ولم يكن له ولد فانا الزوجة ترث في ذلك الربع. واما اما بالنسبة للام فلها الثلث فلها الثلث هل ترد من ذلك الثلث مما بقي ام الثلث مما من اصل تركة تركة الميت. هذه من المسائل الخلافية الاخوة وهم الحواشي او كان ذلك ايضا في الابوة فانه للذكر مثل للذكر مثل حظ الانثيين. عند عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول له الا في ذلك انه اذا مات اذا مات احد الزوجين عن الاخر ومات عن عن والديه ومات عن والدين فان احد الزوجين يرث بمقدار بمقدار ما فرضه الله عز وجل له فانه اذا كان لغير اذا كان للزوج اب وام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه هذه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ففي هذا المجلس يوم الثلاثاء الثالث من جمد الاولى عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نتكلم على شيء من ايات المواريث من سورة النساء. وتقدم معنا الكلام على ميراثه الاولاد من البنين والبنات وكذلك ايضا الوالدين من الاباء والامهات. وتكلمنا ايضا على احوال الجمع سواء كان ذلك في البنات او كان ذلك في او كان ذلك في الاخوة مع الام في حجبها من الثلث الى الى السدس. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الاحكام المتعلقة بالاولاد وكذلك ايضا بالابوين ذكر الله عز وجل ما يتعلق بمواريث بمواريث الزوجين وامر الزوجية كما لا يخفى ليس ليس متسقا مع بقية الوارثين وذلك ان الوارثين يرثون لاجل الرحم يرثون لاجل الرحم. واما بالنسبة للزوجين فانهما يرثان لاجل الزوجة وهذا دليل على ان مقام الزوجية متين في الشريعة وذلك انه ميثاق جعله الله عز وجل بين الزوجين الزوجان فيما بينهما ما دامت الصلة الزوجية بينهما قائمة. وهذا مما علقه الشارع بالبقاء ببقاء الزوجية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وذلك ان الرجل اذا طلق زوجته ولم تكن في عصمته فانها لا تسمى لا تسمى زوجة ولا تدخل في قول الله عز وجل ما ترك ازواجكم. ولكن لما جعل الله سبحانه وتعالى زوجين لسان من بعضهما وجعل ذلك على الاستثناء مقارنة لبقية اهل الفرائض ممن يرث من الابناء اي والبنات وكذلك ايضا الاباء والامهات والاخوة والاخوات فان هؤلاء اصحاب رحم ويرثون لاجلي لاجل الرحم لما جعل الله سبحانه وتعالى الزوجية بهذا المقام دل على عظم مقامها على عظم مقامها بالشريعة كذلك ايضا حينما جعل الله سبحانه وتعالى الارث بين الزوجين متباينا بين الزوج والزوجة فان الزوج يرث على الضعف من ارث من ارث الزوجة وذلك بحسب الحالين عند وجود الفرع الوارث منهما وذلك لان الاصل ان الذكر مثل حظ الانثيين وهذا يكون في صور يكون في الاولاد من البنين والبنات ويكون كذلك ايضا في الاخوة من الذكور والاناث ويكون كذلك ايضا في الابوين يكون في الابوين في بعظ الصور على ما تقدم معنا الكلام الكلام عليه عند العلماء ويأتي الاشارة اليها باذن الله عز وجل في اخر في اخر هذه الاية. يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن لهن ولد. يرث الزوج من الزوجة ميراثا في حالين. والحالة الاولى اذا كان للزوج ولد ولو كان من غيري ولو كان من غير الزوج. اذا كان لها ولد فانه يرث من مالها من مالها الربع واذا لم يكن للزوجة ولد فانه يلد نصف نصف مال الزوجة. واما بالنسبة للزوجة من الزوج فهو على الشطر على شطر الحالي من السابقين اذا كان للزوج ولد ولو من غير من غير هذه الزوجة فانها ترث منه الثمن واذا واذا لم يكن له واذا اذا لم يكن له واذا كان له ولد فانها ترث منه ثمن واذا لم يكن له ولد فانها ترث منه الربع. وهذا فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وجعله الله عز وجل فريضة وجعله كذلك حدا من حدوده وحذر الله عز وجل من مجاوزته كما يأتي كما يأتي عليه باذن الله تعالى. لما ذكر الله عز وجل ميراث الزوجين فيما بينهما على الحالين عند ورود عند وجود الفرع الوارث او عند او عند فقده. هذا قيد بالفرع الوارث. واما بالنسبة للاصل الاصل الوارث فانه لا اثر له في ابواب لا اثر له في ابواب في ابواب الزوجية. وذلك ان فرض الزوج جعله الله سبحانه وتعالى فيما فيما ترك الزوجان فيما تركا الزوجان بخلاف ما يكون من ارث الابوين مع الميت فان الله سبحانه وتعالى قد جعله في حال في حال ورود الوفاة من احد الزوجين عن الابوين اذا مات عن الابوين وكان في ذلك الزوج او الزوجة فان ارث الزوجين يبقى ثابتا كما ذكره الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم الا قال ما ترك ازواجكم ما ترك ازواجكم يعني من اصل من اصل المال. واما بالنسبة للابوين فيقع في ذلك في ذلك نقص فيقع في هذا نقص وذلك اننا اذا قلنا ان الاصل في الذكر والانثى اذا استويا من جهة المنزلة اذا استويا من جهة المنزلة الاصل ان للذكر مثل حظ الانثيين انه للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا توفي رجل عن ابوين وعن زوجة توفي عن ابوين وعن وعن زوجة او توفيت امرأة عن زوج او عن وابوين. فنقول اذا توفيت الزوجة عن زوجها وعن ابويها ولم يكن لها فرع وارث فان للزوج النصف. واما بالنسبة للام نقول ان لها ان لها الثلث. وهل الثلث هذا اذا اعطينا اياه اذا اعطيناها اياه مما ترك مما تركت مما ترك ابنها هل هل مما تركت بنتها؟ هل يقال ان في ذلك هو من اصل المال كله او مما بقي بعد نصف الزوج. هذه من المسائل الخلافية التي تكلم عليها العلماء لاننا اذا قلنا ان الزوج يأخذ النصف من زوجته اذا لم يكن لديها ولد ولم يكن ثمة اخوة بالنسبة للزوجة المتوفاة ان الام لها لها ثلث حينئذ يبقى من المال يبقى من المال السدس حينئذ تكون الام قد اخذت ضعفي ما للاب ما للاب. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان ميراث الام في مثل هذه الحال يكون ثلث ما بقي بعد نصف الزوج ثلث ما بقي بعد نصف الزوج وذلك ان الله سبحانه وتعالى وهذا من غاية احكام القرآن في ابواب المواريث وغيرها ان الله جل وعلا لما ذكر وجودي لما ذكر الله عز وجل عدم وجود الاخوة للميت قال فلامه فلامه ثلث وما قال كما سبق مما ترك قال فلامه الثلث مما يدل على انه مما بقي من التركة مما بقي من فنقول حينئذ انه يكون للزوجة الثلث مما بقي من التركة بعد نصف الزوج ويبقى حينئذ الثلثان. والثلثان يكون ان للاب فيكون حينئذ لذكره مثل حظ الانثيين. وهذا الذي ذهب اليه جمهور جمهور العلماء. ذهب الى هذا جمهور العلماء وكذلك ايضا عليه عامة السلف وقضى بهذا زيد ابن ثابت عليه عليه رضوان الله وجاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قولا يخالف هذا قول فانه اجرى اجرى ميراث الوالدين على ما ظهر من النصوص فجعل للام الثلث من اصل المال جعل الام الثلث من اصل المال حينئذ يبقى السدس فقال فيكون للاب فيكون للاب. هذا هذه القسمة اذا اردنا ان نجريها على الاصول في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد انها مخالفة للاصول. وذلك ان الاصل في الذكر والانثى اذا كان من طرف طبقة واحدة ومن درجة واحدة انه للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين. سواء ذلك كان في الولادة او كان ذلك هذه الا في هذه في هذه الحالة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الزوجين ذكر الله جل وعلا امر الدين والوصية اه ذكر الله عز وجل امر الدين والوصية. وهذا دليل على ان الدين والوصية يقدم على الميراث يقدمان على الميراث ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة لا خلاف عند العلماء في هذه المسألة على ان الدين وصية يقدمان على على الميراث. واما بالنسبة لتقديم الدين والوصية على الميراث هل يقال بان عدم قسمة او اخراج الدين يحرم الورثة من الانتفاع المال نقول لا يحرمهم من الانتفاع من بالمال. فاذا عرف ان الدين يساوي مثلا ربع المال او شطر المال او نحو ذلك فتعين او عرف ان ثمة مقدار معين من المال يقضي الدين وذلك كبستان او ارض او عقار او مالا من النقد او نحو ذلك فينتبه حينئذ حينئذ بالباقي. والدين يقدم يقدم على الوصية بالاتفاق ايضا. الدين يقدم على الوصية لماذا يقدم الدين على الوصية؟ نقول لان الدين هو حق في المال قبل قبل موت الميت. واما بالنسبة وصية فليست حقا لاحد وانما هو حق فرضه الميت في ماله. وانما هو حق فرضه الميت في ماله لا يطلب لا يطلبه احد من الناس من الناس شيئا ولهذا نقول ان الدين يقدم على الوصية باعتبار انه حق مفروض في المال قبل موتي قبل موت الميت لا واما بالنسبة للوصية فانما استحقت القضاء والفصل فيها ذلك بعد بعد موت بعد موت الميت واما قبل ذلك فلا تعتبر فلا تعتبر ماضية وذلك لانها وصية وتقيد وتقيد بوفاة بوفاة الموصي وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في امر الزوجين انه ان التركة تكون بعد بعد الدين وكذلك ايضا الوصية وتقدم معنا ايضا ما يتعلق بمؤونة بمؤونة الميت مما يتعلق بتغسيله وتكفينه اجهزة وحمله اذا كان في مكان بعيد او البحث عنه اذا مات مفقودا في صحراء او سقط في بئر او غرق في بحر واستخراج وفي ذلك يكون من ما له استخراجه في ذلك يكون يكون من ماله. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مؤنة في مؤونة تجهيز الميت هل تكون من اصل المال او تكون من الثلث الذي اوصى اوصى به اذا كان قد اوصى جمهور العلماء على انها تكون من اصل المال على انها تكون من اصل المال ولا علاقة لي الثلثي فيها فتستخرج التجهيز وذلك لان انه جزء من النفقة على الميت وهو احق به من غيره. ما ما كان محتاجا اليه سواء كان حيا او كان او كان ميتا. وحاجته في حياته كان يكون الانسان مريضا ما بقي مرضه ولو كان مغمى مغمى عليه وبقي في ذلك السنوات فانه ينفق عليه من ماله ثم اذا فان تجهيزه ايضا يكون من ماله هو احق به من غيره. واحق به به من غيره. ويكون من اصل المال. ويكون من اصل المال. ولا فرق في ذلك بين الميت الذي ترك مالا قليلا او كثيرا او ترك ذرية غنية او فقيرة او كان هو في ذاته غنيا او او فقيرا. وذهب بعض السلف وهو قول ابن شهاب الزهري الى ان مؤونة تجهيز الميت تكون من ثلثه اذا كان اذا كان فقيرا من ثلثه الذي يوصي به اذا كان اذا كان فقيرا. قالوا وذلك حتى لا يجحف في حقه. الورثة والنظر والله اعلم انها في اصل ماله. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ماز اقوام كثير من اصحابه. وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عليهم من امور تجهيز وكذلك ايضا كفن. هل هذا من هل يكون هذا من الثلث او يكون من اصل ماله؟ فيبقى الامر على ما هو عليه ولم يفرق في بين بين فقير وغني. بل قد توفي مصعب بن عمير عليه رضوان الله تعالى وليس عليه الا ما يستر شيئا يسيرا من بدنه وذلك لقلة ذات ذات اليد ومع ذلك ابقي عليه وما قيل هل لديه مال غيره ام لا؟ كذلك ايضا في الرجل الذي وقصته ناقته في والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه. وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لديه مال غير هذا المال هو غني او فقير وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ثلث ماله او غيره فنقول حينئذ فنقول حينئذ انه من اصل من اصل المال فاذا قلنا انه من اصل مال واوصى تظرب الوصية بعد اخراج مؤنته. تضرب الوصية بعد اخراج معونته. فاذا ترك الفا فاذا ترك وقد اوصى بالثلث وتجهيزه مئة. حينئذ الثلث يكون من التسعمئة. يكون من من التسعمائة. واذا قلنا انه في اصل اذا قلنا انه من الثلث فنقول حينئذ نخرج الثلث من جهة اصل المال ثم نخرج المؤونة منها وحين لا يبقى لا يبقى من ثلثه الا شيئا الا شيئا يسيرا. والصواب انها تكون من اصل ماله ولا علاقة لي ولا علاقة لثلث الذي اوصى اوصى به في مؤنته على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء. وفي قوله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصين بها او دين. قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين. وتقدم ان العلماء يجمعون على ان الدين يقدم على الوصية ولكن الله عز وجل قدمها في ابواب الذكر في ابواب الذكر فقال من بعد وصية يوصي بها او دين. والدين من جهة اخراجه يكون قبل الوصية. يكون قبل الوصية. يخرج الدين ثم يخرج الثلث او الربع او الخمس مما اوصى به الانسان مما اوصى به الانسان من المتبقي بعد قضاء دينه. لان الدين ليس ملكا له وليس في ماله حتى يدخله الثلث والمشاركة فيه. فيخرج فيخرج للناس. ولماذا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين في الذكر مع ان الدين مقدم على الوصية من جهة استخراجه نقول ان الله جل وعلا انما قدم الوصية على الدين لان الدين له من به له من يطالب به فصاحب الدين ينشد ماله وحقه فيطالب به من الورثة. واما بالنسبة للوصية فليست لاحد من الناس وربما تكون لعموم او حقا مشاعا لعموم الفقراء والمساكين. او في عمارة المساجد او في ابن السبيل او غير ذلك. او غير او غير ذلك فقدم الله عز وجل الوصية في الذكر تماما بها. وكأن الله عز وجل جعل نفسه نائبا نائبا عن اهلها مؤكدا وانما اراد الله عز وجل بها بها التهديد والوعيد والترهيب من الوقوع في هذه الفاحشة لبشاعته وفي هذه ايضا اشارة الى انه كان في ابتداء الامر البكر والثيب حكمهما سواء. ان البكر والثيب حكمهما في على اخراجها مؤكدا على اخراجها. وانما كان الدين مقدم على الوصية في ابواب الاخراج. وذلك ان الوصية من حق الله عز وجل واما الدين فحق الادمي. وحق الادميين مبني على على المشاحة وحق الله عز وجل مبني على المسامحة وحق الله سبحانه وتعالى في ذلك مبني مبني على المسامحة لو دخله شيء من من التقصير دخله شيء من التقصير فحق الله عز وجل يعفو يعفو بذلك بذلك عن عباده اما ما يتعلق من امر الدين فمهما بلغ الانسان منزلة ودينا آآ او ولاية فان الله عز وجل لا يعفو لا يعفو عن الدين الذي يكون يكون في عنقه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر المجاهد قال يغفر تغفر له كل خطيئة اقترفتها يمينه الا الا الدين. وذلك لعظم منزلته لعظم منزلته وانه من حقوق الادميين وهو مبني على المشاحة وكذلك فان قظاء الله عز وجل يجري في ذلك حتى على البهائم لعظم عظم امور الاموال كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من ذات القرناء للشاة للشاة الجماء والمراد بالدين هو ما يتعلق بحقوق الادميين. ما يتعلق بحقوق الادميين. وليس المراد بذلك هو ما يكون لدى على الانسان مما يبقى في من حق الله عز وجل مما يكون ممن ترك الفريضة فريضة الحج او نحو ذلك فهذا ليس بمراد في امر الدين وانما المراد بذلك هو ما كان في في حق الادميين. وانما فرق الله سبحانه وتعالى في امر التركة في بين الزوجين ان الزوج له النصف اذا لم يكن للزوجة ولد وله الربع اذا كان لها ولد وعلى النصف منهما في الوجهين في امر الزوجة مع مع الزوج وذلك لان الاصل في ذلك ان القوامة للرجل وكذلك ايضا من جهة النفقة فانه ينفق على وينفق على ولده فاستحق من ذلك ان يكون اكثر في ابواب في ابواب النصيب في هذا في هذا الباب. وانما تقدم قوي فرض الزوج من زوجته على على فرض الوالدين على فرض الوالدين. وتقدم معنا ان الزوج لم يتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ميراثه بنقصان وانما تكلموا على الوالدين عند مزاحمة الام للاب عند مزاحمة الام للاب وهذا على الصورة السابقة وذلك في حال وفاة الزوجة عن زوجها وليس لها ولد ولها اب وام الزوج عند العلماء لا خلاف ان له النصف نصف مال الزاوية اما بالنسبة لي الابوين فالخلاف قد وقع فيهما الخلاف قد وقع في فيهما. الام في ذلك قيل انها تأخذ الثلث من اصل المال. حينئذ يبقى والسدس وهذا على قول عبد الله بن عباس في رواية وقول جمهور العلماء على انها تأخذ الثلث مما مما بقي مما بقي لا من اصل من اصل ما ترك وهذا يدل على عظم ميراث الزوج وفرظه. على عظم ميراث الزوج وفرضه وانه لا الوالدان في هذا وانما يتزاحم الوالدان فيما بينهما. يتزاحم الوالدان فيما فيما بينهما. وهذا في حق الزوج من زوجته وفي حق الزوجة من زوجها كذلك. اذا توفي زوج عن زوجته وليس له ولد وليس له ولد. وترك ابا وترك ابوين فان للزوجة في ذلك فان للزوجة في ذلك الربع والخلاف في ذلك كالخلاف في الصورة السابقة بالنسبة الام؟ هل الام تأخذ الثلث مما بقي بعد ربع الزوجة؟ ام تأخذ الثلث مما ترك زوجها من جهة مال الاصل؟ وهذا على الخلاف السابق السابق والصورة في هذا والصورة في هذا في هذا واحدة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة ثم ذكر الله عز وجل الكلالة فبعد ما ذكر الوصية والدين قال وان كان رجل يورث كلالة. الكلالة هو ما احاط بالانسان معقود من الاكليل وهو ما يوضع من من شد على الرأس او على الجسم يحيط به. وهذا اشارة الى اشارة الى الحواشي ولدينا من الوارثين اصول وفروع وحواشي. الاصول وان علو هم الاباء. ويدخل في في الاباء الجد والجدة وان علا. والفروع هم الابناء وان نزلوا هم الابناء وان نزلوا كذلك ايضا البنات يدخل في هذا الاولاد من صلب الانسان واولاد الابناء واولاد الابناء واما بالنسبة لاولاد البنات فانهم ابناء الابعدين فانهم ابناء الابعدين لا يدخلون في امر الميراث وذلك ان العرب لا تسمي ابناء البنات ابناء من الصلب وانما يذكرون ذلك تجوزا يذكرون ذلك كورونا ذلك تجاوزا. ولهذا نقول ان ابناء البنت فضلا عن بنات البنت انهم لا يرثون من لا يرثون من الجد. لا يرثون من الجد وان ورثة لي الزوج وهو ابوهم باعتبار انهم ابناء ابناء الابعدين. ولهذا يقول الشاعر بنونا بنو وابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدي ولكن بعض العلماء وهم قلة من يقول ان ابناء البنات يدخلون في حكم في حكم ابناء البنين وبنات البنين. قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن ان ابني هذا سيد وهو ابن بنتي وهو ابن بنته نقول يدخل في البلوة ولكن يدخل في ابناء في البنوة تجوزا ولا شك ان الحسد هو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم لكون ابن بنته لكن لا يدخل هذا في امور المواريث لا يدخل في امور المواريث. وذلك لان ان البنوة تنسب الى الاباء ان البنوة تنسب الى الاباء ولا تنسب الى الى الامهات الا الا تجوزا وفي ابواب وفي ابواب ضيقة. وهنا حينما ذكر الله عز وجل الكلالة وهم الذين الذين يرثون الانسان من طبقته الذين يرثون الانسان من طبقته الذين يرثون الانسان من طبقته هم اخوانه. ومن علوه اباء ومن دنوا عنه هم الابناء هم الابناء. فذكر الله عز وجل امر الكلالة وهم الحواشي. وهم الحواشي هذا على قول عامة السلف وعامة المفسرين على ان المراد بالكلالة هو الرجل الذي يموت وليس له والد يعني اب وام وليس له ولد من ابن او بنت وانما له وانما له اخوة. وهذا ايضا جاء مبينا بعد ذلك في قول الله جل وعلا رجل يورث كلالة او امرأة. وله اخ او اخت فذكر الله سبحانه وتعالى الاخ والاخت دليلا على انه لا وارث له الا الا هما لا وارث لهما الا الا هما فهذا فهذا دليل على ان المراد بالكلالة هم الحواشي الذين يرثون يرثون دون الانسان اذا لم يكن له اصل وارث ولا فرع ولا فرع وارث. قال الله جل وعلا وان كان رجل يورث الة او امرأة يعني اذا كان الميت ذكرا او انثى وليس له وارد من اصوله او فروعه فهذا كلالة يعني انه يرثه انه يرثه حواشيه وحواشيه اما ان يكونوا ذكورا او اناثا. وسوى الله سبحانه وتعالى بين الذكور والاناث. هنا بالاخوة وذلك لان المراد بالاخوة هنا هم الاخوة الام. كما جاء في قراءة السعد ابن ابي وقاص وجاء ذلك ايضا قتادة في روايته عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال اخ او اخت لام او من الام يعني ان قوة المراد بها هنا هي الاخوة الاخوة من من الامة يأتي معنا الكلام على غير الاخوة من الام في اخر سورة النساء باذن الله عز وجل وذلك ما يتعلق في امر في امر الكلالة ايضا هنا في قوله سبحانه وتعالى رجل يورثك او امرأة وله اخ او اخت من الام من الام وهذا على ما تقدم في قراءة غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوة لام يختلفون عن عن غيرهم من الاخوة من وجوه متعددة اولها ان الاخوة لام يرثون مع من ادلوا به فهم يدلون مع رب امهم ويرثون معه ويرثون معه. وهذا وهذا اختص به والاخوة من الام والوجه الثاني ان الاخوة من الام يستوي فيهم الذكر والانثى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال له اخ او اخت يعني لا فرق بين الذكر والانثى في هذه في هذا الموضع وهذا وهذا من الخصائص التي اختصت به اختصت اختص بالاخوة من الام. الوجه الثالث لا يجاوزون في مواريثهم ولو كثروا الثلث. لا يجاوزون في موارثهم ولو كثروا الثلث. فان كانوا خمسة او ستة لا يأخذون لا يأخذون اكثر من الثلث من من التركة لا يأخذون اكثر من الثلث من التركة الوجه الرابع ان الاخوة لام لا يرثون الا في الكلالة لا يرثون الا الا في الكلالة يعني في عدم وجود الاصل الوارث جميعهم وعدم وجود الفرعي الوارث الوارث جميعهم. وهذه الوجوه الاربعة هي الفروق بين الاخوة ولا اخوه خوات لي ام عن بقية عن بقية الاخوة. وهنا في قوله سبحانه وتعالى قال فلكل واحد منهما تدوس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذا على ما تقدم انهم لا يزيدون عن لا يزيدون عن ذلك ولو ولو كثروا. وذلك ان البنات يرثن اذا كن اكثر اذا كن جماعة فانها فانه لهن لهن الثلثان وذلك على ما تقدم في الاية في الاية السابقة. وقوله جل وعلا هنا من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية بين الزوجين كررها في امر الزوج مع زوجه والزوجة مع زوجها ثم ذكرها الله سبحانه وتعالى ايضا في امر الكلالة لاهميتها لاهميتها. والتكرار هنا مع دعوا الى احكام في الميراث. هذه كلها فروض المواريث في امر الزوجية. وكذلك ايضا في امر الكلالة. مسألة الوصية ذكرها الله سبحانه وتعالى في المواضع كلها اعقبها بعد ذكر كل فرظ. لان تعظيما لامر الوصية تعظيما لامري لامر الوصية. ولان الحيف فيها كبيرة من كبائر الذنوب واكد ذلك ايضا قوله جل وعلا غير مضار يعني في الوصية. وذلك ان الاضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب وقد جاء في ذلك غير ما خبر من المرفوع او الموقوف على على جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى النسائي في السنن من حديث داوود ان اكرم عن عبد الله ابن عباس انه قال الحيف في الوصية او الاضرار في الوصية من كبائر الذنوب. وجاء هذا الحديث ايضا مرفوعا عند ابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث داوود ان يكرم عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية كبيرة من الكبائر. وهذا الصواب فيه الصواب فيه وانما كان الاضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب لان فيه ظلم لصاحب الحق بعد ذلك وصاحب الحق في ذلك هو هو الوارث فاذا ظلمه المورث بحيث في وصيته فكأنه اخذ من حقه الذي فرضه عز وجل عز وجل له. والاضرار في الوصية له صور متعددة. من هذه الصور الوصية في امر محرم. الوصية في امر محرم كالذي يوصي مثلا ببعض ماله في سقيا خمر او في معازف او مثلا في مشروب او مأكول او ملبوس من امر محرم او في اعانة على باطل من نشر كتاب محرم او غير ذلك يتفق العلماء على انها وصية ضارة ولا يجوز انفاذها ولا يجوز انفاذها وان ما اوصى به يعد لاغيا وان ذلك المال يبقى ليبقى من جملة التركة وان ذلك المال يبقى من جملة التركة. ومن وجوه الاضرار بالوصية ان يوصي الرجل لوارث. والوصية لوارث قد نهى عنها النبي صلى الله عليه فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وجعل ذلك ايضا من حديث من حديث عبد الله ابن عباس وجاء من حديث ابي امامة والبراء ابن عازب وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وعلي بن ابي طالب جاء ذلك عن عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لا وصية لا وصية لوالد حتى قال بعض العلماء ان حديث لا وصية لوارث متواتر كما نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الام لا يختلف العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع لا وصية لوارث. يعني ان هذا الامر كان في اخر الامرين الامرين منه وعلى هذا عامة السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين وهذا القول قال به الائمة الاربعة على خلاف للشافعي رحمه الله في احد قوليه. وذهب بعض الائمة من السلف وهو مروي عن الحسن البصري وكذلك ايضا عن عمر ابن عمر ابن عبد العزيز وكذلك ايضا عن طاووس على ان على انه يجوز ان يوصى الوارث وهذا قول مخالف للدليل وهذا قول مخالف للدليل وذلك ان الوصية للوارث فيها جملة من المحظورات من هذه انه باب يفتح للحيف في امر الورثة. وذلك ان الانسان اذا اراد ان يعطي احدا اكثر من غيرك اخ اكثر من اخي او زوجة اكثر من اخرى اوصى لها بمال كذا او بربع ماله او بثلث ماله او نحو ذلك فظلم في فظلم في وهذا لا يجوز في حال الحياة فكيف يجوز في حال في حال الممات ان يعطي الانسان زوجة لم يعطيه لم يعطي الاخرى او يعطي ابنا هدية او عطية موهبة لم يعطي لم يعطي الاخرى فاذا كان ذلك في حال حياته وقدرته فان فان ذلك بعد مماته من باب من باب اولى ومن ايضا ظهور ووجوه الحيف في امر الوصية للوارث ان الوصية للوارث تبطل المقصود من الفرائض وذلك ان عز وجل حينما جعل الفرائض وقدرها الزوج وزوجه وكذلك ايضا للاولاد من بنينا وبنات وكذلك للابوين ايضا للاخوة جعلها الله عز وجل عدلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر ميراث لما ميراث الاولاد وكذلك ايضا الاخوة وكذلك الوالدين قال الله عز وجل ان الله كان عليما حكيما يعني يعلم ما يصلح احوالكم وما يفسدها فاحكم الله عز وجل الامور فوضعها في نصابها فوضع الله عز وجل في نصابها. فاذا كان يجوز للانسان ان يتدخل فيما فرضه الله عز وجل والله سماه فريضة. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال الله في خاتمتها فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما فريضة من الله يعني يحرم على الإنسان ان يتجاوزها فإذا قلنا بأنه يجوز للانسان ان يوصي لوارث فيجعل لابنه فلان نصف المال. ولفلان ربع المال او نحو ذلك فان هذا فان هذا يعطل الفرائض التي قدرها الله سبحانه وتعالى وهذا امر وهذا امر امر محرم وكذلك ايضا من وجوه الحيث فيها في امر الوصية ان الانسان اذا اوصى اوصى بحيث او ظلم من تسبب بقطيعة رحم تسبب بقطيعة رحم. وذلك ان الانسان اذا اوصى لولد من اولاده بشيء من ما له ولم يعدل مع البقية فان هذا يدعوهم الى الشحناء والبغضاء والحقد والحسد له مما يتسبب ذلك في مما سببوا ذلك في القطيع والله جل وعلا قد حرم بعض الصور لاجل لاجل الارحام كما حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل ان يجمع بين الاختين خشية ان يتقاطع بزواجه منهما فيصبحان ضرتان فيصبحان ضرتان فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك محرما على الزوج مع ان الاصل في في ذلك الاباحة فيجوز للرجل ان يتزوج امرأة ثم يطلقها ثم يتزوج بعد ذلك اختها اما ان يجمع بينهما ولا ولا يثرب يعني لا يعنف ولا يعير. وقد جاء عند عبد الرزاق وغيره ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال له ان ابنتي ان ابنتي زنت وانها تابت ولزمت القرآن ثم انا خطبت لعلة الرحم نهاه الله جل وعلا جل وعلا عن ذلك. كذلك نهى الله سبحانه وتعالى ايضا عن ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حشد ان يكون في ذلك قطيع. واما من جهة الجواز فيجوز له ان يتزوج المرأة ثم يطلقها ثم بعد ذلك يتزوج عمتها وكذلك ايضا خالته والقطيعة كبيرة من كبائر الذنوب فاذا تسبب بها الانسان في وصية تسبب بها الانسان في وصية باء باثمها وهذا شبيه بالقطع. ان الانسان اذا اوصى لاحد ابنائه بشيء من المال فيقول لفلان الربع من مالي يعني من غير التركة من غير التركة ثم بعد ذلك يحاصص اخوانه في المال او كان عنده الزوجات فقال لزوجتي فلانة الربع ثم اخذت هذه الزوجة تحاصص بقية الازواج. تحاصص بقية بقية الزوجات في الفرض الذي جعله الله عز وجل لهن لهن جميعا نقول في ذلك من الحيث والقطيعة والظلم والشحناء ما يتسبب فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. واما في قول الله سبحانه وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. نقول هذه اية منسوخة وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ذلك. انها كانت في ابتداء الامر وذلك ان العرب كانت تعطي في انه كان في بداية الاسلام يجعل الله عز وجل الميراث للاولاد من البنين والبنات من البنين وجعل الله عز وجل للوالدين وللاقربين الوصية فيضرب الانسان لوالديه مما شاء. فيضرب الانسان لوالديه مما شاء وهذا على سبيل تدرج في امور الاحكام ككثير من الشرائع. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بقي هذا الامر هذا الامر محكما. وقد غير واحد من العلماء ان الوصية للوالدين منسوخة وحكى الاجماع على ذلك ولكن اختلفوا في الناسخ لهذه الاية منهم من قال عموم الفرائض ومنهم من قال فرظ الوالدين انه ان الله عز وجل حينما فرض لهما النصاب جعل الله جعل الله وجل الوصية باقية للاقربين وجعلها بالنسبة الوالدين منسوخة. وكذلك ايضا من صور الحيث في الوصية ان يوصي الانسان بما يضر بالورثة ولو كان في وجه حق ولو كان في وجه كالذي يوصي مثلا باكثر من ثلث ماله وكان ذلك في عمارة المساجد وطباعة المصاحف او في اطعام المساكين الفقراء وغير ذلك فهذا محرم فهذا فهذا محرم لانه وصية لان وصية فيما زاد عن القدر الذي اذن به الله صلى الله عليه وسلم. واذا اوصى فيما دون الثلث وهو يضر بالورثة ايضا فهو يحرم كذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن لسعد على تقدم معنا في الدروس الماظية اذن الاسلام ابن ابي وقاص لانه لا يرثه حين استأذن منه الا الا بنت. فاذن له قال ثلثه ثلث وثلثه كثير ثم على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله انك ان تذر ذريتك اغنياء خيرا من ان تذرهم ضعفاء او فقراء يتكففون يتكففون فاذا كانت هذه العلة موجودة فانه ينقص من الثلث كالذي يترك ذرية كثيرة ومالا قليلا فهل نقول له بانه يجوز للانسان ان يوصي بالثلث واذا كان الثلث يبقي الذرية فقراء نقول حينئذ يحرم حينئذ يحرم لان اطعام واغناء الذرية اعظم عند الله عز وجل اجرا من اطعام غيرهم من الابعدين ولو كانوا فقراء في قوله سبحانه وتعالى او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وهذا فيه تأكيد على ما تقدم ان الله عز وجل جعل من نفسه جعل من نفسه حسيبا ووكيلا في امري في امر الوصية. ولهذا نجد ان الله جل وعلا لما ذكر امر الوصية الدين في امر الميراث بين الزوجين ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فيما يتعلق فيما يتعلق بامر الكلالة ما يتعلق بامر الكلالة وذلك ان وذلك لان الدين له من من يقوم به ويطالب ويطالب به من الناس فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك وصية وصية منه نيابة عن اهل اهل الحق الذين اوصي اليهم وصية من الله والله عليم عليم ليه؟ يعلم جل وعلا ما يصلح العباد وما يفسدهم وفرض الله جل وعلا فرائضه وشرع شرائعه واحكم واحكم شرعته سبحانه وتعالى بناء على علمه جل جل وعلا. وقوله جل وعلا حليم والله عليم عليم حليم وذلك ان الفرائض مظنة للمشاحة مظنة للمشاحة والمنازعة والمخاصمة وكذلك ايضا المغالبة فكل يريد يريد الحظ اكثر من غيره. يعني ان الله سبحانه وتعالى يعلم الصالح ولو تشوفت النفوس النفوس الى غيره. فالله جل وعلا يعلم الصالح فقسم الفرائض على ما يريد وهو اعلم بذلك حليم سبحانه وتعالى بعباده اذ فرض الفرائض وان جهلوا الحكم والعلل المتعلقة بها. وفي قوله جل وعلا بعد ذلك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله هذه ايضا دليل على القطعية في امر الفرائض وانه يجب على الورثة وكذلك ايضا الاوصياء ان يقوموا بقسمتها على كتاب الله سبحانه وتعالى من غير حيث ولا ولا ظلم. الاية الثانية في قول الله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. ذكر الله وتعالى الفاحشة والفاحشة المراد بها المراد بها الزنا هنا في كلام عامة عامة السلف وانما سميت فاحشة لبشاعة امرها ونفور الطبائع والنفوس منها سماها الله عز وجل فاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم هذه الاية كانت في ابتداء الامر زجرا عن الفاحشة وتحذيرا وتحذيرا منها. ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعقاب ذكر الله عز وجل في امره الزانيين فنسخ الله عز وجل ذلك بما يأتي في سورة النور باذن الله تعالى. يقول الله جل وعلا فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا الشهادة على الفاحشة تكون باربعة باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. وانما يختلفون في بعض صورها في شهادة النساء مع الرجال. وشهادة العبيد العبيد مع مع غيرهم من الاحرار. وهذا من مواضع الخلاف الذي يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى ايضا في في سورة النور يقول الله جل وعلا فان شهدوا فامسكوهن في البيوت في هذا اشارة الى انه لا يؤاخذ من اتهم بالفاحشة حتى تقام تقام عليه البينة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالشهادة. ثم ذكر الله عز وجل ثبوتها ثم امر الله عز وجل بانزال العقوبة بعد ذلك قال فامسكوهن في البيوت. حتى يتوفاهن الموت. وهذا كان في ابتداء الامر ثم نسخ ذلك بما جعله الله عز وجل من عقاب على البكر جلد مئة وتغريب عام كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت. هذا منسوخ بسورة النور وكذلك ايضا بما جاء في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والسيء بالثيب جلد مائة والرجل. جلد مائة والرجل. اخرجه الامام مسلم وكذلك اهل السنن بالفاظ بالفاظ متعددة. وقوله جل وعلا حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. قيل ان هذه الاية انزلها الله عز وجل اذا وعيدا وترهيبا من فعل ذلك وان هذا كان في ابتداء الامر ولم تنزل تلك العقوبة على احد ولم تنزل تلك العقوبة على احد بذلك سواء وذلك لان بشاعة الجرم واحدة وهذا يؤيد ما تقدم الاشارة اليه ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك التنفير من تلك الفاحشة وذلك لبشاعتها تحذيرا وترهيبا من الوقوع من الوقوع فيها. وقوله جل وعلا والذان يأتيان منكم فاذوهما فان تابا. ذكر الله سبحانه وتعالى اللذان يأتيانها وهم الزانيان. الرجل والمرأة يأتي يعني الفاحشة فاعادوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. امر الله عز وجل بالاعراض عن الزانيين ان ظهرت التوبة والمراد بالاعراض الا يبدي للزاني والزانية ما بجرمه ولهذا قد صحى جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة او مولاة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب يعني لا يعنف. فلا يذكرها بذنبها ولا بجرمها بعد اقامة بعد اقامة الحد. لان الله عز وجل طهرها طهرها بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر بعد التوبة قال فاعرضوا يعني عن ذكر الفاحشة والتذكير بها. والتائب من الفاحشة اذا ظهرت توبته وصحت كان كمن لا ذنب لا ذنب له. والمرأة اذا كانت بكرا ثم وقعت في فاحشة وتابت منها فانها فانها بكر لا تسمى لا تسمى ثيبا لهذه الاية وكذلك ايضا لما جاء في الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام الي فهل ازوجها على انها زانية؟ ام ازوجها على انها صالحة؟ فقال زوجها على انها صالح. ثم ذهب فعاد اليه فقال هل ازوجها على انها زانية؟ ام ازوجها على انها صالحة؟ قال زوجها على انها صالحة والا اوجعت ظهرك يعني ان تائب من الذنب من الذنب كمن لا ذنب له. والزانية اذا وقعت في الزنا كانت بكرا لا تسمى ثيبة ولا تذكر بسوء. فاذا ظهرت توبتها فاذا ظهرت توبتها سواء اقيم عليها الحد او لم يقم لا يعنف عليها ولا تذكر بسوء. واذا سئل عنها تذكر بحالها بما يعلم عنها حين سؤاله من السؤال عنه حين السؤال عنها وهذا ظاهر قول الله جل وعلا فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما وكذلك ايضا في قوله جل وعلا فان نتابع واصلح التوبة مما يبدو من الانسان من الاستغفار وكذلك ايضا الاقلاع. قال واصلح اظهر خلاف خلاف ذلك ذنب خلاف ذلك الذنب وذلك من القرب من اعمال الخير والبر والصلاة قال فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا توابا رحيما يعني ان الله سبحانه ان هذا الحكم متعلق بحق الله جل وعلا فليس لاحد ان يقضي فيه الا الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى على على من تاب من عباده فان الله توابا رحيما. وهذا صيغة مبالغة ان الله جل وعلا يتوب على على المذنب مهما بلغ ذنبا اذا صدق في توبته اي ان الله عز وجل يسابق عبده بقبول التوبة فاذا بدرت منه توبة قبل قبلها منه مسارعا مسارعا اليه جعلني الله واياكم من اهل الاتباع والهدى واهل التوبة والعفو والاستغفار. واسأله جل وعلا ان يسلك بي وبكم المنهج القويم والصراط المستقيم انه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد