﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فضيلة شيخنا عبد المحسن يقام هذا المجلس يوم الاربعاء السادس والعشرون من شهر الله المحرم

2
00:00:30.600 --> 00:01:00.600
الف واربعمائة والف للهجرة. قال الامام الحافظي رحمه الله تعالى كتاب الصيد. رضي الله عنه ان رسول الله كل يوم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص من عمله كل يوم قيراطان

3
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
من اتخذ كلمة الا كلب زرع او غنم او صيد نقص من اجره كل يوم كيرا. وفي رواية له قال عبد الله وقال رضي الله عنهما ام كالبحر وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب زاد مسلم الا كالبصير او كالبغان

4
00:01:20.600 --> 00:01:30.600
انه ماشية فقيل لابن عمر رضي الله عنهما ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول او كلب زرع فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان لابي هريرة رضي الله عنه

5
00:01:30.600 --> 00:01:48.900
وله من حديث جابر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الا وفيهم وفيه انه قال ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم للطفية للطفيتين

6
00:01:49.350 --> 00:02:07.200
وقال عليكم الاسود البهيم ذو النفيتين فانه شيطان. وله من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه انه امر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وباب الكلاب ثم رخص بك الجسير وكلب الغنم زاد في رواية وزع

7
00:02:08.050 --> 00:02:33.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي ابو الفضل وزين الدين زين الدين العراقي رحمه الله كتاب الصيد. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا. ويطلق

8
00:02:33.800 --> 00:03:04.950
على اسم المفعول بمعناه المصيد والمعنى انه اقتناص حيوان متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه. اشترط ان يكون غير مملوك وغير مقدور عليه. ثم ذكر مصنف سالم سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو تابعي جليل وعالم وله

9
00:03:04.950 --> 00:03:29.800
اقوال فيها حكم وله فقه عظيم رحمه الله وكان اشبه الناس بابيه وابوه اشبه الناس بابيه عمر رضي الله عنهم جميعا آآ ست ومئة فوق المئة وبعد المئة بست سنوات رضي الله عنهم جميعا ورحمهم

10
00:03:29.800 --> 00:03:49.800
عن ابيه وعبد الله بن عمامة ثلاث وسبعين للهجرة او في اول التي بعد سنة اربع وسبعين ان رسول الله قال من اقتنى كلبا هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق حنظلة بن ابي سفيان قال سمعت سالما آآ عن ابيه عن ابيه

11
00:03:49.800 --> 00:04:09.800
ورواية نافع الاخرى. هذه ايضا رواها البخاري ومسلم من طريق ما لك عن نافع. طريق ما لك عن نافع ورواية مسلم التي بعد هذه من اتخذ كلبا اذا كلب زرع هذه رواها مسلم في طريق ابي الحكم عمران ابن الحارث السلمي

12
00:04:09.800 --> 00:04:25.900
عنه. وابو الحكم هذا ليس له في مسلم الا هذا الحديث وهو ثقة رحمه الله لكن ذكر زيادة الزرع في حديث ابن عمر كما هي في حديث ابي هريرة. وفي رواية له

13
00:04:26.050 --> 00:04:44.450
هذه ايضا عن ابي هريرة او كلب حرث او كالباء  يعني هو الزرع الذي في الرواية التي قبلها عن ابن عمر هنا قال قال ابو هريرة يقول قال عبد الله قال ابو هريرة

14
00:04:44.950 --> 00:05:07.500
وهذا ايضا قاله سالم. قاله سالم كما قاله ابوه وانه شهد على ابي هريرة انه زاد الحرث وهو الزرع ان الرسول وسلم امر بقتل كلاب هذا رواه مسلم. رواه مسلم طريق محمد ابن حرملة عن سالم عن ابيه

15
00:05:10.550 --> 00:05:26.900
ورواية مسلم الثانية زاد مسلم وقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا ان لابي هريرة زرعا هذي سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وان فيه تنبيه من ابن عمر ان ابا هريرة

16
00:05:27.800 --> 00:05:50.350
ذكر الزرع وظبط الزرع لانه لان له زرع. لان له زرع ومثل هذا يعتني به صاحبه لانه اذا كان له زرع فانه يضبط هذه الرواية ومن كان له امر من امور الدنيا في حرف او زرع او تجارة فانه يعتني بامورها

17
00:05:50.850 --> 00:06:08.050
ولهذا ابو هريرة ظبط هذه الرواية لان له زرعا وهذا ايضا قاله سالم ايضا ان ابا هريرة قال او زرع ومسلم روى او زرع ايضا عن ابن عمر وهذا يبين

18
00:06:08.300 --> 00:06:27.750
ان ابن عمر اما انه خفي عليه لزيعة الزرع ثم بعد ذلك رواه عن ابي هريرة لما تحقق ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه كما هو مسلم. رواه مسلم عنه كما روى عن ابي هريرة. والصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض

19
00:06:28.000 --> 00:06:47.800
كما قال البراء بن عازم باسناد صحيح يعني انه قال ليس كل ما روينا النبي عليه السلام سمعناه انما كان يحدث بعضنا عن بعض رضي الله عنه هذا معروف رواية اخرى عن الصحابة رضي الله عنهم

20
00:06:49.350 --> 00:07:22.250
نعم لا عند احمد باسناد صحيح عند احمد باسناد اظنه من رواية سفيان عن ابي اسحاق عن البراء فيما عند احمد واسناده الصحيح   هذا رواه مسلم دلوقتي زاد مسلم فقيل ابن عمر نبه ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ان لابي هريرة زرعا

21
00:07:23.050 --> 00:07:42.300
وهذا ليس له وحاشاهم من ذلك رضي الله عنه انما يبين ان ابا هريرة حفظ هذا لان له زرع وهذا يبين انه ظبطه ولهذا ابن عمر روى بعد ذلك عن النبي عليه السلام او زرع

22
00:07:42.800 --> 00:08:03.250
واما انه لما علم ان ابا هريرة كان وذلك رواه او انه تذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وله اي مسلم جابر وهذه الرواية فيها انه امر بقتل كلاب

23
00:08:03.700 --> 00:08:20.900
وثم نهى وهذا من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر كله صرح بن جرير بالسماع وصرح ابو الزبير كذلك بالسماع ابن جريج كذلك وله اي مسلم من حديث عبد الله المغفل المزاني

24
00:08:20.950 --> 00:08:34.200
هذا رواه مسلم طريق شعبة عن ابي التياح وهو يزيد ابن حميد سمع مطرف عن عبد الله ابن مغفل ثم رخص في كلب الصعيد وكلب الغنم وزاد ايضا في مسلم او زرع

25
00:08:34.650 --> 00:08:54.500
او زرع وهذا يبين ان هذه الرواية هذه الرواية معروفة جاءت عن ابن عمر عن ابي هريرة وعن عبد الله المغفل. ذكر الزرع وفي هذه ايضا كذلك. زاد في وهو الزرع

26
00:08:54.850 --> 00:09:21.350
وهذي الزيادة عن شيخه محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة بهذا الاسناد هذا الاسناد عن مطرف عن عبد الله المغفل نعم هذه روايات الحديث  الحديث فيه فوائد كثيرة

