﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:14.450
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا اليوم الثلاثاء الموافق

2
00:00:14.900 --> 00:00:37.550
الموافق للسابع عشر من شهر من شهر شعبان من عام الف واربع مئة اثنين واربعين نجتمع حول هذا الكتاب الجديد  في في علم التفسير الامام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله

3
00:00:37.750 --> 00:00:52.250
وقد قرأنا من اول سورة النور واليوم نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ الله اليكم بسم الله والحمد لله قال رحمه الله تعالى ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزاني والزانية فقال

4
00:00:52.650 --> 00:01:13.150
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة قد اختلف اهل العلم في معنى هذه الاية على اقوال الاول ان المقصود منها تشجيع الزنا وتشنيع اهله وانه محرم على المؤمنين ويكون مع الزاني لا ينكح الوطأ الى العقد

5
00:01:13.650 --> 00:01:32.400
لا يزني الا بزانية والزانية لا تزني الا بزاني وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك في المعاصي من الزنا ورد هذا الزجاج وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله الا بعن التزويج

6
00:01:32.900 --> 00:01:51.750
ويرد هذا الرد بان النكاح بمعنى الوطي ثابت في كتاب الله سبحانه منه قوله حتى تنكح زوجا غيره وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لان المراد به الوطن من جملة القائلين بان بان معنى الزاني لا ينكح الا زانية

7
00:01:52.200 --> 00:02:16.450
بمعنى هل بمعنى الزاني لا يقع الا الزانية سعيد ابن جبير ابن عباس وعكرمة جرير عنهم حكاه الخطابي عن ابن عباس رضي الله عنهما القول الثالث ان الاية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما كما قال الخطابي

8
00:02:17.100 --> 00:02:40.050
القول الثالث انها نزلت في رجل من المسلمين فتكون خاصة به قاله مجاهد. الرابع انها نزلت في اهل الصفة فتكون خاصة بهم. قاله ابو صالح الخامس ان المراد بالزاني والزانية المحدودان. حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال وهذا حكم من الله

9
00:02:41.200 --> 00:03:02.000
فلا يجوز لزان محدود ان يتزوج الا محدودة وروى نحو عن ابراهيم النخعي قال بعض اصحاب الشافعي قال ابن العربي وهذا معنى لا يصح نظرا كما لا يثبت نقلا كما لم يثبت نقلا

10
00:03:02.100 --> 00:03:24.400
السادس ان الاية هذه منسوخة بقوله سبحانه وانكحوا الايامى منكم منكم وهذا القول عليه اكثر العلماء القول السابع ان هذا الحكم مؤسس مؤسس على الغالب والمعنى ان غالب الزناة لا يرغب الا في الزواج بزانية مثله

11
00:03:24.800 --> 00:03:44.900
وغالب الزمان لا يرغبن الزواج الا في الزواج بزان مثلهن الا في الزواج بزان مثلهن والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزوال بعد زجرهم عن الزنا وهذا ارجح الاقوال وسبب النزول يشهد له كما سيأتي

12
00:03:45.050 --> 00:04:07.150
يعني مثل ما ذكرنا ان هذه الاية صعبت على كثير من اهل العلم كثير من المفسرين ولذلك وقع فيها خلاف عند اهل المعاني الزجاج وغيره وعندي المفسرين والمؤلف ان جمع لك الاقوال فيها. ذكر لك فيها

13
00:04:07.350 --> 00:04:29.600
سبعة اقوال وهذا من تميز رحمه الله انه يستقصي المسألة يأتي بكل ما ذكر فيها ثم يرجح ولذلك هو ساق الاقوال السبعة ثم رجح القول الاخير القول الاخير  الذي يظهر والله اعلم ان القول الاول

14
00:04:30.150 --> 00:04:56.650
والقول الاخير الى هنا مقصود بالاية يعني اي نعم اول شي لان هذا تبشيع لحالهم وتشنيع من من الزنا وتشنيع اهله   يعني بتبشيع لحالهم من المؤمنين يعني لا يقبلون هذا الشيء

