﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:27.300
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان ابن عفان بحي الوادي بالرياض اقدم لكم هذه المادة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

2
00:00:27.300 --> 00:00:46.800
اللهم صلي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين يقول هذا هو المجلس الرابع عشر. من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.450
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورآه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياظ. في يوم الاربعاء ليلة الخميس الحادي والعشرين من شهر جماد الاولى

4
00:01:07.450 --> 00:01:27.850
لعام تسعة وثلاثين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى صلاة الضحى عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
قال وقالت عائشة رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وانه ليحب ان يعمله مخافة ان يستن به الناس في فرض عليهم. قالت وكان يحب ما خف على الناس. لم يقل الشيخان فيه

6
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
قالت لم يقل الشيخان فيه قالت وكان يحب. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. ولهو عن عبدالله بن شقيق رضي الله عنه قلت لعائشة رضي الله عنها

7
00:02:08.050 --> 00:02:27.850
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان ستون وثلاث مئة مفصل

8
00:02:28.450 --> 00:02:48.450
فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخالة في المسجد تدفنها او الشيء تنحيه عن الطريق فان لم تقدر. فركعتي الضحى تجزئ عنك

9
00:02:48.450 --> 00:03:10.750
رواه ابو داوود وابن حبان. وقال هذه سنة تفرد بها اهل مرو والبصرة واراد بحديث اهل مرو حديث بريدة رضي الله عنه هذا وبحديث اهل البصرة حديث ابي ذر رضي الله عنه عند مسلم يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة

10
00:03:10.800 --> 00:03:30.800
وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. وامر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

11
00:03:30.800 --> 00:03:55.450
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله صلاة الظحى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط

12
00:03:56.300 --> 00:04:23.400
وذكر الحديث كما تقدم انه يسوقه بهذه الاسانيد التي اشار اليها المقدمة من مسند احمد رحمه الله ومن الموطأ وانه  يسكت عن الحديث ويكون اذا الحديث في الصحيحين فيما سكت عليه وان كان فيه زيادة

13
00:04:23.950 --> 00:04:44.650
في من عزا له او من نقل عنه كالمسند مثلا موطأ فان هذا لا يخرجه عن شرطه ولا عن طريقته الحديثة الذين يقصدون اصل الحديث يقصدون اصل الحديث ولا يضر ان يكون فيه زيادة لان هذا السياق عند احمد رحمه الله

14
00:04:44.650 --> 00:04:58.950
قد ما سبح رسولنا سبحة الضحى قط الى قوله قالت وقالت عائشة لقد كان رسول وسيترك العمل وانه لا يحب ان يعمله وانه لا يحب ان يعمل مخافة ان يستنى به الناس

15
00:04:58.950 --> 00:05:17.450
يعرض عليهم وهذا في الصحيحين هذا اللفظ قالت وكان يحب ما خف على الناس وهذي الزيادة عند احمد كان يحب ما خف على الناس. وزاد احمد من الفرائض ايضا. وهذه الزيادة عند احمد وكان يحب ما خف على الناس

16
00:05:17.450 --> 00:05:33.650
هي رجال الشيخين لان الامام احمد رحمه الله اخرجها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهذا الاسناد

17
00:05:34.500 --> 00:05:54.400
على المشهور يطلق عليه على شرط الشيخين. وان كان بعضها الحديث ينازعون في اطلاق كلمة شرط الشيخين لانه لم يذكروا شرطا لهم او لهما انما عرف هذا بالتتبع لطريقتهم رحمة الله عليهم

18
00:05:54.800 --> 00:06:15.750
ولهذا اذا اطلق فلا بأس لانه اشتهر ولان المراد انه موافق بطريقته او لطريقة الشيخين ولهذا لو قيل على طريقة الشيخين او على طريقة مسلم او ما اشبه العبارات التي تؤدي هذا المعنى فحسب

19
00:06:15.800 --> 00:06:36.500
اي خروجا من آآ الزامهما بشرط هما لم يلتزما هما لم يلتزما ولان الزيادات قد تكون عند غيرهما لكن قد يتركها مثل البخاري ومسلم لسبب. لكن المراد انها على شرطهما ولا يلزم

20
00:06:36.600 --> 00:06:56.950
ان يخرج هذه الزيادة لانهما لم يلتزما اخراج الصحيح. لم يلتزم اخراج جميع الصحيح  قال  عن عروة عروة بن الزبير كما تقدم مرارا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح هذا نفي

21
00:06:57.350 --> 00:07:22.900
بصلاة التسبيح سبحة الظحى فقط ثم اكدت  وعائشة رضي الله عنها جاء عنها في هذا الوان وروايات حتى قال بعض العلماء ان هذا وهم من الرواة عنها. هذا قول ابن جرير رحمه الله. لكن هذا طريق ظعيف

22
00:07:24.400 --> 00:07:44.550
وهو تظعيف وتوهيم الروايات وهي ثابتة في الصحيحين وجاءنا رضي الله عنه كما سيأتي اثباتها وجاء عنها اثباتها بقيد. اثباتها بقيد لكن هنا قد ما سبح سبحة الظحى قط قيل ان المعنى

23
00:07:44.850 --> 00:08:08.200
ويقول هي قالت واني لاسبحها كما في الصحيحين. واني لاسبحها في الصحيحين وهذا قيل ان قول ما سبح سبحة الضحى يعني على جهة المداومة على جهات لقولها واني لاسبحها. لما قالت ما سبح ثم قالت واني لاسبحها يعني على جهة المداومة

24
00:08:08.200 --> 00:08:28.600
لكن قد لا يتفق هذا مع قولها من سبح سبحة الضحى قط ويحتمل انها ارادت بذلك انه لم يسبحها عندها ولم يصلها عندها. وذلك ان لها يوم وليلى من الأيام

25
00:08:28.650 --> 00:08:46.150
التي يمكثها عند ازواجه عليه الصلاة والسلام ثم بعد لها ليلتان رضي الله عنها يجوز انها ارادت ما سبها يعني اه في بيته او نحو ذلك يدل له انه قالت

26
00:08:46.300 --> 00:09:14.000
ما رأيته يسبحها هذا ايضا رواية في الصحيح ايضا انها نفت الرؤيا الرؤيا فلعلها مثلا يعني اثبتت ذلك من جهة جهة اخرى انه يصليها احيانا. فقالت واني لاسبحها توصياتي ان شاء الله في حديث الذي بعده ما سبح سبحة الضحى قط

27
00:09:15.550 --> 00:09:32.550
وقالت عائشة لقد كان رسول الله يترك العمل وانه ليحب ان يعمل ان يعمله مخافة ان يستن به الناس ويفرض عليهم  فيفرض عليهم هذا فيه دليل على انه عليه السلام

28
00:09:32.600 --> 00:09:58.100
يترك العمل ويحب ان يعمل به ومثل ما ترك عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح والمسجد هذا لعله يأتي ان شاء الله  حديث اه حديث عائشة الاتي رضي الله عنها انه صلى التراويح ليالي ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية ان يفرض على الناس صلاة التراويح على صفة

29
00:09:58.100 --> 00:10:22.200
خاصة اختلف العلماء في كيفية الخوف الذي اوصفة هذا الخوف الذي خافه عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على انه يترك العمل ويحب وانه ليحب ان يعمل به مخافة ان يستن به الناس ويفرض عليهم فيفرض عليهم

30
00:10:22.250 --> 00:10:47.100
يعني معنى انه حينما يقتدون به في هذا العمل ويداومون عليه قد ينزل  ارضه وهذا لا ينافي ما جاء في الحديث منهن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي لان هذا في الفرض المتكرر

31
00:10:48.500 --> 00:11:06.550
الذي يكون في اليوم والليلة هي الصلوات المفروضات الخمس. اما هذه من السنن هذه من السنن في اصلها من السنن اما تلك الصلوات المفروضات فهذه خمس وهن خمسون وهن خمسون

32
00:11:07.400 --> 00:11:32.700
وانه ليحب ان يعمله مخافة ان يستن به الناس في فرض عليهم ويفرض عليهم ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب بعض الصلوات غير الصلوات الخمس صلاة العيد ولم يقولوا انه يخالف قوله علي في الحديث هن خمس وهن خمسون لا يبدلون قول دين

33
00:11:33.000 --> 00:11:53.400
هذا الفرض غير ذاك الفرض هذا الفرض في الصلوات المفروضات وهذا فرض اخر لهذه الصلاة التي تكون في العام وهي صلاة العيد وهذا فرض ايضا وهذا لو لو فرض انه فرض لو فرض عن هذه السنة فرضت لا لكونها فرض لكن لسبب اخر

34
00:11:53.850 --> 00:12:21.250
شيء اخر وان سنة في الاصل. ثم سبب فرضها المداومة عليها. وقد يكون هذا من نوع التشديد الذي يسلكه بعض الناس يشدد عليهم فيلتزمون ما ليس لازما ويداومون عليه وينزل الوحي بوجوبه ينزل الوحي لوجوبه مثل ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام ان تفرض عليهم صلاة التراويح كما في

35
00:12:21.250 --> 00:12:48.000
عائشة ثابت خشي وخشيت ان تفرظ عليكم خشيت ان تفرض عليك ولم يفرظ ابتداء ما فرض بعد ذلك لسبب هذا لا ينافي كما تقدم ما جاء في حديث في ان الخمس لا زيادة عليها لان هذا امر محكم لان هذا امر محكم في هذه الصلوات الخمس وتقدم

36
00:12:48.000 --> 00:13:02.150
بعض اهل العلم رأى ان صلاة العيد واجب فرض عين كما هو مذهب الاحنان واختيار شيخ الاسلام رحمه الله جمع من اهل العلم  قول معروف وان كان الجمهور على خلاف ذلك منهم من قال انها مستحبة وانها

37
00:13:02.200 --> 00:13:25.350
مستحبة او متأكدة منهم من قال فرض كفاية عن اقوال ثلاثة في هذه المسألة لكن هنا مسألة نحتاج الى بحث ونظر هل يشرع ترك العمل لمن يقتدى به خشية ان يظن وجوبه

38
00:13:25.900 --> 00:13:43.600
كما كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وانه لقد كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب ان يعمل به خشية  يحب ان يعمل به عليه الصلاة والسلام

