﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.850
السؤال الثاني اضحك الله سنك يا فضيلة الشيخ نعم رجل في الستين مطلق عنده اولاد وهو في وهو في ولاية ويتحدث مع امرأة ارملة في الخمسينات في ولاية اخرى للتقارب بنية الزواج وان يدرس بعضهم بعضا

2
00:00:24.200 --> 00:00:52.350
الظروف ستجمعهما في ولاية الرجل نظرا لمساعدتها في حل مشكلة لها معلقة في هذه الولاية ستأتي اليه لمدة خمسة ايام. والرجل يخشى من الوقوع في ذنب الاقتراب منها جسديا تفكر في ان يعض عليها الزواج الشرعي بشروطه. من ايجاب وقبول وشاهدين

3
00:00:52.550 --> 00:01:12.900
وولي المرأة ليست لها ليس لها والد ولا عم لكن يريد ان يجعل لها شرط امام الشهود انها من حقها في اي وقت شعرت انهم لا يصلحا لبعض ان تطلق نفسها

4
00:01:13.100 --> 00:01:35.800
في اي وقت انتشاء وطبعا هو ايضا يعني بالاصالة طبعا نيته الزواج الدائم. مش الزواج المؤقت ولا الزواج بنية الطلاق لكن ما زال غير مكتمل الاقتناع لان المرأة غير محجبة افتوني في امري

5
00:01:37.000 --> 00:01:59.200
نقول له يا رعاك الله اولا احسنت از بدأت تفكر بان تربطك بها علاقة شرعية قبل ان تقدم اليك مخافة ان تقع في الفتنة هذا تفكير ايجابي طيب اسأل الله ان يقيك به من الفتن ما ظهر منها وما بطن

6
00:02:00.150 --> 00:02:31.800
والزواج مشروع واشتراط كون العصمة بيد المرأة عند عقد النكاح منع منه الجمهور لان الشريعة جعلت القوامة على الاسرة للزوج الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ومن لوازم القوامة

7
00:02:31.800 --> 00:02:55.150
ان يكون الطلاق بيده يقول نجم الدين الغزي او الغزي ومن ثم كان الطلاق والظهار والايلاء من قبل الرجل دون المرأة وكانت الرجعة للرجل دون المرأة فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة

8
00:02:55.200 --> 00:03:16.850
فقد عكس الحكمة وخالف الشريعة لا يصلح ان يكون الامام مأموما وان يكون القائد مقودا وان يكون الرئيس مرؤوسا وان يكون المتبوع تابعا اشتراط الزوجة عند العقد ان يكون الطلاق بيدها باطل

9
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
لا يصح عند اكثر الفقهاء لانه مخالف لمقتضى العقد. فالطلاق فرع عن القوامة التي جعلها الله تعالى وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة. فالرجل هو الراعي للاسرة. وبيده مفاتيح الحل والعقد وهو

10
00:03:37.050 --> 00:03:57.400
واقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله لا سيما عندما تقع المشكلات بين زوجين ويثور الغضب بينهما الحلاف على خلاف الجمهور يجيزون ان يفوض اليها ذلك في العقد

11
00:03:57.850 --> 00:04:22.350
اما ان جعل لها ذلك بعد العقد ان قال لها بعد ان عقد عليها. فوضته لي في ان تطلقي نفسك متى تشائين فهذا صحيح عند الجميع ليه؟ هذا ليس نقلا لعصمة الطلاق من يد الرجل الى يد المرأة لكنه تفويض وانابة ووكالة

12
00:04:22.350 --> 00:04:51.300
وتمليك مؤقت فكما يملك الرير الطلاق بنفسه يملك انابة غيره فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته. لما نزل قوله تعالى قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها

13
00:04:51.300 --> 00:05:11.300
فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يقول ابن قدامة في المغني الزوج مخير بين ان يطلق بنفسه وبين

14
00:05:11.300 --> 00:05:34.400
ان يوكل فيه وبين ان يفوضه الى المرأة ويجعله الى اختيارها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه والكساني الحنفي في بدائع الصنائع يقول والزوج يملك التطليق بنفسه

15
00:05:34.450 --> 00:05:56.900
فيملك تمليكه من غيره. فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج هذه بالنسبة للنقطة الاولى. النقطة الثانية اذا كان قد عقد الزواج بنية استدامة العشرة لم يكن زواجا مؤقتا ولا بنية الطلاق

16
00:05:57.050 --> 00:06:24.900
لكنه استصحب ان رأى خيرا امسك وان رؤى سوءا فارق فلا حرج عليه والعقد صحيح تم الذي ننصحه به ان يتروى ان يتدبر ان يكرر الاستخارة ان يضرع الى ربه ان يختار له ما يعلم انه انفع له في امر دينه ودنياه. وان يلجأ وان

17
00:06:24.900 --> 00:06:46.100
يلهج الى الله بهذا الدعاء. اللهم ان الامر عندك وهو محجوب عني ولا اعلم امرا اختاره لنفسي فكن انت المختار لي ما اجمل هذا التسليم لله عز وجل لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلكا

18
00:06:46.300 --> 00:07:00.688
سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك اللهم ان الامر عندك وهو محجوب عني ولا اعلم امرا اختاره لنفسي فكن انت المختار لي