السؤال الثاني اضحك الله سنك يا فضيلة الشيخ نعم رجل في الستين مطلق عنده اولاد وهو في وهو في ولاية ويتحدث مع امرأة ارملة في الخمسينات في ولاية اخرى للتقارب بنية الزواج وان يدرس بعضهم بعضا الظروف ستجمعهما في ولاية الرجل نظرا لمساعدتها في حل مشكلة لها معلقة في هذه الولاية ستأتي اليه لمدة خمسة ايام. والرجل يخشى من الوقوع في ذنب الاقتراب منها جسديا تفكر في ان يعض عليها الزواج الشرعي بشروطه. من ايجاب وقبول وشاهدين وولي المرأة ليست لها ليس لها والد ولا عم لكن يريد ان يجعل لها شرط امام الشهود انها من حقها في اي وقت شعرت انهم لا يصلحا لبعض ان تطلق نفسها في اي وقت انتشاء وطبعا هو ايضا يعني بالاصالة طبعا نيته الزواج الدائم. مش الزواج المؤقت ولا الزواج بنية الطلاق لكن ما زال غير مكتمل الاقتناع لان المرأة غير محجبة افتوني في امري نقول له يا رعاك الله اولا احسنت از بدأت تفكر بان تربطك بها علاقة شرعية قبل ان تقدم اليك مخافة ان تقع في الفتنة هذا تفكير ايجابي طيب اسأل الله ان يقيك به من الفتن ما ظهر منها وما بطن والزواج مشروع واشتراط كون العصمة بيد المرأة عند عقد النكاح منع منه الجمهور لان الشريعة جعلت القوامة على الاسرة للزوج الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ومن لوازم القوامة ان يكون الطلاق بيده يقول نجم الدين الغزي او الغزي ومن ثم كان الطلاق والظهار والايلاء من قبل الرجل دون المرأة وكانت الرجعة للرجل دون المرأة فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة فقد عكس الحكمة وخالف الشريعة لا يصلح ان يكون الامام مأموما وان يكون القائد مقودا وان يكون الرئيس مرؤوسا وان يكون المتبوع تابعا اشتراط الزوجة عند العقد ان يكون الطلاق بيدها باطل لا يصح عند اكثر الفقهاء لانه مخالف لمقتضى العقد. فالطلاق فرع عن القوامة التي جعلها الله تعالى وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة. فالرجل هو الراعي للاسرة. وبيده مفاتيح الحل والعقد وهو واقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله لا سيما عندما تقع المشكلات بين زوجين ويثور الغضب بينهما الحلاف على خلاف الجمهور يجيزون ان يفوض اليها ذلك في العقد اما ان جعل لها ذلك بعد العقد ان قال لها بعد ان عقد عليها. فوضته لي في ان تطلقي نفسك متى تشائين فهذا صحيح عند الجميع ليه؟ هذا ليس نقلا لعصمة الطلاق من يد الرجل الى يد المرأة لكنه تفويض وانابة ووكالة وتمليك مؤقت فكما يملك الرير الطلاق بنفسه يملك انابة غيره فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته. لما نزل قوله تعالى قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يقول ابن قدامة في المغني الزوج مخير بين ان يطلق بنفسه وبين ان يوكل فيه وبين ان يفوضه الى المرأة ويجعله الى اختيارها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه والكساني الحنفي في بدائع الصنائع يقول والزوج يملك التطليق بنفسه فيملك تمليكه من غيره. فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج هذه بالنسبة للنقطة الاولى. النقطة الثانية اذا كان قد عقد الزواج بنية استدامة العشرة لم يكن زواجا مؤقتا ولا بنية الطلاق لكنه استصحب ان رأى خيرا امسك وان رؤى سوءا فارق فلا حرج عليه والعقد صحيح تم الذي ننصحه به ان يتروى ان يتدبر ان يكرر الاستخارة ان يضرع الى ربه ان يختار له ما يعلم انه انفع له في امر دينه ودنياه. وان يلجأ وان يلهج الى الله بهذا الدعاء. اللهم ان الامر عندك وهو محجوب عني ولا اعلم امرا اختاره لنفسي فكن انت المختار لي ما اجمل هذا التسليم لله عز وجل لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلكا سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك اللهم ان الامر عندك وهو محجوب عني ولا اعلم امرا اختاره لنفسي فكن انت المختار لي