39
00:13:43.750 --> 00:14:14.850
لكن فرضه حينما يستنون به فيفرض عليهم  يكون فرضه على صفة خاصة فرضه على صفة خاصة مالك رحمه الله المشهور عنه انه يقول ذلك وهو انه يرى انه يترك او يترك العالم والمقتدى به بعض العمل اذا خشي ان

40
00:14:14.950 --> 00:14:38.200
يظن الناس وجوبهم. او اه مثلا كان هذا العمل عقب عمل واجب مثل صوم ست من شوال بعد يوم العيد جاء عن مالك رحمه الله انه لم يكن يصلي لم يكن يذهب الى مسجد قباء

41
00:14:38.650 --> 00:15:00.050
وايضا قيل انه آآ ترك الرحلة قال انه لا يرى الرحلة مثلا المسجد الاقصى يظن حتى يظن وجوبه. ذكر عن شيئا ذكروا عنه شيئا من هذا رحمه الله. وهو ما جاء

42
00:15:00.100 --> 00:15:13.650
في حديث ابن عمر انه عليه السلام كان يصلي مسجد قباء كل سبت الحديث في الصحيحين. وانه لم يكن يفعل ذلك خشية ان يظن وجوبه هذا مبالغة في الحقيقة بعظ اهل العلم انكر مثل هذا

43
00:15:13.700 --> 00:15:40.250
من انكر مثل هذا وقالوا ان الامور المشروعة والتي هي سنة يبقى على سنتها ولهذا اداوم عليها كما داوم النبي عليه الصلاة والسلام على سنن معروفة مثل الرواتب وكذلك امر دلت السنة على مشروعية المداومة على سنة الضحى وسنن اخرى سنن اخرى من هذا الباب ايضا

44
00:15:40.750 --> 00:16:04.850
وكذلك نداوم على تحية المسجد ركعتين وبالاذان والاقامة ركعتين. كلما دخل يعني بين الاذان والاقامة ركعتان عم تداومها عليه يشرع المداومة عليه هذا فيه نظر هذا فيه نظر وترك العمل لاجل هذا. لان البيان لا ينحصر في الترك

45
00:16:05.650 --> 00:16:24.800
البيان قد يكون بغير الترك ابلغ من البيان بالترك ولان الترك قدنا يتبين للناس حينما يوتر قد قد يقال تركه لسبب او لعذر عارض والا هو لا يتركه ولذا يكون البيان بالقول يكون البيان بالقول

46
00:16:25.150 --> 00:16:41.950
وما جاء عن مالك رحمه الله من ترك صيام ست من شوال خشية ان يظن انها تابعة لرمضان وقيل ان هذه الخشية وقعت باناس في بلاد الاندلس وانهم كانوا يصلون

47
00:16:42.100 --> 00:17:02.200
ايام شوال بايام رمظان وكانوا يبقون المسحرين حتى في يوم العيد فيصلون رمظان بشوال هنا يكون العيد الا في اليوم السابع بعد الانتهاء من ست من شوال هذا لا شك امر منكر

48
00:17:02.850 --> 00:17:24.550
المنكر مثل هذا البيان هناك مجرد الترك بالبيان في بيان هذا الامر ومثل ما يفصل بين السنة والراتبة السنة والراتبة يعني بين عليه الصلاة والسلام في اخبار في هذا الباب

49
00:17:24.850 --> 00:17:42.200
انه لا يصل السنة الفريضة ليصل السنة بالفريضة. لا يصل السنة بالفريضة بل يفصل بينهما خشية ان يظن انها مثل ما سبق في قول بعض اهل العلم انه لا يصلي

50
00:17:42.350 --> 00:18:05.000
في المسجد انه صلى اربعا وان صلى هالبيت صلى ركعتين. صلى البيت صلى ركعتين. وهم مع ذلك لم يقولوا بالترك قالوا يأتي بطريقة اخرى لم يقولوا انه يترك السنة انه لا يصلي المسجد ويصلي البيت بل قالوا يصلي لكن يصلي اربعة يصلي اربعا مع ان هذا في الحقيقة ليس بلازم

51
00:18:05.000 --> 00:18:22.950
يصلي ركعتين عن الصحيح في المسجد وذلك انه حينما يصلي الجمعة ثم يفصل بينه وبين الجمعة بالاذكار والاوراد او الانتقال من مكانه حصل المقصود ولهذا مثل ما قال في حديث معاوية رضي الله عنه

52
00:18:23.100 --> 00:18:40.750
انه امرنا الا ان توصل صلاة بصلاة يعني حتى يفصل بينهما يعني اما يعني يكون بالانتقال من مكانة او بان يقول اذكار هذا هو المشروع من تعطل السنن بهذا هذا فيه نظر

53
00:18:41.050 --> 00:18:50.700
هذا فيه نظر لهذا اللي يظهر والله اعلم ان جمهور اهل العلم على خلاف قول مالك رحمه الله وان كان هذا قرره الشاطبي رحمه الله في بعض كتبه في موافقات

54
00:18:51.050 --> 00:19:11.100
وبركاته بمعنى انه يرى ان مالك رحمه الله اراد ان يسد هذا الباب بان تترك مثل هذه خشية ان يظن العامة وجوبها لكن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركه لان زمن الوحي

55
00:19:11.350 --> 00:19:36.400
انه جمال الوحي بين العلة بين العلة في فرض عليهم لا انه قال فيظنونه فرضا ما قال يترك هذا العمل ولا يداوم عليه حتى لا يظن الناس انه فرض لكن بين ليفرظ عليهم

56
00:19:37.450 --> 00:19:58.550
وقد جاءت ادلة تدل على سد هذا الباب بالسؤال وكثرة السؤال مثل ما قال في الصحيحين اعظم المسلمين جرما  من سأل عن شيء لم يحرم فحرم الهدي لمسألته وحرم من اجل مسألته فالمحظور هو ان ينزل

57
00:19:58.600 --> 00:20:18.300
الوحي بوجوب شيء او تحريم شيء فيكون فيه تشديد في باب الاثبات الايجاب او في باب النفي في التحريم فيفرض عليهم والذي ثبتت السنة مشروع قيام بها والمداومة عليها. هذا هو الاصل

58
00:20:19.000 --> 00:20:48.900
ولذا جاءت الاخبار صريحة وواضحة في الدوام على كثير من السنن     يعني ما استحضر كان كلام الشاطبي رحمه الله او الشاطبي هو اللي يتكلم على طريقة مالك رحمه الله لكن هل هي

59
00:20:49.900 --> 00:21:16.000
يراجع يراجع كلام الشاطي وغيره اقول تبحث تبحث مسألة ما عندي فيها يعني  وما ادري عاد يعني لكني هذا كلام يعني كلام عن مالك مشهور هذا. كلام مالك يعني ينقل عنه وخاصة كلام

60
00:21:16.000 --> 00:21:44.650
هذا مشهور عنه رحمه الله  قالت وكان  اقول مثل ما تقع اقول مثل ما تقدم اقول يعني الاصل ثبوت السنن مثل يعني ما يقال انها تترك السنن يعني السنة اذا ثبتت الاصل انها

61
00:21:45.100 --> 00:22:03.600
يعني يؤتى بها يؤتى بها لكن هل يقال انه يترك يترك عليه الشيء مثلا يجوز في خاطري والله اعلم لكن ما اجزم انه شيخ الاسلام رحمه الله كلام حول هذا

62
00:22:04.650 --> 00:22:41.700
كلام حول هذا في يعني ترك بعض الشيء اه حتى يبين للناس حكمه لكن هل هو في بحث هذه المسألة او غيرها    الناس في الغالب قل ان يعني قل يعني حينما يترك شيء مثلا

63
00:22:42.050 --> 00:22:59.400
الفعل قل ان يحاط به. يعني الترك والفعل ما ما يمكن يقال انه والله ولهذا لا تكاد يقال والله فلان عالم كان يترك هذا الشيء وكذا كذا لكن هذا يتبين من جهة البيان بالقول

64
00:22:59.550 --> 00:23:27.200
لا يكون الا من جهة البيان بالقول. لكن ممكن العالم يفتي مثلا او يقول قولا في مسألة على خلاف ما يعتقد هو ابين للناس القول الآخر لاجل المصلحة هذا جاء في عمل في عمل اهل العلم مثلا ربما يعمل بالقول الثاني بسبب الاسباب

65
00:23:27.350 --> 00:23:48.300
ربما يعمل بالقول المرجوح سبب ويترك القول الراجح هذا معروف في كلام اهل العلم. في ان الترك ترك للشيء هذا محتمل يحتاج الى التأمل في الحقيقة والنظر في السنة هل هناك شيء يدل على هذا الباب

66
00:23:48.950 --> 00:24:14.450
هو في الحقيقة يعني ذكر يعني ايضا يحضرني الان ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما ذكر بعض العلماء الاربعة لم يكونوا يضحون لم يكونوا يضحون وقيل ان سبب ترك الاضحية حتى لا يظن الناس

67
00:24:14.550 --> 00:24:33.350
وجوب الأضحية هذا ايضا يستحضر في هذا. يعني في هذه المسألة ذكروا هذا اظن ذكره النووي او غيره نعم  لا هو الادلة لكن كما في المسألة هذي ما نتكلم ما نتكلم نتكلم في مسألة يعني ترك

68
00:24:33.450 --> 00:24:54.750
نتكلم في مسألة ان العالم يترك الشيء حتى يظن وجوه مسألة هذي مسألة اخرى مسألة وجوب نتكلم عن عن مسألة نتكلم مسألة ترك العالم للشيء الفعل حتى لا يظن وجوه. هم ذكروا عن عن الخلفاء الراشدين هذا الشيء. الخلفاء الراشدين هذا الشيخ

69
00:24:54.750 --> 00:25:15.550
لا هو ثبوته موظوع نظر لكن الكلام انه موجود يعني المسألة لا تتعلق بثبوت الا في نفس المأخذ ونفس المسألة الموجود في كلام اهل العلم هذا الشيء كانوا يتركون حتى لا يظن

70
00:25:15.900 --> 00:25:35.850
من خلال هذا ممكن انها ينظر هذه المسائل هذه المسائل التي آآ ذكر في هذا المبحث قد يؤخذ منه ان العالم له ان يترك هذا الشيء ويكون اه في هذا في هذه الحالة

71
00:25:36.200 --> 00:25:53.400
العلماء الشريعة العلماء حين يقومون الشريعة فانهم يبينونها كما بينها النبي وسلم وهم يقومون هذا المقام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في غير الشريعة وكان عليه ان يترك العمل خشية

