﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان ليوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الخامس والعشرين من شهر ربيع الان من شهر ربيع الثاني من عام

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. نتكلم على اول ايات المواريث من سورة النساء وتقدم على الاشارة الى شيء من احكامها او بعض المتعلقات بها. وذلك في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الاحكام المتعلقة المتعلقة بالاموال. وذكرنا ان الانسان لا يمكن ان يفهم احكام الشريعة ودقة تفصيلها في ابواب في ابواب الاموال حتى يعرف تسلسلها ويعرف احكامها

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
كما امر الله جل وعلا وذلك ان الله سبحانه وتعالى رتب مصارف الاموال رتب مصارف الاموال بحسب وجودها في الانسان. من جهة المال المكتسب بين الله عز وجل الاموال الحلال والاموال الحرام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
اما يخالط مال الانسان من امور الربا على ما تقدم معنا في سورة البقرة وذكر الله عز وجل ايضا جملة مما يعترض الانسان من خلطة ماله مما يتعلق بامور المداينة وكذلك الرهان وكذلك ايضا ما يتعلق باحكام باحكام

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
مخالطة مال اليتيم وتقدم معنا في قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا الله سبحانه وتعالى حذر من اكل مال اليتيم في مواضع عديدة. وذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بامر الصداق وهو

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
اول اول لبنة نفقة الرجل على على المرأة فذكر الله عز وجل صداقها. ولهذا يقول الله جل وعلا في ابي العظيم واتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني فريضة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يلي ذلك من الذرية والنفقة عليها بعد عقد النكاح

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ادخلي بها فانه يلزم عليه ان ينفق على زوجه وكذلك ولده من ذكر وانثى. فقال الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفة ثم يكون الانسان في حال النفقة ثم تأتيه او يقرب اجله فيكون في ذلك فيكون في ذلك الوصية فلا يحيظ الانسان

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
بها فذكر الله عز وجل امر امر الوصية امر الوصية ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يعقب الوصية من الامر وهو التركة بعد وفاته بعد وفاة الانسان. هذه القسمة المالية التي ذكرها الله جل وعلا باحكام لا يمكن للانسان ان يفهم

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
احكامه جل وعلا في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ان يعرف القسمة هنا والفرق بين حقي ونصيب الذكر والانثى في المواريث لا يمكن ان يعرف ذلك بما اراده الله عز وجل الا وقد عرف بقية الاحكام بقية الاحكام

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الاخرى وكذلك فان الله عز وجل في هذه الاية في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم قدم الله عز وجل فروض الاولاد على فروض غيرهم من الاباء والامهات والاخوة والاخوات وكذلك الزوج والزوجة لماذا؟ لان

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
الاولاد هم احوج الناس الى الى المال بخلاف بخلاف غيرهم. بخلاف غيرهم. وذلك ان الزوجة ترث من غير الزوج فان لها ابا ولها ولها اما وكذلك ايضا وكذلك ايضا بالنسبة للزوج مع الزوجة بخلاف

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
بخلاف الابناء فغالبا التركة تكون من الابوين تكون من من الابوين فذكر الله سبحانه وتعالى الاولاد اهتماما بهما مع حق الابوين اولى من حق اولى من حق الاولاد. اولى من حق الاولاد في البر ولكن لما انقضى اجل الوالد لما انقضى اجل

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
الابن بالنسبة للوالدين لم يكن حينئذ اتجاه الى الا الى المال. والمال متعلق بالحاجة فلما كانت حاجة الاولاد اعظم من حاجة الوالدين فانه يتوجه في ذلك الى الاهتمام بهما فانه يغلب على الابناء الضعف يغلب على الابناء الضعف

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
ربما كان فيهما كان فيهما قصر بخلاف الوالدين فالغالب فيهما الكمال. الكمال وتهيئة النفس قبل بلوغ قبل بلوغ العجز والهرم بالادخار والكفاية من الدور وكذلك ايضا اه من الاوقاف او ربما ايضا من الكفاية من امور البساتين وغير ذلك مما

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
يبقى للانسان بخلاف من كان ناشئا فتوجه هذا الامر الى الاهتمام بالاولاد قبل قبل غيرهم من الوارثين. وذلك ان الابناء يسبقون الابن عادة بالتهيئة بالتهيئة للنفس وكفايتها في امر الدنيا. والاخوة يقارنونه من جهة العناية بها ويساوونه

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
ويساوونه غالبا والابناء هم احوج الناس اليه فقدمهم الله عز وجل على بقية على بقية الوارثين. فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قوله جل وعلا يوصيكم الوصية هنا امر بلا خلاف

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
امر بلا بلا خلاف. فاذا اوصى الله عز وجل في كتابه وقظى فان المراد بذلك فان المراد بذلك الامر كما في قول الله جل وعلا هنا يوصيكم الله في اولادكم وكما في قول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني وصى وصى وقضى وامر واوجب

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
بمعنى بمعنى واحد وعلى هذا في هذه الاية نعلم ان الامر في ذلك قطعي ان الامر في ذلك في ذلك قطعي وهو فرض وجعله الله عز وجل من حدوده كما يأتي الكلام عليه في كما يأتي الكلام عليه في الايات في الايات التالية باذن

