بحسب حال الزوج يسارا او اعصارا. ويجوز اعادة تقديرها زيادة او نقصا لحوالة الاسعار او تبدل احوال الزوج عسرا او يسرا او اذا او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائدة تقدير نفقة المحضون انا لا اعرف الخمسمائة دولار مدى كفايتها لكن الظاهر وانا اعيشه خارج بلاد الاسلام منذ اكثر من من ثلاثين سنة. الظاهر ان هذا المبلغ يقينا لا يكفي تقدير النفقة ضابطه الكفاية بالمعروف اصبح على الزوج حسب حال الزوج يسارا واعصارا يرجع في تقديري هذا الى جهة التحكيم الشرعية او القضاء الوضعي عند العجز عن التحكيم الشرعي بيعملوا النسبة من الدخل ويحكمون بها في باب نفقات الاطفال. وحكمهم في مثل هذا من قبيل الخبرة والتدابير الادارية والعرف واعتباره ليس خروجا على الشرع وليس حكما بغير ما انزل الله لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للاحوال الشخصية المادة تلاتة وتمانين نعم تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما وتشمل النفقة ما تتعلق به الكفاية من طعام وكساء ومسكن وعلاج ونحوه بالمعروف والنفقة تكون لازمة بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم الطفل للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والديني والاجتماعي ويثبت هذا الحق للطفل على ابيه ابتداء ثم على غيره من اقاربه الموسرين ان كان لا مال له ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرا على الكسب وتتاح له فرصة عمل وللبنت لا تتزوج وتنتقل الى بيت زوجها او تستغني بغصبها نفقات العلاج. وان كان جمهور اهل العلم على ان نفقة علاج الزوجة ليست واجبة على الزوج كما تجب النفقة نعم ولكن يشرع بذلها مع القدرة لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف الا ان كثيرا من اهل العلم من المعاصرين خالفوا في هذا وذهبوا الى وجوب نفقة العلاج على الزوج لان ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف ولان الحاجة الى الدواء قد لا تقل عن الحاجة الى الطعام والشراب لا سيما قد اصبحت الحاجة الى العلاج الان كالحاجة الى الطعام الى الكساء والغزاء والدواء ونحوها وهل يتسنى للمريض ان يتناول طعاما وهو يشكو ويتوجع من الامه واوجاعه. التي تجهده وتهدده بالموت. وهل من حسن العشرة ان يستمتع الزوج بزوجته دي في حال الصحة ثم يردها الى اهلها لمعالجتها حال المرض الشيخ وهبة الزحيري رحمه الله اه يرجح هذا في كتابه الفقه الاسلامي وادلته الشيخ حمد ابن عبدالله الحمد في شرحه على زاد المستقنع. يرجح هذا ويقول والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب وجوب ذلك على الزوج وهو اظهر لان ذلك من المعاشرة بالمعروف. وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فليس في المعاشرة بالمعروف ان تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب ولا يدفع لها اجرة. وقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فتصبح وجوب فالصحيح وجوب ذلك عليه. وقد سبق ان هذا هو الذي اخذ به مجمع فقهاء الشريعة بامريكا