تعدد كما يسألون. هذا ذكره الله سبحانه وتعالى ووضحناه من الاية الكريمة. طيب. انه لا يقدم على التعدد الا من كان عنده الاستطاعة. الله المستعان في العدل الذي امر الله تعالى به نعم الزميلان علي وابراهيم بعثا برسالة يسألون هذا السؤال. يقولون فضيلة الشيخ يقول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا وفي اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا شيخنا الكريم نرجوا تفسير هذه الاية وهل التعدد سنة وما هو ضابط الخوف الذي يجعل المتعدد لا يقتصر على واحدة وما هي نصيحتكم للرجال الذين يريدون التعدد؟ وللنساء الممتنعات عن الزواج من رجل متزوج جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى هذا اذا كان في ولاية يتيمة ممن يحل له نكاحها اذا كان في ولايته يتيمة ممن يحل له نكاحها ولكن اذا تزوجها فانه لا اتم لها حقها نظرا لانها يتيمة فيهظمها حقها. الله سبحانه وتعالى نهاه ان يتزوجها في هذه الحال. وان يعدل الى غيره من النساء وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني من النساء اللاتي لكم عليهن ولاية واذا تزوجتموهن فانكم لا تقومون بواجبهن نظرا لضعفهن وعدم مطالبتهن لكم فانه لا يحل لكم ان تهضموهن وان تتزوجوهن على هذه الحالة الى غيرهن من النساء الاخريات. وقد وسع الله لكم ما طاب لكم من النساء. ثم حدد ذلك فقال مثنى وثلاثى ورباع للرجل ان يتزوج الى اربع نسوة. ان شاء تزوج اثنتين وان شاء تزوج ثلاثا وان شاء تزوج اربعا وهذا هو الحد الاخير كانوا في الجاهلية يتزودون عددا كثيرا. فقصرهم الله على الاربع. ومنعهم من الزيادة على الاربع لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وتعدد الزواج هذا امر مباح للرجل حسب مقدرته واستطاعته وقيامه بالعدل فاذا كان عنده المقدرة على التعدد تعدد الزوجات فان الله اباح له ذلك وذلك بان يعدل بينهن في النفقة كسوة والمسكن والقسم بالمبيت لكل واحدة ليلة فانه حينئذ يباح له ان يعدد النساء اما من ليس عنده القدرة على ذلك يخشى ان يحيف والا يعدل بين النساء في هذه الامور التي يستطيع العدل فيها فانه لا يجوز له ان يعدد لما في ذلك من الاثم والحرج ان خفتم الا تعدلوا فواحدة. هذا معناه انه لا يعدد الا من كان عنده المقدرة. عنده المقدرة على العدل بين نساء اللاتي في عصمته الميل في هذا مع بعض النساء دون بعض هذا جرم عظيم. قد جاء في الحديث من كانت له زوجة امانة الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. عقوبة له. هذا فيما يستطاع من العدل. اما ما لا يستطاع العدل فيه هو الحب في القلب هذا لا يؤاخذ عليه الانسان. اذا احب امرأة اكثر من محبة اخرى فهذا ليس باستطاعته وليس في مقدرته لان هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المراد بذلك العدل في المحبة والميل القلبي وانما العدل المستطاع هو كما ذكرنا العدل في المبيت العدل في الكسوة العدل في السكن العدل في النفقة هذا هو العدل المستطاع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم اباح الله له ان يطأ من الاماء ما ما شاء اذا كان له اذا كان عنده مملوكات من الجواري فانه يطأ منهن ما شاء بملك اليمين ولا ولا حد له في في العدد لا يقصر على اربع بل وما شاء من ملك اليمين او ما ملكت ايمانكم ثم قال ذلك ادنى الا تعولوا اي لا يكثر عيالكم فيحصل بذلك فقر الضيق فالمراد بالعول هنا هو الفقر والحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسألون هل التعدد شنه الشيخ صالح؟ تعدد مباح التعدد مباح اباحه الله سبحانه وتعالى. اما انه سنة فلا اعلم ذلك. جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحتكم للرجال المريدين