﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح كتاب تقريب اسانيد وترتيب المسانيد

2
00:00:12.600 --> 00:00:27.900
اشرحه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل يقام هذا المجلس مساء الاربعاء بتاريخ التاسع عشر من شهر جمادى الثاني اه قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة

3
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرظ عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه

4
00:00:48.050 --> 00:01:08.650
تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام العراقي رحمه الله في كتاب تقريب الاسانيد باب صلاة الجمعة

5
00:01:09.250 --> 00:01:22.950
ثم ذكر حديث ابي هريرة عن الاعرج عن ابي هريرة وهو عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة

6
00:01:25.100 --> 00:01:42.000
البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث الباب فرض الجمعة وذكر قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ثم ذكر هذا الحديث رحمه الله

7
00:01:42.000 --> 00:02:03.950
فهذا فيه اشارة الى ان صلاة الجمعة فرضت في المدينة هذا قول عامة العلماء ان فرضها كان في المدينة. هنالك قول انها فرضت في مكة وذكروا في هذا اخبارا لا تصح

8
00:02:04.800 --> 00:02:25.050
لكن لو ثبت انها فرضت للمدينة لما روى البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس في الرواية إبراهيم ابن طهمان عن أبي جمرة نصر ابن عبد الرحمن الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما

9
00:02:25.100 --> 00:02:46.950
انه قال اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية جواثا قرية بالبحرين وهذا فيه تصريح بل نص على ان الجمعة صليت في المدينة

10
00:02:47.600 --> 00:03:14.050
وهذا الحديث البخاري وقد رواه النسائي من حديث ابي هريرة الرواية إبراهيم الطحمان عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان اول جمعة جمعت في بعد جمعة بمكة

11
00:03:14.800 --> 00:03:37.350
في جواثا قرية بالبحرين. قال بمكة وهذا رواه النسائي في الكبرى رحمه الله لكن هذا الحديث نبه الحافظ رجب رحمه الله انه شاذ مخالف الاخبار الصحيحة او للروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما

12
00:03:37.900 --> 00:03:57.750
وان قوله بمكة وهم من بعض الرواة شذ به عن من رواه عن ابراهيم طهمان رواه عنه ابو عامر العقدي كما عند البخاري وقال في في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:03:58.000 --> 00:04:13.950
كذلك رواه وكيع عن ابراهيم طهمان عن ابي جمرة عن ابن عباس عند ابي داود وقال في المدينة يعني في مسجد مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن رواية النسائي

14
00:04:14.000 --> 00:04:40.550
رواها عنه امام ثقة صحيح لكنه شذ او خالف خالف وهو الملقب بياقوتة العلماء. الملقب بياقوتة العلماء هذا مشهور بهذا اللقب من هو هذا الراوي احد الرواة من رواة الشيخين

15
00:04:40.600 --> 00:05:11.600
وهو امام رحمه الله شاهد وصف بالعقل والتأني رحمه الله وسماه سفيان الثوري ياقوتة العلماء وسفيان الثوري من مشايخه رحمه الله هذا هو المعافى ابن عمران الازدي الفهمي ابو مسعود الموصلي رحمه الله سنة خمس وثمانين ومئة وهذا وهذا وهو مع امامة

16
00:05:11.600 --> 00:05:32.800
رحمه الله الا ان الامام والثقة قد يقع فيما هو فيه شذوذ قد يقع والشذوذ هو مخالفة من؟ الثقة اوثق منه او الثقة للثقات كما قال العراقي رحمه الله وذو الشذوذ ما يخالف الثقة

17
00:05:32.850 --> 00:05:55.600
فيه الملا فالشافعي حققه لكن خالف في ذلك الحاكم والخليلي فلم يشترط الحاكم الخلاف وقال ان الشذوذ يكون في تفرد الثقة سواء خولف او لم يخالف او لم او لم يخالف

18
00:05:56.200 --> 00:06:16.450
الخليلي ايضا ابوي على الخليلي قال اضيق قول منه وقال انه مجرد التفرد لكن هذان قولان ضعيفان عند اهل العلم ولهذا يقول العراقي رحمه الله والحاكم الخلاف فيه ما اشترط

19
00:06:17.200 --> 00:06:36.500
وللخليل مفرد الراوي فقط ثم بين ان قوله وبين قال ورد ما قال بفرض الثقة النهي عن بيع الولاء والهبة يعني الثقة رد ما قال وبقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي

20
00:06:37.150 --> 00:06:54.950
مسلم قال في كتاب الايمان والنذور في صحيحه في صحيحه ان الزهري له تسعون فردا احاديث فرد بها ومع ذلك لم يجدوا هذا الا امامة وجلالة ولهذا الشذوذ ما يخالف البلاء

21
00:06:55.050 --> 00:07:13.400
لكن هذا كما لا يخفى بتفصيل عند اهل العلم تفصيل عند اهل العلم وقول الحاكم يحمل يجري على تفرد من لم يكن مبرزا في العدالة. اذا انفرد من لم يكن مبرز في العدالة

22
00:07:14.100 --> 00:07:30.800
في شيء وان لم يخالف زاد شيئا لم يخالف هي زيادة ومثل هذه الزيادة قد لا تخفى او لا تفوت على من يرويها فكونه ينفرد من لم يبرز في العدالة

23
00:07:30.950 --> 00:07:50.300
يدل هذا على شذوذه انما الثقة المبرز في العدالة لا يكفي مجرد انفراده بل لا بد من المخالفة ولهذا قال فالشافعي حقق رحمه الشاهد في المسألة كما تقدم ان قوله بمكة

24
00:07:50.800 --> 00:08:09.800
مخالف للروايات رواية البخاري وللرواية ابي داوود ثم مما يدل على الوهم انه وهم في السند والمتن كما قال ابن رجب رحمه وقد تم عليه الوهم في السند والمتن السند من ولاية ابراهيم طعمان عن ابي جمرة

25
00:08:10.350 --> 00:08:27.150
والمعافاة رواه عن ابراهيم قهمان عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة محمد بن زياد عن ابي هريرة مخالفة للسند مخالف المتن مثل ما تقدم قوله بمكة ولهذا كان الصواب

26
00:08:27.550 --> 00:08:42.450
ان صلاة الجمعة فرضت بالمدينة على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون اي في الزمان والوجود واعطاء الكتاب

27
00:08:43.600 --> 00:09:12.150
متأخرون في الوجود وفي الزمان السابقون اي في الفضل وسائر الفضائل ولهذا في حديث حذيفة عند مسلم نحن الاخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق المقضي لهم قبل الخلائق. فسرت هذه الرواية

28
00:09:12.200 --> 00:09:33.150
حذيفة المعنى هو واظح لكن زادت بيانا رواية ابي هريرة في الصحيحين صحيح مسلم ايضا انهم اول الناس دخولا الجنة هذا من السبق فلا تنافي بين كونهم كما في الحديث

29
00:09:33.300 --> 00:10:01.000
هم الاخرون وانهم هم السابقون هو باعتبارين الاخرون باعتبار الوجود وان كتابهم بعد الكتاب جنس الكتاب الذي قبلهم التوراة والانجيل وكونهما هم السابقين باعتبار اخر وهو فظلهم وشرفهم على الامم

30
00:10:01.050 --> 00:10:29.900
وانهم يقضيوا لهم قبل الخلائق وانهم اولوا من يدخل الجنة ويقال السابي نحن الاخرون السابقون   وهذه الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام. وفضلها من جهات عديدة لكن ايضا هم من جهة انهم وان كانوا تأخروا في الزمن في الدنيا الا انهم متقدمون من جهة المعنى

31
00:10:30.200 --> 00:11:00.900
لان الشرائع التي قبل  بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وامته اخر الامم ونبيها اخر الانبياء عليه الصلاة والسلام. فشريعته باقية الى ان تقوم الساعة وهذا شرف عظيم لهذه الامة تأخرهم لكونهم افضل من هذه الجهة. فلا شريعة ولا نبي بعد هذه الشريعة وبعد هذا النبي

32
00:11:01.050 --> 00:11:22.650
عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام نحن الاخرون السابقون. يوم القيامة بيداء بيد بمعنى غيرة وهي تعرى باعراب غير استثناء على الاستثناء لانها مثل غيب

33
00:11:23.700 --> 00:11:47.000
بيد انهم قال بعضهم ان بيت معناها من اجل لاجل انهم لكن جمهور الشراح على ان غير انهم اوتوا غير يعني انهم غايروا انهم مغايرون من هذه الجهة وهو انه اوتوا الكتاب من قبلنا

34
00:11:47.300 --> 00:12:07.250
كتاب جنس الكتاب وهو التوراة والانجيل. وقد يقال ايضا جنس الكتاب حتى غير التوراة والانجيل لكن اخر الحديث لما ذكر اليهود والنصارى دل على ان المراد هنا خصوص كتاب اليهود والنصارى

35
00:12:07.800 --> 00:12:37.100
بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه اي القرآن. من بعدهم هو كتابنا وهو القرآن ثم هذا يومهم الذي فرظ عليهم يعني فرظ عليهم اما تعظيمه او بايجاب عبادة عليهم فيه

36
00:12:38.050 --> 00:12:56.250
فرض عليهم ذلك لو فرض ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم وكذلك فرض علينا هذا اليوم كما سيأتي عند وفي رواية مسلم مسلم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا

37
00:12:56.550 --> 00:13:17.900
وكتب عليهم لكنهم خالفوا واختلفوا في هذا اليوم الذي فرظ عليهم مع انه نص في الفرظ عليهم ثم هذا اليوم الذي فرظ عليهم فاختلفوا فيه قيل ان هذا اليوم فرض عليهم تعظيمه

38
00:13:18.500 --> 00:13:40.800
وانه لم يحدد انه وكل الى اختيارهم ان يعينوا يوما يعظمونه  يكون في عبادة خاصة او تعظيم فيكون له فضل بعضنا على هذه الايام وقيل انه عين لهم انه عين لهم هذا يوم

39
00:13:40.900 --> 00:14:02.950
هذا اظهر انه هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه اختلفوا وهذا هو شأنهم الخلاف والمخالفة ومخالفة الانبياء وقد حكى الله عنه قالوا سمعنا وعصينا. هذا هو ديدنهم وجاء بهم السماع والعصيان

40
00:14:04.000 --> 00:14:24.000
ولهذا قال الذي فرض عليه فاختلفوا فيه العفو فقيل ان معنى ان بعضهم قال انه لم يفرض هذا اليوم في عينه انما فرظ علينا تعظيم يوم ولنا ان نختار يوم

41
00:14:25.450 --> 00:14:43.850
وهذا ليس بغريب عليهم من جهة التحريف او التأويل الذي لا وجه له او المخالفة الصريحة كما الله عنه كما تقدم انهم يسمعون الاوامر ويعصون سمعنا وعصينا فاختلفوا فيه فهدانا الله

42
00:14:44.000 --> 00:15:05.350
معنى اننا لم نسلك طريقتهم بل هذه الامة وفقت لهذا اليوم ولم تختلف في هذا اليوم ولم تخالف نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا عظمت هذا اليوم. فهدانا الله له الناس

43
00:15:06.050 --> 00:15:29.250
لنا تبع الناس لنا تبع لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود غدا والنصارى بعد غد اليهود يوم السبت والنصارى بعد غد وهو يوم الاحد قول اليهود غدا قيل المعنى

44
00:15:29.300 --> 00:15:50.950
عيد اليهود غدا والنصارى كذلك يلقون غدا غدا ايش يصير؟ وش تعرب غدا ظرف ماذا جميعا وهم يقولون كما يقول مالك رحمه الله ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فاخبره

45
00:15:51.100 --> 00:16:21.400
اسم الزمان ما يكون خبرا عن الجثة ما تقول مثلا اليوم جيد غدا محمد اليوم بل انما خلاف ظهر المكان يخبر به تقول محمد امامه زيد امامه في طرف المكان خلفك عن يمينك لكن ظرف الزمان لا يكون اسم زمان خبرا

46
00:16:21.500 --> 00:16:45.950
عن جثتي جثة هو الشيء المتجسد من انسان او حيوان او جماد  ولهذا يؤولون ما جاء من هذا على تقدير على تقديري الخبر على تقدير مبتدأ هنا يقول عيد اليهود

47
00:16:46.400 --> 00:17:15.850
اليهود عيد مبتدأ اليهود مضاف اليه وغدا هذا الظرف خبر او متعلق الخبر  وما يأتي من كلام العرب مثلا الهلال الليلة. الهلال الليلة. الهلال جثة  يقدرون طلوع الهلال الليلة. طلوع الهلال الليلة وهكذا

48
00:17:15.950 --> 00:17:35.000
هنا كذلك قال الناس فيه لنا لنا اليهود غدا والنصارى بعد غد وهذا الحديث اخرجه الشيخان من طريق ابي الزناد كما تقدم عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم

49
00:17:36.750 --> 00:17:56.750
قال رحمه الله وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال فهذا يومه وقال فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا. زاد مسلم في رواية ونحن اول من يدخل الجنة. وفي رواية

50
00:17:56.750 --> 00:18:15.500
بيد ان كل امة اوتيت. وقال فيها ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا. وهذه الرواية التابعة لما تقدم لكن ساق رحمه الله من طريق اخر عن ابي هريرة وهذا الطريق اخرجه من طريق معمر عن همام

51
00:18:15.850 --> 00:18:32.000
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال فهذا يومهم. فهذا يعني يوم الذي فرظ عليهم وهم لنا في تبع اليهود غدا

52
00:18:32.300 --> 00:19:00.800
مسلم ونحن اول من يدخل الجنة. وهذا بفضل هذه الامة وفضائلها كثيرة جاءت في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام لكن هنا فيما يتعلق بهذا اليوم وهو يوم الجمعة ونحن اول من يدخل الجنة وفي رواية له بيد ان كل امة اوتيت مثل ما تقدم بيد عن غيره ان كل

53
00:19:00.800 --> 00:19:25.500
امة اوتيت هذا في اشارة للقول المتقدم كل امة اوتيت وانه يشمل اهل الكتاب وغير اهل الكتاب. وقال فيها ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هذه رواية يبين ما تقدم اي فرض الله علينا تعظيمه وكذلك فرضه عليهم لكنهم خالفوا

54
00:19:27.350 --> 00:19:42.950
صار من فضل الله على هذه الامة من صار هذا اليوم نصيب امة محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء فيه من الفضائل ما فيه ومن ذلك ما يأتي في كلام المصنف رحمه الله

55
00:19:43.250 --> 00:20:03.400
نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال اين هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ فقال اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء. فلم ازد على ان توضأت

56
00:20:03.400 --> 00:20:23.400
فقال عمر الوضوء ايضا وقد علمتم وفي موضع اخر وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وفي رواية لمسلم ان الداخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيها الم تسمعوا رسول الله صلى الله

57
00:20:23.400 --> 00:20:46.550
عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. وفي لفظ البخاري اذا راح. نعم. قال رحمه الله وعن عمر  الخطاب رضي الله عنه بين بين ظرف زمان مبني  هو مضاف للجملة

58
00:20:46.850 --> 00:21:09.550
بعده يعني ما في محل نصب والجملة الاسمية بعده في محل جر مضاف اليه وقوله هو قائم اين هو قائم يخطب يوم الجمعة نخطب يوم الجمعة الجمعة  بالتشكيل الجمعة يقال الجمعة

59
00:21:11.300 --> 00:21:37.400
سميت الجمعة قيل لاجتماع الناس في هذا اليوم وقيل لان الله سبحانه وتعالى اتم فيه الخلائق في هذا اليوم وهو اخر الخلق  قيل لان الله سبحانه وتعالى جمع فيه طينة ادم

60
00:21:37.750 --> 00:21:57.000
تم خلقه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ادم وهذا القول رجح الحافظ رحمه الله واستدل له في حديثين حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن علي ابن ابي طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه

61
00:21:57.200 --> 00:22:13.350
سئل عليه الصلاة والسلام لما سمي يوم الجمعة؟ قال لان الله جمع فيه طينة ادم عليه الصلاة والسلام وهذا الاسناد ضعيف وعلي ابن ابي طلحة لم يدرك الصحابة فهو من الطبقة السادسة فهو منقطع

62
00:22:14.050 --> 00:22:32.200
وله شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه عند احمد واسنادها اقوى وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمان في اي تدري لاي يوم سمي الجمعة ثم قال قلت

63
00:22:32.300 --> 00:22:51.150
الله ورسوله اعلم مرتين ثم قال بعد ذلك سلمان رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لان الله جمع فيه اباكم ادم او قال ابانا ادم سكت النبي عليه السلام ثم

64
00:22:51.300 --> 00:23:09.600
قال ان في الجمعة كذا وذكر بعض الجمعة كلام سلمان لكن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واقره عليه وهذا الاسناد اقوى من اسناد المتقدم وبهذا بعضهم قال ان الطريقين يقوي احدهما الاخر

65
00:23:10.750 --> 00:23:25.650
واذا كانت المسألة يعني  في اقوال اجتهادات السند الى ادلة فلا شك ان القول الذي يستند الى دليل وان كان فيه ضعف واقوى من غيره ويجوز ان يقال والله اعلم

66
00:23:25.750 --> 00:23:46.250
ان جميع ما قيل هو علة من كونه جمع في خلق ادم وكونه محل اجتماع الناس وكونه ايضا يوم تمام الخلق  الخلائق جميعا الاقوال التي تحكى في مثل هذه اذا لم تتنافى لا بأس ان يقال بجميعها

67
00:23:46.750 --> 00:24:03.350
وان كان هذا الامر في الحقيقة مبني على امور الغيب ما يأتي من هذا الخبر ان من جهة لفظ الجمعة والاجتماع والله اعلم كان وعن عمر بين هو قائم يخطب يوم الجمعة

68
00:24:04.800 --> 00:24:25.000
ودخل في دلالة على ان الخطبة تكون عن قيام. قال سبحانه وتركوك قائما هذا عند انه واجب والقيام الا من عذر كما جلس معاوية رضي الله عنه دخل لانه احتاج الى ذلك

69
00:24:25.100 --> 00:24:44.100
لما اه كثر لحم بدنة رضي الله عنه فدخل رجل من اصحاب النبي سلم لم يذكر هذا الرجل في هذه الرواية وجاء عند مسلم رواية ابي هريرة انه عمر ولاية ابي هريرة في الصحيحين

70
00:24:44.150 --> 00:25:04.200
لكن عند مسلم دخل عمر دخل فدخل عثمان دخل عثمان رضي الله عنه فناداه عمر في دلالة على انه لا بأس من خطيب يوم الجمعة ان يتكلم وان يخاطب من يحتاج الى خطابه من الحاضرين

71
00:25:04.450 --> 00:25:26.500
مما يعرض له او يريد ان يغير شيئا آآ مما ينكر نحو ذلك او ينبه على خطأ هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اصليت ركعتين؟ قال قم قال قم وصل امره ان يصلي عليه الصلاة والسلام

72
00:25:27.300 --> 00:25:45.000
وليس فيه دليل ان الانصات الخطبة ليس بواجب كما هو قول عند الشافعية قول الجمهور ان الانصات واجب وهذا اذا كان من الخطيب لا بأس حينما يتكلم فلمن يكلمه ان يرد عليه

73
00:25:45.350 --> 00:26:03.050
دلت عليه الاخبار الصحيحة في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه قال صليت ركعتين وكذلك الصحيحين حديث انس لما دخل رجل او يعني لو حتى لو ان رجل خاطب خاطب الامام لامر يعرض كما خاطب ذاك الرجل النبي عليه السلام

74
00:26:03.100 --> 00:26:28.900
هلكت الاموال فادعوا الله الحديث لما سأله ان يستغيث لهم رد عليه عليه الصلاة والسلام استغاثة للناس فناداه عمر اية ساعة هذه وهذا على سبيل هل هو على سبيل الاستفهام

75
00:26:29.950 --> 00:26:56.350
او على سبيل استفهام انكار نعم استفهام يمكن اية ساعة هذا واستفهام انكار كانه يقول قد انقضت الساعات التي دلت السنة على فظلها اية ساعة هذه ساعات انتهت يعني ساعات التبكير التي حظ عليها

76
00:26:56.450 --> 00:27:18.300
النبي عليه الصلاة والسلام قد فاتت فاية ساعة هذه فهي ليست من الساعات التي قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل ثم راح الحديث وقال اني شغلت اليوم اني شغلت اليوم

77
00:27:19.650 --> 00:27:34.500
فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء انشغل بالسوء كما لو عند احمد بيت عبد الرحمن المهدي انه انقلب من السوق فسمع النداء رضي الله عنه سمع النداء رضي الله عنه

78
00:27:35.050 --> 00:27:57.900
ولا ينقلب الى اهلي حتى سمعت النداء لم اجد في دلالة على ان هذا النداء هو الذي اذ به يمتنع تمتنع البياعات والصناعات كلها هو النداء الذي يكون بين يدي الخطيب

79
00:27:58.100 --> 00:28:20.500
وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله  لم اجد على ان توضأت فقال عمر الوضوء والوضوء الوضوء بدون الواو هنا الوضوء

80
00:28:21.300 --> 00:28:43.700
فضبطه بعضهم الوضوء على انها مبتدأ والخبر جملة فعلية تقدير يقتصر عليه لان هذا فيه اقرار على هذا يقول الوضوء يقتصر عليه لكن سيأتي انه كان يوم غسل يعني والوضوء

81
00:28:44.000 --> 00:28:59.950
لكن يظهر والله اعلم انه في مقام الاستنكار وعن وهل الوضوء يقتصر عليه؟ على رواية الرفع لكن اكثر روايات والوضوء اي وهو على انه منصوب بفعل ما هو تتوضأ الوضوء

82
00:29:00.550 --> 00:29:23.050
يتوضأ الوضوء وتكتفي بالوضوء ولا تغتسل يعني مع انه حصل التأخر عن من الصلاة الى ان سمعت النداء ومع ذلك تقتصر على الوضوء لسان حاله رضي الله عنه كانه لم ينتبه ويقول ان الامر دار بين

83
00:29:23.250 --> 00:29:43.250
ان يغتسل وان يتأخر عن الجمعة قد تفوته الخطبة وربما يفوته شيء من الصلاة فدار الامر عنده فاجتهد رضي الله عنه فرأى ان حضور الخطبة والمبادرة اليها في تحصيل الوضوء وحده

84
00:29:43.650 --> 00:30:08.650
ولا يتأخر للغسل انه اولى هانا الوضوء وقد علمتم اخر قد علمت يعني يخاطب عثمان رضي الله عنه ان رسول الله وسلم كان يأمر الغسل هذا الحديث فيه فوائد كثيرة في عناية الوالي والامام بامن الرعية

85
00:30:09.000 --> 00:30:29.100
واعظم العناية والاهتمام بامر الدين عمر رضي الله عنه كما صح عنه يكتب للولاة ان اهم امركم عندي الصلاة من ضيعها فهو لما سواها اضيع من يأمر الولاة الذي نوليه

86
00:30:29.200 --> 00:30:49.700
ان يعتنوا بامر الصلاة وان ينظروا في امر الناس في امر الصلاة انه لا استقامة للناس اذا ضيعوا الصلاة في امورهم كلها ان اهم امركم عندي الصلاة فيه انه قال له وشدد عليه

87
00:30:50.150 --> 00:31:12.350
مع كبيري محل عثمان رضي الله عنه في العلم والدين محله في الدين والعلم معروف في زمان الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا فيه الانكار على الكبير المحل والعظيم في الدين والعلم. وان هذا لا بأس به. وان كان في مجمع من الناس

88
00:31:12.400 --> 00:31:33.750
ما دام انه يثق بدينه وانه يقبل ذلك بنفس طيبة وان هذا يكون سبب ان يرتدع غيره  اشاعة مثل هذا الامر حتى يبين ان الناس في هذا لا فرق بين الكبير والصغير

89
00:31:34.100 --> 00:31:54.900
ينكر على الجميع والانكار المراد به على وجه التغيير الحاصل هذا من عثمان رضي الله عنه في محله العلم والدين مما يحصل به المقصود ولهذا اجاب بجواب اهل العلم رضي الله عنه

90
00:31:56.000 --> 00:32:19.750
وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل كان يأمر بالغسل هذا الحديث دلالة على وجوب على وجوب الغسل كان يأمر وان كان الامر يطلق ويراد به الاستحباب

91
00:32:20.900 --> 00:32:40.050
لكن استدل به من استدل كما سيأتي ان شاء الله مسألة وجوب الغسل وان الجمهور على انه مستحب وليس الواجب ولهذا عمر رضي الله عنه لم يأمره بالرجوع في حضور الصحابة

92
00:32:40.100 --> 00:33:05.400
انهم كانوا متوافرين في زمن عمر رضي الله عنه يدل على عدم الوجوب من هذا الحديث الا يدل على عدم الوجوب لان الامر دار بين امرين واجبين    الواجب الذي هو دون الاخر هو المتعين في هذه الحالة

93
00:33:06.500 --> 00:33:22.300
وذلك انه دار امر بين ان تفوت الخطبة وربما يفوت شيء من الصلاة وبين ان يغتسل ولهذا قال لا دلالة فيه وهذه موضع اجتهاد والاظهر انه يستدل بالادلة الاخرى حينما

94
00:33:22.400 --> 00:33:41.050
يحصل خلاف في مثل هذه المسائل الدليل ان يكون موضع التردد في الاستدلال ولا يقطع لاحد القولين في المسألة ينظر في الادلة الاخرى في هذه المسألة وهذا شيء يأتي رحمه الله

95
00:33:41.200 --> 00:34:16.950
نعم حديث اي نعم الله اعلم لكن يظهر والله اعلم ان يوم الجمعة كان يعرف الجاهلية يوم العروبة يوم العروبة وقد اتفق الانصار في عهد النبي عليه السلام قبل الهجرة

96
00:34:17.800 --> 00:34:38.000
مرحبا بوجود اسعد بن زرارة اسعد بن زرارة قالوا وكانوا يرون ان اليهود يجتمعون في يوم والناس يجتمعون يوم قال لابد ان نجتمع في يوم تختار يوم الجمعة وهو يوم العروبة كان يسمى بالجهل يوم العروبة

97
00:34:38.300 --> 00:34:58.650
اجتمعوا في هذا اليوم وامهم اسعد بن زرارة وكان كعب مالك رضي الله عنه عند ابي داود وكان قد عمي وكان احد ابناءه يقوده اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على اسعد بن زرارة

98
00:34:59.100 --> 00:35:17.250
يقول انه كان اول من جمع بنا في نقيع الخدمات  قال قلت كم كنتم؟ قال كنا اربعين رجلا وجمع بهم في هذا ثم هاجر النبي عليه السلام واقرهم على هذا

99
00:35:17.900 --> 00:35:37.750
على هذا وقيل ان هذا هو معناه هداية لهذا اليوم على هذا الحديث يعني انه اختار هذا اليوم والنبي اقرهم وانهم وفقوا وسددوا لهذا اليوم. وان قيل ان الجمعة اقيمت بمكة قبل ذلك فهو يكون مأخوذ

100
00:35:37.750 --> 00:36:01.200
بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تقدم ان هذا القول ضعيف وان الحديث اللي ورد في هذا وان الصواب ان الجمعة اقيمت في المدينة لكن الجمعة التي كانت حضور النبي عليه الصلاة والسلام في اول جمعة كما قال ابن عباس في مسجد رسول الله وسلم

101
00:36:01.300 --> 00:36:23.450
وكانت قد اقيمت قبل ذلك ثم النبي عليه السلام اجرى الامر على ما وقع منهم في هذا اليوم نعم قال رحمه الله وفي رواية لمسلم ان الداخل عثمان ابن عفان هذي تقدم اشارة اليها

102
00:36:23.500 --> 00:36:41.400
وفيها الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. هذه الرواية مع اذا جاء يعني اذا اراد وليس المعنى انه اذا جاء يعني يغتسل

103
00:36:41.400 --> 00:37:06.250
بعد الجمعة هذا اسلوب عربي في القرآن كما قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله المعنى اذا اردت قراءة القرآن كان اذا دخل الخلا الصحيحين اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث يعني اذا اراد دخول

104
00:37:06.400 --> 00:37:23.650
انخلق وجاه هذا في رواية سعيد بن زيد اخي حماد بن زيد اذا اراد تعليقا لكنه اسلوب يأتي في الاخبار مثل قوله اذا امن الامام فامنوا الصالحين اذا امن الامام ليس المعنى

105
00:37:23.650 --> 00:37:43.450
انه اذا فرغ من التعميم المعنى اذا اراد التأمين ولهذا في الصحيحين اذا قال للغير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا امين ان يكون التأمين مع الامام وهذا واضح في هذه الرواية لكن جاءت الرواية الاخرى عند مسلم

106
00:37:43.600 --> 00:38:06.200
اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل والروايات يوضح بعضه بعضا مع ان هذه الرواية واضحة لكن هذه نص قد تكون رواية ظاهرة دلالة على تأويل او معنى ظاهرة ثم تأتي لم يخرج الناس تصوم في الموضوع

107
00:38:06.850 --> 00:38:32.150
هذه تقطع اي تأويل وفيه نجاح لكم الى واخذ ابن حزم هذا ان الغسل لليوم لا للجمعة اليوم لا للجمعة وقال اذا اغتسل يوم الجمعة ولو قبل غروب الشمس بلحظات

108
00:38:32.400 --> 00:38:57.250
اجزأ هذا معنى يكاد يقطع لانه غير مراد هذا كما يقول اهلا في بعض القواعد استنباط من النص يعود عليه بالابطال لان معنى المقصود من هذا الغسل هو الاغتسال للجمعة للنظافة

109
00:38:57.400 --> 00:39:17.650
اليوم للجمعة لصلاة الجمعة. ومن تتبع الاخبار في هذا وجد. وهذا من العجائب من ابن حزم رحمه الله اذ لا تخفى عليه تلك الاخبار الاخرى الواردة في الباب وعن النبي عليه وسلم عليه السلام امر بغسل الجمعة لاجل الجمعة لكنه هو يقول هذا وان كان هذا الغسل

110
00:39:17.650 --> 00:39:38.850
يعني اذا خشى الجمعة حصل مقصود لكن هو اليوم الجمعة سواء اغتسل قبل الصلاة او بعد الصلاة ولهذا يجعله مشروعا لكل مكلف حتى للحائض والنفساء عليها ان تغتسل في هذا اليوم

111
00:39:39.950 --> 00:40:09.500
وان كان لم يصرح بالوجوب لكن يقول انه مشروع لكل مكلف الحائض والنفساء مثل هذه الاستنباطات التي يقطع لانها وهنا مخالف للمعنى لان بعض المعاني المعاني الظاهرة النص الذي يقطع به

112
00:40:09.550 --> 00:40:27.700
كذلك المعاني ومن تأمل في النصوص وجد ان هذا المعنى مراد ولا يجوز صرفه عن ظاهرها لكن لا يستغرب عنها رحمه الله لانه ابطل معاني مقطوع بها وهي من المفاهيم ما كان

113
00:40:27.750 --> 00:40:47.100
المفهوم الموافقة والمفهوم الاولوي المفهوم الذي يقطع بانه اولى اولى مما جاء منصوصا عليه مثقال ذرة خيرا يره لا شك ان من ينفق مثقال جبل اعظم ولا تقل لهما اف

114
00:40:47.150 --> 00:41:06.400
لا شك ان اعظم. هو يقول لو لم يرد نصوص بتحريم العقوق لكان هذا لا دليل فيه على تحريم   ورد العلماء عليه وعلى اقواله رحمه الله وعلى الشذوذات التي وقعت له

115
00:41:06.500 --> 00:41:27.350
مما يقطع بان الشريعة نابذ مثل هذه الاخوان   اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. وفي لفظ البخاري اذا راح. اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل ايضا ان الغسل كما تقدم للجمعة

116
00:41:28.000 --> 00:41:51.750
بعض اهل العلم يقول يشرع الغسل يوم الجمعة لمن جاء للجمعة ولمن لم يأت اليها وهو متأكد في حق من اراد المجيء الى الجمعة من المكلفين. اما من لا تجب عليه الجمعة من النساء

117
00:41:52.000 --> 00:42:14.000
والمرظى كل من لا تجب عليه الجمعة من المكلفين فان الغسل في حقه مشروع ولو لم يرد الجمعة. لكن في حق من اراد الجمعة فالغسل في حقه  وهذا القول دلت عليه الادلة

118
00:42:14.500 --> 00:42:29.100
ان على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة يشرع له سواءنا وصل الى الجمعة ولم يقصد الى الجمعة جاء في رواية انا ما وقفت على سندهم لكن عزاها بعظهم يحتاج الى

119
00:42:29.200 --> 00:42:45.800
النظر فيها والنظر في اسنادها  حجة ابن حبان ان النبي عليه قال خز من الفطرة غسل يوم الجمعة. من الفطرة غسل يوم الجمعة جعله من خصائص الفطرة. فاذا كان من خصال الفطرة

120
00:42:46.700 --> 00:43:13.150
يكون كسائر الخصال مشروع لعموم المكلفين البعض العلم يرى انه مشروع حتى لغير المكلفين من المميزين  الصبيان  الجواري ممن يميز وجاء ثبت في الصحيحين ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال

121
00:43:13.200 --> 00:43:31.250
الاحق على كل مسلم قال لله على كل مسلم في كل اسبوع اليوم يوم يغسل فيه رأسه يغسل فيه جسده او يوم يغتسل فيه جاء صريحا عند مسلم كذلك عند البخاري

122
00:43:31.550 --> 00:43:51.750
وبين رحمه الله انه في حكم انه مرفوع قال ثم سكت الرسول ثم ذكر انه قال ذلك يعني انه صريح ايضا من كلام النبي عليه السلام. هذا الحديث عن ابي هريرة يبين ان على كل مسلم

123
00:43:52.000 --> 00:44:09.200
يوم يغتسل فيه في الاسبوع هذا اليوم هو يوم الجمعة الليلة حي الوالدة في هذا الباب ثم وثم ورد نصا عند النسائي نصا عند النسائي رواية داوود ابن ابي هند عن محمد

124
00:44:09.700 --> 00:44:37.200
عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال على كل مسلم غسل في على كل مسلم ان يغتسل يوما اسبوع وهو يوم الجمعة طبعا وعلى كل في كل سبعة ايام غسل وهو يوم الجمعة نص على ان هذا اليوم هو يوم الجمعة

125
00:44:37.350 --> 00:45:00.100
يكون مشوي فيكون هذا الغسل مشروع  يكون هذا الغسل مشروع لكل مكلف يكلفون اهل العلم من قال ايضا لغير المكلفين مين المميزين وخاصة لكن اذا قصدوا الى الجمعة ذهبوا اليها فانه يشرع الغسل. ولهذا عند

126
00:45:01.050 --> 00:45:22.000
البيهقي من جاء الى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. ومن لم يأتها فلا غسل عليه  في كلام رحمه الله وانه صحها لكن في ثبوتها نظر والاظهر انها لا تصح هذه الرواية لان لان ظاهرها

127
00:45:22.150 --> 00:45:41.150
انه لا يغتسل من لا يرد الجمعة. تقدم انه مشروع الغسل لعموم المكلفين الا ان يحمل على ان المراد انا انه لا يتأكد او لا يجب وهذا لا ينافي ان يكون الغسل مشروعا ليوم الجمعة

128
00:45:41.400 --> 00:46:03.100
وهذا التفصيلي سبق اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو مشروعية الغسل ليوم الجمعة لكل مسلم مع النظر في تلك الرواية التي ثبتت فهي النص في هذا وانه من الفطرة غسل يوم الجمعة. وفي لفظ البخاري اذا راح

129
00:46:03.850 --> 00:46:22.600
اذا راح اختلف العلماء فيه اذا راح احدكم الجمعة فليغتسل الروايات اذا اراد الجمعة اذا جاء احدكم الجمعة هنا اذا جاء في رواية مسلم اذا رأى احدكم الجمعة فليغتسل جاء اذا راح كما هنا

130
00:46:23.650 --> 00:46:41.200
احتج بها ما لك رحمه الله على ان المجيء للجمعة يكونوا بعد الزوال لان الرواح قالوا لا يكون الا في اخر النهار. كما ان الغدو من اول النهار. لكن الصواب عند اهل اللغة كما حكاها

131
00:46:41.650 --> 00:47:09.150
اللغة ان راحة وغدا مطلقان على الغدو في اي وقت والرواح في اي وقت لكن اذا قرن مع بعض فان الرواح يكون من اخر النهار والغدو منه. من غدا الى المسجد او راح كتب الله له نزلا كلما غدا او راح

132
00:47:10.150 --> 00:47:31.550
الرواح يطلق على القصد الى الجمعة ولو كان من اول النهار خاصة اذا لم تقرن بالغدو ام الروايات صريحة دالة على هذا كما ان شاء الله من اغتسل يوم الجمعة

133
00:47:31.700 --> 00:47:50.600
غسل الجنابة ثم راحة فكأنما راح في الساعة الثانية الحديث نعم قال رحمه الله عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل

134
00:47:51.000 --> 00:48:11.000
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل ولمسلم اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل. وللبيهقي باسناد صحيح من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. ومن لم

135
00:48:11.000 --> 00:48:35.550
يأتيها فليس عليه غسل من الرجال والنساء نعم قال رحمه الله سالم عن ابيه الحديث من طريق الزهري عن سالم وهذه هي من التراجم التي اعتمدها المصنف رحمه الله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا من رواية عبد الله ابن عمر

136
00:48:36.550 --> 00:49:00.300
هذه جملة شرطية وجاء الامر في الجواب فليغتسل ولا من ولام الامر ولام الامر من صيغ الوجوب الداخلة على الفعل المضارع من جاء منكم الجمعة فليغتسل وبها اخذ من قال بوجوب الغسل يوم وجوه هذا محكي عن بعض السلف

137
00:49:00.700 --> 00:49:14.650
وذكر ابن حزم عن جماعة كثيرين من الصحابة وغيرهم. لكن كثير مما حكاه ليس صريحا. فيه وجاء صريح عن بعض السلف وهذا ثبت عن ابي هريرة وجاء ايضا عن عمرو بن سليم عن

138
00:49:14.900 --> 00:49:35.250
جاء ايضا عن بعضهم من راوي عن ابي سعيد الخدري انه قال انه قال اشهد ان الغسل واجب. اما الطيب فلا من جاء منكم الجمعة فليغتسل والرواية الاخرى عن نافع

139
00:49:35.350 --> 00:49:56.600
عن ابن عمر  هذه الرواية رواية نافع من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا في الصحيحين هذا اخرجه شيخانك عن نافق عن ابن عمر واخرجه مسلم برواية الليث. ايضا عن نافع عن ابن عمر

140
00:49:57.550 --> 00:50:13.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم جمعة فليغتسل حرر انه جابر ولد سالم الرواية نافع في الصحيحين ولد سالم عن ابيهم وليت نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر

141
00:50:14.350 --> 00:50:40.200
ومن رواية مالك كلهم يقول فليغتسل وان هذا مقيد بالمجيء اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل والمراد اذا اراد المجيء ولمسلم اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل وهذا كما تقدم بيان وزيادة ايضاح للرواية

142
00:50:40.650 --> 00:50:59.750
المتقدمة عند الشيخين. اذا اراد احدكم ان يغتسل. اخذ بهذا المالك والاوزاعي وجماعة من اهل العلم ان الغسل عند ارادة الرواح انه لا يشرع الغسل من اول النهار فليشقي يكون الغسل

143
00:51:00.300 --> 00:51:21.500
بعده الرواح فيكون روح متعقبا او اتيا عقب الغسل ولو ان اختنا اراد ان يغتسل من اول النهار وهو يريد ان يذهب الساعة الرابعة والخامسة وقالوا انه يعيد الغسل مرة اخرى

144
00:51:22.200 --> 00:51:42.600
منهم من قال ان كان بدنه على نشاطه ولم يتغير برائحة او ان لم ينم وبعضهم قال اذا لم يحدث ان نام او احدث اعاد الغسل اقوال في هذا والاظهر والله اعلم

145
00:51:42.800 --> 00:52:00.200
انه يجزئ الغسل من اول النهار ولو انه نام بل قال بعض العلماء لو اغتسل من اول النهار ثم اجنب ثم حصلت له جنابة وصلت له جنابة ثم اغتسل بنية

146
00:52:00.950 --> 00:52:22.400
بنية رفع الجنابة. ولم ينوي غسل الجمعة او غفل عن غسل الجمعة فانه يجزئه الغسل الاول يجزئه الغسل الاول  كذلك ايضا لو احدث من باب اولى فانه لا يلزمه او يحصل له الفضل

147
00:52:22.450 --> 00:52:49.700
ولو اكتفى بالوضوء او يكتفى بالوضوء لان الغسل في هذه الاخبار كما قال عليه الصلاة والسلام ربطه بالجمعة جمعة قد يقصدها من اول النهار وقد يقصدها بعد ذلك  انما قد يقال والله اعلم انه اذا فات المقصود من الغسل مثل انسان اغتسل من اول يوم

148
00:52:50.250 --> 00:53:07.800
ثم عمل واشتغل وعانى بعض الامور ببدنه شيء من الروائح وشيء من العرق في هذه الحالة قد يقال على قاعدة في هذا وهذا كثيرا ما يقرره من دقيق العيد في مسائل عدة رحمه الله

149
00:53:07.850 --> 00:53:27.700
اكرر بعض المعاني آآ التي يدل عليه الخبر بالمعنى لا من دلالة اللفظ ينشر على هذا يشرع على هذا مثل ما انه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طبعا لا يقتص احدكم المعدة

150
00:53:28.400 --> 00:53:45.950
لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب من يدخل في معناه او اغتسل في الماء الدائم من كان ببدنه روائح او علق به وسخ من اثر العمل ما اشبه ذلك

151
00:53:46.100 --> 00:54:10.200
انه في حكم غسل الجنابة انه آآ لمن فصل من جسده لان المعنى الذي نهي من اجله الاغتسال في الماء الدائم ان النفوس تتكره الماء الذي يعلم انه اغتسل فيه الجنب وان لم يكن نجسا. كذلك ايضا لو علم انه انغمس فيه

152
00:54:10.250 --> 00:54:24.700
من في بدنه روائح  اشياء عاناها من العمل والله اعلم لكن هو يقرر هذا في بعض المسائل يمكن يقال في يوم لكن في يوم الجمعة قد يقال ان هذا المعنى الصق

153
00:54:24.850 --> 00:54:46.050
وذلك ان الغسل يوم الجمعة الشرع لاجل الا يتأذى اخوانه من الرائحة فاذا كانت الرائحة علي الروائح بعد غسله المعنى المقصود من الغسل قد فات هنا يحصل الامتهال الحديث ولهذا ثبت في حديث صحيح البخاري

154
00:54:46.150 --> 00:55:04.000
عليه الصلاة والسلام خطبهم يوما وكانوا في المسجد وكانوا اهل فلاحة كان كثير من الصحابة خاصة انصار اهل فلاحة واهل عمل والعمل  يبادرون الى يوم الجمعة قال فسطعت وثارت ارواح

155
00:55:04.500 --> 00:55:21.650
حتى عاد بعضهم بعضا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا دل على انه اذا وجد شيء من الرائحة والاناق انه لم يحصل المقصود الذي شرع من اجله الغسل

156
00:55:22.800 --> 00:55:41.200
والجمهور يقولون انه اذا اغتسل من اول النهار فانه يجزئه ولا يلزمه ان ولا شيء ثاني وانه يحصل الاجر الامر المعلق الذي ورد في هذا الحديث غسل يوم الجمعة اذا اراد احدكم الجمعة اذا جاء احدكم جمعة

157
00:55:41.300 --> 00:56:10.750
فليغتسل البيهقي باسناد صحيح من اتى الجمعة من اتى الجمعة للرجال والنساء فليغتسلوا من لم يأتها فليس عليه غسل برجال والنساء وللتصحيح موضع نظر ولاية عثمان  ابني محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

158
00:56:11.150 --> 00:56:34.550
له له اوهام له اوهام وان ثبت قوله ومن لم يأتي فليس عليه غسل من الرجال والنساء معنى الغسل ورد من امر وان كان الغسل مشروعا ليوم الجمعة قال رحمه الله عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:56:34.650 --> 00:56:54.650
اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول. فاذا خرج الامام طويت الصحف عن النبي صلى الله عليه وسلم المهجر الى الجمعة كالمهدي. كالمهدي. كالمهدي بدنه. نعم. والذي يليه كالمهدي

160
00:56:54.650 --> 00:57:16.000
بقرة والذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة وللشيخين ومن راح في الساعة الثانية فذكر تسع ساعات وفي رواية للنسائي باسناد صحيح قال في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا. وفي السادسة بيضة وفي رواية له

161
00:57:16.000 --> 00:57:38.450
باسناد صحيح قال في الرابعة كالمهدي بطة. ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة. قالوا عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد قد تقدم او يعني هذا الطريق تقدم مرارا بيت سعيد

162
00:57:38.700 --> 00:57:56.550
الزهري عن سعيد عن ابي هريرة سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي يبلغ به يرفعه رواية يرويه رفع فانتبه العراقي رحمه الله يعني يبلغ به يأتي يبلغ به

163
00:57:57.050 --> 00:58:18.000
يرفعه رواية او ينميه كذلك. رفع فانتبه. يعني كلها في حكم مرفوع عند عامة اهل العلم. اذا قال الراوي يبلغ به او  او يرميه اذا كان يوم الجمعة تامة هنا يعني اذا وجد لا تحتاج الى خبر اذا كان يوم الجمعة

164
00:58:18.250 --> 00:58:43.250
كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة الحديث هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله بلفظين منفصلين الرواية الاولى اذا كان يوم الجمعة الثانية المهجر الى مكة المهدي بدنة ويقول الشارح ابن المصنف رحمه الله انه تابع الامام احمد

165
00:58:43.300 --> 00:59:04.200
في سياقه منفصلا ساقه من فصل احمد رحمه الله منفصل والا هو روايته في الصحيحين تاما روى روي في الصحيحين تاما اللفظ الاول واللفظ الثاني لكنه على طريقته لما نقلني عن مسند

166
00:59:04.350 --> 00:59:38.450
وهو منغوب فصول   نفس الاسناد عند احمد تابع فيه الامام احمد رحمه الله يجوز على هذا ان يكون حديث رويها يعني في وقتين اسناد واحد رواه ابو هريرة  مقتصر على الشق الاول منه. اذا كان يوم الجمعة كان على باب كل كان على كل باب او مسجد ملائكة

167
00:59:38.450 --> 01:00:05.250
اولئك حول الملائكة قيل انهم غير الحفظة لانه قال فاذا خرج طويت الصحف معلوم من الصحف الحفظة لا تطوى تبقى وقيل انهم الحفظة وانه طويت الصحف اي صحف السابقين الذين تقدموا

168
01:00:06.050 --> 01:00:31.050
السابقين اما ما بعد ذلك فانما يأتي بحق الصلاة في رواية ابن ماجة بسند جيد عن سهل ابن ابي سهل  ومن شيوخه الثقات زاد نواجه في هذا قال ومن جاء بعد فانما يجيء بحق الصلاة. بحق الصلاة

169
01:00:31.200 --> 01:00:55.650
والمعنى طويت الصحف وخاصة السابقين فليس فليس من اهل الصحف بعد ذلك لا يكتب في الصحف اذا كان يوم كان على على كل باب مساجد ملائكة يكتبون الاول الاول بدلالة على انه كما سيأتي ايضا

170
01:00:56.000 --> 01:01:19.250
ان الساعات يوم الجمعة وان كانت في اصل الفضل متفقة لكن يختلف الفضل في تفصيله بمعنى ان من جاء في الساعة الاولى كمن قرب بدنه كما سيئته لكن ليست بدنة من جاء في اول الساعة

171
01:01:19.550 --> 01:01:35.850
الاولى مثل بدل من جاء في وسطها وليست بدلة من جاء في وسط السهل هنا مثل بدنة من جاء في اخرها الذي جاء في اولها بدنة اكمل والذي في وسطها

172
01:01:35.900 --> 01:02:00.500
متوسطة والذي في اخرها دون ذلك ثم يختلفون بحسب المجيء المعنى انهم يتفقون في اصل الفضل وان تفاوتوا في تفصيلي ومتفقون في تأصيله متفاوتون في تفصيله مثل سائر الحسنات حينما يعمل حسنة تكتب الحسنة بعشر امثالها

173
01:02:01.450 --> 01:02:22.550
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وتضاعف الحسنات لكن هي في الاصل مضاعفة وقد تكون هذه الحسنة من هذا ومن هذا والذي اتى بهذه الحسنة اقترن بحسنته من الخشوع والاخبات واليقين ما لم

174
01:02:22.850 --> 01:02:44.050
يقم بقلب غيره مثل مضاعفة الجماعة ابن عمر بسبع وعشرين ابي هريرة وابي سعيد بخمس وعشرين وكل الجماعة فكل من صلى في الجماعة له سبع وعشرون لكن ليست الدرجات متفقة اتفقت عددا

175
01:02:44.150 --> 01:03:09.500
لكن اختلفت من جهة كيفيتها المسجد مثلا جماعته كثيرون ما كثر فهو احب الى الله  الجماعة حينما يكونون كثيرين وهم افضل من هذه الجهة وان اتفقت جمعت هذا المسجد الكثيرة الان الذين عددهم كثير مع مسجد اخر هم دونه عدد

176
01:03:09.800 --> 01:03:29.100
في  لكن اختلفوا في كيفيتها كذلك قد يكون تقدم في اول الوقت وصلى ما كتب الله له وقرأ القرآن ودعا وغيره لم يعمل هذه الاعمال وهذا مثل هذا ايضا يكتبون الاول

177
01:03:29.550 --> 01:03:48.900
لو هذا خاص القول الاول في الاول هذا خاص يبين قوله  انه من جاء الساعة الاولى الساعة الاولى لم تأتي في الصحيحين انما جاءت عند مالك لكن مفهوم القول جاء في الساعة الثانية

178
01:03:50.950 --> 01:04:07.750
فاذا خرج الامام طويت الصحف اذا خرج الامام طويت الصحف ما تقدم وعنه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المهجر الى الجمعة يعني الذي جاء في اول النهار

179
01:04:09.400 --> 01:04:25.700
من يعني الهجر قيل الترك يعني ترك داره وبيته او للهجرة يعني هي في عصر الترك. ويطلق وان كانت الهاجرة عصرها تكون منه من وسط هذا مثل ما تقدم ان المراد بالتهجير هنا وهو التبكير

180
01:04:25.800 --> 01:04:49.750
هو المبكر الى الجمعة كالمهدي بدنة وهذا الاطلاق مقيد بشرط كما في الصحيحين ليس هذا الفضل حاصل لكل مهجر لا لمن كان تهجيره او تبكيره بعد الغسل كما في الصحيحين. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

181
01:04:49.900 --> 01:05:11.400
ثم راح كان كما قرب بدنه الراحة في الساعة الثانية كان كمن قر بقرة  هذا المطلق يحمل على المقيد هذا المطلق يحمل على المقيد في قوله من اغتسل يوم لغسل الجنابة قالوا كالمهدي بدنا والبدنة

182
01:05:11.600 --> 01:05:36.950
المراد بها الواحدة من الابل واحدة من الابل ها هنا ليست للتأنيث للوحدة الوحدة وليس المعنى انه يقدم بدنة بمعنى انها من الاناث لا المقصود مثل مهدي بقرة وهي للوحدة وليست للتأنيث لتقول قمحة وشعيرة

183
01:05:37.950 --> 01:06:02.750
وجنس الحمل القمح وجنس الشعير والذي يليه المهدي بقرة والذي لك المهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة البيضاء الذي في الصحيحين ايضا كما اتقدم ثم راح عند مالك الموطى باسناد صحي ثم راح في الساعة الاولى. الساعة الاولى

184
01:06:02.950 --> 01:06:29.950
والثانية بقرة والثالثة كبش وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة الشيخين ومن راح بالساعة الثانية وذكر خمس ساعات هذا ثابت صحيح ثابت الصحيحين خمس ساعات وعند النسائي زيادة باسناد صحيح. فقال قال في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا

185
01:06:30.300 --> 01:06:54.650
السادسة بيضة  النسائي رحمه الله له روايتان ولهذا ذكر التي قال وفي رواية له باسناد صحيح قال في الرابع كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة كالمهدي بطة يظهر والله اعلم انه ذكرها

186
01:06:55.300 --> 01:07:16.050
يعني قبل انها البطة ذكرت قبل الدجاجة والعصفور ذكر بعد الدجاجة الاظهر لانها البطة اكبر حجم لان الحديث رتب على كبر الحج  قال بعضهم ابن عربي رحمه الله قال كالمهدي بطة

187
01:07:16.150 --> 01:07:37.850
يعني لان الحصول عليها يشق للبحث بشارة الى انه اجتهد  سعى قد يشق عليه شيء من هذا لكن اشارة او اشارة الى انه اجره كاجر من حصله شيء من المشقة

188
01:07:38.250 --> 01:07:57.250
المشقة تزيد في الاجر حينما الانسان عمل وان كانت غير مقصودة ابتداءا لكن لو حصلت في الطريق سبب لهذا العمل مشقة فيؤجر على المشقة المتولدة الناشئة منه العمل كما قال عليه اجرك على قدر نصبك

189
01:07:57.600 --> 01:08:17.850
اتاني رواية عند النسائي بعض اهل العلم قال لا تصح. قول الثابت روايات الصحيحين وقالوا ان ذكر البطة والعصور والذي عند النسائي واحمد باسناد صحيح ذكر طائرا ثم كالمهدي طائرا وذكر خمس ساعات

190
01:08:18.250 --> 01:08:44.150
المهدي طائرا يعني بعد الدجاجة بعد الدجاجة ورواية البطة ايضا تكلم فيها الحجر رحمه الله وقال ان الراوي عن معمر هو عبد الاعلى بن عبد العزيز الشامي وقد رواه عبدالرزاق

191
01:08:44.450 --> 01:09:00.800
عن معمر وهو اثبت منه فلم يذكرها فلم يذكرها لكني ثبت ان هذه الرواية فلا تشكل ان ثبت روايتان فيها سبع ساعات وان لم تثبتا هي خمس ساعات وان ثبت

192
01:09:01.300 --> 01:09:22.300
احدى هي ست ساعات يشد ساعات والذي عليه الجمهور انها خامس ساعات خمس ساعات وان الساعات عند الجمهور تبدأ من اول النهار لكن اختلفوا هل تبدأ من طلوع الفجر او من طلوع الشمس

193
01:09:23.300 --> 01:09:37.600
قال بعضهم من طلوع الفجر. وعلى هذا اذا كان من طلوع الفجر يكون رصده للفجر والجمعة واحد وهذا قول ضعيف. لا يكاد يعرف السلف انهم يقصدون الجمعة مع صلاة الفجر او صلاة فجر

194
01:09:37.750 --> 01:09:56.700
ثم وقت الصلاة ثم ما بعد الفجر وقت للفجر ما هو من طلوع الفجر وقت للفجر. كيف يكون وقت الفجر وقتا لقصد الجمعة ووقت للفجر ولهذا ذكر انه لا يعرف عن السلف ذلك بل انما يقصدونها

195
01:09:57.200 --> 01:10:18.550
بعد ذلك وعلى هذا الصحيح انه بعد طلوع الشمس يبدأ وتبدأ هذه الساعات في هذه الساعات اختلفوا في هذه الساعات واختلفوا ايضا في قدرها قيل ان الساعات هذه هي الساعات التعديلية

196
01:10:19.250 --> 01:10:44.250
التي هي اربع وعشرون ساعة في اليوم وقيل هي الساعات الافاقية مبنية على الدرجات والساعة خمسة عشرة درجة على اربعة وعشرين ساعة هذه الساعات التعديلية معنى الساعات الزمانية التي تكون الساعة خمس خمسة عشر درجة

197
01:10:44.250 --> 01:11:06.850
والدرجة اربع دقائق تكون ستين دقيقة وقيل ان الساعات هذه الساعات الافاقية غير الساعات الزمانية التي عند اهل الميقات وهذا اقرب ان هذه الساعات مبنية على آآ ان يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة

198
01:11:07.500 --> 01:11:24.200
يوم جمعة لا يزيد على سواء في ايام الصيف او في ايام الشتاء هذا هو الذي ورد صحيحا عن النبي عليه جابر قال يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة هذا وان كان واردا في ساعة الاجابة

199
01:11:25.300 --> 01:11:48.650
لكن يستدل به في هذا المقام وان يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وعلى هذا اذا طال يوم الجمعة كانت الساعة يقسم هذا الى ثنتي عشرة ساعة اذا كان يوم الجمعة مثلا في ايام ايام الصيف الطويلة خمسة عشرة

200
01:11:48.850 --> 01:12:08.000
ساعة في الساعات الزمانية يكون ثنتا عشرة ساعة مقدار ساعة وربع بالساعات في الزمان يزيد نحو خمسة خمسة عشر دقيقة يكون من من طلوع الشمس يعني يقسم من طلوع الشمس الى زوالها

201
01:12:08.850 --> 01:12:26.450
يعني قد يزيد ينقص قد يكون يوم الجمعة مثلا طويل وقد يكون قصير لكن على هذا القول يقسم الوقت من طلوع الشمس الى زوالها خمس ساعات ينظر مثلا طلوع الشمس

202
01:12:26.500 --> 01:12:45.050
الى الزوال. كم بينهما يقسم على خمسة وتكون الساعة بهذا القدر اذا قلنا خمس ساعات على المشهور ويبقينا ست كذلك او سبع يقصر على سبعة الا تنتهي  لكن على قول الجمهور الذين يقولون

203
01:12:45.200 --> 01:13:14.850
ان ان وقت الجمعة ينتهي بالزوال. انه يبدأ بالزوال يبدأ  وعلى هذا يعني انه بعد ذلك قد يتأخر الخطيب لكن وقت الجمعة  ينتهي تنتهي الساعات بالزوال ساعات بالزوال وهي تبدأ ولهذا بعد الزوال تبدأ الساعة السادسة على قول الجمهور

204
01:13:15.800 --> 01:13:36.300
الساعة السادسة على قوله لكن يرد عليه انه علق الحق. الحديث علق دخول اه المعلق ان الملائكة  دخل الخطيب اذا دخل الخطيب هذا قد يقال انه ربما تمتد كتابتهم ايضا

205
01:13:36.550 --> 01:13:55.450
حتى ولو تأخر قبل الزوال. لكن يشكل عليه ايضا لو تقدم قبل الزوال الحديث انهم بعد ذلك لا يكتبونه لا يكتبونه آآ لان الجمعة اختلف فيها. وهذا بحث اخر هذا بحث اخر

206
01:13:56.400 --> 01:14:26.900
نعم هي خمس ساعات على هذا القول وهي الحديث فائدة ايضا فيه فائدة الخطيب هل يشرع له التبكير او لا يدخل في هذا الحديث خطيب  نعم هذا هو ظاهر السنة. يعني انه ولي هذا قالوا انه لا يدخل

207
01:14:27.350 --> 01:14:46.350
ومن اهل العلم قال انه يدخل يدخل ولا منافاة بين كونه مثلا الملائكة اذا دخل الخطيب قال اذا دخل يعني لاجل الخطبة لو انه مثلا بكر في مكان ثم بعد ذلك يخرج الى الناس الى المنبر

208
01:14:46.850 --> 01:15:13.000
وهو الوقت الذي تطوى في صحف الملائكة  هذا قيل الله اعلم هذا قيل  اليهم الراجحي هذا موضوع بحث يحتاج الى نظر نعم نعم من لا ما يفوته ما يفوته لانه تركه لعذر

209
01:15:13.400 --> 01:15:35.150
البركة والعذر  وما ترك السنة ترك هذا لاجل العمل بالسنة اذا قيل يعني مثل يعني اي عمل الاعمال التي كان يعملها الانسان فتركها. مثل قولت امر الصلاة تقام يصلي بالناس

210
01:15:35.450 --> 01:15:54.250
هذا لعذر. ايضا في في المسألة المتقدمة تتعلق بالغسل يعني نسيت انبه عليها وان الجمهور على ان الغسل ليس بواجب كما تقدم للاخبار في هذا الباب. ليس الواجب واللي اخبار احتجوا بها

211
01:15:54.800 --> 01:16:11.900
ومنهم من قال انه واجب قال انه واجب لكن الجمهور قالوا هناك ادلة تدل على نجوم منها قول روى ابو هريرة كما في صحيح مسلم انه عليه السلام قال من توضأ يوم الجمعة

212
01:16:12.200 --> 01:16:31.400
الحديث مسلم من اغتسل  هو نفس الحديث لكن ظهر الله ان على على ظاهرة مسلم نوح قال من توظأ ولم يذكر الغسل هذا دليل يصرف الامر الى الاستحباب. لانه ذكر حديث الوضوء وذكر الفضل

213
01:16:31.550 --> 01:16:49.900
وزيادة ثلاثة ايام يعني اذا ولم يفرق بين اثنين لو يعني الى الجمعة وهي ثلاثة ايام. ايضا مما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا

214
01:16:49.950 --> 01:17:15.150
لو انكم هذا  دل على ان ليس الواجب  ايضا الحديث المشهور حديث حسن عن سمرة وللشاهد عن انس من اغتسل من  من توضأ بها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل الغسل افضل

215
01:17:15.750 --> 01:17:38.850
هذا الحديث فيه خلاف ثبوته. لكن استدل به الجمهور ايضا ايضا حديث ابي سعيد الخدري محتلم  صريح الوجوب لكن قال وجوب هنا من قول حقك علي واجب الى الوجوب هنا

216
01:17:39.050 --> 01:18:02.500
ليس وجوب على سبيل الحاتم ان على سبيل الاكرام  اغتسال البدن تنظيف البدن ليس على سبيل الحتم اللجوء. وربما يدل له رواية رواية ابي سعيد وابي هريرة انه لم يذكروا انه واجب من ساقه

217
01:18:02.700 --> 01:18:18.550
سياق يدل على الامر به لكن لعن صريح الوجوب قالوا ان كلمة واجب تأتي في اللغة العرب حقك عليه واجب الناس حقوا علينا واجب وليس معنى الوجوب الحتد. لكن باب التأكد

218
01:18:18.800 --> 01:18:39.000
قالوا هذه هذا الخبر مع الاخبار الاخرى دلت على هذا المعنى دلت على هذا المعنى هناك رواية عن ابن عباس عند ابي داود هم ذكروها لكن ظهر لي آآ يعني فيها شيء يمكن ايضا يساعد قد يكون ذكره بعضهم انا ما اطلع احد ذكره لكن

219
01:18:39.000 --> 01:19:06.100
عن ابن عباس في طويل انه سأله الطاووس سأله عن الغسل او واجب قال لا ليس بواجب وذكر له قصة الغسل الاغتسال  الاغتسال وقال انهم كانوا احلى عمل وكان المسجد ضيقا. وسقفه قريب

220
01:19:06.650 --> 01:19:30.400
وكانوا يجتمعون  اذا كثروا سطعت الارواح واذى بعضهم بعضا وان النبي عليهم امرهم بذلك يعني لاجل هذه العلة لاجل هذه العلة ثم قال لما كثر لما ثم بعد ذلك وسع الله عليهم وجاء الله بالخير

221
01:19:31.200 --> 01:19:53.500
كثرت الثياب واتسع مسجدهم وذهبت تلك الارواح فكان ندبا يعني كأنه بعد الامر لذلك وهذا من ابن عباس رضي الله عنه يشهد مع ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها لقول انكم اغتسلتم ليومكم هذا

222
01:19:54.050 --> 01:20:08.950
وان المعنى في قوله واجب ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حكى الوجوب على هذا الوجه المذكور في حديث ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنه يقول ان هذه قصة الغسل

223
01:20:09.400 --> 01:20:24.450
وتفصيل امر الغسل وساق مفصلا مبينا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ساقه مختصرا اما انه لم يطلع على ما اطلع عليه ابن عباس اطلع على الامر فساقه على ذلك

224
01:20:24.950 --> 01:20:43.700
من انتهى الى ما سمع فقد احسن ولهذا بعض الصحابة قد يستدرك بعضهم على بعض يقول يعني تمامه وكذا وتمامه كذا فيرجع ابو سعيد الخدري ذكر الغسل وجوبه لك الحديث مختصر

225
01:20:44.150 --> 01:21:00.400
ابن عباس ساقه على سبيل التفصيل والبيان وان هذا هو ان هذه هي قصة الغسل والامر بالغسل لما كانت آآ كان على هذه الحالة. وهذا التفصيل ذهب اليه بعض اهل العلم

226
01:21:00.500 --> 01:21:15.850
وانه اذا كان في بدنه رائحة راحة وفي بدنه رائحة وتثور هذه الرائحة وتؤذي غيره فانها يلزمه الاصول بل ربما يجب عليه في غير يوم الجمعة. في غير يوم الجمعة دفعا للاذى

227
01:21:16.450 --> 01:21:39.100
معلوم الاخبار التي جاءت في دفع الاذى عن جماعة المسجد انه لا يجوز المسلم ان يهدي اخوانه كذلك خاصة للجمعة وسرعة تبكير لها وهي شرط الجمعة  على هذا يقول ابن عباس بين الامر وان الوجوب في حالة خاصة

228
01:21:39.250 --> 01:22:03.350
يقول كالتفسير والبيان لما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه والله اعلم. نقف لاحد اجابة  جيد حديث جيد واسناده على الاقل احواله حسن  وسبق الاشارة الى هذا يعني

229
01:22:03.650 --> 01:22:24.950
عمر رضي الله عنها فيها دلال لكن نوزع السداد  يعني استدل بها على عدم الوجوب ولهذه يفزع الى دليل اوضح اوضح من هذا بل ان الشافعي رحمه الله عن العجائب

230
01:22:25.750 --> 01:22:47.250
رحمه الله ذكر في كتابه الرسالة وذكره الشارح ايضا ان الغسل شرط للطهارة يوم الجمعة  هذي القاعدة انما كان واجبه شرط خاصة عند الذكر ذكر يعني انه شرط وهذا لا يكاد يعرف

231
01:22:47.350 --> 01:23:09.700
عند الشافعي وهذا يبين سبق ان بعض العلماء الله عليهم يكون له قول موافق لظاهر الدليل ويخالفه اصحابه مع ان الرسالة من كتبه الجديدة ليست من كتبي القديمة هذا وذاك ثم ذكر قول ثاني انه قال قد يقال انه وجوب على سبيل الكرامة او الاكرام ونحو ذلك

232
01:23:09.800 --> 01:23:32.650
لكن اشار الى هذا القول انه شرط وعلى هذا القول من لم يغتسل لا تصح الجمعة له جعل الشرط مثل الجنابة غسل الجنابة ادلة تدل على خلاف هذا القول عن النبي عليه السلام ولا عن اصحابه كما قصة عمر رضي الله عنه نعم

233
01:23:37.000 --> 01:24:07.550
هذه نقلة من الغسل الخطوتين  خطوتان هذا قول الجهاد مسألة اخرى هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور ان الخطبتين  وذهب بعض الكمالك ابو حنيفة الى انه يجب خطوة واحدة الحسن البصري رحمه الله ان الخطوة ليست بواجب وانها تجزئ الصلاة لكن معروف عند اهل العلم ان الخطبة لا بد منها وعندهم شرط

234
01:24:07.550 --> 01:24:19.150
لان النبي عليه السلام خطب الناس وقال صلوا كما رأيت المصلي وان الله عز وجل قال يا ايها الذين اذا نجزي الصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قال ان ذكر الله سبحانه وتعالى هو الخطبة والصلاة

235
01:24:19.800 --> 01:24:36.200
فلهذا كانت عندهم شرطا آآ لها وقالوا ايضا من جهة المعنى ان الخطبتين مقام ركعتين لا بد منهما وفي ما هو اصلح واجب اقول فيما هو اصلح واجب سعيد الخدري

236
01:24:37.100 --> 01:25:04.400
سبق كلام على هذا لكن يأمر الرسول امر بالسواك  الرسول امر بالسواك وامر بخصال كثيرة الامر الامر قد يكون وجوب وقد يكون للاستحباب ايه بقى هو النبي قال انكر على جابر على معاذ

237
01:25:04.450 --> 01:25:28.250
انت يا معاذ قد ينكر المكروه قال وهذا ليس بامر محرم انما امر الذي كان فيه تشديد وقد ينكر مثل هذا لهذا لم يأمره لو كان واجبا لأمره وتقدم ان هذا موضوع بحث

238
01:25:30.650 --> 01:25:50.800
ابن عبدالبر وبن جرير جماعة لا يرون خلاف الواحد والاثنين خلاف لا يرون خلاف الواحد الاثنين ولهذا اذا رأوا جماهير العلماء على قوله حكموا الاجماع ولا ينظر الى خلاف وهذا واقع بين ابن عبد البر في كثير من

239
01:25:51.300 --> 01:26:08.650
مساء رحمه الله او الاجماعات  يعني ما جا ما ادري شي يبين. ما اظن عن ابي هريرة بس. هريرة الظن ثبت عنه لكن ما نك عن الصحابة لم يأتي ولهذا في مجمع من الصحابة عمر رضي الله عنه على هذا الذي قالوا لم يأمره

240
01:26:09.950 --> 01:26:34.300
بان يغتسل نعم لا ذكرت في ولاية مالك ونتاسع اليوم ثم راحة ثم راحة. معلوم اني انا الساعة الاولى يعني ثم قال ومن راح بالساعة الثانية مالك رحمه الله في الموطأ

241
01:26:34.800 --> 01:27:12.650
هذا الاحسن كونه يكون مرتبط قريب منه هذا الاحسن   الاغتسال هذا له حثارة اذا اغتسل للجنابة ونوى غسل الجمعة هذا اجزى  يعني موضوع اتفاق واذا اغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة

242
01:27:13.100 --> 01:27:35.550
هذا ذهب بعض العلم الى انه يجزئ والجمهور على انه لا يجزئ   والذين قالوا انه يجزى قالوا ان غسل الجمعة المقصود من النظافة. لا العبادة فاذا كان المقصود به النظافة فاذا اغتسل للجنابة

243
01:27:35.600 --> 01:27:57.050
قد حصلت النظافة حصل تبعا هكذا قالوا والقول وقول الاظهر وقول جمهور الله انه لا بد من النية وهذا اظهر لانه وان كان المقصود بالنظافة لكنه عبادة في نفسه كيف يحصل له فضل الغسل وهو لم ينويه؟ اللي بيقول من اغتسل

244
01:27:57.350 --> 01:28:14.650
الامر بالغسل والقصد اليه وهذه قاعدة الشريعة. الاعمال بالنيات. وعلى هذا يكون ذكر الاحاديث فضل غسل يوم الجمعة يعني في حق الجنب يكونوا انها ليست واردة فيه والعصر عموم الادلة وان في حق الجنب وغير

245
01:28:14.800 --> 01:28:30.150
الجنب ولهذا الصحيح انه لا بد من النية في هذا وان قيل انه للنظافة. لكن نقول النظافة معنى انه لا يجزئ عن الغسل التيمم الانسان مثلا عنده ما لا يكفيه

246
01:28:30.700 --> 01:28:54.350
نعم يعني لا يكفيه الغسل  عنده عنده مثلا ما يكفيه للوضوء مثلا  يكفيه غسل جمعة اللي تيمم نقول لا يشرع التيمم لا يشرع التيمم لغسل يوم او انسان على وضوء مثلا

247
01:28:54.400 --> 01:29:13.050
ما عندي ما اغتسل هل اتيمم؟ اقول لا بعض اهل العلم قال يتيمم الصواب انه فرق بين ما كان واجب وما كان مستحب. الجنابة والوضوء اذا لم يجد ماء فلم تجد ما فتيمموا

248
01:29:13.300 --> 01:29:38.750
انها عبادة سباحة حدا لرفع الحدث اما  اما لغسل الجمعة فان التيمم بالتراب يزيده تشعثا ولا يحصل المقصود مسألة اخرى فيما لو يعني توضأ اغتسل بنية الجمعة وهو جنب بعضهم قال يجزئه

249
01:29:40.400 --> 01:30:12.450
يجزئه عنها. لكن هذا قول مرجوح. الصواب انه لا يجزئه جيوبا لابد من الغسل للجنابة  اي نعم صلاة الجمعة مثل ما تقدم  والله اعلم انه انه يقتصر على الغسل واجب

250
01:30:12.600 --> 01:30:42.300
على الغسل الواجب ما ثبتت وكثير من ما ثبتت نعم ثبت عند ابن خزيمة باسناد جيد انه كان لما دخل عليه يوم الجمعة وكان يغتسل قال امن جنابة او قال بل من جنابة قال اعد غسلا ثانيا

251
01:30:42.650 --> 01:31:02.200
غسلا ثانيا النبي يقول من اغتسل ليوم الجمعة او من اغتسل فهو في طهارة الى الجمعة الاخرى وفي طهارة فكان يأمر غسل اخر قال اغتسل للجنابة. لكن ساكت عن ما

252
01:31:02.350 --> 01:31:19.236
اذا اغتسل للجنابة ونوى معها غسل الجمعة فيما اذا اغتسل للجنابة دون غسل الجمعة فامره بغسل ثان اذا نواهم وهذه