هادي التالي يقول السائل هذه الايام في ولاية ميتشجن صلاة العشاء حوالي الساعة حداشر مساء طلاب عندهم مدارس واحنا عندنا اشغال من بعد الفجر قل في اي توقيته اربعة ونصف العشاء الساعة حداشر والفجر اربعة ونص هل هناك رخصة من عنده مدرسة او شغل في الصباح الباكر ان يجمع بين المغرب والعشاء او يقدم صلاة العشاء شوية عشان يلحق ينام بدري شوية الجواب عن هذا الاصل ان تؤدى الشعائر في مواقيتها الشرعية فاذا طال الليل او النهار عن المعتاد مع تمايزهما خلال اليوم. يعني ما امتدش اليوم اربعة وعشرين ساعة او الليل اربعة وعشرين ساعة. فيه ليل وفيه نهار وبينهما. يعني تمايز بس قد يطول الليل جدا وقد يطول النهار جدا الاصل ان تؤدى الصلاة في مواقيتها. فاذا طال النهار جدا او الليل جدا على نحو يشق معه الاتيان بالصلاة في مواقيتها فانه يرخص في الجمع بين الصلاتين لمن احتاج الى ذلك دفعا للحرج والمشقة فالترخيص الذي جاء هذا المعنى ورد في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامره الترخيص الذي ورد في قرار المرجع جاء استثناء وعلى المستوى الفردي. فلا يصح استصحابه قاعدة على مستوى الجماع. مش الجمع كله كمسجد يعني يجمع صلى المغرب والعشاء ويقفل ويروح لا على مستوى جماعة المسلمين شعائر جماعية في المساجد ينبغي ان تقام الشعائر في مواقيتها فهو جاء استثناء وعلى المستوى الفردي فلا يصلح استصحابه قاعدة عامة مضطربة في جميع الاحوال ولا قاعدة على مستوى الجماعة رخصة تستخدم عند الحاجة