27
00:09:21.900 --> 00:09:44.850
هذا الحديث اولا قوله عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا اقتناء الشيء وهو اتخاذه الا كلب صيد او ماشية. نقص من اجر كل يوم قيراطان من اقتنع كلبا في دلالة على انه لا يجوز اقتناء

28
00:09:45.000 --> 00:10:01.450
الكلاب الا ما استثناه الشارع يأتي انه امر بقتل الكلاب في اول امر ثم نسخ بعد ذلك الا كالب صيد او ماشية نقص ما يجد كل يوم قيراطان فيه دلالة على

29
00:10:01.500 --> 00:10:23.350
ان الصيد لا بأس به وانه حلال وانه كشف طيب  فيه ايضا التوسعة على الخلق مع ان الصيد قد يكون من باب الترفه ومن باب اه التنزه والسعة في باب

30
00:10:23.600 --> 00:10:51.050
يعني القنص والصيد ونحو ذلك. ومع ذلك رخص الشارع فيه ورخص في صيد الكلب المعلم رخص فيه  مع انه كما تقدم محرم اقتناؤه. وهذا جانب الشريعة في مسائل منها انه رخص عليه الصلاة والسلام في العرايا من المزامنة

31
00:10:51.250 --> 00:11:19.050
وهي من الربا وهي من المستثناة من المزابنة لمصلحة ماذا؟ التفكه بالرطب يجوز بشروطه المعروفة كذلك هنا لخص عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد والصيد قد يكون موضع ظرورة لمن يكون تكون يعني مهنتي الصيد يكون كسبه بالصيد لكن في الغالب انه قد يكون

32
00:11:19.350 --> 00:11:32.850
من باب يعني الترفه من باب تسجيل الوقت ونحو ذلك واستطابة مطعم الصيد ونحو ذلك. وعلى كل حال سواء كان من باب الحاجة او من باب الترفه كله لا بأس

33
00:11:32.950 --> 00:11:50.100
او ماشية هذا في الغالب يكون موضع حاجة وقد يكون موضع ظرورة او ماشية والماشية تشمل الابل والبقر والغنم لكن المراد به الغنم في رواية مسلم مع انه عطف الماشية عليها وعطفه الماشية على الغنم باب عطف العام على الخاص

34
00:11:50.100 --> 00:12:11.400
لو احتاج بغير الغنم لكن في الغالب لا يحتاج الا للغنم الابل تدفو عن نفسها فالحاجة تكون للغنم واطلق في الغنم سواء كانت الغنم عدد كبير او قليل وقد يقال والله اعلم انه لو احتاج ولو لم يكن عنده الا شاة واحدة. لو انسان عنده شاة واحدة يتمنحها

35
00:12:11.550 --> 00:12:31.200
واحتاج الى كلب يحميها يخشى عليها من ان يأتيها الذئب او اللص ونحو ذلك فلا بأس هذا قاله بعض العلماء وذكر الترمذي عن بعض اهل العلم لان العلة مفهومة وهي الحاجة

36
00:12:31.600 --> 00:12:55.150
بل هو نص على الماشية والعلة من ذلك هو دفع الاذى ولهذا جاز نقص من اجره كل يوم قيراطان هل هذا يدل على تحريم او الكراهة بعض اهل العلم قال يدل على الكراهة وقول ابن عبد البر لكن هذا قول ضعيف

37
00:12:55.900 --> 00:13:12.350
قال ان مثل هذا وهو نقص الاجر لا يكون في امر محرم. انما يكون في امر مكروه هذا في نظر رده العراقي وهو ظاهر النص وقوة النص سياق النص دا يدل على ان المراد بذلك هو التحريم

38
00:13:13.100 --> 00:13:34.500
ان نقص الاجر لا يلزم منه ان يكون مجرد نقص اجر من باب المستحب لا قد يكون نقص الاجر في حرمانه من امر واجب ارتكبه  نقص اجره وحبط عمله مثل حبوط العمل

39
00:13:34.650 --> 00:13:56.100
الساحر والكاهن ومثل حبوب بعض الاعمال مثلا في شرب الخمر ونحو ذلك وهذا في امر محرم قد يكون يعني معصية ويذكر الذنب المتعلق بحبوط العمل يكون معصية هذا لا شك

40
00:13:57.000 --> 00:14:12.150
ثم النبي عليه السلام من اقتنى كلبا استثناء يدل على ان ما رخص فيه هو الجائز وما لا فلا من اجل كل يوم قيراطان. ما هما هذان القيراطان؟ اختلف في القيراطان

41
00:14:13.450 --> 00:14:30.900
مثل قيراط   صلى عليها وجاء ذكر القيراط في احاديث كثيرة من ضمن حديث ابن عمر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال مثلكم مثل من كان قبلكم رجل استأجر قوما

42
00:14:31.150 --> 00:14:57.900
النهار الى اهله وفي اخره ان ام هذه الامة عملت من اخر النهار اعطوا قيراطين قيراطين فضلا منه سبحانه وتعالى  وهذا التأويل والتفسير للقيراط وقع فيه خلاف واحسن ما قيل في هذا مع انه لا يكاد يجزم به

43
00:14:57.950 --> 00:15:17.050
ما ذكره ابن القيم عن ابن عقيل رحمه الله ان القيراط نصف سدس درهم او نصف عشر دينار يعني واحد من اثناعش مئة درهم او نصف عشر دينار واحد من عشرين من الدينار والقيراط معروف

44
00:15:17.150 --> 00:15:41.900
معروف وعلى هذا يكون المعنى ان في القيراط في باب الجنازة من صلى على جنازة فله قيراط من تبعها حتى دون فله قيراطان. ان الاجر المتعلق الجنازة دون غيره من الاجور بس الاجر متعلق بالجنازة

45
00:15:42.400 --> 00:16:13.700
من الكون عند المحتضر  ما يقع من تلقينه مثلا ثم بعد ذلك من  غسله وكفنه وحمله ودفنه وقبل ذلك الصلاة عليه وكذلك تصبير اهله وتعزية اهله وكذلك القيام عليهم بحاجات ونحو ذلك. اذا احتاجوا طعام ونحو ذلك. امور كثيرة تتعلق بالميت

46
00:16:14.050 --> 00:16:39.650
هذا الاجر كله مثل دينار بدينار لانه يعني جزء من اجزاء الدينار فمن استتم هذه الاعمال كلها يستحق القراريط المتعلقة  الميت ومن صلى على جنازة وله قيراط من هذا الدينار

47
00:16:40.500 --> 00:16:57.550
فمن تبعه فله قيراط الظاهر هذا ان من عمل عملا اخر فله قيراط يقول ابن القيم رحمه الله فلو فرض ان العمل المتعلق بالجنازة قدره اربعة وعشرون الف حسنة. اربعة وعشرون الف

48
00:16:57.650 --> 00:17:24.300
حسنة المصلي على الجنازة له سدس نصف السدس كم؟ من اربعة وعشرين الف سدس السديس درهم نعم فله اثنان اثنان من اثنى عشر نصف واحد من اثنى عشر واحد من اثنى عشر يعني اه الف حسنة

49
00:17:24.600 --> 00:17:44.550
الفاء يا سلام او نصف عشر اذا قلت نصف عشر دينار فاذا قلت نصف سدس درهم يعني من الدرهم يكون نصف السدس كم نصف السدى نصف السدس من الدينار واحد باثنعش واحد باثنعش

50
00:17:44.750 --> 00:18:09.000
اذا كان اربعة وعشرون الف حسنة  فنصف السدس الفان الفاء حسنة له الف حسنة. كذلك في باب في باب اقتناء الكلب ينقص منه قيراط او قيراطان نصف سدس من حسناته نصف سدس

51
00:18:09.550 --> 00:18:36.250
درهم هذا والقيراط هو القيراط  والسدس قيراطان والسدس قيراطان بحسب ما وقع من تفريط في اقتناء الكلب ولهذا كل يوم قيراطان. هذه الرواية من حديث ابن عمر وفي الصحيحين وجاء عند مسلم قيراط

52
00:18:36.850 --> 00:18:56.500
في الصحيحين عن ابي هريرة قيراط في حديث سفيان بن ابي زهير الشنقي هو من اجل شنوقة قيراط كل روايات ثابتة القيراطان ثابتة والقيراط ثابتة ولهذا اختلف العلماء وقيل ان

53
00:18:56.950 --> 00:19:21.500
نقص القيراطين بحسب كثرة الاذى وقلة فمن اتخذ كلبا اخذ كلبا وصارت الاذية به  مثلا وكذلك نقص الاجر المتعلق بمن اتخذه غير محتاج من كونه يلابسه وعلى نجاسته ويلغ في الانية هو مو محتاج

54
00:19:21.700 --> 00:19:44.800
قد يناغ في الانية وقد يقصر مثلا في الاحسان اليه فهو بحسب  يقع فيه من التقصير يقع فيه من نقص الحسنات وقيل بحسب الكلاب اذيتها وشدة الاذي وقيل  فرق بين الكلب الذي هي البادية

55
00:19:44.850 --> 00:20:02.500
يكون قراب والكلب الذي يكون في البلد قيراطان لان ذي البلد تكون اذيته اشد  اقل اذية من الذي في البلد وقيل قيراطان في الكلب الذي يكون في المدينة مثل النبي عليه السلام

56
00:20:02.550 --> 00:20:23.750
وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم يعني انه مثل ما تقدم بحسب كثرة الاذية وكذلك بحسب التفريط القيام بالحقوق الواجبة عليه حين يلاخالط الكلب اما من تلطخه بنجاسة او بلوغ في اناء ونحو ذلك

57
00:20:24.100 --> 00:20:44.800
في هذا قد نقص من اجري كل يوم قيراطان وفي هذه يبين لنا عظمة الشرع انه حتى الكلب ذكر في احكام وانت لو تتبعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في امر الكلاب وجدت

58
00:20:44.900 --> 00:21:04.150
اخبار كثيرة في هذا الوقت تتعلق بالصيد واحكام صيد الكلب تتعلق بالاحسان الى الكلب   من ما ورد في الباب من اخبار تتعلق الكلاب ايضا جاء عن النبي عليه السلام يغسله سبع مرات

59
00:21:04.550 --> 00:21:21.650
تحذير من مخالطة الكلاب وملابسة الكلاب وما فيها من الاذى  ايضا الذي يخالطها ويلابسها قد اكتسبوا من اخلاقها وفيه تميز اهل الاسلام وانت اذا رأيت اهل الكفر وما هم عليه

60
00:21:21.950 --> 00:21:42.700
من تربية الكلاب وايضا تنظيفها الى غير ذلك والنفقة عليها واطعامها تتعجب من هذا الاحسان مطلوب لكن قد يحسنون قد يفعلون امورا لا يفعلونها بالفقراء والمساكين والمحتاجين. قد يصرف الاموال الطاهرة على كلاب

61
00:21:42.950 --> 00:22:04.300
ولا ينفق ذلك على الارامل والمحتاجين ونحو ذلك هذا انتكاس في الفطرة مع ما في تربية الكلاب قالت الكلاب بلا الامراظ والسرطانات والبلايا والمصائب هذا من عظمة هذا الشرع فهو صيانة في الدين وصيانة في الدنيا

62
00:22:04.350 --> 00:22:31.700
صيانة للبدن وصيانة للروح. الذي يخالط الكلب يحصل له نقص الروح وهذا اعظم النقص في الدين ويحصل نقص ايضا في البدن  واضرارها ومصائب ولاياها موجودة لانه لا دين لهم  يقع منهم عجائب في هذا الباب فلا حول ولا قوة الا بالله

63
00:22:33.300 --> 00:22:48.400
عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله من اقتنى كلبا الا كلب ماشية الا كلب ماشي. هذا الاستثناء او ظار او ضار هذه الرواية ضار وقع فيها خلاف

64
00:22:48.550 --> 00:23:08.850
بعضهم قال هذا رواية خطأ من الرواة خطأ بعض الرواة لان الصوم قالوا او ضاريا مستثنى منقذ كلبا الا كلبا او ماشي الا كالماشية او ضاريا منصوب لا انه  يعني مجرور

65
00:23:09.350 --> 00:23:30.050
مع ان التنوين هنا هنا ليس جرا التنوين هنا ليس اعراب لكن او ضاريا هذا هو الجاري في اللغة لانه اسم منقوص اسم منقوص والاسم المنقوص اذا خلا من الالف واللام

66
00:23:30.150 --> 00:23:54.400
انه يظهر التنوين رأيت داعيا رأيت قاضيا الاسم المنقوص هو كل اسم معرب كل اسم اخره ياء لازمة قبلها كسرة قاضي الداعي الساعي الرامي وما اشبه هذه كلها اسماء منقوصة

67
00:23:54.550 --> 00:24:26.200
سميت منقوصة لانها تنقص بعض حروف الكلمة في بعض الاحوال واذا جرد من من ال يقال قاف  يقال قاضي هذا قاف هذا  يعني وتنقص ما تحذف الياء تحذف الياء او انه منقوص بمعنى انه لا تظهر عليه كل الحركات انما تظهر عليه

68
00:24:26.500 --> 00:24:49.750
حركة النصب  ما اذا كان محلا تقول هذا القاضي او الداعي هذا لا تظهر عليه الحركة هذا هذا القاضي هذا مبتدأ والقاضي خبر لو اردت تعرف الحركة الياء والظم مظموم لكن لا تظهر

69
00:24:50.300 --> 00:25:17.000
لا تظهر. لماذا؟ لانه اسم منقوص واسم المنقوص يستثقل عليه الياء ولهذا لماذا تقدر للثقل المنقوص تقدر الياء والكسرة للثقل ومررت بالقاضي القاضي هذه لا تظهروا القاضي الداعي هذا قيل

70
00:25:17.350 --> 00:25:47.400
القاضي الداعي وسمي منقوصة. سمي منقوصا وانما تظهر الفتحة في حال النصب اذا جرد  وكذلك لو كان محلا رأيت القاضي النصب خفيف يظهر المحلى والمجرد رأيت قاضيا رأيت القاضي فهذه اوظار

71
00:25:47.450 --> 00:26:16.850
الصواب او ضاريا لانه مستثنى من اقتنع كلبا الا كلب ماشية او ضاريا او ضاريا صوب بعض الله عليهم وقيل اوظار على انه عطف على ماشية ماشية او كالبظار من باب اظافة الصفة

72
00:26:17.300 --> 00:26:40.100
الموصوف الى الصفة كلب ضار اي الكلب الظاري مثل المسجد مسجد الجامع اضافة المسجد موصوف الى الصفة  وعلى هذه اوظار يكون هنا التنوين ليس تنوين اعراب لان الاعراب لا يكون الا على

73
00:26:40.650 --> 00:27:07.100
اخر الاسم لا يكون مضار اصله ضاري حذفت الياء الياء وعوض عنها التنوين لان الياء ساكنة والتنوين ساكن واذا التقى ساكنان لاجل تلافي تلقاء الساكنة حذفت الياء ولهذا يقال اذا كان مجرورا يقال في اعرابه او ضاري

74
00:27:07.200 --> 00:27:31.900
انه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة يقع في بعض الكلمات في العربية يعني يقع اذا حذفت  اذا جاز حرف الحرف قد يحذف الحرف الاخير  يكون الاعراب على الحرف الموثق ولم اك بغيا

75
00:27:32.100 --> 00:27:56.850
النون شروط حذف نون كان ويكون الجزم بالسكون على النون المحذوفة  المجزوم لا يرفع ثم ايضا لا يكون الجزم ولا العلامة في وسط الكلمة انما تكون في اخرها. انما تكون في اخرها

76
00:27:56.950 --> 00:28:13.900
المقصود ان ان وانا تتبعت الروايات في هذا وجدت في نسخ البخاري في بعضها ضار وفي بعضها ضاريا بعضها ظاهر يحتاج الى تحرير في هذا ووجه كما تقدم اوظار على انه

77
00:28:14.000 --> 00:28:47.650
يعني او كلبة   كلب  او ظالم الا كلب ماشية لكن هو على يعني الوجه الصحيح ضاريا يكون مستثني الا كلب ماشية او الا ضاريا الا ضاريا  معنى الظاري وهو المعود

78
00:28:48.350 --> 00:29:20.250
على الصيد الذي يعني على الصيد منظري يبرأ ضراوة وهو تعويده عليه. من قول عمر ان للحم ظراوة او نحوك او كما قال رظي الله عنه والمعنى انه يغريه عن الصيد وعلمه ان قال اوظال نقص من عملي كل يوم قيراطان. وهذا مثل ما تقدم

79
00:29:20.400 --> 00:29:46.700
على ان النقص هنا للاجر وسببه هو التفريق فيما اوجب الله ووقع في معصية هذه المعصية احبطت هذا العمل شيئا من عمله وهو مقدار قيراط او قيراطين وفي رواية مسلم من اتخذ كلبا الا كلب زرع

80
00:29:47.450 --> 00:30:02.500
او غنم او صيد نقص من اجل كل يوم قيراط. وهذه ولاية ابن عمر انها منطلقة بالحكم عمران بالحارث السلمي وان ابن عمر روى ذكر الزرع مثل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه

81
00:30:05.450 --> 00:30:22.900
انه حين قال ان لابي هريرة زرعا لو حفظ هذا وظبطه وظبطه رظي الله عنه. وفي دلالة على انه لا يجوز اتخاذ الكلب الا لهذه الثلاثة على قوم الاصل المنع ثم رخص

82
00:30:23.350 --> 00:30:47.050
ما سواه لا يدخل لان الاصل المنع وهذا قول بعض اهل العلم من اهل العلم من قال يجوز ان يتخذ لغير هذه الثلاثة لانك لو تأملت وجدت ان هذه الثلاثة منها ما هو موضع حاجة وقد يكون موضع ظرورة

83
00:30:48.550 --> 00:31:08.350
ومنها ما يكون موضع  الصيد مثلا قد يكون في بعض الاحوال اشد من هذي والعلة المفهومة لا مانع من تعديتها اذا فهمت العلة فلا مانع من تعديتها بمعنى ان الامر

84
00:31:08.450 --> 00:31:35.150
علمت علته وهو الحاجة  ما كان اولى هو اول ما كان في مثلها او المعنى ابلغ فهو اولى بالجواز مثل كلب الحراسة مثلا اذا كان يجوز لحراسة الماشية والزرع الكلب الذي لحراسة اهل البيت

85
00:31:35.650 --> 00:31:51.250
مال اهل البيت من باب اولى واذا فهمت العلة فلا مانع من التعدية وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليهم وهو قول ظاهر وكذلك ما يكون من الكلاب التي استخدم في تتبع

86
00:31:51.400 --> 00:32:09.550
المجرمين ونحو ذلك ايضا من هذا الباب لان العلة واضحة ومفهومة وفي رواية قال قال عن وفي رواية الله اي المسلم قال عبد الله وقال ابو هريرة او كلب حرث

87
00:32:09.650 --> 00:32:30.750
او كلبة وهذي في رواية ابي هريرة رضي الله عنه رواها ابن عمر والمراد الزرع وانه لا بأس ان يتخذ كلبا الزرع لدفع الحيوانات او بالتنبيه على النصوص ونحو ذلك

88
00:32:31.650 --> 00:32:55.600
فلا بأس من ذلك. وفي دلالة على ان الشارع حريص على على حفظ هذه الضرورة هي ضرورة حفظ المال او كلب حرف وزرع او غنم وهو الحرث. وعنه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب

89
00:32:55.850 --> 00:33:12.300
وهذا في الصحيحين ايضا هذه الرواية هذه عند مسلم طريق محمد ابن حرملة لكن ايضا هي في الصحيحين عند مسلم عن عند البخاري ومسلم انه انه امر بقتل الكلاب استدل بهذه الرواية من قال يجوز قتل جميع الكلاب

90
00:33:12.600 --> 00:33:46.050
الا ما استثني جميع الكلاب تقتل ولو كانت يعني لا ضرر فيها الا مسجد كلب الزرع كلب الصيد الماشية هذا قول مالك رحمه الله اخذ باطلاق الاخبار والاظهر ان قتل الكلاب منسوخ. سيأتي في حديث عبد الله المغفل ما يدل على هذا. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه

91
00:33:46.100 --> 00:34:08.250
او كلب غنم او ماشي وهذا مبعطش العام على الخاص والمعنى انه قد يحتاج في غير الغنم والامر مداره على للحاجة والمقصود هو حفظ المال هذا هو المقصود النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه

92
00:34:08.950 --> 00:34:26.100
الابل قال دعها فان معها حذاءها وسقاء تلد الماء تأكل الشجر حتى يأتيها ربها ومع ذلك فهموا العلة في هذا وفي عهد عمر رضي الله عنه جعل مكانا لحفظ ظوال للابل

93
00:34:26.950 --> 00:34:52.750
ولو وجد انسان ناقة او بعيرا ذكر او انثى سواء كان يعني صغيرا او كبيرا ورأى في مشبعه تعين عليه ان يأخذه في الغالب لا يسلم لن تأكله السباع ذلك ان الشارع قرر الحكم العام

94
00:34:52.950 --> 00:35:15.900
ثم الادلة الاخرى دلت على وجوب حفظ مال المسلم انما الابل في الغالب انها لا يخشى عليها  يعني تمنع نفسها وهذا واقع عند التأمل في غير هذه المسائل وهو وجوب حفظ المال من عموم الادلة

95
00:35:16.500 --> 00:35:39.050
فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا. تقدم الاشارة الى هذا او كلب زرع فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا  ابو هريرة رضي الله عنه  يروي اخبارا تخفى على بعض الصحابة. قال ابن عمر

96
00:35:39.300 --> 00:36:00.550
ما ذكر حتى ابن عمر هذه المسألة في مسألة قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة ذكر قول ابو هريرة ان عائشة رضي الله عنها عائشة شهدت له بهذا كان معه حصى في يده فرمى به قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة

97
00:36:01.300 --> 00:36:12.800
رضي الله عنهم وله اي لمسلم جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا في اول امر كما في حديث ان امر بقتل الكلاب. وفي صحيح مسلم

98
00:36:13.100 --> 00:36:39.350
ايضا  جمع حجاب انهم كانوا يقتلون كل كلب وكانت تأتي المرأة من البادية ومعها الكلب فيقطنها. يقتل كلب المرية  امرا جازما لقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها حديث عبد الله المغفل ما بالهم وبال الكلاب

99
00:36:40.200 --> 00:37:05.250
قال عليكم بالاسود البهيم ذي الطفيتين فانه شيطان عليكم بالاسود البهيم ذي الطفيتين فانه الشيطان والمعنى انه نهى امر بقتل كلاب ثم نهى عنه ثم خص الاسود البهيم هذا يبين

100
00:37:06.100 --> 00:37:28.000
القول الابهر وان خلاف ما قال مالك رحمه الله  عليكم الاسد البهيم نهى عن قتلها نهى عن قتلها وهذا يشمل جميع الكلاب جميع الكلاب الا الاسود البهيم ايضا في الصحيحين من حديث عائشة

101
00:37:28.100 --> 00:37:48.450
حفصة عن ابن عمر رضي الله عنه الكلب العقور  هذا الوصفان للكلاب العقور والاسود البهيم هل يجب قتلهما او لا يجب لم يذكر احد من العلم انه يجب انما قالوا

102
00:37:48.650 --> 00:38:03.250
دلت السنة على الامر بقتلها وانه يستحب وقد يقال في بعض الاحوال يجب هذا واقع لكن منهم قصدهم من حيث العموم هل يجب او لا يجب ولو كان كلب مثلا في مكان

103
00:38:03.500 --> 00:38:22.600
ليس فيه احد اما لو كان في مكان يعقر الناس حتى ولو كان ليس بهيما وليس في الاصل عقور. لكنه اذى حتى غير الكلب انما هم ارادوا الحكم العام في هذه الكلاب

104
00:38:23.000 --> 00:38:41.650
وقالوا انه اذن في قتل الاسود البهيم والاسود بهيم للطفيتين الاسد البهيم يعني يكون اسود خالص اسود خالص ما في اي بياض. ما في اي بياض وانه يعرف نكتتين النكتتان هما النقطتان اللتان فوق عينيه

105
00:38:42.950 --> 00:39:06.400
الذي لا تخرجه من وصف الاسود البهيم وانه يقتل فانه شيطان في حديث عبد الله بن الصامت عن ابي ذر في السترة انه قال والكلب الاسود  سئل ما يعني  قال الكلب الاسود شيطان

106
00:39:06.750 --> 00:39:21.800
اسود وله اي مسلم من حديث جابر من حديث عبد الله المغفل. المزني رضي الله عنه امر الرسول عليه السلام بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وباب الكئاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم والزرع

107
00:39:23.250 --> 00:39:55.000
نستثنى هذه الكلاب  ثم نهى ثم رخص في كلب الصيد. هذا هذا قوله ثم ما بالهم اهل الكلاب هذا العموم مخصوص بحديث جابر جابر عليكم بالاسود البهيم وكذلك مخصوص الاحاديث الاخرى الصحيحة حديث ابن عمر وعائشة حفصة الكلب العقور

108
00:39:55.050 --> 00:40:21.650
العقور وبه استدل من قال انه لا يقتل شيء من الكلاب شيء من الكلاب انما يقتل  المؤذي منها. وهذا هو الاحسن يقال المؤذي يدخل فيه العقول ونص على الكلب الاسود وعلته لانه شيطان

109
00:40:21.800 --> 00:40:52.300
وكذلك اذا اذى اذا اذى والعقور من العقر وهو الاعتداء والتعدي  هنا يعني بعض المسائل انا سبق ان اشرت الى بعضها رحمه الله  هل يجوز اتخاذه مطلقا كلب الصيد الانسان مثلا

110
00:40:52.600 --> 00:41:16.300
ما عند الصيد ولا عنده زرع ولا عنده ماشية لكن يقول انا سوف اتخذ  ونحو ذلك. يقال ان كان عندك كلب عنده زرع ثم باع الزرع حصد الزرع عنده ماشية ثم باع الماشية وهو ينوي اتخاذ ماشية لا بأس ان

111
00:41:16.550 --> 00:41:32.300
يبقي الكلب عنده كذلك لو كان عنده كلب صيد هو يصيد به الوقت هذا هو وقت صيد لا بأس ان يتخذه ما دام انه للصيد. وهل يجوز اتخاذ كلب اعداده للصيد

112
00:41:32.800 --> 00:41:53.200
وما يصيد ولا صعد لكن يريد ان يعده للصيد ان كان يتخذه لكي يعلمه اذا كان غير معلم فهذا لا بأس به لا بأس لانه لا يحصل المقصود الا بتعليمه الا بتعليمه

113
00:41:53.950 --> 00:42:18.800
الاشارة لان الكلاب منها ما امر بقتله وهو  وكذلك كالبهيم وما نهي عن قتله وهو ما يباح اقتناؤه هذا لا شك انه لا يجوز قتله وقتله تعدي على اختص به صاحبه

114
00:42:18.900 --> 00:42:37.600
لكن لا قيمة له ولا يفدى ولا يضمن بقيمة القسم الثالث سائر انواع الكلاب  الكلاب الاظهر والله اعلم انه لا يقتل يعني عندنا ثلاثة اقسام ما امر بقتله هو العقور

115
00:42:37.950 --> 00:43:01.650
وما نهي عن قتله وهو عموما لكن جعلته رخصة في هذه الكلاب التي اذن فيها وما هو مسكوت عنه ليس مأذونا فيه وليس عقورا ولا بهيما انواع الكلاب لا يجوز قتلها

116
00:43:02.450 --> 00:43:24.600
يجوز قتلها لان قتلها تعدي ما لم تؤذي فاذا عادت فلا بأس لو كان هناك كلاب  ولا وليس اسود بهيم. لكنه يؤذي الناس لنباح مثلا وربما ترويعه احيانا لكنه لم يحصل الاعتداء

117
00:43:24.850 --> 00:43:51.200
او لكثرة نجاساتها ولم يمكن دفع النجاسة والاذى الا بذلك فهذا نوع من الاذى نوع من الاذى يجوز اذا لم يتيسر دفعه واذاها بغيره الا به  ايضا دلالة على تحريم اكل الكلاب وهذا واضح

118
00:43:51.450 --> 00:44:17.850
ايضا فيه فائدة مهمة تظهر من كونه عليه السلام اذن في هذه الكلاب في هذه الاختصاصات التي استثنيت ومعلوم ان من يلابسها لا يسلم من مخالطتها وان يصيبه شيء من شعرها وان يعني تصيب الماء وتنتفظ ونحو ذلك

119
00:44:18.100 --> 00:44:32.200
الذي يخاطب الكلب مثلا بالصيد او الزرع ماشية فيه دلالة لقول مالك رحمه الله او ليس لقول مالك قول شيخ الاسلام رحمه جماعة من اهل العلم ان الكلب طاهر الظاهر

120
00:44:32.600 --> 00:44:57.300
الظاهر الظاهر مالك ويرى ان غسل بلوغه تعبد غسل يدي القائم من نوم الليل وان كانت طاهرة هذا تعبد الصواب انه امر معقول جلسة بلوغ الكلب في الاناء وان النجاسة لجوفه

121
00:44:58.950 --> 00:45:18.650
من الحديث اذا ولغ وهذا مفهوم شرط من اقوى المفاهيم المخالفة تدل على انه لو يعني وقعت رجله في الماء او يده في الماء او ذنبه في الماء انه لا ينجس

122
00:45:18.750 --> 00:45:43.950
وان ظاهره طاهر من قوله عليه السلام من اقتنى كلبا الا كلب زرع او ماشية  ومعلوم انه يلزم من هذا الاستثناء مخالطة هذه الكلاب وملابستها لازم من هذا حق ما لزم

123
00:45:44.550 --> 00:46:14.550
النصوص فهو حق وهذا دليل قوي في المسألة يشهد حديث اذا ولغ الكلب وان هذا خاص بالولوء ما هو الاظهر في هذه المسألة نعم  الكلب لا يجوز مطلقا  عن بيع الكلب

124
00:46:14.750 --> 00:46:37.500
اما ما جاء خطأ خطأ والصواب انه لا يجوز ولا يصح هذا هو الصواب وقول الجمهور يده ترابا يقول عليه الصلاة نهى عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة

125
00:46:39.300 --> 00:47:24.250
الاجرة على تعليم الكلب يعني  الله اعلم الله اعلم  الاجرة على  الكلب  الكلب يعني لا لا يتعلم الا ان يعلم بالفعل ان يغريه على الصيد ذلك بانه اذا واذا امتنع واذا امسك لم يأكل بهي الشروط الثلاثة

126
00:47:24.900 --> 00:47:46.900
توفرت هذه الشروط الثلاثة في هذه الحالة   والاظهر ان مثل هذا لا يؤخذ له ثمن ان هذه المنافع يقبح لانسان ان يأخذ عليها  وهي اهون او دون العارية الانسان لو كان عنده مال

127
00:47:47.250 --> 00:48:14.200
من قدور ونحو ذلك يبذلها لاخوانه  وكذلك ما يتعلق    يأخذ عليها ثمن هذا موضع نظر. موضع نظر الظاهر والله اعلم انه مثل هذا مما يجي بذله الله عز وجل قال ويمنعون الماعون. يمنعونه كل ما فيه اعانة

128
00:48:14.400 --> 00:48:37.650
كل ما فيه اعانة المسلم وانت تستطيع ان تبذله فان عليك ان تبذل هذا من المعروف ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله قواعده  موضع قال ان علة منع بيع الهر

129
00:48:37.800 --> 00:48:58.900
انه ليس من الشيم والاخلاق وبيع الهم وانه يبذل يبذل انه لا يليق بالمسلم ان يأخذ ثمنا للهر اذا كان هذا في نفس ذات  التعليم الكلب من باب اولى والنهي في الكلب اشد

130
00:48:59.150 --> 00:49:18.450
الكلب اشد لهذا الاقرب والله اعلم انه لا يؤخذ له ثمن انه لا يليق المسلم بهذا الشيء  لكن لو ترتب عليه مثلا هو انه  يأخذه يترتب على ذلك بذل مال منه مثلا

131
00:49:18.650 --> 00:49:41.200
هذا شيء اخر لا تعلق له الاجرة ثم ايضا انه لما نهي بيعه عن بيعه بيع الرقبة فالمنفعة كذلك في حكم بحكم ذلك نهي عن بيع الرقبة والكلب المنفعة كذلك او من باب

132
00:49:41.550 --> 00:50:37.000
اولى  لو كان عندك كلب لكلب  منفعته دون ذات الكلب فهي اولى بالمنع لكن هذا الذي يظهر والله اعلم    الاقتناء هو الاتخاذ   هذا يقتنيه هو اتخاذ الشيء نعم نعم ما يؤجر ما يظهر مثل ما تقدم

133
00:50:37.700 --> 00:51:00.450
ثم ايضا تعجيله وسيلة الى البيعة  يعني اذا الشارع اذا منع شيئا سد الابواب انه حين يؤجر هذا الكلب ونحو ذلك يرتفع ثمنه ويغني به الناس يكون سبب يعني التعلق به وبثمنه

134
00:51:00.850 --> 00:51:16.550
وهو طريق الى بيعة المعارضة عليه في الاجرة كان المعوضة عليه في البيع ابلغ واشد يعني اذا سد الباب لا يمكن ان يفتحه من طريق اخر سد بابا ام المعنى ظاهر

135
00:51:16.850 --> 00:51:48.850
وان مثل هذا يجب بذله لكن مثل ما سبق لو ترتب جهد مثلا جهد مثلا هو يعني هذا ليس له علاقة بالاجرة   لا هذا هذا هذا جاء في الجنازة هذا

136
00:51:49.250 --> 00:52:09.600
من صلى على جنازة من صلى حديث ابي هريرة من صلى على جنازة ثم كان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع بقيراطين من اجر اصغرهما مثل احد  هذا

137
00:52:10.000 --> 00:52:38.850
متعلق الاجر من تبع جنازة جنازة سمعنا ان الاجر متعلق بها يعني كأنه مثل مثل ما سبق ان الاجر المتعلق الجنازة من اول خرجت الروح حتى يدفن   الى ان يدفن ويفرغ من دفنه

138
00:52:38.900 --> 00:53:02.300
ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق باهله وتعزية اهله والقيام عليهم لعانتهم مثلا ما يحتاجون في صنع الطعام هذا فيه قيراط فيه يعني مثل جزء منه من هذا بقيراط وجاء رواية عند البزار ذكر اربع قراريط

139
00:53:03.050 --> 00:53:20.550
هذا يشهد لقول ابن عقيل رحمه الله عند البزار في اتباع الجنازة وذكر اربعة قراريط وهذا ايضا ذكر الباري لكن رواية ضعيفة وهذه ضعيفة تشهد من جهة هذا المعنى وان

140
00:53:20.950 --> 00:53:41.050
ان اتباع الجنازة الصلاة عليها ودفن الجنازة والكفن ونحو ذلك منها نوع من القراريط ومن استوفاها استوفى الاجر المتعلق بشأن الميت منذ خروج الروح حتى يدفن وما يتعلق على ذلك

141
00:53:41.450 --> 00:54:13.100
اهله كما سبق نعم نعم  هذا هو المقصود اتخاذ الحراسة اذا كان هناك حاجة حاجة ظاهرة مما يترتب عليه ضرر فيتخذ غير الكلب اذا كان هنالك ضرر عند ذلك لا

142
00:54:13.550 --> 00:54:31.850
يعني يدفع الظرر عن نفسه الظرر على غيره لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز له ذلك يعني  انما قد يكون الانسان في مكان نائم مثلا انسان يكون بيته مثلا في مكان نائي

143
00:54:32.500 --> 00:55:11.150
يحتاج الى كلب حراسة ونحو ذلك او في مكان ليس نائم لكن هو  قد يجعل الكلب احيانا البيت يحتاج يجعل البيت يدفع الاذى بذلك مثلا يدفع الاذى     لماذا نقصان وهذا هو معناه نقص من عمله

144
00:55:11.200 --> 00:55:47.300
والمراد من اجل هذا مبين  اجر العمل وهذا واضح  نقص من عمله  نقص من اجره   عندنا هي هنا  نقص من اجره اي نعم احسنت نعم هذه صحيح. نقص من عمله

145
00:55:47.400 --> 00:56:09.800
وهذه صحيح جيد وهذا يبين ان ان عمله نقص من عمله ان عمله يحصل فيه حبوط يحصل فيه هبوط والمقصود اجر هذا العمل مثل ما سبق في من اتى ساحرا متى كاهنا؟ ها

146
00:56:10.900 --> 00:56:35.650
هذه معصية قد يكون الحبوط يتعلق بمعصية ولهذا هذا النقصان من عمله بسبب معصيته بسبب معصيته وهي اتخاذه للكلب مثل هبوط العمل لمن اتى كاهنا او عرافا  فعدم قبوله لاجل معصيته

147
00:56:35.750 --> 00:57:03.000
وهذا من هذا. نعم بريدة  على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما حدث   من حديث ميمونة رضي الله عنها ان هذا هو  رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:57:03.200 --> 00:57:20.800
بارك الله فيك افعل هذا يقول وعن بريدة وابو الحصيف الاسلمي رضي الله عنه الصحابي في سنة ثلاثة وستين الهجرة وهذا الحديث من طريق رواه الامام احمد رحمه الله من طريق زيد بن حباب عن حسين ابن واقد

149
00:57:20.950 --> 00:57:37.550
عن عبد الله بريدة عن ابي وهذا اسناد مشهور. هذا اسناد مشهور  البروزي عن عبد الله بريدة عن ابيه مسلم رواه مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد ابن السباق

150
00:57:38.800 --> 00:57:59.900
ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرتني ميمونة ورواه مسلم ايضا عن طريق عائشة عن عائشة لكن ليس فيه ان هذا هو السبب ابلغ   روى القصة مسلم من حديث

151
00:58:00.400 --> 00:58:18.450
ميمونة من حديث عائشة رضي الله عنهن قالوا عن بريدة رضي الله عنه قال احتبس جبريل عن النبي لانه وعده ولا يمكن ان يحتبس الا لامر ما حبسك في الوقت مسلم

152
00:58:18.600 --> 00:58:53.450
ان النبي اصبح واجما وفي يده يعني عصا فقال ما يخلف الله  ويخلف الله ورسله وقال وملائكته وعده  ثم تذكر عليه الصلاة والسلام جرو كلب تحت نظج تحت سرير فامر به فاخرج ثم نضح مكانه عليه السلام. ثم جاء بن جبريل عليه الصلاة والسلام

153
00:58:54.900 --> 00:59:17.900
وفي هذه الرواية تبينها رئة مسلم ان فيه كلب لا ندخل بيتا فيه كلب   وهذا استدل به من قال ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب مهما كان حتى ولو كان الكلب مأذونا فيه

154
00:59:19.500 --> 00:59:51.200
وايضا في حديث ليمونة هذه النبي عليه الصلاة والسلام معذور ان النبي معذور   مع ذلك ما دخل دل على ان كل كلب يكون في البيت يمنع دخول الملائكة المراد بالملائكة هذي عند الجمهور ملائكة

155
00:59:51.400 --> 01:00:12.750
الملائكة الذين نزلوا بالرحمة والذين يتبعون المجالس. ليسوا كل الملائكة اما الملائكة الذين يكتبون حافظين هذا مع الانسان في كل احواله  من قال ان الكلب المأذون لا يدخل وان الملائكة لا تمتنع من الكلب

156
01:00:13.200 --> 01:00:31.750
وان الحديث الوارد وحديث ميمونة رضي الله عنها ذاك الكلب غير معذوم فيه ليس معدونا فيه انه لا يدخل الاحاديث ليس مستثنا وفي دلالة على انه اذا كان الكلب غير مأذون فيه

157
01:00:32.650 --> 01:00:50.500
ودخل البيت بغير علم صاحب البيت فانه يمنع دخول الملائكة ولو كان له عذر ولو كان له عذر ولو كان لا يعلم الكلب اما الكلب المأذون فيه فهذا لا يمنع دخول الملائكة

158
01:00:51.500 --> 01:01:11.200
يمنع دخول الملائكة على الاظهر والله اعلم النووي رحمه الله اخذ او اعتمد القول الثاني وانه يمنع دخول الملائكة قلب مطلقا وقال ان الجرؤ هذا هذا الكلب الذي كلب عليه السلام تحت نظد

159
01:01:11.550 --> 01:01:29.350
قال انه معذور هذا القول مرجوح لان هذا الكلب غير مأذون فيه  انما علم به النبي عليه الصلاة وانما فيه دلالة على ان من كان في داره او بيته كلب غير مأذون فيه وهو لا يعلم لا اثم عليه

160
01:01:29.600 --> 01:01:51.350
لكن لا تدخل الملائكة ما دام موجودة حتى يخرج الكلب المأذون فيه فلا. والنبي اذن في الكلاب هذه الثلاثة ايضا وما في معناها الاظهر والله اعلم انها لا تمنع دخول الملائكة لا ينزلون بالرحمة والبركة ونحو ذلك

161
01:01:51.850 --> 01:02:13.550
ما تقدم وذلك ان وحاجة والادلة تلك عامة ولا تعارض بينها ميمونة. وهذا حديث احمد طريق جيد. حديث جيد وطريق جيد وطريق زيد ابن حبابة كما تقدم. وهذه الترجمة ترجمة جيدة

162
01:02:14.500 --> 01:02:33.800
مع انه جاءت  رضي الله عنها ان هذا هو السبب في الامر بقتل الكلاب فزاد في اخره فاصبح رسول فامر بقتل الكلاب. هذا في اول الامر  ثم بعد ذلك نهاهم عليه الصلاة

163
01:02:34.000 --> 01:03:10.100
والسلام كما تقدم والله اعلم   نعم نعم مثل ما جاء قال فانه شيطان الله اعلم الله اعلم قد يقال يعني ان الشيطان   وقد يقال وهذا اقرب ان لكل جنس من الامم شياطين

164
01:03:10.200 --> 01:03:34.150
شياطين الانس والجن يوحي غرورا. فالشياطين لهم فالجن لهم شياطين والانس لهم شياطين والكلاب لها شياطين فشياطين الكلاب الكلاب السود وليس المعنى انه شيطان انما شيطان شيطان الكلاب. هذا الاقرب مثل ما يقال شياطين الانس. شياطين الانس. وفي الغالب ان مثل هذا يكون منه

165
01:03:34.150 --> 01:04:02.100
هذا هو الاقرب ولهذا في حديث ابي ذر الكلب الاسود شيطان اي شياطين او شيطان الكلاب   ها  وتكلم في غير حمد وش قال الامام احمد هو حتى ابنه علي هو ابن علي بن كلاهما تكلم فيهما

166
01:04:02.400 --> 01:04:20.600
الامام قال الحافظ رحمه صدوق له اوهام حسين هذا وقال في علي صدوق يهم وكلاهما كان في قناة نعم صدوق يهم وكلاهما روى له مسلم والاربعة علي حسين وابنه علي

167
01:04:21.300 --> 01:04:37.750
وهذا اسناده مروزي وهو من اجود الاسانيد الغالب يكون من طريق بريدة بن عبد الله بريدة عن ابيه بريدة ابن حصين وهذا الاسناد معروف عند اهل العلم الاقرب والله اعلم بهذه السلسلة انساد جيد

168
01:04:39.000 --> 01:05:02.900
ورؤيت في اخبار كثيرة. نعم نعم هذا اذا اذا وجد في المتن غرابة او لفظة  قد تكون من الثقة والايمان وهذا لا يؤثر في رواية اخرى رحمه الله في بعض افراده

169
01:05:03.350 --> 01:05:41.650
مثل ما تكلم في ائمة رحمة الله عليهم   معروف احيانا قد تكون توثيقا وقد تكون طعنا قد يقال فلان عرفته يريد الطعن مصطلحاتي هذا في الغالب كلمة معروف يراد بها التوثيق لكن

170
01:05:41.750 --> 01:06:05.400
تكون كلمة معروف او عرفته في ادنى او في اشد درجات الجرح هذا يقع لعبدالله المبارك رحمه الله. اذا قال قد عرفته فاحذره قد عرفته فاحذره ان عرفه اما بانه متهم او نحو ذلك ولهذا

171
01:06:05.650 --> 01:06:26.100
يجتهدون في معرفة اصطلاح الائمة وان لهم اصطلاحات خاصة مثل اذا قالوا قد يكون يقول ضعيف وهو عنده صديق  اذا تأملت فهو يريد به الصدوق. وهذا يقع في عبارته حين معين احيانا

172
01:06:26.750 --> 01:06:43.450
يسأل عن انسان يقول هو صدوق ويسأل عن رجلين احدهما هذا والاخر امام يقول فلان ضعيف وفلان امام. فلان الضعيف بالنسبة الى هذا الامام ما اراد تضعيفه مطلقا لا لما

173
01:06:43.750 --> 01:07:06.750
كما قيل وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزن قناعيسي يعني لما ذكر ابن اللابون مع هذا البازل الحافظ فليس يعني مما يقرن معه. وليس في درجته. فقال ضعيف. فلا تذكر هذا عند هذا. لا تذكره

174
01:07:06.850 --> 01:07:30.950
لا تعرضن لذكرنا في ذكر ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد قد يسأل عن هذا وعن هذا فيقول فلان مثلا ضعيف وعنده ثقة   بعضهم جمع لاهل العلم كلمات رحمة الله عليهم في هذا ولو تتبع وجد في هذا فوائد كثيرة

175
01:07:31.700 --> 01:07:52.500
نعم وقد احيانا بعضهم يطلق عبارات يعني واضحة في الجرح وتكون مقذعة مقذعة جدا حين يكون الرجل غاية في الاتهام انما العبارات التي فيها مثل فلان على يدي عدل اذا قالوا على يدي علم عدل

176
01:07:52.700 --> 01:08:22.650
هذا في حكم المتروك او المتهم الاصطلاح عندهم وله يعني قصة في هذا نعم  هذي قريبة ثبت هذا فيه تشبه كما مباركة نوعا ما لكن ابن مبارك رحمه الله اذا قال ذلك فان يريد به الجرح

177
01:08:23.000 --> 01:08:47.400
لكن علي المديني هذي العبارة عنه على هذا التقرير يعني معنى انه ليس بذاك تقول ها نعم  لا ما يلزم لكن مع ان مع الكلمة اذا قال معروف ظهر التعديل

178
01:08:48.500 --> 01:09:09.450
لهذا ينبغي معرفة سياق الكلام وهذا الرجل اللي يتكلم فيه مثلا لابد لان الكلام احيانا يذكر بدون السباق واللحاق فلا يتضح. لا بد ان في السباق ما سبقه واللحى ما لحقه. وبه يفسر يفسر الكلام بعضه بعضا. نعم

179
01:09:11.700 --> 01:09:42.000
تعرف ان اذا قال سكتوا عنه فهذا تضعيف      الله اعلم يحتاج يعني يعني هو ابو حنيفة رحمه الله في تهذيب التهذيب ضاع ترجمته قوية حد علمي ما ذكر احد انجرحه

180
01:09:43.100 --> 01:10:00.000
يعني ما ذكر في حد علمي انه ما ذكر يعني اه بعيد عنه لكن فيما يذكر ان ان ابا حنيفة في تهذيب التهذيب   لم يذكر يعني عين وان كان معروف كلام الثوري فيه

181
01:10:00.300 --> 01:10:19.100
وكانوا بعض الكلام الذي ذكر بعضه لا يصح ولا يثبت نقول عن ابي حنيفة رحمه الله ونعرف ان حالة التعصب اللي صارت خاصة بين الشافعية والاحناف حصلت اشياء كثيرة في مثل هذا حتى ان بعض المتأخرين منهم

182
01:10:19.200 --> 01:10:40.600
صنف كتبا في رد احاديث جاءت ذكر بعض اهل العلم مثلا انها في الشافعي مثلا اذا صنف بعض الاحناف كتاب قال لا هذا المراد به عبد الله بن عباس غاية في التعصب مثلا يعني

183
01:10:40.850 --> 01:10:57.550
اه يعني لما ذكر حديث يعني انه لا تقوم الساعة حتى ذكر عالم الناس الى عالم قريش او كذا ونحو ذلك حديث لا يصح. حديث لا يصح ورد عليه بعض الشافعية قالوا لا هذا في الشافعي

184
01:10:58.450 --> 01:11:18.600
احيانا بعض العبارات اللي حصلت صارت بسبب التعصب وبعضها لا يصح كثير منها وما نقل عن سفيان الثوري وغيره ابو حنيفة رحمه امامته وجلالته ها مشهورين. وهذا وهذا الحقيقة بخسه به

185
01:11:18.900 --> 01:11:49.100
يعني انت لو نظرت ترجمته التهذيب يعني فوق هذا  لا الخطيب رحمه الله عاد لا يؤخذ من هالشي هذا. الخطيب رحمه الله يعني بعبارات لا يوافق عليها واحيانا لا يستوفي الكيل خصمه كما يستوفي الكيل لنفسه. وذكر احاديث

186
01:11:49.300 --> 01:12:12.250
ذكر احاديث في باب القنوت ويعلم انها باطلة. سكت عليها هذا لا يليق باهل العلم يعني انكروا عليه هذا رحمه الله. وشدد عليه الجوزي رحمه الله قال كيف يفعل هذا ويسكت عن احاديث هو من اعلم الناس بطلانها. وما حمل على ذلك الا التعصب رحمه الله. وامام لا شك

187
01:12:12.250 --> 01:12:33.250
لكن يعني الحق حق ان يتبع لا يجوز ذكرها كيف يسكت عنها لا هو مشهورون الشافعي المشهور ان الشافعي رحمه الله  ولهذا انكروا عليه الشيء هذا. وصنف كتاب في هذا

188
01:12:33.500 --> 01:12:51.750
صنف كتاب هذا لا كان واجب ان يتكلم عنه عنه ذكر ابن جوزي كلاما قويا في حقه يعني كلام شديد عليه رحمه الله نعم