﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنشرع وفي هذا المجلس في الكلام على الاحكام المتعلقة ببعض السور منها ما يتعلق بسورة يوسف وآآ سورة يوسف فيها من الحكم والعبر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
والمواعظ آآ الشيء الكثير. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى القصص فيها وصفه بانه احسن القصص. والعلة في ذلك ان الله جل وعلا لم يذكر في كتابه قصة جمعت آآ تمام الحكم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وكمال العبر كما جمعته هذه هذه السورة وذلك لما تضمنته اه من اه ثبات وصبر وكذلك طول ابتلاء وما او كذلك ايضا تنوع البلاء فان كثيرا من الانبياء يبتليهم الله جل وعلا في ابتداء يبتليهم الله عز وجل بعد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
بعد ورود الوحي اليهم وبعد مبعثهم الى اممهم. واما بالنسبة ليوسف فنجد ان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه ابتلاه قبل ذلك. وذلك لحكم وعبر منها ما يتعلق بيوسف عليه السلام ومنها ما يتعلق باخوته ومنها ما يتعلق بوالديه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ومنها ما يتعلق بمن جاء بمن يأتي بعده فان له في لهم فيه عبرة. المقاصد في ايراد القصر في كلام الله سبحانه وتعالى آآ عظيمة جدا منها ما يتعلق بجهة ومنها ما يتعلق بجهتين منها ما يتعلق بجهات وغير ذلك

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اه ينظر فيها بحسب بحسب بحسب حالها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم بعد لا دلوى قال يا بشرى هذا غلام. واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هذه الاية

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
تتضمن اه بعض المسائل منها ما يتعلق بقضية يوسف عليه السلام لما وضعه اخوته في الجب وجاءت تلك السيارة قد اختلف المفسرون عليهم رحمة الله في الزمن الذي قد بقي فيه يوسف في جبه فمنهم من قال انه بقي يوما

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ثمن قال انه بقي يومين ومنهم من قال انه قد بقي ثلاثة ايام فلما ادلي بالدلو اه تمسك يوسف به فخرج اليهم ولهذا تباشروا بذلك لما رأوه لانهم لانهم يستعبدون يستعبدون اللقيط لانهم يستعبدون

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اه اللقيط فاخفوه عمن كان معهم حتى يكون له في ذلك حتى يكون لهم في ذلك خالصا ولا يشركوا معه ولا يشركهم فيه فيه احد. آآ في قول الله سبحانه وتعالى فادلى دلوى. قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة. المراد بذلك

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ذلك انهم اخفئوا يوسف عليه السلام حتى لا يطلع عليه احد حتى لا يطلع عليه احد لانهم كانوا قافلة تسير. قافلة تسير اذا وجدوا شيئا في طريقهم ربما ادعى مدع آآ الشراكة والحق في ذلك فاخفوا تلك فاخفوا يوسف عليه السلام

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
حتى يكون خالصا لهم حتى يكون خالصا خالصا لهم. اه هذه الاية تتضمن مسألة من المسائل تتضمن مسألة من المسائل اه وتدل تدل عليه مسألة اللقيط اه في من وجد لقيطا والمراد باللقيط هو

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
والمنبوذ الذي ينبذ ينبضه اهله في موضع من المواضع ويكون يكون طفلا يكون يكون طفلا ونقول ان ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك لانه عالم بنفسه

13
00:04:00.050 --> 00:04:22.950
يدرك بحاله يدرك يدرك حاله فيكون حينئذ كحال كحال المفقود عن اهله فلا يجري عليه ما يتعلق في كلام العلماء عليهم رحمة الله في مسألة اللقيط هل هو حر او او عبد؟ هو حر او او عبد. ونقول ان ما يتعلق بيوسف عليه السلام

14
00:04:22.950 --> 00:04:42.950
سياق الايات ان يوسف كان مدركا وكان مميزا حينما وضع حينما وضع في الجب فيعرف حاله ويعرف من وضعه نسبه ويعرف اخوته وكذلك ايضا اه كذلك ايضا يعرف السبب الذي وضع فيه الذي

15
00:04:42.950 --> 00:05:02.950
الذي وضع في الجب لاجله وهذا وهذا من تمام وهذا من تمام الادراك. وكذلك ايضا مما يؤكده ان الله سبحانه وتعالى قد آآ اشار في بعض المواضع ان يوسف عليه السلام يرد اليه بعض الالهام يرد اليه بعض الالهام في ذلك ونجد ان بعض الانبياء

16
00:05:02.950 --> 00:05:22.950
ان بعض الانبياء من يوحي الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة الله من يوحي الله سبحانه وتعالى عليه وهو في سن الطفولة وفي سن وذلك يوسف عليه السلام وعيسى بن مريم وعيسى ابن مريم فان عيسى ابن مريم كان يلاعب الصبيان في الطرقات

17
00:05:22.950 --> 00:05:42.950
كان ينبئهم عما يخفي عنهم اهليهم في بيوتهم من طعام وقوت من طعام وقوت وعلى هذا نقول ان هذا في اشارة الى الى ان يوسف عليه السلام كان مدركا الى ان يوسف عليه السلام كان كان مدركا. واما بالنسبة

18
00:05:42.950 --> 00:06:08.300
الذي لا يميز اللقيط الذي لا يميز. نقول يتفق العلماء على ان اللقيط المنبوذ اذا لم يكن مميزا فانه يسمى لقيطا في الاصطلاح. فانه يسمى لقيطا في اصطلاح واما المنبوذ اذا كان بالغا فانهم يتفقون على انه ليس بلقيط. كالذي يرمى فيأتيه في الارض

19
00:06:08.300 --> 00:06:28.300
ونحو ذلك فانه لا يسمى لا يسمى لقيطا. ويختلف العلماء فيما بين التمييز والبلوغ. يختلف العلماء فيما بين التمييز. والبلوغ هل يسمى ما لقيطا اذا وجد منبوذا او لا يسمى او لا يسمى لقيطا. يتفقون على ما دون التمييز ولا يختلفون. يتفقون على

20
00:06:28.300 --> 00:06:48.300
دون التمييز ولا ولا يختلفون. اما بالنسبة اللقيط في ذاته اه اذا وجد وجد منبوذا مما تحقق في وصف اه اللقيط اه نقول ان عامة العلماء عليهم رحمة الله على ان اللقيط حر على ان اللقيط حر وقد حكى الاجماع في

21
00:06:48.300 --> 00:07:08.300
ذلك غير واحد من العلماء ابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم والخلاف في ذلك ليس ليس بمعتبر في ذلك ان الناس احرار ليسوا بعبيد. ان الناس احرار ليسوا بعبيد والحرية في الناس اكثر اكثر من الرق. فالاصل في

22
00:07:08.300 --> 00:07:38.300
قيط المنبوذ انه انه حر ولا يحكم بعبوديته ورقه. ولا يكن بعبوديته ورقه ولا يجوز لاحد استرقاقه ولا يجوز لاحد استرقاق وذهب ابراهيم النخاعي الى ان اللقيط يحكمه الملتقط تحكمه الملتقط اذا اراد به احسانا اذا اراد به احسانا وان يتكفل به من غير ان يكون له منة

23
00:07:38.300 --> 00:08:01.400
ثم في ذلك فانه حر. واذا اراد ان يلتقطه ليسترقه فهو رقيق. وهذا القول لم يسبق وهذا القول لم يسبق اليه ابراهيم النخعي والذي عليه عامة العلماء على انه على انه حر وليس على انه حر وليس وليس برقيق. وبهذا نعلم ان ان

24
00:08:01.400 --> 00:08:21.400
الاصل آآ في ان الاصل في الناس الحرية وكذلك ايضا انه يحرم على الانسان ان يبيع حرا يحرم على الانسان ان يبيع ان يبيع حرا. وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بتمر بخس. يعني ما ما يدل على ذلك ويأتي الاشارة

25
00:08:21.400 --> 00:08:41.400
الاشارة اليه باذن الله تعالى. يذكر غير واحد من العلماء وجوب التقاط الطفل المنبوذ. وذلك لانه اذا ترك فانه يهلك وذلك بجوع وعراء وما يتعرض له وما يتعرض له مثله. فاوجب ذلك جماهير العلماء

26
00:08:41.400 --> 00:09:01.400
وجعلوا ذلك على الكفاية اذا قام به انسان وكفى سواء كان ذكرا او انثى فان ذلك يسقط الوجوب عنه. عن الناس. ومنهم من قال ان اصل اخذه مستحب وليس بواجب. اصل اخذه مستحب وليس وليس بواجب وهذا ظاهر مذهب للرأي والصواب في ذلك الوجوب. والصواب في ذلك في

27
00:09:01.400 --> 00:09:21.400
ذلك الوجوب وبالتقاط وبالتقاط اللقيط فضل وسنة واجر عظيم. اه ويكفي في ذلك انها تدخل بالاتفاق في ابواب كفالة اليتيم. في ابواب كفالة اليتيم. سواء كان اللقيط نبذ عن سبب حرام او عن سبب