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
باذن الله تعالى. وفي هذه الاية اشارة الى ان الاولاد يتوجه الى الذكور والاناث بخلاف ما يجري في السنة العامة توجيه لفظ الاولاد الى الذكور. نقول هذا مما جرت عليه مما جرت عليه العامة. واما في اللغة فانه يتوجه الى الذكور والاناث. ولهذا قال الله

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يعني للذكر من الاولاد مثل حظ الانثيين منهم آآ يدخل في هذا جميع يدخل في هذا جميع الاجناس. واما ما يأتي بكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الخنثى

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
يأتي الاشارة اليه باذن الله عز وجل في في موضعه. يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم نسبة الوصية الى الله تأكيد للمأمور به وتعظيم لحق ما امر الانسان به من حق من حق غيره. وذلك من حق

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
الاولاد فالله جل وعلا نسب الامر اليه لان الاولاد لما يكتنفهم من عجز وظعف بيان ان الله عز وجل تكفل بالوصية اليه. والانسان حينما يدنو من الاجل يوصي بماله الى غيره. يوصي بماله

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
غيره. فالله جل وعلا جعل نفسه هنا في مقام الموصي في هذا المال لانه اولى من العبد بنفسه وماله اولى من العبد من نفسه من نفسه وماله فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ

25
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
حظ الانثيين اول ابواب او فروض التركات هنا ان بين الله عز وجل تركة وفروض وفروض الاولاد. فقال الله جل وعلا للذكر مثل حظ حظ الانثيين. ليتفق العلماء على انه لا فرق في ابواب

26
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
والانوثة بين الصغير والكبير سواء كان مولودا او كان شيخا كبيرا فانه لا فرق بينهم في هذا كذلك كايضا يتفقون على انه لا فرق بين العاقل والمجنون. لا فرق بين العاقل العاقل والمجنون والمكلف وغير المكلف

27
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
فقد يكون الولد في ذلك مجنونا وتكون الانثى عاقلة او الانثى مجنونة والذكر في ذلك في ذلك عاقلا لا اثر في لا اثر في هذا في ابواب في ابواب التركات. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الذكورة والانوثة لانها تشمل جميع

28
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
لانها تشمل جميع الانواع وجميع الاحوال وتدفع جميع العوارض التي ربما التي ربما تخطر في في فذكر الله سبحانه وتعالى الذكورة والانوثة وما ذكر الرجال والنساء لان الغالب في ذكر الرجال والنساء انهم في الكبار. فذكر الله عز وجل الذكورة

29
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
انوثة لانها تقع على تقع كذلك ايضا على على الجميع. وقوله هنا جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين يعني يعني من التركة وهذا هنا عند وجود الفرع الوارث وتعددها فاذا تعدد الفرع الوارث

30
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
وتعددت الاجناس بين الذكر والانثى فانه يكون للذكر مثل حظ الانثيين. فكلما زاد زاد في ذلك فانه يقسم بحسبي بحسب الروس فيكون حينئذ للذكر فيكون للذكر رأسين ويكون للمرأة رأس رأس واحد فاذا

31
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
توفي رجل عن ابن وبنت فيقسم حينئذ على على ثلاثة فيقسم حينئذ على ثلاثة الا اذا الم يكن ثمة اصل اصل وارث كما يأتي الكلام عليه باذن الله. واذا توفي عن ابنين وبنت فان

32
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
رؤوس الابناء في ذلك يكونون اربعة والبنت واحدة فحين اذ يكون على يكون على خمسة وكلما زاد زاد زادت القسمة في ذلك وهذا عند تعدد تعدد الفرع الوارث. تعدد الفرع الوارث. واما اذا كان الفرع الوارث فردا

33
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
سواء كان ذكرا او انثى فالله جل وعلا يقول فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها فلها النصف. ذكر الله عز وجل الميراث للفرع الوارث وجعله الله جل وعلا على على احوال. احوال الذكورة والانوثة واحوال الانفراد

34
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
الانفراد والاجتماع في ابواب في ابواب الانفراد. فاذا انفردت البنت في التركة عن الولد فان لها فان لها النصف وذلك لقول الله جل وعلا وان كانت واحدة فلها فلها واذا انفرد الابن عن البنت يكون له المال المال كاملا وهذا دلالة

35
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
مفهوم في هذه في هذه الاية فان الله عز وجل قد جعل للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا اخذت البنت عند انفصالها عند انفراد بالتركة النصف من غير من دون شريك وارث لها فانه اذا انفرد الذكر بالتركة فان

36
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
يأخذ التركة كاملة لان هذا مقتضى انه للذكر مثل حظ حظ الانثيين. واما اذا كان ثمة ثمة اجتماع فالله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. عند الاجتماع

37
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
اما ان يجتمع الذكور واما ان يجتمع الاناث واما ان يجتمع ذكور واناث. فاذا اجتمع ذكور واناث وهذه هي الحالة الاولى فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في صدر هذه الاية قال للذكر مثل حظ الانثيين. فللذكر مثل حظ الانثيين وهذا على ما تقدم قسمته. الحالة الثانية

38
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اذا اذا اجتمع الفرع الوارث من جنس من جنس واحد من جنس واحد فاذا كانوا اناثا فانهما يشتركان فانهما يشتركان او يشتركن بالنصيب الذي جعله الله عز وجل جل وعلا له

39
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
في قوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يعني ما ترك ما ترك الاب سواء كنا ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او اكثر او اكثر من ذلك فانهن يشتركن يشتركن في الثلثين مما