15
00:04:56.950 --> 00:05:16.050
لا يقبل يعني قال في الاخير قال زجر القول السابع هو زجر رجل المؤمنين ان ينكح المؤمن زانية ابو زجر الزنا كله زجر يقول غالب الزناة لا يرغب الا بمثله

16
00:05:16.500 --> 00:05:31.100
غالب الزواني لا يرغبون الا او الزواني لا يرغبون الا بمثلهن المقصود هو الزجر. زجر هذا من هذه الحالة يعني والسعدي رحمه الله ايضا رجح هذا الرأي انه من باب التشنيع والزجر

17
00:05:31.800 --> 00:05:48.250
من باب التشييع والزجر. اما قوله انها خاصة في فلان وخاصة في فلان وخاصة في فلان هذه التخصيص يعني يصعب لان القرآن نزل عاما الايات الفاظها عامة تشمل فلان وفلان حتى لو قلنا نزلت في رجل معين

18
00:05:48.850 --> 00:06:06.750
مثل اية الظهار ما زالت في اوس بن الصامت مع زوجته خولة ما نقول خاصة بهم كل من وقع مثل ما حصل لاوس نحكم عليه بان عليه وهكذا اللعان اللعان نزل في هلال ابن امية

19
00:06:06.900 --> 00:06:33.850
ما نقول خاص  قال لا يقوله لا يقوله عاقل ان الايات التي نزلت في اشخاص معينة تبقى معهم مستحيل العبرة  بخصوص السبب الذي يظهر والله اعلم ان قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك

20
00:06:34.000 --> 00:07:04.000
ان هذا من باب التشنيع التشنيع والتبشيع وكراهية هذا الامر وزاجر المؤمنين ان يقعوا  ولذلك انا لما كتبت في  يتعلق  ان هذا هو السبب الثاني واقوى من  السبب الاول ان نحفظ المجتمع من الزنا

21
00:07:04.150 --> 00:07:25.650
نقيم الحج اذا علم في الزنا وفي اعراض بنات اذا علم انه سيؤتى به ويشهر به وتشهد طائفة  عندنا ما هو اشد ويسمونه العذاب النفسي جسدي اهون من عذاب النفس

22
00:07:26.000 --> 00:07:52.350
النفسي الان تبعده اقسم المجتمع لا نزوجك هذا تشنيع عليه وزجر  هذا اقوى  لما لما هو يذهب الى فلان يخطب منهم ويردونه خلقك خلق سيء  كذا وراح كذا وراح كذا وراح كذا

23
00:07:52.700 --> 00:08:28.150
المجتمع كلهم ردوه جالس   كذلك العقوق في هذا عندي      اشد قال هو زجر تشنيع كلاهما هذا الامر الذي يظهر   الله تعالى اختلف في جوازي تزوج الرجل بامرأة قد قد زنا هو بها

24
00:08:28.850 --> 00:08:47.300
قال الشافعي ابو حنيفة بجواز ذلك عن ابن عباس وروى وروى عن ابن عباس وروى عن عمر وابن وروي وروي روي عن ابن عباس وروي عن عمر وابن مسعود وجبر انه لا يجوز

25
00:08:47.500 --> 00:09:03.150
قال ابن مسعود اذا زنا الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان ابدا وبه قال مالك يعني هو كأن هو الاصل هو مختلف فيه صحيح لكن مثل ما ذكر الشافعي ابو حنيفة

26
00:09:04.050 --> 00:09:33.500
ان ذلك جائز لو فرضنا انه وقع النصارى لا علاقة مع هذي البنت   ثم بعد ذلك  ارادوا ان يستروا      نزوجكم من بعض تزوجون تدوم حالهم ويرزقون اولادهم خير من ان