28
00:09:21.400 --> 00:09:42.600
سبب حلال عن سبب حرام او سبب او سبب حلال. اما ان يكون بسبب حرام وذلك كأن يكون بزنا. واما ان يكون بسبب  بسبب حلال كأن يكون نبذه وليه خشي الهلاك عليه خشي الهلاك عليه كأن يكون مثلا في

29
00:09:42.600 --> 00:10:02.600
من مركب فخشي الهلاك في غرق او نحو ذلك فرماه في ساحل اه واو كان الانسان مثلا اه خشي عليه من افتراس مفترس نحو ذلك ثم رماه في موضع او غير ذلك. فنقول ان ان من الاسباب في ذلك ما هو حرام وما هو حلال فهو داخل في ابواب كفالة اليتيم بالاتفاق

30
00:10:02.600 --> 00:10:22.600
هو داخل في ابواب كفالة اليتيم في الاتفاق ولهذا آآ فظل فظل التقاط اللقيط ما عمل الائمة كالخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم. واذا اخذ اللقيط فان نفقته لا تكون على الملتقط وانما على بيت مال

31
00:10:22.600 --> 00:10:38.400
كما قظى بذلك عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما جاء عند سعيد ابن منصور في كتابه السنن ان ابا جميلة جاء اليه قال وجدت ملفوف وان يريدوا بذلك لقيطا فاتيت به عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فاخبرته

32
00:10:38.900 --> 00:10:58.900
فقال عليك كفالته وعلينا نفقته وعلينا نفقته وجاء في رواية وعلينا رظاعه يعني ان الامر على بيت مال المسلمين الامر قال بيت مال مال المسلمين باعتبار ان انه اذا لم يكن على بيت مال المسلمين فان الناس يتواكلون فان الناس يتواكلون كل يريد

33
00:10:58.900 --> 00:11:18.900
ان يرميه على غيره وفي ذلك من فساد حاله. وكذلك ايضا اه من اهلاكه فان هذا من الامور المنهي المنهي عنها ولا يجوز للانسان ايضا ولا يجوز للانسان ان يستعبد نفسه وهو حر ولو اراد ذلك ورغب

34
00:11:18.900 --> 00:11:38.900
وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه. وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه فاذا رغب انسان ان ان يجعل من نفسه عبدا فهذا فرغبته في ذلك لا تجعلوا منه لا تجعلوا منه عبدا ولا خلاف عند العلماء في ذلك وبه ايضا يعلم اذا كان الانسان لا يملك نفسه بهذا فانه لا

35
00:11:38.900 --> 00:11:54.350
لا يملك غيره ومعنى ذلك انه لا يملك غيره ليس له ان يبيع ولده ان يبيع ولده فيقول اريد ان ابيعه لاي حاجة او مثلا لفقر او او مجاعة ونحو ذلك

36
00:11:54.350 --> 00:12:04.350
ذلك فهل يجوز له ذلك ام لا؟ لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك ولا خلاف عند العلماء فيه. وكان السلف يقضون في ان من باع حرا من ولده وغيره

37
00:12:04.350 --> 00:12:24.350
اليه انه يؤزر. وقد رفع الى سعيد بن المسيب رجلا قد باع ولده فعزره وكذلك ايضا جاء عن ابن شياب الزهري وغيرهم وهذا لانه يدخل في ابواب بيع بيع الحر واكل ثمنه بيع الحر واكل

38
00:12:24.350 --> 00:12:44.350
واكل ثمنه وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين والسبب في ذلك انهم لا يعلمون قيمة ما ما وجدوه لم يعلموا قيمة قيمة ما ما وجدوه. وفي هذا جملة من المسائل يأتي الاشارة اليها منها ما يتعلق

39
00:12:44.350 --> 00:13:04.350
ومنها ما يتعلق ايضا بمسألة بيع يوسف وهو حر. وذكرنا ان يوسف ان يوسف من جهة الحقيقة لم يكن لقيطا. لم يكن لقيط فلانه لانه مدرك لانه انه مدرك حاله في ذلك حال الحرية حتى باعتبار

40
00:13:04.350 --> 00:13:24.350
من اشتراه ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته فانهم قد ارتكبوا في ذلك محظورا. وبهذا قال غير واحد من العلماء وفسروا قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس. قالوا بثمن حرام. قالوا بثمن حرام. فسر ذلك جماعة من العلماء كما

41
00:13:24.350 --> 00:13:44.350
جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عطية العوفي وجاء ذلك ايضا عن مجاهد ابن جابر وابراهيم النخعي وكذلك ايضا الضحاك. ونص على هذا سفيان ابن عيينة علي رحمة الله انه فسر قوله جل وعلا وشروه بثمن بخس قال حرام. انه بحرام. وقال قتادة في قول الله

42
00:13:44.350 --> 00:14:04.350
جل وعلا وشروه بثمن بخس قال بثمن ظلم بثمن بثمن ظلم وبعض العلماء واكثر المفسرين يحملون قول الله جل وعلا بثمن بخس يعني بثمن زهيد قليل محتقر لا يساوي حقيقته

43
00:14:04.350 --> 00:14:24.350
لو كان عبدا ما يساوي حقيقته ولو كان لو كان عبدا فكيف وهو حر وهذا هو الانسب للسياق. واما من جهة المعنى الذي اطلقه العلماء في اه بيان التحريم في عملية بيع بيع يوسف نقول هذا مما لا خلاف فيه. ولكن الخلاف في ذلك في مسألة تفسير

44
00:14:24.350 --> 00:14:44.350
اللفظة والشروه بثمن بخس. اما حل البيع وعدمه فذلك حكم اخر. فذلك حكم اخر. فقول فقول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس يعني زهيد قليل واما اصل البيع فهو حرام. كما نص على ذلك جماعة كما جاء عن عبدالله بن عباس وابراهيم النخعي. والضحاك و

45
00:14:44.350 --> 00:14:59.750
وغيرهم من من المفسرين كما ايضا قاله سفيان سفيان ابن عيينة كما رواه سعيد ابن منصور كما رواه سعيد ابن منصور عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة بيع الحر

46
00:15:01.400 --> 00:15:21.400
بين اه اثم وخطيئة من باع من باع حرا واكل ثمنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجاء في ذلك ايضا اه احاديث كثيرة ومنها موقوفة عن الخلفاء الراشدين عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب اه عليهم عليهم رضوان الله وهذا من الامور

47
00:15:21.400 --> 00:15:37.100
التي لا يختلف فيها انها انها من الكبائر. وان كذلك ايضا اكل المال الذي يباع به الحر اكل المال الذي يباع به به الحر هو اكل لاموال الناس بالباطل واكل لاموال الناس

48
00:15:37.250 --> 00:15:50.400
الناس بالباطل وعلى ما تقدم من الانسان اذا كان لا يملك حريته ان يبيعه وان يسترق نفسه ولو اقر عليها بانه عبد اذا لم تثبت عبوديته من وجه اخر فانه ليس بعبد

49
00:15:50.550 --> 00:16:09.900
فانه ليس بعبد لان الاصل الحرية من الاصل الحرية فاذا كان هذا في نفسه فكيف في غيره فكيف فكيف في غيره وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ان مسألة من المسائل ما يتعلق بمسألة الغبن

50
00:16:10.000 --> 00:16:33.700
والغبن ان الانسان يشتري اه شيئا رخيصا بثمن عظيم وهو يختلف مرتبته بحسب بحسب الزمان ويختلف ايضا جهته بحسب البائع والمشتري. فما كان غبنا للمشتري لا يكون غبنا للبائع. يكون حظا له وكذلك ايضا العكس. وكذلك ايضا

51
00:16:33.700 --> 00:16:55.400
العكس وهنا في قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة نقول ان الغبن منه ما هو مباح ومنه ما هو ما هو محرم  واما بالنسبة لما كان مباحا

52
00:16:55.800 --> 00:17:13.550
وهو ما وقع عن تراضي وذلك ان البائع يعلم ان هذه السلعة ان قيمتها بسعر كذا وكذا ولكنه يريد ان يبيعها بكذا يريد ان يبيعها بكذا عالم وراضي  وليس بمكره

53
00:17:14.650 --> 00:17:30.250
فان البيع في ذلك جائز باتفاق العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا هو الصعب لانه يستطيع ان يهديها بلا قيمة. اذا كان يستطيع ان يهديها بلا قيمة وتلزم بقبضها. ولا يجوز له ان يرجع بعد تمليكها غير

54
00:17:30.250 --> 00:17:51.300
فان كذلك ايضا في بيعها بغبن من باب اولى اذا كان ذلك عن علم. واما اذا كان ذلك عن غير علم وسبب ذلك ان يكون مثلا بجهالة  وكاوضع في خبرة للانسان او كذلك نسيان وخطأ وخطأ منه اراد ان يبيع شيئا فباع الاخر او غير ذلك فهذا فهذا من الغبن الذي

55
00:17:51.300 --> 00:18:18.850
يتكلم عليه الفقهاء يتكلم عليه الفقهاء والغبن على نوعين الغبن على نوعين غبن يسير وغبن فاحش. غبن يسير وغبن فاحش. اما بالنسبة للغبن اليسير. وآآ فهذا مما يجري عادة في اسواق الناس وذلك انه من جهة الاصل في بيعهم يترابحون ويشترون السلع ويضاربون فيها لاجل الربح

56
00:18:19.050 --> 00:18:39.050
فهذا الاصل فيه فيه فيه جريانه جريانه في اسواق الناس سواء كان ذلك في الصدر الاول وبعده هو امر ماضي ومقر. واما بالنسبة ترغبن الفاحش فهو ما يخرج عن العادة فما يخرج عن عن العادة واختلف العلماء في الفارق بين اليسير والفاحش واختلف العلماء في

57
00:18:39.050 --> 00:18:59.050
بين بين الغبن اليسير والفاحش. منهم من جعل الغبن الثلث ومنهم من جعل الشطر ومنهم من جعله العشر ومنهم من جعله نصف العشر. على خلاف عندهم في ابواب في الابواب الفارقة فمنهم من قال انه نصف العشر وما دون فانه يسير ومنهم من قال العشر ومنهم من قال الثلث ومنهم من قال النصف ومنهم من قال

58
00:18:59.050 --> 00:19:16.900
من قال والاظهر في ذلك انه لا حد للغبن اليسير والفاحش وانما مرد ذلك الى العرف وانما رد عليك الى الى العرف. هل هذا مما يجريه الناس عادة في اسواقهم؟ فاذا كان مما يجريه الناس عادة في اسواقهم في امثال هذه السلع فيربح الانسان

59
00:19:16.900 --> 00:19:36.900
في مثل هذا المربح في مثل هذه السلعة ومثل هذه الاسواق. ويجري في اسواق الناس في ايام او اسابيع واشهرهم فان ذلك يمظى ولا يقال برده ولا يقال ولا يقال برده فيحمل حينئذ على الغبن اليسير. ويحمل حينئذ على الغبن اليسير. وهذا يجري في الناس وربما

60
00:19:36.900 --> 00:19:55.550
كونوا البيع والسلعة تباع بضعفها وهذا امر معلوم عند الناس ومنها ما يباع بنصفها واذا زاد عن النصف فان في ذلك غبن وذلك بحسب ما يتعارف عليه الناس من تسعير السلع وضبطها. من تسعير السلع وضبطها. فمن السلع ما

61
00:19:55.550 --> 00:20:13.550
لو زاد الانسان فيها دينارا او درهما لامتاز وعرف الزائد في ذلك وانه قصد الغبن وانه قصد الغبن. ومن السلع زيادة في ذلك الزيادة في ذلك مقبولة عند الناس يزيدون ويبتاعون في هذا. مثال ذلك

62
00:20:14.200 --> 00:20:40.650
مثلا في السيارات السيارات اه اقيمها معروفة اذا ذهب الانسان الى معارض السيارات واراد ان يشتري سيارة ثم زاد عليه عن قيمتها الحقيقية في اه معارضها مثلا خمسين بالمئة. ذهب الى وكالة واراد ان يشتري جديدة. فنجد ان السيارة الجديدة منضبطة وليس منضبطة

63
00:20:40.950 --> 00:20:58.500
منضبطة ثم زاد عليه النصف هذا غبن وليس بغبن خبل لكن لو زاد زادها في مستعمله وجدها في اسواق الناس يجري هذا ولا يجري يجري في المستعمل ما لا يجري في الجديد

64
00:20:58.850 --> 00:21:24.300
لماذا؟ لان الانضباط في الجديد اظهر منه في انضباطه المستعمل كذلك ايضا في السلع تختلف وتتباين. منها ما سعرها ثابت لا يتغير ومنها ما سعرها يتحكم به الناس فالغبن في ذلك يختلف. وقد يقول قائل لماذا اعملت الشطر هنا؟ انه غبن ولم تعمله هناك. السبب في ذلك العرف

65
00:21:24.750 --> 00:21:41.750
السبب في ذلك في ذلك العرف كالشخص الذي يريد مثلا يريد ان يشتري قلم ومعروف ان هذا القلم يباع بريال ثم باعه بريالين والسعر مثل هذا القلم يعرف سعره حينئذ يقال ان هذا غبن ان هذا

66
00:21:42.050 --> 00:21:55.450
ان هذا غبن. لماذا؟ لان مثل هذا الشيء يكون معروفا. لان مثل هذا الشيء يكون يكون معروفا. اذا مرد ذلك الى مرض ذلك الى العرف لان العرف يميز بين انواع السلع

67
00:21:55.800 --> 00:22:15.800
وبين تسامح الناس فيها. تسامح الناس فيها. اذا الحكم في ذلك هم عرف اهل السوق. والناس يختلفون في سلع المراكب سلع السيارات سلع الاقمشة سلع الساعات سلع الهواتف سلع المنازل وغير ذلك فان هذا مما يتباين عند

68
00:22:15.800 --> 00:22:40.150
عند الناس نجد ان الشريعة قد اغلقت المنافذ على مسألة الغبن على مسألة الغبن واغلاق المنافذ والتشديد عليه يدل على خطورة الغبن في ذاته وان ابطال البيع بالغبن الفاحش صحيح

69
00:22:40.550 --> 00:23:09.900
لماذا لدينا قاعدة في الشريعة انما كثرت الوسائل اليه وحرمتها الشريعة  دلت دل ذلك على خطورته في ذاته. دل ذلك على خطورته خطورته في ذاته الغبن قد يقول قائل ان الامر سهل

70
00:23:10.900 --> 00:23:26.450
امر سهل باع سلعة يبيعها مئة بالمئة ما الاشكال في هذا نقول الشريعة قد حاطته بجملة من المحرمات ما هي المحرمات التي حاطتها منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع حاظر الاباد

71
00:23:27.250 --> 00:23:40.900
وقول النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب ونهى عن تلقي الركبان هذا لاجل ماذا دفع الغبن ومنها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش ونهي النبي عن الغش

72
00:23:41.150 --> 00:23:54.450
النجس في ذلك ان الانسان يزيد في سعر سلعة يغر المستمعين يظنون ان هذه السلعة تستحق اكثر ومن جهة الحقيقة لا. فغابناهم وهو لا يريد فجاء تحريم النجش لاجل ماذا

73
00:23:54.700 --> 00:24:15.850
لاجل الغبر لاجل الغبن. حينئذ عظم الغبن لتعظيم الوسائل المفضية اليه وكثرتها. فاذا كثرت الوسائل المحرمة في الشريعة دل على عظم عظم العصر الذي الذي حرم لذلك ولهذا نقول انه اذا تحقق الغبن الفاحش فان العقد باطل فان العقد

74
00:24:15.850 --> 00:24:36.700
العقد باطن وهذا وهذا ظاهر وذلك لجملة من القرائن منها ان انه من اكل اموال الناس بالباطل منها ايضا ان الشريعة قد نهت عن اشياء هي وسائل مفظية اليه هي في ذاتها مبطلة. فلو ان رجلا تلقى تلقاه احد بالجلب

75
00:24:36.700 --> 00:24:56.150
ثم باع سلعته بغير بغير الثمن ثم باع سلعته بغير الثمن ثم ادعى عليه ثم ادعى عليه انه قال باعها بغير كذا ثم وجد انه تلقاه في الطريق يبطل البيع لمجرد التلقي. يبطل البيع لمجرد

76
00:24:56.350 --> 00:25:15.450
التلقي لانه فعل امرا منهيا عنه. فعل امرا منهيا منهيا عنه. وله ان تعود سلعته اليه وله ان تعود سلعته اليه. ما لم يكن ذلك يعلم انه قد تلقاه وهو راض بذلك ويعلم بالنهي ويعلم بالنهي حينئذ نقول انه يمضى يمضى العقد في ذلك

77
00:25:15.700 --> 00:25:30.100
في قول الله جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او ان نتخذه ولدا هذه الاية فيها اشارة الى ما كان عليه عرف البشر

78
00:25:31.150 --> 00:25:47.350
في ان المرأة تلي امر بيت زوجها من رعاية اولاده وشأنه وحفظ ماله فان فان العزيز وكل الامر الى امرأته فان العزيز وكل الامر الى امرأتي وما وكله الى غيره

79
00:25:47.600 --> 00:26:10.650
وهذا امر فطري وهذا امر امر فطري. وليؤخذ من ذلك آآ في جريان العرف والفطرة على وجوب ان ان ان تخدم المرأة زوجها ام لا هذه من المسائل المسائل الخلافية اختلف العلماء عليهم رحمة الله