40
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
مما ترك الوالد واما اذا كان الاجتماع في ذلك في حق الذكورة اذا كان الاجتماع في ذلك في حق في حق الذكورة فكان الورثة من من الابناء. فاثنين وثلاثة او اربعة او خمسة ولم يكن ثمة شريك من الفرع الوارث

41
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
من الاناث فانهم يشتركون فيما جعله الله عز وجل لهم من جميع المال. فاذا انفرد الابن بالمال دون البنت واخذه كله فانه اذا شاركه اخوته في المال فانهم يشاركونه ايضا في في المال كله. كما تشترك عند الجمع الابنتان

42
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
بالثلثين لانه نصيبهم كذلك ايضا بالنسبة للابناء يشتركون في المال فيما قدره الله جل وعلا لهم في هذا. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يتفقون في هذا ويختلفون في العدد في قول الله جل وعلا فان كنا نساء فوق اثنتين

43
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
هن ثلثا ما ترك. ذكر الله عز وجل ان الفوقية في قوله فوق اثنتين. هل يدخل في هذا الاثنتين؟ ام المقصود بذلك ما زال عن اثنتين الثلاثة فالله عز وجل قد بين حال الاشتراك اشتراك الجنسين وبين حال انفراد الانثى ان كانت واحدة فلها

44
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
وبين الله عز وجل عند التعدد وعند التعدد اما ان اما ان تكون اثنتين واما ان يكن اكثر من ذلك ثلاثة فما فوق. عامة العلماء من السلف والخلف على ان الثلثين للاناث

45
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
يدخل في ذلك الاثنتان فما زاد. الاثنتان فما زاد ولا فرق بين الاثنتين والثلاثة في هذا في هذا الباب. وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن عبد البر وابن رشد وغيرهم انه لا فرق في العدد في هذا ويروى عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله

46
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
على ان حكم الاثنتين كحكم الواحدة وان الجمع في ذلك هو هو في الثلاثة. وهذا قول حكم بشذوذ وهو من جهة الاسناد لا يصح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وانما قال عبدالله بن عباس هذا عند من قال او

47
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
اقتدى واخذ بقوله قالوا لان اقل الجمع في ذلك في ذلك ثلاثة. والله سبحانه وتعالى ايد ذلك بقوله في ظاهر الاية قال فانكن نساء ذكر الجمع فوق اثنتين وما ذكر اثنتين. مما يدل على على لحاق الاثنتين لحاق الاثنتين

48
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
بحكم الواحدة. وهذا القول قول مردود وذلك من جهات متعددة اولها ان الله سبحانه وتعالى بين بين ميراث الواحدة في قوله جل وعلا فلها فلها النصف. وبقي عندنا الاثنتان والثلاثة. ثم بين الله عز وجل على قوله

49
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
لكان قولهم في ذلك في ذلك صحيحا. فعلى قولهم ان الله عز وجل بين حكم الواحدة وبين حكم الثلاثة فما وبقي لدينا حكم الاثنتين بل بقي لدينا حكم الاثنتين فما الدليل على الحاقه بالواحدة والله عز وجل يقول فان كانت واحدة فلها

50
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
فلها النصف فهذا حكم قطعي بين في حكم الواحدة لا في حكم في حكم الاثنتين مما يدل على ان استحقاق الواحدة للنصف اظهر وابين من استحقاق من استحقاق الثلاثة للثلثين فقط من دون من دون

51
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما بين فرض الواحدة وان لها النصف والله جل وعلا ذكر فوق اثنتين دليل على دخول الاثنتين في ابواب في ابواب الجمع وما زاد عن ذلك. واما التمسك بذلك في قول الله جل وعلا فوق اثنتين

52
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
نقول ان كلمة فوق صلة وزيادة. وهذا معروف في كلام العرب. كما في قول الله جل وعلا فاضربوا فوق الاعناق. يعني اضربوا وما فوقها. اضربوا الاعناق فما فما فوقها. وكذلك ايضا في قول الله هنا في قول الله سبحانه وتعالى فوق اثنتين يعني اثنتين فما

53
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
فما فوقها يدخلن في هذا الحكم ومقتضى القول بهذا في قوله جل وعلا وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك انه يلزم من هذا ان فرض الاثنتين متروك انه يلزم من هذا ان فرض الاثنتين متروك وهو وهو لم ينص عليه بعين

54
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
دليل على انه داخل في حكم الجمع على انه داخل في حكم في حكم الجمع. ومنهم من يقول ان ان اقل الجمع ثلاثة وهذا المعروف في لغتي في لغة قريش ويحملون الالفاظ في امور الجمع في امور الجمع في كلام الله سبحانه وتعالى

55
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
الثلاثة فما فوق ويأتي هذا في مسألة الاخوة مع الام في مسألة الاخوة مع الام وذلك الحجب حجب الام من الثلث الى الى السدس خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب ان من الذي يحجب الام من الثلث الى السدس؟ هل الاثنان يحجبانها؟ ام لابد من ثلاثة فما

56
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
فما زاد هذا ايضا من مسائل الخلاف ولكن هذه ان هذه المسألة نقول انها مسألة لا لم ينص عليها بيقين فيرجع في ذلك الى الاجمال في ذلك الى الى الاجمال ويأتي الكلام عليها بتفصيلها. اما هنا فالله سبحانه وتعالى حدد حكم الواحدة وما حدد حكم الاثنتين