27
00:09:33.800 --> 00:09:57.800
يبقى هذا كذا وهذا كذا خاصة ان الفتاة هذي   ما تقبلها نقول نزوج هذا بهذا خير من ان يبقى وهذا كل يرده وهذه البنت ايضا كل  هذا الرأي الصحيح طيب اذا قلنا بهذا قال روي عن ابن عباس

28
00:09:57.950 --> 00:10:13.350
وعن عمر وابن مسعود وجابر من اجلاء الصحابة انه لا يجوز وحتى ابن مسعود قال قال اذا زنا الرجل والمرأة ثم نكحا بعد ذلك فهما زانيان هذا من باب التشنيع

29
00:10:14.150 --> 00:10:35.900
هم يغيرون ان هذا الشيء حتى يزجرون لا يرون الزواج هذا يعني رادع لهم لانك لو قلت يجوز يعني يبدأ بالعلاقة ثم يتزوجها فيفتح باب شر له يعني هذا التوجيه او لا

30
00:10:36.450 --> 00:10:58.550
عموما المسألة واضحة ان من وقع في الزنا بامرأة ثم اراد ان يتزوج بها نقول هذا اولى  الله تعالى ومعنا وحرم ذلك على المؤمنين اي نكاح الزواني لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والطعن في النسب

31
00:10:58.900 --> 00:11:15.600
وقيل هو مكروه فقط عبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر نقول هذا فيه تفصيل في تفصيل هذا وحرم ذلك على المؤمنين اي ان المرأة العفيفة لا يتزوجها فاسق

32
00:11:17.100 --> 00:11:38.450
ان المرأة العفيفة اذا تقدم لها رجل فاسق فاجر انها لا تقبل به وكذلك الرجل الاب الطيب الطاهر العفيف لا يقدم على زواج امرأة فاجرة قوله وحرم ذلك عن المؤمنين على بابه

33
00:11:38.700 --> 00:11:55.350
انه لا لا يقدم على مثل هذا الشيء الفاسق لا يقبل المجتمع حرم ذلك حرم ذلك ان ينكح الرجل العفيف. اي نعم امرأة زانية او العكس نكاح الزواج لما فيه

34
00:11:55.450 --> 00:12:19.150
من التشبه بالفسقة وقيل مكروه قيل مكروه ان ان يتزوج يعني حتى نفس الشيء يعني الكراهية يعني واقعة انك اذا قلت مثلا هذا الرجل الذي عنه لا نزوجه بل نزوجه

35
00:12:19.600 --> 00:12:50.450
يكسبه ونعظه ونوجهه حتى لا ينشغل ايظا بمثل هذه العلاقات ونعفه  على الكراهة ولذلك المؤلف ماذا قال ان التحريم هنا عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر  الان المؤلف دائما في تفسيره اذا قال وقد اخرج اتى بهذه العبارة

36
00:12:50.600 --> 00:13:14.350
فانه انتقل من تفسير بالمعنى والدراية التفسير بالاثار الان انتخب كل ما يأتيك هذي طريقة المؤلف اول ما يبدأ معنى الاية من حيث الفاظ هذه الاية ودلالاتها واحكامها واقوال المفسرين فيها

37
00:13:14.650 --> 00:13:40.700
ثم بعد ذلك ينقلك الى الاثار فقط ماذا قال بين فني الرواية الدراية هي الاولى والرواية هي الاثار الان سيدخل في الاثار   وتعالى وقد اخرج ابن ابي شيبة ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سورة انزلناها ورضناها

38
00:13:40.900 --> 00:13:54.500
قال بيناها واخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد ابن جرير ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عمران ان جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها

39
00:13:54.550 --> 00:14:16.750
فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال يا بني ورأيتني اخذتني بها رأفة ان الله لم يأمرني ان اقتلها ولا نجلد اجلد رأسها قد اوجعت حيث ضربت وخرج عبد بن حميد ابن المنذر ابن ابي حاتم ابن ابي عباس رضي الله عنهما وهو لا يشهد عذابهم وطائفة امير المؤمنين