72
00:25:53.600 --> 00:26:16.700
ان يظن خشية ان يفرض عليه وهذه العلة عليهم حينما يعتقدها إنسان ويظن انها فتكون كالعقوبة القدرية التي يسعى في منعها بمعنى انه هذا المعنى المحذور وخشية ان يفرض عليهم اذا اعتقد الانسان ظن ان ظنه انه فرظ

73
00:26:16.800 --> 00:26:36.650
ويحتاج الى ازالة هذا الوهم ازالة هذا الواو ومنه ترك العالم لان احيانا بعض الناس قد لا يقتنع بمجرد القول خاصة الشيء الظاهر مثل مسألة الأضحية لو يقول إنسان من اهل العلم يعتقد إنسان

74
00:26:36.750 --> 00:26:53.750
انه لو فيه واجبة مثلا  مثلا احد اهل العلم مثلا لا ليست واجبة. ربما لا تطيب نفسك لكن لو علم انه لم يضحي اصلا ففي فتركه ابلغ تركه ابلغ في هذا الباب

75
00:26:53.900 --> 00:27:31.050
يعني من جهة انه علم انه يعتقد يقينا ليست بواجبة ربما بالتأمل ليظهر مسائل اخرى ايضا يظهر مسائل اخرى في هذا الباب. ها  الله اعلم  ان الله لم يفعل السجود الا ان نشاء. الا ان نشاء

76
00:27:31.400 --> 00:27:49.700
يعني هذا هو يعني هو هل يعني هل هذه المسألة هل هو ولهذا قال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء الا ان نشأ   السجدة سجدة صاد هذي اختلف فيها

77
00:27:50.600 --> 00:28:24.900
معه حديث ابن عباس قال انها لين ليست من عزائم السجود وحديث ابي سعيد الخدري اني رأيت تجزنت في السجود وانها توبة نبي توبتنا بسجد صعب  هذا طبعا هو وهذا من الادلة التي استدل بها على ذلك طبعا. وممكن يقال انه اراد ان يبين

78
00:28:24.900 --> 00:28:46.000
ذلك ان يبين للناس ذلك. لكن يمكن ان يظهر والله اعلم يظهر والله اعلم ان عمر رضي الله عنه يعني ظن ان الناس يعتقدون وجوبهم ممكن ان هذا وعلى هذا تركه بالفعل وهذا صحيح

79
00:28:46.200 --> 00:29:10.950
من هذا الباب فيما يظهر والله اعلم لانه يمكن ان يبين لهم لكن يبين بالقول والفعل يعني ما قاله قولا او بينه قولا وفعلا قولا وفعلا. نعم   قال رحمه الله

80
00:29:11.950 --> 00:29:31.350
ولم يقل الشيخان قالت وكان يحب كما تقدم وهذا يبين ان الرواية هي اصلها عند الشيخين لكنه نص ايضا ونص ايضا ذلك لم يكن الشيخان وكان يحب لكن الرواية الصحيحة

81
00:29:32.350 --> 00:29:48.800
ولمسلم هذا من رؤية معاذة بنت عبد الله العدوية عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله عن عائشة. رواية عبد الله بن شقيق ولا هو عن عبد الله بن شقيق

82
00:29:48.900 --> 00:30:10.100
قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا. الا ان يجيء من مغيبه هذا لون اخر في هذه الرواية اثبت ان يصلي اربع عنها الا ان يجيء من مغيبه

83
00:30:10.300 --> 00:30:35.650
وهذا اه كما علم انه عليه السلام كان اذا جاء كان اذا  صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام تقدم ان العلماء اختلفوا في رواية عائشة رضي الله عنها فقيل انها تثبت انها وهم هذا قول ضعيف وان قاله ابن جرير رحمه الله

84
00:30:35.650 --> 00:30:58.600
وسبق ايضا بعض المسالك ومن المسالك قيل ان الذي آآ نفت عائشة رضي الله هو اظهارها واشاعتها امام الناس وقيل ان الذي اراد عائشة رضي الله عنها هو ما كان يصليه بعض الناس في زمانها من بعض التابعين. وكانوا يصلونها ثمان فمن يراك

85
00:30:58.600 --> 00:31:24.000
وقيل صلاتها جماعة في المساجد لكن هذه اقوال فيها يعني وقد لا يحتمل  هذه الاقوال وهذه التأويلات حديث عائشة لا يحتمل حديث عائشة مثل هذه التأويلات ولذا الاثبات عنها واضح والنفي

86
00:31:24.100 --> 00:31:44.950
لعله في وقت ولهذا قالت ما رأيت بعض الولايات قالت ما رأينا الصحيحة في الصحيحين ايضا وهو انها قالت ما رأيت واني لاسبحها. واني لاسبحها ولعل اقرب ما يقال والله اعلم في هذا انها رأته عليه الصلاة والسلام

87
00:31:45.150 --> 00:32:03.400
انها يعني علمت انه لم يكن يداوم عليها ولم يكن يصليها دائما. ولهذا تارة قالت يصلي اربعا وهذا اثبات مطلق لا يدل على يعني انه كان يصلي كل يوم ولهذا قيدت في الرواية الاخرى

88
00:32:03.850 --> 00:32:29.400
والروايات الصريحة الصريحة في مشروعية صلاة او سنة الضحى مطلقا واختلف العلماء فيها على اقوال كثيرة شيخ الاسلام انه لا يداوم عليها وخاصة لمن  يعني الا ان النبي خص بعض اصحابه ممن ينشغل

89
00:32:29.750 --> 00:32:48.700
يعني بالليل اما بالعلم ونحوه كأبي هريرة فعوض عن ما يفوته من قيام الليل بسنة الدعاء وهذا القول في الحقيقة فيه نظر القول فيه نظر مثل هذا التفصيل. ولا دليل على مثل هذا التفصيل

90
00:32:48.950 --> 00:33:12.650
ولهذا لاقرب والله اعلم هو انها مشروعة مطلقا. عن ابي هريرة في الصحيحين عليه اوصاني خليلي بثلاث عند القرآن كل يوم ركعتي الضحى وكذلك حديث ابي الدرداء صحيح مسلم وحديث ابي ذر عند النسائي حديث صحيح وفيه الوصية لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم

91
00:33:12.800 --> 00:33:36.000
بسنة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة ايام من كل شهر. الشاهد واوصاهم بركعتي الضحى عليه الصلاة والسلام الاخبار كثيرة فيها والمصنف رحمه الله ذكر  يؤيد هذا حديث بريدة ابن حصيب الاسلمي رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين

92
00:33:36.400 --> 00:33:56.400
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان ستون وثلاث مئة مفصل وهذي المفاصل البريدة هي السلاميات كما نصنف مذكورة في حديث وجاء ذكر المفصل المفصل ايضا في حديث عائشة في صحيح مسلم ايضا

93
00:33:56.850 --> 00:34:16.500
نركب على هذه المفاصل وهذي العظام عليه يتصدق عن كل مفصل والمفصل مفصل صدقة صدقة وهذا ورد ايضا في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة

94
00:34:16.950 --> 00:34:36.900
قالوا فإن لم يجدوا قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال فان لم يعمل فان لم يفعل قال يعين ذا الحاجة حاجة الملهوف. حاجة الملهوف قيل فان لم يفعل قال يأمر بالمعروف

95
00:34:37.850 --> 00:34:57.250
صحيح وينهى عن المنكر ارأيت ان يفعل يمسك عن الشر فانه له صدقة فانه له صدقة. الشاهد انه قال على كل مزنقة. في لفظ عند البخاري ان كل مسلم كل يوم او او على

96
00:34:57.300 --> 00:35:16.700
على كل مسلم كل يوم او على كل مسلم كل يوم صدقة. الشاهد انه ذكره كل يوم. صدقة وهذا هو معنى الاخوة اتفقت الاخبار على ذكر الصدقة على المسلم في كل يوم

97
00:35:16.900 --> 00:35:34.650
في حديث بريدة بين انها صدقة عن المفاصل وعن السلاميات وكذلك في حديث عائشة المفاصل يعني يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. يعني نعمة الله عز وجل على العبد بهذه المفاصل

98
00:35:35.250 --> 00:36:08.350
التي يعمل بها ويخدم نفسه بها ومن الله عليه سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة حيث تيسرت حركته في احواله كلها قائما وقاعدا ونائما  على كل مفصل منها صدقة قالوا فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ وهذا يبين للصدقة للصدقة المالية. صدقة

99
00:36:08.400 --> 00:36:33.350
كل امر من امور الخير كل امر من امور الخير نفس الكلمة والكلمة ولهذا في حديث الصحيحين  والكلمة الطيبة اتقوا النار ولو بشق تمرة. الحديث ثم ذكر في اخره انه قال والكلمة الطيبة صدقة

100
00:36:34.650 --> 00:37:00.200
السلام رد السلام ابتداء السلام وان كان واجب وهكذا سائل كلمات من الذكر كما في حديث بذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاع بين ان الصدقة

101
00:37:00.800 --> 00:37:22.450
ليست خاصة بالمال الصدقة تكون في اي شيء يعمله المسلم لدفع الاذى عن اخوانه ونظافة المسجد ولا يحقر شيء كما قال عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسنا شاة

102
00:37:24.450 --> 00:37:46.800
كان الدخاعة في المسجد تدفنها او الشيء تنحيه او هنا بمعنى الواو. وهذه رواية احمد هنا رواية احمد عند ابي داود اول شيء تنحيه انه هو الشيء تنحيه. ليس المعنى

103
00:37:47.100 --> 00:38:08.900
انه او يفعل هذا او يفعل هذا انما المراد الجمع واوقات تأتي بمعنى الواو  قول جليل رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز اتى الخلافة او كانت له قدرا كما اتى موسى ربه على قدره. يعني وكانت له قدرا

104
00:38:09.150 --> 00:38:26.650
وكانت له قدرا عن الطريق وهذا ورد في اخبار كثيرة تنحية الاذى عن الطريق حديث ابي برزة انه يتقلب في الجنة لما زال غصن شوك كذلك حديث ابي هريرة معناه في الصحيحين الى غير ذلك

105
00:38:26.750 --> 00:38:50.900
الحديث عن حديث ابي هريرة في الذي سقى الكلب وكذلك في الذي سقى الكلب القصة الاخرى ايضا وان لم تقدر فان لم تقدر وركعتين فان لم تقدر من شرقية ولا من شرقية

106
00:38:51.300 --> 00:39:22.950
وتقدير مجزوم بفعل الشرط هناك ركعتي فركعتين  الى ان آآ يعني الصواب او كذا انه فركعتا ركعتا الضحى ليس هناك شيء ينصبها ركعتا الضحى يراجع كلامه رحمه الله  وهذا وقول الشارح رحمه الله

107
00:39:23.150 --> 00:39:41.650
انا ذكرت هنا يقول الشارح فركعتي الضحى قال الشارح لا وجه لنصبه والذي في لف ابي داود بالالف وهو الصواب ولقد راجعت المسند ايضا قد راجعت المسند فوجدت على الصواب ركعتا

108
00:39:42.400 --> 00:40:08.250
طبعا هذا في نسخة العراقي رحمه الله. العراقي هو اشار رحمه الله انه قال لعله من الناسخ او من المؤمن ونحو ذلك وان هذا ليس في الرواية    وركعتا الظحى لانها هذه

109
00:40:08.550 --> 00:40:42.600
جملة هي جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط تقدر والفاء رابطة  ركعتا الضحى في محل جزم جواب الشرط  لهذا تجزئ عنك يجزئ عنك  هذا جواب او الخبر خبر جملة تجزئ خبر

110
00:40:43.000 --> 00:41:07.550
فركعتا الظحى لان الركعة مبتدأ والضحى مضاف اليه وجملة تجزئ عنك هذه في محل رافع خبر ركعتا الضحى وهذه الرواية اه جيدة رواية في رواية رواه ابو داوود وابن حبان. وهذا اسناد اسناد جيد علي بن الحسين

111
00:41:07.950 --> 00:41:26.800
عن ابيه عن ابيه وهذا اسناد حسن بريدة رضي الله عنها وقال هذه سنة رواه داوود وابن حبان وقال هذه سنة تفرد بها اهل مرو والبصرة ماروين والبصرة هذا التفرد تفرد نسبي ولا مطلق

112
00:41:27.700 --> 00:41:45.800
نسبي ليس مطلقا التفرد قد يكون تفردا مطلقا وقد يكون تفردا نسبيا. هذا التفرد تفرد بالنسبة لانه اذا كان تفرد اهل البلد في الغالب يعني يكون رواه اهل البلد جماعة من البلد

113
00:41:45.900 --> 00:42:06.900
لكنه تفرد نسبي ليس مطلقا الفرد المطلق هو ان ينفرد الراوي لا يشاركه احد في الدنيا. لا يشاركه احد من الرواة مثل الاحاديث غرائب حديث عمر رضي الله عنه حديث شعب الايمان وحديث نهى بيع الولاء وهيبته

114
00:42:07.000 --> 00:42:40.450
احاديث معروفة  هو حديث معدودة فيها التفرد المطلق وان كانت غرائب فيها ما هو ضعيف لكن عليها غرائب صحيحة نعم   الصحيح لانه من رواية بس له شواهد هذا هو حديث ابي امامة

115
00:42:40.600 --> 00:42:59.700
لكن هو لان الراوي آآ  خادم اهل القطواني يقول الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد من منكرات خالد المخرج القطواني لكن له شواهد حديث او شواهد يدل على معنى

116
00:43:00.300 --> 00:43:25.000
وهذه سنة تفرد بها اهل مرو والبصرة واراد بحديث المروي حديث بريدة هذا اللي هو وبحديث اهل البصرة حديث ابي ذر عند مسلم. لان التفرد احيانا كما تقدم قد يكون تفرد مطلق قد يكون تفرد

117
00:43:25.000 --> 00:43:49.750
والتفرد النشبي قد يكون تفرد عن شيخ قد يكون تفرد اهل بلد يعني مثلا يكون الحديث رواه ابن عمر ابن عباس وابو هريرة وجابر  ويرويه عن ابن عمر نافع وسالم

118
00:43:49.800 --> 00:44:14.800
ثم يشتهر عن سالم ثم ينفرد عن نافع واحد سواء جعلته فنقول هذا تفرد نسبي عن شيخنا لان الحديث معروف مروي عن عن ابن عمر رواه سالم رواه عن سالم جماعة. لكن بالنسبة تفرد النسبي بالنسبة لرواية هذا

119
00:44:14.900 --> 00:44:30.250
الشيخ او هذا الراوي عن شيخه نافع تفرد اسمه. اما اصل الحديث هو معروف. خلاف التفرد المطلق حينما حديث النية حديث من اشهر الاحاديث رواه عمر رضي الله عنه روى عنه علقمة

120
00:44:30.600 --> 00:44:49.250
روى عنه إبراهيم ورواه عن يحيى ابن سعيد  يحيى بن سعيد وابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم التيمي وعلقم وقاص كلهم تفردوا ولم بل هو يشتد عليه ابن سعيد بل هو متواتر في اخره

121
00:44:49.650 --> 00:45:14.550
ومتواتر في اخره لكنه غريب والعبرة الطبقة او باقل الطبقات. انقل الطبقات مثلا غريب فهو غريب ان كان اقل الطبقات مثلا فيها اثنان روى اثنان فهو عزيز ان كان مثلا ثلاثة فاكثر اللي هو فهو مشهور وهو مشهور قال رحمه الله

122
00:45:16.000 --> 00:45:35.450
يصبح على كل سنن من حديث صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميل صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبير صدقة وامن معه صدقة ونهي عن المنكر ويجزي قال يجزي ويجزي يجزي يكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

123
00:45:35.550 --> 00:45:51.850
وهذا الحديث رواه مسلم. وتقدم انه ايضا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ايضا خلق ابن ادم عليها ثلاث مئة وستين وستين مفصل تجينا مفصل هذا في صحيح مسلم عن عائشة

124
00:45:52.550 --> 00:46:24.200
وهذي التهليلات مطلقة. وسواء كانت تقال فضلها في حال اطلاق او تقال مثلا مقيدة بعدها بالصلوات في الاذكار المعروفة. نعم   من جهة ينظر هذا الراوي هل ظبط ولا ما ظبط الحديث ثابت

125
00:46:24.400 --> 00:46:39.250
لكن هذا من دقة العلم رحمه الله انهم عرفوا الروايات وعرفوا هذا الحديث انه اشتهر في الرواية اهل هذا البلد مثلا اهل الحجاز وغيرهم او من يأتي الشيخ الفلاني وفلان تفرد بهذا. تفرد بهذا

126
00:46:39.300 --> 00:46:53.850
وينظر تفرده عنه قد يكون وهم مثلا حينما رواه عنه لكن اذا كان حديث محفوظ مثلا عن نافع عن عن ابن عمر رواه نافع وسالم مثلا وتفرد عن نافع والحديث معروف من طريق سالم

127
00:46:54.000 --> 00:47:50.300
هل نافع رواه كما رواه السالم عن نافع يجوز ان يكون هذا المتفرد وهم وان نافع لم يروه نافعا لم يرويه وهذا يتبين وتتبع الطرق نعم           في بلد      لا لا ما هو

128
00:47:50.400 --> 00:48:10.150
اقول نريد الرد مطلقا هذا ما احد يقوله ما احد يقول ونريد انه ان كان حديث مثلا من حديث اهل الشام وغيرهم مثلا ينظر فيه اذا كان الحديث انه قد خرج من اهل المدينة وان هذه الرواية مثلا

129
00:48:10.350 --> 00:48:24.200
مخالفة او فيها زيادة هذه امور تتعلق بالبحث والنظر امن يردد وهو موضوع قال هذا لا يقول احد من روايات مثلا اهل الشام انما علم عن كلام اهل العلم ان اصح الاسانيد

130
00:48:24.250 --> 00:48:47.000
واقواها هو ما كان سايد الحجازية وبعد هذه وله ترى كثير من الاسانيد القوية هي بهذا الوصف لهذا الوصف. وهنالك احاديث وروايات يعني قد يتساهلون قد يتساهلون احيانا في الرواية ويطلقون التحديث

131
00:48:47.300 --> 00:49:36.950
وان كان لم يحدث الراوي وهذا نبه عليه ابن رجب وجماعة من اهل العلم رحمة الله عليهم. نعم ما ادري والله     مخالفة هذه الصدقات       انه قال فان لم فان لم تقدر فركعتا الضحى

132
00:49:37.700 --> 00:49:56.550
ما قال يعني فان قدرت فان قدرت فلا تركع ركعتي الضحى قال فان لم تقدر فركعتا الضحى يعني لا تفرطي ركعتا في ركعتي الضحى لا تفرط العام في اه مصب على هذه الاعمال

133
00:49:56.750 --> 00:50:16.300
العظيمة وانه يسن ان يأتي بها اما ركعتا الضحى ذي مشروعة لكن لو انه مثلا ضعف ويسن له ان يبتدئ ركعتي الضحى لان يبتدأ بها يومه بعد صلاة بعد صلاة الفجر حينما

134
00:50:16.400 --> 00:50:34.150
يبتدي يومه كلما تأخر كان افضل. وذلك ان كما ذكر العلماء ان الصلاة يتحرك فيها جميع اعضاء الانسان وليس المعنى انه ان في هذه الحالة انه لو قدر على الاعمال لا يصلي ركعتين لا

135
00:50:34.600 --> 00:50:51.850
سنة الضحى سنة مستقلة. دلت عليها الادلة والنبي اوصى بها اوصى بصلاة الضحى مثل ما اوصى بهذه الاعمال جميعا اوصى بسنة الضحى مثل ما اوصى بهذه الاعمال جميعا فيأتي بها جميعا

136
00:50:52.500 --> 00:51:26.100
نعم    ادلتهم ادلة اخرى ادلة غير هذا المداومة يدل على المداومة ركعتا الضحى لكن احاديث اخرى حديث عائشة رضي الله عنها انه قال الا جهنم غيبة وكذلك حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي كان يصلي للضحى حتى نقول لا يتركها ويتركه حتى نقول لا يصليها

137
00:51:26.450 --> 00:51:46.500
هو آآ ما جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري انه قال له مورق ابن مشمرج العجلي هل تصلي ركعتي الضحى؟ قال لا. قال فابو بكر قال لا قال عمر قال لا قلت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله

138
00:51:46.900 --> 00:52:01.050
قال يعني لا اخالف انه يصلي ركعتين الضحى وحديث في هذا الباب يضعف حديث ابي سعيد المتقدم انه كان يصلي ركعتين احب ان اقول لا يتركها فيه ضعف فيه ضعف

139
00:52:01.100 --> 00:52:15.200
كما ان الاحاديث جاءت في المحافظة عليها فيها ضعف من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنبه وهذا رواه الترمذي ايضا هو حديث ضعيف الحديث ايضا هذا حديث ابي سعيد الخدري حديث انس

140
00:52:15.350 --> 00:52:31.550
الترمذي من صلى ثنتي عشرة ركعة من الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب هذا ايضا حديث ضعيف في موسى ابن انس قيل من موسى وفلان هو مجهول. جاء هذا حديث في هذا الباب كله يعني ضعيفة لا التي تدل على المداومة عليها

141
00:52:31.550 --> 00:52:51.100
يتركها تارة عليه الصلاة والسلام ان من عند الاخبار الصحيحة في هذا الباب في هذا الباب من قوله في وصية بركعتي الضحى وكذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة رضي الله عنها في الحديث المفصل في هذا

142
00:52:51.150 --> 00:53:08.400
الباب وذكر الحاكم رحمه الله في كتاب صلاة الضحى وذكر ابن القيم واحاديث كثيرة كثير منها ضعيف بعض الصحابة في هذا الباب وفيها اقوال عدة اقوال خمسة اقوال وستة اقوال فيها لكن ظاهر السنة

143
00:53:08.550 --> 00:53:29.500
وان كان مذهب يعني انهم يقولون او يفعل احيانا يترك احيانا الاظهر والله اعلم  سنة تدل على مشروعيتها مطلقا وكذلك حديث ابي درداء وحديث ابي ذر عند الترمذي رضي الله عنه رحمه الله ان النبي قال

144
00:53:29.600 --> 00:53:47.550
يا ابن ادم اكفني اربع ركعات من اول النهار اكفيك اخره اكفيك اخره هذا قيل ان اربع ركعات من الضحى. والذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ايضا مناقلة ابن القيم ساكت عليه ان المراد بهذه

145
00:53:48.200 --> 00:54:12.550
سنة الفجر ركعتان الفجر والفجر. وهو رحمه الله لماذا اختار هذا القول؟ ليدفع قول من قال المداومة عليها لان ابن القيم يرى عدم المداومة عليها وشيخه كذلك لما ورد عليهم هذا الحديث قال ان شيخ الاسلام يقول ان هذا الحديث في ركعة في ركعتي الفجر الفريضة

146
00:54:12.550 --> 00:54:33.650
وركعة السنة. ابن ادم  لكن هذا فيه نظر يعني يحتاج ايضا الى مزيد هل يقال مثل هذا يعبر به عن ركعتي الفجر صلاة الفجر كذلك ركعتا الفجر بالجملة هذا اختيار واختيار شيخنا رحمة الله عليه

147
00:54:35.500 --> 00:55:02.400
بالاسود ايضا هبار اسود هذا ايضا جاء عنها بالاسود اظنه عند ابي داوود او غيره قالوا يعني هذا هو معناه. لا بأس به. نعم قال رحمه الله تعالى صلاة الوتر وقيام الليل عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه

148
00:55:02.400 --> 00:55:23.450
عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل؟ قال ليصلي احدكم مثنى مثنى فاذا خشي الصبح فليوتر  وعن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل

149
00:55:23.450 --> 00:55:51.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولاصحاب السنن الاربعة باسناد صحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صححه البخاري وابن حبان. وقال النسائي هذا عندي خطأ. وعن الاعرج عن ابي هريرة

150
00:55:51.000 --> 00:56:11.000
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو قام ثلاث عقد ويضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فان استيقظ فذكر الله

151
00:56:11.000 --> 00:56:31.000
انحلت عقدة فاذا توضأ انحلت عقدة فاذا صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان. وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

152
00:56:31.000 --> 00:56:51.000
اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. وللبخاري من حديث انس رضي الله عنه اذا نعس احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها

153
00:56:51.000 --> 00:57:19.450
اذا نعس احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يقول رحمه الله باب صلاة الوتر وقيام الليل قول صلاة الوتر وقيام الليل هذا قد يفهم منه ان صلاة الوتر غير قيام الليل

154
00:57:20.300 --> 00:57:48.200
ونهى العلم من قال ان الوتر وقيام الليل واحد العلم من قال ان وصل الصلاة بالوتر فكلها صلاة وتر وانفصل الوتر عن صلاة الليل فالوتر تلك الركعة وما قبلها شفع لها. جميع ما قبل الوتر شفع له. ما قبله شفع له

155
00:57:49.000 --> 00:58:16.100
سواء كان الوتر واحدة او صلى ثلاث او خمس قال رحمه الله عن سالم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قول سئل جاهل الطبراني الصغير ان السائل ابن عمر

156
00:58:16.250 --> 00:58:35.450
وهذا في ثبوت نظر المقطعة على سنده لكن جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ان سائلا سأل وقال الراوي عن ابن عمر اه يقول لعل الشقيق او ابن عبد الله

157
00:58:35.600 --> 00:58:51.650
انا كنت بين يقول ابن عياذ ينقل عن ابن عمر وكان السائل بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثم كان من العام الاتي جاء رجل فسأله يعني هذه المسألة فلا ادري هو هذا

158
00:58:52.500 --> 00:59:06.950
هذا الرجل او غيره قد يبين ان السائل ويحتمل يصحح دلوقت ان يكون ابن عمر سأل مثل ما سأل. لان هذا لا تنافي مثل ما ان السائل هنا سأل مرتين

159
00:59:07.200 --> 00:59:29.700
قد يكون سائلا واحدا وقد يكون السائل اثنين كما هو ظاهر مسلم انه سأل اختلف هل هو واحد او اثنان  مسلم قال سمعت النبي سئل كيف نصلي بالليل؟ كيف نصلي بالليل

160
00:59:29.800 --> 00:59:48.150
لا يصلي احدكم مثنى مثنى فاذا اخذ الصبح ليوتر بواحدة من الصالحين صلاة الليل مثنى مثنى. قال ابن عمر في الصحيح تسلم من كل ركعتين من كل ركعتين اذا خشي الصبح فليوتر بواحدة

161
00:59:49.300 --> 01:00:06.850
وهذا يبين ان الافظل في صلاة الليل مثنى مثنى ودول اخرى صلاة الليل مثنى مثنى. بعضهم اخذ من هذا وجوب صلاة وجوب التسليم لكل ركعتين الحصر لكن هذا فيه نظر

162
01:00:07.300 --> 01:00:29.650
ان الرواية الاخرى تبين انها انه لا يجب التسليم من كل ركعتين ولو قال قائل لعل النبي عليه السلام فعل ذلك لبيان الجواز في بيان الجواز وعندنا السنة المداومة على نسلم من كل ركعة

163
01:00:29.900 --> 01:00:57.400
يقال  هذا لو ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالبيان مرة لكن كونه عليه الصلاة والسلام صلى كثيرا صلاة الليل على غير هذه الصفة  فيدل على ان صلاة الليل انواع وعن كيفيتها انواع كما ان عددها انواع

164
01:00:57.500 --> 01:01:15.700
فهو تنوع للكيفية كذلك في العدد في عدد الركعات يصلي احدكم مثنى مثنى واذا خشي الصبح بدلالة على ان السنة الوتر ان يكون من اخر الليل كما في حديث ابن عمر

165
01:01:16.500 --> 01:01:48.950
في صحيح مسلم واحد ابن عباس الوتر ركعة من اخر الليل. وتر ركعة من اخر الليل  نعم حديث ابن عمر ابن عباس حديث ابي سعيد   لا هذا في الصحيحين عن ابن عمر

166
01:01:49.400 --> 01:02:13.650
بالليل وترا. لكن حديث ابي سعيد الخدري   اوتروا قبل ان تصبحوا اوتروا قبل ان تصبحوا. نعم. اوتروا قبل ان تصبحوا صلاة يصلي احدكم مثنى مثنى وهذا مثل ما تقدم ان الصلاة

167
01:02:13.800 --> 01:02:46.650
واذا خشى صف ليوتر بواحدة والنبي عليه الصلاة والسلام  وان كان هذا هو الاكثر اغلب من حاله كما في الصحيحين ان يصلي احدى عشر عشرة ركعة سيأتي ان شاء الله انه زاد على هذا العدد وربما نقص عن هذا العدد عليه الصلاة والسلام لكن كان يصلي من كل ركعتين

168
01:02:46.800 --> 01:03:04.650
في في بعض الصفات كما في صحيح مسلم يسلم بكل ركعتين ربما وصل في الحديث الذي بعده اشار الى ان صلاة الليل لا حد لها على الصحيح اذا خشي الصبح فليوتر بواحدة

169
01:03:05.050 --> 01:03:18.800
وقول فليوتر بواحدة هل يبين ظاهر هذا ان الافضل هو الفصل هذا هو قول اكثر اهل العلم ان الافضل هو الفصل. قال فليوتر بواحدة ما قال فليوتر بثلاث. فليوتر بخمس

170
01:03:19.050 --> 01:03:37.800
لكن لاباس اسمح لي بأيوب الوتر حق من مشى يوتر بثلاثة فليفعل. شاء يوتر بخمس فليفعل يفعل وجاء انه عليه الصلاة والسلام ايضا اوتر بخمس كما حديث عائشة وفي الصحيحين لكن في صحيح مسلم

171
01:03:38.000 --> 01:03:57.000
انه صلى خمسا لم يسلم الا في اخرهن. يسلم الا في اخر هذا في صحيح مسلم. واختلف الثلاثة ثبتت عنه او لم عليه الصلاة والسلام جاء في عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام

172
01:03:57.250 --> 01:04:18.700
صلى ثلاثا وسلم في اخرهن وسلم في اخرهن. هذه الرواية آآ صريح انه سلم في اخرهن وجاء ايضا عند الحاكم رواية ايضا تبين وان كانت الناس فيها لين لكن جاء عند النسائي بسند صحيح ايضا فاذا فرغ

173
01:04:19.450 --> 01:04:40.550
من صلاته وسلم فرغ من صلاته وسلم وذكر وفي حديث ابي ابن كعب في قراءة سورة الاعلى سبح بربك الاعلى وكذلك سورة الكافرون. قل هو الله احد فهي جملة اخبار تدل على هذا

174
01:04:40.750 --> 01:05:02.650
وفي حديث ابي هريرة عند الحاكم لا تصلوا ثلاث لا تشبهوا بالمغرب. لا تشبهوا بالمغرب عن الصلاة الثلاث اذا شبه الوتر بالمغرب. بمعنى انه صلى ركعتين ثم جلس ثم قام. هل يبين ان هذه الصفة

175
01:05:02.650 --> 01:05:25.050
لا تشرع في هذا انما تشرع في التسع وفي السبع اما الخمس فلا يشرع فيها والست وكذلك ايضا ثلاث ركعات لا يشرع فيها انما اذا اراد ان يوتر بتسع يشردها جميعا في السنة ان يجلس

176
01:05:25.300 --> 01:05:50.550
اذا فرغ من الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي ركعة التاسعة. كذلك هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة وصحيح مسلم حديث عائشة صلى بسبع ولم تذكره جلس لكن جاء في رواية الصحيح عند ابي داوود انه جلس بعد السادسة عليه الصلاة والسلام ثم قام

177
01:05:50.950 --> 01:06:11.750
ومن اراد ان يوتر بتسع او سبع فيجلس قبل القيام الى التاسعة والسابعة اما الخمس فلم ينقل انه كان يجلس عليه الصلاة والسلام بعد الرابعة بل كان يصلها والثلاث كذلك بل تأكد الامر بان الجلوس تشبيه لها بالمغرب

178
01:06:12.200 --> 01:06:30.600
ولهذا وقع الخلاف هل اوتر بثلاث او لم يوتر بثلاث؟ لكن ظاهر ادلة يدل على انه اوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام بمعنى انه وصلها وان كان الاكثر والافضل عند جمهور العلماء ان السنة الفصل

179
01:06:30.850 --> 01:06:47.150
وصل الوتر ولهذا في الصحيحين كما سيأتي اه في دول اخرى عن نافع وعبدالله بن عن ابن عمر الرواية الاولى رواية سالم هذه في الصحيحين من رواية سالم في الصحيحين برواية سالم

180
01:06:47.400 --> 01:07:03.000
ورواية نايف عبد الله بن دينار ايضا بري في الصحيحين من رواية نافع وعبدالله بن دينار في الحديث في الصحيحين ونافع وعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله وسلم

181
01:07:03.250 --> 01:07:39.600
نعم   وجاء في انه سلم في اخره انه سلم في اخره سلم في اخرنا في رواية عند النسائي  اوتر بثلاثة واوتر بثلاثة لكن اذا كان اذا قيل انه اوتر بثلاث هذا قد يؤخذ منها انه سردها

182
01:07:39.750 --> 01:08:04.550
لان النبي ما كان يوتر بثلاثة كان اقل وتر السبع يبين انه ولهذا في حديث عائشة وعند احمد ابي داوود لما سألها الراوي كان يوتر باربع وثلاثة وبشت وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث

183
01:08:05.250 --> 01:08:33.100
قالت يوتر بكذا وكذا. اختلف في هذا في هذه الاربعة هل هي مفصولة وموصولة والشت والثمان والعشر والثلاث كذلك لكن قولها اربع وثلاث هذا قد يؤيد يشهد لقول من قال انه يصل انه يصل الثلاث

184
01:08:33.450 --> 01:08:50.150
يعني لا يسلم الله في اخرهن عليه الصلاة والسلام لهذا المذهب يعني يجوزون انه يصل احدى عشرة لا يسلم الا في الحادي عشرة وهل له ان يجلس بعد العاشرة؟ هذا موضع نظر

185
01:08:50.250 --> 01:09:12.300
يراد ان يصلي احدى عشرة وبعد العاشرة ارادوا الجلوس هل له ذلك؟ ما جاء في السنة شيء يدل على هذا من قال يعني ان هذا الباب توقيف وعن النقل في هذا المقتصر على ما ثبت عنه وسلم دليل انه في الخمس ما جلس والسبع جلس بعد السادسة وفي التسع جلس

186
01:09:12.300 --> 01:09:30.100
الثامنة وفي الثلاث اه ايضا جاء النهي لا تشبه بالمغرب لا قد يفهم من هذا انه اذا لم يحصل تشبيه بالمغرب يجوز المغرب ما سواه. ولهذا قول لكثير من السلف

187
01:09:30.150 --> 01:09:47.450
على سفيان الثوري رحمه الله يرى انه يسرد الثمن رحمه الله التشبير الثوري عند ابي داود ظاهرها انها سرد ثمان عليه الصلاة والسلام رواية عند ابي داوود انه سرد ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام

188
01:09:47.700 --> 01:10:07.950
حديث عائشة في الصحيحين يصلي يصلي اربعا بطونهن ظاهره انه سرد. وان كان الجمهور يقول لا محمول على انه سلم وهذه مسائل فيها يعني اه يعني موضع اجتهاد موضع اجتهاد وسيأتي زيادة ان شاء الله في هذا

189
01:10:08.100 --> 01:10:26.500
في حديث عائشة رضي الله عنها خاصة فيما يتعلق بعدد الركعات والخلاف فيه والجمهور على الجواز وان صلاة الليل مبنية على ما هو الارفق بالانسان اطالة الركوع يخفف الركوع والسجود او بالعكس او تخفيف الجميع

190
01:10:26.650 --> 01:10:56.350
الجميع اذا كان يعني رأى ان هذا انشط  الله اعلم ان كان ضاق الوقت وخشي يدرك الفجر يسردها يدرك الفلاح اللي عند الفجر يعني لكن انفصل الفصل فيه زيادة عبادة

191
01:10:57.000 --> 01:11:18.250
ايضا في قوله توتر له ما قد صلى الصالحين هذا هو الحديث يوتره قد صلى الظاهر ان الاحاديث اكثر الاحاديث في الصحيحين ان الواحدة تكون وحدها حتى يتحقق في لكن اذا صلى

192
01:11:18.350 --> 01:11:34.600
الواحدة هل الوتر هذا هذه او جميع انواع الصلاة هذا ايضا فيه خلاف هل الوتر هذه الركعة او الوتر جميع الصلاة قوله توتر له ما قد يبين ان الجميع وتر. وهذا قاله اسحاق رحمه الله

193
01:11:34.950 --> 01:11:50.400
يقول يعني فهم من هذا رحمه الله ان قوله توتر له ما قد صلى ان جميع ما سبقها وتر سبقها قال توتر له صلاة الركعة الواحدة ثلث لكن فيه دلالة على ان

194
01:11:50.550 --> 01:12:14.450
الواحدة هذه مفصولة عما قبلها وهذا هو الاكثر من فعله لكن جاء مثل ما تقدم انه سرد عليه الصلاة والسلام في صفات عديدة. نعم نعم لماذا ما اعرف الا والماء ما اعرف يعني شيء

195
01:12:16.800 --> 01:12:38.550
نعم  لا بأس هذا هو قول جمهور الصحابة. ذكر محمد ابن ناصر المغزي رحمه الله ان هذا هو فعل جمال الصحابة حينما والعلماء مختلفون انه هل يطلع الفجر؟ هل ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر؟ او

196
01:12:38.800 --> 01:12:55.250
الى الصلاة الجمهور على انه بطلوع الفجر يذهب وقت الوتر. وهذا هو ظاهر حديث ابن عمر اذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر. وقال عليه ركعة من اخذين

197
01:12:55.600 --> 01:13:14.750
يتقدم بادر الصبح بالوتر. بادر الصبح هذا ظهر السنة. لكن يظهر والله اعلم فهم الصحابة رضي الله عنهم انه اذا يعني كما يقولون فضحه الصبح وبدأ وخشن يفوت انه يصلي. هذا اذا كان يصلي انسان يصلي مثلا من اخر الليل

198
01:13:14.950 --> 01:13:47.650
ثم آآ يعني وهو في اثناء الصلاة طلع الصبح في هذه الحالة يصلي الوتر يصلي الوتر  الحديث الحديث الاخر انه اذا فات صلاة الوتر يصلي من النهار ركعة يعني انه اذا لم يصلي الوتر صلى هل يدخل فيه من هو يعني من هو يصلي ان هذا يدخل فيه المعذور النائم والمريض

199
01:13:47.650 --> 01:14:03.700
لكن هل يدخل فيه من كان يصلي ثم طلع عليه الصبح ويصلي اصلي ركعة وتر الذي ذكر رحمه الله ان الصحابة رضي الله عنهم كثير من اوتر بعد طلوع الفجر. نعم

200
01:14:04.950 --> 01:14:27.550
والسنة الفصل اقول السنة على الصفات لكن صارت احدى عشر ما عليه دليل بين. اقول ما عليه دليل بين والنبي يقول صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا لم ينقل انه صلى عليه الصلاة والسلام. والاصل ان العبادات بابها التوقيف

201
01:14:27.700 --> 01:14:44.300
ولا يخترع صلاة جديدة مثلا لان هذي قد يقال انها صلاة. قد يقول الانسان انا بصلي يعني ركعة واحدة ثم يجعل صلاته ركعة واحد يوتر هذا روي عن ابي ذر رضي الله عنه

202
01:14:44.800 --> 01:15:02.300
رضي الله عنه كان يصلي وتارة يسلم من وتر فقاله رجل لا تدري اتسلم من شافع او من وتر؟ قال ان كنت لا ادري فان الله يدري الله يدري يعني هذا قول يعني القصد ان هذا

203
01:15:02.350 --> 01:15:20.050
قال بعض الصحابة لكن في نظر هذا ولهذا لو صار يصلي ركعة ثم ركعة صلى اوتار الوتر لا يكرم والوتر وتر واحد وتر واحد لا وتران في ليلة بن علي رضي الله عنه

204
01:15:24.750 --> 01:15:56.100
النبي عليه الصلاة والسلام  ما اعرف انا ما اعرف معروف عن الصحابة عن عثمان وعن معاوية  سعد بن ابي وقاص ينظر عائد ابن عمرو ما ادري له جماعة وكان ابن لما صلى ركعة فقيل ابن عباس قال انه فقيه. يقول عنه انه فقيه

205
01:15:56.150 --> 01:16:09.950
عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ليلة عند حديث بركعة واحدة رضي الله عنه هذا يبين بطلان قول من قال انها البتيرة الذي يقول الحناف انه نهى عن بتيرا

206
01:16:10.300 --> 01:16:38.900
وهذا خبر باطل خبر باطل لا يصح الصلاة والجواز والنبي قال الوتر ركعة من اخر الليل  من صلى  واراد ان يوتر هل له ان  الوتر مع سنة العشاء تدخل هي في قيام الليل سنة الفجر. لا الراتب الراتبة ما الراتب مستقلة

207
01:16:39.750 --> 01:16:58.350
يعني الراتب يا اخوانا مستقلة ما يصلها يصلها ثلاث يعني الله اعلم ما عندي علم لكن معروف ان الوتر ان الراتبة لا تدخل في قيام الليل راتبة لا تدخل في قيام الليل

208
01:16:59.450 --> 01:17:18.650
وانها سنة لصلاة التابعة لصلاة العشاء وصلاة الشفع او التابعة لصلاة الوتر ولا يكون تابع لشيء ولا تكون تابعة تارة لصلاة الليل. تارة تابعة لصلاة العشاء هذا لا يشرع ركعة

209
01:17:19.200 --> 01:17:51.300
او يصلي ركعتين غير راتبة العشاء. نعم    الركعة الواحدة  رحمه الله فاذا خشي احدكم ان رجلا سأل رسول الله عن صلاة الليل جاء في رواية عند النساء ان رجلا من اهل البادية او من البادية قد يبين ايضا انه ليس

210
01:17:51.300 --> 01:18:07.100
ابن عمر في هذه المسألة من اهل البادية. انما يحتمل ان ابن عمر سأل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشع صلى ركعة واحدة

211
01:18:07.350 --> 01:18:26.750
توتر له ما قد صلى وهذا الحديث دليل على ان صلاة الليلة حد لها. كما صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين لا حد لها بمشيئة ان شاء الله. ولاصحاب السنن الاربعة باسناد صحيح

212
01:18:26.900 --> 01:18:44.550
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صححه البخاري وابن حبان. وقال النسائي هذا عندي خطأ. كذلك قال ابن معين وجماعة من اهل العلم من الحفاظ قالوا انها خطأ من علي ابن عبد الله البارقي وقد خالفه

213
01:18:44.850 --> 01:19:04.400
خمسة عشر راويا عن ابن عمر. عبد الله علي عبد الله البارقي من رواة مسلم لكن ليس بذاك لانه لم يوثقه معتبر رحمه الله القول بوهمه قول قوي رحمه قول بوهم في هذه الرواية قول قوي

214
01:19:05.700 --> 01:19:29.900
قصدك نعم هذا ذكره شيخ الاسلام نعم وذكره يعني قال فاذا صلاة الليل والنهار مثلا فاذا خشى المصحف صلى آآ ركعتين قالوا انه نسأل عن صلاة الليل. صلاة الليل. لكن هذا من حق فيه نظر

215
01:19:30.000 --> 01:19:44.350
لان النبي يعني من عادته انه قد قد يكون السائل سائلا عن صلاة الليل سأل عن صلاة الليل. فقال صلاة الليل مثنى مثنى. ثم عاد الى مسألته. قال فاذا خشي احدكم

216
01:19:46.250 --> 01:20:01.200
الصبح فليوتر واحدة فلا تنافي يعني يعني كون النبي زاد عليه الصلاة والسلام وسأل عن صلاة الليل والنهار مثنى واثنى ثم قال فاذا خشي لان السائل يسأل عن صلاة الليل فالنبي زاده صلاة النهار

217
01:20:02.000 --> 01:20:25.000
الاعلان هذا موضع نظر يعني من جهة يعني انه مخالف الصناعة الحديدية الصناعة الحديدية كيف يعني يغفل الرواة الثقات الحفاظ اصحاب ابن عمر المعروفون يغفل عن هذه الزيادة المهمة. ومعناها صحيح ها

218
01:20:28.750 --> 01:20:47.900
وضح الكلام انه انه صححه رحمه الله صححه البخاري وابن حبان يظهر عاد انا والله ما اتبعت تصحيح البخاري رحمه الله لكن البخاري رحمه الله اعتمد هذا المعنى وان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وساق اخبار

219
01:20:48.650 --> 01:21:04.850
هل صحيح البخاري رحمه الله من جهة ان هذا الخبر موافق للاخبار الصحيحة؟ هذا محتمل. لان هذا الخبر موافق اخبار الصحيحة صلاة النهار مثنى مثنى يعني الرواتب مثلا مثلا وكذلك

220
01:21:04.950 --> 01:21:28.000
تحية المسجد مثنى مثنى وكذلك بين الاذان والاقامة صلاة ركعتين وهكذا في صلوات كثيرة كلها مثنى بثنى والجمعة والعيدان كلها ركعتان والاستسقاء فهي مثنى مثنى يعني لا الفرائض لا النوافل

221
01:21:28.100 --> 01:22:02.350
التي تشرع فرادى ولا النوافل التي تشرع جماعة ولا الفرائض ايضا  يعني الجمعة لكن يرد عليها ان الفرض فيه ما هو رباعي الظهر والعصر    المسألة عاد فيها خلاف فيها حديثي حديث

222
01:22:02.400 --> 01:22:53.200
حديث ابي ايوب كان يفصل يصلي اربعا يفصل بينهن بالصلاة  السلام على   يعني على النبيين والمرسلين يعني لكن معروف وصلاة ركعتين ركعتين     ما يظهر انه يلزم في مسألة خاصة في الاربع

223
01:22:54.350 --> 01:23:16.400
مسألة الشفع والوتر عليك ما يظهر النجاسة والله اعلم يعني لان النية قائمة ولا بأس من تجديد النية ايضا عند الحاجة ايضا الانصار كلها صلاة ليل فلو دخل صلى مع الامام مثلا على انه

224
01:23:16.750 --> 01:23:38.900
اصلي الشفع او يصلي ركعتين ثم وصلها ثم وصلها التابع للامام النية التابعة للامام ويجوز عند الحاجة في مثل هذا يعني ان ينوي نية طارئة وان كانت نيته قبل ذلك ايضا نيته قبل

225
01:23:38.950 --> 01:24:12.750
يعني ومثل هذه مسألة يعني موضع بحث ايضا مسألة من ادرك الامام يوم الجمعة بعد الرفع من الركوع الثاني كم يصلي  دخل مع الامام وش ينوي ها يصلي اربع يعني اذا هل ينوي جمعة ولا ينوي ظهره

226
01:24:15.050 --> 01:24:51.500
وهذا قول عامة اهل العلم الاحناف يقولون تدرك  كونهم يحتاج الى بحث يعني نعم  لا لا يصلي ركعتين يصلي ركعتين. لانها تدرك بالتشهد. تدرك بالتشهد. صلي ركعتين  لكن اذا يعني على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم

227
01:24:52.200 --> 01:25:11.300
يعني انه يعني تفوته الجمعة تفوته الجمعة. اذا دخل ربما يأتي انسان مثلا بعد الرفع من الركوع ولا يدري هل الركعة الأولى والركعة الثانية ايضا احيانا ما يدري ما يدري الركعة الأولى والركعة الثانية يرفعني من الركوع يدخل معه

228
01:25:12.250 --> 01:25:27.750
والعصر انه يدخل معنا انها جمعة يدخل بنية جمعة لكن لو انه علم ان الركوع الثاني فسوف لابد ان يصلي اربع ركعات وهذي موضع خلاف ايظا موظع خلاف ايظا ربما انه يصلي مع

229
01:25:27.950 --> 01:25:48.450
امام يقدم الجمعة قبل الزوال على هذا اذا قدم الجمعة قبل الزوال لا تصح منه ظهر صلاها قبل يعني لو لو كان بكر بها ودخل معه وكان بعد قبل الزوال

230
01:25:48.500 --> 01:26:07.500
سوف يصليها ظهر والظهر لا تصلى الا بعد الزوال لكن هذه الصورة هذه موضع نظر يعني وفيها بحثي هذا وبعض اهل العلم يقول يدخل بنية الجمعة. واذا سلم انقلبت نيته ظهرا

231
01:26:08.800 --> 01:26:31.000
نيته ظهرا اظنه من قول عن احد العلماء يعني فيما عن ابي اسحاق بن شاق ذا يراجع هنا في هذا واظنه في حاشية في الانصاف الانصاف المرجعي رحمه الله ايضا

232
01:26:31.100 --> 01:26:52.300
من رجب كلام في هذا ايضا   المسألة تحتاج وليست بحثنا لكن الكلام انها ان هذه المسألة قد يقال انها اذا كان هذا في نفس الجمعة فخير من باب اولى اذا كانت نفلا. وانه في هذه الحال

233
01:26:52.450 --> 01:27:13.900
نية الامام بمجرد ما يسلم تنقلب ظهره تنقلب وله صور اخرى ايضا ربما يعني يعني في صور اخرى في بعض انواع الصلوات ابتداء المسافر بالمقيم مع اختلاف النية واختلاف الهيئة ونحو ذلك

234
01:27:14.000 --> 01:28:15.350
مسائل مهمة يعني نعم   اقول لابد من نية لابد ينوي  تراجع اقول تراجع المسألة تراجع يعني كلام اهل العلم فيها نعم نعم      هذي هذي صورة اللي هو سبح وسورة الاخلاص حديث ابي بن كعب بعض الروايات عن عبد الرحمن بن ابزة رواية سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه عبد الرحمن عن

235
01:28:15.350 --> 01:28:36.000
عبد الرحمن والحديث له طرق عنه وفيه انه قرأ الثلاث هذي اللي هو قبل الشفع سواء كان فصل او سرد اقول فصل سواء كان فصل او سرد على ظهر السنة

236
01:28:37.050 --> 01:29:14.750
كيف يعني شنو كيف يعني       لكن لكن ما ادري هل قال احد من اهل العلم هذا؟ هذا قال احد من العلم هذا الكلام هذا ما ما ادري عن هذا الكلام هذا ما ادري لكن يعني

237
01:29:14.750 --> 01:29:32.950
السنة يعني حينما جاءت لو كان هناك تفصيل لبين النبي عليه السلام اقول لو كان هناك تفصيل لو هناك تفصيلة بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا المقام النبي كان كما قال ابي بن كعب كان يصلي يسبح ويقول يا الكافرون

238
01:29:33.000 --> 01:30:00.850
ولهذا يعني هذه السور تكون سنة قبل الوتر. تكون سنة قبل الوتر. ولم يبقى تفصيل في  ثم النبي عليه الصلاة والسلام الاكثر من احوالهم يظهر الفصل ثم ايضا آآ يعني هذه الرواية اختلف فيها رواية ابن كعب هل هو سرد او فصل؟ لكن رواية اخرى تدل على انه كان يفصل عليه السلام

239
01:30:00.850 --> 01:30:14.700
الصحابة نقلوا عنها انه كان يصلي بهذه السور. قال صلوا كما رأيت المصلين. ولم يقل هذا لمن سرد او لمن وصل او شيء من ذلك. هم ثم قاعدة انما ثبت في حال

240
01:30:15.000 --> 01:30:41.750
في هذه الصلاة في جميع اقول في جميع الصور بالتفصيل في هذا يعني لابد من دليل يدل على التفصيل في هذا. نعم كيف والله ما اعرف ما عاد اقول ما ادري عن علي هذا الكلام هذا وهل قالها ما اظن احد قالها من اهل العلم انا ما ما عندي علم لكن ما اعرف ان احد قالها من اهل العلم

241
01:30:41.750 --> 01:31:05.200
بالتفصيل ان هذه المقام باب عبادة اقول باب عبادة حينما ينقل الصحابة يقول ابي بن كعب وغيره ومعلوم وهم يعلمون ان الناس منهم من يفصل ومنهم من يسرد ونقل وتحدثوا بذلك واخبرونا الناس يسمعونه الحديث ولم يقل من الكعب هذا اذا كنت تسود

242
01:31:05.200 --> 01:31:23.500
رضي الله عنه والناس يسمعون منهم يروون عنهم هذه الاخبار وكذلك عبد الرحمن بن عفزا  ترك فترك الاستفسار في مقام الاحتمال يبين يكون يعني على الاجمال او على الاطلاق او العموم في جميع الاحوال في مثل هذا

243
01:31:23.500 --> 01:31:40.700
ثم النبي عليه قال توتر له ما قد صلى. هذي وتر وصلى قبلها ركعة والنبي عليه السلام كما قالت عائشة كان يوتر مثلا باربع وثلاثة وست وثلاث الحديث ذكر كان يوتر بها عليه الصلاة والسلام

244
01:31:40.900 --> 01:32:19.850
ابن كعب ذكر كذلك  صغار الصحابة يعني هو له حديث اذكر حديث عند ابي داوود انه كان عليه الصلاة والسلام يخفي التكبير يعني يخفي التكبير  على ظاهره انه والحديث يعني فيه نكارة ايضا

245
01:32:20.100 --> 01:32:42.450
احتج به من قال انه لا يجهر تكبيرة الانتقال كما يفعله البعض عمر بن امية وكذا السنة الجهر بالتكبير وهذا الحديث اظنه لا اظنه لعبد الرحمن ابن والله اني في مغرب اظنها غمزة والظاهر انه نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم

246
01:32:42.950 --> 01:33:24.150
له طرق له طرق الذين تشهد له   وفي الصورة والصورة موجود حتى الصورة ذكر هذه الطرق ذكر الطريق وذكر ايضا ابي بن كعب رحمه الله. جزاك الله خير الله خير. سم

247
01:33:24.250 --> 01:34:08.550
كيف كيف  ايه     اللي يظهر انه يتمها اربعة خاصة اذا خشي نحسب لبس على الناس لو رجع لان يتمم اربع جائز بل حتى على المذهب يعني يعني المشهور عند يعني عن احمد رحمه الله انه يرجع في الثالثة ومن قام الى

248
01:34:08.550 --> 01:34:28.350
من قام الى ثالثا الفجر. لكن الذي حقق بعض اهل ما اظن صاحب الانصاف يقول ان المذهب يعني الصحيح من المذهب هو جواز الزيادة على الركعتين ان هذا هو يعني هو الموافق قول الجمهور

249
01:34:28.850 --> 01:34:45.800
يجوز وعلى ان اذا كان قام الى فلا بأس ان يقوم الى ويسلم من ارباع والله اعلم انه في هذه الحالة ما يسجد للسهو. ما يسجد السهو لكن لو رجع سجد للسهو

250
01:34:46.550 --> 01:35:04.650
لانه انتقل من حالة الى حال الان انتقل من حالة الى حالة نعم  هذا على قول احمد رحمه الله لان صلاة الليل حصر لكن تبين ان هذا لا يراد بالحصر

251
01:35:04.800 --> 01:35:28.400
نعم  صلاة الليل مثنى مثنى ما يخالف ولو كان معنا ولو كان معنا دل عند الاخبار الاخرى على انه امر ليس بواجب يعني كما كغيره من المسائل الاخرى التي تأتي بالامر ثم دليل على انه ليس بواجب

252
01:35:28.450 --> 01:35:53.150
وش نفعل النبي الذي قال صلى تسعا وصلى سبعا وصلى خمسة وصلى ثلاثا عليه الصلاة والسلام هو هو الذي فعلها عليه الصلاة والسلام  ها    نعم نعم شرد خمسا عليه الصلاة والسلام ايضا. نعم

253
01:35:56.400 --> 01:36:28.000
وهو ورد استفتاح حديث ابن عباس الطويل  الطويل ايضا لكن ليس في قيام الليل ليس في قيام الليل يعني وقع وهم للحافظ رحمه الله لكن صلاة الليل وقع فيها استفتاحات كثيرة

254
01:36:28.500 --> 01:36:46.800
افتتاحات كثيرة جدا  يعني قال شيئا منها او نوع فلا بأس. والنبي عليه السلام نقعد افتتاحات في صلاة الليل نقل عنها استفتاحات في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام انه سب عشرا وحمدا عشرا وهلل عشرا

255
01:36:47.050 --> 01:37:16.400
اعوذ بالله من ضيق المقام عشرا وكبر عشرا سبعون كلمة عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود   فلا بأس لكن في الصلاة صلاة الفريضة هذه موضع خلاف هل يعني ظاهر حديث ابي هريرة انه عليه السلام كان يقول اللهم اعد بيني وبين خطايا الحديث

256
01:37:16.600 --> 01:37:27.600
جاء في حديث عمر وغيره ما يدل على انه قال هذا تارة وهذا عليه الصلاة والسلام لكن لا يجمع بين اثنين. لا في صلاة الفريضة ولا في صلاة الليل. حديث الجمع ضعيف اللي رواه الطبراني

257
01:37:27.750 --> 01:37:56.650
جمع بينهم ولا يصح سنة اخبار لا هذا خاص بالليل صلاة الفريضة للامام صلاة الفريضة للامام السنة انه لأنه ليس وان كنا نقول ان ما ثبت في الفريضة لكن دلت الادلة على انه لم يكن عفى عن هذا عليه الصلاة والسلام

258
01:37:56.850 --> 01:38:17.000
صلاة الفريضة ادلة خاصة دلت على هذا  حديث عائشة نعم ايضا انه كان يصلي اربعة ما دخل يصلي اربعا وجاء عند ابي داود البخاري وجاء في حديث عائشة عند ابي داوود الا صلى اربع ركعات ست ركعات

259
01:38:17.550 --> 01:38:31.750
حديث عائشة في قولها فلا تسأل عن حسن وطيبهن ثم اربعا ثم قالت ثم صلى خمسة ولما ذكرت اربعة واربع مقابل خمس من هذا انه كان يسردها عليه الصلاة والسلام. نعم

260
01:38:36.350 --> 01:38:57.150
والله اعلم والله يعني ما يحتاج الى نظره مثل ما تقدم البخاري رحمه الله صححه والنسائي قال هل عندي خطأ؟ كذلك وكثير من حفاظ قالوا خطأ  قالوا ان علي عبد الله البارقي لا يقابل بالائمة الكبار الذين لم يذكروا هذه الزيادة وهذا مما يدل على النكارة يدل على النكارة زيادة

261
01:38:57.200 --> 01:39:10.750
وبالجملة هذه الزيادة يعني على طريقة الحديث وعلى الطريقة المتبعة مما يظهر انها في ثبوتها نظرا في ثبوتها نظر هذا هو الظاهر وين كان الحارس العراقي رحمه الله انما هي صحيحة

262
01:39:11.250 --> 01:39:35.650
هي من جهة لثبوتها في اخبار صحيحة نعم  اقول هي هي من جهة من جهة طريقة الحديث شادة ومنكرة على ومن جهة الثبوت ثابتة من جهة المعنى اذا دلت الادلة على ان صلاة النهار مثنى مثنى مع جواز يصلي اربع

263
01:39:36.000 --> 01:39:54.800
وقالوا ايضا يدل على عدم ثبوتها ان ابن عمر رضي الله عنه صح عنه كان يصلي بالنهار اربع  وايضا قالوا ان علي بن فاروق وهم والا فالثابت عن ابن عمر انها موقوفة انه قال صلاة النهار مثنى مثنى

264
01:39:55.050 --> 01:40:14.400
انه موقوف عليه فصلاة النهار مثنى مثنى وكذلك قالوا انه كان يصلي اربعا هذا ويقوي الوهم من جهة انه رفع الموقوف ومن جهة انه مخالف لفعل الراوي هذا وان كان ليس بدليل انما لما كان الراوي

265
01:40:14.400 --> 01:40:49.950
قد تكلم فيه وخالفه او كثير من رواة لم يذكروا ما ذكر كان الاستوديو بها مناسبة مخالفة لفعل ابن عمر        يعني اه اقول ليس اه يعني الحكم بصحة السند يعني يلعن ثوبتين قد يكون سنان صحيح لكن الحديث

266
01:40:50.250 --> 01:41:20.100
فيه وهم ثم ايضا الراوي هذا لم يوثقه معتمد كما تقدم والاقرب والله اعلم انه في ثبوتها نظر سبحانك وبحمدك  صحيح مسلم لا لا دخل في الصلاة عند ابي داوود الذي دخل في الصلاة ظهر انه في صلاة الفريضة لكن حافظ ابن حجر وهم

267
01:41:20.450 --> 01:41:34.600
وذكره في صلاة الليل لان مسلم ذكر هذا الحديث في صلاة الليل فظن الحافظ رحمه الله انه في البلوغ واذا ظن رحمه الله ان هذا في صلاة الليل لان المسلم ذكره

268
01:41:34.800 --> 01:42:18.950
في تظاعيف احاديث صلاة الليل. فلاجل هذا وقع منه الوهم الحامظ رحمه الله  المعروف انه في رواية صحيحة اذا دخل في الصلاة وجاء ما يدل على انها المفروظة