وهو تأويل قول الله تعالى الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا على قراءة ما قرأ فلا رفث ولا فسوق. يعني القراءة الاية فيها قراءتين. القراءة الاولى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بالرفع والثانية فلا قراءة حفص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمؤلف يتكلم عن القراءتين. اما القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالرفع فرفت اسم للجماع قولا وعملا يعني المحرم ما يجامع زوجته الجماع يفسد الحج قبل التحاليل الأول بالاتفاق ويدخل اي في الرفث الكلام في النساء الكلام في النساء وهو محرم ما يتكلم في النساء ومع يؤدي الى الى الجمعة والفسوق اسم للمعاصي كلها يعني يتجنب المحرم والمعاصي كلها. والجدال على هذا القراءة ولا جيال بالحج بالرفح هو المراء في الحج. الجدال في امره الحج لا سجادة في الحج فان الله قد وظحها وبينه. وقطع اللي رأى فيه كما كانوا في الجاهلية يتمرون في المحكمة احكام الحج واضحة مبينة فلا تجادل لا تجادل في احكام الحج فان الله اوضحها وقطع الذراع فيه والله قال بلى ولا جدال في الحج لا سجادة بينما قد وضح وبينه وقطع المراء كما كانوا في الجاهلية ثمروا له باحكامه. هذا على قراءة اما قراءة النص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قالوا عن القراءة الاخرى يعني قراءة قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها الامراء لا جدال في الحج لا يبالي الحاج احدا يعني لا يجادل احد حتى يغضبه عام في الحج وفي غيره قال والتفسير الاول اصح والميراث في الحج فان الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا. بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا. كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن جدال لراح الحق ورد الباطل مطلوب قد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين يعني المؤلف رحمه الله يقول الجدال منها في الاية الراجح انه الجدال في الحج الجدال في الحج في احكام الحج. واما الجدال في غير الحج فهذا فيه تفصيل قد يكون واجبا في الحج وفي غيره وقد يكون محرما في الحج وفي غيره فالجدال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا اذا كان بالتي هي احسن لبان الحق وايضاح ورد الباطل. هذا واجب وقد يكون الجدال محرما في الحج وفي غير الحج كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين يقول المؤلف بهذا تبين ان الجدال المنهي عن الجدال في الحج في احكام الحج واما الجدال في غير الحج فهذا اما محرم واما واجب او مستحب ان كان بالباطل او بغير علم فهو محرم وان كان جدال لايضاح الحق وبيانه ورد الباطل فهو مطلوب لفظ الفسوق في الاية تناول ما حرمه الله تعالى يعني بالمعاصي والمحرمات كلها ولا يخص بالسباب بعض الناس يظن انه قال فسوق هو سباب جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتال كفر والفسوق عام يشمل السباب وغير السباب جميع المعاصي منهي عنها الحج سواء كان سبابا او غيره وان كان سباب المسلم فسوقا جاء في الحديث لكن الفسوق يعم هذا ويعم هذا يعم السباب وغيره قال والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. ولهذا ميز بينه بالفسوق وانكحه فسوق لكن لماذا خصه لانه فسد غيره لا رفث ولا فسوق. فالرفث في في الحج من الفسوق من العصيان لكن لما كان له خصوصية بانه يفسد الحج ميزه عن غيره ما في شيء من محظورة الاحرام يفسد الحج الا الرفث الا الجماعة