40
00:14:16.800 --> 00:14:34.750
الطائفة الرجل فما فوقه. واخرج عبد الرزاق في ريابي وسيد منصور ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد وابو داود في ناسخه وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه والضياء المقدسي المختارة من طريق سعيد الجبير ابن باز رضي الله عنهم وفي قوله

41
00:14:34.900 --> 00:14:51.250
لا ينكحوا. قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزني بها حين يزني الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين عن الزنا طيب شف الان هو سيزوخك الاثار ما الفائدة من هذي

42
00:14:52.000 --> 00:15:18.000
نستفيد منه ترى فوائد كبيرة. اول شي نعرف موقف السلف من الايات موقف السلف ثم تفسير الصحابة كما سيأتي واولى حتى تعرف عن ظهرت بعد ذلك مثل التفسير هذا  كلها

43
00:15:18.350 --> 00:15:38.850
من السلف انهم لا يخرجون عن عن كلامهم  يقول قال ابن عباس ما معنى قال فرضناها اي بيناها ان الفرض ان فيها فرائض وانها بيان وكذا هو مستند الى  هنا ايضا

44
00:15:39.100 --> 00:16:05.300
اقام عليه حد يعني  نشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين قال ابن عباس الطائفة الرجل فما فوقه حتى لو شاهد شخص واحد نعتبرها انها   نفس الشيء لما جا عند عزان لا ينكح

45
00:16:05.650 --> 00:16:29.100
النكاح هنا الجماع ليس بالنكاح العقد وانما هو الوطن انما هو الوطن مر معنا ان  ليس ولا يعرف الوطئ في كتاب الله فرد عليه الشوكاني  حتى تنكح زوجا غيرها وهنا تفسير السلف عن ابن عباس قال النكاح والجماع

46
00:16:29.500 --> 00:16:51.150
طيب  قاله تعالى واخرج ابن ابي شيبة وعبدالحميد عن مجاهد في قوله الزاني لا ينفع الا زانية كلنا نساند الجاهلية تبغيات كانت منهن امرأة كانت منهن امرأة جميلة امرأة جميلة تدعى ام جميل

47
00:16:51.650 --> 00:17:06.500
كان رجل من المسلمين يتزوج احداهن لتنفق عليه من كسبها. فنهى الله سبحانه ان يتزوجهن احد من المسلمين وهو مرسل واخرج عبد بن حميد عن سليمان ابن يسار نحو مختصر واخرج عبد ابن حميد ابن جرير عطاء

48
00:17:06.750 --> 00:17:19.050
عن عباس رضي الله عنهما قال كانت بقايا في الجاهلية بغايا ال فلان وبغايا ال فلان. فقال الله الزاني لا ينكح الا زانية الاية. فاحكم الله فاحكم والله ذلك في امر الجاهلية

49
00:17:19.150 --> 00:17:37.850
وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين واخرج من ابو شيبة وعبدالعميد عن الضحاك بالايته قال ان معنا بذلك الزنا ولم يعين به ولم يعني به التزويج اخرج عبد ابن حميد ابن جرير عن سعيد ابن جبير نحوه واخرج ابن ابي شيبة عن عكرمة نحوه واخرج ابن جرير ابن المنذر

50
00:17:38.050 --> 00:17:55.150
رضي الله عنه في هذه الاية قال الزاني من اهل القبلة لا يزني الا بزانية مثله من اهل القبلة او مشركة من غير اهل القبلة والزانية من اهل القبلة لا تزني الا بزاني مثلها من اهل القبلة او مشرك من غير اهل القبلة

51
00:17:55.400 --> 00:18:09.300
حر حر حر حرم الزنا على المؤمنين. واخرج احمد وابو حميد وابو داوود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن المنذر. وابن ابي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عبدالله بن عمر رضي الله

52
00:18:09.450 --> 00:18:25.700
الحمد لله بن عمرو رضي الله عنهم كانت امرأة يقال لها ام مهزول وكانت تسامح وتشترط وتنفق عليه. فاراد رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها فانزل الله الزانية لا ينكحها الزانية لا ينكحها الا

53
00:18:25.700 --> 00:18:40.100
واخرج عبد بن حميد وابو داوود الترمذي وحسنه النسائي وابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم والحاكم وصححه ابن مردوي وابي يهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد

54
00:18:40.400 --> 00:18:57.000
يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي بهم اه المدينة. وكانت امرأة بغي مكة بمكة يقال لها عناق. وكانت صديقة له وذكر قصة وفيها اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اه

55
00:18:57.650 --> 00:19:09.600
انكحوا عناقن فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح الا زانية. الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح الا زنة او مشركا

56
00:19:09.600 --> 00:19:24.850
حرم ذلك عن المؤمنين فلا تنكحا واخرج ابن جرير عن عبد الله ابن عمرو في الاية قال كن نساء معلومات. فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه. فنهاهم الله

57
00:19:24.850 --> 00:19:41.950
واخرج ابو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر ابن عباس انها نزلت في بغايا معلنات كنا في الجاهلية وكنا زمان مشركات. فحرم الله نكاحهن على المؤمنين. واخرج ابن ابو شيبة وعبد ابن حميد ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم

58
00:19:41.950 --> 00:20:01.450
من طريق شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما فاته رجل فقال اني كنت اتبع امرأة فاصبت منها ما حرم الله علي. وقد رزقني الله منها توبة فاردت ان اتزوجها. فقال الناس زاني لا ينكح الا زانة ومشركة

59
00:20:01.450 --> 00:20:20.650
فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الاية. انما كن نساء بغايا لنات يجعلن على ابوابهن رايات يأتي ان الناس يعرفون بذلك انزل الله هذه الاية زوجها فما كان فيها من اثم فعلي

60
00:20:20.900 --> 00:20:49.500
ابن عباس رضي الله عنه انه يجوز. يجوز انه يتزوجها اذا زنا بها   الامر الثاني هذه الآثار الصحابة والتابعين  تنير لنا معاني الايات تتأمل كانوا يفهمون الايات. يدركون معانيها الدقيقة

61
00:20:49.800 --> 00:21:11.900
قد تجد هناك يعني معاني كثيرة بعدهم. واقوال ليست بمثل هذه الاقوال وان اجيز مختصرة وفيها دلالات قوية جدا   قال واخرج ابو داوود ابن منذر وابن ابن ابي حاتم ابن عدي وابن مردوي والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

62
00:21:11.900 --> 00:21:34.100
سعيد منصور ابن منذر عن علي ابن ابي طالب ان رجلا تزوج امرأة ثم انه زنا فاقيم عليه الحد. فجاءوا به الى الى علي ففرقه بينه وبين امرأته وقال لا تتزوجوا الا مجنودة لا تتزوج الا مجلودة مثلك. يعني هذه اثار ايضا من باب يعني

63
00:21:34.100 --> 00:22:10.150
هذا والا لو ان رجلا وقع في الزنا وعنده امرأة في ذمته ونقول نفرق بينهما. الا اذا استمر دائما     خلقه ودينه لها ان تفسخ اخرج عنه تبقى مع واحد هذه الصفة

64
00:22:10.300 --> 00:22:32.050
يدنسوا ويدنس فراشها  اما اذا وقع ثم رجع وتابوا فنبقى الاصل يبقى مع زوجته واولاده عموما هذه اثار هو يذكرها الشيخ الشوكاني رحمه الله عندما يفسر ويبين المعاني كلها اقوال السلف لها وفهم العلماء لها

65
00:22:32.150 --> 00:23:00.350
ثم يدعم ذلك في اقوال السلف    قال قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فزدهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوه فان الله غفور رحيم

66
00:23:00.400 --> 00:23:25.300
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الخامسة ان لعنة الله عليه والخامسة ان لعنة الله عليه كامل الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله

67
00:23:25.300 --> 00:23:52.700
من الكاذبين الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم هذه الايات مع بعض لماذا هذي كلها  اما انت يقذف الرجل رجلا بعيدا او امرأة بعيدة

68
00:23:52.950 --> 00:24:23.150
او يقذف امرأته اول مرأة   الرجل هو الذي لان الرجل غالبا هو الذي والذي يطلب حفاظ فراشه  ذلك دائما  دائما اللعان يكونوا من جهة الرجل والذي يلاعن هو الرجل  نادر من تأتي امرأة اعمى ما يقع الا على المرأة

69
00:24:23.500 --> 00:24:51.750
اللعان يقع من الرجل المرأة اذا اذا علمت ان زوجها  يفجر بنساء تيقن لها الامر     لكن اذا اذا الرجل علم ان امرأته يفجر بها انها اذهب الى رجال ولها علاقة او وجد رجلا يدخل عندها

70
00:24:52.400 --> 00:25:08.500
هذه العصر انه هو يحافظ على فراشه ولا يرظى بذلك. ولذلك يشرع له ان يلاعن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال  نزلت هذه الاية التي قبل الشيخ جمع بين الايتين

71
00:25:09.400 --> 00:25:41.150
اذا اذا وجد يقول الصحابة اذا وجد اذا وجد احدنا رجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهداء    ثم قال البينة وحده في ظهرك رجل  زوجتك البينة او حد في ظهرك قال يا رسول الله اذا وجد الرجل

72
00:25:41.200 --> 00:26:02.550
امرأته يذهب يبحث عن  حتى قال سعد ابن معاذ قال والله لاطعنه بسيفي قالوا تعجبون من غيرة سعد؟ فاني اغير منه والله اغير مني ومنهم سعد ما يملك نفسه  لانه اذا اذا امرأته ركبت معه في الفرس

73
00:26:02.700 --> 00:26:30.500
انه لا يأذن لاحد يركب معه مكان امرأته     المؤلف هنا جمع بين هذه الايات عشر ايات خمس ايات جمع بينها السبب ان كلنا نتعلق في القذف اما قذف رجل قذف رجل اجنبي

74
00:26:30.550 --> 00:26:54.050
المرأة شم اللعان والقذف. فجمع بينهما. لما انتهى من احكام الزنا الصريح انتقل الى الى اللي هو القذف. القذف معناه رمي رمي الناس وسماه الله كيف سماه قذفا ليش رميا قال والذين يرمون

75
00:26:54.200 --> 00:27:18.850
انه اخذ حجر رمى  الحجر انك ترمي شخص اهون عليه هذا الشخص  انك تتهمه بالزنا بالزنا فالقذف بالزنا اشد عنده الرمي. نعم. اقرأ الله اليكم. قاله تعالى استعار الرمي للشتم

76
00:27:19.100 --> 00:27:41.250
حاجة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة جرح لسانك جرح اليد. قال شف جرح اللسان اجرحني بلسانك  اجرحني بلسانك تقول لي انت تفك فيك كذا وكذا وكذا وشف المؤلف قال والذين يرمون قال استعارة هذي استعارة

77
00:27:41.900 --> 00:28:01.650
ما فيها تشبيه. ولا اداة تشبيه على طول قال يرمون اخذ حجر ورمى وهو ما رمى بالحجر انما رمى بلسانه  نعم وقال اخر رماني بامر كنت عنه والدي بريا ومن اجل الطوى رمانية

78
00:28:02.350 --> 00:28:23.150
ويسمى هذا الشتم وبهذه الفاحشة الخاصة قذفا والمراد بالمحصنات النساء وخصهن بالذكر لان قذفهن اشنع والعار فيهن اعظم ويلحق ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الامة. اي نعم يقول لو الاصل لو ان رجلا قذف رجلا

79
00:28:23.900 --> 00:28:41.450
قد يأتيك شخص يقول لك لا الله سبحانه يقول المحصنات نساء تقذفون هذا الرجل؟ ما قال الله رجل؟ قال لان النساء يعني القذف فيهن اشد  لذلك خصه الله. ولانها من نوع من الغافلة

80
00:28:42.000 --> 00:29:06.850
ما تدري  ولا تدري عن شيء فتقذف بهذا الشيء وهي بريئة الرجل قد يدافع قد ينتقم بقوة وهي تسكت لذلك الله سبحانه  دافع عنها بقوة   قال وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك

81
00:29:07.450 --> 00:29:25.200
وقيل ان الاية تعم الرجال والنساء. والتقدير والانفس المحصنات ودنا والله نقع عليها هذي الرسالة التي ذكرها هنا وما سماها وجمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر

82
00:29:25.800 --> 00:29:43.500
يعني علماء سنة الف علماء القرن العاشر سنة الف لو كان عاش في القرن الثاني عشر الف ومئتين وخمسين يعني عاش في الثاني عشر والثالث عشر بينهما  هذا يمكن يعني

83
00:29:44.200 --> 00:30:02.350
ودنا لو طلعنا على هذه كيف رد عليه الشوكاني يرد بقوة   وقيل ان الاية تعم الرجال والنساء والتقدير والانفس والمحصنات  خرجها تخريج جميل اي نعم قال والمحصنات يعني الانفس المحصنات

84
00:30:02.950 --> 00:30:26.550
والانفس يدخل فيها كما قال سبحانه وتعالى قال تقول نفسي يا حسرتا نفس يدخل فيها الرجل والذكر والانثى نعم ويؤيد هذا قوله تعالى في اية اخرى والمحصنات من النساء فان البيان بكونهن من النساء يشعر بان لفظ محصنة تشمل غير النساء. والا لم يكن للبيان كثير معنى

85
00:30:27.050 --> 00:30:47.700
يمين يمين. يعني يحرر البراءة الشوكانية وقيل اراد بالمحصنات الفروج ما قاله الله والتي احسنت فرجها تتناول الاية الرجال والنساء. وقيل ان لفظ المحصنات وان كان للنساء لكنه ها هنا يشمل النساء والرجال تغليبا

86
00:30:48.000 --> 00:31:03.300
وفي هنا تقريبا نساء على الرجال غير وفي ان تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العارة والمراد والمحصرات هنا العفائف وقد مضى في سورة النساء ذكر الاحصان وما يحتمله من المعاني

87
00:31:03.750 --> 00:31:21.950
وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاضي ابحاث مطولة مصطافة في كتب في كتب الفقه منه ما هو مأخوذ من دليل ومنه وما هو مجرد رأي بحث رأى الجمهور محصنات بفتح الصاد

88
00:31:22.200 --> 00:31:37.200
وقرأ يحيى ابن وثاب بكسرها والمحسنات ذهب الجمهور من علماء انه لا حد على من قذف كافرا او كافرا قال الزهري وسعيد ابن المسيب ابن ابي ليلى انه يجب عليه الحد

89
00:31:37.650 --> 00:32:05.050
وذهب الجمهور ايضا ان العبد يجلد اربعين جلدة وقال ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز وقبيصة ثمانين قال القرطبي اجمع العلماء على ان الحر لا يجد   قال القطبي رحمه الله تعالى

90
00:32:05.400 --> 00:32:18.350
واجمع العلماء على ان الحر لا يجلد للعبد اذا افترى عليه لتباين مرتبتهما وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ان من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال

91
00:32:18.650 --> 00:32:32.100
ثم ذكر سبحانه شرطا لاقامة الحج على من قضى المحصنة فقال ثم لم يأتوا باربعة شهداء يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن. وذو ولفظ ثم يدل على انه يجوز ان تكون ان تكون

92
00:32:32.250 --> 00:32:47.700
شهادة الشهود في غير مجلس القذف قال الجمهور وقال في ذلك مالك ظاهر الاية انه يجوز ان يكون الشهود مجتمعين مفترقين وقال في ذلك الحسن ومالك واذا لم تكمل الشهود واذا لم

93
00:32:47.900 --> 00:33:09.750
الشهود اربعة كانوا  كانوا قذفة يحدون حد القذف وقال الحسن الشعبي انه لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه وبه قال احمد وابو حنيفة محمد الحسن ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر رضي الله عنه من جلده الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا

94
00:33:09.950 --> 00:33:27.850
ولم يخالف في ذلك احد من الصحابة رضي الله عنهم الجمهور باربعة شهداء باضافة اربعة الى شهداء وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وابو زرعة بن عمرو تنويني اربعة. ايوة ابي اربعة شهداء

95
00:33:27.950 --> 00:33:45.550
صفة شهداء  وعمر رضي الله عنه قذف الذين اه نعم اقام الحد على الذين قذفوا المغيرة   الله يقول اربعة العجيب ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لم يقع في الاسلام

96
00:33:45.700 --> 00:34:07.200
شهود عن الزنا انما هو اقرار ماعز بن مالك الغامدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم    والمرأة قالت اني زين طاهرني يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كله اقرار يعني من الصعب جدا ولذلك الله شدد قال اربعة

97
00:34:07.450 --> 00:34:34.300
رقم اثنين مع ان الشهود كلهم في الاسلام الغالبية  لكن لما جاء في الزنا شدد فيه لان الاصل    بالشبهات  يعني ماذا يقول؟ يقول  قال لابد ان يشهد صريحا بالزنا بالزنا. وان يرى

98
00:34:35.050 --> 00:35:00.200
من يرى منها ومنه مثل ما ان يغيب  ممكن تراه قد وقع عليها ممكن تراه في مكان ممكن قد خلا بها لكن هذا الامر من الصعب جدا ولذلك عمر البينة او حد في ظهرك

99
00:35:00.450 --> 00:35:14.000
لذلك ينبغي للانسان ان ان يحذر ان ان يتهم الناس ولذلك هذا باب ومن اقوى الابواب في غلق ما يسمى بالطريقة الفاحشة هذا من اقوى الوسائل مثل ما ذكرنا في الوسائل تقوى ترى

100
00:35:14.550 --> 00:35:35.350
من اقوى الوسائل في حفاظ المجتمع ان تحفظ الالسنة الان نلاحظ ان منهم يقعون  سواء بلسانه يكتبون رسايل او بنقل الصور وارسالها كل هذا يدخل في القذف وتجد كثير من الناس الان

101
00:35:35.850 --> 00:36:00.500
عليهم حدود القذف كثير   حتى لو تقول للمرأة مثلا وهي تخرج على الشاشات وتجري وتخرج  لا يجوز انك تقول لها ان هذه     الفجور تقول هذه قحبة او نحو العبارات التي

102
00:36:00.600 --> 00:36:24.350
بها عن الزنا لا يجوز تقول امرأة هذه عاهرة عاهرة تخرج هي عاهرة  تقول عائشة قل انها قل انها يعني في اي عبارة تؤدي معنى معنى شيخنا شكلها هذا   معناه انك

103
00:36:25.300 --> 00:36:42.500
اهي الا ان يأتي ببينة لعل نقف عند هذا القدر عند قول المؤلف وقد اختلف اختلف في اعراب شهداء هذه القراءة نقف عنده ان شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده

104
00:36:42.850 --> 00:36:50.050
الله ينفعنا بما قلنا بما سمعنا الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين