﻿1
00:00:03.950 --> 00:00:23.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الحادي والثلاثون. من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للامام الحافظ العراقي

2
00:00:23.950 --> 00:00:43.950
رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. يقام هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الاول

3
00:00:43.950 --> 00:01:03.950
مئة واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. على صاحبها افظل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة صلاة الصبح

4
00:01:03.950 --> 00:01:23.950
واحدكم جنب فلا يصم يومئذ. ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجة وفي الصحيحين ان ابا هريرة سمعه من الفضل زاد مسلم. ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اما منسوخ كما رجحه الخطابي

5
00:01:23.950 --> 00:01:43.950
او مرجوح كما قاله الشافعي رحمه الله. والبخاري بما في الصحيحين بما في الصحيحين من حديث ابن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم ولمسلم منه

6
00:01:43.950 --> 00:02:03.950
من حديث عائشة رضي الله عنها التصريح بانه ليس من خصائصه وعنده ان ابا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

7
00:02:03.950 --> 00:02:25.200
الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ الرحيم حسين العراقي زين الدين وعن همام وهذا بالنسخة المشهورة المعروفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة وهذا اللفظ

8
00:02:25.500 --> 00:02:47.750
رواه الامام احمد رحمه الله بالنسخة المشهورة التي روى فيها في مسنده ما يزيد عن مئة واربعين حديثا ساق السند الاول ثم قال وباسناده وهذا الاسناد على طريقة الشيخين او لرسم الشيخين وكثير

9
00:02:47.850 --> 00:03:04.950
من اهل العلم جرى على التعبير بشرط على شرط الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومئذ

10
00:03:05.400 --> 00:03:31.200
ما ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه وكذلك النسائي ايضا في الكبرى والحديث اسناده صحيح وهذا الخبر وقع في خلاف. جمهور العلماء على عدم العمل به واختلفوا  طريقة الاخذ بهذا الحديث او الجواب عن هذا الحديث

11
00:03:31.650 --> 00:04:03.700
والمصنف رحمه الله ذكر طريقتين وذكر بعض اهل العلم جوابا ثالثا وهو الجمع ذكر رحمه الله هو النسخ او الترجيح او طريق جواب ثالث حمله على الافضل والاكمل الافضل والاكمل. وان صومه صحيح ان صومه صحيح

12
00:04:04.700 --> 00:04:24.900
وهذا الخبر اذا نودي للصلاة صلاة الصبح الخبر  ذكر مصنف رحمه الله ما يعل هذا الخبر قال وفي الصحيحين ان ابا هريرة رضي الله عنه سمعه من الفضل زاد مسلم ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:26.100 --> 00:04:54.900
وجاء ايضا انه سمعه من اسامة ابن زيد علينا سمعتم فلعله سمعه منهما جميعا وهذا له قصة هذا الخبر وان ابو هريرة رضي الله عنه كان يفتي بذلك واختلفوا في قول ابي هريرة هل هو يفتي بهذا لمن اصبح جنبا من جماع او لمن اصبح

14
00:04:54.900 --> 00:05:10.500
جنوبا مطلقا ولو من احتلام منهم من قال انه يفتي بذلك لمن كان جنبا من جماع لا من احتلال. والاقرب والله اعلم انه كان يفتي بذلك للجنب مطلق ولو كان

15
00:05:10.800 --> 00:05:27.600
الاحتلام وهذا هو الذي ثبت عنه باسناد عند النسائي انه سأله آآ ابن عبد الله ابن عمر عن ذلك وانه اصبح جنبا من احتلام فلاقي ابا هريرة فقال لا تصم

16
00:05:28.250 --> 00:05:48.050
وقال وذكر له هذا الخبر وان من اصبح جنبا فانه لا يصوم ثم لقي اباه ابن عمر فقال له لئن افطرت لاوجعنك وقال من هذا؟ وقال صم وان شئت فاقضي يوما مكانه

17
00:05:48.800 --> 00:06:10.500
تقضي يوما مكانه كانه يعني وقع عنده اشكال في قول ابي هريرة رضي الله عنه وابو هريرة رضي الله عنه افتى بذلك وثم رفع الخبر وانه قال سمعته من الفضل ولم اسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على ان الصحابة يوم كانوا يحدثوا بعضهم بعض وربما لم يذكروا الواسطة

18
00:06:11.150 --> 00:06:32.800
ولم يسمى مرسل الصحابي وهو حجة وهذا وقع في اخبار. لكن يتبين احيانا عند الجدال في المسألة والبحث في المسألة ابو هريرة رضي الله عنه حينما ذكر له ذلك وقالوا ان ازواج النبي عليه السلام عائشة ام سلمة يقول ان يخبران ان النبي عليه الصلاة

19
00:06:32.800 --> 00:06:49.500
تصبحوا جنبا من جماع غير احتلام ويصبح قال اقالتاهما ثم قال هما اعلم. يعني كأنه آآ حصل عنده اشكال في الامر من جهة ان هذا الذي حفظه قد يكون وآآ

20
00:06:49.950 --> 00:07:06.900
جاء بعده ما ينسخه نحو ذلك. ولهذا رجع رضي الله عنه على الصحيح انه رجع كما ذكر اه الحافظ عراقي رحمه الله انه رجع وعنده ان رجع عن ذلك حين وهذا عند مسلم

21
00:07:07.000 --> 00:07:27.950
هذا عند مسلم برواية عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي بكر ان انه يعني اه لما سأل ابو هريرة وفي وذكر القصة وفيه قال ثم رجع عن ذلك ابو هريرة. لما بلغه الامر

22
00:07:28.250 --> 00:07:45.250
عن عائشة وعن ام سلمة رضي الله عنهما وهما اعلم بذلك وهذا هو الصحيح. وان الصواب ان من اصبح جنبا فصومه صحيح. لكن حديث هريرة هذا ما الجواب عنه؟ منهم من قال انه

23
00:07:45.400 --> 00:08:01.650
منسوب كما رجعه الخطابي حمد بن سليمان الخطابي رحمه الله ومنهم من قال انه مرجوح وكذلك ايضا وهو البخاري رحمه الله. الشافعي والبخاري والشافعي ذكر البيهق عن في المعرفة هذا

24
00:08:01.850 --> 00:08:20.250
وقال ما معناه ان مرجحات حديث ان ترجيح اه على حديث ابي هريرة من جهات انه من جهة انهم رواية ان ام سلمة عائشة خالفته في ذلك وهما اعلم لذلك

25
00:08:20.800 --> 00:08:40.750
وهما حافظتان ثم ايضا هذا هو الموافق للمعنى. وذكر معاني رحمه الله آآ من هذا وانه ما اخذا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخبر عن علم واضح بين لا يحتمل الشك في هذا

26
00:08:42.350 --> 00:09:01.100
ومنهم من قال كما تقدم انه منسوخ وهذا هو قول الخطاب رحمه الله والقول بالنشخ قول جيد قول جيد لان الخبر صحيح. والبخاري قال رحمه الله والاول اسند ويستعمله البخاري في اه مسائل عدة

27
00:09:01.300 --> 00:09:21.700
استعملها في مسألة مما قال في الفخذ الاحاديث وردت في هذا البال قال والاول اسند وذكر في مسائل اخرى تتعلق ايضا بالجماع من غير انزال ذكر والاول احوط للدين. فالبخاري له رحمه الله عبارات في بعض المسائل التي

28
00:09:21.750 --> 00:09:47.600
يأتي فيها شيء من اختلاف الاخبار. وهذه مسألة تتعلق بالاخبار المتعارظة في الظاهر العلماء يسمون اخبار متعارضة والا لا تعارض للاخبار انما هم يقصدون بذلك التعارض في نفس المجتهد او العالم والا فما عند الله عز وجل وعند رسوله عليه السلام فانه لا يختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

29
00:09:47.600 --> 00:10:10.650
يقع في اختلاف وما كان من عند البشر عند عند الناس ولو كان عالما قد يتناقض العالم يقول قولا وربما يتكلم بكلام وقد تنقضه فهو ليس معصوم من هذا اما في الكتاب والسنة فلا. انما رب ما ينظر العالم في الاخبار فلا يظهر له الوجه

30
00:10:10.650 --> 00:10:34.200
فيتعارض الخبران. فالعلماء قالوا هناك طرق النظر في الاخبار والا يقول ابن خزيمة رحمه الله باي خبرين يعني متعة لغيري عندكم فانا اجمع بينهما. اجمع بينهما لا لا تعارض هذا محل اتفاق من اهل العلم لكن الشأن في

31
00:10:34.200 --> 00:11:06.000
معرفة اه طريقة النظر بين الاخبار في هذا الباب فاذا تعارضت الاخبار فاول وجوه النظر ما هو؟ الجمع. والثاني  الثاني نعم النسخ النسخ والثالث والرابع التوقف التوغل ليس مسلك لكن هم يقولون يسمونه التوقف لان التوقف نسبي والا فالعالم الذي قد يتوقف عالم واخر لا يتوقف

32
00:11:06.000 --> 00:11:35.400
فاول وجوه النظر الجمع والثاني النسخ. قد يقول قال لماذا؟ يقدم النسخ على الترجيح لماذا النسخ فيه عمل باحد الخبرين الى ورود ماذا؟ الناسخ لان الناسخ مع المنسوخ النسخ يعني هو حكم متقدم

33
00:11:35.600 --> 00:11:57.450
آآ بحكم اخر نسخ حكم تقدم او خطاب متقدم بخطاب اخر متراخي عنه نسخ خطاب متقدم بخطاب اخر متراخ عنه فحينما تقول النسخ فاننا فانك تقول ان هذا الخبر معمول به الى

34
00:11:57.600 --> 00:12:14.100
نزول او حصول الناسخ. اما اذا قلت الترجيح اهدرت الخبر الذي آآ رجحت عن الخبر الثاني الخبر المرجوح هجرته لانه على هذا لا لم يعمل به. ولهذا قدم النسخ على الترجيح

35
00:12:15.100 --> 00:12:39.050
والعلماء حينما قالوا الجمع والترجيح الجمع اولا ثم النسخ ثانيا هذا اه مسألة الجمع. اذا قالوا الجمع هذا اذا امكن الجمع بلا تكلف اذا امكن جنبنا تكلف. لكن حين يكون عندنا

36
00:12:39.150 --> 00:12:59.450
حديث ناسخ حديث ناسخ او في الظاهر انه ناسخ ينظر هل يمكن ان نقول نعمل بالخبرين من خبرين ونقول ان هذا الخبر وان كان متأخر لا يكون ناسخا يعني حتى لو علمنا هذا الخبر متقدم وهذا متأخر فلا نثبت النسخ

37
00:13:00.100 --> 00:13:19.250
النسخ لا بد ان يكون صريح في النسخ. فلا يكون النسخ مجرد تأخر الخبر. قد يكون الحج الخبري متأخر والاخر متقدم فلا نقول ان هذا الخبر المتأخر ينسخ المتقدم لانه معارض له اذا امكن الجمع بينهما بلا تكلف

38
00:13:20.550 --> 00:13:34.950
انه لا يدعى النسق الا اذا كان النسخ جاء نصا النسخ نص او نصرح الصحابة الناس في هذه الحالة لكن اذا امكن الجمع بين الخبرين في هذه الحالة لا نقول بالنسخ ما دام يمكن الجمع

39
00:13:34.950 --> 00:13:54.000
بين الخبرين. فاول الطرق طرق الجمع لان الجمع عمل بالخبرين جميعا طرق الجمع كثيرة الحملة الخاص العام على الخاص والمطلق على المقيد وكذلك الجمع مثلا بان احدهما يكون هذا على

40
00:13:54.000 --> 00:14:13.250
حينما يكون الدليل على النهي والاخر على الجواز نحمل هذا على التحريم على الكراهة يصرف النهي الى الكراهة لدلالة الجواز الحديث اللي يدل على الجواز ونصرف التحليل الدال على الوجوب للاستحباب لدلالة الحديث دال عناء الاستحباب فهذه وجوه

41
00:14:13.250 --> 00:14:33.550
من الجمع يجمع بينها يجمع بها بين الاخبار المصنف رحمه الله ذكر طريقتين طريقتين ولم يذكر طريق آآ نعم قال منسوخ او مرجوح. لان هنا ليس هناك وجه للجمع هنا. ليس هناك وجه

42
00:14:33.600 --> 00:14:50.200
للجمع لكن بعضهم جمع بينهما يقال انه يحمل هذا على الاكمل والافضل. وهذا فيه نظر لان الذين لان فتوى ابو هريرة يقول ان الصوم لا يصح ان الصوم لا يصح

43
00:14:50.550 --> 00:15:10.400
ولا يقال مثلا ان يعني انه في هذه الحالة يكون اه الصوم يعني اه حينما يصبح جنبا يصبح جنبا الافضل له مثلا الا يصوم ويقضي مثلا ينظر هل بماذا قالوا لكن لان

44
00:15:10.400 --> 00:15:29.750
صريح في انه ماذا لا يصح تعارض ولهذا اما ان يكون نسخ او ترجيح. ولهذا احيانا قد تضيق الطرق او تنحصر طرق النظر في طريقين كما في هذا. وهذا هو يعني الاظهر في هذه المسألة وهو الذي آآ

45
00:15:29.750 --> 00:15:46.950
اخذه البخاري رحمه الله والاقرب والله اعلم انه كما تقدم منسوخ لاحاديث صحيح حديث صحيح ثم ايدل على النسخ انه كان في اول الامر لو كان في اول الامر ان من نام

46
00:15:47.800 --> 00:16:10.400
بعد يعني انه نعم  يعني اما قبل العشاء او بعد او من نام قبل العشاء او او قبل العشاء او قبل العشاء نعم القصة مشهورة حديث البراء بن عازب فانه عليه ان يمسك

47
00:16:11.400 --> 00:16:33.050
الى وانه يحرم عليه الجماع يحرم عليه الجماع ها في تلك الليلة حتى نزل قد حل لكم ليلة صيام الرفد نسائكم لما كان الجماع محرما في الليل يعني اذا نام كما في حديث البراء في قصة قيس ابن سرمة

48
00:16:33.100 --> 00:16:56.700
لما جاء وقد شق عليه العمل في بستانه فذهبت تلتمس له طعاما فقال قد احرق التمر فلم يكن عندهم التمر نلتمس لشيء فغلبته عيناه فنام. قالت خيبة لك يعني يعني خلاص حرم عليه

49
00:16:57.800 --> 00:17:17.550
كل شيء جميع المفطرات حرمت عليه فامسك ليلته وكان مجهدا يعملوا طول يوم مجهدا في الليل ثم لما كان من النهار اشتد عليه الامر في وسط النهار حتى نزل هذه الاية ففرحوا بها فرحا عظيما

50
00:17:18.050 --> 00:17:42.900
فكان هذا حديث هريرة على ذلك الوقت ذلك الوقت وانه لا يحل لا يجوز له الجماع ولو اصبح جنبا فلا صوم له. لانه يحرم عليه الجماع بعد النوم قيل بعد العشاء على خلاف رواه ابي داود انه آآ يعني بعد العشاء انما قيل الى النوم لان النوم غالبا بعد العشاء

51
00:17:42.900 --> 00:17:57.950
وهذا جاء في الصحيحين وجافلة ابي داوود انه يعني بعد صلاة العشاء فحمل وهذي من وجوه الجمع في هذا حملها هذي اه دي الرواية هذي على هذي وقيل لانه بعد العشاء ينامون مباشرة

52
00:17:58.600 --> 00:18:16.200
فاذا نام مثلا فانه يحرم عليه ولو اه جامعة بعد ذلك فانه لا صوم له ولا يصح لانه يجب عليه الامساك عن جميع المفطرات. وهذا القول بالنسخ اظهر من جهة ان الترجيح هنا

53
00:18:16.650 --> 00:18:39.300
اه قد يكون مرجوح لان الخبر صحيح. الخبر صحيح وله طرق واحد طرق على على رسم الشيخين عند الامام احمد رحمه الله وصرحت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما انه كان يصبح جنبا من اهله ثم يغتسل ويصوم

54
00:18:39.900 --> 00:18:58.200
وقال رحمه الله انه عند ابي هريرة ان عند مسلم صريحا وانه ليس من قد يقول هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. اولا الاصل عندهم الخصوصية الثاني انه جاء عند مسلم من عند حديث عائشة رضي الله عنها صريحا

55
00:18:58.700 --> 00:19:18.050
انه رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجل يصبح جنب الاحتمال من احتلام. قال قال يا رسول اني اصبح جنبا واصوم. قال عليه الصلاة وانا اصبح جنبا واصوم ونصبح جنبا واصوم

56
00:19:20.250 --> 00:19:37.350
قال قد غفر الله لك ذنبك فقال اني لارجو انا ان اكون اتقاكم لله واعلمكم بما اتقي. فالشاهد انه تبين انه لا بأس بذلك وهذا ايضا  من حديث عائشة عند مسلم

57
00:19:38.400 --> 00:19:58.400
ومن باب الفائدة ايضا هناك حديث ام سلمة عند مسلم ايضا وهذا الحديث في الصحيحين لكن هذه الزيادة وهي الخصوصية ان عدم الخصوصية عند موسى عن عائشة سيأتينا حديث القبلة وانه يقبل وصاياه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن ام سلمة زيادة انه آآ سئل عن ذلك عليه

58
00:19:58.400 --> 00:20:15.800
عليه الصلاة والسلام وانه سأل عمر ابي سلمة عن ذلك وقال اني لا افعل هذا انا وهذه اني افعل انا انا وهذه فبينه انه عليه الصلاة انه ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام

59
00:20:16.350 --> 00:20:32.900
مثل هذه الزيادات تفيد في هذا المقام هي زيادة في الدلالة حتى يقطع بها والا فاصل الدلالة ثابت في الصحيحين كما سيأتي في القبلة وكذلك ايضا اصل الدلال ثابت في الصحيحين فيما يتعلق

60
00:20:33.050 --> 00:20:49.150
بانه يصبح جنبا عليه الصلاة والسلام ثم يصوم تقدم ان هذا اه يعني عام في جميع احوال الجنوب سواء كان من جماع او من احتلام ثم ايضا من جهة المعنى

61
00:20:49.500 --> 00:21:15.000
جات المعنى ان الذين يعني او لعل فتوى ابي هريرة رضي الله عنه فتوى ابي هريرة رضي الله عنه انه لو اجنب لو احتلم نهارا فصومه صحيح الضبان هذي لا تدخل في المسألة ولا تدخل في الخلاف. يظهر والله اعلم لو احتلم نهارا يعني على هذا القول الذي يقول به ابو هريرة فانه لا يقول انه ماذا

62
00:21:15.300 --> 00:21:34.400
ان صومه لا يصح لكن الكلام فيمن اصبح جنبا. لكن من اصبح من اصبح صائما ثم احتلم الظاهر لا يدخل في هذه الصورة لا يدخل انما الكلام لمن اصبح جنبا اما من جماع او من احتلام لكن من اصبح صائما ثم احتلم

63
00:21:34.650 --> 00:21:51.600
كذلك من باب اولى ايضا اذا كان من احتلم في النهار في النهار وجنب صومه صحيح فالذي احتلامه قبل ذلك غاية الامر انه اصبح جنبا ولم يغتسل لا ينبغي والاغتسال لا علاقة له بالصوم

64
00:21:51.950 --> 00:22:28.350
وليس اه يعني مفطرات عدم الغسل. نعم. اية البقرة من جهة المعنى فيها رب   من صيام الليل  نعم   هل استدلوا به وهذا استدلوا به  لكن ليس نصا هذا تنبيها الهلال هذي ليست من باب النص

65
00:22:29.450 --> 00:22:50.800
الاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. لما قال احل لكم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا صيام الليل ما صيام الليل؟ يلزم منه انه لو داوم الجماع الى طلوع الفجر فان

66
00:22:50.800 --> 00:23:08.350
هؤلاء يعتشر الا بعد طلوع الفجر لكن ان كان هناك جواب فانه قد يقول هذا مستثنى وعن في الاكل والشرب لكن هذا يكون يجب عليه ذلك. يكون يجب عليه ذلك هو الغسل

67
00:23:08.450 --> 00:23:26.000
لكن الاية فيها دلالة. الاية فيها دلالة من باب التنبيه ودلالات تنبيه احيانا قوية وهي من دلالات المفهوم. دلالات المفهوم. نعم. وفي رواية للبخاري اني اظل اطعم واسقى. وعن الاعرج عن

68
00:23:26.000 --> 00:23:46.000
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال اياكم الوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني

69
00:23:46.000 --> 00:24:08.750
من همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والوصال اياكم والوصال. قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست في ذلك مثلكم. اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما لكم به

70
00:24:08.750 --> 00:24:28.750
زاد الشيخان في رواية فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا. ولمسلم من حديث انس رضي الله عنه لو مد

71
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
لنا الشهر لوصلنا وصالا يدع المتعمقون يدع المتعمقون تعمقهم. وللبخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها نهاهم

72
00:24:48.750 --> 00:25:07.050
عن الوصال رحمة لهم. يقول الامام الحافظ رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر وهذا بالسند المشهور مالك عن نافع وهو عند الشيخين كذلك اخرجه مسلم من ولاية عبيد الله عن نافع. هذه تراجم مباركة

73
00:25:07.950 --> 00:25:27.600
هذي التراجم وهذه السلاسل مشهورة ومحفوظة تجد يروى بها اخبار كثيرة ولهذا تجد مدار الاحاديث من رحمة الله سبحانه وتعالى ان مدارها اخبار في الاحكام عن هذه التراجم العظيمة عن الصحابة عن ابن عمر

74
00:25:27.950 --> 00:25:52.650
وعن جابر وعن ابي هريرة هو ابن عباس وغيره من الصحابة في التراجم المشهورة المعروفة ولهذا تجد مثل هذه التراجم اذا جاء الخبر تجد للشواهد في الصحيحين نفس المعنى يختلف اللفظ كما هنا في احاديث النهي عن الوصال جاء عن جمع من الصحابة

75
00:25:53.650 --> 00:26:15.450
نهى عن الوصال. قالوا فانك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واشقى والنهي عن الوصال والرد عن جمع من الصحابة ورد في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة نهى عن الوصال وهذا هو الخول الذي ساقه لكن ساق اخره

76
00:26:15.800 --> 00:26:37.450
فلما ابو اي ينته واصل بهم يوما كالمنكل. لهم حين ابوا ان ينتهوا كذلك روى البخاري من حديث انس وابي سعيد وابي هريرة لا تواصلوا بالنهي لا تواصل نص على الوصال

77
00:26:38.750 --> 00:26:57.600
جاب صريح النهي نهى حديث ابن عمر ابي هريرة وجاء ايضا بقوله لا بالنهي لا نهى عن الوصال نهى عن الوصال وايضا جاء في رواية مسلم كما هنا اياكم والوصال تحذير

78
00:26:57.700 --> 00:27:15.150
اياكم والوصال اياكم يتكررها ثلاثا. وهي في البخاري قال اياكم والوصال كررها مرتين يعني اياكم وصار اياكم والوصال لم يذكر البخاري اياكم سؤال قال كررها قيل انه من البخاري وقيل من غيره

79
00:27:15.200 --> 00:27:41.750
لانه عند احمد كررها باللفظ اياكم والوصال اياكم الوصال وهذه الفاظ مجتمعة تدل على النهي عنه وهذا الخبر فيه احكام معاني اولا الوصال الوصال هو الامساك بنية الصوم بعد حلول الفطر المعتاد

80
00:27:44.000 --> 00:28:06.200
في ليلي الليل الذي يلي الافطار ذلك اليوم ويمسك اليوم الذي يلي تلك الليلة الى غروب الشمس يعني اقله يومان. اقله يومان هذا هو الوصال فاذا زاد عنه فالنهي عن باب اولى

81
00:28:07.900 --> 00:28:29.600
واختلف العلماء في الوصال  حكى ابن القيم رحمه الله عن الجمهور التحريم. عن مالك وابي حنيفة والشافعي. كذلك حكاه ابن حجر رحمه الله. ابن قدامة حكى عن الجمهور الكراهة يحتاج الى تحرير الخلاف في هذا

82
00:28:30.750 --> 00:28:47.200
وبعضهم جاء عنه مثل الشافعي رحمه الله عنه في ذلك روايتان وقولان والاصح عندهم التحريم. تحريم الوصال في احاديث النهي ابن القيم رحمه الله يقول اما جائز او محرم او مكروه

83
00:28:48.450 --> 00:29:10.450
ذكر الخلاف في هذا ثم قال رحمه الله ان آآ يعني القول يعني الوسط او القول الذي تجتمع الادلة ان الوصال يجوز الى  وهذا في الحقيقة لا يخالف فيه من يقول

84
00:29:10.900 --> 00:29:33.150
التحريم ومن يقول بالكراهة لا يخالف فيه لكن كلام هل هو محرم او مكروه منها العلم من قال وكما تقدم انه محرم. ومن اهل من قال انه اه مكروه او جائز واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم

85
00:29:33.200 --> 00:29:58.800
تواصلوا معه ولو كان حراما لم يواصل به دلوا بان النبي عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها قالت انه نهاهم عن الوصال رحمة بهم رحمة بهم باسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي وسلم انه عليه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء

86
00:29:58.800 --> 00:30:26.800
على اصحابه ابقاء على اصحابه والله اعلم مسألة محتملة الصحابة رضي الله عنهم بعد النهي واصلوا هذي يبين احيانا قد تقترن قرائن تصرف النهي وان هذا لها اصل الشريعة وفي فعل الصحابة رضي الله عنهم لانه لما واصل هم لماذا واصل؟ اخذوا من قوله من قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رؤوس الاشواط لقد كان لكم في

87
00:30:26.800 --> 00:30:48.050
نشوة حسنة وهو اسمه القدوة عليه غنام في كل شيء بل كانوا يتابعونه في ابواب اه وامور دون ذلك قد تكون في الظهر ليست عبادة كما خلعني عنها لما خلع نعليه عليه الصلاة الى غير ذلك. ففي هذا الباب من باب اولى

88
00:30:48.500 --> 00:31:07.500
وبالجملة النبي نهى عنها عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث بشير بن خصاصية الخصاصية عند احمد انه صحيح ان امرأته جاهمة ليلى وهي ليلة اسمها ليلى كانت تسمى جاهمة اه وهي صحابية

89
00:31:07.700 --> 00:31:39.600
انها واصلت قالت اني واصلت فنهاني بشير وقال اه انه نهى عن وصال وقال انما يفعل ذلك اهل الكتاب فاذا صمتم فاذا كان الليل فافطروا  فاذا اه جعل الصوم صوم المواصلة تشبه بالكتاب فهذا يقوي التحريم. قوي التحريم وان هذا

90
00:31:39.600 --> 00:31:56.050
من خصائصه عليه السلام دونهم. وجاء في حديث رواه الترمذي في العلل من صام من الليل فقدت عنا ولا اجر له وقد تعنى ولا حديث ضعيف ذكره الترمذي رحمه الله

91
00:31:56.300 --> 00:32:20.350
روى غيره العلل الكبير  فالنبي عليه السلام واصل ونهاهم عن الوصال والقول بان انه واصل بهم عليه الصلاة والسلام فيدل على الجواز ما لا يدل على جوازهم. لكن هذا يدل على التحريم والله اعلم. لكن لا يدل على كونه واصل بهم انه اقرهم

92
00:32:21.450 --> 00:32:50.200
ليس تقريرا بل تقريعا كما قال بعض العلماء ليس تقريرا لهم بل اراد ان يظهر الامر لهم على وجه يكون ابلغ في نفوسهم ربما ظنوا مثلا هذا الامر اه لا يشق عليهم وعن النبي نهاهم عن الوصاية رحمة بهم خششوهم ظنوا انه وانه لا يشق

93
00:32:50.200 --> 00:33:14.650
ووصل بهم حتى يعرفوا الامر بالتجربة ولهذا اه قال ومد الشهر لوصلت بكم كالمنكل لهم. يقول عليه لكن رؤيا الهلال ليلة الثلاثين. قوله قول عائشة رضي الله عنها نهاهم عن الوصال عن رحمة لهم لا يدل على ان ليس

94
00:33:14.750 --> 00:33:38.800
بمحرم الشريعة كلها رحمة ولم تحرم محرمات الا رحمة. ولم توجب الواجبات الا رحمة. ففعل المحرمات حرام والنهي عنها رحمة. وفعل الواجبات واجب  فعلها رحمة الشريعة كلها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. نبي الرحمة عليه السلام

95
00:33:39.000 --> 00:34:01.750
والشريعة كلها رحمة. فليس كونه عليه كونه عليه الصلاة والسلام اه كما قالت عائشة نهاهم رحمة الله يدل على التحريم. يعني موضع نظر لكن هل يجزم فالله اعلم قال رحمه الله قال نعم اللي هي في سند صحيحة لرجعته

96
00:34:01.800 --> 00:34:20.600
راجعته واذكرني سناده صحيح عند احمد احمد صحيح لكن قد يقال يعني الذين مثلا اه يعني يقولون بالجواز او بالكراهة يمكن يقول هذا لا يدل على التحريم لان اصل الصوم

97
00:34:20.750 --> 00:34:49.900
ولهذا النبي كان يواصل عليه الصلاة والسلام واصل هذا يشكل عليه وكان من خصائصه فليكن من خصائص امر نهاهم عنه انه هذا يشكي نعم    في الفرظ  وفي الفرض واصل بهم عليه الصلاة والسلام

98
00:34:50.350 --> 00:35:06.350
ولهذا قال لو لو تأخر الشهر تواصلت بكم شهر رمضان تواصلت بكم. احسن الله اليك يقال بالكراهة مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليواصل الى السحر. اي هذي نعم احسنت. هذي مسألة

99
00:35:06.450 --> 00:35:29.700
اه مسألة المواصلة الى السحر الصحيح انه لا بأس بها  هذا تأخير للعشاء. الوصال هو ان يترك المفطرات بنية الصوم اما اذا اخر عشاءه الى اخر الليل هذا يعني ليس صوما. انما النبي عليه الصلاة والسلام

100
00:35:29.800 --> 00:35:57.450
يعني قد يكون قال ذلك اه لان هذا قد يكون في منفعة في منفعة وهو كون يؤخر العشاء ويخوف يكون له نشاط مثلا في عبادته ها هو خمصة بدنه ونحو ذلك فخمصة البدن ربما يكون لها اثر لكن لا يكون على وجه يحصل به شدة ومبالغة في

101
00:35:57.450 --> 00:36:13.350
واصل حتى يضعف هذا هو العادة لا يستطيع الانسان واذا كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ابي سعيد الخدري فايكم ما اراد يواصل فليواصل هذه رواية البخاري دلوقتي هو جاء رواية

102
00:36:13.900 --> 00:36:29.300
جاء رواية عند احمد من رواية عبيده بن حميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام ان رجلا واصل الى السحر. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

103
00:36:29.550 --> 00:36:44.450
الا تواصلوا هذي الرواية وهم فيما يظهر عبيد وغيرها نبه للحافظ رحمه الله. لان المعروف عن ابي هريرة رضي الله عنه هو اطلاق النهي عن الوصال. لا بخصوص الوصال الى

104
00:36:44.850 --> 00:37:04.100
الفجر هذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة وتخالف الرواية الرواية الاخرى عن ابي هريرة تخالف رواية ابي سعيد الخدري نص على ان الوصال الى السحر لا بأس به. والندوة المعروفة عن ابي هريرة النهي عن الوصال مطلقا. كونه يواصل الليل بالنهار من الغد

105
00:37:04.300 --> 00:37:18.800
هذي الرواية وهم كما تقدم لانها خلاف المعروف ابي هريرة رضي الله عنه من ابي صالح وغيره. احسن الله اليك تقصدون بانه يؤخر العشاء. يفطر مع المغيب؟ لا لا ما يفطر. ما يفطر

106
00:37:18.950 --> 00:37:47.200
يؤخر جميع الفطر الى هو وصال هو انه هو وصال يعني من جهة يعني يسمى وصال يعني لانه واصل صومه هو لا زال حتى الان يعني ما نوى الفطر يعني لو انسان مثلا هو وصال

107
00:37:47.300 --> 00:38:02.450
بمعنى انه ما نوى الفطر. ولهذا الانسان اذا غربت الشمس فعليه ان يفطر وينو الفطر؟ هو ينوي الفطر ويفطر لكن اذا لم يكن عنده فطر اذا لم يكن عنده فطور ماذا يصنع؟ ينوي الفطر

108
00:38:02.500 --> 00:38:24.400
يكون يفطر حكما ولهذا يقول عليه السلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا يعني من جهة المغرب وجا من جهة المشرق وغربت الشمس ايش قال؟ فقد افطر الصائم. قد افطر. الدليل على آآ يعني انهم بغروب الشمس

109
00:38:24.900 --> 00:38:42.750
يحصل ذلك فقد افطر الصائم بمجرد غروبها. وهذا دليل في المسألة هذا دليل لان النبي قال فقد افطر اذا كان قد افطر الصائم كيف يواصل  وافترح حكما ما في الصوم

110
00:38:42.900 --> 00:39:03.000
لان الليل ليس محلا للصوم انما هذا خاص بالنبي عليه السلام اما غيره ولو واصل فانه لا يكون من صوم قول فقد افطر الصائم انما لما ظنوا انه انهم داخلون في الحكم نبيناهم ثم واصل به

111
00:39:04.250 --> 00:39:22.100
حتى اخذوا كما يقال شيء عملي آآ فودوا يعني ان الامر يكون فيه رخصة لكن لما دخلوا معه لم يكونوا ليفطروا حتى ياذن لهم عليه الصلاة حتى هل هل الى شوال

112
00:39:22.500 --> 00:39:45.400
يعني مرة من المرات  الله اعلم والله ظاهر الادلة ظاهر الادلة ان السنة مبادرة بالفطر. وكان هذا والله اعلم في مقابلة فلما طلبوا فايكم ماء ما قال واصلوا الى السحر

113
00:39:45.800 --> 00:40:02.550
لو قال واصف السحر يمكن يقال انه الشهر ابتداء اراد ان يواصل يعني. يعني اصر الى ان يواصل يصل الى السحر لكن لا يدل على انه افضل السنة هو للفطر. وجاءت الاخبار الصريحة

114
00:40:02.650 --> 00:40:26.800
احب عبادي فطرا لا تزودوا خير ما عجلوا الفطر اه وكذلك خير ما لم تشتبك النجوم وحديث كثيرة في تعجيل. قالت عائشة رضي الله عنها حديثا ايهما يعجل فطر ويعجل الصلاة قالوا مسعود قالت كذلك ان يصنع هذي سنة راتبة لكن واصل احيانا السنة المبادرة للفطر

115
00:40:27.450 --> 00:40:45.700
وهو افضل مما يظهر والله اعلم ثم مثل ما تقدم ان النبي ما جعله شيئا عاما بل لما طلبوا ذلك منه او لما انه نهاهم فرأوا فعله عليه الصلاة والسلام وهم ظنوا انه آآ يعني نهاهم

116
00:40:45.800 --> 00:41:03.550
بمجرد الرفق المطلق والا في شرع له استطاعوا ذلك بين لهم ذلك انه اصلا لا يشرع لهم في حقهم ولهذا النبي عليه السلام كان يعني في عباداته وقيامه لليل صلاته يفعل فعلا

117
00:41:03.650 --> 00:41:23.700
لا يطيقه غيره عليه الصلاة والسلام وكان ينكر على غيرهم من فعله ممن فعله فلهذا هناك بعض العبادات ربما يعني يجد فيها الانس رخص بعض العلماء في من وجد انسا

118
00:41:23.750 --> 00:41:48.650
فيما لم يأتي به نهي جواز جواز قيام الليل كله جميع الليل وهذا اشار اليه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام حمل احاديث واردة في النهي يعني يعني لما قال اقم الليل ابدا الى غير ذلك على من لم يجد انثى ثم ذكر عن بعض الادلة في هذا وبعض القضايا المعروفة او بعض

119
00:41:48.650 --> 00:42:16.050
الوقائع المعروفة عن بعض السلف لو كان يواصل الصلاة بالليل الى الفجر  آآ يعني وبعد الفجر كذلك ربما يخفي دقائق فيكتفي بها يكتفي بها ويكون ربما يصوم النهار وقال ما معناه ان النفوس التي وانست بالعبادة ولا تجد لها مشقة فهذا لا بأس بذلك. لكن هذا موضع نظر

120
00:42:16.150 --> 00:42:34.450
هذا موضع نظر فمهما كان السنة مقدمة على كل شيء ولو اعتقد ان هذا هو الافضل. ولهذا انكروا على بعض السلف رحمة الله عليهم معهم كبار وكيع رحمه الله كان يقوم الليل

121
00:42:35.450 --> 00:43:00.100
يقول الذهبي في ترجمته لما ذكر طريقته في العبادة رحمه الله كان يصوم الدهر وكان يوضع له ثمانية ارطال من النبيذ وثمانية ارطال من الخبز رحمه الله يأكل هذا الخبز كله ثم النبي يشرب منه ثم بعد ذلك اذا صلى العشاء صف قدميه وجعل يشرب من هذا النبي لاصلي

122
00:43:01.250 --> 00:43:18.100
الى الى اخر الليل الى اخر الليل ثم اذا اصبح رحمه الله جعل يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يقرأ القرآن او انه يقرئ القرآن قبل ثم بعد ذلك يقرئ القرآن

123
00:43:18.150 --> 00:43:36.500
ثم بعد ذلك يقرأ الحديث ثم بعد ذلك ويصلي الى قبيل الظهر ثم يذهب الى اصحاب المياه فيعلمهم القرآن. ثم يرجع الى مسجده فيقرأ الحديث الى صلاة المغرب. فيفطر يعني عبادة قال الذهب هذه عبادة يخضع لها

124
00:43:37.550 --> 00:44:06.900
لكن السنة مقدمة سنة مقدمة رحمه الله واستدرك عليه مسألة النبيذ على طريقة الكوفة لكن ليس النبيذ المسك النبيذ الذي يحلو الذي يكون حلوا يكون حلوا لكن لا يشكر  هذا يتأول له على هذا الشيء ان نفوسهم تجد انس ولذة بهذه العبادة ومثل ما ذكروا يعني عن بعض

125
00:44:06.900 --> 00:44:29.400
العباد اظنه في ما اظنه اويس ابن عامر القرني رحمه الله صاحب القصة مشهورة خير التابعين يأمره فليستغفر لك ذكر الشيء يعني اظنه اويس رحمه الله اه عبادة كما يقول لي يخضع لها لكن السنة هي المقدمة في هذا. السنة هي المقدمة في هذا ومنه ما يتعلق

126
00:44:29.400 --> 00:44:49.000
اه صلاة الصوم ربما يكون شدته عن نفسه اقوى اقوى ويضعف عنه ولا يستطيع ربما ان يؤدي بعض العبادات او بعض الاعمال الواجبة الاخرى ولهذا النبي وصحابته رضي الله عنهم على ما هم عليه والوحي ينزل

127
00:44:50.800 --> 00:45:17.850
يعني نهاهم عن ذلك. قال لا تواصلوا نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام. نعم اذا شخص نوى الوصاية في رمضان الى السحر. اذا نوى يوصى الى السحر وافطر قبل لا لا هو هذا هو هذا والاكمل الاكمل انه لا يواصل اللي يظهر والله اعلم يعني قول فايكم اراد الوصال يظهر والله اعلم

128
00:45:17.850 --> 00:45:32.200
يعني مثل ما تقدم يعني هل يقال وافضل يظهر والله اعلم ان السنة مبادرة. وان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا ذلك قالوا واصل الى الساحة والا فالاكمل والافضل هو المبادرة الى الفطر مع غروب الشمس

129
00:45:32.350 --> 00:45:51.100
ولو ان انسان نوى الوصال له ان يقطعهم. نوى الوصال يعني نوى الوصال. ثم ثم نوى بعد ذلك ان يفطر لا بأس بذلك ثم ايضا لانه حتى لو اخره في الحقيقة ليس صوما

130
00:45:51.250 --> 00:46:19.500
انا ليس صوما لا يستمر الصوم الى اليوم الثاني. والليل ليس محلا للصوم ولا يعتبر صوم وقطعه له لا يعتبر قطعا للصوم ولا يلزم قضاء ولا شيء بالنسبة الوصال الان مباح ما ينزل للكراهة ولا يرتقي للاستحباب. الله اعلم والله ما ما عندي انا فهمته ما تبين لي شيء والله. يعني

131
00:46:19.500 --> 00:46:31.450
الله اعلم يا ريت احتاج يحتاج الى مزيد نظر انا ما تبين لي فيه شيء مثل ما تقدم منهم من قال وروي عن بعض السلف الصحابة استمروا على الوصال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة عبد الله بن

132
00:46:31.450 --> 00:46:48.650
دبي كان يواصل ثلاثة عشر يوما كذلك يواصل سبعة عشر يوما وصح عن عبد الله بن الزبير كان يواصل ثلاثة عشر يوما اليوم الثالث عشر لو امسك بيد الشاب وقبض عليها لكسرها

133
00:46:49.000 --> 00:47:06.400
رضي الله عنه يعني وكان يفطر على الصبر واللبن يا جماعة لو شرب اللبن يابسة ربما تشقق وتتخرج كان يفطر على الصبر عن اللبنة اشياء من يعني نوع من الفطر والتداوي

134
00:47:06.450 --> 00:47:23.600
وهذا لا شك يعني السنة دلت على خلافه لعل ما بلغتم السنة بهذا مثل صوم الدهر والخلاف فيه صح عن جمع من الصحابة كانوا يصومون الدهر. ووقع فيه خلاف في صوم الدهر مثل الوصال ايضا

135
00:47:24.250 --> 00:47:41.650
لكن الادلة في مسألة الوصال النهي فيها واضح اما الدهر صوم الدهر هذا ايضا فيه خلاف يعني في النهي عنه ولا التحريم او الكراهة او الجواز نفس الاقوال الثلاثة التي في الوصال

136
00:47:41.900 --> 00:48:12.900
سناب حديث قال قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابو الوليد وعفان قال عبيد الله ابن اياد بالله قال حدثنا اياد يعني ابن لقيط عن ليلى امرأة بشير. قال اردت ان اصوم يومين مواصلة فمنعني بشير. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال يفعل ذلك

137
00:48:12.900 --> 00:48:39.550
وقال عفان يفعل ذلك النصارى. ولكن صوموا كما امركم الله واتموا الصيام الى الليل. فاذا كان الليل فاطر  وابوه الى اللقيط ايضا ثقة وليلة هذه صحابية صحابية  فالاسناد ظهره الصحة وعن اسناد الصحة

138
00:48:39.800 --> 00:49:00.900
نعم جزاك الله خير وقوله هنا اني لست اني اطعم واسقى اني اطعم موسكو. وفي رواية البخاري اني اظل اطعم واسقى. هذه الرواية عند البخاري اني اظل اطعم واسقى. من حديث ابن عمر لان ظاهر هذه الرواية انها من حديث ابن عمر

139
00:49:01.150 --> 00:49:31.750
وهي عند البخاري من حديث ابن عمر  قال الشارح رحمه الله ابن المصنف اه يقول ان البخاري يعني قال لم اجده البخاري وليست في البخاري حسب ما طلعت يقوله ظاهر كلامه انه وهم من ابيه. لكن الرواية موجودة في البخاري وانا رأيته في البخاري. يدل على ان اباه حفظ هذا لكن الذي

140
00:49:31.750 --> 00:49:48.350
سبب الوهم او النفي الذي وقع فيه ابو زرعة ابو زرعة احمد ابن عبد الرحيم اللي هو ابنه سب ان الحافظ ان البخاري لم يذكر هذه الرواية مع احاديث الوصع

141
00:49:49.300 --> 00:50:19.750
لم يذكرها مع حديث الوصال. انما ذكرها في فضيلة السحور معهد حديث انس السحور بركة ذكرها في هذا الباب قبل ذلك قبله احاديث لانه آآ يعني لما رأى وهذا ايضا يقع البخاري رحمه الله في رواية وكثيرا ما احيانا ينفي بعض الحفاظ رواية وجوه البخاري ويعزوها غيرهم لانها ليست مذكورة

142
00:50:19.750 --> 00:50:34.300
بمظنتها البخاري رحمه الله نظر وشفوف يذكر روايات في مواضع قد لا تذكر في مواضع اخرى هي ربما امس ويكون هو نظر من جهة اخرى رحمه الله وخاصة اني ذكر في نفس الباب روايات

143
00:50:34.500 --> 00:50:52.350
في هذا اللفظ اني اظل اطعم واسقى يظل واطعم واسقى هذي اظل اظل اطعم واسقى جاءت بروايات. جاءت اظلوا اطعم واشقى وهذا يقال ان كلمة الله ظل يعني في النهار

144
00:50:52.650 --> 00:51:10.950
يكون في النهار لا يكون في الليل في الغالب وجاءت ايضا رواية انس اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. حديث عن الصحيحين ها ابو هريرة اني ابيت رواية ابي هريرة اني ابيت يطعمون ربي ويسقيني

145
00:51:11.300 --> 00:51:29.300
انس اظل مثل رواية ابن عمر البخاري انس في الصحيحين اضلوا وجاءت ابن عمر في البخاري اضلوا. وجاءت اني ابيت وهذا يكون في الليل يطعمني ربي ويسقين هذي في الصحيحين عن ابي هريرة. وجاء في روايات اخرى

146
00:51:29.600 --> 00:51:47.850
ان لي مطعم يطعمون وساق يسقيني بدون اضل وبدون ابيت. فالروايات جاءت اما اضل او ابيت او بدونهما والتي بدونهما يعني هي مضافة الى احدى هاتين الروايتين اضلوا وابيت يطعمني ويسقيني

147
00:51:48.250 --> 00:52:11.600
ولهذا قال بعضهم ان قوله رجح مثلا ابيث قالوا انه ابيت على حتى يكون اطعام الاسقى في الليل. لو كان في النهار كيف يكون الصوم؟ كل هذا مبني على تفسير يطعم يسقيني انه طعام حقيقي من الجنة يطعمني ويسقيني

148
00:52:12.000 --> 00:52:39.750
فقالوا ان هذا اختلف في قوله يطعمني ويسقيني ما هو  ان المعنى يطعمني ويسقيني حقيقة وهذا من طعام الجنة وطعام الجنة يقاس بطعام الدنيا  وهذا ضعيف الحقيقة انه لو كان يطعم عليه ويشرب حقيقة لم يكن

149
00:52:39.800 --> 00:53:03.300
معصية ثم سألوه عن ذلك يعني انه يواصل بمقتضى الكلام انه يواصل وانه لا يشتد عليه مع انقطاع عن الطعام والشراب. قالوا ابيت اضل يطعمني ربي يسقيني وقيل ان معنى اضل ان الله

150
00:53:04.250 --> 00:53:34.300
يعطيني قوة الطاعم والشارب قوة الطاعم والشارب بما يفتحه عليه سبحانه وتعالى وقيل اظل يطعم يسقيني ان الله يخلق في الشبع والري هذا فرق بين الاول والثاني ان انه يعطيني قوة آآ بمعنى انه بما يفتحه عليه سبحانه وتعالى من الانس به واللذة بذكره سبحانه

151
00:53:34.300 --> 00:54:03.000
وتعالى وما يحصل له من التلذذ بالطاعة في حال صومه عليه الصلاة والسلام يشغله عن الطعام والشراب احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لكن القول الثاني انه آآ يعطيه القوة ويكون يخلق فيه الشبع

152
00:54:03.200 --> 00:54:25.550
يخلق فيه الشبع وقيل غير ذلك والاقرب والله اعلم ما ذكر القيم رحمه الله انه ما يفتحه عليه سبحانه وتعالى من الانس واللذة والمعارف والفتوحات التي تحصل له عليه الصلاة خاصة في شهر الصوم ينزل عليه ويدارسه القرآن

153
00:54:26.350 --> 00:54:46.350
فهذا الشهر العظيم شهر المكرمات والخيرات وخاصة له عليه الصلاة والسلام يحصل له هذا ما ينسي وهذا يعني كما ينبه العلماء انه ربما يقع لبعض العباد والعلماء ومن اهل العلم حينما يأنسوا في عبادة من العبادات فانه لا يجد لا يحس

154
00:54:46.350 --> 00:55:02.650
حوله ولا يحس بالم الجوع ولا الظمأ بما هو فيه من انس وفرحة ولذة لكنه عليه السلام له من ذلك ما هو الاتم والاكمل وهذا من خصائص الانسان في هذا الباب

155
00:55:03.150 --> 00:55:25.000
هذا هو الصواب في هذا فهو مواصل عليه الصلاة والسلام لكن يحصل له من هذا الانس ما يصرف عنه ما يحصل لغيره من المشقة والتعب ولهذا قال اني اظل اطعم واسقى

156
00:55:25.150 --> 00:55:42.450
نعم. ابو رجب كذلك احسنت ابن رجب وكلام هو يعني لو اطلع علينا والله ما قرأته لكن قرأته قديما ويحسن الاطلاع على كلامه رحمه الله ويبدو لي والله انه موب مهوب معي موب بعيد عن كلام القيم رحمه الله وقريب من كلام ابن القيم رحمه الله

157
00:55:42.450 --> 00:56:02.600
يعني هو اذا قال يعني بمعناه ما يكون من نفحات القدس وفتحات الانس ونحو ذلك يعني آآ تحصل اه بهذا ما ينسي وهذا ايضا يقع ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخه شيخ الاسلام رحمه الله يقول صلى الفجر مرة

158
00:56:03.750 --> 00:56:30.650
وكنت بجواره جواره جعل يلهج بذكر الله شيخ الاسلام حتى ارتفعت الشمس يلهج ثم التفت الي قال هذي هذه غدوتي. ولو لم اتغد لخارت قواي هذا طعامه رحمه الله لخارت قوايمه وهذا يعني درس عظيم منه لتلميذه هذا

159
00:56:30.750 --> 00:56:50.700
وهو ينظر اليه ويتأدب وهذا وقع له ولغيره يعني حينما يجد من اللذة والانس بالله عز وجل وهذا مثل ما اشار له كما تقدم في كلام الشاطبي رحمه الله لبعض العباد. نعم

160
00:56:51.350 --> 00:57:16.050
في رواية الثانية الاعرج عن ابي هريرة رواية الاعرج عن ابي هريرة اللي واياكم الوصال هذه رواها مسلم بطريقة بالزناد. وبالسند المشهور بالزناد عن الاعرج وهذي الرواية اخرجها البخاري بعد ذلك كما سيأتي بروية همام

161
00:57:16.400 --> 00:57:41.350
اللي تقدم همام قال واخرج وعن همام عن ابي هريرة عن ابي هريرة. وهذا بالاسناد المشهور عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة. لكن البخاري قال رواه عن يحيى ابن موسى

162
00:57:41.950 --> 00:58:03.400
عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. وفيه اياكم لكن هذا لفظ البخاري قال مرتين مرتين لكن اياكم هذا اللفظ احمد فاكلفوا من العمل ما تطيقون العمل ما لكم به طاقة

163
00:58:03.600 --> 00:58:22.400
وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة صحيح عليكم من الاعمال ما تطيقون  والنبي عليه السلام في عدة اخبار انكر على من شدد على نفسه والاخبار في هذا معروفة. وبيني لست في اني لست مثلكم يقول لست مثلكم

164
00:58:22.950 --> 00:58:40.300
ليست كهيئتكم اني ابيت يطعمون هذي ابي هريرة اني ابي اطعم ربي ويسقيني. عن ابي هريرة  وزاد في الشيخين فلما ابوا ينتخب بعد ان نهاهم ابو ان ينتهوا رضي الله عنهم

165
00:58:40.850 --> 00:59:04.150
ظنوا ان النبي نهاهم رفقا بهم ولهذا واصلوا رضي الله عنهم ثم وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال لو تأخر لجدتكم كالمنكن حين ابو اينته وهذا يبين انه نهاهم رحمة بهم ولا يدل على عدم

166
00:59:04.350 --> 00:59:22.650
اه كراهته والتحريم على احد القولين خلاف لمن قال انه يجوز لان الاحاديث صريحة في هذا فليس هذا منه تقريرا لهم. ليس تقريراهم حينما صاموا لا. قال بل عبر بعض العلماء بانه تقريع لهم بهذا الشيء

167
00:59:22.800 --> 00:59:46.500
حتى يروا الشدة والمشقة التي لا يتحملونها كما يتحمل عليه الصلاة والسلام حيث قال لست مثلكم لست كهيئتكم رواية مسلم هذي ايضا من حديث انس لو مد لنا الشهر لا واصلنا وهي عند البخاري ايضا. هذي هذي مسلم حتى هي عند البخاري لو مد لنا الشهر لوصلنا وصالا يدع المتعمقون

168
00:59:46.500 --> 01:00:03.750
لكن ينظر في احتمال هذا اللفظ بهذا الخصوص انما يحتاج الى الى نظر لفظ البخاري لكن هو موجود من رؤية حميد عن ثابت عنه لكن ونفس نفس اللفظ يعني تعمقهم

169
01:00:04.050 --> 01:00:26.700
لكن موجودة في الصحيحين من حديث حميد عن ثابت عن انس. وهو عند مسلم من هذا الطريق وكذلك ايضا يشهد لهذه الرواية المتقدمة وذكرها ذكرها شاهدا لرواية ابي هريرة المتقدمة كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا

170
01:00:27.500 --> 01:00:44.200
ولهذا رواية الصحيحين اكلفوا بالعمل واختلف في ضبطها اتلاف عما تطيعه الى هنا فان الله لا يمل حتى تملوا مسلم لا يسأم حتى تسأموا معنى ما دمتم مقبلين على عبادة

171
01:00:44.400 --> 01:01:05.200
فان الله سبحانه وتعالى هذي العبادة لكن حينما يجد الملل والسعامة ان هذا لا يحسن هنا يأتي العبادة على جهة التكلف ويحمل الناس ويحمل نفسه عليها حملا لا لكنه يجب عليه ان يؤدي الواجب يحمل الناس عليه لكن

172
01:01:05.200 --> 01:01:19.300
الشي اللي هو باب التطوع لا يحمل نفسه عليه حتى يكره الى نفسه العبادة. الذي يروى عن عمر لا تبغض الله الى عباده الا هو في نفسه ولا من يكون قدوة كالامام مثلا

173
01:01:20.000 --> 01:01:49.700
فيبغض الى الناس العبادة. بل يحملهم على الامر الرفق الذي يمكن به ان يستمروا على ما هم عليه من الخير والعبادة. نعم ها  عن عمر عن عمر رضي الله عنه لا تبغضوا الله الى عباده يصلي احدكم للناس في طول ايكم ام الناس فليخفف هذا عن عمر رضي الله عنه

174
01:01:49.700 --> 01:02:12.150
والمعروف اني ثابت عنه هذا عن عمر رضي الله عنه معروف عن عمر  حديث ابو سعيد تقدم واحد يا عايشة نهى عنه رحمة لهم. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه

175
01:02:12.150 --> 01:02:32.150
وسلم كان يقبل او يقبلني وهو صائم وايكم كان املك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الشيخان في رواية ويباشر وكان املككم لاربه. وكان املككم لاربه يحصل عليكم. ولمسلم

176
01:02:32.150 --> 01:03:03.400
في رمضان وله من حديث امي سلمة رضي الله عنها التصريح بانه ليس من خصائصه. وله من حديث ام لمتى التصريح بانه ليس من خصائصه؟ وهذه الاخبار تدل على ان القبلة للصائم من حيث الجملة لا بأس بهذا ومن حيث الاصل. وهذا حديث عائشة من ولاية عبيد الله بن عمر عن قاسم هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عفو بن عمر بن الخطاب

177
01:03:03.400 --> 01:03:19.950
عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها انه كان يقبل اوقات يقبله وهو صائم وايكم كان املك لاذبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية الشيخين وكان املككم لاربه

178
01:03:20.700 --> 01:03:40.600
وهذا كأني شعرة منها ان من خشي على نفسه ان يتعدى مسألة التقبيل الى الجماع او الانزال فانه لا يجوز له. لان الوسائل الحرام حرام لكن يدل على جواز التقبيل الصائم

179
01:03:40.800 --> 01:04:00.650
كما في هذا الخبر وغيره وقول عائشة كان هذا المعروف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت هذا. وجاء في رواية عنها عند النسائي انها سألها اه مشروق او الاسود او كلاهما عن قبلة فقالت لا يقبل

180
01:04:00.900 --> 01:04:22.100
لا يقبل. وقيل ان الرسول كان يقبل قالت وايكم؟ قالت مثل رسول الله من كان املككم لاربه لكن الثابت عن عائشة رضي الله عنها اه وهذا ثبت عند عبد الرزاق بسند صحيح مسروق انه سألها هل يقبل الرجل امرأته؟ قالت له ما دون

181
01:04:22.100 --> 01:04:39.250
له ما دون الجماع كذلك الرويح هذه الرواية هذه عن عائشة رضي الله عنها وجاء ايضا في البخاري معلقا ايضا ان له ذلك منجوم به وصل الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها وان له ذلك

182
01:04:39.400 --> 01:05:00.600
وهذا هو ظاهر الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قول لاربه الاظهر ان المراد الارب هنا هو العرب وهو الحاجة. اذ ظبط لاربه ولعربه بايهما فلأرى بالحاجة والارب كذلك الحاجة. وقال بعضهم لاربه اي لعضوه. لكن هذا مرجوح الصوم لاربه اي لحاجته

183
01:05:01.350 --> 01:05:21.700
ولمسلم في رمضان هذه الزيادة تبين انه ليس في صوم النفل لا في رمضان حتى لا يرد مثلا انه اه خاص ان هذا بغير صوم واجب. والرواية الاخرى صريحة كانت يقبله صائم

184
01:05:21.750 --> 01:05:37.850
يعني عمومها دال على ذلك. لكن وردت نصا في مسلم وله وله من حديث ام سلوى التصريح بانه ليس الخصم. هذا مثل ما تقدم في حديث عائشة التصريح ليس من خصائصه عليه الصلاة

185
01:05:37.850 --> 01:06:01.900
والسلام كما تقدم لما نص عليه المصنف رحمه الله  كذلك ايضا في حديث ام سلمة رضي الله عنها هنا من حي ام سلمة من قصة عمر بن ابي سلمة ليس من خصائصه. هذا حديث عائشة وهذا من حديث ام سلمة. لكن سأله عن

186
01:06:02.200 --> 01:06:31.950
يصبح الجنوب يصبح جنبا ثم يصوم وهذا في مسألة القبلة للصائم والقبلة اختلف فيها. اختلف فيها. منها العلم من حرمها  النهي عن المباشرة نعم يعني وانا داخلة في المباشرة لكن السنة بينت ان المباشرة المراد بها ماذا

187
01:06:32.050 --> 01:06:50.750
الجماع لان النبي صرح وبين ذلك عليه الصلاة والسلام بين ذلك فالسنة تبين القرآن تبين القرآن وتوضحه فالآن باشروهن واكتبوا ما كتب الله لكم. وان المراد مباشرة هنا هي الجماع

188
01:06:51.200 --> 01:07:12.400
من يقبل صائم وكان يباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام  وهناك عاد خلاف في بعضهم يبالغ في هذا ويقول انه سنة كما حسنة او يذكر ايضا ابن حزم وجماعة لكن المعنى انه اذا خشع لنفسه من الوقوع في المحظور

189
01:07:12.450 --> 01:07:37.150
والقبلة للصائم منه مفصلة فيها قال اذا كان الذي يقبل شيخ جاز له وان كان شابا لم يجز وهذا التفصيل فيه نظر  صعب انه لا فرق بينهما لكن آآ ينظر الى ما يؤويه. ثم كلمة الشيخ والشاب هذه لا ضابط لها. قد يكون الشيخ اشد شهوة من الشاب

190
01:07:37.450 --> 01:07:58.900
يعني ظبطه بشيء لانه هذي وصفة يعني لا يعلق الشارع به لانها مجردة وصاف قد تكون طردية للمعلق بالمعنى المعنى فلهذا اه كان المحذوف في ذلك المحذور ان يقع في المحظور

191
01:07:59.050 --> 01:08:16.650
ورد عند ابي داوود حديث آآ حديث انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يستأذن القبلة فاذن له. وجاء اخر جاءه شيخ فاستأذن يقول فاذن له. وجاءه شاب فاذن فلم يأذن له. وهذا ضعيف عند ابي داوود

192
01:08:17.200 --> 01:08:33.500
عند ابي داود واصح مما رواه ابو داوود بسند صحيح عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هششت تقبلت وانا صائم. هشجت فعلت اليوم امرا عظيما قال ارأيت لو تمضمضت

193
01:08:35.600 --> 01:08:57.800
قال لا شيء قال فبه يعني انه لا شيء لو تمضمض الصائم هل يفطر لكن مضمونة المقدمة للشرب كان هذا اشارة من النبي عليه السلام. وهذا في الحقيقة من يعني مما يستدل به من بديع ما يستدل به في باب القياس

194
01:08:58.200 --> 01:09:23.100
النبي عليه الصلاة والسلام جعل المظمظة اصلا والقبلة فرع والجواز الحكم جواز الحكم والعلة جميلة وان ان ان كليهما يعني مقدما الشيء هذا المضمضة بس لكن كأني شعر والله اعلم

195
01:09:23.250 --> 01:09:44.050
انه آآ لو خشي انه اذا تقبل  فقد يؤول به مثلا الى الجماع او الانزال فيحرم عليه ذلك اذا غلب على ظن ذلك ربما يقال والله اعلم ينظر النهي كما ان المبالغة في المضمضة مشروعة

196
01:09:44.900 --> 01:10:01.450
لكن حين يبالغ مبالغة تفظي الى نزول المال وينهى عنه كذلك حين يبالغ في القبلة مبالغة ان تفظي الى الانسان او الجماع هذا لا يجوز له ذلك اذا علم من حاله ذلك

197
01:10:01.550 --> 01:10:26.950
فلهذا كان الصواب هو الجواز مطلقا من حيث من حيث الجواز من حيث الجملة لكن التفصيل يبنى على القواعد وادلة الشريعة في هذا الباب. نعم مباشرة ها الان باشروهن ايه هو الحديث فسرها هو لهذا من قال ذلك مثل ما تقدم

198
01:10:27.050 --> 01:10:46.850
بينوا ان وانزلنا وانزلنا اليك لكتب الناس ما نزل اليهم انه يبين عليه ان المباشرة هنا في الاية شو المراد بها؟ الجماع  لكن في الاحاديث دلت على ان مباشرة مثلا وضع البشرة بشرة وذلك انه لا بأس

199
01:10:46.900 --> 01:11:14.150
لذلك نعم نعم  ما يجوز دعاء لان لو بلا عريقا يفطر اما هو ورد حديث رواه ابو داوود كان قالت كان يمص لسانه وهو صائم تمصوا لسانه وصامه وهذا الحديث ضعيف ليت مصدع ابي يحيى

200
01:11:14.950 --> 01:11:34.850
وهو ضعيف واظن فيه علل ثانية ايظا في علل اخرى خبر لا يصح فيه نكارة الصوم حتى الاثبات ليس فيهن صوما الظاهر الفرض لكن حديث ضعيف حديث ضعيف ولهذا  يعني ويفطر

201
01:11:34.950 --> 01:11:52.800
بل انه لو لو اخرج ريقه ثم لو اخرج ريقه مثلا ها ثم عن اصبعه ثم اكل افطر بذلك افطر بذلك لكن لو ادعي لسانه بريقه وادخله يجوز ويجوز نعم

202
01:11:53.200 --> 01:12:15.350
لو اخرج لسانه بريقه بهذا له حكم الخارج ولا؟ اظن اظن حضرت المساء واظن فيها خلاف الظاهر يعني هو لو اخرج لسانه وعليه ريقه. هل يمسحه الا يبلعه ها؟ خرج خارج بدنه الان

203
01:12:15.700 --> 01:12:33.150
في الاصل في معدنه في نعم هو ما دام على معدنه فالافضل لا بأس ما دام على معدنه ثم ايضا يخفف الانسان احيانا ربما يتكلم فتزبد يبتلعه يظن هذا ايضا كان لا بأس به يعني

204
01:12:33.200 --> 01:12:53.000
يتكلم ويتحدث يحصل زبد في شفتيه ونحو ذلك. فالشيء هذه وهذا يظهر انها في حكم هذا الشيء واظن فيها واظن هذي ايضا وقع فيها خلاف ايضا. نفس هذه المسألة نعم. قال رحمه الله تعالى وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

205
01:12:53.000 --> 01:13:13.000
الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما انفقت من كسبه من غير امره فان نصف اجره له. لم يقل البخاري في الاذن وهو شاهد. وقال

206
01:13:13.000 --> 01:13:33.700
لا يحل للمرأة الحديث لا يحل للمرأة الحديث. وفي رواية له اذا اطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك وعن همام عن ابي هريرة

207
01:13:34.800 --> 01:13:55.150
وهذا بالاسناد المشهور كما تقدم قال قال رسول الله لا تصوم هذا على النهي والمراد النهي وهو ابلغ من النهي وجاء عند مسلم لا تصم بالنهي لا بالنفي المرأة قد يبين لا يجوز للمرأة ان تصوم

208
01:13:55.400 --> 01:14:14.200
وبعلها زوجها شاهد المراد بالصوم هنا صوم التطوع وهذا معلوم لان الصوم الواجب الامور به شرعا ولا يجوز ولا اذن فيه. مثل ما انها تصلي بلا اذن وتصوم وتحج الحج الواجب اذا كان يستطيعة

209
01:14:14.300 --> 01:14:35.700
ولا يشترط ان تستأذن فكذلك الصوم. ثم ورد رواية صريحة صحيحة عند ابي داوود وغيره غير رمضان غير رمضان جاء عن نص على رمضان وبعلها زوجها شاهد حاضر قد يبين انه اذا كان غائبا فلا اذن له. فلو كان مسافر مثلا

210
01:14:37.100 --> 01:14:54.350
فلا تستأذن لانه في هذه الحالة لا يحصل تضييع لحقوقه لان المقصود هو شاهد وهو الذي يحتاج مع حفظ الحقوق فلابد ان تستأذن منه الا اذا كان هذا اذن عرفي مثلا معروف من زوجها

211
01:14:54.350 --> 01:15:16.250
انه لا يمنعه من ذلك فالمقصود لا بد من اذن خاص او اذن عام عرفي وبعلها شاهد الا باذنه. وظاهر شاهد والله اعلم انه عام لكن لو فرضنا يعني ان زوجها اه مثلا ليس بحاجة لانه مريض

212
01:15:16.600 --> 01:15:39.950
اول شيء كبير مثلا لا حاجة به الى الفراش ونحو ذلك فهل يقال انه لا تصوم الا باذنه خبر او يقال انها تصوم لانتفاء حاجته اليها يقال ان لا تصوم. ولان الخدمة او او حاجة الرجل قد تكون في الفراش وفي غيره. الحديث انها

213
01:15:39.950 --> 01:15:59.600
لا تصوم مادام سعيدا والمراد الشهود الحضور في البلد وليس المعنى ان الشاهد والبيت قد يكون مثلا ليس حاضرا يكون غائبا في يعني في في عمله في تجارته ليس موسعا. المقصود انه اذا كان غائبا عن عنها مسافرا الا باذنه

214
01:16:00.550 --> 01:16:17.550
ولا تأذنوا في بيته وهو شاهد الا باذنه. ولتأذنوا في بيته. ايضا كذلك بيته المراد محل بيت الزوجية وليس المراد بيته البيت اللي يملكه لا الزوجية والا قد يكون البيت بيتها

215
01:16:18.100 --> 01:16:38.400
لانه هو صاحب الحق فيه لانه لا يمكن افتات على على على اهله وزوجه فالمراد البيت الذي هو بيت الزوجية سواء كان ملكا او مستأجرا او بل ولو كان البيت لزوجها مثلا لزوجته لان مراد البيت الذي هو فيه اهله

216
01:16:38.400 --> 01:17:03.100
لان المعني يقتضي ذلك حتى لا يحصل الافتيات عليه. وبذلك ولان هذا يهدر حقه متعلق بالتعدي عليه حيث اذنت من يدخل عليها بغير اذنه ولو كان ايضا من محارمها ولو كان من محارمها لكن هذا في التفصيل لاهل العلم في هذا الباب لكن انما الاصل في هذا الباب وهو شاهد

217
01:17:03.100 --> 01:17:23.800
هل قوله شاهد مثل قوله شاهد قبل ذلك او ان هذا لا مفهوم له لا مفهوم له يعني ولا تأذن بيته وهو شاهد لان الغالب انه يكون الاذن اذا كان شاهد يمكن استئذانه ولهذه العقوق ذكره والا

218
01:17:23.800 --> 01:17:43.800
فلا مفهوم له حتى وهو غائب يكون من باب اولى بخلاف المعنى في الاول المعنى في الاول يختلف. وهو شاهد لان الصوم واذا الصوم اذا كان غائب لا معنى لمنعها ولا يمنعها لكن استأذن في بيته وغائب قد يكون وهو غايب ابلغ من كونه وهو دامان

219
01:17:43.800 --> 01:18:05.350
يعني اذا كان مثلا وهو حاضر معرفته بذلك لو اذن بدون علمه يتيسر معرفته و آآ لا قد لا يخفى عليه لكن هو شاهد يكون ابلغ الضرر ولهذا قالوا ان هنا لا مفهوم له

220
01:18:05.500 --> 01:18:25.850
هذا ابلغ ولا تأذنوا بيتي وشاهد الا بنا. وقيل على ظاهره لانه حين يكون غائبا قد تحتاج الى ان تأذن واذا قيل بهذا فهذا شرعية بمعنى انه اذا كان غائبا ولم يتمكن من استئذانه في هذه الحالة

221
01:18:25.850 --> 01:18:42.600
لا بأس ان تأذن كل هذا المراد به يعني حينما لا يكون هناك ريبة ربما يأتيها مثلا ظيوف من قراباته واهلها وغائب وهذا اقرب والله اعلم انه آآ المفهوم على ظاهره كان يقال

222
01:18:42.600 --> 01:18:57.200
المفهوم انه لا مفهوم اخرج مخرجا الموضوع نظر لانه قد تحتاج الى ان تأذن ولا يتصل الاتصال به ولا رسالة ولا غير ذلك. ها آآ في هذه الحالة آآ لها ان تأذن

223
01:18:57.650 --> 01:19:17.350
لدخول في بيتها لقراباتها ولاهلها ونحو ذلك يعني من الحاجات او ربما يكون بيتها مثلا في محل الضيافة مثلا لزوجها ان تكون منعزلة تأذن لهم وهو قد علم هذا مثلا من حال زوجها

224
01:19:18.350 --> 01:19:38.200
قبل سفره او هذه عادته فالاظهر والله اعلم ان قول هو شاهد على ظاهره ولا يقال انه لا مفهوم له  ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه. وما انفقت من كسبه من غير امره فان نصف اجره له

225
01:19:38.850 --> 01:20:04.650
نصف اجره له عما يتعلق بالنفقة المرأة نفقتها من كسب زوجها تؤجر عليه قال فلها فان لها نصف اجره وفي حديث ابي موسى الاشعري وهذا ورد فيها ثلاثة اخبار الصحيحين من حديث ابي موسى وحديث ابي هريرة

226
01:20:04.750 --> 01:20:23.300
وحديث عائشة وحديث عائشة اه حديث عائشة غير مفسدة هو الذي بعده وفي رواية له وفي رواية هذه الرواية هذا هذا هو الذي يرد عن المصنف رحمه الله. خلاف الرواية المتقدمة

227
01:20:24.000 --> 01:20:33.550
قال ولم يقل بخاري قبل قول ذلك ولم يقل بخاري في الاذن وهو شاهد دلوقتي مسلم وهو شاهد انا دلوقتي مسلم اذا انتبه اليها قال وهو شاهد هذه رواية مسلم

228
01:20:33.950 --> 01:20:51.500
عند مسلم كما قال  رحمه الله لم يقل مخالف الاذن وهو شاهد انما قال البخاري وشاهد هذا في مسألة الصوم. اما في ولا تأذنوا في بيته. عند مسلم وهو شاحن

229
01:20:52.800 --> 01:21:14.200
وقال لا يحل للمرأة وهذا لفظ البخاري. والحديث في الصحيحين لكن لفظ البخاري لا يحل للمرأة للمرأة آآ وفي رواية اذا اطعمت المرأة بيت زوجها في رواية الظاهر هذا انه من حديث ابي هريرة

230
01:21:14.600 --> 01:21:34.050
اليس كذلك؟ لانه آآ يعود على اقرب مذكور وفي رواية له اذا اطعم المرأة بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله للزوج وللخازن من ذلك اللي هو مسؤول عن

231
01:21:34.200 --> 01:21:51.300
اه طعام الرجل يخزنه ويقوم عليه ونحو ذلك مثل ذلك. ظاهر هذا انه من رواية ابي هريرة وليس كذلك بل هذه من رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين هذا هو الذي يدعى المصنف

232
01:21:51.400 --> 01:22:07.950
وانا نسيت كلام هل هل استدرك علي هذه الرواية ام لا لكنه استدرك عليه رحمه الله ان يقال هذه الرواية من رواية عائشة رضي الله عنها الروايات في آآ هذا الباب كما تقدم

233
01:22:08.800 --> 01:22:30.150
الصحيحين جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من غير امره وجاء في حديث لعائشة رضي الله عنها غير مفسدة الصحيحين غير مفسدة وجاء عند الترمذي دلوقتي محمود من غيلان

234
01:22:30.400 --> 01:22:55.350
المؤمل ابن إسماعيل البصري رحمه الله انه قال اذا انفقت من بيت زوجها بيت زوجها بطيب نفسه غير بطيب الازاد بطيب نفسه بطيب نفسه غير مفسدة وجاء ايضا حديث ابن موسى الاشعري ايضا احد المتصدقين انه حتى الخادم اذا انفق

235
01:22:56.600 --> 01:23:17.950
والاخبار في هذا الباب جاء الاذن بالنفقة من غير امر في حديث ابو هريرة الصحيح وجاء غير مفسدة حديث عائشة وجاء النهي عن الاطعام من من بيت الزوج النهي عن ذلك

236
01:23:18.550 --> 01:23:33.400
كما في حديث ابي امامة عند الترمذي سند جيد انه علي قال لا وصية لوارث ثم قال لا تنفقوا امرأة من بيت زوجها الا قيل يا يا رسول ولا الطعام؟ قال ذاك افظل

237
01:23:33.650 --> 01:23:54.450
الطعام وجاء في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عند ابي داود سند لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام قال قالت له امرأة يا رسول الله انا كل

238
01:23:54.500 --> 01:24:19.950
يعني عالة انا ابنائنا وابائنا. قال ابو داوود واظن فيه وازواجنا فهل يحل لنا ان نطعم من غير اذنهم قال عليه الصلاة والسلام لكن الرطب تأكلنه وتهدينه لكن الرطب تأكلنه وتدين. الرطب

239
01:24:20.450 --> 01:24:44.250
هو الطعام الرطب مثل الخبز والمرق وسائل الاشياء الرطبة التي يعني يبست تلفت. او اذا بقيت تلفت. يعني هاي ذكرت في ذلك الوقت يعني وقيل الرطب وقيل وقيل الرطب ضبط الرطب وقيل الرطب على انه التمر الرطب

240
01:24:44.400 --> 01:25:07.050
جاء في حديث هريرة عند ابي داود يعني انه لا يحل للمرأة ان تنفق من مال زوجها بغير اذن هذا موقوف عليه وظاهر سند الصحة والاظهر والله اعلم ان الاخبار في هذا على احوال هذا احسن ما يقال ان هذا ان هذه الاخبار على احوال

241
01:25:07.700 --> 01:25:27.650
وقوله من غير امره لا يخالف غير مفسدا. نووا جماعة وكثير من حملوا انه غير مفسدة انه لا يجوز لها ان تنفق من غير امره. من غير امره قالوا  هنا من غير امره يعني صريح

242
01:25:27.850 --> 01:25:48.500
ان لها نصف اجره لانه قال اذا انفقت فهي مفسدة ولابد لكن محمول على هذا على المعتاد. والمراد يعني انه ان يكون امره  العرف او امره الصريح او امره الصريح

243
01:25:49.150 --> 01:26:09.100
وهذا يعني لابد منه لا بد منه لابد يعني ان يكون اما امرا صريحا بالاذن او للعرف هذا من اذا كان من مال الزوج يخص الزوج المال هو  النفقة هو

244
01:26:09.150 --> 01:26:26.400
يحمى ويدل عليه حديث عائشة غير مفسدة. لانه اذا اخرجت بغير اذنه هذا يكون لكن اظهر والله اعلم ان المراد بذلك على ما هو معتاد ومعروف بين الناس في بيوت العرب

245
01:26:26.450 --> 01:26:45.050
والنبي على ذلك والناس الى يومنا هذا فان الصدقة بالشيء اليسير من الطعام الذي يفضل عن الحاجة ونحو ذلك هذا مما هو معتاد معروف ويتهادى بين الجيران ويعطى وربما ايضا في باب الصدقات والنفقات

246
01:26:45.350 --> 01:27:00.750
فهذا جار لكن لو علمت المرأة ان زوجها شحيح وانه لا يرظى في هذه الحالة عليها ان تستأذن. اذا لكن هو جرى الامر على المعتاد المعروف لكن لو علمت ان هذا الزوج

247
01:27:00.850 --> 01:27:17.000
انه لا يرضى بهذا الشيء وانه يمنعها في هذه الحال لابد ان تستأذن. العلماء قالوا ان هذا خاص بالطعام في النفقة بالطعام. اما الدراهم فلا بد من الاذن بذلك لانه لم يعتد

248
01:27:17.250 --> 01:27:32.100
يعني ان تخرج مثلا دراهم بغير امره بل لابد ان يكون هناك اذن. والامر في الحقيقة يجري على الامر المعتاد والعرف بين الناس وان هذا يختلف من بلد الى بلد

249
01:27:32.150 --> 01:27:49.850
واذا علمت مثلا ان زوجها يطيب ذلك منه بل غير زوجها او غير زوجها عن الهيئة ويأنس بذلك ويفرح بذلك فالامر مبني على ما هو المعروف وكما قال لا يحل ماله الا بطيب نفس منه

250
01:27:50.450 --> 01:28:03.250
ما دام انه تطيب نفسه بذلك ولا ينكر ذلك بل يحبه يؤثره ويؤثره فهذا لا بأس به في الطعام وفي غيره. لكن عند ما يشتبه الامر ويشكل فلابد من الاذن

251
01:28:03.250 --> 01:28:36.150
او الاذن العرفي العام في هذه المسألة والله اعلم سلام عليكم. نعم. اين نصف اجنبي  نصف ايش عندك هنا؟ لها فان فان نصف نصف اجره له له نعم وما انفقت من كسب غيره فان نصف اجره له. والمعنى النصف الثاني لها

252
01:28:36.800 --> 01:29:01.150
النص الثاني لها. هذا المعنى يعني لكن انت تراجع احمد لكن الرواية لها رواية هذه الظاهرة رواية احمد رحمه الله تراجع الميت اه شيخين احسن الله اليك الاذن آآ لدخول البيت عام حتى لابويها لا تدخلهم الا

253
01:29:01.700 --> 01:29:21.700
هو طبعا العرف في هذا يحكم في العادة ابويها وكذلك الذي يكون من محارم اخوالها واعمامها انه لا يحتاج الى اذن بها. لكن لو علمت ان الزوج لا يرضى علمت انه يعني ربما بعضهم يمنع

254
01:29:21.700 --> 01:29:36.150
تعنتا وبعضهم يمنع من باب اه درء المفاسد يعني قد يكون مثلا يعني بان دخول بعضهم بان دخول بعض محارمه عليها يغيره ويغير قلبها او لاسباب اخرى فلا يجوز لها ان تأثى

255
01:29:36.500 --> 01:29:49.800
لكن اصلا لا يجوز ان يمنع ابويها من زيارتها. الصحيح لا يجوز لا يجوز ان يمنعها ابويا من زيارتها. لكن ان علم ان زيارة ابويها او احد ابويها يترتب عليه مفسدة او ظرر فله ذلك

256
01:29:50.100 --> 01:30:05.300
له ذلك لان المقصود هو استقامة الحال بينهما لكن لو منعها هذا لا يجوز له ذلك. لكن يعني ان تلتزم بهذا وان كان اثما بهذا الشيء يمكن ان تتواصل معهم بطريقة اخرى. وهناك احكام تتعلق

257
01:30:05.300 --> 01:30:25.850
يعني الوالدين مع الزوجة في زيارتهما مطلقا او حال المرض ونحو ذلك. نعم كلام عظيم بمجمل الكلام كأنه يعني قدم طاعة للزوج على طاعة والديه ايه نعم هذا محل اتفاق

258
01:30:26.250 --> 01:30:41.400
اتفاق مع الاتفاق من اهل العلم بلا شك يعني يعني مسألة لان الان هو الذي ملك عصمتها الان لو قال لها ابوها يلا بنمشي نسافر من تطيع بروح مع ابوي

259
01:30:41.750 --> 01:31:17.750
توافق شرايك جاوبه بارك الله فيك نعم. نعم. يدعو المتعمقون. ايه. قال الحاضر رحمه الله ولمسلم من حديث انس    البخاري  كلمة يدع المتعممين تعمقهم. عند البخاري ذي؟ ايه. عندك بلفظة؟ قال حدثها عياش قال حدثها

260
01:31:18.150 --> 01:31:46.950
يا شويد هذا من هو؟ عياش الوليد هذا الرقة الرقم عياش يلتمس احيانا بعباس عياش وايد الرقم. الرقم عن تارخ عن انس رضي الله عنه قال واصل صلى الله عليه وسلم اخر الشرف وواصل اناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مت بي الشر فواصلت

261
01:31:46.950 --> 01:32:06.950
وصالا يدع المتعمقون تعمقها. اني لست مثلكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. احسنت يقول تابعه سليمان ابن مغيرة عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم رواية حمير

262
01:32:06.950 --> 01:32:49.200
عن ثابت سليمان عن ثابت تبارك الله   كيف ايه ايه بقى ايه ولو كان ولو كان البلد قريب      لا بأس هي اذا اذا علمت اذا علمت اذا علمت انه لا يمنع لا بأس

263
01:32:49.600 --> 01:33:03.900
يعني لو كان اراد صوم ولم ولم تتمكن مثلا من سنامه تارة يكون شي معروف مثلا هو علي مثلا انها تصوم مثلا الايام البيض تصوم الاثنين مثلا ما له حال يكون ماذا تستأذن بها؟ لانها لان هذا اذن

264
01:33:03.900 --> 01:33:20.700
منه لها فلا حاجة ان تستأذن بهذا الشيء لكن لو انها مثلا تبتدأ الصيام مثلا او ارادت ان تصوم يوما اخر تستأذن لو انها مثلا ان تصوم فالاولان لا تدخل الصوم

265
01:33:21.850 --> 01:33:48.850
ولا تقول لئن ان يعني ان لم يصوم فافطرت نقول لا الاولى الا تصوم ما دام انه لا لماذا؟ لانه رب لو قالت اني صائم يهاب ان يفطرها. يهاب فكونها آآ يعني تفطر طاعة لله عز وجل افضل من صومها وهذا من باب الموازنة بين المصالح. نعم. ها؟ صحيح

266
01:33:48.900 --> 01:34:08.550
اي لا تصوم لا تصوم جاء لا تصوم عند مسلم لا تصوم الظاهر انه يعني ان النهي وانه لا يصح صومها. لكن هل يقال مثلا لو انها صامت ثم اذن لها

267
01:34:08.750 --> 01:34:31.350
انه حق له واسقطه وعلى هذا تواصل الاظهر والله انه لا بأس نعم   دخلت فيه يعني هو اذا صوم القظا صوم القظا اذا تظايق لا اذن فيه ايه ده ايه ده ايه لا يجوز لها الدخول فيه

268
01:34:31.450 --> 01:34:47.300
لكن اذا دخلت في الاظهر انه لا تكون اثم بهذا الفعل لكن ما ما دام دخلت فيه في هذه الحالة تظايق في حقها. مثل الصلاة الفرض. صلاة الفرض موسعة لكن فرق بين الصوم والقضاء

269
01:34:47.400 --> 01:35:01.900
في اول الوقت لا يمنعه يقول لاصلي اخر الوقت مثلا ايه  لا ما يظهر ما ما يظهر ما يظهر انه ان له يفطرها ما دام دخلت الصوم لان السرعة في

270
01:35:02.100 --> 01:35:29.850
صوم الواجب ما يأثر انه ها يمكن يمكن ان هناك قول وانا ما ادري عن المسألة. نعم ايه انها تستمر والاصل في فعلها يجب ان ان تستأذن نعم   لان العدة في جميع السنة

271
01:35:30.250 --> 01:35:49.250
يعني يوم العيد ثاني العيد الى رمظان اتي ورمظان الاتي كله عدة فلا نصوم الا باذن حتى ولو كان صوما الا اذا كان الشيء المعتاد يعني معروف يعني مثلا معتاد مثلا انها تصوم وزوجها تعلم انه لا يمنع

272
01:35:49.300 --> 01:36:18.750
الصوم الواجب. المقصود اذن عرفي او اذن نصي. نطقي له منه ايهما حصل اجزأ    لا العرف مال. العرف قاعدة. يقول علماء العادة محكمة. يقول منهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني المعروف بين الناس دلت الشريحة على العمل به

273
01:36:18.850 --> 01:36:35.750
العرف في الرجل مع اهله العرف في ابواب كثيرة فابواب المعاملات في ابواب الضيافة الكرامات في ابواب الدخول والاستئذان في ابواب دخول محلاتها المحلات اللي لها ابواب ان تدخل بدون استئذان

274
01:36:36.000 --> 01:36:51.450
معناها بيوت لاهلها لانها قال عرف انه لا اذن فيها انه لا اذن فيها. هذه اشياء جاءت في الشريعة مطلقة الاسماء ثلاثة يقول العلماء من الاسماء ثلاثة اسم له اسم في الشرع

275
01:36:51.800 --> 01:37:16.450
فهذا يؤخذ بالشرع الصلاة الزكاة الصوم الحج هذه اسماء شرعية اسماء شرعية  آآ اسم عرفي الاسماء العرفية نداء لعرفت في العرف ويكون تحديدها بالعرف. مثل مثلا الحرز في السرقة مثلا الحرز ما هو؟ هذا يعني يختلف الحرز من وقت الى وقت

276
01:37:16.450 --> 01:37:36.550
وكذلك يعني هنالك اسماء مطلقة يعرف تعرف من جهة العرف. هناك اسماء ليس لها معنى يعني ليس الحد في اللغة لا في الشرع يعني اسمها حد في اللغة او لها حد في الشرع

277
01:37:36.700 --> 01:37:54.850
يعني فالتي ان لها حد في اللغة من السماء والارض وغير ذلك لتعرف باطلاق الاسماعيلية. الاسماء التي لها حد في الشرع مثل ما تقدم في الصلاة والزكاة والصوم. والاسماء العرفية التي تعرف الناس عليها

278
01:37:54.850 --> 01:38:17.500
الاسماء الشرعية الاسماء الشرعية هذه اصلها معروف في اللغة صلاة الزكاة الصوم هذه تعرف باللغة لكن هل الشارع غيرها هل الشارع قيدها تصرف فيها ان الشارع لم يغيرها لم يغيره. انما

279
01:38:17.700 --> 01:38:32.892
يعني قيدها هي اسماء معروفة مثل الصلاة في اللغة وشو الدعاء الحج في اللغة القصد لا معظم الصوم في اللغة الامساك الزكاة في اللغات الطهارة لكن الشارع