر الا الا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين اما بعد فهذا المجلس في الثامن عشر من ربيع الاخر عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نتكلم باذن الله عز وجل على شيء مما تبقى من احكام الاموال المتعلقة بالايتام وكذلك ايضا في الوصية في قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الاية في التحذير من الحيف بامر الوصية سواء كان ذلك من الموصي او كان ذلك ممن شهد ممن شهد الوصية وحضرها ان ليكون منصفا منصفا في حق الموصى اليه وملحه في حق الموصي. وهذه الاية معناها في قوله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الله سبحانه وتعالى يذكر الذين يشهدون واذا فالتذكير هنا في هذه الاية في قول الله عز وجل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ان هذه الاية تتوجه الى من شهد الوصية والموصي عند اداء تلك الوصية. فالله عز وجل يعظه ثم يذكرهم ويخوفهم به سبحانه وتعالى ويذكرهم الله عز وجل ايضا بذريتهم لو كانوا في موضع في موضع من حضر من حضر الوفاة الا يتذكر الا ذريته. والخطاب في هذه الاية اختلف في في في توجيهه فقيل انه يتوجه الى من حضر من حضر الوصية عند ادائها وشهد الموصي وهذا قول جمهور المفسرين ان الخطاب يتوجه الى من شهد الوصية وحضرها ان يكون منصفا في تلقينه للموصي في تلقينه للموصي الا الا ينسى ذريته هذا هو قول جمهور العلماء من السلف جاء عن عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير. ومجاهد ابن جبر وغيرهم من المفسرين وهذا هو القول الاول وثمة قول ثان في هذا ان الخطاب يتوجه الى اولياء اليتامى ان الخطاب يتوجه الى اولياء اليتامى ان يحذروا في حقهم في اموالهم. وان ينصفوهم كما ينصف اولادهم. وكما يحب ايضا في اولادهم ان يوصفوا لو كانوا تحت ولاية غيرهم بعد بعد وفاتهم. فالله عز وجل يقول وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني تذكر ذريتك اذا كانت من ورائك وقد مت وقد وليهم وقد وليهم غيرك من اوليائهم سواء كانوا من الاقربين او الابعدين فتذكر في امر اليتامى الذين تحت ولايتك الذين هم تحت ولايتك فتقوم بالانصاف لهم كما تحب وان تنصف ذريتك من بعده. كما كما تنصف الذرية الذرية له من بعده وهذا نوع من لكسر حظ النفس الذي ربما ربما يحضر عند عند الطمع وذلك ان الولي اذا ولي مال وكان صاحب مال كثير ربما لم يعد في حسبانه المال القليل. فربما اكل من غير حاجة او اعطى من غير او ربما لم يتاجر ويضارب له بصدق واخلاص. واما اذا كانت ذريته عند غيره وكان في مقام واختياره لا احب ان يكون لذريته كذا وكذا من الانصاف والحماية وعدم اخذ المال واكله. واما في ذرية غيره فانه يغيب عنه هذا الامر. وهذا نوع من التذكير للنفس. وكذلك كسر لشهوتها وطمعها وشرع الذي يغيب عند عند حظ عند حظ النفس من مال الغير. وهذا نوع من نوع من شح النفس الذي يحضر في النفوس. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم. واحضرت الانفس الشح يعني ان الشح قد تمكن فيها حتى يغيب عنها حتى يغيب عنها الانصاف. والقول الثالث في الخطاب في هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا قالوا يتوجه الى الموصي نفسه يتوجه الخطاب في ذلك الى الموصي نفسه ان يتقي الله عز وجل في ذريته التي يتركها يتركها من خلفه فلا يحيف في الوصية ويظلم فيوصي باكثر من ثلث ماله فيجحف في حق في حق الورثة او ربما اوصى بما هو دون الثلث عند الذرية الكثيرة اذا كان المتبقي في ذلك قليلا لا يسعها. ولهذا نقول ان الخطاب في هذه الاية يتوجه الى ضبط الوصية ويتعلق بحفظ حق المال مال القاصر الذي لا يستطيع حفظا لماله استقلالا بنفسه سواء كان سواء كان من الايتام او كان من الورثة في حال حياة الميت عند عجزه اذا كان الولي اذا كان ولي مريضا او او مقعدا ولا يستطيع ان يقوم بشأنه فان ذريته حينئذ في حكم في حكم الضعاف وربما ودون احكام اليتامى في في قصر ادائهم وحفظهم لحقهم. فيتقي الله عز وجل في امر في امر اموالهم وهنا التذكير في قول الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اشارة الى ان اولى اصحاب الحقوق من الورثة هم الاولاد من البنين والبنات. ولهذا خوف الله عز وجل بهم وذكرهم وجعلهم من الذرية. ولم يذكر الله عز عز وجل ما يليهم الانسان من غير ذريته وذلك من الاباء. وهم احق من الابناء والبنات وكذلك الاخوة وان كانوا دون دون الاولاد في الحق ما ذكر الله عز وجل الاباء لان العادة جارية في امور الناس ان ان الابناء يكونون بعد الاباء من جهة من جهة الوفاة وان الاباء يسبقون ابناءهم. وان الغالب في ذلك ان وترك مثلا مئة دينار او الف دينار او نحو ذلك وكان والواو وهو في مقام الورثة قليل يدعهم فقراء ولا يغنيهم. فالوصية حينئذ في حقه في حقه محرمة ولو كان ذلك ولو كان ذلك بشيء قليل على الذرية ان الخوف على الذرية لا الخوف على الرجل الشديد حتى لو مات ابنه من قبله فربما يموت الابن قبل والده ويكون الوالد في ذلك في ذلك شديدا. فجرت الاية مجرى الاغلب. فجرت الاية مجرى الاغلب من الخوف على الذرية ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا قولا سديدا. يخافون عليهم من بخس من بخس متسلط ظالم او ولي او ولي مقصر مسرف او يأكل مالهم بغير حق. فالله عز وجل جعل ذلك انصافا جعل الله عز وجل انصافا انصافا لهم. وهذه الاية في جميع احوالها في توجه الخطاب سواء كان يتوجه لمن حضر وشهد الوصية او كان ذلك للموصي بنفسه او كان لولي اليتيم فيها حفظ اموال اليتامى واموال الضعفاء واموال الضعفاء. وكان الناس في ابتداء في ابتداء الامر قبل ان يحد الله عز وجل على لسان نبيه الوصية الا تكون الا في الثلث وما دون. كانوا اذا حضرت الرجل الوفاة يأتون عنده فيقولون لا لا ذريتك فانها لا تنفعك يوم القيامة فانفق في سبيل كذا وكذا من اعمال من اعمال البر فيزهدون الموصي في بحق ذريته فينفق ماله كله او انفق او انفق اكثر من ثلث ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وامرهم بان يتقوا الله عز وجل في الانصاف في امور الاموال. وهذا المعنى قد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عطا عن عبد الله ابن عباس عند ابن جرير الطبري والاظهر في ذلك والاشهر في كلام المفسرين ان الخطاب في هذه الاية الخطاب في هذه الاية يتوجه الى من من غير بغير ظلم وهذا في الفقير الذي يلي امر اليتيم وهو ولا يجد كفاية مما لنفسه فيأكل من مال اليتيم بالمعروف من غير اجحاف واضرار. واذا كان مال اليتيم قليلا فاذا كان مال حضر الوصية الى من حضر الوصية ان يتقي الله في الموصي وان يتقي الله في ذريته وان يتقي الله في فلا ينقلوا شيئا يجحفوا في حق الورثة ويكون في ذلك ظالما. فيقبل التلقين وذلك ان الموصي خاصة اذا كان عند مرضه فانه فانه يوجل من حضور الموت ويغيب وتغيب عنه آآ كثير من الحقوق فانه يقبل التلقين والنصيب لشتات ذهنه وضعف قلبه وعدم ادراكه لكثير من الحقوق واللوازم عليه فيحب ان يدخر من ذلك حقا لنفسه يوم القيامة فربما ظلم الذرية وانفق كل كل ماله. فاوصى الله عز وجل من شهده وكان حاضرا ان يتقي الله ان يتقي الله في ذرية هذا وفي هذا الموصي الا يخيف ولا يظلم. كما لو كان في موضعه فيتذكر ذريته. كما لو كان في موضعه فيتذكر فعليه حينئذ ان يوصي وان يحفظ وان يحفظ حقوقه. وهذا في اه في موضع قبل نزولي قبل نزول ضبط الوصية ومقدار ما يوصي به ما يوصي به الموصي. ولما جاء الامر بتحديد ذلك كان كان الامر واجبا على قول عامة عامة العلماء. والوصية من جهة مقدار تقترن بكثرة الورثة وضعفه بكثرة الورثة وضعفه فينظر الى فينظر الى حالهم من جهة الزيادة والكثرة في وصية الموصي. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدر ذلك بالثلث في قصة سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض في حجة الوداع. فقلت يا رسول الله اني ان عندي مالا كثيرا وليس لي وارث الا الا ابنتي فهل لي ان اوصي بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال وهل لي ان اوصي بشطر ما لي؟ قال لا قال فهل لي ان اوصي بثلث مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث والثلث كثير. هذه الاية فيها ضبط للحد الذي يوصي به الانسان الحد الاقصى فهل هذا ترخيص للانسان ان يوصي بالثلث وما دون على الاطلاق؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين حينما ذكر ثلث قال والثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير وذلك ان سعد ابن ابي وقاص لم يكن لديه الا بنت واحدة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم اراء يتكففون يتكففون الناس. فاذا كان الرجل ترك مالا مالا قليلا مالا قليلا فهل نقول له انه وورثته كثير او له وارث واحد لا يسد لا تسد التركة نقول له اوصي بالثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه لسان. نقول يتفق العلماء على ان الوصية اذا اضرت بالورثة فالموصي اثم ايا كان مقدارها ايا كان مقدارها ولو كان الدون ولو كان الدون الثلث فاذا اوصى الانسان بربع ماله وربع ماله قليل وورثته كثير كأن يكون عنده من الذرية عشرة من البنين والبنات اذا كانت التركة تدع تدع الورثة فقراء. اذا كانت التركة تدع الورثة فقراء. اذا الخطاب في حديث سعد بن ابي وقاص في من ترك مالا كثيرا فيمن ترك مالا كثيرا ولهذا قال يا رسول الله ان ان لي مالا كثيرا ولا يرثني الا الا ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث. كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكفف يتكففون الناس والعلة والمقصد من هذا انك اذا انفقت فستنفق في كبد رطبة وترجو اجرها ولا اعظم اجرا من ذريتك الذين تنفق تنفق على غيرهم وتدعهم. فحينئذ هم اولى لفقرهم ومسكنتهم. ولهذا نقول ان في الوصية اذا كانت تجحف في حق الورثة فيصبحون فقراء من دونها فالوصية ولو كانت قليلة فهي محرمة فالوصية ولو كانت قليلة فهي فهي محرمة. والخطاب في حديث سعد بن ابي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. انما هو في الوصية اذا كانت لا تضر بالفقراء لا تضر بالورثة فتدعهم فقراء واذا كانت الوصية لا تضر بالفقراء فحدها الاقصى الثلث. فحدها الاقصى في ذلك في ذلك الثلث. وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا يختلفون في ذلك ولا يختلفون في ذلك. فاذا جار الموصي في وصيته فاوصى باكثر من ثلث ما فاوصى باكثر من ثلث ماله. فهل يمضي ذلك ام لا؟ نقول اذا اوصى باكثر من ثلث ما له فنقول حينئذ اذا اجازته الورثة اذا اجازته الورثة فاجازة الورثة على حالين. اجازة الورثة قبل موت الموصي. قبل موت الموصي. كان يكون الاب اوصى بالنصف او اوصى بالثلثين وفي حياة ابيهم اجازوا هذه الوصية اجازوا هذه الوصية ثم توفي الاب فاختلفوا فيها فنقول حين ان اجازة ما زاد عن الثلث في حال حياة الاب باطلة. ولا يقال حينئذ ولا يقال حينئذ باعتبارها لان المال في ذلك لا يكون موروثا وتنفث في ذلك الوصية بعد المقيدة ببعض الموت الا الا بعد وبعد موته يكون الاحق يتحول المال من حق الاب الى حق الى حق الاولاد وعموم وعموم الورثة اما اذا اجازوا التركة اذا اجازوا الوصية من التركة بعد وفاة الاب فان اجازتهم في ذلك صحيحة ويكون حكم المال الذي اسقطوه مما زاد عن الثلث كحكم التبرع الذي اخرجوه من مالهم. بطيب بطيب نفس بطيب نفس منه. وآآ اما اذا لم يجزها الورثة بعد وفاة بعد وفاة الاب او وفاة الموصي والمورث حين اذ يقال بعدم بعدم جوازها وعلى هذا اجماع الصحابة والتابعين وعلى هذا اجماع الصحابة والتابعين اذا قلنا ان الوصية مقيدة بالثلث كما في حديث سعد ابن ابي وقاص فما الحال في من؟ لا ذرية له وله مال كثير او له مال قليل ولا وارث له ولا وارث ولا وارث له. فهل له ان يوصي بجميع ماله؟ او يوصي باكثر من الثلث اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب الامام مالك والشافعي وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله الى ان النهي في حديث الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الثلث والثلث كثير عام عام في كل في كل وصية. فيترك حينئذ المال لو كان لبيت المال فيترك المال ولو كان لبيت لبيت المال تسد به حاجة حاجة الفقراء او يعطى من كان من كان من قرابات الانسان من غير من غير الوارثين. والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد مشهورة وهي الاظهر والارجح في هذا ان من لا ورثة له ان من لا ورثة من لا ورثة له فله ان يوصي بما زاد عن الثلث والدليل في ان حديث سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى مقيد وقيده النبي صلى الله عليه وسلم وعلله بقوله الثلث والثلث كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون الناس. فقيد الامر بالمقدار بالورثة فقيد الامر بالمقدار بالورثة. وهنا فرع عن هذه المسألة وهي ان الانسان اذا كان ذريتهم ذريته اغنياء لربما يكون الاولاد اغنى من ابيهم لتجارتهم وضربهم في الارض ومال الوالد في ذلك قليل. فهل له ان يوصي باكثر من ثلث ماله هذا في المسألة الاولى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تدع ذريتك خير من ان تدعهم فقراء يتكففون الناس. فاذا كانوا اغنياء هل يؤخذ بهذا التعليم؟ كما اخذ في عدم الورثة. نقول اتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان الورثة اذا وجدوا على ان الورثة اذا وجدوا منع الانسان من ان يوصي بالزيادة على الثلث سواء كانوا اغنياء او فقراء لان الشريعة تتشوف الى اغناء الى اغناء الورثة. ولهذا قال انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون يتكففون الناس. وعلى هذا نقول ان الاستدلال بهذا الحديث على عدم الوصية بزيادة على الثلث عند الورثة الاغنياء لا يقال لا يقال بانه يناقض الاستدلال فيما تقدم عند الذي لا ورثة له ان يوصي بالزيادة على الثلث. نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بالثلث لوجود الورثة لوجود الورثة ولم يربط ذلك بغنى او فقر. بل قيد ايضا في ظاهر السياق الامر بالغنى والحث عليه من غير بيان مقداره. ولهذا نقول ان الترجيح والقول بان من له ورث اغنياء لا يجوز له كذلك ايضا لا يجوز يجوز له كذلك ان يوصي بالزيادة على الثلث مع كونهم اغنياء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بوجود الورثة قال انك فان ان تذر ذريتك اغنياء خيرا من ان تدعهم فقراء يتكففون يتكففون الناس. ومن العلل ايضا التي تدل على المنع ولو كانت الذرية اغنياء ان الغنى ربما يكون عارضا ربما يكون عارضا فتغتني الذرية عند وفاة ابيهم فربما يفتقرون بعد ذلك ولا يجدون مالا الا ما لا الا مال ابيهم حينئذ يقال بان التعليل بالكفاية ومقارنتها بعدم وجود الذرية تعليل ضعيف تعليم تعليم ضعيف والفرق في ذلك ظاهر ان عدم الذرية في هذا هو متعلق اصلا بقسمة التركة وفضلا عن جانب الوصية والتركة في اكد اكد من الوصية في الشريعة ولهذا كثرت النصوص في بيان المواريث وكذلك انصب اهل الفروض احكامهم وكذلك ايضا ما يتعلق بالوصية فانها دون دون آآ تركة الورثة وكذلك ايضا فان التركة او المواريث تضيق جانب الوصية. والوصية لا تضيق جانب جانب جانب الورثة. فالورثة يقضون على الوصية ويضيقونها. فاذا اوصى الموصي بشطر ماله او بالثلثين ابطلت وصيته لحق الورثة. لحق الورثة فحينئذ لا تجوز الورثة على من قال بجوازها عند اسقاط الورثة بمالهم بعد موت مورثهم فيكون ذلك من من طيب نفس نفس منه. وعلى هذا نقول ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون الوصية في الثلث وهذا مقيد على ما تقدم الاشارة الاشارة عليه. وكذلك ايضا في قصة سعد ابن ابي وقاص فانه لم يدع الا الا بنتا واحدة. لم يدع الا الا بنتا واحدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث في ذلك كثير لان الشريعة تتشوف الى اغناء الى اغناء الورثة وسد وسد حاجته. فعلى هذا من كان له اولاد كثير من له اولاد كثير حينئذ يقال بكراهة بكراهة الوصية بالثلث و النبي قال والثلث كثير يعني في حقي في مع وجود الواحدة فكيف اذا كان الزيادة عن ذلك؟ ويستثنى من هذا فيمن له اموال طائلة وكثيرة جدا ولو كانت ذريته في ذلك ولو كانت ذريته في ذلك كثيرة فالامور تقدر تقدر بقدرها. وقول الله جل وعلا هنا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا وليقولوا قولا سديدا. هذا يؤكد القول في ان الخطاب يتوجه الى من حضر الوصية الا يلقن الموصي قولا يحيف في وصيته ويظلم الورثة من بعده وذلك ان الله عز وجل قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني للموصي الموصي ويعدل في حق مال الورثة ويعدل في حق مال الورثة فلا فلا يظلموهم ولا يبخسون ولا يبخسوهم حقهم. والسداد المقصود في قول الله عز وجل قولا سديدا. اي منصفا عدلا لا جور فيه ولا اظن لا جور فيه ولا ولا ظلم. وهذا ايضا فيه اشارة ان المستشار في ذلك مؤتمن. ان المستشار في ذلك مؤتمن فاذا استشير الانسان في وصية او استشير الانسان في امر من امور الاموال بضعفاء فان ذلك من الامور العظائم من الامور العظائم. خاصة اذا كان المال يتعلق يتعلق بضعيف اذا كان يتعلق بضعيف فيجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل عز وجل في في الضعفاء الثانية في قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من قال ان الاية السابقة تتوجه الى اولياء اليتامى يتخذ هذه الاية قرينة على ذلك انهم ياكلون في بطونهم نارا وعطف عليها كذلك انهم يشوون في النار. وقول الله جل وعلا لو نسعيرا يعني يشوون في نار جهنم وهنا في قوله سيصلون من الصلي وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وذلك ان الله عز وجل حينما قال في الاية السابقة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم قالوا ان هذا الخطاب نتوجه الى اولياء اليتامى ثم حذرهم الله عز وجل من العقاب في الاخرة فجمع الله عز وجل عقابين. العقاب الاول في الاية السابقة تحذيرين التحذير الاول في الاية السابقة هو في تحذيرهم من ذريتهم ان يصيبهم ما اجحفوا في حقي في حق ذرية غيره. والتحذير الثاني وهو عيد من عقاب الله عز وجل في الاخرة ولكن نقول ان هذا يمكن القول به لو كانت هذه الاية في سياق الاية في تياق الاية السابقة ولكن نقول انها منفكة. ان هذه الاية منفكة على الارجح. وذلك ان الخطاب في الاية السابق يتوجه الى من حضر الوصية والخطاب في هذه الاية يتوجه الى اولياء اليتامى الذين اؤتمنوا على اموالهم. وقول الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا اموال هي شاملة لجميع ما يتمول سواء كان ذلك من النقدين او كان ذلك من الزروع ثمار او كان ذلك من بهائم الانعام او كان ذلك من العقار وغير ذلك من الاموال وغير ذلك من الاموال من اللباس والمتاع والمركوب وغير ذلك فهو داخل في فهو داخل في الاموال. والمراد بالاكل هو الاتلاف. والمراد بالاكل هو الاتلاف. وهنا قيد الاكل بالظلم. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. دليل على جواز الاكل من مال اليتيم قليلا فاذا تقوت او تمول منه الولي والوصي على اليتيم اتلفه واظعفه فهل يقال حين بان بانه يأكل منه ولو اتلفه فيقال حينئذ الاظهر انه تتأنى الولاية في ذلك تتحول منه الى غيره تتحول منه الى غيره ممن يؤدي يؤدي واجب الولاية من ذوي ارحامه او سائر من غير ذوي الارحام او من يقوم فيه من المسلمين ممن يؤدي تلك الامانة. واذا لم يوجد الا هو ممن يرعاه او يقوم من شأنه او يؤدي ما يؤديه من كفالة فيقال حينئذ اذا كان فقيرا فانه يأكل منه فانه يأكل منه ولو ولو على ماله اذا كان قليلا ولو اتى على ماله اذا كان قليلا فان رعايته اذا احتاجت الى الى مال اليتيم خذوا من مال اليتيم الى من قام عليه من الاولياء والاوصياء وغيرهم. وقول الله جل وعلا انما يأكلون في بطونهم دليل على ان اكل مال اليتيم من كبائر الذنوب او من اكبر الكبائر. وتقدم الاشارة معنا الى ان اكلم انها جنس اكل مال جنس اكل مال اليتيم اعظم عند الله عز وجل من جنس اكل مال الربا. وتقدم مع انا ايضا تعليل تعليل ذلك وبيانه وايضا في هذا اشارة وتأكيد على ما تقدم وكذلك ايضا ان الجزاء من جنس العمل فكما يستمتع الانسان ويتلذذ باكل مال اليتيم في الدنيا فانه يعاقب ايضا بذلك في الاخرة على هذا النحو. وذلك انه يكون في بطنه