80
00:26:10.700 --> 00:26:34.150
في ذلك اختلفوا اختلفوا في ذلك على اقوال. ذهب جماعة من العلماء وهو قول الشافعية واذهب الامام احمد رحمه الله الى عدم الوجوب الى عدم عدم الوجوب وقال بهذا القول ايضا بعض الفقهاء من المالكية. وابو حنيفة رحمه الله يذهب الى وجوب خدمة المرأة لزوجها. وذلك ان النبي صلى الله

81
00:26:34.150 --> 00:26:48.100
الله عليه وسلم قد قسم الامر بين علي بن ابي طالب وفاطمة وجعل مؤونة ومعالجة امر بيته على على فاطمة. واما ما يتعلق بما كان خارجا عن ذلك فانه يكون ذلك لعلي ابن ابي طالب

82
00:26:48.550 --> 00:27:03.650
فما كان كذلك فان فان الامر فان الامر على الوجوب. ومن يتعقب في مثل هذا فيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الامر باعتبار ان النبي يلي امر امر فاطمة

83
00:27:04.350 --> 00:27:23.200
وكذلك ايضا قد استشار علي وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنصحهم بذلك فكان امره فكان امره ملزما لهم فكان امره ملزما لهم ولم يكن ذلك خطابا للعامة ولم يكن خطابا للعامة

84
00:27:23.200 --> 00:27:43.200
والظاهر آآ كلام بعض الفقهاء من المالكية وقول جماهيرهم على ان المرأة تلي ما بطن من امر من امر لخدمة الزوج مع امر خدمة خدمة الزوج. واما ما كان ظاهرا فانه عليه. وذلك من الامور الباطنة في امور البيت فيما يتعلق في

85
00:27:43.200 --> 00:28:03.550
اه في شأنه في مطعمه ومشربه وملبسه ونحو ذلك. وما كان خارج العين فانه يلي يليه الزوج يليه الزوج وهل العرف في ذلك محكم العرف في ذلك في ذلك محاكمة؟ نقول نعم. العرف في ذلك في ذلك محاكمة. اذا جرى العرف في هذا على امر

86
00:28:03.600 --> 00:28:35.650
فيمضى اذا جرى العرف في هذا فيمضى على امر العرف لان هذه من الامور المحكمة هذه من الامور المحكمة  في هذا من المعاني اللطيفة ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف وذكر

87
00:28:35.750 --> 00:28:59.300
شراء العزيز واستعباد يوسف في منزله جعل الله عز وجل ذلك تمكينا ليوسف ومع ان ظاهره ابتلاء وعبودية ابتلاء وعبودية. ولهذا نقول ان اول التمكين ابتلاء. ان اول التمكين ابتلاء. فيوسف عليه السلام

88
00:29:00.050 --> 00:29:20.650
مسترق وتحت عصمة رجل كافر وولاه امرأة انت لشأنه ثم ما سمى الله عز وجل ذلك تمكينا ثم سمى الله عز وجل ذلك تمكينا. ولهذا نقول ان احسان الظن بالله سبحانه وتعالى عند ورود مكروه

89
00:29:20.650 --> 00:30:02.550
على مكروه على احد فعليه ان يحسن الظن بالله. ان يحسن الظن الظن بالله سبحانه وتعالى     في قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون

90
00:30:02.550 --> 00:30:31.200
هنا معنى سيأتي الاشارة اليه فيما يأتي نقول في هذا  في قول الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك يصف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين

91
00:30:31.300 --> 00:31:06.100
وقول الله جل وعلا في قول اه في قول يوسف عليه السلام معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون  فذكر   بعد المراودة ليوسف عليه السلام ذكر يوسف عليه السلام

92
00:31:06.400 --> 00:31:28.850
امرين يمنعانه من الوقوع في الفاحشة يمنعانه من الوقوع في الفاحشة الاول ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من تحريم الفاحشة وعظم امرها. الامر الثاني الخيانة لمن احسن مثواه الخيانة لمن احسن احسن مثواه

93
00:31:29.650 --> 00:32:01.500
واذا اجتمع هذان الامران يمنعان الانسان اعظم مما يمنعه واحد منهما اعظم مما يمنعه واحد منهما وهذا يتضمن ايضا انه يصوغ للانسان ان يمتنع عن الحرام لواحد منفرد منهما ومنها ما يتعلق بجانب الطبع والفطرة

94
00:32:03.000 --> 00:32:17.050
ان الانسان لا يخون من احسن اليه مع ان الخيانة محرمة سواء احسن اليك او لم او لم يحسن اليك. وله ان يحتج بذلك ايضا اني لا اخون من احسن الي

95
00:32:17.550 --> 00:32:38.650
ولا اكذب على من تفضل علي ولا اعتدي على عرض من فعل لي كذا وكذا مع ان الاصل هو تحريم الاعراض جميعا وتحريم الاعراض جميعا ولكنه يريد من ذلك كالتأكيد وكذلك ايضا هذا يدل على اعتبار وازع الطبع في الشريعة

96
00:32:39.150 --> 00:32:57.500
ولدينا وازعا وازع طبع ووازع شرع وازع طبع ووازع شرع اما بالنسبة لوازع الشرع وهو التحريم والتحليل تحريم ردع الانسان وزجره والابواب المنهيات واما بالنسبة لوازع الطبع فهو ما ينفر منه الانسان طبعا

97
00:32:58.050 --> 00:33:29.700
ما ينفر منه الانسان طبعا فللانسان ان يعظ غيره بالطبع في ابواب المنهيات في ابواب في ابواب المنهيات وهنا في آآ في هذا ان يوسف عليه السلام في عظم احسانه بظنه ظنه بربه سبحانه وتعالى في قوله انه ربي احسن مثواي حمل ذلك على معنيين

98
00:33:29.750 --> 00:33:51.350
ان المراد بذلك العزيز وحمل على معنى ان المراد بذلك هو الله سبحانه وتعالى  وعلى المعنى الاول هو داخل فيما تقدم وعلى المعنى الثاني ان يوسف عليه السلام مع كونه يقع في بلاء الا ان احسان ظنه بالله رأى ان هذا اكرام من الله جل وعلا له

99
00:33:51.500 --> 00:34:11.500
انه رأى ان هذا اكرام من الله سبحانه وتعالى سيؤول به الى خير. لانه سيؤول به سيؤول به الى خير. وان حسن الظن في اول البلاء من اعظم مخارج الانسان منه الى الى الخير من اعظم مخارج الانسان منه الى الخير كثير من الناس

100
00:34:11.500 --> 00:34:35.600
يسيء الظن بالله جل وعلا عند نزول البلاء به فيؤول امره الى شر فيقول الامر الى الى شر. لان الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به فيجوز للانسان ان يقول لاحد انك ابن كذا وكذا ومن عائلة كذا وكذا او من بلد كذا وكذا فكيف تسرق

101
00:34:35.600 --> 00:34:55.600
وكيف تزني؟ وكيف تشرب الخمر وغير ذلك؟ فهذا استعمال وازع طبع صحيح. استعمال وازع طبع صحيح. وذلك في ابواب المنهج اما في ابواب الطاعات فلا يجوز ان ينفرد الانسان بوازع طبع بعيدا عن الوازع الشرع. لماذا؟ لان هذا دفع

102
00:34:55.600 --> 00:35:14.850
للانسان الى الرياء الانسان اذا ترك المحرمات رياء يأثم ولا يأثم لا يثم لكنه لا يؤجر لكنه لا يؤجر ولكنه لو فعل الطاعات رياء يأثم ولا يأثم ياثم وتحبط اعماله

103
00:35:15.450 --> 00:35:31.650
تحبط اعماله لماذا؟ لان الفعل يختلف عن الترك لان الفعل يختلف عن الترك. ومقصد الشريعة الاعظم هو ان يقلع الانسان عن المحرمات هذا اولا وثانيا ان يتعبد لله جل وعلا به

104
00:35:32.300 --> 00:35:48.500
ومقتضى الشريعة في ابواب فعل الطاعات ان يتعبد الانسان بها لله سبحانه وتعالى ولو فعلها لغير الله كان جرمه اعظم ممن تركها وهو يعلم وجوبها وهو يعلم وجوبها لانه فعلها لغير الله سبحانه وتعالى

105
00:35:49.500 --> 00:36:14.600
وعلى المعنى الثاني في قوله معاذ الله انه ربي آآ معاذ الله انه ربي احسن مثواي ثم قال بعد ذلك لولا ان رأى برهان ربي لولا ان رأى برهانا برهان ربي ان احسان ظن يوسف عليه السلام بربه جل وعلا ابتداء ال به الامر الى ان عصمه الله سبحانه وتعالى

106
00:36:14.600 --> 00:36:34.050
فاراه الله عز وجل ما لم  ما لم يره ثم في قول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدة لدى الباب. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسكنه عذاب اليم؟ قال هي راودتني

107
00:36:34.050 --> 00:36:52.000
عن نفسه وشهد شاهد من اهله ان كان ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين في هذا دليل على العمل بالقرائن فهذا دليل على العمل العمل بالقرائن لو لم يكن في ذلك دليل صريح او بينة ظاهرة

108
00:36:52.300 --> 00:37:19.950
فانه يعمل بالقرينة فانه يعمل يعمى بالقرينة. وهل يعمل بالقرينة باطلاق نقول القرائن على مراتب القرينة الاولى القرائن القطعية فان هذه يعمل بها عند عامة العلماء ويقضى بها وقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في مواضع عديدة. وقضى بها ايضا خلفاؤه. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه

109
00:37:19.950 --> 00:37:34.050
وابني معوذ معوذ بن عفراء في ابني عفراء جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابا جهل كل منهما يقول انا قتلته قال النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:37:34.150 --> 00:37:54.150
ارني سيفك فاراه فقال انت قتلته. وذلك لما رأى الدم الدم عليه فهذا من القرائن فهذا فهذا من القرائن. فجعله النبي الله عليه وسلم في مقام الدليل عند عدم قيامه في في مقام الدليل عند عدم عند عدم قيامه فحينئذ نقول اذا كانت الدلالة

111
00:37:54.150 --> 00:38:13.600
في ذلك والقرينة في ذلك قطعية وظاهرة جلية فانه يقضى بها ما لم يكن في ذلك قرينة تقابلها تظعفها لانه قد يجتمع في ذلك قرائن متقابلة فتضعف واحدة الاخرى مثال ذلك من القرائن التي ربما يقع من انسان

112
00:38:13.750 --> 00:38:31.700
اه معه قرينة ثم تقابلها قرينة تظعفها ذلك اخوة يوسف لما جاءوا الى ابيهم وعلى قميص يوسف قدام كذب هذه قرينة على صدقهم اليس كذلك قرينة على صدقهم هناك قرينة تقابلها

113
00:38:31.850 --> 00:39:02.750
ها صوب غير موزق انا ثوب غير غير منسق وهناك قرينة اخرى ان يعقوب عليه السلام لما قال واخاف ان يأكله الذئب وابتداء هو الذي اخبرهم بذلك  فجاءوا بها وكانه ذكرهم بذلك الامر ففعلوه

114
00:39:03.100 --> 00:39:17.750
يعني ان الاصل انا اذا قلت لك اني خايف من شيء تحترز منه ولا تحترز تحترز منه انا عطيتك شي وما احترزت منه يدل على ماذا؟ على ان ثمة تفريط

115
00:39:17.950 --> 00:39:34.500
او كذب انا ثمة تفريط او كذب وكلاهما يدل على ان اللوم يقع عليك وكلاهما يدل على ان اللوم يقع يقع عليك. وربما قال يعقوب عليه السلام ذلك وخافه يأكله الذئب. في ذلك اراد انه لو وقع سوء

116
00:39:34.500 --> 00:39:49.300
يريد ان يكون له حجة في ذلك في هذا في هذا الامر فكان له كان له في ذلك فعلم بطلان حجتهم لما ظهر له من القرينة طبعا قد يكون يظهر قوائم اخرى للانسان الذي يرى

117
00:39:49.400 --> 00:40:11.150
ما لا ما لا يرى غيره وذلك كملامح الوجه والجرأة وغير ذلك يظهر الانسان انه كاذب او صادق وهذا ايضا من القرائن. والنوع الثاني من القرائن القرائن القرائن مظنونة  القراءة المظنونة

118
00:40:11.250 --> 00:40:33.000
فقرائن المظنونة التي ليست بجلية ولا ظاهرة ولكنها ليس لها ما يناقضها ليس لها ما يناقضها فهذه مما وقع خلاف عند العلماء في اعتبارها من مواقع عند العلماء اختلاف اختلاف في اعتبارها

119
00:40:33.900 --> 00:40:52.800
والنوع الثالث من القرائن قرائن متوهمة  يعني يستطيع الانسان ان يتخذ قرينه ويستطيع ان لا يتخذ قرينه يعني تصلح ان تكون قرينة وتصلح ان لا تكون او تصلح تصلح قرينة للجهتين

120
00:40:56.650 --> 00:41:21.700
وفي قوله هنا وشهد شاهد من اهلها على الخلاف عند العلماء من الذي شاهد بل هو صغير او كبير  هنا في قوله وشهد شاهد من اهلها تقدم معنا مسألة شهادة الظنين

121
00:41:22.650 --> 00:41:43.350
بشهادة الوالد على ولده وولده على والده وشهادة الزوجين تقدم عن الكلام عليها هذه عكس ذلك ان يشهد الانسان على من حظه وحظ من شهد عليه على خلاف الشهادة على خلاف خلاف الشهادة

122
00:41:43.800 --> 00:41:58.450
فالشاهد هنا هو من اهلها لا من اهل يوسف فقوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من اهلها يعني هو اولى بالذب عنها والحياطة عنها ومع ذلك شهد ضدها يعني انه اولى بالتصديق

123
00:41:58.800 --> 00:42:24.850
وبهذا نعلم ان شهادة الولد على والده والوالد على ولده ان هذا مقبول بخلاف شهادته له لانه مظنون بحب السلامة او حب الغنم وعدم الغرم. وهذا دليل على امضاء شهادة الظنين

124
00:42:26.700 --> 00:42:45.300
في ابواب الغنم اذا شهد خلاف ذلك اذا شهد خلاف خلاف ذلك  ولكن قد تقع اذا كان في شهادة الظنين اشكالية والاشكالية انه قد يشهد هنا وقد يشهد هنا. مثال

125
00:42:45.600 --> 00:43:12.550
الزوجين قد تقع خصومة قد يكون فيه خلاف قد تشهد عليه وقد تشهد ضده فهذا محتمل فهذا محتمل حينئذ يقال ان الظن في ذلك قائمة فلا تشهد له ولا تشهد عليه. ولا تشهد له ولا تشهد عليه. وهذا يؤخذ بذلك بامور القرائن. وقيامها مواضع النزاعات والخلافات

126
00:43:12.550 --> 00:43:50.900
وغيرها       يرحمك الله    قد يؤخذ من قول الله جل وعلا وقالت نسوة وقال نسوة في المدينة. امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه  سرعة انتشار الاخبار عند النساء هذا كثير. هذا كثير

127
00:43:50.950 --> 00:44:24.950
ولهذا نسبه الى المدينة قال نسوة في المدينة    هنا في قول الله سبحانه وتعالى لما ارسل الرسول الى يوسف  وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم

128
00:44:25.050 --> 00:44:39.350
هذا كان بعد اعوام وفي هذا دليل على ان الحق لا يسقط بالتقادم ان الحق لا يسقط بالتقادم فلو طال عليه الزمن فانه لا يسقط وهذا دليل ظاهر ظاهر عليه

129
00:44:41.450 --> 00:45:28.600
قبل ذلك في قول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب لماذا عبر عن سيدها مع انه العزيز    نعم  كيف  نعم الزوج سيء

130
00:45:29.050 --> 00:45:44.150
الزوج سيد الزوجة جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن السني من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزوج سيد على اهله والزوجة سيدة في بيتها

131
00:45:45.250 --> 00:46:09.000
وكان بعض نساء الصحابة تقول لزوجها سيدي كما جاء في مسلم   من يذكر الحديث حديث طلحة بن عبيدالله ان ام الدرداء قالت حدثني سيدي ابو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:46:10.750 --> 00:46:28.150
جاء ذلك عن زيد ابن ثابت وغيرهم آآ من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في التعبير بالسيد وترك اسم العزيز في مثل هذا الموضع دليل على عظم قوامة الزوج على زوجته

133
00:46:30.400 --> 00:46:48.450
وتقدم معنا امر القوامة تكلمنا عليه الرجال قوامون على النساء فذكرنا تفصيل ذلك لكن هذه الاية مؤكدة لذلك. مع ان الاوجه والاليق عند العامة هو ان يقال العزيز ولكن التعبير لما كان في خاصة بيته

134
00:46:48.650 --> 00:47:05.800
سمي سيدا سم سمي سمي سيدا وهذا تلحق مسألتنا ما يتعلق بكونه سيد يلزم من ذلك ان انها تخدمه ويؤخذ من ذلك على سبيل الاستئناس وتقدم الاشارة الى هذا الى هذه المسألة

135
00:47:05.850 --> 00:47:40.050
يذكر بعض العلماء في مسألة آآ طاعة المرأة لزوجها آآ مسائل منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ما كان متفقا عليه مما هو اصل العقد العصمة وذلك الدعوة الى الفراش فهذا محل اتفاق. منها الخروج من المنزل

136
00:47:40.050 --> 00:48:01.400
انه لا يجوز لها ان تخرج الا باذنه ويحكي الاتفاق في ذلك ابن تيمية رحمه الله  ولكن نقول ان خروج المرأة من منزلها على حالين الحالة الاولى ما جرى ان العرف عرف الازواج يأذنون به

137
00:48:02.800 --> 00:48:20.350
فخروج المرأة الى جارتها اللصيقة او اذا كانت مجاورة لها امها وابوها او نحو ذلك فهذا مما مما لا بأس به وقد جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجت عائشة ثم سألها

138
00:48:20.600 --> 00:48:40.000
اين كانت ثم سأل اين كانت ولو خرجت باذنه ما ما احتاج الى محتاجة الى سؤاله مما دل انها خرجت خرجت من هذا النوع مما جرى العرف بخروجها بمثله. اما مما لا يجري العرف بمثله

139
00:48:40.700 --> 00:48:54.800
فانه لا يجوز لها ان تخرج الا الا باذنه. ولعل ابن تيمية رحمه الله مراده في ذلك وعلى النوع هو على النوع الثاني ومن الامور التي يتفق يتفق العلماء على

140
00:48:55.000 --> 00:49:18.800
وجوب طاعة المرأة لزوجها هو اجتناب ما يكره الزوج اجتماع ما يكرهه ما يكرهه الزوج ولا مضرة للمرأة بتركه ولا مضارع للمرأة بتركه كان يكره الزوج طعاما لرائحته او يكره

141
00:49:19.650 --> 00:49:37.700
الزوج  كلاما او لباسا او غير ذلك يؤذيه فان هذا مما يجب على الزوجة ان تطيعه فيه اذا لم يكن فيه ظرر عليها اذا لم يكن فيه ظرر ظرر عليه

142
00:49:42.700 --> 00:50:02.450
في قول الله سبحانه وتعالى عن عن يوسف عليه السلام ما قال للعزيز قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هذه مسألة من المسائل المهمة ما يتعلق في مسألة سؤال الولاية وطلبها

143
00:50:02.900 --> 00:50:25.650
وتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى  على هذه المسألة فنقول ان من الامر المتفق عليه ان سؤال الامارة بلا حاجة وطلب الولاية بلا ظرورة ان ذلك منهي عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

144
00:50:26.800 --> 00:50:41.200
في احاديث كثيرة منها ما جاء في حديث عبدالرحمن ابن سمرة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسألني امارة فانك ان ان اعطيتها

145
00:50:41.550 --> 00:50:56.700
وقد سألتها وكلت اليها فان اعطيتها من غير ان تسألها واعنت عليها  وكذلك ايضا كما جاء في حديث ابي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نوليها من سعى لها

146
00:50:57.600 --> 00:51:17.150
وجاء في ذلك جملة من الاحاديث ونقول ان الولاية كلما عظمت كره على الانسان ان يسألها وكلما صغرت امرها وعظم الامانة فيها فانه حينئذ لا حرج على الانسان ان يترخص بذلك. ومثل ذلك من الامور الولايات اليسيرة

147
00:51:17.650 --> 00:51:44.800
ولاية المنافع اليسيرة كولاية الاذان ولاية الامامة ولاية حسبة او نحو ذلك من الشيء اليسير الذي لا يتعلق بسعة ولاية يشمل الاموال والاعراض والدماء وغير ذلك من امور من امور الناس انه كلما عظم واتسع فان هذا من الامور فان هذه من الامور التي التي ينهى عنها. وفي قول يوسف عليه السلام

148
00:51:44.800 --> 00:52:03.600
على خزائن الارض في هذه جملة من المسائل اولها ان يوسف عليه السلام سأل الامارة سأل سأل الامارة وهي خارجة عن مواضع النهي بلا خلاف والسبب في ذلك انه رأى الناس

149
00:52:04.400 --> 00:52:27.750
سيهلكون وانهم مقبلون على على امر امر يسوؤهم اذا جروا على ما هم عليه فرأى يوسف عليه السلام ان فيه من اصلاحهم ما يملكه ولا يوجد عند غيره فسأل الامارة لاصلاح الناس فسأل الامارة لاصلاح الناس

150
00:52:28.200 --> 00:52:53.600
فاعطي الامارة ثم اعين عليها لحسن مقصده واما اذا طلبها الانسان لنفسه فانه يوكل يوكل اليها  ويضعف اعانة وتضعف اعانة الله سبحانه وتعالى له والمسألة الثانية انه لما سأل الامارة

151
00:52:55.300 --> 00:53:19.550
سألها من كافر على الارجح قال اجعلني على خزائن الارض يريد ولاية في حكم كافر يريد ولاية في حكم في حكم كافر. وهو ومن تحته من من الرعية بالنسبة ليوسف عليه السلام هم اهل سلم ليسوا محاربين

152
00:53:19.900 --> 00:53:44.600
وان كانوا كفارا هذا يدل على جواز ولاية المسلم عند الكافر اذا كان ذلك لحاجة وان يكون نفعه في ذلك اعظم من من ضرر اعظم من ضرره وذلك ان يوسف عليه السلام اصلح في احوال الناس

153
00:53:46.200 --> 00:54:13.950
واقام شأنهم ولم يقع في شيء يخالف امر الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على على جواز ان يتولى احد ولاية في نظام كفري. او تحت ولاية حاكم كافر   والولاية التي يقوم بها الانسان في مثل هذه الصورة

154
00:54:14.300 --> 00:54:47.800
ليس على اطلاقها وانما ذلك بقيود اولها ان يقوم بالعدل وان يكون الخير في وجوده اعظم من الشر منه    ومنها ايضا الا يقوم بهذا الامر   احد الا مثله او خير منه

155
00:54:49.550 --> 00:55:04.300
فيحتاج الى امثال هذه الامور للاصلاح فيها قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة ولاية المسلم تحت حاكم كافر على قولين منهم من قال بالجواز ومنهم من من قال بالمنع والصاد الجواز. لظاهر هذه الاية

156
00:55:05.300 --> 00:55:28.000
ومن قال بالمنع فانهم يتعقبون هذه الاية يقولون ان عزيز مصر لا دليل على كفره صريح   ولكن نقول ان سياقات الادلة دالة على ذلك من السياقات الادلة دالة على ذلك. وذلك في قصة مراودة يوسف عليه السلام

157
00:55:29.700 --> 00:55:54.550
فانها ما جاءت في سياق اجلال ذلك البيت وباني منزلته وبيان منزلة صاحبه وكذلك ايضا بشراء يوسف عليه السلام بثمن بخس وهو مدرك مميز وكذلك ما نجد من نصوص السلف عليهم رحمة الله ان اصل ان اصل بيع يوسف واخذه سواء كان ذلك من من الجب او بيعه في مصر انا

158
00:55:54.550 --> 00:56:12.350
وذلك بيعا محرما وهذا لا يمكن ان يقع من ان يقع من مسلم من جهتي من جهة اصله حتى يزكى في مثل هذا الامر فنقول ان القرائن في ذلك ان القرائنة في ذلك على ان قرأنا في ذلك قرائن

159
00:56:13.400 --> 00:56:29.850
قرائن تدل على كفره اما في قول الله سبحانه وتعالى وما ذكره الشيخ سلطان ما كان له ان يأخذ اخاه في دين الملك  نقول في دين الملك يوسف عليه السلام

160
00:56:31.250 --> 00:56:49.100
منهم من قال ان هذه قرينة ومنهم من قال انها ليست بقرينة  والسبب في ذلك انا لست بقرينة انه ليس لدى يوسف من البينة في في كونه اخ له يأخذه في حكم القضاء ولو ثبت عند

161
00:56:49.400 --> 00:57:06.000
القاضي في ذلك لانه قد يحكم القاضي بعلمه ويخالف الامر الظاهر فاذا خالف الامر الظاهر لم يجز له ذلك لم يجد له ذلك فيوسف عليه السلام يعلم ان هذا اخوه

162
00:57:06.550 --> 00:57:24.750
ولكن هل لديه بينة حتى يحكم بها قضاء ليس لديه بينة الا ما يعلمه من امر من سابق امره وما يؤيد به من وحي وما يؤيد به من وحي وقد يخالف هذا ما كان من الامن الظاهر وهذا نظير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

163
00:57:25.050 --> 00:57:43.950
في قوله قد يكون بعضكم الحن بالحجة من بعظ فانما اقظي على نحو ما اسمع لان النبي حكم في الظاهر وقد يكون في الباطن الحجة مع ما قضي الحجة مع ما قضي عليه

164
00:57:44.300 --> 00:57:59.100
وحينئذ هل يقال بان حكم النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة ليس بنافذ نقول بل هو نافذ وهل هو صحيح؟ صحيح قطعا ولا خلاف في ذلك ولهذا نقول ان ما يتعلق بمثل هذا قد يكون

165
00:57:59.650 --> 00:58:17.300
النظام المقر او الحكم الشرعي الظاهر يخالف حقيقة باطنة يخالف حقيقة باطنة ولهذا كانت الدلالة هذه قد تكون دلالة واوقرين آآ تعضد ولكن ليست دلالة ظاهرة او قرينة قطعية قوية

166
00:58:24.600 --> 00:58:54.600
وهنا ايضا في قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف ذكر علتين يستحق بهما الولاية قال اني حفيظ عليم  ذكر الحفظ والعلم وهي القوة والامانة هي القوة والامانة وما ذكر شيئا خلاف ذلك

167
00:58:55.700 --> 00:59:13.450
وهما الشرطان الواجبان عند تولي الولاية ان ان يكون ان يتوفر فيمن تولى شيئا  ذلك وفي هذا دليل على ان من ولى احدا وهو يعلم ان غيره اخير منه المسلمين

168
00:59:13.800 --> 00:59:29.200
فقد خان المسلمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص صريحة في ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى غيره خير منه

169
00:59:30.100 --> 00:59:59.100
فقد خانهم وكذلك ايضا قد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه قال من ولى احدا على المسلمين لقرابة او لمودة فقد خان خان المسلمين فقد خان المسلمين. وفي هذا الى ان الولاية يجب ان ان آآ يتحقق فيها اهلية المولى واهلية

170
00:59:59.100 --> 01:00:17.300
لا تتحقق في امانته في امانته وقوته. فقد يكون امينا لكنه ليس بقوي صاحبي انا وثقة ولكنه ليس صاحب قوي في الجرأة في الحق استدعي به قيام بشأن الناس وكذلك ايضا القوة البدنية مطلب

171
01:00:17.500 --> 01:00:27.500
كأن يكون ثقة في دينه او صاحب ديانة لكنه ليس بقوة في الجهاد لضعف بدنه او ضعف اتقانه في امر الرماية ونحو ذلك فلا يستطيع حينئذ ان ان يكون خبيرا

172
01:00:27.500 --> 01:00:51.100
في امر الجهاد حينئذ يقوى في باب الامانة ويضعف في باب القوة وقد يكون قويا لكنه ليس بامين. والقوة في ذلك القوة في ذلك تعلق لماذا اليوم  تتعلق بالشهادات تعلق بالشهادات لدى الانسان شهادة

173
01:00:51.300 --> 01:01:10.200
في الطب في الهندسة في اي باب من الابواب هذه قوة يحسن الهندسة يحسن الطب يحسن كذا ولكنه في باب الامانة ضعيف فقد يسرق وقد يأخذ الرشوة قد يغتصب ويخل امور الناس وغير ذلك

174
01:01:10.250 --> 01:01:29.900
حينئذ لا يولى على ذلك لا يولى على ذلك ولو كان قويا بارعا في عمله اذا كان خائنا يولع ولا يجوز ان يولع شخص مثلا على على طب او شأن المرظى

175
01:01:30.200 --> 01:01:49.600
رجالا ونساء وما في ذلك من عورات وهو مختص حالق في ذلك اذا كان خائنا للاعراظ هل يجوز ذلك او لا يجوز لا يجوز ومن كان مختصا ايضا بامور الاموال امور الاقتصاد وغير ذلك هل يولى على اموال الناس وخزائنهم

176
01:01:49.700 --> 01:02:10.650
اذا كان خائنا وسارقا وقابل للرشوة نقول قوته العلمية في باب في باب الاقتصاد وامور الاموال وغير ذلك يضر بها ظعف امانته لانه ليس بامين ليس ليس بيمين حينئذ يقال بعدم توليته يولى من هو دونه بالقوة

177
01:02:11.000 --> 01:02:33.500
واقوى منه في الامانة وهذا يرجع في ذلك بحسب الممكن والمتاح في امر الناس حتى يستقيم امر الناس ويصلح شأنهم  في قول الله سبحانه وتعالى ولما جهزهم بجهازهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين

178
01:02:40.150 --> 01:03:22.800
هنا في تجهيز آآ يوسف عليه السلام اه اخوانه واجب ولاية وواجب الولاية واجب الولاية فيوسف اراد ان يأتي اخوه وان يأتون به وجعل طلبه ذلك بعد تجهيزهم بجهازين ومعلوم ان ان الوالي والحاكم اذا

179
01:03:23.450 --> 01:03:41.750
قام بمنفعة او مصلحة في الناس ان الاصل ان ليس له ان يطلب منفعة خاصة تبعا لذلك  وفي طلب يوسف عليه السلام ان يأتي اخوه معهم لانه يريد ان يبقى اخوه عنده

180
01:03:42.750 --> 01:04:08.500
وجعل ذلك الطلب بعد تجهيز الجهاز حتى تقبل نفوسهم عليه  وهذا فيه تخليص حق فنقول حينئذ من تولى ولاية وقام بمنفعة يريد ان يخلص حقا له في ذلك لا يصل اليه الا بذلك فهذا جائز

181
01:04:09.100 --> 01:04:27.100
ولكن ليس له ان يجلب منفعة في امر ولايته فيبيع المصالح التي تكون للمسلمين في تحقيق المنافع له فيعطي هذا لينفعه بكذا ويمنح ذاك ليعطيه كذا ويقضي حاجة كذا وهو منوط

182
01:04:27.350 --> 01:04:37.350
به امر الناس في اموالهم او في دمائهم او في اعراضهم او غير ذلك. فلا يجوز له ان يأخذ منفعة على ذلك. واما في طلب يوسف عليه الصلاة والسلام ان يأتوا

183
01:04:37.350 --> 01:04:58.250
وباخيه لان هذا حق ليوسف لان هذا حق حق اليوسف يريد ان يأتي باخيه وان يأتي كذلك ايضا بابيه ولو كان ذلك في باب المنفعة التي يجب على يوسف في باب الولاية ان يبذلها اليهم وان يبذلها كذلك الى الى غيرهم

184
01:04:58.450 --> 01:05:27.050
هنا في قول الله جل وعلا فلما جاهزهم بجهازهم قد جعل السقاية في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حمل بعير وعن ابي زعيم

185
01:05:27.200 --> 01:05:51.150
في هذا الجواز اخلاص الحق بالحيلة جواز اخلاص الحق بالحيلة ان يخلصه ممن اخذه مما لا يستطيع ان يعيد الحق الا بالتحايل عليه فان ذلك جائز  ولهذا اتهمهم بالسرقة وليسوا بسارقين

186
01:05:51.500 --> 01:06:05.050
لانه يعلم ان هذه التهمة لن تفظي الى عقوبة ان هذه التورة لم تفضي الى عقوبة وانما تفظي الى استخلاص حق بينما تفضي الى استخلاص حق فاذا كان كذلك فان هذا جائز

187
01:06:05.450 --> 01:06:22.500
ولهذا امر يوسف عليه السلام ان ينادى فيهم انكم لسارقون. ويحتمل ان وصف يوسف لهم بالسارقين في في العير ان فيكم سارق ويريد ان يصل الى اخوته انه اتهمهم بما مضى منهم

188
01:06:23.250 --> 01:06:46.050
بما مضى منه لان يوسف سرق من ابيه لان يوسف سرق من ابيه وهذا من جنس السرقة من جنس السرقة وهذا محتمل انه وصفهم بشيء قديم انهم ما صابهم بشيء بشيء قديم. ويؤخذ من هذا ايضا ما تقدم في استخلاص الحق في استعمال في استعمال الحيلة. لانه ذكر وصفا قديما قد

189
01:06:46.050 --> 01:07:07.950
تحقق منهم وناداهم بنداء يشعر بانهم سارقون اليوم كأنهم سارقون اليوم وفي قول الله سبحانه وتعالى قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هنا في

190
01:07:08.300 --> 01:07:31.550
هذه الاية دليل على مسألتين المسألة الاولى دليل على مسألة الجعالة  والجعلة جائزة ولا خلاف عند العلماء فيها وانما خلاف بعض فروعها وقد جاءت في السنة كما جاء في القرآن

191
01:07:31.950 --> 01:07:51.700
كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر الذين ذهبوا ومروا على حي من المشركين فلدغ سيدهم فبحثوا عن راق منهم فرقاه بي بشيء من من الغنم

192
01:07:52.500 --> 01:08:24.350
فهذه جعالة فهذه فهذه جعالة فنقول ان الجعالة جائزة ولا يشترط في الجعالة علم الفاعل  وانما يشترط في ذلك هو علم من انشأ الجعالة يقول الانسان كان يقول حاكم او او كذا من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا

193
01:08:24.800 --> 01:08:42.050
لا يشترط ان يعاقب احدا بعينه لكن يجب ان يعرف هو بعينه لان الحق عنده ان الحق عنده فحينئذ نقول اذا قام عامل مجهول جاز وصح قيامه ولو لم يقل اني لمشارط

194
01:08:42.200 --> 01:09:02.450
لان العلم به ليس بواجب ان العلم لا به ليس ليس بواجب كذلك ايضا يتفق العلماء على ان العلم بصفة العمل في الجعالة ليس بواجب كان يقول مثلا بما هي الطريقة التي تبحث فيها؟ ما هي الطريقة بكذا

195
01:09:03.150 --> 01:09:19.950
يجب ولا يجب لا يجب لا يجب ذلك. المهم ان يأتي به. هذا معلوم سواء عن طريق بحث وتجسس او رشوة او غير ذلك سواء حلال او حرام. يأثم بفعله ذلك ولكن لو جاء به

196
01:09:20.150 --> 01:09:38.750
لو جاء به استحق استحق ذلك استحق استحق ذلك. ثم ايضا في قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير. ذكر حمل بعير ولم يكن بعيرين ولا ثلاثة. يدل على ان القيمة

197
01:09:39.750 --> 01:09:55.650
يجب ان ينص عليها قيمة الدعالة لابد ان تكون معلومة لا بد ان تكون ان تكون معلومة وفي قوله سبحانه وتعالى وانا به زعيم دليل على الظمان دليل على الظمان

198
01:09:56.950 --> 01:10:14.000
وهذا جاء في حديث ابي ابي قتادة لما قدم رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال النبي هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال عليه الديناران. قال ابو قتادة هما علي وبرئ منهم الميت. قال هم عليك وبرئ من الميت؟ قال نعم. فهذا من الظمان

199
01:10:14.500 --> 01:10:42.450
ومن التزم بذلك فهو ضامن يجب عليه ان ان يقضي ذلك الحق والا لا معنى لتحقق الظمان لا معنى لتحقق الظمان   وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا يسرق وقد سرق اخ له من قبل فاسر يوسف في نفسه ولا يبدي لهم. قال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصيبون. في هذا اشارة الى انه ينبغي

200
01:10:42.450 --> 01:11:09.550
الحاكم سلطان الا يعاقب من اساء الى شخصه في مجلسه ما لم يعاديه علانية لان ذلك يتضمن انتصارا للنفس ولهذا اسيء الى يوسف عليه السلام في مجلسه من اخوانه وما انتصر لها

201
01:11:10.800 --> 01:11:28.250
وذلك لانه يجب عليه ان يتحمل اقوال الناس ومطالباتهم شكاويهم واخطائهم حتى لو كان لو كان ظلما وقد اخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كثيرا من الجهال من المنافقين وغير ذلك

202
01:11:28.800 --> 01:11:41.900
وخطب الخويصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عظيم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل قال ويحك ان لم اعدل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل عليه عقوبة

203
01:11:42.250 --> 01:11:56.400
لان الاصل ان من من نصب في امثال هذه المواضع الاولى فيه ان يتحمل امثال هذه الاشياء تحمل امثال مثل هذه الاشواء وقد كان من انبياء الله سبحانه وتعالى بخلاف ما يتعلق

204
01:11:56.750 --> 01:12:22.650
الاذية العامة الظاهرة التي يكون فيها تحريش وغير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل من اذاه عليه الصلاة والسلام عند الناس وصدهم عن دينه بالوقوع فيه وفي عرضه وغير ذلك فهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قتل كعب الاشرف وغيره

205
01:12:22.850 --> 01:12:49.700
في سورة الرعد جملة من المسائل تقدمت معنا في الوفاء في العهد في اية العشرين الذين بعهدهم ولا ينقضون الميثاق. تقدم معنا هذا مرارا. الكلام في الوفاء والعهد وانواع العهود. وطولنا

206
01:12:49.700 --> 01:13:13.300
اتصلنا في ذلك بانواعها في اوائل سورة المائدة وفي قول الله جل وعلا ايظا في سلام عليكم بما صبرتم. تقدم السلام بتفاصيله والتحية ايظا  تقدم معنا ايضا الكلام على الارحام

207
01:13:13.750 --> 01:13:32.050
رفاعي الخمسة وعشرين فيقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض هذه جاءت في الارحام. تقدم معنا الكلام على الارحام في صدر سورة النساء تقدم على الكلام عليها وجوب وصلها ومراتبها وانواعها

208
01:13:34.000 --> 01:13:57.200
في قول الله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تاوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

209
01:13:58.100 --> 01:14:20.700
في هذه الاية ان سكن البلدان لحفظ الدين اولى من حفظ الدنيا ولهذا اسكن ابراهيم الخليل اهله وذريته في هذا البلد ولم يكن فيها من متاع الدنيا وذلك لاقامة الصلاة فذكر العلة

210
01:14:21.000 --> 01:14:36.450
ان البلدان التي يقام فيها الدين قول بالسكنى من البلدان التي تقام فيها الدنيا ما لم يستطع الانسان الجمع بين الامرين وفي هذه الاية ايضا اهمية حفظ الدنيا مع حفظ الدين

211
01:14:37.550 --> 01:15:00.050
فانه سأل الله سبحانه وتعالى الرزق وفي ذلك ايضا ما يتضمن من استحباب اجتماع الناس فان ابراهيم دعا ربه سبحانه وتعالى تأوي الى هذا البلد الحرام افئدة الناس يعني يأتون ويريدون ويسكنون فيه مما يدل على

212
01:15:00.400 --> 01:15:21.150
سنية عمارة البلدان والقرى  وكثرة اهلها واجتماعهم وتقدم معنا تفصيل ذلك في اوائل سورة البقرة عند قول الله جل وعلا اني جاعل في الارض خليفة تقدم عن التفصيل في مسألة الاستخلاف

213
01:15:21.350 --> 01:15:51.100
في الارض ومعنى الاستخلاف وتكاثر الناس وذكرنا ذلك بالتفصيل وحدود ذلك وضوابطه يمكن ارجاع ان يرجع اليه   في سورة الحجر في اية الواحد والسبعين يرحمك الله. في قول ابراهيم في قول لوط عليه السلام

214
01:15:56.700 --> 01:16:10.600
هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. تقدم على الكلام على هذه واشرنا انها تأتي في سورة القصص باذن الله عز وجل اوظاح اوظح منها في عرظ صاحب اه مدين على موسى عليه السلام

215
01:16:10.600 --> 01:16:30.050
وذلك انا اصرح واظهر وابين من الكلام عليها في مثله في مثل هذا للخلاف في مسألة بناته الا بناته من صلبه او بنات امته وهل يسمن بناته كافرات؟ وهذا فيه اشكال عند المفسرين في ذلك الموضع تكون اصلا اتكلم عليها باذن الله عز وجل بما بما

216
01:16:30.050 --> 01:16:43.550
التحقوا ثم في اه اواخرها في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لما ذكر الله عز وجل قوله جل وعلا ولقد ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون

217
01:16:43.600 --> 01:17:00.900
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فيه استحباب الفزع الى الصلاة عند وجود الضيق والهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع فنقول انه من اسباب اداء الصلاة هو ظيق النفس والفزع

218
01:17:01.000 --> 01:17:20.900
وضيق النفس والفزع فان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاة فاذا ضاق الانسان وجد في نفسه شيئا فان الاولى له ان يؤدي الصلاة فنقول ان الصلاة سنة وهي من ذوات الاسباب ايضا. من ذوات الاسباب ايضا اذا حزب الانسان امر

219
01:17:21.400 --> 01:17:36.550
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ارحنا بها يا بلال يعني يطلب راحة نفسه اذا وجد الانسان في ذلك خلافا خلاف الراحة فانه يفزع يفزع اليها. سواء كان ذلك

220
01:17:36.650 --> 01:17:58.800
بالفريضة بالتبكير اليها والرباط بانتظارها او كان ذلك باداء باداء النافلة. وعلى هذا نقول انه يتفق عند العلماء على استحباب الصلاة عند عند الهم وعند حزم الامر واشتداده. وهل تكون من ذوات الاسباب؟ نقول نعم. ظاهرها انها تكون من ذوات الاسباب لقيام الموجب فيها

221
01:17:58.850 --> 01:18:26.800
وهي قريبة من صلاة الاستخارة لان الانسان تردد في داخله بين امرين فاقتضى ان يؤدي الصلاة كذلك ايضا وجد في نفسه هما وضيقا وحرجا فاحتاج الى الصلاة فهي اذا من ذوات من ذوات الاسباب ويجري عليها الخلاف في مسألة الصلاة في اوقات النهي يجري على الخلاف في اوقات

222
01:18:26.800 --> 01:18:41.800
ان هي المسألة خلافية بين جمهور العلماء والشافعية وتقدم معنا ايضا الاشارة الى هذه المسألة نقف عند هذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

223
01:18:41.850 --> 01:18:44.750
نعم