57
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
وحينما فصل في حكم الواحدة ان لها النصف دل على ان ما عداها يخرج عنها وما عداها قال فوق فوق اثنتين يعني اثنتين ووزن والوجه الثاني من الوجوه الذي يرد على هذا القول بان القول بان اثنتين تأخذ حكم تأخذ حكم الواحدة

58
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
النصف وانه قول شاد ان البنات اولى بالارث بالارث من من الاخوات مع الاخ فانه في حكم الكلالة في اخر سورة النساء لما ذكر الله عز وجل احكام الكلالة الذي الذي يتوفى وليس له ولد وله

59
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ولكن اذا كانوا جمعا فلهما فلهما ثلثان مما مما ترك يعني اذا كانت اثنتين اخوات فيرثان الثلثين مما ترك الاخ مما ترك الاخ فايهما اولى بالارث بالاثنتين

60
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
الاخت الاخوات من الاخ ام البنات من الاب؟ البنات من الاب وهذا يدل على ان على ان البنتين يدخلان في حكم ان ان البنتين يدخلان في حكم في حكم الجمع في قوله سبحانه وتعالى

61
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. واما من يقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر النساء هنا في قوله جل وعلا فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك نقول جرت مجرى الاغلب. ذكر النساء هنا جرت مجرى الاغلب على القول بان الاثنتين ليستا

62
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
فنقول جرت مجرى الاغلب وذو معنى الاغلب ان المتروك من النساء في الغالب انه يكون جمع اصابة الاثنتين قليلة اصابة الاثنتين قليلة والغالب في في الورثة انه يكن يكن جمعا فجرى فجرى على هذا على هذا ظاهر ظاهر اللفظ

63
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
وقوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها فلها النصف انفراد البنت عن الاخ فانها تأخذ النصف. واذا انفرد الابن ولم يكن ثمة فرع

64
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
من البنات فانه يأخذ المال كاملا اذا لم يكن ثمة اصل اصل وارث. واذا كان ثمة اصل فارس فان فانه يأخذ الاصل الوارث مع مع الفرع الوارث السدس. والاصل الوارث من الابوين

65
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
والام عند وجود الفرع الوارث فانهما يستويان يستويان في الفرظ يستويان في الفرض وفرضهما في وفرضهما في ذلك السدس كما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا قال وان كانت واحدة

66
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ان كان له ولد. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا ان كان له ولد الولد هنا جنس على ما تقدم سواء كان من الذكر او الانثى ولا فرق في ذلك بين بينهما عند حجب الام

67
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
عند حجب الام فانه يكون في ذلك النصيب للاب والام في ذلك السدس عند وجود الفرع الوارد سواء كان ذكرا او كان او كان او كان انثى. نصيب الابناء والبنات من جهة الفرض من جهة

68
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
الفرض لا ينقصه الاصل الاصل الوارث. ولكن ينقص من جهة القيمة ينقص من جهة القيمة. واما بالنسبة الاصل الوارث ينقصه وجود الفرع الوارث ينقصه وجود الفرع الوارث فرظا وقيمة فرظا فرظا في ذلك

69
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
وقيمة كما يأتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى. وذلك انه اذا وجد الاولاد من البنين والبنات فسواء وجد الاصل الوارث او لم يوجد فان الفرض في ذلك واحد الفرض في ذلك الفرض في ذلك واحد

70
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
ومعنى هذا ان البنت اذا انفردت بالمال عن اخيها ولم يكن ثمة وارث معها فوجد الاصل الوارث فانها تأخذ النصف وجد الاصل الوارث او لم او لم يوجد. واذا انفرد الابن بالمال

71
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
مع وجود الاصل الوارث من الاب والام فانه يأخذ ما تبقى من المال بعد ان يأخذ السدس بعد ان يأخذ العبوان السدس فهو يأخذ المال. فاخذه للمال فرض فرضه الله جل وعلا له. هو لم ينقص من جهة من جهة الفرض ولكنه

72
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
نقص من جهة القيمة واما بالنسبة للابوين مع الابناء فانه ينقص قيمة وينقص فرضا. ينقص قيمة وينقص وينقص فرضا وذلك ان الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما

73
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
ترك ان كان له ولد ان كان له ولد وعلى ما تقدم ان الولد هنا جنس شامل للجنسين وكذلك ايضا لعددهما سواء كان كان الفرع الوارث واحدا او كان اكثر من ذلك. سواء كان واحدا او كان

74
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
او كان اكثر اكثر من ذلك فالحكم في ذلك فالحكم في ذلك واحد انه لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ونلخص حكم الابوين. نقول حكم الابوين في ذلك على حالين. الحالة الاولى

75
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
مع وجود الفرع الوارث سواء كانوا ابناء او بنات. فللابوين السدس فللابوين السدس وذلك لقول الله سبحانه وتعالى لكل لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد ان كان له ولد. الحالة الثانية عند عدم وجود الفرع الوارث. عند عدم وجود الفرع الوارد

76
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
بين الله سبحانه وتعالى عند عدم وجود الفرع الوارث نصيب الام فقط نصيب الام فقط كما في قوله سبحانه وتعالى قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فلامه الثلث اين ذكر الاب؟ هنا؟ عند عدم وجود عند

77
00:25:50.150 --> 00:26:19.100
عدم وجود الفرع الوارس. نقول الاب يأخذ نعم اخذ البقية او لا هو السدس يبقى على النصيب الاول. ما الفرق بين القولين؟ نعم عند عدم وجود الفرع الوالد ذكر الله سبحانه وتعالى نصيب الام. قال فلامه الثلث. وما ذكر الله عز وجل الاب. هل يعني ان الاب لا يتغير حكمه باقيا على السدس

78
00:26:19.100 --> 00:27:00.500
نعم يقول فلامه  نعم ها نعم. لا. ها. نعم هم كيف؟ نقول سواء اخذ السدس فرضا سواء اخذ السدس فرضا فالمتبقي له بقول النبي عليه الصلاة والسلام ها فما بقي في الاولى؟ رجل ذكر

79
00:27:00.500 --> 00:27:32.600
ها نعم يأخذه تعصيبه. يأخذه تعصيبا. وهذا من المسائل. منهم من قال في هذه في هذا انه يأخذ السدس فرضا ويأخذ المتبقي تعصيبا ويأخذ المتبقي تعصيبا ومنهم من قال انه يأخذ المتبقي كله تعصيبا. يأخذ المتبقي كله تعصيبا. ومن قال بأنه يأخذ المتبقي كله تعصيب

80
00:27:32.600 --> 00:27:52.600
من؟ بعض العلماء يخاطر هذه العبارة قال لانها مخالفة لظاهر القرآن مخالفة لظاهر القرآن. وذلك ان الله عز وجل ذكر ارث الوالدين انه لكل واحد منهما السدس. ثم ذكر ارث الام وان لها الثلث قالوا والله جل وعلا

81
00:27:52.600 --> 00:28:12.600
جعل لاولى او لاقرب رجل ذكر وهو الاب المتبقي فهو باق على سدسه. ولهذا عمرو بن شراحيل الشعبي رحمه الله سأله رجل عن رجل ترك ابا وبنتا ترك ابا ترك ابا ابا وبنته. فسأل عامر بن شراحيل الشعبي فقال له

82
00:28:12.600 --> 00:28:42.600
يجب ان فاقال للبنت النصف وللاب الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا. قال عمر بن شراحيل الشعبي اصبت المعنى واخطأت اللفظ. اصبت المعنى واخطأت للبنت النصف وللاب السدس وله الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا فهو من جهة الحظ اخذ

83
00:28:42.600 --> 00:29:02.600
المال اخذ المال كله. قال وذلك لان الله سبحانه وتعالى بين حكم او فرض الاب عند وجود الفرع الوارث في ذلك وانه له له السدس فيبقى على ذلك المعنى. واما في الصورة الثانية

84
00:29:02.600 --> 00:29:22.600
عند عدم وجود الفرع الوارث منهم من قال ان الاب ليرث الا الا تعصيب ومنهم من قال انه يبقى يبقى على فرظه ويأخذ ما تبقى ويأخذ ما تبقى فيأخذ ما تبقى تعصيبا. وهنا فيه اشارة الى ما تقدم ان الاب والام يتأثران

85
00:29:22.600 --> 00:29:42.600
يتأثران بالفرع الوارث واما من جهة الفرض ومن جهة المقدار والقيمة واما بالنسبة للفرع الوارث فلا يتأثر بالاصل بالاصل الوارث من جهة الفروض ولكنهما يتأثران من جهة القيمة. فاذا قلنا بان للبنت النصف

86
00:29:42.600 --> 00:30:02.600
فانه حين فاذا قلنا ان للابنتين الثلثين آآ او اكثر من ذلك يتشاركان في الثلثين او للذكر مثل حظ الانثيين مع وجود الاب والام ولهما السدس في ذلك فان القيمة تنقص عليهما في هذا في هذا الباب. واما من جهة تسمية الفرض فهو فهو باق من الامور التي لا تتغير. من الامور التي

87
00:30:02.600 --> 00:30:22.600
التي لا لا تتغير. واما في الابناء فاذا لم يحجبهما الاصل الوارث فغيرهما من باب من باب اولى. من باب اولى فغير الوالدين من باب اولى انه لا يحجب الفرع الفرع الوارث. واذا كان

88
00:30:22.600 --> 00:30:42.600
الاصل الوارث لا يتأثر الا بالفرع الوارث وهم الاولاد ولا يتأثر بغيرهما فنقول حينئذ انه لا اثر ببقية ببقية الورثة فيبقى الحكم الحكم في ذلك. حينئذ نقول ان الاب والام لا يتأثران بولاية

89
00:30:42.600 --> 00:31:02.600
يتأثران بالزوج الزوجة ولا يتأثران ايضا بغيرهم ممن كان ممن كان من ممن هو ابعد ابعد منهما من اهلي من اهل الفروض او كان من الاقربين لثبوت هذا الحكم لانهما من جهة الحكم جاء بعد ذكر بعد

90
00:31:02.600 --> 00:31:22.600
ذكر الاولاد بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الاولاد ذكر من ينازعهما من جهة الحق من جهة الفرض وكذلك ايضا من جهة من جهة القيم وما ذكر الله عز وجل في ذلك الا ما ذكر الله عز وجل في ذلك الا الابوين دليل على انهما هما اللذان يؤثران على

91
00:31:22.600 --> 00:31:42.600
بعضهما وما عداهما وما عداهما فلهم تأثير اخر وفيه ايضا اشارة ان الابناء اذا اثروا على الوالدين فيؤثر فيؤثرون على غيرهما من باب فيؤثرون على غيرهما من باب من باب اولى. وذلك انهما يؤثرون على الزوج والزوجة. عند وفاة

92
00:31:42.600 --> 00:32:02.600
العبد فان فان المقدار في ذلك يختلف اذا توفي الزوج وعن زوجته وليس له وليس له فرع قالت فلها في ذلك الربع واذا كان له فر وارد فانه يكون لها الثمن وكذلك ايضا بالنسبة للزوجة اذا مات عن زوجها اذا كان ثمة فرع وارد

93
00:32:02.600 --> 00:32:22.600
فانه يختلي بذلك على ما يأتي بيانه باذن الله تعالى على هذا نقول ان ان اعظم الورثة نصيبا في المواريث هم الاولاد ثم بعد ذلك الابوين ثم بعد ذلك الابوين ويأتي

94
00:32:22.600 --> 00:32:42.600
من تفصيل ذلك ومزيد من تفصيل ذلك في في الايات التالية باذن الله تعالى وفي قوله جل وعلا فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تأثير الابناء على الام من

95
00:32:42.600 --> 00:33:02.600
جهة ما فرض الله عز وجل لها ان الابناء اذا وجدوا ان الاولاد اذا وجدوا فان الام تأخذ في ذلك السدس. واذا لم يكن ثمة ابناء فانها تأخذ الثلث. ثمة مؤثر اخر فعلى نصيب المرأة في ابواب الثلث وهو وجود

96
00:33:02.600 --> 00:33:22.600
وجود الاخوة الجمع وجود الجمع من الاخوة ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فان كان له اخوة فلامه السدس فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها يوصي بها او دين. هذه من المسائل التي وقع فيها ايضا

97
00:33:22.600 --> 00:33:42.600
على ما تقدم الاشارة اليه في ابواب في ابواب الجمع من البنات من البنات. هل الذي يحجب الام من الثلث الى الى السدس. الاثنان من الاخوة ام الثلاثة يتفق العلماء على ان الثلاثة يحجبون

98
00:33:42.600 --> 00:34:02.600
انما اختلفوا في الاثنين وانما اختلفوا في الاثنين. عامة العلماء على ان الاثنين يحجبون على ان الاثنين يحجبون وجاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى على ان الاثنين في ذلك لا يحجبون وذلك ان الله

99
00:34:02.600 --> 00:34:22.600
جل وعلا قال في كتابه اخوة فلامه السدس. والاخوة وجمع واقل الجمع في ذلك في ذلك ثلاثة. وهذا في كلام وجاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه ناظره عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى في هذا فقرأ عبد الله ابن

100
00:34:22.600 --> 00:34:42.600
له قوله جل وعلا قال فان كان له اخوة فلامه السدس قال الاخوة ثلاثة فما فوق هذا لساني ولسان قومك هذا لساني ولسان قومك يقول عثمان بن عفان قال عثمان بن عفان ما كنتما لادع ما كنت ان ادع ما اجمع عليه الناس

101
00:34:42.600 --> 00:35:02.600
ما اجمع عليه الناس يعني ان الاثنين ايضا يحجبون وهم داخلون في حكم في حكم الجماعة. وهذه المسألة هي التي وهذه المسألة التي عليها عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والخلفاء الراشدين الاربعة وبقي على هذا الامر ومنهم من يضعف هذا القول الذي جاء عن عبد الله ابن عباس

102
00:35:02.600 --> 00:35:22.600
رضوان الله تعالى ايضا في مخالفة عثمان بن عفان وذلك انه يرويه شعبة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وشعبة مولى عبد الله بن عباس اه لا تقبل او لا يحتج بروايته فيما يتفرد فيما يتفرد به. وهو اقرب الى وهو اقرب الى

103
00:35:22.600 --> 00:35:42.600
الى الستر وعلى هذا نقول انما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا القول لا يصح عنه والاصل في ذلك انه في مجرى ما عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ان الذي يمنع الام من ارث الثلث

104
00:35:42.600 --> 00:36:02.600
هو الاثنين من الاخوة كحال كحال البنتين من جهة الارث فهم جماعة وكذلك حال الاختين مع الاخ الذي لا لا وارث له لا وارث له الا الاخوات فان فان الاثنتين لهما حكم الجمع

105
00:36:02.600 --> 00:36:22.600
في ذلك كما يأتي في اية الكلالة باذن الله عز وجل في اخر هذه هذه السورة. في قوله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها او تقدم معنا الكلام على الوصية وهي التي التي يكتبها الانسان ضربا في ما له بعد بعد

106
00:36:22.600 --> 00:36:42.600
وفاته واما ما يخرجه الانسان في حال في حال حياته فلا يسمى وصية فلا يسمى وصية وانما يصاب ما نفقة يسمى نفقة وهدية وهبة ووقفا وغير ذلك. اما الوصية هي التي يأمر الرجل او المرأة

107
00:36:42.600 --> 00:37:02.600
بانفاذها بعد موته بانفاذها بعد بعد موته فهي على حالين اما معينة فيجري تعيينها في حياته وبعد مماته في حياته وبعد وبعد مماته كان يقول اذا مت في البستاني كذا او بيتي كذا او عقاري كذا فهو

108
00:37:02.600 --> 00:37:22.600
فيه فهو في مصرفي كذا وكذا فهو اوصى بهذا فهو اوصى بهذا. فهو حينئذ وصيته في حال حياته تبقى عين الى ما بعد الى ما بعد مماتي. واذا كان ذلك غير معين اذا كان ذلك غير معين كان يقول الانسان اني اوصي بثلث

109
00:37:22.600 --> 00:37:42.600
بثلث مالي لا يجري على ماله الذي الذي اطلق الوصية في وقته كأن يكون الانسان مثلا اوصى في هذا اليوم انه اذا مات فثلث ماله ثلث ماله صدقة هذه وصية

110
00:37:42.600 --> 00:38:02.600
ماله مثلا الفا فلما مات وجد من ماله خمسمائة. هل يجري الثلث على الالف او على خمس مئة يجريها الخمس مئة ما لم يكن عين ما لم يعين فانه اذا عين شيئا في حال حياته فقال ان ثلث

111
00:38:02.600 --> 00:38:22.600
وكذا وبستان كذا او او ارض كذا او نحو ذلك. فانها تكون في المساكين والفقراء فاذا عينها فاجره في تعيينها خلاف عند العلماء في مسألة اذا نقص ماله وزادت عنه عدد الثلث على ما تقدم الكلام عليه في مجال السابقة وهنا في هذه الاية دليل

112
00:38:22.600 --> 00:38:42.600
على ان الوصية على ان الوصية تخرج قبل التركة تخرج قبل قبل ميراث قبل ميراث الوارثين. ولهذا قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها او دين. وهذا دليل على ان الدين

113
00:38:42.600 --> 00:39:02.600
يقدم على على الميراث. وهذا باتفاق العلماء على خلاف عندهم في الدين اذا كان يستغرق التركة. اذا كان يستغرق التركة كان يكون مثلا عليه دين مائة الف وتركته في ذلك مئة الف فلا يبقى للورثة فلا يبقى للورثة شيء

114
00:39:02.600 --> 00:39:22.600
هل يخرج يخرج في ذلك الدين كله من تركته ولا يبقى لورثة في ورثة شيء ام تقصيره في سداد دينه الى الى ما الى وفاته يحول المال الى الورثة حينئذ حتى لا يضر بهم فالضرر فيهم اعظم من الضرر في غيرهم

115
00:39:22.600 --> 00:39:42.600
وتقصيره في ذلك يبوء به هذا خلاف عند العلماء جمهور العلماء على ان الدين قبل على ان الدين قبل قسمة التركة سواء كان ذلك كثيرا او قليلا كان يستغرق التركة او لا او لا يستغرقها. والدين هو الوصية على ما تقدم يقدمان على يقدمان على

116
00:39:42.600 --> 00:40:02.600
على ارث على ارث الورثة وهذا ظاهر في قوله من بعد وصية يوصي بها يوصي بها عودين وهنا مما لم ينص عليه مما يجري عادة من نفقة الانسان بعد وفاته هل تجري على نفقة

117
00:40:02.600 --> 00:40:22.600
في حال حياته وذلك من تأصيله وتكفينه وتجهيزه او اذا كان بعيدا عن اهله بحمله بتابوت ونفقة ونفقة لاتيانه الى بلده اذا اوصى مثلا او لم يوصي ان يدفن في بلدة كذا وكذا هل يؤخذ ماله؟ هل يؤخذ مال تجهيزه

118
00:40:22.600 --> 00:40:42.600
من اصل ماله او من ثلثه اذا اوصى اذا اوصى بالثلث عاما نقول ان العلما رحمة الله اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال انها من اصل المال. انها من اصل المال تؤخذ من اصل المال لا من الثلث. تؤخذ من اصل المال

119
00:40:42.600 --> 00:41:02.600
لا من الثلث. واذا قلنا بانها تؤخذ من اصل المال فانه اذا اوصى بالثلث يؤخذ ويضرب الثلث بعد اخذ التجهيز بعد اخذ تجهيزه يخرج في ذلك الثلث. واذا قيل انه تؤخذ من الثلث فيؤخذ الثلث قبل تجهيزه ثم ثم يؤخذ من ذلك

120
00:41:02.600 --> 00:41:22.600
مقدار فيكون حينئذ الزيادة والنقصان في امر الثلث يؤثر عليها يؤثر عليها امر تجهيزه وتكفينه وكذلك تغسيله ونقله اذا كان في بلد في بلد بعيد ويدخل في هذا ايضا المؤونة التي تتبع تتبع جنازة الميت

121
00:41:22.600 --> 00:41:42.600
تتبع جنازة الميت وذلك كأن يكون الميت مفقودا. كأن يكون الميت مفقودا او غريقا واخراجه من البحر او اخراجه من فقده من صحراء او نحو ذلك له مؤونة ونفقة فهذا يدخل في هذا الباب. واما عدم ذكر ذلك لجريان

122
00:41:42.600 --> 00:42:02.600
لجريان العادة عليه. وعدم مخالف في عادة الناس في هذا في هذا الباب. ومن العلماء قال ان الله عز وجل لم يذكره لانه اولى اولى من الوصية والدين اولى من الوصية

123
00:42:02.600 --> 00:42:22.600
من الوصية والدين. ومنهم من قال قالوا ان الله عز وجل ما ذكره لانه يأخذ حكم النفقة عليه في حال حياته وكذلك ايضا في حال مرضه اذا كان في اخر حياته واغمي عليه فانه ينفق عليه من ماله ينفق عليه من ماله اجمالا

