﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:17.100
قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا حضر العبد واقيمت الصلاة واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم

2
00:00:18.300 --> 00:00:36.350
حديث انس هذا ايضا في الصحيحين الحديث عائشة من حديث ابن عمر حديث عائشة حديث ابن عمر تقدم ايضا الحديث المتقدم ايضا جاء من حديث عن حديث انس من حديث عائشة وجاء

3
00:00:36.600 --> 00:00:55.650
من حديث ابن عمر لكن بسياق اخر والاخبار او الخبر في هذا معناه احد اختلفت الروايات وفي الصحيحين اذا حضر العشاء اذا حضر العشاء وجاء اليه اذا قدم الصحيحين اذا قرب

4
00:00:55.850 --> 00:01:24.500
عشاء احدكم وهذه الرواية اخص ولهذا تفسر بعضها بعضا. فيفهم من قوله اذا حضر لان الحضور قد يطلق على النضج نضج لكن اذا قرب عاش احدكم قدم عاش احدكم هذا هو المعنى. المراد حضوره بين يديه. لا حضوره معنى نظجه. لا حضوره بين يديه. قال اذا قرب عشاء احدكم

5
00:01:24.950 --> 00:01:48.250
اذا قدم اذا وظع كله في الصحيحين عشاء احدكم. واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأ بالعشاء وهذا يبين ان المراد حينما يقدم وقوله اذا حضر العشاء اقيمت الصلاة. هذا اللي هو معروف صحيح. جاء رواية ذكر واذا حضر العشاء

6
00:01:48.550 --> 00:02:15.100
وحضر اذا اذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء لكن هذه الرواية لا اصل لها كما قال العراقي وقد نقل الحافظ رحمه الله عن قطب الدين لعل الحلبي رحمه الله انه قال وعند ابن ابي شيب عن اسماعيل ابن علية قال اذا حضر العشاء وحضرت

7
00:02:15.100 --> 00:02:35.100
العشاء فابدأوا بالعشاء نبدأ بالعشاء ثم قال الحافظ وراجعت المصنف فوجدت عن اسماعيل ابن علية اذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا راجعة في ابن ابي شيبة ايضا وجدت

8
00:02:35.100 --> 00:02:55.050
كما ذكر الحافظ رحمه الله انه ليس كما ذكر هذا الامام  وان كانت الرواية مشهورة لكنها لا كما قال عراقي لا اصل لها وان المراد اذا حضر واقيمت الصلاة جاء في الصحيحين

9
00:02:55.500 --> 00:03:21.650
اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب مجادل عند البزار وابن حبان واحدكم صائم ولقد يبين هذه الرواية لان نفسه تتوق الى الطعام اذا كان ماذا؟ صائم. وهذا عند صلاة ما عند صلاة المغرب

10
00:03:21.800 --> 00:03:47.200
ولهذا جاء النص جاءت الروايات الاخرى واقيمت الصلاة بالعشاء فابدأوا بالعشاء يعني  ويدخل فيه صلاة الظهر ويدخل فيه صلاة العصر مسألة العشاء يدخل في هذه الصلوات وصلاة المغرب ايضا من باب اولى

11
00:03:47.700 --> 00:04:09.950
اولا من جهة اطلاق الروايات. الامر الثاني من جهة المعنى من جهة المعنى لان المعنى في الابتداء بالعشاء لماذا؟ لاجل ان يدخل الانسان في صلاته وقلبه الا من الصلاة المقصود المحافظة على الحضور في الصلاة واللي قال فابدأوا بالعشاء

12
00:04:10.000 --> 00:04:27.950
صيانة لماذا؟ للصلاة وهذا ليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب لا من باب صيانة حق الله عز وجل كما نبه عليكم الجوزي رحمه الله. من باب الصيانة قد يقول انسان طيب كيف نبدأ بالعشر؟ والصلاة اهم

13
00:04:28.100 --> 00:04:48.100
المقصود من الصيانة حق الله عز وجل. حتى تدخل في الصلاة وقلبك فارغ الا منها. ولذا روى البخاري معلقا مجزوما ابي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الامة انه قال من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته

14
00:04:48.100 --> 00:05:09.200
يعني فارغ من حاجات الدنيا الرجل وثبت ايضا عن ابن عباس وابي هريرة كما عند ابن ابي شيبة ان غلاما كان يصنع لهم سواء  اقيمت الصلاة ما اراد يعني ان

15
00:05:09.300 --> 00:05:31.800
يغلقان الفرن قال لما الصلاة قال لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء الصلاة وفي انفسنا في قال بعض العلماء انه يذهب النفس اللوامة المقصود ان ان هذا هو سنة

16
00:05:31.800 --> 00:05:52.050
وانه اذا حضر العشاء المراد حضر العشاء ونفسه تتوق او الخبر مطلق الخبر مطلق. لكن هذا الاطلاق يفسر لان حضور العشاء في وقته. حضوره في وقته النفس تتوق اليه لكن لو حضر العشاء والانسان

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.100
قد اكتفى في هذه الحالة اكله في هذه الحالة لا اه ليس مناسبا بل قد يكون من الامر منيعا او من امر المكروه انما اذا كان مراد نفسك تتوق اليه. قال فابدأوا به قبل ان فابدأوا به لانه يدل على انه اذا لم يبدأ به قبل الصلاة سوف

18
00:06:12.650 --> 00:06:30.300
يأكله بعد الصلاة. فكان الاولى ان يبدأ به قبل الصلاة. هل هذا يراد هل هذا الاطلاق ايضا مسألة اخرى يراد به سواء ابتدأ الطعام او لم يبتدأ الطعام بدأ الطعام والامتطام مثل انسان الان

19
00:06:30.450 --> 00:06:49.200
حضر قدم الطعام لم يشرع في الاكل واقيمت الصلاة هذا واضح انه يبدأ بماذا؟ طيب انسان اخر بدأ بالطعام قبل اقامة الصلاة هل يدخل في عمومه او لا يدخل؟ هذا اولى

20
00:06:49.250 --> 00:07:22.850
ها  هذي اخر حاجة  واخذ حاجته يعني الاولى الذي ما بدأ يقول قم الى الصلاة انا اولى انت اخذت حاجتك فقم محتمل محتمل طيب قلبه معلق لانه ابتدأ ايه    نعم

21
00:07:23.400 --> 00:07:45.000
ولا تعجلوا  قال لا تعجب ولا يعجلن حتى يقول لا تعجل يعني لا يبالغ في اللقم حتى يفرغ منه هكذا يعني ايه ولا شك اذا كان يأكل اكلا ذريعا هذا حاجته مشتدة

22
00:07:45.500 --> 00:08:06.400
نعلم اذا كان يأكل اكل ذريع واكل شديد هذا اصلا يقوم لكن انسان اخذ حاجته لكن اخذ حاجته ثم اقيمت الصلاة اقيمت الصلاة في الصحيحين حديث جعفر ابن عمرو ابن امية الظمري عن ابيه عن انه عليه السلام كان يأكل

23
00:08:06.600 --> 00:08:30.400
او من جنب شاة اقيمت الصلاة وكان يحتج فالقى السكين ثم قام يصلي الا يفسر هذا الخبر هذا  هو يحتمل لكن يظهر والله اعلم ان المعنى دال على ان من من نفسه تتوب الى الطعام فلا يقوم

24
00:08:30.950 --> 00:08:51.150
من كانت نفسه تتوق الى الطعام لان العلة من بدء ابتداء قبل الصلاة هو كسر شهوة النفس. هذا المقصود. فاذا كان يقوم وانا في نفسه شيء ما حصل المقصود والعلة التي من اجلها امر ان يبدأ بالطعام

25
00:08:51.600 --> 00:09:16.700
لكن اذا انكسرت شهوته يعني لا يجد ذاك التوقعات هذا محتمل لكن ظاهر الاطلاق يدل على ان يأخذ حاجته ما دام انه يجد نفسه تتوب خاصة مثل الشيخ يوسف يعني يقول ابتدأ الطعام ولا شك ان الطعام ربما يجد من شدة الذوقان لا يجدوه غيره

26
00:09:17.200 --> 00:09:34.050
وعلى هذا ان يكون الامر دائم مع العلة. دائر مع على قول ابن عباس تقدم قول ابي الدرداء وهذه القاعدة سبق لشهرين هو انه حينما يختلف في تفسير الحديث نرجع

27
00:09:34.250 --> 00:09:50.700
خاصة اذا كان محتمل كلام الصحابة في هذا واضح ابي رضي الله عنهم وهم احرص الناس اتباع النبي عليه السلام وابن عمر شهور والخبر ايضا روى الخبر كان يسمع اقامة الصلاة وقراءة الامام

28
00:09:50.750 --> 00:10:14.800
ولا يعدل حاجته لا شك ان هذا مثل ما تقدم من باب تفسير وبيان الحديث آآ على وجه لا يخالف ظاهره  نعم   نعم نعم نعم اكل نعم يحتج من كتفيه شاة

29
00:10:14.900 --> 00:10:40.750
انه اكل منها عليه الصلاة والسلام  الله اعلم الله اعلم هو يحتمل والله ان يقال وجه اخر. يحتمل ان يقال وجه اخر يقال يعني مثل ما سبق انه اذا كان اقيمت الصلاة وهو امام

30
00:10:40.850 --> 00:10:55.650
والمؤذن لم يعلم بانشغال الامام لان الجاهل ما له تربت يمينه كأن بلال رضي الله عنه ما علموا ان النبي عليه السلام يحتزم كثير شاة وان الامر دائر بين ان

31
00:10:55.900 --> 00:11:14.250
يستمر عليه الصلاة والسلام في تناوله فينتظرونه ويحصل فصل بين الاقامة والصلاة وبين ان يقوم فدار امر بين هذين فرجح جانب المبادرة الى الصلاة وان كان يجد الحاجة اليه. هذا ايضا ربما يكون له وجه. يكون له وجه

32
00:11:14.600 --> 00:11:33.900
ربما يستحضر هنا ايضا مسألة اخرى مهمة وهي لو اشتد لو حضر الطعام انسان استيقظ من النوم شديد الجوع شديد الجوع ولم يبقى على وقت الصلاة الا مقدار ما يتوضأ ويصلي

33
00:11:34.150 --> 00:12:00.550
ولو اكل الطعام لخرج الوقت شديد التوقان للطعام ماذا يصنع؟ هل يبدأ به ولو خرج الوقت او يعني يبدأ بالصلاة ويراعي الوقت وش يظهر لكم في هذه المسألة نعم مراعاة الوقت. طيب هذا جيد نعم

34
00:12:04.900 --> 00:12:30.350
نعم مراعاة الوقت ولو كان شديد الجوع ولو ذهب الخشوع مع شدة الجوع  قليلة حضرت الصلاة النائم متى تحضر صلاته استيقظ قد يستيقظ مقبل عشر دقائق وداخل في العمر الحديث

35
00:12:31.300 --> 00:12:47.250
اذا حان طعنهم وحضرت الصلاة ما في مقيم التي قام هذه يعني من افرادها الانسان استيقظ والطعام حاضر يعني ربما انسان ما يصلي لا يصلي مع الجماعة لا يصلي ويصلي مثلا وحده

36
00:12:47.850 --> 00:13:14.900
او هم جماعة مسافرون مثلا  او نسي الصلاة ونحو ذلك فذكرها والطعام حاضر وهو شديد التوبة قال له. ان ابتدأ بالطعام خرج الوقت  الوقت هل يقدم الوقت او يراعى الخشوع في الصلاة هل يقدم الوقت؟ قد وقت ولو

37
00:13:15.100 --> 00:13:44.500
او يراعى الخشوع ولو فات الوقت احسنت طيب هذا هذا الدليل نعم هذا وجه الله اعلم اقولها اقول هذا ليس ليس بالحديث الله اعلم لكن الكلام اذا كان ليس هناك حاجة لم تتعلق الحاجة بغيره

38
00:13:44.900 --> 00:14:04.550
تعلق الحاجة بغيره يعني انسان يخشى فوات الوقت لم يتعلق الامر بغيره. متعلق به هو جمهور العلماء على انه ان الوقت مقدم وهذا هو الظاهر. الوقت مقدم وابن حزم يقول رحمه الله يمتد الوقت في حق الجائع

39
00:14:05.850 --> 00:14:28.850
خارج الوقت يمتد الوقت ولو خرج الوقت نعم ابن حزم رحمه الله يقول يمتد لكن قوله ضعيف الحقيقة يعني انت لو رأيت مثلا صلاة الخوف صلاة الخوف تصلى المصلى مع شدة الخوف

40
00:14:29.150 --> 00:14:49.500
وما عدا الطمأنينة والخشوع والتقدم بل تذهب امور كثيرة واركان لو فعلت في حال الاطمئنان لبطلت باجماع المسلمين كل مراعاة الوقت لكن هذا مراعاة الوقت الذي لا تجمع الصلاة الى غيره مثل فجر مثلا

41
00:14:49.600 --> 00:15:09.800
ومثل العصر العصر حينما يضيق وقتها لكن هذا دليل بين على ان مراعاة الوقت مقدمة على الخشوع وفي هذا دلالة على انه آآ على مسألة عظيمة مسألة متعلق بالمصالح والمفاسد يعني انظر مثلا حينما حضر

42
00:15:09.800 --> 00:15:32.050
الصلاة حضر الطعام الصلاة في اول وقت فضيلة ولا لا فضيلة لكن في دلالة على ان الخشوع تحصيل الخشوع اولى من اول الوقت اولى من اول الوقت. ولهذا قال فابدأوا به قبل ان تصلوا

43
00:15:32.100 --> 00:15:52.150
دلالة على ان تحصيل الخشوع ولو فاتت تكبيرة الاحرام  لانه لا يقوم صلاته في نفسه انما اذا عال الامر الى ما هو اشد الوقت ودار الامر بين تحصيل مصلحة الخشوع

44
00:15:52.200 --> 00:16:13.700
وبين المفسدة التي هي فوات الوقت. ولا شك انها هنا مصلحة ومفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصانع هذه مفسدة عظيمة وفوات الوقت فكان تحصيل الوقت اولى من تحسين الخشوع على

45
00:16:13.900 --> 00:16:42.350
صفة صلاة الخوف. نعم نعم كثير من اهل العلم الحق من جهة المعنى لكن ينبغي ان يكون المعنى واضح بين معنى واضح بين ذكروا مسائل يعني كثيرة في هذا مسائل كثيرة في هذا فاذا اه يعني

46
00:16:42.500 --> 00:17:08.550
بهذا الشيء ربما يعني يشغله مثل انسان مهموم بامر بامر ولو انه دخل في صلاته لا يعقلها لا يعقلها ان  يحتاج ان يطمئن لا بأس لا بأس ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابي بكر الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان

47
00:17:09.900 --> 00:17:38.750
نكرة في سياق النفي لا يقضي القاضي  النهي نهي عن الغضب. الحق العلماء بالغضب شدة الجوع شدة الظمأ شدة الهم المقلق المزعج المعاني واضحة. ربما احيانا بعض هذه الاشياء اشد

48
00:17:39.050 --> 00:17:58.350
من الغضب في بعض الصور  الغضب لا شك انه غول الانسان غوله ويغتال بعض الامور قد تكون مثلها واشل من جهة المعنى اذا اتضح المعنى فلا تتردد في توسيعه او تضييقه تضييق اذا كان المعنى ظاهر نعم

49
00:18:21.350 --> 00:18:43.600
الصلاة هنا في المسجد ولا في جماعة يعني سهل لانه اذا فاتته الجماعة مع هؤلاء يحصنها مع غيرهم ان جماعات المساجد ليست جماعات المستشفيات والمجمعات الحكومية مستوية. لا فرق بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية

50
00:18:43.900 --> 00:19:03.900
مثل هؤلاء يكونون جماعة اما ان يتفقوا او يكون معه ويصلي جماعة فاذا كان يكون معه واحد فاكثر هذا لا بأس انما يكون الفرق من جهة ان الجماعة هذه اكثر وهذه اقل. اما نفس تحصيل الجماعة حاصلة. فاذا كان لا يمكن يصلي مع الناس

51
00:19:03.900 --> 00:19:41.600
المستشفى هل ما يكون ان لم يتيسر الجماعة يبحث عن جماعة ويصلي المقصود كتب الله