﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:27.550
قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لابد من لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في ام الكتاب ولكن هل المأموم داخل في هذا صحيح ان هذه الامام والمنفرد

2
00:00:28.350 --> 00:00:55.600
اما المأموم قراءة الامام قراءة له هذا هو القول الصحيح اقوال العلماء ودليل هذا  قوله جل وعلا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الصحابة على ان هذه الاية في الصلاة

3
00:00:56.850 --> 00:01:18.850
انه لا يجب على الانسان اذا سمع قارئا ان يقف ويستمع وينصت وانما هذا في الصلاة فقط والمقصود قراءة الامام اما قوله صلى الله عليه وسلم لا قراءة لمن لم يقرأ بام الكتاب فهذا

4
00:01:19.000 --> 00:01:42.900
يحمل على الامام والمأموم بما في صحيح مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا اما ما جاء خلاف هذا بعضه موقوف

5
00:01:43.800 --> 00:02:09.250
لا يثبت وهذه المسألة صنف فيها العلماء مصنفات البخاري رحمه الله صنف فيها مصنف. والبيهقي صنف فيها مصنف وشيخ الاسلام ابن تيمية صنف فيها مصنف المصنفات فيها كثيرة والاختلاف فيه كثير

6
00:02:09.900 --> 00:02:50.350
وبعض المحدثين يرى ان قراءة الفاتحة لازمة لكل مصلي ولكن هذا يخالف الادلة البعث الادلة التي ذكرت بعضها ليس كلها والمقصود  المأموم اذا سمع الامام  رفع الصوت لاجله   ويقول شيخ الاسلام في هذه المسألة هذه لا خروج في

7
00:02:50.400 --> 00:03:10.600
منها من الخلاف يعني ان الانسان يقول ابحتاط لا يمكن لان اقوال العلماء فيها ثلاثة قول يقول من لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته واخر يقول من قرأ الفاتحة بطلت صلاته

8
00:03:11.600 --> 00:03:40.400
متقابلان لأنه تلبس بمحرم لان حرام عليه ان ان يعرض عن قراءة الامام واستماعها القول الوسط هو ما ذكرت لكم فعلى كل حال قراءة قراءة الامام قراءة للمأموم اما اذا لم

9
00:03:40.550 --> 00:03:48.050
يستمع يسمع الامام فيقرأ وقراءته في نفسي كما هو معلوم