نارا. وهذا نظير ما جاء في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في من يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نارا نار جهنم يوم القيامة والمراد بذلك الجرجرة هو ما يوجد من من صوت الماء والاكل في بطن الانسان عند عند شدة جوعه وعطشه فيأكله عن نهم وحاجة ويعقبه من ذلك الما وعذابا. الما وعذاب وهذا هذا يدل ايضا على ان الاكل في انية الذهب والفضة انها ايضا من كبائر الذنوب للمشابهة في العقاب تشابه في العقاب. وقول الله جل وعلا انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهل هذه الايات تدل على حصر وقصر العقاب بانهم يأكلون في بطونهم نارا ام تدل على ان ان اجناس العذاب متنوعة ومنها انهم يأكلون في بطونهم نارا. نقول ان هذه الاية تدل على الحصر لو لم تعطف في قوله لو لم تعطف على قول الله جل وعلا وسيصلون سعيرا. فنقول حينئذ ان عاقل مال اليتيم اعظم عند الله جل وعلا من الاكل بانية الذهب والفضة وذلك انية الذهب والفضة جاء العقاب فيها كما في الحديث في الصحيح قال انما يجرجر في بطنه نارا نار جهنم وما عطف عليها العذاب وما عطف عليها العذاب بالنار. وهذه الاية في اكل مال اليتيم ذكر ان وسلم اكل شاة مصلية يعني مشوية وقول هنا سيصلون سعيرا يعني يشوون في نار جهنم عافانا الله عز وجل واياكم واياكم من ذلك. الاية الثالثة تحتاج الى كلام طويل ولكن سنتكلم على مقدمة مهمة فيها ونرجي الكلام على تفاصيلها في في الدرس القادم باذن الله عز وجل يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى امور الاموال مما يتعلق بامر الازواج. وذكر الله عز وجل المهور. وذكر الله سبحانه وتعالى قوامة الرجل على المرأة والنفقة على الذرية والنفقة على الزوجة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نهاية اجل الانسان وهي وحضور الاجل ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المال بعد الموت ثم ذكر الله عز وجل المال المال بعد الموت وهذا تسلسل في بيان امر الاموال تسلسل في بيان امر الاموال ابتداء من العلاقة الزوجية ما يتعلق بامر المهر ثم ما يتعلق بالنفقة التي تكون من الزوج على ذريته وكذلك على زوجه. ثم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من اعطاء من من حضر قسمة التركة ثم امر الوصية وتحذير من شهدها ان يعدل في شهادته وكذلك ايضا في تلقينه ثم ما يكون بعد ذلك من امر من امر المواريث. قدم الله سبحانه وتعالى اول ما قدم من امور الورثة ما يتعلق بالاولاد ما يتعلق بالاولاد ثم ذكر الله عز وجل امر الوالدين وذكر الله سبحانه وتعالى امر الاخوة وذكر الله عز وجل امر الازواج مما على ان اعظم الوارثين هم الذرية من الابناء والبنات. من الابناء والبنات. ومقام حقهم في ذلك يؤخذ من من القرائن اول هذه القرائن ان الله جل وعلا صدر حقهم في المواريث. صدر حقهم في الواريث. فكانت اول وصية في القرآن في للميراث انها تكون للاولاد من من البنين والبنات. والقرينة الثانية ان ظهور الضعف في الذرية اظهر من الوالدين وكذلك في الاخوة لان الامر يتعلق بالاموال. واما بالنسبة في حال الحياة لانه يتعلق بالبر كان حق الوالدين اعظم من حق الابناء اعظم من حق الابناء والبنات لماذا؟ لانه يتعلق بالبر والبر حينئذ قد انقطع بموت الابن بموت الابن فما بقي الا ماله. فلما كان ماله هنا يتعلق بالقوة والضعف والكفاية كان الفقر والحاجة في الذرية اظهر من اظهر من كونه في الوالدين فاوصى الله سبحانه وتعالى في الاولاد وقدمهم على على غيرهم. مع ان بر الوالدين اعظم من بر والاحسان الى الى الاولاد من البنين والبنات ولكن هذا في حال حياة حياة الرجل ولكن بعد وفاته فالامر لا يتعلق به وانما يتعلق وانما يتعلق بالاموال. هذه الاية من الايات العظيمة وتتضمن ايضا حكمة جليلة في امر الوصية واحكام الشريعة في تفصيل تفصيل امور الميراث والامر المالي وما يسمى بالاقتصاد الذي يتعلق بامر الرجل وكيانه. وولاياته سواء كان من من امور الايتام او كان ذلك من امور القرابات او كان ذلك في امر الوصية. نظام كامل لا يدرك الانسان حقيقة الاسلام وتمام بعدله واحكامه الا وقد نظر الى المنظومة كاملة. الا وقد نظر الى المنظومة كاملة. فالله سبحانه وتعالى اول ما حذر اول ما حذر في امور الاموال من امر من امور اليتامى واتوا اليتامى اموالهم. فحذر الله عز وجل من اكلها ولا ولا ولا ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا حوبا كبيرا يعني ذنبا ذنبا عظيما. ثم ذكر الله عز وجل الا امر المار الذي يدفعه الانسان الى زوجه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك النفقة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا ثم ذكر الله عز وجل امر الوصية التي تكون عند شهود الموت ثم ذكر الله عز وجل امر امر المواريث. لماذا ذكر الله عز وجل هذا التسلسل الحياة بامر النفقة ثم قدمه على امر امر امر المواريث. ولم يفرقه الله جل وعلا نقول هذا فيه رد على كثير من العقلانيين الذين يقولون ان في قسمة التركة في الاسلام ظلم لي الورثة من الاولاد. فكيف يجعل للذكر مثل حظ الانثيين فهذا فيه عدم انصاف كما يزعمون للوارث من ايناس قالوا وكما هو في البنات من البنات من الاولاد كذلك ايضا في الاخوات مع الاخوة نقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر التسلسل اراد ان يبين جل وعلا احكامه في ضبط اموال احكامه في ضبط الاموال. وان الانسان لا يدرك حقيقة الامر والتكليف في هذه الاية. الا وقد ادرك ما قبله فالله جل وعلا امر بالانفاق على الانثى واول نفقة تكون على الانثى بالنسبة لزوجها بالنسبة لزوجها بالنسبة للزوج ان تكون من الزوج لزوجه. من الزوج لزوجه. واذا كانت ايضا من غير الازواج فان الذي ينفق عليها ينفق عليها وليها ولو لم يكن زوجا. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى النساء صدقاتهن نحلة ثم ذكر الله جل وعلا امر النفقة عليهن ولو كن من غير الازواج قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا فجعل الله وجوب النفقة على المرأة شبيها شبيها بالوجوب الذي ينفقه الولي على على ذريته الصغار. وفي هذا توجيه الى ان التكليف في العمل والظرب في الارض التكسب يتوجه الى يتوجه الى الرجال لا يتوجه الى النساء يتوجه الى الرجال لا يتوجه الى النساء لان الله جل وعلا يقول في هذه الاية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني النساء والصبيان؟ قال وارزقوهم فيها واكسوهم لهم قولا معروفا. اذا المرأة ينفق عليها منذ ولادتها. ولا ولا يجب ان تعمل. فينفق عليها وينفق عليها زوجها اذا تحولت ولايتها من ابيها الى زوجها ويبدأ ذلك بالمهر. ثم ينفق عليها من وليها ايا كان نوعه ابا او كان زوجا كما في قوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا فهي مكفية قبل زواجها ومكفية بعد زواجها ومكفية ايضا بعد طلاقها لو طلقت قبل وفاة زوجها فانها حينئذ لها المتعة في عدتها واذا تحولت الى ولاية وليها الاول فانه يتوجه اليها قول الله جل وعلا فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا. فاذا قيل بهذه الكفاية حينئذ يدرك ان المراد في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لان الولد سيستقبل حياة جديدة ينفق معه على الاناث وينفق معه على زوجه من بعده. وينفق على على زوجه من بعده. فالزيادة التي اخذها على الانثى استقبل فيها امر النفقة على على انثى اخرى وهو ما يتعلق بالزوجية والفوت الذي فات البنت من جهة اخذته قبل من نصيبها من والدها من الانفاق الذي زاد عادة على زاد عادة على الولد ولهذا تجد في احوال الناس ان الاب ان الاب يستمر بالنفقة على البنت ولو كانت كبيرة. ولو كبيرة اما الاب اما الابن فيسبق البنت استقلالا عن ابيه بالكفاية بالكفاية. فنفقة الاب على البنت بالاستمرار عليها سواء كانت مع زوج او من غير او من غير ذات زوج فالنفقة عليها تكون في بذلك اكثر وكذلك ايضا عادة في الانفاق على النساء ان النفقة عليهن تكون اكثر من النفقة على الابناء وهذا امر معتاد من جهة الكسوة ومن جهة الحلي وغير ذلك فانه يكون لها من النفقة اكثر عادة من النفقة وعلى على الاولاد الا ما كان من امر من امر اخر ما يتعلق بالذرية بامور كفاية حاجة الناس وما زاد عن ذلك مما يظنه الناس انه نفقة وليس من النفق وليس من النفقة كأن يعطي الاب ابنه بيتا او يعطيه مركبا او غير ذلك فهذا من الهدايا التي يجب ان تتساوى فيه المرأة في الحق تتساوى فيه المرأة بالحق من ذريته فاذا اعطى ابنه دارا هدية له او ارضا او عقارا فانه يجب ان يعطي بنته مثله او يقيمه ويعطي ويعطيه مالا. اما مسألة النفقة فان النفقة في ذاتها فيستويان في امر الكفاية ولكنه يختلفان من جهة من جهة المقدار. ولهذا لما تباينت المرأة من جهة من جهة استمرار الانفاق عليها والنفقة على على امر الولد اكثر. ولهذا اذا لم تدرك المهور ولم تدرك امر الانفاق والولاية من الاب والزوج على الزوجة وعلى المرأة عموما لا الانسان امر الميراث لا يدرك الانسان امر الميراث. لهذا كثير من اهل النفاق ومرظى القلوب في زماننا ياخذون هذه الاية في قول عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فيقولون ان هذا ليس ليس بعدل فلم يعدل مع البنت وربما ينظرون الى امر ان المرأة مستقلة بمالها ان المرأة مستقلة ولا يجب على زوجها ولا على وليها ان ينفق عليها. ان ينفق ان ينفق عليه. ولا يرون ايضا المهر ان الرجل على زوجته صداقا عند عند العقد عليه. ويجب عليه ان يقوم بشأنها ما دامت في من جهة المأكل والمشرب والكسوة والسكنى وعلاجها ان مرضت ولا منة له في ذلك فالله عز وجل يقول وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ويقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. فهذا معنى معنى القوامة فالمرأة من ولادتها الى مماتها مكفية من جانب النفقة مكفية من جانب النفقة ولهذا نقص حظها وحقها من تركتها من ابيها فكان حينئذ للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين مثل بقول لذكر ابن حظ الانثيين ولكن الانثى ليست على عمومها من جهة التفاضل ولكن تتفاضل في جانب البنوة وجانب الاخوة مع الذكور من جنسها ولكن في جانب اخر وهو جانب جانب الوالدين. جانب الوالدين فلهما في ذلك السدس فهذا الاختلاف ان بين الذرية وبين الابوين لان الذرية في ذلك تستقبل حياة واما ما يتعلق بالاباء فانهم في الغالب انهم يكونون في حال ظعف وحاجتهم في ذلك متقاربة الى السداد فكان ذلك غاية فكان ذلك غاية في في امري في امر الاحكام. ولهذا الذين يتكلمون في مسائل العدل في الميراث وعدم التساوي في ذلك فهم ينظرون الى هذا الحكم مجتزئا عن غيره مجتزئا عن عن غيره. خاصة ممن يتأثرون بالمدرسة الغربية في جانب النفقة فيرون ان المرأة لا ينفق عليها زوجها يجب عليها ان تعمل ولهذا في الغرب المرأة تتكسب لنفسها فلا يكون في ذلك مار اذا تزوجت تقوم بشأنها ويقوم الرجل بشأنه تقوم بطعامها ويقوم الرجل بطعامه وربما يدخل الزوج والزوجة مطعما ويشترون بدولار تسدد المرأة دولارها ويسدد الرجل دولاره. ويريد ان يفهموا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انت لا تدرك هذا المعنى. حتى تعرف ما قبلها مما ساقه الله عز وجل لك. فاذا امتثلت ذلك الامر وعرفت ذلك الاحكام واتيت الى هذه الاية عرفت ان هذا انما هو جبر لما فات كورية وحظيت به الانوثة قبل قبل ذلك وحظيت به الانوثة قبل ذلك وكذلك ايظا جبر للذكورة فيما تقبله من انفاق على انوثة اخرى بالانفاق على انوثة انوثة اخرى مما يتعلق من زوجه ودوام الانفاق على على بنته فكان ذلك كمال كمال العدل والانصاف والاحكام في امر الاموال. لهذا نقول ان المنظومة الاقتصادية في الاسلام لم ينظر اليها تامة فانه لا يعرف تمام العدل والاحكام الذي جاء في الشريعة. واذا نظر الى باب واحد متجردا عن غيره فانه ينظر اليه ينظر اليه بشيء من انواع بشيء من انواع القصور. نتوقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله عز وجل بقية الاحكام المتعلقة في هذه الاية لانها تحتاج الى مجلس طويل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد