من احكام النساء ما لم يذكره في غيرها ما لم يذكره في في غيرها ولهذا غلب عليها غلب عليها هذا الاسم وهي وهو اسم سورة النساء. وكذلك ايضا جاء في هذه الاية من تخصيص بنفس بطيب نفس منها. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك احكام المحرمات من على الرجال وقد اشرنا ايضا في مجالس سابقة الى ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي غرة شهر جمادى الاخرة من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نستأنف مجالس حول تفسير ايات الاحكام وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. تقدم معنا في اوائل هذه السورة الله سبحانه وتعالى قد بين ما احل الله جل وعلا للرجال من النساء وما اوجب الله جل وعلا ايضا لهم وما اوجب الله عز وجل لهن عليهم وما اوجب سبحانه وتعالى لهم عليهن وذلك من الحقوق المادية والمعنوية وتقدم شيء من ذلك ايضا في سورة البقرة. وتكلمنا على احكام المعاشرة بالمعروف واحكام الامساك والتسريح. وتكلمنا ايضا كذلك على العدد وانواعها كلمنا كذلك ايضا على النفقة على النفقة الواجبة على الزوج وتقلبنا كذلك على شيء من احكام المواريث مما يتعلق بمواريث الاولاد والامهات والاباء والازواج من عظيم. وتكلمنا كذلك على شيء من ميراث من ميراث الاخوة وخاصة ميراث الاخوة الاخوة لام ويأتي معنا في اية الكلالة في اخر سورة النساء الكلام على بقية احكام ميراث الاخوة وخاصة الاخوة الاشقاء والاخوة اللي يعبوا وكذلك ايضا فيما يتعلق بميراث ميراث الجد والجدة مع الاخوة وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى امور الاحكام حدود الله جل وعلا المتعلقة بين الزوجين وكذلك ايضا ما يتعلق ما يتعلق بالمهر وتمليك الله عز وجل له الزوجة وحق الزوجة فيه وحظها الاوفر الاوفر في ذلك وانه لا يجوز لاحد ان يأخذ منه شيئا الا من تخصيص اليتامى بالاحكام ما ليس ما ليس في غيرها. ولما كان لما كانت احكام النساء في هذه السورة اوفر واكثر واظهر من غيرها. واختصت هذه السورة ببعض المسائل قصاصا اكثر من غيرها من المسائل سميت بسورة سميت بسورة النساء. صدر الله سبحانه وتعالى المحرمات على الرجال بما نكح الاباء في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انما ذكر الله جل وعلا اول هذه المحرمات وهي زوجات الاباء انهن يحرمن على يحرمن على الابناء وقدموا الله جل وعلا زوجات الاباء في التحريم على غيرهن ليس تحريما ليس تحريما تحريما غليظا لزوجة الاب على غيرها من المحرمات. وانما تحريم الام وتحريم البنت اعظم من تحريم زوجة الاب لكن اهل الجاهلية كانوا يترخصون ويستبيحون نكاح نكاح ازواج نكاح ازواج الاباء بعد وفاتهم وهذا امرا وهذا امر معروف عند الجاهليين حتى من اشرافهم. ومن ذلك زواج صفوان ابن امية ابن خلف فانه تزوج امرأة ابيه وهي ام هانئ بنت ابي طالب وهي اخت علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فكانت زوجة لابيه فلما توفي عنها تزوجها تزوجها ابنه صفوان وهذا امر امر معروف وكانوا يعظمون النكاح فيما حرمه الله عز وجل من غيرهن. من نكاح الامهات والبنات وكذلك ايضا الاخوات والخالات والعمات كانوا يعظمون ذلك ويحرمونه. وقد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال كان اهل الجاهلية يحرمون ما حرمه الله من النساء الا الا اثنتين. اما زوجات الاباء والجمع بين الاختين فكانوا يستبيحون ذلك في الجاهلية كانوا يستبيحون ذلك في الجاهلية هذا في الاعم الاغلب. وان وجد من يستحل غير ذلك فان العرب وزنية هذا في اصلها. وان كان في افرادهم من ينتحل نحلة المجوسية فيقول بنكاح المحارم ولكنهم قلة ولهذا وجد في افرادهم من يطأ ابنته استحلالا لانه على ملة على ملة المجوس. والمجوس يحلون نكاح المحارم يستحلون نكاح المحارم على خلاف عندهم في مقدار ما يحرم منهم من يحرم الام ومنهم ومنهم من يحلها الله واياكم من ذلك. وهذا في قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. انما قدم الله جل وعلا تحريم زوجات الاباء على لان ذلك اشهر في امر الاباحة عند الجاهليين. اشهر في امر الاباحة عند الجاهليين. فقدمه الله جل وعلا على غيره وهذا يؤخذ منه معنى من المعاني انه ينبغي للمصلح والعالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يقدم من جهة الاهتمام ما ظهر التفريط فيه وان كان غيره اولى بالاهتمام به او لا بالاهتمام بالاهتمام به. وذلك ان الله سبحانه وتعالى صدر هذا الامر وهو نكاح زوجات الاباء على غيرهن من المحرمات مع ان غيرهن اولى منهن من جهة التحريم فان نكاح الام اعظم واغلظ من النكاح من نكاح زوجة الاب وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. بل ان ايضا البنت والاخت والعمة والخالة في الشريعة من نكاح من نكاح زوجتي من نكاح زوجة الاب من نكاح زوجة الاب باعتبار ان الله سبحانه وتعالى انما حرم على الرجل هؤلاء المحرمات لاجل النسب. وامر النسب دائم لا ينفك. واما بالنسبة لنكاح زوجة الاب انها لم تحرم الا لهذه العلة وهي وطء الاب لها. واما قبل ذلك فلم تكن محرمة. واما بالنسبة للام والاخت البنت والخالة والعمة ونحو ذلك فالحرمة في ذلك ابدية. وما كان محرما تحريما ابديا اغلظ من غيره مما يحرم. مما حرم لعلة عارظة او طرأ عليه اباحة قبل قبل التحريم. او قرأ عليه تحريم عارض. تحريم فكان مباحا قبل ذلك ومباحا بعد بعد ذلك فانه اغن في التعريب. وهذا كحال نكاح كحال نكاح اختين جميعا كعلى نكاح الاختين فان الله عز وجل حرم على الرجل ان يجمع بين الاختين ان يجمع بين الاختين واحل له ان يأخذهن ان يتزوج واحدة قبل ذلك ولو طلقها وقدر ان طلقها ثم اراد ان يتزوج اختها بعد ذلك فلا حرج فلا حرج فلا حرج عليه لان الله جل وعلا انما حرم انما حرم الجمع. فالمسألة في نكاح امهات الاباء في نكاح ازواجهم الاباء محل اتفاق عند عند العلماء على ان التحريم في ذلك ابدي. ان التحريم في ذلك ابدي على خلاف في مسألة في مسألة الجمع بين الجمع بين الاختين. وانما حرم الله سبحانه وتعالى نكاح ازواج الاباء تعظيما للاباء تعظيما للاباء ومنزلتهم وذلك انهم يكرهون ان يطأ الابن ما وطأ الاب ما وطأه الاب وكذلك ايضا فان فان حدود الله جل وعلا وما يفرضه من شرائع الاصل فيها الاصل فيها الامتثال ضعفت العلة في ذلك او لم او لم تظهر. وكما انه يحرم على الابن ان يتزوج زوجة ابيه فيحرم كذلك على الاب ان يتزوج زوجة ابنه ولو طلقها بعد بعد ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا وحلائل وابنائكم الذين من اصلابكم فحرم الله سبحانه وتعالى على الاباء ان يتزوجوا حلائل الابناء وحرم الله على الابناء ان يتزوجوا حلائل الاباء وحرم الله جل وعلا على الابناء ان يتزوجوا حلائل حلائل الاباء وايهما اغلظ؟ زوجة الاب على الابن ام زوجة الابن الابن على الاب؟ ظاهره ان ان الله سبحانه وتعالى غلظ الزوجة الاب على الابن الاب على على الابن ولهذا قدمها بل وصفها بوصف لم يصفه فيه لم يصفه في وصف حلائل الابناء كما في قوله جل وعلا انه كان فاحشة ومقتا وساء وساء سبيلا. وهذا دليل على التشديد والتغليط. ثم ايضا في قوله سبحانه تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلق. هنا النهي يختلف عن عن لفظ التحريم فيما يأتي في قول الله جل وعلا حرمت عليكم امة وبناتكم فالله جل وعلا حرم المحرمات من النساء وهن سبع عشرة امرأة التي حرمها الله جل وعلا على على الرجال ذكر الله سبحانه وتعالى بقية المحرمات بلفظ التحريم بقوله حرمت عليكم. واما بالنسبة لزوجة الاب فالله حرمها بقوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. في هذا اشارة الى ان هذا الامر كان موجودا سائرا عندهم قبل تحريمه. واما نكاح الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات فلم يكن سائرا عندهم. وانما بين الله جل وعلا ثبوت هذا تحريم ثبوت هذا التحريم وقرينة ذلك ان الله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف يعني لوجود شيء سالف في ذلك ان لوجود شيء سالف في ذلك كما كما قيد الله سبحانه وتعالى ذلك في مسألة في مسألة الجمع بين الاختين لا الا ما قد سلف كما يأتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى. وهذا يؤيد ما جاء عن عبد الله ابن عباس ان اهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرمه الله الا نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين لان الله قال في كل واحد منهما قال ما قد سلف فقال في نكاح زوجات الاباء قال الا ما قد سلف وقال في الجمع بين الاختين الا ما قد سلف يعني انهم كان يعني انهم كانوا كانوا يطؤون يطؤونهن ويستحلونهن قبل ويستحلونهن قبل ذلك. وفي هذا اشارة الى ان الى ان دليل الفطرة الذي غرسه الله عز وجل في نفوس الناس يتجزأ فربما يزول من البعض وربما يبقى وربما يبقى كله. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل دليل الفطرة قويا في مسألة الامهات والبنات والاخوات وكذلك الخالات والعمات وبنات الاخ وبنات الاخت بالنسبة لعمهن وخالهن ان يطأهن فبين الله سبحانه على ذلك التحريم. ولما كان اهل الجاهلية يحرمون هذا الامر في جاهليتهم دل على ان في فطرتهم شيء من الاستقامة. لم يدخلوا في ابواب النكاح مدخلا تاما كما دخل في ابواب في ابواب العبادة كما دخل في ابواب العبادة ودخل في ابواب في بعض الانواع كنكاح زوجات الاباء والجمع بين والجمع بين بين الاختين. وبهذا نعلم ان الاصل فيما دليله وازع الطبع عدم العذر عدم العذر به لقيام لقيام الامر الامر فيه. وذلك ان الله وتعالى قيد ما سلف في الحالتين في حال نكاح الامة في حال نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين. واما البقية مع وجودها في الجاهلية ولكنها نادرة كنكاح البنات فهو موجود في موجودة عند بعض الجاهليين. وقد ذكره بعض اهل السير ممن كان على ملة مجوسية ونحو ذلك. مع ذلك لم يقل الله جل وعلا الا ما قد سلف لانه لا يمكن ان يكون مباحا ما سلف وما وما خلف لانه محرم بالطبع ومن استحل شيئا من ذلك فهذا دليل على انحراف فطرته. فهذا دليل على دليل على انحراف على انحراف فطرته وعدم وعدم عذره بهذا بهذا الانحراف. وبهذا نعلم ان الاصل فيما دليله فيما دليله الفطرة انه لا يعذر لا يعذر المخالف فيه لا يعذر المخالف فيه فليس لاحد ان يتزوج امه او اخته او بنته او نحو ذلك ويقول اني لا اعلم بالتحريم لان دليل الفطرة قائم. لان دليل الفطرة في ذلك في ذلك وتقدم معنا ان دليل الطبع اقوى في النفوس من دليل الشرع ان دليل الطبع هو اقوى في النفوس من دليل من دليل الشرع لان الله هو الذي طبع كما انه هو الذي شرع. لان الله هو الذي طبع كما انه هو الذي الذي شرع. طبعا النفوس على النفرة من بعض المحرمات التي اكدها الله جل وعلا تحريمها تأكد الله جل وعلا تحريمها في كتابه في كتابه العظيم واذا اجتمع تحريم الطبع مع الشرع كان ذلك اكل. كان ذلك اكد والكلام على هذين البابين يحتاج لا التفصيل فيما في دلالة الطبع ودلالة الشرع وتحريم الطبع وتحريم الشرع ووازع الطبع ووازع ووازع الشرع. وقوله سبحانه وتعالى ولا نكح ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. ذكر الله جل وعلا هنا النكاح وما ذكر الوطأ وما ذكر الوطأ والنكاح في لغة العرب هو الضم والجمع والضم والجمع. فهل المراد بذلك هو النكاح بمعنى العقد ام المراد بذلك مطلق الوطأ سواء كان وطأ ام بعقد او بغير عقد؟ يعني وطأ الانسان وطأ الانسان سفاحا وطأ الانسان سفاحا او نكاحا كان ذلك بصورة مشروعة او بصورة او بصورة ممنوعة. الخطاب في ذلك هنا بالنكاح. وقوله هنا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء النكاح الاصل فيه انه ما كان بعقد انه ما كان ما كان بعقد. وهل يطلق على الوطن من غير عقد نكاح وهل يطلق على الوطن من غير من غير عقد النكاح ام لا يطلق؟ نقول في في عرف الشرع واصطلاحه لا يطلق لا يطلق على الزنا نكاح. لا يطلق على الزنا نكاح وانما النكاح يطلق على العقد. يطلق على على العقد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الخطاب هنا في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. هل المراد بذلك ما نكحه الان اباء بصورة مشروعة او ممنوعة فيدخل في ذلك العموم اما المراد بذلك ما كان على سبيل على سبيل التشريع وهو العقد قوله ولا تنكحوا هو شامل للامرين بلا خلاف. بلا بلا خلاف ان الانسان لا يجوز له ان يطأ امرأة ابيه بعقد او بغير او بغير عقد وهذا وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. وانما الخلاف في قوله جل وعلا الا ما نكح اباؤكم. فنكاح الاباء السالف هل هو ما كان بعقد مشروع او ما وطأه الاباء من النساء ولو كان بحرام يحرم على الابناء ان يتزوج ما وطأه ابوه عن حرام كان في جاهلية او كان او كان او كان في اسلام. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ملك يمينه له ويصح حينئذ ملك اليمين ملك اليمين له. وقد يقول قائل هل يصح ملك اليمين من غير وطأ؟ نقول نعم مسيح ملك اليمين من غير وطأ وهذا له صور. من هذه الصور نعم المزوجة ومن الصور بالخلاف بالنكاح الثاني في ذلك على على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان المراد بالنكاح هنا بمعنى الشرع وهو العقد ان المراد بذلك العقد ان ما عقد عليها الاب سواء دخل بها او لم يدخل بها حرم على على على الابن ان يطأها حرم على الابن ان ان يطأها. واما اذا وطأ الرجل امرأة سواء كان بجاهلية او باسلام هل يقع الخطاب في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف نقول للوطء من غير عقد هذا لا خلاف فيه لانه زنا. لانه زنا. واما بالنسبة لوطئها بعقد فذهب بعض العلماء الى الى جواز ذلك الى جواز ذلك وهذا قول جمهور العلماء. ان المراد بنكاحه هنا هو النكاح المشروع. النكاح المشروع هو الذي يكون يكون بعقد. وذهب بعض العلماء وقال ابي حنيفة وهو قول الامام مالك رحمه الله. رواية عنه الى ان المراد بذلك جميع انواع الوطن جميع انواع الوطأ سواء كان مشروعا او ممنوعا نكاحا او سفاحا نكاحا او او او سفاحا فانه يحرم يحرم على الابن ان يطأ يحرم على الابن ان يتزوج امرأة وطأها ابوه وباي نوع من انواع من انواع الوطن. والاظهر والله اعلم ان المراد بالنكاح هنا هو معنى الشرع هو معنى الشرع وهو العقد لانه يلزم من ذلك يلزم من القول بان المراد بالوطأ هو المباشرة سواء كان بعقد او بغير او بغير عقد يزن من ذلك ان الرجل اذا عقد على امرأة من غير ان يدخل بها فطلقها قبل دخوله وخلوته بها انه يجوز لابنه ان يطأها ويتزوجها بعد بعد ابيه. وهذا مخالف لاجماع لاجماع العلماء ومخالف لظاهر لظاهر الدليل. فالحمل على معنى على معنى الوطأ وهو المباشرة ما يقام عليه الحد اذا كان اذا كان حراما يخرج من ذلك العقد يخرج من ذلك العقد في غير المدخول في غير المدخول بها وهذا يخالف ظاهر ظاهر الدليل الاصل والقاعدة عندنا انه اذا تعارض اذا تعارض معنى الشرع ومعنى اللغة فان انه يقدم معنى يقدم معنى الشرع على معنى على معنى اللغة. وان كان في اللغة ان المراد بالنكاح هو الظم والجمع هي الضم والجمع فيدخل فيه بعقد او بغير او بغير عقد فيدخل فيه بعقد او بغير عقد ولكن في استعمال في استعمال والسنة فان النكاح لا يطلق الا الا على ما كان بعقد. وهذا يؤخذ منه جملة وهذا يؤخذ من جملة من القرائن. اولها ان الله سبحانه وتعالى ذكر النكاح في كتابه في اه في مواضع واراد به واراد واراد به العقد. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك حينما ذكر المحرمات قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم التحريم هنا هل هو تحريم للزنا او تحريم للعقد عليهن؟ نعم تحريم للعقد عليهن لان هذا ليس موضع بيان فواحش ليس موضع بيان بين فاحش وانما موضع بيان عقود. انما موضع بيان عقود. فكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الايات ذكره الله جل وعلا في بيان العقد عليهن والا فالاصل فانهم يعظمون الامهات ويعظمون البنات ويعظمون الاخوات ويعظمون الخالات كذلك العمات وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى سوى ما تقدم من استثناء عبد الله بن عباس مما حكاه عن ال عن اهل الجاهلية قرينها الثالثة في هذا ان الله سبحانه وتعالى قال في المحرمات من النساء قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حلائل الابناء كيف تكون حليم الابن يجوز للابن ان يطأها الا بعقد. يعني انها حلت له. فاذا لم يكن ثمة عقد لم تسمى لم تسمى حليلة دليل على ان الذي احلها للابن هو العقد بها فالمراد من ذلك هو فالمراد من ذلك من ذلك هو النكاح الذي يكون يكون بعقد. وهذا وهذا قرينه. ثم ان تحريم ثم ان تحريم زوجات الابناء مقابلة لتحريم زوجات الاباء فان الله حرم على الابناء زوجات الاباء كما حرم على الاباء الزوجات الابناء فذكر في الابناء في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم كذلك حرم الله جل وعلا كذلك ايضا زوجات زوجات الاباء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لا يختلف العلماء عليهم رحمة الله على ان على ان ما وطأه الاب بنكاح بنكاح او وطأه بملك يمين انه يحرم على الابن ان يطأها بعده ان يطأها بعده. فاذا اشترى الابن امة ابيه قد وطأها. قد وطأها بملك يمين. فانه يحرم عليه ان يطأها. ويصح الموعظة ومنها المشركة قد تكون امة لكنها مشركة هل يجوز ان تطأ المشركة؟ لا يجوز اذا كانت حرة فكيف اذا كانت امة؟ اذا كانت امة. فالامة التي تعطى هي الامة الكتابية او الامة او الامة المسلمة. نعم. واذا واذا الاب امرأة بعقد او بملك يمين فانه فانه يحرم على يحرم على الابناء ان ان يطؤوا يطعهن والحرمة في ذلك ابدية والحرمة في ذلك في ذلك في ذلك ابدية. وسواء كان النكاح صحيحا بينا او كان نكاح شبهة او كان نكاح شبه لا خلاف عند السلف في ذلك لا خلاف عند السلف في ذلك. وانما اختلفوا في وطئ في وطأ التحريم وذلك كالزنا في من؟ وقع زانيا او عقد على امرأة وهو يعلم تحريمها عليه. وهو يعلم تحريمها عليه فان الحكم في ذلك الحكم في ذلك في ذلك واحد. وقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لا يختلف العلماء على ان الحكم للاباء وان علوا. على ان الحكم للاباء وان علوا سواء نكح الاب او نكح الجد فانه يحرم على الابن والحفيد فانه يحرم على الابن والحفيد في ذلك والعلة في هذا ايضا باقية وهي كذلك ايضا بالنسبة للابناء وان نزلوا. وهي كذلك ايضا في الابناء اي وان نزلوا في قول الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وفي قوله سبحانه وتعالى ما نكح اباؤكم من النساء في قوله من النساء وان كثرنا وان تعددنا فاذا نكحل بامرأة او امرأتين او ثلاثة او اربعة او اخذ وطلق واكثر فانه يحرم على يحرم على لابنائه ان يتزوجوا ما نكح اباؤهم من من النساء. في قوله الا ما قد سلف اشارة الى قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وفي هذا ايضا عفوا عما عما مضى من المخالفة وجبر ايضا لما وقع فيه الناس مما لم يقطعوا بتحريمه فان نكاح زوجات الاباء مما لا تدل عليه الفطرة دلالة تامة على تحريمه بخلاف الامهات والبنات والاخوات فان الفطرة في ذلك تدل عليه دلالة تامة. ويقصر كل ما تباعدن كنكاح العم ونكاح الخالات تضعه يضعه في ذلك دليل الفطرة يضعف في ذلك دليل الفطرة وكلما قربنا فان دلالة الفطرة في ذلك في ذلك في ذلك تقوى. وتقدم معنا الاشارة انه اذا قوي دليل الفطرة ضعف دليل الشرعة. ضعف دليل الشرعة ومعنى هذا ان الشريعة تكتفي بدلالة الفطرة على على التحريم لان الله هو الذي طبع الناس وهو الذي فطرهم كما في لقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقوله سبحانه وتعالى الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء وساء سبيلا. هنا هل الاستثناء هنا في قوله الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وصف المقت والفاحشة وسوء السبيل لوضع زوجات الاباء مما سلف او مما خلف مما علم مما علم بعد التحريم مما علم بعد بعد التحريم. ظاهر السياق ان الوصف في ذلك شامل لوطأ لوطأ زوجات الاباء بعد العلم بالتحريم. لان هذا ما يناسب السياق لان السياق في سياق العفو عن ما مضى. فلا يوصف ما عفا عفي عنه بالفحش وسوء السبيل والمقت وقد عفا الله سبحانه وتعالى وقد عفا الله جل وعلا عنه وانما المراد ذلك ان من فعل ذلك بعد قيام الحجة بعد قيام الحجة عليه. فبعض المفسرين قال انها شاملة السابق واللاحق ومنهم من قال ان الوصف شامل اللاحق وهو وهو الاظهر وهو الاظهر. في هذا في هذا الباب مهمة جدا وهي تتعلق في مشائر الايمان ومسائل التكفير ايضا. مسائل الايمان ومسائل التكفير ايضا وهي من المسائل الشائكة في كلام في كلام من المتقدمين ايضا ومن المتأخرين. هنا لما ذكر الله جل وعلا النهي في النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح ذكرنا ان النكاح هنا والمراد به العقد المراد به به العقد. يعني لا تعقدوا على زوجات ابائكم. لا تعقدوا على زوجات ابائكم ثم وصف الله ذلك العقد بقوله انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما وصفه بالكفر ما وصفه بالكفر. هل العقود المحرمة تدل على استباحتها تدل على استباحتها حينئذ يكفر فاعلها ام لا يكفر فاعلها ام لا؟ فاذا تعاقد اثنان على امر محرم تعاقد اثنان على امر محرم كأن يتعاقد ولي المرأة التي هي زوجة الاب والابن على تزويج زوجة الاب لابن الاب ويعلمان بالتحريم. فهل هذا استحلال ام لا؟ جاء عند الامام احمد رحمه الله في المسند وعند النسائي وابن ماجة غيرهم من حديث البراء بن عازب انه قال رأيت عمي الحارث ابن عمر وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء ان ان يقتل رجلا بنى بامرأة ابيه بنى بامرأة بامرأة ابيه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل رجل بنى لا زنى بنى يعني انه عقد عليها عقد عليها قال بنى بامرأتى بامراة ابيه بنى بامرأة ابيه البناء بمرأة الاب عقد اليس كذلك؟ هل هذا استحلال؟ هل يلزم من الاستحلال ام لا جاء عن الامام الشافعي رحمه الله الى انه ليس استحلال وانما هو زنا. وانما هو وانما هو زنا. دعنا نكمل هذه المسألة وهي مسألة مهمة الحقيقة تحتاج الى تفصيل في التعاقد على امر محرم. هل يلزم منه او يقتضي التحريم الاستحلال المعقود عليه وحينئذ يلزم تكفير المتعاقدين ام لا؟ ام هذا؟ ام هذا فعل مجرد وخلاف العلماء في ذلك لعلنا نتكلم عليه بتفصيل وتذليل وكلام الائمة عليهم رحمة الله تعالى في مجلس سابق ولا اريد الاختصار في هذه المسألة لانها مسألة همة جدا وينبني عليها مسائل تكفير اه اه اعيان واشخاص وربما انظمة ونحو ذلك فهي تحتاج الى الى تفصيل وبيان نكملها باذن الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد