على الاباحة فرفعت الشريعة ما كان من امور محرمة وابقت ما ما تطبع عليه الناس من امور من امور حلال ولهذا نقول ان ما تدل عليه بعض الفطر من نفوره ونحو ذلك فان هذا لا ان الله سبحانه وتعالى اراد بيان قبح هذا الفعل وهو الفاحشة وجرمها واراد تهديد فاعلها وكذلك ايضا تنفيرا اه اصحابها اصحابها منها. ثم ايضا من مقاصد من مقاصد القرآن ان النفوس اذا توطنت على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس في العاشر من شهر جمادى الاولى من عام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف نتكلم على بعض الاحكام المتعلقة بابواب بابواب المواريث مما كان عليه اهل الجاهلية. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى المواريث ما يتعلق بارث الاولاد وكذلك ايضا الابوين وارث الاخوة للام وكذلك ذكر الله وجل ميراث الزوجين من بعضهما وذكر الله سبحانه وتعالى امر الوصية والدين. وذكر الله عز وجل احكام الاضرار احكام الاضرار الاضرار بانواعه سواء كان في الوصية او كان في الدين او كان ذلك في التركة فانه من الامور المحرمة على ما تقدم الكلام عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى امر الفاحشة وهي الزنا وتقدم ان الله سبحانه وتعالى انما شدد فيها في ابتداء الامر ثم تحول ذلك الى شيء من التخفيف. وان العلة في ذلك شيء او على فعل او احبت شيئا من الاشياء المستقبحة واراد الشارع ان يبين جرم ذلك الفعل وعقوبته عنده ان الله جل وعلا يبدأ بالحكم الاعلى ثم يخففه لتتوطن النفوس لتتوطن النفوس عليه. وهذا ظهر في حكم الله عز وجل في امر الفاحشة ان الله جل وعلا امر بحبس بحبس من اتى الفاحشة وذلك حتى حتى يتوفى اظن الموت او يجعل الله عز وجل لهن لهن سبيلا. هذا كان في ابتداء الامر ثم لم يطل ذلك ثم سخه الله عز وجل الى امر الحدود. ولا شك ان هذا الحكم هو اشد واعظم مما جاء في امري في امر الحدود. وذلك كأن هذا الحكم لم يفرق بين البكر وبين الثيب. فهو فهم من جهة العقوبة على حد على حد سواء. فالله عز وجل امر بالحكم اعلى امر بالحكم الاعلى ثم نسخه الى الادنى لتستخف النفوس العقاب الادنى فلا يكون عليها حين ثقيلا فلا يكون عليها حينئذ حينئذ ثقيلا. وهذا قد تقدم معنا في سورة في سورة البقرة من يذكر هذا الموضع؟ سورة البقرة التشديد في حكم اعلى في حكم اعلى ثم نسخ الى الادنى نعم نعم لا يعني من غير بدأ الامر ثم نسخ فورا وذكرنا انه واريد منه التوطين اريد منه التوطين للحكم الادنى. لا نعم نعم الصيام الصيام لأ ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى حرم في ابتداء على الرجال اتيان النساء في رمضان ليلا ونهارا. ذكرنا هذا. ثم نسي لم يطل الامر في سورة النور. ذهب الى هذا عطى وتبعه على ذلك الشافعي رحمه الله الى ان هذه الاية الى ان هذه الاية منسوخة وانه كان في ابتداء الامر اهل الجاهلية اهل الجاهلية يعضلون المرأة ليأخذوا شيئا مما ونسخ فورا الى الادنى وهو انه يحرم اتيان المرأة نهارا. وانه لو كان تحريم النهارا ابتداء لاستثقل ولكن لما حرم ليلا ونهارا ثم نسخه الله الى النهار اصبح اخف اصبح اخف وهذا من حكم الشريعة في توطين بعض الاحكام للنفوس مستوطن بعض الاحكام لاخذ بعض ان لبعض احكام الله جل وعلا. وهذا من نظائرها ان الله سبحانه وتعالى بدأ بحكم بحكم لم ينزل على احد من جهة العقوبة. وانما انزله الله جل وعلا للنفوس حتى هذا الفعل وتستعظم ذلك تلك العقوبة. ولو استثقلتها ثم قضى الله عز وجل بعد ذلك بحكم اخر ثم قضى الله عز وجل بعد ذلك بحكم اخر فلم يلبث ذلك الحكم طويلا حتى حتى نسخ الله عز وجل حبس الزاني حتى الموت الى الى التخفيف اذا كانت وكان بكرا فالجلد مائة وتغريب وتغريب عام واذا كان واذا كان فالتشديد في ذلك بالاتيان باربعة باربعة شهداء او البينة والحبل فيكون في ذلك الرجم والجلد الرجم والجاد على خلاف عند العلماء في اقتران في اقتران الجلد الجلد مع الرجل وهي اقوال يأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في سورة في سورة النور وهذا نظير ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفاحشة ذكر الله عز وجل الناسخ الناسخ لها ولم يطل ذلك ولم يطل ذلك ان هذه العقوبة لم تنزل على احد ولم تنزل على احد وانما اراد الله عز وجل بها جملة من المنافع والمصالح والحكم الدقيقة منها ذكرنا استبشاع هذا الجرم والتنفير منه وكذلك استثقال الحكم ليتوطنوا على ما دونه بانه لو ورد ما دونه لكان الاستثقال على مرتبة واحدة فاراد المشرع الحكيم في ذلك التوطين. اراد المشرع الحكيم في ذلك التوطين. ذكر الله سبحانه وتعالى امرا الفاحشة بعدما ذكر امر المواريث المواريث. ذكر امر المواريث وجعل اخر المواريث ما يتعلق بالصلة بين الزوجين من جهة الميراث من جهة الميراث ثم ذكر الله عز وجل هذا الامر الذي يكون بين احد الزوجين وامر اخر خارج الميثاق الذي جعله الله عز وجل بينهما وهو امر الفاحشة. وهل هو موجب لاسقاط الارث؟ هل هو موجب لاسقاط الارث؟ كما كان بعض الجاهلية يفعلونه ويرون ان المرأة اذا وقعت في فاحشة ان ذلك مسقط للارث وموجب ايضا للاضرار للاضرار بها فكان ذلك تسلسلا تسلسلا حكيما في ترتيب معاني في ترتيب معاني القرآن. فذكر الله سبحانه وتعالى امر الفاحشة والعقوبة وما ذكر الله جل وعلا اثر ذلك على الميراث ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر امر الزنا وان العقوبة التي جعلها الله عز وجل للزانيين على هذا المقدار ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يجب بين الزوجين عند ورود عند ورود الفاحشة عند ورود الفاحشة هل تؤثر فدخل الى هذا المعنى فدخل الى هذا المعنى تخصيصا ونبه ايضا الله سبحانه وتعالى الى حرمة الاضرار بالزوجة لاخذي لاخذ مالها فيقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء ترثوا النساء كرها المراد بذلك ان الميراث السابق ميراث مشروع ان الميراث السابق ميراث مشروع اراد الله عز وجل ان يبين ان يبين الميراث الممنوح الذي كان عليه اهل اهل الجاهلية حتى لا يلتبس الامر الامر المشروع حتى لا يلتبس الامر المشروع بالامر نوح وكان اهل الجاهلية في ابتداء في ابتداء الامر ان الرجل اذا اذا اراد ان يرث زوجته اضر بها. قام باظرارها فيكسب من مالها من جهتين. اما ان يستعجل موتها باذية او نحو ذلك او بحبس او ان يضر بها فتريد الطلاق فتفدي نفسها بمالها فتفدي نفسها بمالها. فان فدت نفسها بمالها استعجل من المال شيئا وان ماتت قبل ذلك ورثها ورثها فنهى الله سبحانه وتعالى عن اخذ المال الذي يكون بين ايدي بين ايدي النساء بهذه المحرمة سواء كان ذلك في حياة المرأة او بعد او بعد مماتها ووصف الله عز وجل الارث ذلك بكونه بكون كرها يعني من غير من غير طيب طيب نفس منهن. ولهذا يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم لا يحل لكم ان النساء النساء كرها. بعض العلماء قال ان هذه الاية هي تابعة للايات السابقة النازلة في امر الفاحشة وهي منسوخة ايضا كهن وذلك ان هذه الايات قد نسخت نسخت باية الحدود في سورة وان الله سبحانه وتعالى ابقى الامر على ما هو عليه. وان وانه كان في ابتداء الامر اذا زنت المرأة او ولمس الرجل منها سوء خلق او وقوعا في فاحشة انه يجوز له ان يضر ان يضر بها ليأخذ مالها ثم نسخ الله جل وعلا جل وعلا ذلك. والاضرار في ذلك اما اما ان يكون بحبسها واما ان يكون باذيتها حتى حتى تفدي نفسها. والذي عليه عامة السلف وصح ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان هذه الاية محكمة وهو الصواب. ان هذه الاية محكمة وهي بيان لحال كان عليه العرب في الجاهلية انهم اذا ارادوا ان يرثوا المرأة كرها من غير وجه اضروا بها في حياتها حتى تفدي نفسها بمالها او استعجلوا وفاتها بحبسها او بقتلها ثم يرث يد ما لها مما تركته وخاصة اذا كانت المرأة اذا كانت المرأة غنية وهذا اراد الله عز وجل ان يبين ان يبين حرمته وعلى هذا القول فان هذه الاية فان هذه الاية من المحكمات وهذا الذي عليه اكثر المفسرين وقد رواه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله يقول الله جل وعلا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموها ذكر الله سبحانه وتعالى امر الميراث وهو التركة وذكر الله عز وجل المهر بعض ما اتيتموهن يعني من ماء او مما ملكتموهن اياه من مال من غير مهر من العطية او الهبة او غير ذلك مما يعطيه الرجل زوجه ويملكه اياه. كأن يملكها ثوبا او يملكها الة او يملكها مركبا من دابة او نحو ذلك او يملكها دارا فيملكها اياه في حياتها من غير مهر ثم يريد الاضرار بها لينتزع ذلك المال لينتزع ذلك المال فهذه الاية نزلت في حفظ امر المرأة امر مال المرأة من جهتين. من جهة من جهة الميراث. ومن جهة ما كان في حال الحياة وذلك ان الميراث يكون بعد موتها. فكل تسبب واستعجال لموت المرأة مما كان عليه الجاهلية امر الرب وان الاضرار بها في حال حياتها لاخذ شيء من مالها ان ذلك كذلك ايضا محرم. والعلماء عليهم رحمة الله اي تعالى لا يختلفون في هذا وهو ايضا والنفوس والفطر السليمة تتوجه الى هذا ولكن الله جل وعلا اراد ان يبين حرمة ذلك وبطلان ما كان عليه اهل الجاهلية دفعا لتوطن النفوس على فعل والقرآن ينزل. فاذا كان القرآن ينزل على فعل من من الافعال ولم يحرم فان هذا امار التقرير. ان هذا امارة امارة تقرير. فرفعت الشريعة من الكتاب والسنة ما كان من افعال وابقت ما كان ما كان من الامور من الامور المباحة. وهذا دليل على ان ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسكوتا من الاقوال والافعال والعادات ان الاصل فيه فيه الاباحة. ولهذا كان يقول غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل يعني انه ينزل حوالينا من جهة الافعال ولا ينزل على ذلك الفعل وهذا دليل على يدل على لا يدل على جوازه. وهذا يشار الى معنى قد تقدم تقدم الكلام عليه مرارا. ان الشريعة من جهة نصوص نزلت بالاعياد على ما توطنت عليه النفوس من باطل في زمن النبوة في زمن النبوة ان ما تتوطن عليه النفوس من الباطل مما لم يرد دليل في الشريعة على تحريمه بعينه انه لا يستدل على جوازه بعدد لورود النص عليه لان الشريعة انما نزلت على احوال كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقطع الوحي كان الاستدلال بالاصول العامة كافيا في رفع الافعال المحرمة باعيانها او كذلك ايضا او كذلك كايظاء الاقوال. ولهذا نجد عند في افعال المتأخرين تتوطن بعض النفوس على حرام. تتوطن على حرام. وتريد دليلا خاصا من وحي تريد دليلا خاصا من الوحي والنفوس في زمن النبي ما كانت توطنت عليه حتى ترفعه بخصوصه. فحينئذ يستدل بالعام على على الافعال المخصوصة وذلك بالقواعد العامة التي دلت عليها الشريعة بالجملة من القواعد لا ضرر ولا ضرار او دفع المفاسد اه مقدم على جلب المصالح اه او تحقيق المصالح وتكميلها او دفع المفاسد وتقليلها او غير ذلك من من القواعد العامة كالضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك. مما دل دل الدليل الدليل عليه. سواء كان ذلك في امور الحضرة ليست منسوخة بل هي محكمة خلافا لقول عطا والامام الشافعي رحمه الله. وان ما ذهب اليه عامة السلف وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان هذه الاية وكان ذلك في امور في امور الاباحة. وهنا في قوله جل وعلا ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتم ما اتاه الرجل للمرأة هو مهرها ولهذا تقدم في اوائل هذه السورة في قول الله جل وعلا واتوا النساء صدقن اوقاتهن نحلة فالذي يؤتى للمرأة عند عقدها عند عقدها هو مهرها على اي صفة كان وما تؤتى بعد فانه يكون من الهبة والنفقة وكذلك ايضا العطية او يكون بين الزوجين من من العقود كالقروض وغير ذلك وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى حرم على الزوج ان يأخذ ان يأخذ من مال من مال زوجه شيئا الا بطيب نفس منها. وتقدم معنا تقرير تقرير هذا هذا الحكم. وهذا هذه الاية تتضمن ذلك المعنى ان الله سبحانه وتعالى نهى الزوجة ان يأخذ من مال زوجته شيئا على سبيل الاكراه وعلى سبيل العضل على سبيل الاكراه وعلى سبيل العظم. والمراد بالعضل هنا ان الرجل يكره بقوله او بهجره او بفعله حتى تنفر منه حتى تنفر منه وتفدي نفسها وتفدي نفسها ليأخذ ماله الذي اعطاها ليأخذ ماله الذي الذي اعطاه. ومعلوم ان النشوز يقع من الزوجين جميعا او من احدهما والنشوز من جهة صدوره من جهة صدوره له ثلاث جهات. الجهة الاولى ان يصدر من الزوج ان يصدر من الزوج وحده الجهة الثانية ان يصدر من الزوجة وحدها. وثالثا يصدر من الزوجين جميعا. ان يصدر من الزوجين جميعا. اذا صدر من الزوجة ولا يصدر من الزوج فيجوز عند العلماء ان يخلع الرجل زوجته بالاتفاق. ان يخلع الرجل زوجته بالاتفاق. اذا غضبت المرأة عن زوجها ولا تريده ولكنه يريدها ولم ينقصها من حقها مما امره الله عز وجل بالاحسان اليها من النفقة والكسوة والمعاشرة فبذل اليها فبذل اليها حقها ولكنها لا تريده. فحينئذ يجوز ان يختلعها بما اتاها وهذا محل اتفاق عند عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك. واذا وقع النشوز من الزوجين جميعا. واذا وقع نشوز من الزوجين جميعا. فكل واحد منهما كره الاخر وما رغب المقام معه. ومع اتيان كل واحد منهما لما اوجب الله عز وجل عليه من حقوق ومن غير تقصير. فاتفقا على الفصال والفراق فهل لهما ان يتفقا على المفارقة بالعوض فيكون خلعا ام يحرم ذلك على الزوج فلا بد ان يكون فلابد ان يكون طلاقا. نقول في مثل هذه الحال اذا تحقق النشوز من الزوجة ولو شاركها الرجل جاز للرجل ان يخلع زوجته بماله الذي بماله الذي الذي اعطاها. وذلك انه يختلف اذا كان النشوز من الزوج وحده او من الزوجة معه ان الزوجة ربما اذا كرهت زوجها مع كرهه لها ان ان كرهه لها قد تسألن كرهها له قد تسبب بكره لها. فحينئذ لا يحرم عليه ان يخالعها ما شاركته ما شاركته وحينئذ النشوز فاذا نشذت الزوجة مع زوجها في الكرة فحينئذ يجوز للزوج ان ان يأخذ المهر من زوجته بالمقدار الذي يتفقان بالمقدار الذي يتفقان يتفقان عليه. فعلى هذا نقول ان الاصل في جواز الخلع واخذ العوظ من الزوجة وجود النشوز منها من غير اكراه او عظم من الزوج. واما الجهة الثالثة اذا كان العضل من الزوج اذا كان نشوز من الزوج وحده اذا كان النشوز من الزوج وحده فهل يجوز للزوج ان يأخذ او ان يكره زوجته على ان على ان يعطي ان تعطيه المهر الذي اعطاها نقول لا يجوز ذلك بظاهر الدليل الاتفاق على هذا على انه لا يجوز للزوج اذا كان النشوز من قبله ولم تقصر في حقه ان يأخذ مما اعطاها مما اعطاها شيئا وهذا ظاهر الدليل وهذا ظاهر ظاهر الدليل في قول الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني ان الانسان اذا كره زوجته وهي تريده وهي تريده ماذا يفعل؟ يقوم بالاضرار بها وعضلها وذلك اما بهجرها واساءة الخلق واساءة خلقه معها. او باساءة القول او الفعل او عدم النفقة او نحو ذلك حتى تطلب الطلاق من نفسها وتنشز فتريد فتريد ان تخرج من اذيته بالعوظ. فهذا فهذا بالدليل فهذا يحرم بالدليل وكذلك ايضا في ظاهر آآ امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن وغيره فانها لما كرهته اجاز النبي صلى الله عليه وسلم له ان يطلقها بعد ان تعيد ان تعيد ذلك المال هذا القول هو الذي عليه الاجماع ثمة قولان في هذه المسألة لامامين خلاف ذلك وعدا من اقوال الشذوذ قد روى عبدالرحمن عثمان ابن القاسم علم مالك رحمه الله قال اذا اعطت المرأة بطيب نفس منها بطيب نفس منها لزوجها ولو كان النشوز منه ولو كان منه قال يجوز ذلك. قال يجوز يجوز ذلك. وهذا القول ايضا روي عن ابي حنيفة عليه رحمة الله قد عنه ابن المنذر وهو مخالف ايضا لظاهر الدليل ولما عليه عامة عامة السلف. واما ما جاء عن ابي حنيفة رحمه الله في هذه الرواية فنقول انها مخالفة للدليل وكذلك هي قريبة من الشذوذ واما ما جاء علم مالك رحمه الله في رواية عبدالرحمن القاسم عنه نقول ان ما جعل الامام ما لك في مسألة التراضي بين بين الزوجين فنقول اذا كان التراضي من الزوجة بعد عضل الزوج لزوجته فاخرجت ذلك بطيب نفس منها بعد اضراب فهذا يحرم. لان معرفة معرفة طيب النفس في ذلك شاقة خاصة انه سبق في ذلك ابرار فيسأل الزوج فيسأل الزوج انت لا تريد الزوجة وهي قد اعطتك المال قد اضريت بها عضلتها اسأت اليها في قول او فعل بحيث تسبب ذلك ان تريد ان تعطيك المال. اذا اشار الى شيء من ذلك فهو يحرم ولو ظهر منها طيب النفس ولهذا اذا جاء عند القاضي الزوج والزوجة وقال ان النشوز مني اريد ان اطلق او نحو ذلك وقالت هذا اريد ان اخرج هذا طبعا عن طلاقه عوضا عن عن طلاقه يقال اذا كانت المرأة تريد البقاء حرم عليه ان يأخذ ذلك حرمها عليه ان يأخذ ذلك المال لان هذا من العظم. ولكن اذا لم يشترط وبادر بالطلاق ثم اعطته المال فان هذا المال نقول عن امر الخلع لانه من النساء من تريد حسن العهد فتريد حسن العهد مع زوجها فتقول خذ هذا المال وان طلقتني انت او تريد ان تكن آآ يدها العليا على زوجها فتقول خذ هذا المال فنقول اذا كان ذلك من غير مشارطة من غير مشارطة او من غير كان ذلك من جملة الهبة من جملة من جملة الهبة وربما يحمل على قول الامام مالك رحمه الله في رواية عبد الرحمن ابن القاسم عبدالرحمن بن القاسم القاسمي عنه وهذا هو الاظهر اقرب من رد قول الامام مالك رحمه الله وضربه بالادلة بالادلة الصحيحة الصريحة. وهنا في قوله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. هنا ذكر بعض ذكر بعضا يعني هل التحريم في ذلك لشيء ولو كان يسيرا ام اشارة الى دلالة المفهوم ان الرجل اذا اراد ان يخلع زوجته انه يجوز له انه يجوز له ان يأخذ ما دون المهر الذي اعطاها. وهذا تقدم معنا في سورة البقرة. الاشارة الى مسألة الخلع الاشارة الى مسألة الى مسألة الخلع اذا اراد الرجل ان يخالع زوجته فهل يجوز له ان يأخذ اكثر مما اعطاها من مهرها فاذا اعطاها الف دينار واراد ان يخالعها فهل يجوز له ان يأخذ اكثر من الالف دينار ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك. وهذا هو قول المالكية والشافعية وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة الى انه يجوز للرجل ان يأخذ ان يأخذ ما زاد ما زاد على مهر الذي اعطاها فاذا اعطاها مئة دينار فاتراضي ان يختلع على الفين او ثلاثة او نحو ذلك فيقال فيقال بجواز هذا على قولهم. وقالوا انما جاء في الكتاب جواز الخلع. ولم يضبط ذلك بمقدار. وكذلك ايضا لا دليل على النهي فان الاصل في ذلك انه مما مما اباحه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني قالوا بالكراهة مع قالوا بالكراهة مع الجواز وعللوا ذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى امر بامساك النساء بمعروف او باحسان وهذا ليس من الاحسان ان يأخذ الرجل من زوجه اكثر مما مما اعطاه. فاذا طه الفن واراد ان يخالعها فيأخذ منها الالف الذي الذي اعطاها ولا يزيد عن ذلك والزيادة عن ذلك مع ان المعاشرة بينهم بالمعروف في قبل ذلك فالزيادة عن ذلك هي زيادة عن عوض لم يعطها لم يعطها اياه فلم يكن ذلك معروفا اية محكمة ان هذه الاية اية اية محكمة. وآآ القول الثاني قالوا بان الفاحشة هي هي الزنا وهذا قول مروي عن ابي قلابة وكذلك عن محمد ابن سيرين. ولا اعلم من وافقهم من الصحابة ولا من التابعين على هذا التأويل القول الثالث قالوا بعدم الجواز وعدم الصحة وانه يحرم عليه ان يأخذ ما زاد على ذلك. وهذا هو المشهور عن الامام احمد رحمه الله. قال بعدم جواز ذلك. قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما رخص له ان يأخذ مما اتاهن وهذا لم يعطها اياه فهو اخذ مما عليها من حر ماله والله عز وجل انما رخص للرجل عند الخلع ان يأخذ ان يأخذ مما مما اتاهن. وكذلك ايضا في حديث عبدالله ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا اكره فيه لا اكره فيه دينا ولا خلقا ولكني اكره الكفر يعني تريد بذلك كفران العشير. اقرأ بذلك كفر الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلقها تطليقا. وفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اتردين عليه حديقة يعني هي التي هي التي امهرها اياه هي التي امهرها امهرها اياه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الحق الذي تعطى تعطى اياه. قال الامام احمد رحمه الله ومن اخذ او لتعليلا في عدم جواز اخذ ما زاد على ذلك. قال ان الله سبحانه وتعالى جعل العقد بين الزوجين يستباح بالمهر واتوا النساء صدقات هاتهن نحلة فاذا كان الانسان لا يجوز له ان يأخذ من مهر المرأة من غير طيب نفس منها ولو دينارا او درهما في حال حياتها وانها اذا جاز لها ان تعطيه غير مهرها في حال العقد والتراضي بينهما جاز. واما الخلع فهو فهو الغاء لما لما لما انعقد عليه امر النكاح وما زاد عن ذلك هو خارج ذلك العقد. هو خارج ذلك العقد. والرجل يريد يريد بالخلع المفارقة والمفارقة انما انعقدت ابتداء بمهر والزيادة على ذلك زيادة عما اوجبه الله سبحانه وتعالى هذا نقول انه يفتقر الى انه يفتقر الى نص والاصل في امثال هذه الامور البيان والاصل في امثال هذه البيان والاظهر في الاقوال الجواز مع الكراهة الجواز مع الكراهة. ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منع ان يأخذ الرجل عند خلعه من زوجته اذا كان النشوز منها اكثر مما مما اعطاها وثبت عن عبد الله ابن عمر جواز ذلك عند الامام مالك في كتابه الموطأ من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله ولا اعلم مخالفا نعم قد جاء عن بعض الصحابة كعلي ابن ابي طالب ولكن الاسناد في ذلك اليه الاسناد في ذلك اليه ضعيف في المنع بالاخذ عن بالزيادة والادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عموم الادلة بالاطلاق. وان جاء هنا بالاخذ بالبعظ فنقول الشريعة تتشوف الى الاكرام ويتشوف الى الاحسان وعدم المشاحنة في امر العطية وما كان ايضا بين وما كان ايضا بين بين الزوجين. وان ما زاد عن ذلك مسكوت عنه وان ما زاد عن ذلك مسكوت مسكوت عنه فيبقى على على الاباحة. ومن قال ان الامر مكروه انما ما كره لانه ينافي المعاشرة بالمعروف. ينافي المعاشرة. المعاشرة بالمعروف. وذلك ان المنفعة بين الزوجين متبادلة وهو حظ في ذلك مشترك وهو حظ في ذلك مشترك فاذا اخذ منها اكثر من ذلك لم يكن في ذلك لم يكن في ذلك احسان ولم يكن في ذلك ولم يكن في ذلك في ذلك معروف. وهنا في قوله لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. اشارة الى ان اخذ الشيء اليسير من المرأة عن طريق العضل ان هذا ان هذا محرم ان هذا ان هذا محرم ولو كان شيئا شيئا يسيرا. فاذا اخذ دينارا من الف دينار عند عظلها حرم عليه ذلك الدينار. حرم عليه لذلك الدينار ولهذا قال الله جل وعلا لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فكيف فكيف بالكل وهو من اكل اموال الناس وهو من اكل اموال اموال الناس الناس بالباطل. وهنا في قوله الا ان يأتين بفاحشة. هنا الفاحشة اختلف في معناها ما الفاحشة التي تجيز للرجل ان يعضل زوجته حتى يأخذ ما اعطاها من مهرها؟ اختلف في تفسير الفاحشة فذهب جماهير السلف الى ان المراد بالفاحشة جميع انواع ما يستقبح من الاقوال والافعال انه ليس المراد بذلك هي فاحشة الزنا وتقيدها بذلك. وهذا القول قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. وقال به سعيد بن جبير وقتادة وجماعة وهذا وهذا هو الصواب ان المراد بالفاحشة هنا خلاف المراد بالفاحشة في اول الاية وهذا يؤيد ان الاية ليست وقد انفردا بذلك والذي عليه عامة المفسرين على ان الفاحشة هي بذاءة اللسان وذلك بالسب والتعيير او التقبيح او اللعن او او ما فاق ذلك من امور من امور القبح كأن تكون المرأة لا ترد يد لامس او تقع في شيء من الفاحشة من ضعف القلب والميل الى غيره فضلا عن وقوع مما هو اعظم. اعظم من ذلك من الفاحشة المحرمة. فهي تبدأ من اللسان وتنتهي الى الفاحشة الفاحشة المغلظة فاذا بدر من الزوجة فاحشة جاز للزوج ان يعضلها ليأخذ مهره مهره منها ليأخذ مهره منها ولو كان النشوز منه لا منها. ولو كانت المرأة تريد البقاء. تقول اريدك زوجا ولكنها ناشز. ناشز بماذا لسانها تلعن وتسب وتعير وكذلك ايضا يقع منها من الحرام من النظر المحرم او كذلك ايضا من الفاحشة او غير ذلك مما حرمه الله عز وجل. فهذا فهذه فاحشة تجيز للرجل تجيز للرجل ان يعبر زوجة ان يعضل زوجه حتى تعطيه حتى تعطيه المهر. وعلى هذا نقول ان هذا النوع يجيز للرجل ان يأخذ من المهر ولو كان النشوز منه. ولو كان النشوز النشوز منه. وتقدم ان الاصل اذا كان يجوز من الزوج فقط انه لا يجوز له ان يأخذ من مال المرأة عند الخلع شيئا وانه يجب عليه عليه ان يسرحها بمعروف وهو الطلاق. ولكن اذا كانت المرأة على فاحشة من القول او الفعل من القول او او الفعل وهي تريد البقاء عنده وهي تريد البقاء عند ولا تريد المفارقة وهو يريد فراقها. وهو يريد فراقه جاز له العضل. او وقعت في فاحشة مغلظة وقعت في فاحشة مغلظة واراد سترها او اراد ستر ذريته منها فاراد ان يعضلها ليأخذ ماله منها لانه لا يريد لعانها ولا ولا مفارقتها بهذه بهذه العلة فانه يجوز له حينئذ العظم. يجوز له حين العظم ان يقول لها لا اطلقك الا الا بكذا وثم ان يهجرها او كذلك يسيء اليها حتى تدفع ذلك ذلك المال لانها فرطت في حقه معها وكذلك في عصمته وقوامته وولايته وولايته عليه وهذا يوافق ما عليه عامة السلف عليهم رحمة الله في ان هذه الاية الاية محكمة قال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هذا فيه اشارة الى دفع الظنون والاخذ بالتوهم وان الشرائع لا تجعل الصلة التي تكون بين الزوجين على الظن او الشك او الريبة وان الله عز وجل حينما حرم عضل المرأة وشدد في ذلك في امر ما لها ما جعل الانتقال عن هذا الحكم البين الظاهر لمجرد الظن او الريبة او الشك او القرينة التي تنقدح في قلب الانسان. فكثيرا ما يظن الانسان شيئا في احد من الناس ثم يبين الامر خلاف خلاف ذلك. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى البينة على كذلك قال بفاحشة مبينة. وهذا من جهة الاقوال ان يكون اللفظ في ذلك بين. كأن تكون المرأة تتكلم بكلام بذيء يكون هذا الكلام ظاهر ظاهر في البذاءة ظاهر في البذاءة. لا يكون من الكلام المحتمل مما يدرج عادة على كلام عند عند الغضب وميزان ذلك الشرع والعرف ميزان ذلك الشرع والعرف والشرع غالب في ذلك ولو تعارف على بعض الالفاظ من السب او التعيير او اللعن او غير ذلك واجازوه عنده واجازوه عندهم وتعارفوا عليه بين الازواج فنقول ذلك ان هذا الحكم مرده في ذلك الى الى الشرع. واما ما اجازه الشرع ما اجازه الشرع او لم الشرع من الكبائر والموبقات او لم يدرج في امور الفاحشة او نحو ذلك. ولكن الاعراف تستثقل امثال هذه الاقوال اذا خرجت من الزوجة على زوجها الزوجة على على زوجها فانه يجرى في ذلك عرف الناس يجرى في هذا يجرى في هذا عرف الناس ولهذا نقول يجب الا يكون العضل من الزوج لزوجه الا الا ببينة ظاهرة ثم امر الله سبحانه وتعالى ايضا بالمعاشرة بالمعروف قال وعاشروهن بالمعروف. تقدم معنا امر المعاشرة بالمعروف والحث عليه ومعنى ايضا معاشرة والمراد بذلك منهم من قال المعاشرة في ذلك هي النفقة. ومنهم من قال هي النفقة والسكنى. ومنهم من قال انها نفقة والسكنى والمبيت وغير ذلك والاظهر والله اعلم انها شاملة جميع هذه هذه المعاني. قال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن نعم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. وهنا في الكراهة ان المراد بالكراهة اما الكراهة النفسية التي تقع من الانسان من كره الزوجة لزوجه. فاذا كان الكره نفسي من غير وجود شيء شرعي من غير وجود شيء. شيء شرعي بعض الناس ينفر من زوجه او ينفر من احد من الناس من غير ان يجد سببا شرعيا من غير ان يجد سببا شرعيا في هذا نفي للاحتجاج والاعتبار بذلك. نفي للاحتجاج والاعتبار بهذا ان نفور الطبائع لا يدل على على وجود موجب لها. ولهذا قال فعسى ان يجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا يعني على خلاف على خلاف ما ما تريدون. واما ان تكون الكراهة في ذلك هي كراهة شرعية لا كراهة نفسية. كراهة شرعية. ان كرهتها لسبب من الاسباب. فالله عز وجل قد يجعل فيها خيرا لك اذا صبرت عليها او او خيرا لغيرك اذا طلقتها خيرا لغيرك اذا اذا طلقتها وهذا فيه اشارة الى ان الشريعة تتشوف الى بعصمة المرأة واستصلاحها. وذلك كما جاء في الحديث في حديث الضلع الاعوج وكذلك في حديث الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة لقوله ان امرأتي لا ترد يد اللامس فقال النبي عليه الصلاة والسلام اه استمتع بها الى غير ذلك من الاحاديث التي تدعو الى تدعو الى الى استصلاح المرأة الى استصلاح المرأة وعدم المفارقة. وعدم المفارقة الا بامر الامر بامر مبين ومن هذا اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى ربما يجعل المرأة عند احد على وجه الله يصلح لا يصلح بها وعند غيره يصلح بها. وفي هذا اشارة الى معنى وتنبيه ان الرجل اذا كره المرأة الا يسيء اليها عند الناس الا يسيء اليها عند الناس وربما ما صلحت معه ولكنها مع غيره تصلح وتسعد ويسعد بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر يعني لا يبغض رجل المرأة لخلق واحد فربما لا تصلحه. وهذا من الناس من طبعه من طبعه مثلا لا من طبعه الصبر في على تحمل الاقوال او نحو ذلك. والمرأة قد اوتيت قد اوتيت مثلا حدة في الطبع مع دين واستقامة او صبر وحسن تبعل او نحو ذلك فيتحمل منها ذلك ذلك الامر ولكنها لو كانت عند غيره ما اطاق ما اطاق ذلك فالله عز وجل يفطر الناس سبحانه وتعالى على ما يصلح شخصا ويفسد به الاخر ويفسد به به الاخر. فاذا كره الانسان من امرأة خلقها فلا يسيء اليها عند عند غيره فربما كانت صالحة صالحة لغيره. قال ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرة الاية الثانية في قوله سبحانه وتعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وبهتانا واثما واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا. في هذه الاية اشارة الى الطلاق قال وان اردتم استبدال زوج مكان زوج. هذا فيه دليل على ان الاصل في الطلاق الاباحة وان تعليق الارادة بالاستبدال ان هذا مباح ان هذا مباح ان يفارق الرجل زوجه لاجل ان يبدلها بغيرها. والابدال في ذلك اما ان الرجل ليس بقادر على الانفاق ويريد زوجا غيره ليحسن نفسه بغيرها فهذا جائز فهذا فهذا جائز. او يكون الرجل عنده اربع ويريد ان يطلق الرابعة ليأخذ ليأخذ بدل الرابعة اخرى. فهل الاصل فيه الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه الجواز. اختلف العلماء رحمهم الله في الطلاق. هل فيه الجواز ام الاصل فيه التحريم؟ جمهور العلماء على ان الاصل في الطلاق الاباحة. ولكنه ينقل عن الاصل بحسب الحال ينقل عن هذا الاصل بحسب الحال. وهذه الاية ظاهرة في جواز ذلك. قال وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واعطيتم احداهن غدارا فلا تأخذوا منه شيئا فعلقوا الحكم بالمهر. اما الاستبدال في ذاته فهذا فهذا جائز. ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الاصل في ذلك التحريم. الاصل في الطلاق. قال الاصل في الطلاق التحريم اذا استقام امر الزوجين. اذا استقام امر الزوجين فيحرم عليه ان يطلقها. واذا لم يستقم فبمقدار عدم الاستقامة ينزل الامر الى الكراهة والى الجواز واذا كان في ذلك ظرر على الزوجين ربما يكون في ذلك في ذلك الى الى الوجوب. ويستدل اه ابو حنيفة رحمه الله ومن ذهب معه الى هذا القول بجملة من الادلة العامة. ومنها القواعد العامة ان الشريعة تتشوف الى الابقاء وان وان الشريعة نهت عن الطلاق في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله يبغض الرجل المطلاق وهذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن قال ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا وهذا حديث من العلماء نصحه بمجموع طرقه معناه صحيح ولكن اسناده ولكن اسناده معلوم لكن اسناده اسناده معلول. هنا في قوله وان اردتم استبدال زوج فكان زوجا واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا تأخذوا منه شيئا. يعني عند الطلاق. ليس للانسان ان يأخذ من ماله لزوجته شيئا وهذا ما تقدم بالاشارة اليه انه عند اذا رغب الرجل من ذاته ان يطلق زوجه فكان النشوز منه والرغبة منه ان يأخذ من من مال زوجته مما اتاها ولو ولو درهما درهما واحدا. ولهذا قال فلا تأخذوا منه شيئا وبهتانا واثما واثم مبينا. ولهذا قال غير واحد من العلماء ان اخذ مهر المرأة عند نشوز الرجل وحده مع رغبتها البقاء عنده ان ذلك من السحت وهو من كبائر الذنوب وهو من كبائر الذنوب وهو من اكل اموال الناس وهو من اكل اموال الناس بالباطل ولهذا قال اتأخذونه بهتانا والبهتان هو الذنب العظيم قال واثما واثما مبينا. قال وكيف تأخذونه وقد افضى بعض الى بعض يعني انك اخذت منها واخذت منك اخذت منها واخذت منك وعاشرتك وعاشرتها اخذ المهر لا يكون الا عند رغبتها هي لان المهر في حوزتها. فتريد ان ان تسترده ان تسترده قال وكيف تأخذونه وقد افضى؟ بعضكم الى بعض وهنا هذا استفهام استنكاري وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى الى بعض واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ الميثاق الغليظ هو قول الله الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني فرضا فان طبن لكم شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يعني ملكتها ما لها بميثاق عند عقدها فلا يحل لك ان تأخذ منه منه شيئا فلا تظن انه انه مالك لمجرد انك اخذت اخذت ذلك كذلك ايضا ما كان بين الزوج والزوجة من من امر المعاشرة وكذلك ايضا الاحسان ويدخل في هذا الباب ما كان بعد المهر ما كان بعد المهر من الهدية النفقة وغير ذلك فليس له ان ان يأخذ ان يأخذ منها منها شيئا. قال واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا نتوقف عند هذا القدر محرمات من النكاح مترابطة نؤجل الكلام على نكاح ما نكح الاباء الى المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد