السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. ففي هذا المجلس في الثامن من جماد الاخرة عام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف نكمل كلامنا على قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد السلف وتكلمنا على شيء من احكام هذه الاية في المجلس السابق وتكلمنا ايضا على اصل التحريم في هذه الاية ان الله عز وجل اذا ما حرم انما حرم النكاح والمراد بالنكاح هو ما يعقد عليه من الوضع وهذا هو المقصود من هذه الاية. وهو المقصود عند الاطلاق في كلام الله سبحانه وتعالى. والعلة في ان هنا في بيان المحرمات ان الله سبحانه وتعالى اطلق الحل في اول هذه السورة. في قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى لما اطلق الله عز وجل الحل ولم يقيده الا بالعدد ولم يقيده الا الا بالعدد ولم يقيدوا بالوصف ناسب ان يقيد بالوصف بعد ذلك وذلك في قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء اول المحرمات هذه ثم قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية. وهذا تحريم للاوصاف وهذا تحريم للاوصاف واما العدد فتقدم في اول السورة وهذا يعضد ويؤكد ان المقصود بالنكاح هنا هو العقد ان المقصود بالنكاح هو والعقد لان الله عز وجل قال في اول هذه السورة قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم بين الله عز وجل المستثنيات من ذلك واولهن مما بينه الله عز وجل من العدد ما زاد عن اربع ثم ذكر الله عز وجل الاوصاف بعد ذلك واول تلك الاوصاف في قوله جل وعلا ما نكح اباؤكم من النساء. واشرنا ايضا الى العلة في تحريم نكاح نكاح زوجات الاباء على غيرهن وذلك ان اهل الجاهلية كانوا وذلك ان كانوا يستهينون بنكاح زوجات ابائهم. بل كانوا يعظمون الابن الذي يتزوج امرأة ابيه بعد موته برا به ووفاء بر به ووفاء فكان ذلك امرا معظما ثم جاء النص ببيانه ببيان خطورة ذلك. والتشنيع على فاعله واكد ذلك بجملة من المؤكدات منها تصدير النهي ومنها ان الله عز وجل قال بعد ذلك انه كان فاحشة ومقتا وساء وساء سبيلا في مقابل التشريع. في مقابل التشريع. وذكرنا ان في هذه الاية ايضا من من المعاني انه ينبغي للمصلح ينبغي للمصلح ان يقدم وان يصدر في اصلاحه ما فرط فيه من جانب الشريعة ولو كان مفضولا ولو كان مفضولا وان ما يهتم به ويحفظه الناس ولو كان فاضلا يقلل يقلل الامر فيه لحفظ الناس فيه الا انه لا يتركه الا انه لا يترك الكلام الكلام فيه. فان الله سبحانه وتعالى قدم قدم تحريم نكاح امة الاباء اما زوجات الاباء مع ان الله عز وجل عظم نكاح الام والبنت والاخت وجعل ذلك ايضا ايضا من من الموبقات جعل ذلك من الموبقات. وفي هذه الاية الله سبحانه وتعالى وصف نكاح امهات نك نكاح زوجات الاباء وصفا اعظم واشد من نكاح الامهات من نكاح الامهات والبنات. وهذا الى ما توطلت اليه الى ما توطنت اليه النفوس وهذا اشارة الى ان ما عظم في الطبع يخفف فيه يخاف فيه نص الشر يخفى فيه نص نص الشرع ولهذا ربما تميل بعض النفوس الى شيء فيشدد ويهدد اذا كانت النفوس تميل تميل اليه واما اذا كانت الطباع تنفر منه فيحفظ في تحريمه ان الشريعة اذا جاءت بتحريمه اقرارا للفطرة على ذلك. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ذكر لفظ لفظ التحريم وما اردفه بالفاظ بالفاظ التجديد والتهويل التي جاءت في نكاح زوجات الاباء انه كان فاحشة ومقتا وساء. وساء سبيلا لماذا؟ لانهم كانوا يشرعون ما يعني ان اللغة في الاصلاح والانكار حتى على الامر المفضول اذا كان اذا كان الناس يفرطون فيه فعلى المصلح بان يشدد ان يشدد فيه ان يشدد فيه وقد يقول قائل لماذا تتكلم في المفضول وتدع الامر الفاضي؟ الفاضل محافظ عليه اما المفضول فرط فيه فيشدد الامر فيشدد الامر فيه وعلى هذا كان احكام الشريعة وعلى هذا احكام الشريعة لهذا يجب على المصلح ان ينظر الى عند اصلاحه ان ينظر الى موضعين. الموضع الاول الى بعد الناس وقربهم من الحق. من الحق وهكذا ذلك ايضا بعدهم وقربهم من الباطل. فيقرب البعيد ويأتي بالفاظ تقربه ويثبت قريبا من الحق ولا يزيده من النص حتى لا يغلو فيه حتى لا يغلو فيه فيوازن بين بين الامرين الامر الثاني ان ينظر الى تفاضل الاحوال والاحكام والحدود بالنسبة للشريعة. بالنسبة للشريعة. فلا يقيم الاحوال والاحكام والاخطاء على اهواء الناس على اهواء الشريعة جاءت بامور متفاضلة هذه افضل من تلك وهذه اعظم اعظم من تلك والخلل في هذين الموضعين وتقصير المصلحين بالنظر فيهما هو سبب الخلل في نتائج الاصلاح وسبب الخلل في نتائج الاصلاح ولهذا تجد بعض المصلحين يحاول ان يخاطب الناس بما يرغبون وما يرغبونه حق وما يرغبونه حق. فلا يتكلم ولا يصلح الا ما يحب دون ان يصلح امرهم عليه. واما ما يقعون فيه من اخطاء ومخالفة امر الله عز وجل فانه لا ينكره عليهم لانه يخالف يخالف في شهواتهم يخالف شهواتهم فهو ترك حقا خشية خشية الناس وتكلم بحق لان الناس يحبونه وهذا قد جاء باصلاح فيما يحبه الناس جاء باصلاح فيما يحبه الناس لا بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا في حكمته بانزاله هنا وتجديده شدد في امر نكاح امهات امهات الاباء لان لانه امرا زوجات الاباء لانه عظيما عند الناس في الجاهلية فالرجل الذي يتزوج زوجة ابيهم من بعده بعد وفاته يرون انه انه ابن بار وشام وكريم وهو وفي لوالده فيرعى زوجة ابيه من بعده فيرعى زوجة ابيه من بعده انه اولى بنكاحها بل انهم يرون ان ان الزوجة الاب لا تنكح بعد بعده الا باذن ابيه الا بعد اذن ابناء الزوج. زوج ذلك ذلك المرأة. فجاءت الشريعة بالتشديد في ذلك. والتهويل فيما الناس قد توطنوا توطنوا علي ولو كان امرا من جهة التشبيه اعظم اعظم من ذلك فالذي يعقد على امه نكاحا اعظم عند الله عز وجل به بالاجماع بالاجماع. والنص في ذلك ظاهر سواء كان من جهة النقل او جهة العقل وجاء التشديد في ذلك لتفريط الناس. وجاء التشديد في ذلك لتفريط لتفريط الناس لهذا لابد من النظر الى هاتين الجهتين وهتين الموضعين عند الاصلاح. الاول هو ان ينظر الى قرب الناس وبعدهم من الحق والباطل الى بعدهم وقربهم من الحق والباطل. فاذا كنت في بيئة وترى الناس قد قربوا من هذا الحق لا تكثر من ايراد النصوص عليه وانما اوردوا النصوص بما يحفظهم من هذا القرب. فلا تزد في ذلك حتى لا يغلو فيه. واذا كانوا قد بعدوا عن الحق في باب من الابواب فاكثر من النصوص حتى تقرب البعير حتى تقرب البعيد الى الى الحق وربما اذا كنت في بيئة اخرى او في زمن قرض تغير تغيرت شدة النص ووفرته بحسب الحال الذي كان كان الناس عليه والامر الثاني والموضع الثاني او الثانية ان ينظر الى تراتيب الاحكام والحدود في الشريعة. فلا يشدد الانسان في امره لما يهواه الناس ربما يرغب الناس امر من او قضية من من القضايا وهي في ذاتها حق لكن من جهة حق الشريعة الشريعة ما جعلتها بذلك بهذا المقدار فتزنها بميزانها الشرعي تجمع بميزانها الشرعي وكذلك ايضا من جهة ما يكرهه الناس ربما يكره الناس امرا من الامور وشهواتهم وشهواتهم على خلافه وخالفوا امر الله سبحانه وتعالى فيه فتسكت عن ذلك ولا تشدد فيه خشية ان ينفر الناس منك خشية ان ينفر الناس منك وتنشغل بما يحبه الناس وتنشغل بما يحبه. الناس فتورد من النصوص من الكتاب والسنة. ما ما لهم الحق الذي يرغبون ولو كان حقا فهذا تقصير في حق الله. والخلل في هذا هو خلل في في موازين حق الله. فانت جعلت وحفظتها كما جاءت لكن بتراتيب الناس واحكامهم لا باحكام الله عز وجل وتراتيبه لا باحكام الله جل وتراتيله. وتوقفنا عند مسألة من المسائل في قول الله جل وعلا في قوله جل وعلا الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا سبيلا. ذكرنا ان الله جل وعلا قال الا ما قد سلف لسبب ان اهل الجاهلية من العرب لم يسبق لديهم ان تزوج امه او بنته او اخته ولكن سلف منهم ان رجلا تزوج تزوج زوجة ابيه فذكر ما سلف فذكر ما سلف وهذا في اشارة ايضا انه لو وجد وقد ذكر بعض بعض اهل السير ان من الجاهلين من نكح اخته وذلك ممن كان من عربي على دين المجوسية على دين المجوسية. فلم يذكره الله سبحانه وتعالى لندرته وبشاعته فيطوى ولا يروى فيطوى ولا يروى لمخالفته للفطرة فيكتفى بالنص على تحريمه. فذكر الله جل وعلا الا ما قد سلف يعني ما سبق من اموركم من اموركم مما كان معلوما من نكاح زوجات ابائكم كذلك ايضا في قول الله جل وعلا اعلموا ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. يعني انهم سلف منهم هذا الامر عفا الله سبحانه وتعالى عنه. هل يقتضي ذلك تشريعا في قوله الا ما قد سلف؟ يعني ما سلف من نكاحكم لزوجات الزوجات ابائكم؟ ان الله عفا عنه وعلى ما كنتم عليه ليس المراد هذا ليس المراد هذا وانما المراد عفا الله عما وقعتم فيه من مخالفة امر الله ويجب المفارقة ويجب عليكم المفارقة. وهنا هل يلزم من هذا ان الله لا يعفو عن من نكح ذات محرم غير امرأة ابيه نقول لا يلزم من ذلك لا يلزم لا يلزم من هذا لا يلزم من هذا لماذا؟ لانه لم يسلف منهم من جهة من جهة الاصل نكاح المحرم اه من النسب كالام والبنت والاخت وكذلك ايضا العمة العمة والخالة وفي قول الله جل وعلا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تكلمنا على مسألة من المسائل وهي من المسائل المهمة ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر النكاح نكاح زوجات الاباء وصف الفاعل لذلك بعد علم بعدما ذكر المسامحة فيما مضى اراد ان يبين الحكم فيما فيما وتبع ذلك قال انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وساء وساء سبيلا. فهل من عقد على زوجة ابيه يعد فعلى فاحشة ام يعد كافرا؟ لانه عقد عليها ما وطأها من غير عقد وهوطأ الزنا في من وقع على ذات محرم من وقع على ذات على ذات محرم. هل هذا اشارة الى ان من عقد على محرم او اذا تعاقد اثنان على محرم ان ذلك لا يلزم منه لا يلزم منه الاستحلال لا يلزم منه الاستحلال. وذلك ان الله عز وجل ذكر من عقد على امرأة بها وصفه بالفحش وصفه بالفحش وانه قد ارتكب فاحشة ومقتا وساء سبيلا وساء سبيلا ولو كان كافرا على قول بعضهم ولو كان كافرا لما وصفه الله بذلك واكتفى بوصفه بالكفر لان اعظم من وصفي من وصف الفحش والمقت. من وصف الفحش والمقت وان كان الكفر يتضمن ذلك. ولكن الفاحشة لا تتضمن الكفر بالضرورة لا تتضمن الكفر الكفر بالضرورة. نقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيما انعقد على ذات محرم سواء كانت زوجة لابيه او كانت او كانت من غير من غير زوجة ابيه مما حرم بالنسب او حرم او حرم الصيد اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله. ذهب جمهور العلماء الى ان من عقد على ذات محرم كزوجة الاب الى انه الى انه ليس ليس بمستحل الى انه ليس بمستحل حتى يصرح وانه يقام عليه الحد. يقام عليه حد حد الزنا وذهب الى هذا جمهور العلماء وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من من اصحاب الامام مالك عليه رحمة الله ذهب الى هذا ابن عبد الحكم وابوه ذهب الى هذا ابن القاسم واشهد وغيرهم من ائمة المالكية الى ان الى ان من عقد على ذات الى ان ذلك لا لا يدل على الاستحلال. وذهب الامام احمد رحمه الله وقال بهذا اسحاق. وقال بهذا اسحاق وتبعه الطحاوي وابن تيمية وابن كثير الى ان من عقد على ذات محرم انه مستحل ليه؟ للنكاح. فمجرد العقد دليل على الاستحياء فمجرد العقد دليل على على الاستحلال وعلى يقام عليه حد الردة يقام عليه حد الردة ولا يقام عليه حد الزنا. جمهور العلماء الذين قالوا بانه يقام عليه يقام عليه حد آآ الزنا لا يقام عليه حد الردة. منهم وذهب الى هذا بعض الفقهاء قالوا اذا كان عالما الا اذا كان عالما فانه يقام عليه اذا كان جاهلا لا يقام عليه ومنهم من قال ان انه لا يقام عليه باي حال بالشبهة القائمة في ذلك يظهر لي والله اعلم ان الخلاف الموجود عند الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم في هذه المسألة وغيرها في ابواب العقود. ان من عقد على امر محرم هل يعد مستحلا له وام لا؟ ان القضية ليست قضية استحلال عندهم وانما هل العقد يعد دليل بينا على الاستحلال ام لا مع اتفاقهم على الاستحلال. ان من قامت البينة على استحلاله من قامت بينة على استحلاله للمحرم القطعي فهو مرتد وكافر بالله سبحانه وتعالى ولا خلاف عندهم في ذلك. وهذا عند السلف والخلف وهذا عند السلف والخلف ان من حرم ما احل الله او حلل ما حرم الله مما حرمه بالدليل القطعي والدلالة القطعية في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان بالله جل وعلا عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. ومحل الخلاف عندهم هنا في هذه المسألة واشباهها ويأتي الكلام على بعض نظائرها. ان العقد لا يدل دلالة قطعية على الاستحلال. لا يدل دلالة قطعية على الاستحلال. وتظهر الصور في ذلك ان بعض من او يتعاقد على امر محرم كالذي يتعاقد على الربا يتعاقد على الربا يوقع صفقة فيها ربا بين رباء بين مما حرمه الله عز وجل مما بالربا الجاهلية او غيره مما يدخل في النص. فهل يعد هل يعد المتعاقدان في ذلك يوصفان بالكفر ام لا يوصفان بالكفر؟ فهؤلاء قد تعاقد على امر محرم تعاقد على امر على امر محرم. الامام احمد رحمه الله ومن تبعه على قوله ذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا قد عرس امرأة ابيه كما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن جاء من حديث البراء ابن عازب عليه رضوان الله تعالى قال لقيت خالي قال لقيت خالي وفي رواية عمي وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم له لواء ان يقتل رجلا قد عقد دخل او عرس بامرأة ابيه. وهذا الحديث قد رواه عن المرأة علي ابن ثابت ورواه كذلك ابو الجهم. وقد اخرج هذا الحديث بالفاظ متعددة اهل السنن من حديث البراء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ارسل رجلا والحديث صحيح قد صححه جماعة من العلماء كالعقيل وغيره. وارسل رجل الى ان يقتل رجلا عرس او عقد ابيه القتل هنا هل هو للتعسير؟ ام للاستحلال ظاهر ذلك انه للاستحلال. ظاهر هذا انه انه للاستحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عد على امرأة ابيه استحلالا. فهل يقع هذا على كل عقد؟ تعاقد فيه رجلان على امر محرم فيكونان قد استحل نقول لا. وتحرير هذه المسألة اولا ان نحكي اتفاق العلماء على ان من حرم من حرم ما احل الله او احل ما حرم الله وظهرت بينة على ذلك انه كافر بالله سبحانه وتعالى. وان من جعل في احد من الناس حقا ان يحكم ويشرع للناس تحريما وتهليلا ولو خالف امر الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله جل وعلا الجاعل والمجعول له. اذا كان عالم وان هذا هو اتخاذ اولئك اربابا من دون الله جل وعلا كما في قوله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قد روى الترمذي وبن جرير الطبري من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ قول الله جل وعلا اتخذوا احبار رهبان مربابا من دون الله. قال فقلت يا رسول الله انا لا نعبده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس اذا حرموا ما احل الله حرمتموه واذا احلوا ما احل ما حرم الله احللتموه قال نعم قال فتلك عبادته وهذا وهذا شرك التشريع وهذا شرك شرك وهذا مما لا خلاف فيه. وهو من اسباب الكفر التي وقع فيها بنو اسرائيل في احباره ورهبانه كما في قول الله جل وعلا يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون يعني لا تتخذون مشرعين ولا ان نتخذكم ايضا مشرعين من دون الله عز وجل وانما الله جل وعلا يقضي بيننا وبينكم ويقضي لنا ولكم يقضي بيننا وبينكم ويقضي لنا ولكم. فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله جل وعلا او جعله لنفسه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وهذا مما لا خلاف فيه عند عند العلماء. وانما الخلاف عند العلماء في الدلالة على الاستحلال والدلالة على في الدلالة على الاستحلال. واهل العقود التي تكون بين المتعاقدين على امر محرم. دليل على التشريع ام لا؟ وما توجيه وحديث البراء وما توجيه حديث البراء في هذا في هذا الباب. نقول انما من حمل حديث البررة في هذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام عليه القتل وحد الردة فقطعا انه يحمل ذلك على ان العاقد قد استحل. عقد بعينه فهل يحمل هذا على جميع العقود ام لا؟ الامام احمد رحمه الله طعن ما تقدم ومن تبعه كاسحاق حملوه على الاستحلال. والاستحلال لا بد ان يسبقه العلم. جاء في مسائل عبد الله انه قال سألت ابي عن حديث البراء في الرجل الذي قتل امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لما عرس امرأة ابيه. فقال مستحل ذلك قال اراه استحل استحل ذلك يعني فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. جمهور العلماء لم يروا ان العقد ان العقد استحلال ولو قامت البينة على انه استحلال ما قالوا ما قالوا بذلك. اذا الخلاف عند العلماء هل العقد بين المتعاقدين استحلال او لا يكون او لا يكون استحلالا؟ وهذا مرده الى القرائن مرد الى القرائن. وعلى هذا نقول ان الامام احمد وجمهور العلماء لا خلاف عندهم في هذه المسألة. ان من عقد على امر محرم مستحلا له واراد بذلك الاستحلال انه كافر انه كافر بالله سبحانه وتعالى. ولو قام فيه هذا الامر وتجويزة ولو لم يباشر ذلك الامر فهو كافر بالله جل وعلا ايضا. وكافر بالله سبحانه وتعالى ايضا. وانما ضعفت عند الجمهور وقويت عند الامام احمد رحمه الله فيما تعاقد على امر محرم. والمحرمات في ذلك تتباين. والمحرمات في ذلك منتدباية والقرائن في المتعاقدين ايضا تتباين. هناك هناك من المتعاقدين من يتعاقد على امر محرم وتقوم على انه ما اراد استحلالا على هذا لا يكفر ولا يقام عليه حد الردة. كيف يكون هذا؟ القرائن التي تعرف فيها المتعاقدين انه ما اراد الاستحلال. من القرائن ان يكون دافعه الشهوة فلا يحصل عليها الا بالعقد فلا يحصل عليها الا الا بالعقد. كيف تكون الشهوة؟ رجل يريد ان يتعامل بالربا. يريد ان يبحث عن صفقة. صفقة ربا فذهب الى السوق وبحث عن مرابي يعطيه مالا بالربا فما وجد الا من يريد ان يضمن حقه بعقد فهل يكفر هذا او لا يكفر؟ يكفر ولا يكفر؟ لا يكفر لماذا؟ لان القرينة قد قامت على انه اخذ المال شهوة لاستحلاله. لان هذه الشهوة شهوة المال لو تحقق له بلا عقد لاخذ المال لاخذ المال. ومثله الزنا ايضا لو ان رجلا اراد ذات محرم اراد ذات محرم بحرام ان يفجر به فلم يجد سبيلا الا للعقد الا بالعقد عليه. الا بالعقد الا بالعقد عليها. هذا قرينه على ماذا؟ على انه ما استحل على انهما ما استحل. والاصل ان من عقد على ذات محرم من النساء انه مستحل مستحي الله وذلك هو الغالب. لماذا؟ لان مثل هذا النكاح يقتضي الديمومة. لا قضاء لا قضاء الوتر بخلاف العقود في البيوع. فالبيوع الانتفاع لمرة يأخذ الانسان ذلك المال او نحو ذلك ثم ثم ينصرف. هذا يلزم منه قضاء الوتر وديمومة النكاح والذرية. وانما اقام النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة على عرس على امرأة ابيه لانه سلك طريق الجاهلية سلك طريق الجاهلية في استحلال امرأة الاب في استحلال امرأة امرأة الاب وان يفخر بذلك عند قومه وان يفخر بذلك عند عند قومه. فقامت القرينة في كونه مستحل. وربما لو كان في غيره ما كان مستحلا. ولهذا ربما تجد بعض الناس في بعض البلدان يعقد على ذات محرم كامرأة ابيه ويظهر فيه الجهل. ونجد ان بعض البلدان ومثل مثلا بعض السودان وخاصة مثل جنوب السودان يوجد لديهم نكاح زوجات الاباء نكاح زوجات الاباء موجودين اليوم وهذا يغلب على كثير منهم الجهل. يغلب على كثير منهم منهم الجهل. وهذا اذا علم التحريم ثم عقد واراد الديمومة فهذا قرينا على انه استحل فهذا قرين على انه على انه استحل ولا نطلق قول في كل متعاقدين على محرم انهما استحلاه انهما استحلاه حتى تقوم القرينة وعلى هذا نقول لا خلاف بين الائمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك وانما خلافهم في العقد. هل هو دلالة على الاستحلال؟ تقوم في ذات ام لا؟ فاذا كانت في ذات المتعاقدين فان فان ذلك يكون مستحلا وقرينة ذلك ايضا يؤيد هذا التوجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من عرس بامرأة ابيه ولم يأمر بقتل المرأة ولا بقتل من شهد من شهد على نكاحها من شهد على على نكاحها لماذا؟ لان امر الاستحلال قام في الزوج اكثر من غيره امر قام في الزوج اكثر اكثر من غيره وبهذا وبهذا نعلم ونقول ان العقود على الامور المحرمة بين المتعاقدين لا يلزم منها الاستحلال وانما مرد وذلك الى القرينة. وهنا امر من الامور الذي ينبغي الالتفات اليه. وهو من شرع العقود وسن وسنها للناس ان يتعاقدوا على الامر المحرم. ان عن الامر المحرم. فهل يدخل في باب الاستحلال؟ فيكون تشريعه لتلك العقود. تشريعا من دون الله فيكون بذلك مرتدا؟ ام يدخل في حال المتعاقدين؟ وفرع بين من شرع وسن العقود وبين من تعاقد على الامر المحرم لان القرينة في عدم ارادة من سن وشرع العقود في انه لا يريد الاستحلال اضعف من المتعاقدين لماذا؟ لان الشهوة لا تقوم فيه كحال المتعاقدين. الذي يتعاقد بالربا الشهوة فيه انه يريد تحصيل المال. الذي يتعاقد على الزنا الشهوة فيه ظاهرة اما من يصن ويشرع ذلك فان الشهوة فيه ضعيفة والقرينة فيه اقوى ولهذا نقول ان الاصل فيمن شرع وسن العقود التي تحل الحلال وتحرم الحرام انه كافر بالله سبحانه وتعالى انه كافر بالله جل وعلا وهذا على قول احمد من باب اولى وهذا على قول احمد من باب من باب اولى ويظهر ذلك ان الناس يتباينون في استعماله. منهم من على ذات محرم شهوة ومنهم من يريد نكاحا وطول امد وولادة ومنهم من يعقد الامر على الربا شهوة بالمال ومنهم من يريد من يراه تشريعا ومنهم من يعقد فهو يضع العقود بينه وبين احد لشراء الخمر كحال الرجل مثلا في بلد من البلدان يريد ان يشتري خمر ولكنه لا يجد احد يبيعه الخمر الا بعقد. شرب الخمر كفر او فسق. فسق هو يريد ان يشرب ثم ذهب الى السوق ثم ذهب الى السوق واراد الخبر وقالوا له لا نبيعك حتى بالعقد هذا النظام هذا النظام. اذا تعاقد على شراء الخمر. هل هو في مثل هذه الصورة فاسق ام كافر؟ فاسق. ولكن من شرع العقود لكل متعاقد؟ فاسق او كافر كافر لماذا؟ لان الناس يتباينون في شراء الخمر منهم مستحل وغير مستحل فهذا لم يفرق بين الجميع فجعله للجميع فجعله تشريعا للجميع فقاف ضعفت القرينة فيه فضعفت القرينة فيه فكان العقد فيمن شرع العقود التي تحرم الحلال وتحل الحرام القطعية الدالة في الكتاب والسنة ان انه قد فعل امرا يكفر به انه فعل امرا يكفر يكفر به وهذا من باب اولى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية قوله جل وعلى ولهذا ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا انه كان عيشة ومقتا ومقتا وساء سبيلا. لعدم تمحض لعدم تمحض الكفر بين واما من شرع العقود فهو داخل في قول الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وفي قول الله جل وعلا ان يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل في الدرس القادم باذن الله عز وجل المحرمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان