﻿1
00:00:05.550 --> 00:00:29.850
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان ابن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين

2
00:00:29.850 --> 00:00:48.200
اجمعين. هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للحافظ العراقي الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه

3
00:00:49.700 --> 00:01:10.700
ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الرابع عشر من شهر جماد الاولى في عام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. هذا هو المجلس الثالث عشر. قال رحمه الله تعالى باب

4
00:01:10.700 --> 00:01:27.250
التطوع قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين

5
00:01:27.550 --> 00:01:49.850
وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي في بيته ركعتين قال قال واخبرتني حفصة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة. ولمسلم صليت

6
00:01:49.850 --> 00:02:06.900
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين الحديث وفيه فاما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

7
00:02:07.650 --> 00:02:29.150
كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. فاذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكأ على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة وفي رواية لمسلم تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر

8
00:02:29.500 --> 00:02:54.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ الدين رحمه الله باب صلاة التطوع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نافع مولى

9
00:02:54.300 --> 00:03:14.300
عمر وعبد الله المدني من كبار اصحاب ابن عمر بالاخص اصحابه تابعي جديد من الطبقة الثالثة في سنة سبع عشرة ومئة رحمه الله عن ابن عمر او عبد الله ابن عمر

10
00:03:14.350 --> 00:03:33.550
رضي الله عنه  كانت وفاة سنة ثلاث وسبعين في اخرها او في اول التي بعدها سنة اربع وسبعين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. كان هنا تدل على المداومة

11
00:03:33.750 --> 00:04:04.700
لانها قيدت بفعل متكرر وهو الصلاة. وهذا باتفاق اذا قيدت في شيء يتكرر فانها للتكرار. كان يصلي قبل الظهر ركعتين وهذا الحديث في الصحيحين وهذا  ايضا موجود في الصحيحين من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما

12
00:04:06.200 --> 00:04:17.850
وفي معناه اخبار كثيرة. وقد اتفق العلماء على هذا المعنى الوارد في حديث ابن عمر من يصلي قبل الظهر ركعتين في لفظ الصحيحين حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات

13
00:04:18.500 --> 00:04:47.700
عشر ركعات قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وهذا قول كثير من اهل العلم ان راتبة الظهر اربع ركعتان قبلها وركعتان بعدها  ثبت في صحيحه البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربع كان يصلي اربعا قبل الظهر واثنتين

14
00:04:48.650 --> 00:05:09.650
قبل الغداة صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها هذي ست ركعات اما ما في حديث ام حبيبة من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار

15
00:05:10.350 --> 00:05:29.950
هذا حديث اخر وهل هي هذه الاربع غير الاربع الرواتب التي قبل الظهر وكذلك الاثنتان التي بعدها لاظهره الله اعلم انها هي الرواتب لكن زادت ركعتين قبل بعد الظهر ركعتين واطلع بعد الظهر

16
00:05:30.200 --> 00:05:44.650
كذلك اربع عند زوال الشمس في حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربع عند زوال الشمس ويقول انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل

17
00:05:44.700 --> 00:06:01.550
احب يصعد لي فيه عمل صالح هذي الاربع غير الاربع التي قبلها الظهر ذهب بعض اهل العلم الى انها سنة الزوال اربع سنة قبل الظهر اربع راتبة فتكون ثمان والله اعلم

18
00:06:01.750 --> 00:06:16.750
ان هذه الاربع التي هي بعد الزوال هي الراتبة  الراتبة ولهذا لم ينقل عنه لم ينقل الصحابة رضي الله عنهم  عنه عليه الصلاة والسلام ان يصلي اربع ثم يصلي اربع

19
00:06:18.300 --> 00:06:35.900
جاء في حديث مطول عند احمد عن علي زيادة على هذه الرواتب لكن هذا الحديث نوصل لستة عشرة ركعة لا يصح بعض اهل المحاكم على انه باطل المحفوظ هذه الركعات عن النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:06:37.250 --> 00:06:59.450
وهي اربعون قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعدها هل يدخل في الظهر صلاة الجمعة ابن رجب رحمه الله يرى ان الجمهور يرون ان لها راتبة قبلها وجزم بان قول الاكثر رحمه الله

21
00:06:59.850 --> 00:07:17.650
هذا غريب قال انه قول اصحاب الشافع  كذلك انه ظاهر كلام احمد رحمه الله وقد الف في هذا رسالة انا لا ادري عنها هل هي مطبوعة ازالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة

22
00:07:17.850 --> 00:07:35.900
ورد عليه بعض علماء زمانه فرد عليه هو ايضا برسالة اخرى في اثبات عن الصلاة وانه يشرع قبلها صلاة والذي ذكر التقييدي رحمه الله عن اكثر العلماء انه لا راتبة لها قبلها

23
00:07:36.900 --> 00:07:57.850
لكن ابن رجب رحمه الله يثبت ان لها راتبة ولم يرتضي هذا الكلام لم يلتزم به رحمه الله وذكر يعني ادلة واثام لكن دلالتها نظر على قوله رحمه الله احمد رحمه الله ايضا انه كان اذا اذن المؤذن

24
00:07:58.550 --> 00:08:26.050
قام وصلى وصلى ركعتين وهذا يحتاج الى تحرير والاقرب والله اعلم ان صلاة الصلاة قبل الجمعة مطلقة نافلة مطلقة ولهذا لا يحتج مثلا لان الاصل يقال انه يصلي قبل الظهر ما دام يصلي قبل الظهر فالجمعة ايضا

25
00:08:26.350 --> 00:08:41.300
في ذلك اليوم تدخل في هذا الحديث لان ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي ذكر انه يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته كما سيأتي ان شاء الله. صلي ركعتين

26
00:08:41.500 --> 00:09:00.600
ولم يذكروا الصلاة قبلها في حديثه هذا. في حديثه هذا. جاءت احاديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما اسناد صحيح انه كان يصلي قبل قبل الجمعة يطيل الصلاة قبل الجمعة

27
00:09:00.850 --> 00:09:19.850
وكان يصلي ركعتين ثم يصلي اربعا ثم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله اختلف دلالة هذا الحديث جلالة هذا الحديث وصراحة رفعه رفع هذا الفعل وانه من فعل وان النبي كان يفعله

28
00:09:20.750 --> 00:09:41.650
وثم هذا ايضا دلالته في الراتبة بعدها الراتبة قبلها جاء عند النسائي باسناد صحيح من حديث ابن عمر ان النبي كان يطيل الركعتين قبل الجمعة وهذا اللفظ فيه غرابة ايضا كما يقول ابن رجب

29
00:09:41.800 --> 00:10:00.200
غرابة والمعروف يعني انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الجمعة انه حث على الصلاة قبل الجمعة عليه الصلاة والسلام منهم من احتج في حديث ام حبيب مصلى الا في يوم ثنتي عشرة ركعة

30
00:10:01.450 --> 00:10:21.600
كل يوم هذا فيه دلالة مضطر لكن عندما صلى كل يوم ثنتي عشر ركعة كل يوم يدخل في يوم الجمعة يدخل فيه يوم الجمعة  ولهذا روى ابن ابي شيبة عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يصلي قبل الجمعة

31
00:10:21.800 --> 00:10:44.050
عشرة ركعة بعض السلف اصلي هذي الاثني اثنتي عشرة يجمعها جميعا بعض السلف  ينتهي عشر ركعة في وقت واحد ويقول ان ام حبيبة من صلى في يوم ثنتين ركعة لكن حديث حبيب مفسر مجمل

32
00:10:44.200 --> 00:11:04.350
جولة النسائي والترمذي يبين ان هذه ان اثنتي ان اثنتي عشرة ركعة الرواتب هي الرواتب حديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث الحبيب نفسها  انها عند النسائي فسرت ذلك. ايضا بالرواتب. لكن حصل اختلاف

33
00:11:04.850 --> 00:11:19.200
ركعتين هل هما قبل العصر او بعد العشاء والصابن انها بعد العصر؟ عند النزاهي جاء انه وركعتين قبل العصر ركعتين بعد العشاء وكذلك وقع عند ابن ماجة انها قبل العصر وهو وهم

34
00:11:19.300 --> 00:11:41.250
عشرة ركعة اربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر اما قبل العصر في حديث في هذا الحديث وهم  الصلاة قبل الجمعة الاقرب والله اعلم

35
00:11:41.400 --> 00:12:01.900
انها مؤكدة وحث النبي عليها عليه الصلاة والسلام  لا يقال انها راتبة. لا يقال انها راتبة والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يخرج الامام حتى يخرج حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه صلى ما كتب له حتى يخرج

36
00:12:02.100 --> 00:12:23.100
الامام  وهذا هو قول الجمهور فيما يظهر جاءت روايات ضعيفة عند ابن ماجة كان يصلي اربعا قبل الجمعة هذا حديث باطل بل الموضوع عند العلم وهو متهم حديث لا لا دلالة فيه

37
00:12:23.950 --> 00:12:47.350
اما بعد الظهر في ركعتان وبعد الجمعة اربع اربع وهذي هي الراتبة التي بعد الجمعة اما ركعتان او اربع وظاهر حديث ابي هريرة انها اربع قد يبين ان صلاة الجمعة ان يوم الجمعة

38
00:12:47.450 --> 00:13:10.050
لا يأخذ حكم الظهر في باب السنرات انه قد خص باحكام يوم الجمعة خص باحكام اذا كان قد خص باحكام في نفس الصلاة المفروضة كونه يخص بسنتها التابعة السابقة السنة التي بعدها من باب اولى

39
00:13:10.300 --> 00:13:30.700
ان تكون سنة جمعة راتبة جمعة بعدها ان تكون راتبتها بعدها في حديث ابن عمر ان شاء الله انها ركعتان وحديث ابي هريرة من كان يصلي الجمعة فليصلي بعدها اربعا

40
00:13:31.400 --> 00:13:49.550
اربع ركعات قال يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين بعدها ركعتين وهذي ست ركعات. هذي اربع ركعات وعلى ادوان اخرى حديث عائشة وكذلك ايضا رواها احمد الترمذي عن علي رضي الله عنه ايضا

41
00:13:49.650 --> 00:14:05.500
وجبة الظهر رواها ايضا مع ابن عمر كما حديث امي الحبيبة حديث عائشة وحديث علي ايضا حديث علي عند احمد الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر اربعا وبعدها ركعتين

42
00:14:05.550 --> 00:14:26.050
بعدها ركعتين ست ركعات وهي نصف الرواتب نصيب صلاة الظهر النصف الرواتب وبعد المغرب ركعتين في حديث في صلاة الظهر ما قال في بيته ما قال في بيته اما المغرب قال

43
00:14:26.150 --> 00:14:50.300
في بيته وهذا لان صلاة الظهر نهارية والغالب انه عليه الصلاة والسلام كان يشغل لمن يأتي من الوفود ومن اصحابه يشغل بامور المسلمين ربما صلى في المسجد حتى لا يفوت وقتها

44
00:14:50.350 --> 00:15:11.950
ربما من شدة انشغاله قد يضيق الوقت حتى تحضن العصر كما حديث ابو سلمة انه صلى الركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر واثبتها عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في بيته لانه بعد المغرب

45
00:15:12.200 --> 00:15:35.750
لا يكون انشغاله ومكثه في المسجد كما هو في في النهار بعد المغرب ركعتين في بيته صلاة البيت وفضل صلاة البيت هذا معلوم الادلة. والادلة فيها ماذا واظحة وما فيه من الفضل والمصالح لكن الكلام يتعلق بالرواتب

46
00:15:36.850 --> 00:15:53.100
صلاة راتبة المغرب بعض اهل العلم يجب ان تصلى في البيت قول ابن ابي ليلى رحمه الله ابن ابي ليلى ترى انها يجب ان تصلى كان يصليها فليصليها في البيت

47
00:15:53.500 --> 00:16:11.200
حديث سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابيه عن جده كعب بن عجرة ان النبي يسأل عليه الصلاة والسلام خرج على بني عبد الاشهل وهم يصلون هاتين الركعتين في المسجد

48
00:16:11.300 --> 00:16:38.950
قال عليه الصلاة والسلام صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم  طريق اسحاق ابن كعب مجهول لكن له شاهد بسند لا بأس به  عليه الصلاة والسلام قال هذه صلاة البيوت هذه صلاة البيوت

49
00:16:40.100 --> 00:17:13.650
قال عبدالله ابن احمد ها او اوصلوا هاتين هذه صلاة البيوت احتمال حديث وصلوا هاتين الركعتين الظاهر حديث رواه ابن خديجة  راجعا لهم هذه صلاة البيوت وحديك رافع  صلوا هاتين الركعتين. ينظر ها احدهما

50
00:17:19.550 --> 00:17:44.000
لما قال صلوا هذه هذه صلاة البيوت هذه اضافة يعني هذه صلاة البيوت ولهذا قال عبد الله بن احمد لابيه يقول انها من صلاها فلا تصح منه طالع الامام احمد رحمه الله

51
00:17:44.100 --> 00:18:08.450
ما احسن ما انتزع ما احسن منتزع اعجبه قول ابن ابي ليلى رحمه الله قال وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين صلاة العشاء ركعتين كذلك ايضا هاتان الركعتان راتبة

52
00:18:08.500 --> 00:18:26.450
هذه الركعة وهذا ايضا ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن شقيق عن علي  جاء ايضا يعني في رواية عند البخاري هنا ما اشار اليها رحمه الله لكن موجودة في البخاري

53
00:18:26.550 --> 00:18:41.300
صريحة وان المغرب والعشاء في بيته المغرب والعشاء في بيته هذا ايضا ثابت في حديث عائشة ايضا عن عبد الله بن شقيق سأل عائشة رضي الله عنها عن تطوع الرسول او عن صلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت

54
00:18:41.500 --> 00:19:14.250
صلي في بيتي اربعا ثم يخرج الى الناس فيصلي الظهر ثم يدخل بيتي ويصلي ركعتين هذه ست اليد   عائشة ثم يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين  ثم يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين

55
00:19:15.100 --> 00:19:33.100
ثم ذكرت صلاة الليل فاذا بصلاة اذان الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شق الايمن  عشرة ركعة عائشة رضي الله عنها روت من فعله عليه الصلاة والسلام ثنتي عشرة ركعة

56
00:19:33.200 --> 00:19:52.400
هذا من احسن ما يفسر به الحديث للحديث حديث ام حبيبة جاء مفسرا  نفسها لكن تكون لي في تلك الروايات تلك الروايات وهي عند الترمذي والنسائي عند ابن ماجه عائشة

57
00:19:52.650 --> 00:20:13.100
صريح صحيح وفي دلالة على المواظبة وفيه ثنتا عشرة ركعة عشرة ركعة دلالة على انه كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة من صلى كل يوم ثنتي عشرة

58
00:20:13.500 --> 00:20:35.400
ركعة اذا جمعت الاخبار في هذا  انت عشرة ركعة هنا ما ذكر العصر في الاحاديث في كل الاحاديث التي فيها الرواتب الصحيحة ليس فيها ذكر العصر في حديث عائشة ابن عمر

59
00:20:36.150 --> 00:20:57.650
حديث ايضا ام حبيبة مفسر ايضا الا في رواية تقدم العلماء حكموا بالوهم في رواية حديث ام حبيبة المفسر المبين وبعض اهل العلم اثبت راتبة للعصر اختاره ابو الخطاب الكلوزاني رحمه الله

60
00:20:57.750 --> 00:21:14.000
من الحنابلة ووجه عند الشافعية وهو ان لصلاة العصر راتبة اربع ركعات يغلب على ظني انا ما راجعت كلام الشيخ لكن فيما اذكر الشوكاني رحمه الله رجح ذلك نتأكد من كلامه رحمه الله

61
00:21:14.100 --> 00:21:34.800
وعلى هذا تكون ست عشرة ركعة رواتب على هذا القول وهي اربع قبل العصر اربع قبل العصر راتبة وهذا القول بعضهم فيما رواه مسلم ايضا عن عائشة رضي الله عنها

62
00:21:34.850 --> 00:21:56.900
انه عليه قد كان يصلي قبل العصر ركعتين وقال النووي لم يقع ذكر العصر في الصحيحين  العراقي وقال بلى وقع ذكرها في صحيح مسلم لكن قال القاضي عياض رحمه الله المراد بالصلاة ركعتين قبل العصر

63
00:21:57.250 --> 00:22:11.300
ومن ركعتان بعد الظهر وقد يطلق على الركعتين بعد الظهر انهما قبل العصر. لانه ما قبل العصر في الحقيقة وان كانت قبل الظهر. وان صلاها قبل بعد الظهر فهي قبل

64
00:22:11.450 --> 00:22:52.000
العصر وهذا محتمل قالت قبل العصر  يصلي قبل العصر مثل ما ذكرت في الاحاديث الاخرى لا يرد هذا في كل في جميع الرواتب حديث عائشة في حديث هذا الحديث مثل ما تقدم في تقدم في تفسيره حديث ابن عمر عند ابي داود الترمذي رحم الله من صلى قبل العصر

65
00:22:52.350 --> 00:23:14.650
اربعا هذا  لا يدل وحده على انها راتبة. لا يدل وحده على انها راتبة لكن ان قيل بان للعاص راتبة فاقوى ما يستدل به على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي

66
00:23:15.450 --> 00:23:32.000
ذلك ابن ماجة في الرواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن وامرة عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر اربعا يصلي قبل العصر اربعا

67
00:23:32.500 --> 00:23:57.100
سفيان الثوري  رواه ابو داوود رؤية شعبة نبي اسحاق عن عاصم بن علي قال كان يصلي ركعتين قال شعبة سفيان كنت انا اعرف رواية شعبة هذي انها وكأنها ركعتان لكن راجعة مرة اخرى فوجدت شعبة رحمه الله الثابت عنه انها اربع ركعات

68
00:23:58.400 --> 00:24:20.600
رواية شعبة ايضا عند النسائي عند النسائي وعند الترمذي مثل ما قال سفيان الثوري قال سفيان  فعند النسائي مجموعة يزيد بن زريع عن شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه كان يصلي قبل العصر اربعا

69
00:24:21.800 --> 00:24:47.900
قبل العصر اربعة. هذا عن شعبة نفسه وعند ايضا عند الترمذي رحمه الله  ايضا شعبة انه كان وهبي بن جرير ابن حازم ومن كبار الاخذين عنه كما ان عند النسائي من كبار الآخرين عن شعبة

70
00:24:48.250 --> 00:25:07.800
كان يصلي قبل العصر باربعة. رواية ابي داوود رواية حفص بن عمر ابو عمر الحوظي عن شعبة  رحمه الله لكن قد يقال يحتم هل يقال ان الاختلاف من شعبة او للراوي عنه

71
00:25:08.050 --> 00:25:29.250
لكن ما دام رواه اثنان اثنان ووافقهم سفيان الثوري رحمه الله وهو لو انفرد وحده فانه قال وشعب فانه يحكم له على شعبة حكاها البيهقي باجماع اهل الحديث كيف هو شعبة رحمه الله

72
00:25:29.450 --> 00:25:49.800
قد وافقت روايته رواية اثنين من كبار اصحابه سفيان الثوري يرجح ايضا ان الثابت عنه انها اربع ركعات  هذا الخبر قد يقوي قول من قال ان لها راتبة قبلها وانها اربع ركعات

73
00:25:49.950 --> 00:26:19.600
ركعات قبل صلاة العصر  قبل العصر صلاها هذي اربع صلاها قبل العصر هذه كان يصلي قبل العصر المداومة فيها المداومة عليها الامر الثاني ليست بعد العصر الامر الثالث ان احد ام سلمة بين السبب

74
00:26:19.650 --> 00:26:36.900
اما هذا ما علق بسبب وانه لاجل فاته لا كان يصلي هذي الروايات من هذه الطرق يصلي قبل العصر اربعا حديث عائشة رضي الله عنها ايضا في صحيح مسلم لتقوي اختيار ابن الخطاب رحمه الله من وافق

75
00:26:37.100 --> 00:27:13.350
الشافعية لان لها راتبة قبلها المثنى  جيد لا بأس بعض تكلم فيه لكن   والوضع على حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة هذا الحديث اللي هو اذا صلى فليضطجع على شقه الايمن. هذا اللي قال انه باطل

76
00:27:14.550 --> 00:27:49.850
في حديث العصر  لعلك تؤجل  ينظر كلامه رحمه الله  الحديث فيه الثقة الحكم ببطلانه   جيد لا بأس به جيد ثم ايضا مثل ما تقدم هذا حديث ابن عمر يشهد وان كان

77
00:27:50.300 --> 00:28:28.900
يعني اجتمعت هذه المؤكدات من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله الصحابة يقوى على   ايضا يحتاج الى  رحم الله من صلى قبل العصر قبل العصر ظاهر السنة المداومة عليها   داوم عليه ولا يكون راتبه

78
00:28:29.750 --> 00:28:45.950
لان الرواتب سميت رواتب اذا اجتمع فيها مؤكدات ليس لاجل الدوام عليها النبي عليه السلام قال بين كل اذان صلاة يشرع مداوم على صلاة بين كل اذانين وليست راتبة لكن الرواتب

79
00:28:46.200 --> 00:29:05.350
هذه الاحكام يعني مثلا احكام اخرى من الاحكام في السفر الانسان فيتركه ولهذا نصوا على انه لم يكن تصلي هذه الصلوات نصوا على هذه الصلوات اللي هي رواتب ان الرواتب كان

80
00:29:05.400 --> 00:29:46.950
علي ابن عمر ما كان يصليها. السفر عليه الصلاة والسلام. هذا خلافا للجمهور. نعم  من خديجة عند من  تأكد راجع راجع هو حديث رافع بن خديج    وحديث كعب العجرة ايضا يعني في احدهما

81
00:29:47.050 --> 00:30:56.700
هذي سرعة البيوت وركوعتين الركعتين حديث رعب في خديجة نعم  اي حديث حديث ابن عمر     ارفع الصوت شوي عشان  لو قال كلام  زيادة على هذا   هذا في صلاة   يعني هذا يدل على مشروعيتها. لكن كونها من رواتب لعله ذكرها من حديث ابن عمر

82
00:30:56.900 --> 00:31:22.200
ابن عمر حفظت في رواية الذي يفصل بينهن بالتسليم والصلاة جاء في رواية هذا في علم ايه يعني انه انه لا يشردها. يعني يتشهد تصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين

83
00:31:22.250 --> 00:31:43.100
يفصل بينهن يعني يتشهد يعني وبعد صلاة العشاء ركعتين صلاة العشاء ركعتين هذه الراتبة. والا كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ايضا  آآ ابن عباس انه كان يصلي اربعا بعد العشاء عليه الصلاة والسلام

84
00:31:45.350 --> 00:32:00.100
يعني في بيته وجاء ايضا في حديث عائشة من رواية مقاتل بن بشير العجري عن شريح بن هان عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي وسلم بعد صلاة العشاء الا صلى

85
00:32:00.750 --> 00:32:18.950
اربعة ركعات او ست ركعات او هذي يحتمل انها للتخيير او للشك والشك ويحتمل التخيير لكن هذه الرواية من رواية مقاتل بن بشير العجلي  يعني هو مجهول او في معروف

86
00:32:19.200 --> 00:32:46.500
هذا الحديث حديث اربع ركعات. اربع ركعات  منها اثنتان نعم عند البخاري اربع ركعات حديث اربعة وست ابي داود  وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف حتى ينصرف يصلي في بيته ركعتين

87
00:32:47.250 --> 00:33:07.300
يصلي في بيته ركعتين هذا مثل ما تقدم دليل على ان الراتبة للجمعة بعدها ولهذا سكت عن الصلاة قبلها عن الصلاة وخص الجمعة وحدها دل على انها صلاة مستقلة سنة مستقلة غير

88
00:33:07.400 --> 00:33:26.600
راتبة الظهر لا تكون راتبة الظهر قبلها راتبة لها قبلها. بل راتبتها بعدها بعد صلاة الجمعة وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي هريرة ان النبي فليصلي بعدها اربعا

89
00:33:26.700 --> 00:33:48.900
اللي بعدها اربعة تقدم بالاشارة الى حديث ابن عمر انه كان يصلي ركعتين يصلي ثم يتقدم فيصلي اربع علي بن مسعود ست ركعات وجا عن مسعود اربع ركعات يقول مسروق كنا نصلي

90
00:33:49.150 --> 00:34:09.300
تعلمنا ابن مسعود ان نصلي اربع ركعات ثم سألنا عليا فامر ان نصلي بعد الجمعة ست ركعات يصلي ستا  وهذا يؤيد ان الراتب بعد الجمعة ست ركعات ست ركعات يصلي ركعتين

91
00:34:10.000 --> 00:34:28.500
مفصولة ثم يصلي اربع. فان شاء صلى الاربع مفصولة وان شاء وصلها وان شاء وصلها على حديث ابن عمر على حديث ابن عمر تكون عوظت الجمعة بالراتبة قبلها وجعلت الست بعدها

92
00:34:29.400 --> 00:34:46.900
فكان لها شت مثل ما يظهر والله اعلم على هذا لان الظهر لها ست ركعات رواتب اربع قبلها واثنتان بعدها  تصلي بعدها ست ركعات وبهذا يجمع بين الاخبار في هذا الباب

93
00:34:47.900 --> 00:35:05.000
يجمع بين الاخبار في هذا الباب وصلاة الجمعة ان شاء صلى في بيته وان شاء صلى في المسجد. وان شاء صلى اربع او ركعتين او ست ركعات الصحيح لكن الاكمل ان يصلي ست

94
00:35:05.300 --> 00:35:26.200
ركعات يصلي ستة ركعات وبعض اهل العلم قال ان صلى المسجد صلى اربعا وان صلى في بيته صلى ركعتين صلى ركعتين وهذا قول اسحاق رحمه الله واختاره شيخ الاسلام رحمه الله

95
00:35:26.950 --> 00:35:53.950
وما اخذ اسحاق في هذا ان الصلاة بعد الجمعة ركعتين قد يوهم انه اتمها اربعا وكأنه صلى الظهر يفعل بعض البدع يقوم فيصلي ركعتين يصليها يصلها او يقوم مباشرة من اجل دفع

96
00:35:54.450 --> 00:36:14.100
هذا التوخم لا يصلي في المسجد ركعتين بل يصلي اربعا يصلي اربعين اذا اراد ان يصلي وان صلى بيتي صلى ركعتين على حديث ابن عمر وجمعوا بين الحديثين حديث ابي هريرة

