قال بعد هذا هل تقديم شراب الخالي من الجواب عن هذا الاصل في طيبات من فاذا خلى الشراب المذكور من الكحول المسك جاز شربه ولا حرج في اشتماله على نسبة ضئيلة جدا مستهلكة لا يظهر اثرها بيلون الشراب ولا طعمه اريحي ولا اسجادي متنوعة اما اذا كانت بحيث يسكر فانه يحرم عندئذ تربا بحديثي جابر ما اسكرى كثير قرار جميل لما يجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول لا يجوز تقصد خلط الاغذية او الادوية شيء من توارد اكاد ذلك لاطفاء نكهة او مذاق او لغير ذلك من الاغراء ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا راء وانت اذا استهلكت فلم يظهر اثرها في لون الدواء او الغذاء ولا طعمه ولا ريحه ولا اشكال متناوله لاستهلاكها وانتفاع اثارها فتكون حينئذ في مع الا على انه لا يجوز للمسلم ان يصنع شيئا من ذلك ولا ان يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا ان يساعد عليه بوجه