﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.300
يقول صاحبه آآ معاملة منتشرة في بعض المناطق في بلد عربي كبير حيث لا يمتلك اكثر الناس بطاقات والحكومة في هذا البلد اشترطت سداد انواع معينة من الرسوم بالبطاقات فقط

2
00:00:24.750 --> 00:00:40.950
ولا يقبلون الدفع نقدا منها على سبيل المثال غرامات المرور. ازا زادت عن الف جنيه او ايا كانت العملة المحلية لا تقبل الا ببطاقة فصار بعض الناس ممن لديهم بطاقات

3
00:00:41.100 --> 00:01:00.250
يدفعون رسوم غيرهم عبر البطاقة ويعطونهم ايصال الدفع ويتقاضون منهم المبلغ نقدا وعليه زيادة خمسين جنيه او خمسين دولار او خمسين ريال اجرة على هذه الخدمة التي يقدمونها لهم فما حكم ذلك من جهة صاحب البطاقة

4
00:01:00.800 --> 00:01:15.900
هل يجوز له تقاضي رسوم نظير استعمال بطاقته في السداد عن غيره ومن جهة من لا يملك بطاقة ولا سبيل امامه لدفع ما عليه من رسوم للدولة الا بهذه الطريقة. فما هو الحكم الشرعي

5
00:01:17.750 --> 00:01:37.450
انا ارجو ان يفرق بين امرين لانه يتفرع القول في هذه المسألة من التفريق بين امرين هل الملتزم بالغرامة سيدفع المال اولا لصاحب البطاقة يقدمه له فيتمحض عمل صاحب البطاقة في خدمة

6
00:01:38.650 --> 00:01:58.050
استخدام هذه البطاقة ام ان صاحب البطاقة سيدفع المبلغ اولا ثم يتقاضاه لاحقا من الملتزم بالغرامة الفرق بين الصورتين انه اذا كان سيدفع المال اولا ثم يتقاضاه لاحقا من صاحب

7
00:01:58.400 --> 00:02:24.650
الغرامة معناها انه اقرضه هذا المبلغ فاصبحنا امام قرض وفي القرض لا يجوز اشتراط الزيادة الا بقدر الخدمات الفعلية التي تبذل بمناسبة انجاز هذا القرض فيجوز تحميل المقترض اجور خدمات القرض

8
00:02:25.700 --> 00:02:48.700
ده امور مكتبية اجور موزفين موكلين بمتابعة وفاء القرض ونحو ذلك لكن الشرط ان يكون المبلغ المدفوع مساويا للاجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون ادنى زيادة ربحي وهذا تعويل على ما ذهب اليه فقهاء الاحناف

9
00:02:48.850 --> 00:03:10.050
حيث نصوا على تحميل المستقرض المستدين اجرة كتابة الدين قد صبر بهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي حيث جاء فيه يجوز اخذ اجور عن خدمات القروض على ان يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية

10
00:03:10.200 --> 00:03:28.600
ثم قال وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا طب كيف ما هو المعيار الذي نميز به هذا من ذلك؟ قال ومن علامات ذلك ان تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من اصل القرض

11
00:03:28.850 --> 00:03:48.150
وان في الميزانية الختامية لا تزهر على انها ربح او على انها تدخن النتيجة صفر هذا الذي بذلناه وهذا الذي حصلناه سلمنا رأسا برأس. ليست بابا من ابواب الاسترباع  تقبل

12
00:03:48.850 --> 00:04:11.350
هذه المصروفات على هذا الاساس ان تكون مقابل نفقات فعلية بذلت ويقطع الطمع عن النظر اليها كباب من ابواب الاستثمار والاسترباح واضح ان المسألة هنا ليست ليست فكرة واضح ان المستفتي

13
00:04:11.650 --> 00:04:32.300
ان المقرض ان مقدم الخدمة يبذلها باعتبارها بابا من ابواب الاسترباح فان كان هو يدفع المال مقدما ويتقاضاه لاحقا فهذه الصورة لا تشك اما اذا كان صاحب الغرامة يقدم له المال في يده

14
00:04:32.500 --> 00:04:57.500
فانتفت شبهة القرض واصبحت خدمة بحتة لا بأس في هذه الحالة وكالة مأجورة ويجوز الوكالة ان تكون تطوعية وان تكون مأجورة لقد سئل مجلس الافتاء الاردني عن اخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف ادارية. يعني فكان جوابه

15
00:04:57.600 --> 00:05:21.550
ان صرف نقود آآ بدون كفالة وبرسم تلاتة في المية دعم تكافل ومصروفات ادارية غير جائز شرعا لانه لا يجوز اخذ بنسبة مئوية على القروض المذكورة لانها تعتبر من قبيل الربا. ويجوز اخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف

16
00:05:21.550 --> 00:05:45.900
ادارية وتكافل ولا يختلف هذا المبدأ باختلاف قيمة القرض سواء اكان صغيرا ام كبيرا لكن يبقى السؤال احبابي تحدثنا عن حكم هذه المسألة من جهة المقرض من جهة صاحب البطاقة. من جهة باذل الخدمة

17
00:05:46.150 --> 00:06:08.500
فماذا عن الطرف الاخر صاحب الغرامة الذي ليس عنده قرض ويريد ان يدفع غرامته ولا يملك الية لذلك اذا لم يتيسر له سبيل الا هذا السبيل وابى صاحب البطاقة ان يسلك السبيل الشرعي الصحيح فيكون الامر رخصة بالنسبة له

18
00:06:09.050 --> 00:06:30.350
وتبقى التبعة والاثم حرج شرعي على الطرف الاخر الذي الجأه الى ذلك لان من العقول يا احبائي ما يكون حراما من الجانبين او حلالا من الجانبين او حراما من جانب وحلالا من الجانب الاخر. ارجو ان تكون المسألة واضحة باذن الله