97
00:36:14.150 --> 00:36:29.000
اذا صلاها في البيت يصلي على المسجد وحديث ابن عمر اذا صلى البيت لكن التفصيل موضع نظر الحقيقة هذا التفصيل موضع نظر لا دليل عليه والعلة التي ذكرت رحمه الله

98
00:36:29.850 --> 00:36:52.300
هذه ليست خاصة بصلاة الجمعة بكل صلاة كل صلاة ومع ذلك لو ان الانسان يعني صلى بعد اي صلاة ركعتين التي راتبتها ركعتان مثل العشاء مثلا او المغرب لاباس وان كان هذه صلاة جمعة يخشى ان يبعد توهم انه يصلي ركعتين مثلا

99
00:36:52.600 --> 00:37:15.400
بها صلاة الظهر الواجب هو قطع وصل النافلة بالفريضة كما في حديث معاوية رضي الله عنه قصة ابي الشائب صاحب المقصورة انه دعاه معاوية رضي الله عنه وقال له اذا صليت

100
00:37:15.450 --> 00:37:32.800
الصلاة او الجمعة فلا تصلها بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان نفصل بسلام او كلام والواجب هو الفصل اما ان ينتظر فيذكر الله سبحانه وتعالى فاذا قال الاذكار

101
00:37:32.850 --> 00:37:55.400
التوهم في حديث  داود في قصة عمر مع  صلى عالنبي عليه السلام مرة فانفتل رجل فقام مباشرة. بعد الصلاة يصلي فامسك به عمر رضي الله عنه قال اجلس انه لم يهلك اهل الكتابين او اهل الكتاب

102
00:37:55.900 --> 00:38:15.550
الا انه لم يكن بين صلاة فصل قال النبي اصاب الله بك يا ابن الخطاب بمعنى انه يجب الفصل ما يقوم مباشرة  على الصلاة نتشبه باهل الكتاب لانه يوهم انه زاد في الصلاة

103
00:38:15.900 --> 00:38:33.600
يفصل وهذي قاعدة الشريعة في كل واجب وفرض وسنة مثل رمظان رمضان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الشك وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صوم يوم ولا يومين

104
00:38:34.150 --> 00:38:51.950
ما تقدم يعني لو تقدم رمظان صوم يوم ينيمك ولم يكن من عادته ولم او وافق صوما يوم كان يصومه فانه يكون باب الاحتياط هذا لا يجوز يحتاط الانسان  في هذه الحالة عليك ان تفصل

105
00:38:52.350 --> 00:39:11.500
ولهذا فصل بين صوم رمضان صوم جوا الست بيوم العيد لا بد من الفصل اذا حصل وصل المقصود يصلي في البيت في المسجد سواء صلى ركعتين او اربع ركعات او على الرواية الاخرى ست

106
00:39:11.550 --> 00:40:00.950
ركعات وانها كلها راتبة وهذا هو الاقرب والله اعلم ان راتبتها بعدها لكن الخلاف بعدد الراتب بعد الجمعة  كيف  اسحاق القاعدة اذا جاءت السنة مطلقة  صلى في بيته ونقول السنة صلاة البيت

107
00:40:01.550 --> 00:40:22.800
نقول لا يصلي ليكره هذا الكلام دليل على هذا اجعلوا صلاتكم في بيوتكم ها اذا صلى احدكم المسجد فليجعل بيته من صلاته نصيبا فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا

108
00:40:23.050 --> 00:40:43.550
صلي في البيت هذا هو السنة والاكمل والنبي كان يصلي في بيته عليه السلام. اما نقول مثلا يكره نقول يكره ونحو ذلك هذا هو الذي يعني يحتاج الى دليل ولهذا في نفس الراوي الحديث

109
00:40:44.000 --> 00:41:04.100
فان قال فان عجل به امر صلى ركعتين في المسجد وركعتين في بيته الاحياء المطلقة في سنته وفي في فعله قوله يعمل على اطلاقه ولا يقيد ولا يقال هذا مكروه او هذا كذا الا بدليل. نعم

110
00:41:06.900 --> 00:41:56.200
شيخ حسام في صلاة العصر ايش قال يا ابو حسين  رحمه الله حديث علي في هذا حديث علي الطويل الطويل هذا رواه احمد حكم عليه بالبطلان انه لما سأله عن تطوع الرسول وسلم وصاحبه ذكر هذا

111
00:41:56.400 --> 00:42:17.750
ذكرت كلامه رحمه الله قول مالك وانه لا يرى ليس هناك رواتب. حديث علي الطويل هذا هو موضع النكارة ورد ست عشرة ركعة اما هذا الحديث مختصرة يظهر والله انها رواية اخرى. انها رواية اخرى لانها خاصة بصلاة العصر

112
00:42:17.850 --> 00:42:36.500
اما الحديث فهو يظهر من قصد حديث علي الطويل الطويل هذا فيه ايضا انه قال اذا كانت الشمس من ها هنا هيأتها من ها هنا صلى اربعا صلى اربعا يعني هذي قبل الزوال

113
00:42:36.600 --> 00:43:02.400
وذكر انه يصلي ركعتين ايضا بعد ركعتين بعد  ارتفاع الشمس ركعتين من ارتفاع الشمس واربع ركعات قبل الزوال اربع ركعات قبل الظهر هذا هو موضع الغرابة وهو اللي حكم عنه عليه يعني بالبطلان. اما الرواية المختصرة هذي

114
00:43:02.750 --> 00:43:37.350
ما اظنه قصدها رحمه الله. ما اظنه  هذا هذا حديث حديث علي هذا حديث عنه هو حديث عن وحكم عليه يعني ما حكم عليه بانه مطعون يعني وظعف بعظهم لكن حديث

115
00:43:37.550 --> 00:44:12.750
حديث اه ها هذا هو هو حديث هذا حتى هذا الحديث الظاهر ويتعاصم طويل  المختصرة هذي سفيان وشعبة المختصرة هذه منتجعة من ذاك الحديث موضع بحث   اما يعني العلماء قالها ببعض اهل العلم والخطاب الكلوداني اختاره هو جلد الشافعي رحمة الله عليه يكون بالبحث يتبين ايضا انها قول

116
00:44:13.000 --> 00:44:34.900
شيخ الاسلام رحمه الله جزم ايضا بان حديث عبد الواحد بن زياد بانه موضوع قال له من اهل العلم  بانه باطل رحمه الله  واحد بن زياد  دلوقتي انا مش في الصحيحين

117
00:44:36.400 --> 00:44:55.450
وين كان اكثر الحفاظ ما ذكروه  قال واخبرتني حفصة ان رسول الله وسلم كان كان اذا سكت المؤذن اذا فرغ المؤذن من اذان صلاة الصبح وابدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين

118
00:44:57.300 --> 00:45:19.550
قبل ان تقام الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها وانهما ركعتان ثقيفتان حتى قالت حتى اقول هل قرأ فيهما بام القرآن انقرع فيهما يمضي القرآن  جاءت روايات كثيرة في هاتين الركعتين وما يقرأ فيهما وفي فضلهما وانه عليه الصلاة والسلام

119
00:45:19.850 --> 00:45:38.150
لم يكن على شيء اشد تعاهدا منه على ركعة الفجر كما في الصحيحين عن حديث عائشة  ايضا انه عليه الصلاة والسلام حث على هاتين الركعتين وهو انه في صحيح مسلم خير من الدنيا

120
00:45:38.500 --> 00:45:58.150
وما عليها او كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء فضل احد كثير لكن الشأن الكلام الان   الرواتب في الرواتب  هاتان الركعتان هل هما افضل رواتب او الوتر فيه خلاف من اهل العلم من قال ان افضل الرواتب

121
00:45:58.650 --> 00:46:18.050
الوتر وهل الوتر من رواتب؟ العلماء لا يكاد يذكرون الوتر لا يذكرون الوتر مع ان الوتر راتبة الوتر راتبة بلا خلاف حتى قال بعض اهل العلم ان من لم يذكره فهو مراد عند اطلاقه

122
00:46:18.300 --> 00:46:41.250
مراد عند اطلاقه  الوتر ما كان يتركه في السفر ومن العقد الرواتب وكذلك ركعتا الفجر ما كان يتركها عليه الصلاة لا الوتر ولا ركعتا الفجر  ولهذا من الرواتب قطعا لكن اللي يظهر والله اعلم ان اهل العلم

123
00:46:41.500 --> 00:47:09.800
لا لا يذكرون الوتر مع الرواتب لان الوتر له احكام كثيرة  يوصل بصلاة قبله وتارة يفصل مطلقا يصلي ركعة يوصل بثلاث يوصل بسبع تارة يوصل بتسع على على الاخبار الواردة في هذا ومن اهل العلم من قال يجوز وصله

124
00:47:09.900 --> 00:47:24.200
احدى عشرة يعني يصل يصلي احدى عشرة ولا يسلم الا في الحادية عشرة ومنهم من قال يصلي احدى عشرة يجلس في العاشرة ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي ركعة مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يجلس

125
00:47:24.600 --> 00:47:40.400
بعد الثامنة ثم يقوم ويصلي التاسعة ذلك السبع يجلس بعد السادسة هذا جاء في رواية عند ابي داوود عن عائشة ايضا مثل ما جاء في صحيح مسلم في الجلوس بعد الثامنة

126
00:47:40.750 --> 00:48:02.250
من اهل من قال ذلك ومعلوم ان ان هذه المسألة وقع فيها  يعني خلاف فيما يتعلق بصفة صلاة يأتي الاشارة اليه ايضا  قيام الليل وصلاة ما يتعلق قيام الليل بعد ذلك ان شاء الله

127
00:48:02.400 --> 00:48:20.550
وبدأنا صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة وهذا يبين ان هذه الراتبة قبل صلاة وهذا هذا بلا خلاف ان راتبة الفجر قبل صلاة الفجر اما بعدها فليس هناك صلاة

128
00:48:21.100 --> 00:48:38.500
وقت والصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد هاتين الركعتين يعني ربما اضطجع وربما يضطجع على روايات عن عائشة في الصحيحين ايضا وجاء عنها رضي الله عنها ان اضطجاعه

129
00:48:38.750 --> 00:49:03.500
كان بعد الوتر  الرواة عن الزهري كلهم  قالوا ان اضطجاعه بعد ركعتين الفجر ومالك رحمه الله قال ان اضطجاع في حديث عائشة عن الزهد عن عائشة قال ان اضطجاعه بعد

130
00:49:03.700 --> 00:49:22.650
ومنهم من خطع مالك رحمه الله في هذا المعروف في حديث عائشة ان الضجاعة وماذا بعد بعد ركعتي الفجر لكن يظهر والله اعلم ان معاليك  لم يقم الخطأ لان اضطجاعه بعد الوتر معروف في الصحيحين ايضا في حديث ابن عباس

131
00:49:22.850 --> 00:49:39.450
اتجاهه بعد الوتر كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما الفه السحر عندي الا نائما قالت كل الليل اوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من اوله واخره. صحيح مسلم اوله واوسطه واخره

132
00:49:39.950 --> 00:50:19.150
كان عليه الصلاة والسلام بعد الوتر ينام مضطجع عليه الصلاة والسلام وكذلك رواية مالك رحمه الله قال ولمسلم    بعد الوتر النسائي رحمه الله يعني قصدك انه يعني يثبتها كان يثبتها. نعم. هي في صحيح مسلم. ولهذا هو الصواب الاظهر والله اعلم

133
00:50:20.050 --> 00:50:37.250
ولعل النساء ايضا يوضح ايضا في حديث مع حديث ابن عباس بعد الوتر لكن هنا مسألة هل يقع منه اضطجاع بعد الوتر والاضطجاع بعد ركعتين الفجر هذا هو موضوع البحث

134
00:50:38.100 --> 00:51:03.750
هل يضطجع الوتر ويضطجع بعد ركعة الفجر او ان ارتجاعه يكون في احدهما   وهل اضطجاعه سنة مقصود بها امر مشروع سنة عبادة او اضطجاعه لانه يدأب ليلى عليه الصلاة والسلام

135
00:51:04.200 --> 00:51:23.850
يريد ان يستعد لصلاة الفجر ويضطجع عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في رواية عن عائشة ظنها ان عبد الرزاق ما كان ما كان يضطجع لسنة لكن كان يدأب ليلة يستريحوا قبل الصلاة او كما قالت رضي الله عنها

136
00:51:25.750 --> 00:51:49.900
اما الاضطجاع بعد الوتر فهذا يظهر والله اعلم انه يعني مثل ما جاء في الرواية انه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام  العيد كما في حديث ابن عباس هل لكن هل يجتمع ان يضطجع في هذا وفي هذا؟ او انه اضطجع مثلا

137
00:51:50.050 --> 00:52:12.100
الله اعلم يحتاج تتبع الروايات عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عن اهل العلم حول هذه المسألة هذا هو الصحيح صحيح  ممكن يقال انها وهذي قاعدة في هذا الباب

138
00:52:12.300 --> 00:52:29.650
ان الاخبار اذا جاءت وامكن العمل بالكل بلا تعارض كان هو الواجب لا تعارض بين يقال مثلا يرتجع بعد الوتر ويضطجع بعد ركعتي الفجر لانه لا تعارظ هذا له محل وهذا له محل

139
00:52:30.250 --> 00:52:50.050
لا تقول ولهذا عائشة رضي الله عنها يعني في ظاهر الروايات انها فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع جاء بعض الروايات ما يدل على انه كان يحدثها آآ او يعني يؤخذ منها يحدثه مضطجع. هل معنى انه

140
00:52:50.300 --> 00:53:15.100
اذا كانت مستيقظة حدثها ولم يضجع وان كانت نائمة اضطجع ولم يحدثها مثلا او انه يضطجع على كل حال فان كانت مستيقظة حدثها وان كانت نائمة  يعني لم يحدثها اضطجع حاصل

141
00:53:15.900 --> 00:53:39.600
حاصل هذا محتمل ولمسلم صليت مع رسول الله سلم قبل الظهر سجدتين قبل الظهر سجدتين الحديث هذا في حديث ابن عمر وفيه فاما المغرب والعشاء والجمعة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذا ايضا في البخاري ايضا

142
00:53:39.850 --> 00:54:00.150
هذا في البخاري ايضا صلاة الجمعة في بيته ركعتين وكذلك ايضا المغرب والعشاء ايضا في البخاري يصلي المغرب والعشاء في بيته. لكن في رواية البخاري فاما الجمعة صلى بيته عند مسلم وعم الجمعة

143
00:54:00.300 --> 00:54:25.500
اما بعد المصلى فيصلي ركعتين فيصلي في بيتي ركعتين. صرح بالركعتين. في رواية مسلم صلي ركعتين  وكأن والله اعلم في يوم الجمعة اه يعني ان في الغالب ان الناس يعني بعد الجمعة كانوا يتقدمون وكانوا يبكرون فكانوا يبادرون الى بيوتهم

144
00:54:26.150 --> 00:54:48.000
والى حوائجهم ولهذا لم يكن اجتماع في المسجد وانشغال النبي عليه السلام بهم مثل انشغاله في غير الجمعة الجمعة لان في غير يوم الجمعة فانهم يعني يكونون مشغولون بامورهم فيجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيأتونه

145
00:54:48.200 --> 00:55:06.650
اما في يوم الجمعة كان يبكرون الى الصلاة فاذا فرغوا بادروا الى بيوتهم ويريحون رواحلهم كما في حديث جابر وكانوا يذهبون الى دورهم ولهذا حديث سائل بن سعد في الصحيحين

146
00:55:07.000 --> 00:55:23.700
ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة لكننا قيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة اما قبل ذلك فكانوا قد تهيؤوا وفرغوا من شؤونهم من طعامهم فلهذا قد ينشغل النبي عليه السلام بامورهم

147
00:55:23.900 --> 00:55:39.550
من يأتي اليه عليه السلام اما يوم الجمعة ولهذا قال في بيته مثل ما قال في المغرب والعشاء والا في العصر ان في بيته في جميع الاوقات صلى عليه صلاة المسجد الا

148
00:55:39.950 --> 00:55:57.100
ان يشتد انشغاله تحضر الصلاة الاخرى كما وقع له مع وفد عبد القيس في حديث ام سلمة رضي الله عنها  وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة

149
00:55:58.300 --> 00:56:16.200
هذا الوتر هو من وتر هذه الصلاة الصلاة الراتبة احدى عشرة ركعة وجاء عنها رضي الله عنها انه استقر وتره بعد ذلك على تسع كما عند ابي داوود انه كان يوتر

150
00:56:16.850 --> 00:56:42.300
احدى عشرة ثلاثة عشرة ثم صلى احدى عشرة ثم صلى  ايضا  ثم صار يوتر  ولم تذكر احدى عشرة وجاء في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد الجهني ومن حديث عائشة رضي من حديث ابن عباس انه صلى ثلاث عشرة ركعة

151
00:56:43.600 --> 00:56:53.800
روى احمد وابو داوود باسناد صحيح عن عائشة بنت عبد الله بن ابي قيس عن عائشة رضي الله عنها لو سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر باربع

152
00:56:53.950 --> 00:57:25.000
هذي سبع روشت     هذه احدى عشرة وبعشر وثلاث هذي ثلاثة عشرة  انه يصلي ثلاث عشر ركعة عليه الصلاة والسلام وجاء عن عائشة رضي الله عنها ايضا كان يوتر بثلاثة عشرة في البخاري وجاء عنها في البخاري منها ركعتا الفجر

153
00:57:25.200 --> 00:57:41.250
ولذا اختلفت الرواية عن عائشة كثيرا وحصل فيها اضطراب مثل ما حصل ايضا عليها وفي الرواية عنها في صلاة الضحى ستأتينا ان شاء الله اما اليوم وفي الدرس الاتي ان شاء الله

154
00:57:41.400 --> 00:57:57.950
صلاة الضحى  في صلاة الضحى عنها رضي الله عنها اما الاحاديث الاخرى فهي صريحة وواضحة ثلاثة عشرة الرواية هذه عن عائشة رضي الله عنها صريحة ايضا وعن ام سلمة ايضا

155
00:57:59.300 --> 00:58:23.000
ومنهم من تكلم وتأول حديث ابن عباس ان هاتين الركعتين اما ركعتا  تحية راتبة العشاء او انهما الركعتان اللتان يفتتح بهما عليه الصلاة والسلام صلاة  اما القول الأول فلا دليل عليه

156
00:58:23.400 --> 00:58:46.400
ابن عباس يحكي انه استيقظ بعد صلاة الليل لما انتصف الليل يعني او قبله بقليل او بعده بقليل الحديث لما قام عليه الصلاة والسلام الى شد فتوى وضع الحديث صلى ركعتين الجهني صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين

157
00:58:46.700 --> 00:59:07.100
لكن يسن للانسان ان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين هذه السنة   سواء اراد ان يقوم او اراد ان يصلي اذا اراد وان لم يتيسر له صلاة طويلة فالسنة ان تبدأ الصلاة بركعتين خشعتين

158
00:59:08.100 --> 00:59:28.100
اولا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي انه كان يصلي ركعتين حديث كان يصلي صحيح مسلم  جاء في حديث ابو هريرة اذا صلى احدكم فالليل الصلاة بركعتين خفيفتين

159
00:59:28.450 --> 00:59:48.600
وجاء انه عليه السلام يصلي بركعتين ركعتين خفيفتين ومن فعله ومن قول عليه الصلاة والسلام هذا كما نبه العراقي رحمه الله صاحب المتن للشارع الابن لكن اللي هو صاحب الاصل رحمه الله عبد الرحيم الحسين

160
00:59:48.850 --> 01:00:06.700
اشار الى فائدة مهمة رحمه الله قال ان هاتين الركعتين للتعجيل بازالة عقد الشيطان  لان ظاهر الخبر ان عقد الشيطان لا تزول من دخول الصلاة انما تزول بالفرار منها فان هو صلى

161
01:00:07.500 --> 01:00:31.100
هو صلى وهذا محتمل ان قيل ان العقدة الاخيرة تزول الدخول فيها على هذا لا يرد هذا المعنى واذا اطال حصل المقصود بدخول فيه زمن العقد وقيل انه لا يزول الا بالفراغ منها. يسن ان يخفف الصلاة حتى يبادر الى زوال اثر هذه العقد التي يعقدها الشيطان

162
01:00:31.450 --> 01:00:52.550
الاحاديث في هذا الباب اكثرها على انه لا حد للصلاة جاء تحديدها بثلاثة عشرة في اخبار عدة تقدم اربعة من الصحابة   ابن عباس سلامة ابن عائشة رضي الله عنهم على الخلاف عن ام سلمة عن عن عائشة رضي الله

163
01:00:52.600 --> 01:01:14.050
لهذا دائم اهل العلم اذا رأوا الاحاديث اختلفت مثلا في رواية فزعوا الى الرواية التي لم يحصل فيها اختلاف يعني لما حصل اضطراب في صلاته جمعه بين عشاءين في المزدلفة عليه الصلاة والسلام حديث ابي ايوب وحديث ابن عمان ابن مسعود وحديث

164
01:01:14.100 --> 01:01:31.700
ابن عمر مسألة الاذان والاقامة الحديث في هذا الباب رجعوا الى حديث جابر الصريح الواضح المحكم في هذا الباب وجعلوا فصلا في هذه المسألة كذلك ايضا في هذه المسألة الاحاديث واضحة وصريحة

165
01:01:31.900 --> 01:01:51.900
في ذلك وهذي وهذي مسألة ادلتها كثيرة فيما يتعلق بصلاة الليل وعدم حصر انما الاشارة الى ثلاثة عشرة اما كونه لا حد لها هذا عليه يأتي بحديث ابن عمر اشارة الى صلاته عليه السلام وانه

166
01:01:52.050 --> 01:02:11.000
اصلي ثلاثة عشرة ركعة تارة لكن الاكثر من احواله على ما يظهر على حديث عائشة احدى عشرة الاحدى عشرة ركعة وجاء في رواية مسلم يسلم من كل ركعتين يسلم من كل

167
01:02:11.800 --> 01:02:39.250
والسنة عن ابن عمر  تسلم من كل ركعتين فاذا فجر الفجر يعني ظهر الفجر صلى ركعتين خفيفتين تقدم في رواية حفصة رضي الله عنها ثم اتكأ على شقه الايمن ثم اتكأ على شق العلم حتى يأتي هذه ينظر هذه الرواية

168
01:02:39.400 --> 01:02:55.800
انا ما تابعته في الحقيقة هذه الرواية هذا لفظ من؟ هل هو الاخ احمد  هذه يا زياد انا الحقيقة يعني غفلت عنها ما انتبهت لها للان هذه الرواية ثم اتكأ على شقه الايمن المعروف المضطجع

169
01:02:55.900 --> 01:03:14.100
كان عليه الصلاة والسلام يضطجع ثم اتكأ ظهره انه لم ينضجع وانما الاتكاء المعروف عنه عليه الصلاة والسلام السفر لا في الحضر هذا في السفر ورد انه عليه السلام كان

170
01:03:14.150 --> 01:03:36.500
السفر اذا من اول الليل فانه يستند على ذراعه عليه السلام على يديه. يعني وان كان قريبا من الفجر فانه يضع ذراعه ويتكئ عليه حتى يكون ابلغ في الاستيقاظ وعدم الاستغراق

171
01:03:36.650 --> 01:04:14.200
انه هذا جاء في صحيح مسلم في رواية ثم اتكأ على شقه الايمن حتى يأتي المؤذن يؤذنه بالصلاة. وجدتها    كل رواية حدثنا عبد الرزاق عن معمر ها  تحليل هذه الرواية

172
01:04:14.600 --> 01:04:39.800
هذه الرواية معلومة عبد الرزاق رحمه الله   متقنة عبد الرزاق رحمه الله ايضا  بعد مئتين رحمه الله قبل وفاة بنحو عشر سنين لكن رواياته يقولون انها من كتابه بعد ذلك فالاصل هو الحفظ

173
01:04:40.100 --> 01:05:04.450
يحتمل ما ادري عن كلام اهل العلم في هذا يحتمل انه عليه ستارة اتكأ على شق الايمن وتارة يضطجع لكن هذه حتى يأتي المؤذن يؤذنه للصلاة يعني باقامة الصلاة  اذا كان

174
01:05:06.800 --> 01:05:37.100
اللي هتحسب  لتحسب  لان يعني حتى القاعدة في هذا او الايسر والاحسن يبدأ بصلات خفيفة حتى ينشط  ثم بعد ذلك لا بأس يضيء لما كان في حديث لكن في حديث زين وخالد ربما قد يقال على خلاف هذا

175
01:05:37.150 --> 01:06:02.050
صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين  ذكر اطال فيهما عليه الصلاة والسلام اختلف تطويله من ركعة الى ركعة عن معروف صلاته في الغالب متقاربة حديث ابن عباس ابي داوود انه كان يصلي

176
01:06:02.800 --> 01:06:34.000
في كل ركعتين وذكر يعني سورة من سور وسط مفصلة ونحو ذلك وهذه صلاة وكان اذا طال القيام وطال الركوع  كل ركن دون الركن الذي قبل  مظاهر حديث ابن عمر انه يصلي في المسجد

177
01:06:36.050 --> 01:06:54.300
حديث ابن عمر ان الرواتب النهارية خص المغرب في بيته واما المغرب والعشاء بيته مفهوم المخالفة قد يؤخذ منه انه هذه الرواتب في المسجد لانه ينشغل بما يأتيه من الوفود

178
01:06:54.500 --> 01:07:16.200
ومن يسأله من الناس ويستفتيه وحاجات الناس ربما جلس احيانا في المسجد الوقت الطويل عليه الصلاة والسلام لابد يعني يعني مثلا في حديث عمرو بن اخطب عمرو بن اخطب صحيح مسلم صلى بنا صلاة الفجر فخطبنا حتى حضرت

179
01:07:16.750 --> 01:07:38.600
ثم صلى الظهر ثم خطبنا حتى حضرت العصر حتى غابت الشمس الحديث  اليوم المسجد هذا يعني فيما يظهر والله اعلم انه لو كان خرج يعني  ثم رجع لا ان في المسجد عليه الصلاة والسلام

180
01:07:38.650 --> 01:07:52.200
تصلي الراتبة في البيت في مسجده وهذا هو ظاهر حديث ابن عمر لما قال واما المغرب والعشاء في بيته المقاصة المغرب والعشاء دل على انه يصلي جاء في الحديث ايضا ذكرته الان

181
01:07:52.450 --> 01:08:20.800
عند ابن حبان وابن خزيمة ايضا ان النبي عليه السلام لا اله   اناس من الانصار في عوادي المدينة جاءهم عليه الصلاة والسلام يوم الاربعاء. جاءهم يوم الاربعاء  قال لو انكم حظرتم لعيدكم هذا

182
01:08:23.000 --> 01:08:54.550
فصليت  قالوا بابينا انت وامنا يا رسول الله  حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة ثم صلى ركعتين المسجد قال  ولم يكن يصليها قبل ذلك المسجد  لكن الحديث في ثبوت نظر

183
01:08:54.900 --> 01:09:27.900
الصحابي ايضا  في سماعه منه لكن هذا ساعة جلباب انه عليه الصلاة والسلام ربما صلى احيانا مثل صلاة  جمعة انا في بيتي الجمعة كان كان يصلي ركعتين في بيته عليه الصلاة والسلام نص عليها

184
01:09:28.600 --> 01:09:50.050
وسكت عن الرواتب راتبة الظهر  صلاة الظهر والجمعة انه ربما صلاها في المسجد في حديث عائشة كان يصليها احيانا بيته قالت لما قال لها عبد الله بن شقيق جعلها قد كان يصلي بيتي اربعا ثم يصلي ابنه ثم يرجع فيصلي ركعتين

185
01:09:50.600 --> 01:10:34.700
ابو عتبة في في البيت  لكن يدل على انه قد يصليها احيانا في المسجد اذا لم يشغل  اربع   اربعا هذا مطلق لكن العلماء فسروا هذا بانه يسلم لكل ركعتين صلاة الليل مثلا

186
01:10:34.900 --> 01:10:46.600
ان شاء الله رواية علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكن صحيح ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وليس العمدة على حديث البارقي

187
01:10:46.900 --> 01:11:01.400
العمدة كما قال البخاري رحمه الله لما قام باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وذاك الاخبار الكثيرة انه عليه السلام كانت صلاة مثنى مثنى النهي عن السرد ما ادري عن النهي عن السرد

188
01:11:03.700 --> 01:11:24.950
الاربع الجمهور يجوزون ان تسرد اربعة في النهار وكذلك في الليل والمذهب ينهون عن الشرد اربعة في الليل اربعة في الليل هذا يعني على احد القولين الا القول الثاني بعضهم جعله المذهب

189
01:11:25.200 --> 01:11:43.900
انه يجوز ان تسرد اربع ركعات توصد اربع ركعات يعني ليس يعني هو وان كان المشهور انه لا  يعني اربع ركعات لكن قول ثاني صح بعضهم الحنابلة. جعلوه المذهب ايضا جعلوه المذهب موافقة للجمهور

190
01:11:54.200 --> 01:12:35.550
وجاء حديث جاء حديث يفصل بينهن ولم يذكر السلام السلام عند الترمذي احدهما او كلاهما   بايوب الظاهر     كلام ايضا  انه يفصل ركعتين  صلاة الليل وان لم تثبت وان لم تثبت لا تبالي. لان الذي في حديث ابن عمر

191
01:12:36.500 --> 01:12:56.550
ليس سؤال عن الصلاة يسأله عن عن الوتر وعن صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى على هذا لا يكون لمفهوم ولو كان مفهوم في هذه الحالة  مختلف ثم السنة الصريحة

192
01:12:56.700 --> 01:13:18.200
في ان هذا المفهوم غير مراد واضحة صلاة الليل والنهار بفعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم بوب رحمه الله صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وذاك الاخبار من احاديث ابن عمر

193
01:13:18.250 --> 01:13:38.200
صلي ركعتين ما قبل الظهر ركعتين بعدها واظنه ذكر اذا دخل المسجد فليصلي ركعتين المسجد احاديث كثيرة يعني الاحاديث كثيرة في هذا الباب   ادلة اخرى يعني ليس على هذا الحديث وحده

194
01:13:38.400 --> 01:13:55.250
هذا الحديث خمسة عشر من كبار اصحاب ابن عمر مع ان البريق هذه وين روى له مسلم الا انه لم يوثقه معتبر رحمه الله ناخذ اخر رواية في هذا ونعلمه عندها

195
01:13:55.700 --> 01:14:11.750
رواية لمسلم تقديم نعم هذه سبق الاشارة اليها موسم تقديم اضطجاع على ركعتي الفجر ركعتي الفجر وهذي رواية مالك رحمه الله سبق الاشار اليه. رواية مالك تقديم الضجة على ركعتي الفجر

196
01:14:12.350 --> 01:14:31.600
هذي منهم من قال انها وهم لكن اضطجاعا هذا يكون اذا كان  ركعتين الفجر فيكون اضطجع بعد صلاة الوتر  كما في حديث ابن عباس وتقول عائشة رضي الله عنها نقلت

197
01:14:31.650 --> 01:14:49.050
الاصطجاعي الاضطجاع اللي هو بعد ركعتي الفجر بعد الوتر وهو موافق لحديث ابن عباس وهل هذا لا يقال انه وهم؟ والامام مالك رحمه الله وان كان في غيره قديم يعني

198
01:14:49.150 --> 01:15:12.800
يخطئ مهما كانت لكن اذا علم موافقة غيره له في هذه السنة الاصل عدم الخطأ في هذا الباب   هناك اختلف عن خالفهم ائمة كبار يعني لكن لا شك انهم من كبار اصحاب

199
01:15:12.900 --> 01:15:53.500
الطبقة الاولى من اصحاب الزهري رحمه الله  اذا حمل على ركعتي الفرض على هذا يكون بعد الوتر  حديث ابن عباس يعني   طيب رواة عن مالك عن الزهري اضطجاع بعد ركعتي السنة

200
01:15:54.950 --> 01:16:40.400
اذا جعلت قبل ركعتين    يعني يعني الاضطجاع المعروف والاخبار بعد بعد السنة بعد السنة   بعد السنة فاذا قلت مثلا انه قبل السنة  قبلة قصدي قصدي قبل الفرض يعني   ما هو المخول له

201
01:16:41.050 --> 01:17:00.500
ما هو المخول يعني للشجاع مثلا قبل الفرض يعني معروف الاضطجاع في السنة اما بعد الوتر  اما بعد الوتر او بعد ركعتي الراتب. اما ان يكون بعد الاذان وقبل السنة لا الانسان حينما

202
01:17:01.250 --> 01:17:22.550
الصلاة  اليها الى ما الى الامر المشروع لها والامر المشروع هو ركعتا الفجر. فكيف يكون اضطجاع بعد الاذان وقبل يعني قبل ركعتي الفجر وقبل صلاة الفرض هذا فيه نظر يعني هذا الوقت ليس موظوع اضطجاع

203
01:17:23.250 --> 01:17:40.450
ليس بوضع ضجة حي على الصلاة الفلاح. ومن ذلك السنة اذا صلى السنة  النبي ينتظر ثم ايضا لو اضطجع مثلا قبل السنة قد يغفو مثلا قد يأتيه المؤذن وهو مضطجع

204
01:17:40.950 --> 01:17:59.000
ويكون لم يصلي الراتبة يضطر الى الانتظار هذا لم يعرف المعروف انه كان يأتي المؤذن فيقوم والا على هذا اذا اتى المؤذن مثلا مضطجع يقوم الى ركعتي الفجر لا يقوم الى

205
01:17:59.250 --> 01:18:17.200
الفرظ لا يقوم الى الفرظ عليه مثل هذه الاشياء اما حديث ابن عباس هو حديث ابن عباس هذا حديث مستقل لكن يقال  متقدم وهو يعني عائشة رضي الله عنها روت صلاة الليل مثل رواها ابن عباس

206
01:18:17.900 --> 01:18:43.100
اكثر مروى ابن عباس اذا كان ابن عباس نقل اضطجاعه بعد الوتر وهو في ليلة واحدة ليلة واحدة ها الليلة فكيف لا تنقله عائشة التي يعني يكون عندها ايضا وجه اخر وقال كون عائشة حفظت هذا وعرفت يعني يحفظه ابن عباس ولا تحفظه عائشة لا عائشة حفظت الامرين

207
01:18:43.550 --> 01:19:11.750
اضطجعه بعد ركعتي الراتبة  وفي بيتها رضي الله عنها  لا تصلي معه يعني تصلي مثلا  وتراه وتراه يصلي تقول رضي الله عنها كان يقرأ  فاذا اراد ان يركع قام عليه الصلاة والسلام

208
01:19:11.900 --> 01:19:33.150
صلاته  ليس بعيد المعنى نقولها بل هو والواقع ابن عباس في تلك الايام كان غلاما صغيرا رضي الله عنه صغيرا كان ربما اخفى واخذ عند بشحمة اذنه اذا ايقظه وفي صحيح مسلم

209
01:19:33.550 --> 01:20:14.250
سبق سبق الكلام عليه اقول سبق الكلام عليه   بعد العشاء هو صحيح هذا الاربع بعد العشاء يعني لكن الصواب الاقرب فيها انها موقوفة عن عبد الله بن عمرو مجاهد وجاءت بنت عائشة رضي الله عنها

210
01:20:14.550 --> 01:20:30.150
وجاءت عند الطبراني عن ابن عمر مرفوعا لكن رفعه يعني منهم منطقة قواهم منهم من ضعفه الاقرب والله اعلم انها عن ابن عبد الله بن عمرو ورد صحيحا كذلك عن عائشة ايضا

211
01:20:30.550 --> 01:20:48.550
وعلى هذا اذا قيل ان الصحيح موقوف وهو مرفوع الحكم وهو مرفوع شكرا  مشروعية اربع بعد العشاء لكن لا يقال انها هي الراتبة هل يقال منها الراتبة ركعتان وركعتان؟ ثبت ايضا

212
01:20:49.350 --> 01:21:11.250
عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء اربع اربع ركعات وهذا الخبر مثل ما سبق وجاء عن ابن عمر وعن غيره مرفوع في ثبوته مرفوع نظر والاقرب والله اعلم انه موقوف لكن مثله لا يقال بالرأي. وان من صلى اربعا قبل بعد

213
01:21:11.250 --> 01:21:46.500
بعد العشاء عدلنا مثلهن من اخر الليل او كما  مثل هذا لا يقوله الراوي الصحابي من رأيه الا يكون الا مرفوعا حكما في حكم المرفوع حكما     الاربعة هذه لم يأتي فيها ذكر الفضل وانها يعني

214
01:21:46.550 --> 01:22:13.950
انما جاءنا كان يصلي. نقل من فعل عند البخاري من حديث ابن عباس  العباس ولا عن عائشة  نصلي اربعا  بعد العشاء يصلي اربع يظهر لكن رواية اهل ابن عباس عن عائشة

215
01:22:15.400 --> 01:22:31.850
حديث ابن عباس حديث ابن عباس في ساعتين فيما يظهر انه دخل بيته وصلى اربعا اربعا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك من الليل لكن يتأكد ابن عباس يحتاج الى مراجعة

216
01:22:32.050 --> 01:23:01.600
سم ابن عمر ينقل عن عن امهات المؤمنين  حفظت حفظت وقال في ركعة وهي ساعة لم يكن عليه يدخل عليها احد. ولكن حدثتني ام من حفصة  عائشة حفظت ما لم يحفظه

217
01:23:01.800 --> 01:23:22.300
ام واوا ام حبيبة حفظت ما لم يحفظه ومن حفظ حجة على من يحفظ هذا هو يعني المسلك في هذا وفي غيره  لا بعض الناس يريدها لا بأس به لكن الوهم فيها

218
01:23:22.400 --> 01:24:01.750
جاء من حديثها ومن حديث عائشة وابي هريرة الاحاديث يقوي هذا. ثم حديث عائشة في صحيح مسلم واظح  هذا هذا بعض التابعين اخذ بهذا لو ورد الحديث مطلق   هذه حجة لمن صلاها اثنا عشر في الضحى صلاها اثنا عشر بعد صلاة الظهر صلاها مثلا بعد صلاة العشاء

219
01:24:02.200 --> 01:24:20.600
لكن قد يقال والله اعلم ان اليوم له صلوات منها ما هي موظفة توظيفا راتبا منها ما هي على سبيل النافلة المقيدة مثل اربعة قبل العصر ومثل صلاة الضحى ومثل بين كل ليل

220
01:24:20.800 --> 01:24:41.050
صلاة ركعتان بين الاذان والاقامة  جاءت هذه المصلى بيوم ينتهي عشرة ركعة يقال يعني طيب هل يقال يصليها في الليل؟ انها المراد بها صلاة الليل هذا فيه نظر  ولهذا قيل ان هذا الخبر

221
01:24:41.150 --> 01:25:02.900
يفسر بالاخبار الاخرى اما ان يعني الراوي يعني رووا تارة مجملا وتارة مفسرا او انه بشر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى كل يوم ينتهي عشرة ركعة الله له قصرا

222
01:25:03.100 --> 01:25:30.950
الجنة  نعم قرأته قديما ذكر وذكر بعض الحفاظ   هو مقدم عليه اقول مقدم شعبة يخطئ في الاسماء رحمه الله ويخطئ في المتون. سفيان يقع لكن شعبة له اخطاء اكثر رحمه الله

223
01:25:31.150 --> 01:26:08.250
نعم الاجماع يعني  وطبعا هو هو احيانا قد يقول ليس الامر كذلك لكن هل يشهد بهذا لسفيان بهذا رحمه الله   نعم يبادر الى ماذا   ما بعد الاذان وقت   بعد ذلك

224
01:26:08.900 --> 01:26:38.550
الدعاء والذكر صلاة الركعتين ثم الاضطجاع يعني  احمد وتعرف يعني يظهر الله عنا الروايات يفسر بعض لا انهم يعني هذه الرواية  مثل ما تأتي الوقت عن النبي عليه الصلاة والسلام

225
01:26:38.750 --> 01:26:57.600
قد يختلف. والنبي قال قولان لفظا واحدا  في الروايات اقول هذا من معنى كذا وهذا معنى كذا لا هذا يسلكه يعني ضعفاء النقد العلماء في هذا مثل قول النبي في حديث ابن عباس عن سعد الساعدي

226
01:26:58.400 --> 01:27:23.050
في البخاري  زوجناك انكحناكها املكناكها   املكناك ها  يعني ست الفاظ والنبي قال لفظ واحد عليه الصلاة والسلام بعض الالفاظ بان اما وهم او رويت بالمعنى لكن اخذ العلماء من هذا

227
01:27:23.550 --> 01:27:39.350
فقه الصحابة رضي الله عنهم والعلماء ان المقصود هو النكاح باي لفظ وانه لا يشترط لفظ خاص للنكاح المقصود هو النكاح لهذا الاوهام كان هذا اللفظ متعبدا به نقلوه تماما

228
01:27:39.600 --> 01:27:57.400
ولم يحصل لي خلاف عند جمع الطرق والنظر فيها يتبين الطريق لي قد يكون النبي قاله عليه الصلاة والسلام لكن هذا ليس من الفاظ المتعبد بها لابد ان يقال ليست من الالفاظ التي تقال مثلا في التشهد ونحو ذلك تنقل كما كان

229
01:27:58.200 --> 01:28:26.200
من باب اولى الفاظ الصحابة التي يقولها التابعون ثم الرواة بعدهم قد يحصل فيها يعني تغيير معه حفظ المعنى معروف انه اذا كان عالم يحيي المعاني جاز له ذلك والله حي جيد

230
01:28:26.500 --> 01:29:00.750
ايضا الحين تسلسل   حبيبة قال فما تركتم من الراوي عنه    تسلسل بهذا القول ما تركتمنا منذ ها لا قبل الظهر اما بعدها فالراتبة اثنتان اما يعني اثنتا الراتب واثنتا النافلة نافلة مقيدة

231
01:29:01.000 --> 01:29:38.350
دليل يدل على ان بعد الظهر اربع يعني ما ما في دليل ما في دليل يبين عنه راتبه  مشروع مشروع ضابط   عليه صنم  هذه الرواتب ولهذا ما لقد تركها الا في السفر

232
01:29:38.450 --> 01:30:14.350
ثم ايضا جاء الحث عليها في السنة حديث ام حبيبة رضي الله عنها    نعم ارفع الصوت نعم  رواه ابو داوود باسناده الصحيحين والمقدام على رجل متكئ على اريكته يقول عندنا كتاب الله

233
01:30:14.550 --> 01:30:35.200
وما وجدنا فيه من حللناه الرملة ثم ذكر الاوان مثل ما حرم الله اشارة الى ان متكأ عليه ليس عنده همة في العلم ولا طلب العلم يؤثر الراحة يؤثر ويقول

234
01:30:36.250 --> 01:31:01.200
عندنا كذا وعندنا كذا اشارة الى وجهله وكسله وضعفه فالمقصود من هذا الحديث حديث صحيح عن هذين الصحابيين اشهر من رواه قد يكون طرق اخرى. نعم   الا واني اوتيت القرآن

235
01:31:01.850 --> 01:31:25.100
كذلك يعني مع القرآن يعني الوحي هو الا وحي   الوحي يوحى يقول عليه الصلاة والسلام يعني في ما من انبياء الا وقد اوتي ما على مثله امن البشر وان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي

236
01:31:26.000 --> 01:31:41.400
هذا يشمل القرآن والسنة السنة. يبين انها لا في الحجة ثم السنة  رحمه الله تقضي على القرآن وبعض العلماء توقف في هذا الاطلاق هذا لكن قالوا تقضي بمعنى انها تبين

237
01:31:42.100 --> 01:32:01.600
ولها طرق اما ان تكون زائدة عن القرآن او مفسرة  مؤشرة او زائدة وجه ثالثة ايضا ها يعني اما ان تكون يعني جاءت ما لم يأت به القرآن او تكون مفسرة

238
01:32:02.500 --> 01:32:23.450
القرآن مبشر اهل القرآن فيه في اشياء كثيرة  لا تنسخ وذهب بعض اهل العلم الى انه   سنة للقرآن  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته