ان المقرض ان مقدم الخدمة يبذلها باعتبارها بابا من ابواب الاسترباح فان كان هو يدفع المال مقدما ويتقاضاه لاحقا فهذه الصورة لا تشك اما اذا كان صاحب الغرامة يقدم له المال في يده يقول صاحبه آآ معاملة منتشرة في بعض المناطق في بلد عربي كبير حيث لا يمتلك اكثر الناس بطاقات والحكومة في هذا البلد اشترطت سداد انواع معينة من الرسوم بالبطاقات فقط ولا يقبلون الدفع نقدا. منها على سبيل المثال غرامات المرور. ازا زادت عن الف جنيه او ايا كانت العملة المحلية لا تقبل الا ببطاقة فصار بعض الناس ممن لديهم بطاقات يدفعون رسوم غيرهم عبر البطاقة ويعطونهم ايصال الدفع ويتقاضون منهم المبلغ نقدا وعليه زيادة خمسين جنيه او خمسين دولار او خمسين ريال اجرة على هذه الخدمة التي يقدمونها لهم فما حكم ذلك من جهة صاحب البطاقة هل يجوز له تقاضي رسوم نظير استعمال بطاقته في السداد عن غيره ومن جهة من لا يملك بطاقة ولا سبيل امامه لدفع ما عليه من رسوم للدولة الا بهذه الطريقة. فما هو الحكم الشرعي انا ارجو ان يفرق بين امرين لانه يتفرع القول في هذه المسألة من التفريق بين امرين هل الملتزم بالغرامة سيدفع المال اولا لصاحب البطاقة يقدمه له فيتمحض عمل صاحب البطاقة في خدمة استخدام هذه البطاقة ام ان صاحب البطاقة سيدفع المبلغ اولا ثم يتقاضاه لاحقا من الملتزم بالغرامة الفرق بين الصورتين انه اذا كان سيدفع المال اولا ثم يتقاضاه لاحقا من صاحب الغرامة معناها انه اقرضه هذا المبلغ فاصبحنا امام قرض وفي القرض لا يجوز اشتراط الزيادة الا بقدر الخدمات الفعلية التي تبذل بمناسبة انجاز هذا القرض فيجوز تحميل المقترض اجور خدمات القرض ده امور مكتبية اجور موزفين موكلين بمتابعة وفاء القرض ونحو ذلك لكن الشرط ان يكون المبلغ المدفوع مساويا للاجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون ادنى زيادة ربحي وهذا تعويل على ما ذهب اليه فقهاء الاحناف حيث نصوا على تحميل المستقرض المستدين اجرة كتابة الدين قد صبر بهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي حيث جاء فيه يجوز اخذ اجور عن خدمات القروض على ان يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية ثم قال وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا طب كيف ما هو المعيار الذي نميز به هذا من ذلك؟ قال ومن علامات ذلك ان تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من اصل القرض وان في الميزانية الختامية لا تزهر على انها ربح او على انها تدخل النتيجة صفر هذا الذي بذلناه وهذا الذي حصلناه سلمنا رأسا برأس. ليست بابا من ابواب الاسترباع تقبل هذه المصروفات على هذا الاساس ان تكون مقابل نفقات فعلية بذلت ويقطع الطمع عن النظر اليها كباب من ابواب الاستثمار والاسترباع واضح ان المسألة هنا ليست ليست حكمة واضح ان المستفتي فانتفت شبهة القرض واصبحت خدمة بحتة لا بأس في هذه الحالة وكالة مأجورة ويجوز الوكالة ان تكون تطوعية وان تكون مأجورة لقد سئل مجلس الافتاء الاردني عن اخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف ادارية. يعني فكان جوابه ان صرف نقود آآ بدون كفالة وبرسم تلاتة في المية دعم تكافل ومصروفات ادارية غير جائز شرعا لانه لا يجوز اخذ بنسبة مئوية على القروض المذكورة لانها تعتبر من قبيل الربا. ويجوز اخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف ادارية وتكافل ولا يختلف هذا المبدأ باختلاف قيمة القرض سواء اكان صغيرا ام كبيرا لكن يبقى السؤال احبابي تحدثنا عن حكم هذه المسألة من جهة المقرض من جهة صاحب البطاقة. من جهة باذل الخدمة فماذا عن الطرف الاخر صاحب الغرامة الذي ليس عنده قرض ويريد ان يدفع غرامته ولا يملك الية لذاته اذا لم يتيسر له سبيل الا هذا السبيل وابى صاحب البطاقة ان يسلك السبيل الشرعي الصحيح فيكون الامر رخصة بالنسبة له وتبقى التبعة والاثم حرج شرعي على الطرف الاخر الذي الجأه الى ذلك لان من العقول يا احبائي ما يكون حراما من الجانبين او حلالا من الجانبين او حراما من جانب وحلالا من الجانب الاخر. ارجو ان تكون المسألة واضحة باذن الله