124
00:42:22.600 --> 00:42:42.600
ينفق عليه من ماله اجماع في علاجه وتطبيبه وكذلك كسوته وان لم يكن وان لم يكن عاقلا مدركا قالوا كذلك حاجته بعد موته حتى يوارى. حتى يوارى فانها تكون من من اصل ما له. واما الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل يكون ذلك

125
00:42:42.600 --> 00:43:02.600
من اصل ما له او يكون ذلك من من ثلثه فهذا فهذا خلاف ايضا ولا اعلم دليلا فيصلا في هذه المسألة وانما هي من مسائل الاجتهاد الاجتهاد السائق. وقوله جل وعلا ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم

126
00:43:02.600 --> 00:43:22.600
لكم نفع في هذه الاية اشارة الى معنى عظيم جدا وهو ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر المواريث وذكر امر الوصية والدين. ذكر عمر الوصية والدين. قال سبحانه وتعالى

127
00:43:22.600 --> 00:43:52.600
وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله. النفع المراد به ان الانسان ينفع في حال حياته وينفع في حال في حال ممات وفي الاية اشارة الى ان الانسان يعد في حال حياته لنفسه والا يعلق امله بغيره والا يعلق امله

128
00:43:52.600 --> 00:44:12.600
امله بغيره. وان اولى ما ينفع الانسان في حال الحياة اولى ما ينفع الانسان في حال الحياة انه يقيني بخلاف النفع الذي يأتيه بعد مماته فانه فانه ظني. قال بعظ السلف عليهم رحمة الله وفي هذا اشارة الى

129
00:44:12.600 --> 00:44:32.600
احباب المبادرة بالوصية وقضاء الدين وقضاء الدين لان الانسان لا يدري اورثته ينفعون او لا او لا ينفعونه ايقضون عنه او لا يقضونه او ينفذون وصيته والاولاد او لا ينفذونه فامر الله سبحانه وتعالى بالمبادرة بذلك حتى بالمبادرة

130
00:44:32.600 --> 00:44:52.600
بذلك حتى يقضي الانسان ما عليه من حقوق الناس وكذلك ايضا النفقة في حق في حق الفقراء والمساكين ليكون ذلك اعظم عند الله جل وعلا. كذلك ايضا ربما ينفع الانسان ينفع الانسان ولده

131
00:44:52.600 --> 00:45:12.600
فاسق ولا ينفعه ولده الصالح. فاذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الخبر قال لا تدري ما احدثوا ما احدثوا بعدك لما ذكر النبي عليه الصلاة قال الا يذادن اقوام

132
00:45:12.600 --> 00:45:32.600
عن حوضي فاقول يا ربي انهم اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. قال فاذا كان هذا في من تركهم النبي عليه الصلاة والسلام من اصحابه فانهم في الاولاد من باب من باب اولى. ولهذا جاء

133
00:45:32.600 --> 00:45:52.600
الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليرفع درجة في الجنة فيقال انى لي هذا يا يا رب فيقال بدعاء ولدك ولدك لك. يعني جاءه شيء لم لم يتحره ولا يعلم موضعه. وقوله جل

134
00:45:52.600 --> 00:46:12.600
وعلى لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا يعني لا يعلق الانسان امره بنفع الابادين فليقدم لنفسه ما دام ما دام حيا قال فريضة من الله ان الله كان ان الله كان عليما حكيما. في هذا ايضا اشارة الى ان الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى والمواريث لا تتعلق

135
00:46:12.600 --> 00:46:32.600
المودة والقربى والنفع. ربما بعض اولادك يكون انفع لك وكذلك بعض الاقربين احسن اليك وبعضهم ربما يؤذيك نحو ذلك فريضة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالنفع وغيره هو حق مالي. جعله الله سبحانه وتعالى اليهم. ويتضمن ايضا هذا المعنى النهي

136
00:46:32.600 --> 00:46:52.600
عن الوصية الورثة اظرارا بالورثة الباقين. وقوله سبحانه وتعالى فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. اشارة الى ان قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم ان المراد بها الامر والفرظ. ولهذا قال في اخر ذلك قال فريضة من الله. قال ان الله كان عليما حكيما. ذكر

137
00:46:52.600 --> 00:47:12.600
الله جل وعلا اسمين من اسمائه العليم والحكيم. ذكر اسمين من اسماء العليم العليم والحكيم يعني العليم بما احوالكم وما يفسدها والحكيم معناه في ذلك الذي يضع الاشياء في موضعها في علم سبحانه

138
00:47:12.600 --> 00:47:32.600
وتعالى ما يصلح الحال وما يصلح المآل في قسم الله عز وجل الاموال بما يصلح بما يصلح الحالين بما الحالين وربما ضعف نظر الانسان عن ادراك عن ادراك المآلات فاخطأ فاخطأ في

139
00:47:32.600 --> 00:47:52.600
في الحالات العاجلة فاخطأ في الحالات العاجلة او ربما تجرأ ورد حكما من احكام الله سبحانه وتعالى لنظره القاصر الله سبحانه وتعالى اولى بالاخذ من كل نظر ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة

140
00:47:52.600 --> 00:48:12.250
اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ان يكون لهم الخيرة يعني لا اختيار مع امر الله سبحانه وتعالى نتوقف عند هذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد