﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:24.000
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ الامام العراقي رحمه الله تعالى

2
00:00:24.900 --> 00:00:41.650
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبدالله الزامل غفر الله له ولوالديه واجزل له المثوبة والعطاء ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض

3
00:00:41.900 --> 00:01:03.500
يوم الاربعاء ليلة الخميس الثامن عشر من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:03.850 --> 00:01:23.000
الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه مثله وزاد مسلم اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه

5
00:01:23.200 --> 00:01:37.050
وفي رواية له حتى ينصرف او يحدث قال ابو رافع لابي هريرة رضي الله عنه ما يحدث قال يفسو او يضرد قال البخاري رحمه الله ما لم يؤذي يحدث فيه

6
00:01:37.150 --> 00:01:57.850
وفي رواية له ما لم يقل يقم ما لم يقم من صلاته او يحدث وفي رواية له اللهم صل عليه وفي رواية له ما دام في المسجد ينتظر الصلاة وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

7
00:01:58.050 --> 00:02:14.800
لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه مثله وقال لا يمنعه الا انتظارها الا انتظارها

8
00:02:14.900 --> 00:02:35.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام العراقي رحمه الله باب الجلوس في المصلى وانتظار وانتظار الصلاة

9
00:02:35.650 --> 00:02:56.900
يعني ما ورد من الفضل في ذلك الجلوس في المصلى وكذلك ايضا انتظار الصلاة معنى انه ينوي بجلوس انتظار الصلاة ولو جلس ولم ينوي انتظار الصلاة فله اجر في جلوسه

10
00:02:57.100 --> 00:03:20.250
لكن لا يأخذ الاجر المتعلق بانتظار الصلاة وان الملائكة تصلي عليه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه كما سيأتي معنى ان الجلوس له فضله والانتظار له فظله لانه جلوس وزيادة يعني جلوس بنية

11
00:03:20.300 --> 00:03:38.450
انتظار الصلاة عن الاعرج هو عبد الرحمن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم الحديث وهذا الحديث كما تقدم على شرط مصنف في الصحيحين

12
00:03:38.800 --> 00:04:03.400
تصلي على احدكم فسر الصلاة لقوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه والصلاة الثناء من الملائكة وتكون ايضا بمعنى الدعاء له اذا جاء مبشرا به ولهذا جاء مفسرا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وجاء عند احمد

13
00:04:03.850 --> 00:04:23.650
من رواية إسرائيل يونس عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال وصلاة والملائكة تصلي عليه. وصلاتهم اللهم اغفر له. اللهم ارحمه وصلاتهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه

14
00:04:24.650 --> 00:04:41.300
هذه الرواية ايضا اصلح لكن من طريق عطاء ابن السائب كما تقدم ورواية الصحيحين واضحة في هذا الملك تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه قولها النبي صلى فيه

15
00:04:42.050 --> 00:05:05.700
هل المراد البقعة التي صلى فيها او المراد النفس المسجد ولو انتقل على قولين مراد البقعة يعني انه لا يقوم من نفس المكان الذي صلى فيه لما جاء ما دام في مصلاه واضاف المصلى اليه والمضاف اليه

16
00:05:05.800 --> 00:05:37.300
اليه ومصلاه الخاص لان بقية المسجد مصلى لغيره لكن المراد بالمصلى نفس المكان يصلى فيه والاظافة لادنى منابسة له ولغيره يدل له في الروايات الثانية ولهذا كان القول الثاني اظهر وهو الذي عليه كثير من الشراح لقوله ما دام في مصلاه اي في المسجد ولهذا

17
00:05:37.300 --> 00:05:54.100
جاء في الرواية وستأتي ما دام في المسجد. والبخاري ما كان في المسجد في الصحيحين عن ابي هريرة ايضا لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة لا يمنعه ان ينقلب الى الصلاة

18
00:05:54.150 --> 00:06:14.500
ودل على ان الشرط في هذا ان ينتظر الصلاة وانتظار الصلاة في المسجد انتظار الصلاة في المسجد كذلك في الصحيحين ما دامت الصلاة تحبسه جاء قال ما دامت الصلاة تحبسه

19
00:06:14.900 --> 00:06:40.000
ولم يذكر شرطا اخر. فاذا كان في المسجد ينتظر الصلاة سواء صلى سواء جلس في نفس المكان صلى فيه او في غيره ثم ايضا الانسان بعد الصلاة بعد الصلاة قد يقوم لمصلحة مثلا حينما يريد ان يصلي الراتبة قد يقوم من مصلاه يصلي الى سترة

20
00:06:40.250 --> 00:07:10.150
حتى يصلينا سترة فيكون هذا القيام مأمورا به وقد يقوم مثلا لاخذ المصحف او لاخذ كتاب علم او يقوم يجلس في حلقة وينتقل من مكانه هذي امور مأمور بها والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى التفت الى اصحابه صلوات الله وسلامه عليه

21
00:07:10.350 --> 00:07:32.450
الاخبار في هذا دالة على ان المراد في المصلى هو المكان الذي يصلى فيه. والروايات الاخرى واضحة في هذا  ما لم يحدث ما لم يحسن يأتي ايضا واخرى تفسر او دبي تزيد بيانا

22
00:07:32.850 --> 00:07:58.500
والحدث كما سيأتي هل هو المراد بالحدث  الفحش من القول او الحدث بمعنى في الخارج من الريح ونحو ذلك اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا يفسر او صلاة الملائكة اللهم اغفر لي اللهم ارحمنا ثابتة الصالحين

23
00:08:00.050 --> 00:08:18.150
ثابت في الصحيحين. كذلك ايضا ثبت ان المريض يقول اللهم صلي عليه وهذي عند البخاري ويقولون ايضا اللهم تب عليه وستأتي انا عند مسلم يدعون له بهذه الدعوات الاربع. اللهم اغفر له

24
00:08:18.700 --> 00:08:41.350
اللهم ارحمه. هذا في الصحيح اللهم صل عليه اللهم تب عليه دعوات عظيمة وهذي في صحيح مسلم قال وعن همام عن ابي هريرة مثله مثله. وعن همام عن ابي هريرة هذه الرواية ظاهرها ان في الصحيحين

25
00:08:42.100 --> 00:09:03.650
ما رأيت في الصحيحين يحتاج الى مراجعة ونظر قد رأيتها عند احمد والترمذي باسناد على شرطهما اسناد كل منهم من  الترمذي رواه عن محمود بن غيلان المروزي باسناده على شرطهما والاحمد رواه عن عبد الرزاق

26
00:09:05.250 --> 00:09:29.550
عن معمر عن همام عن ابي هريرة هذا اسناد على شرطهما والرواية في الصحيحين رواية الاعرج هذه نسخة هذه نسخة همام ايضا على شاطئ المصنف لكن  ينظر هل هي موجودة في الصحيحين او في احدهما؟ الذي وقعت عليها انه انها عند

27
00:09:30.050 --> 00:09:58.050
احمد والترمذي مثله وزاد مسلم اللهم تب عليه اللهم تب عليه ايضا هذه كما تقدم يدعونا له ويستغفرون له والملائكة يستغفرون يدعون لهم ويستغفرون لهم عموما وخصوصا  يدعون لاهل الاسلام

28
00:09:58.400 --> 00:10:24.200
من كان ملازما للمساجد فان له خصوصية في دعوة الملائكة اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم صل عليه. اللهم تب عليه ربنا فهل ليتابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. يدعون لهم

29
00:10:24.650 --> 00:10:43.750
ويخبر يخبرون ان من وقي السيئات فقد رحمه الله. ولهذا يقول تب عليه حتى ليكون متقيا للسيئات بتوبة الله عليه يعني بقبول التوبة اذا تاب العبد ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه

30
00:10:44.050 --> 00:10:56.450
ما لم يؤذي فيه ما نؤديه. هذا في الصحيحين في الصحيحين ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي به. هنا يعني لكن قد اراد رحمه الله جلت اللهم تب عليه

31
00:10:56.700 --> 00:11:15.750
ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه لتبين ان رواية تلك مختصرة ما لم يحدث هذه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه هل هما بمعنى واحد وان قوله ما لم يحدث فيه بدل من قوله ما لم يؤذي

32
00:11:16.050 --> 00:11:42.500
تفسير يؤذي يحدث ويكون الاذى هنا بمعنى ما يخرج من الريح كما فسر ابو هريرة لابي رافع ولهذا قال كما سيأتي انه قال ما يحدث قال يفسو او او  يقال يضرب ويظرط يظرط

33
00:11:42.650 --> 00:12:04.600
يقوله ابو هريرة رضي الله عنه وقال البخاري ما لم يؤذي يحدث فيه يحدث فيه اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه جاء في رواية عند ابي داود باسناد صحيح

34
00:12:04.850 --> 00:12:30.200
ما لم يؤذي فيه او يحدث فيه باول والاصل ان الكلام للتأسيس لا للتأكيد واذا كان الكلام بين يقال ايضا للتأكيد ان يؤذي الايذاء معروف فيكون الحدث الحدث كما قال ابو هريرة. ولهذا فسره

35
00:12:31.250 --> 00:12:52.700
بالصوت الخارج ما يخرج بصوت او بغير صوت يقول ابو هريرة رضي الله عنه وعلى هذا ان يكون الحدث خاص بهذا او يكون بغيره ايضا من نواقض الوضوء انا محتمل لكن يظهر والله اعلم

36
00:12:53.200 --> 00:13:17.250
يمكن ان يقال ان المراد يحدث جميع نواقض الوضوء وهذا قول مالك رحمه الله لان من مثلا لو انه استلقى ونام مثلا  في هذه الحالة وان لم يحصل اذى مثلا

37
00:13:17.900 --> 00:13:42.600
فانه لا يكون منتظرا للصلاة هل يكون منتظر للصلاة الذي ها لماذا انه لابد يتوضأ لا يجوز ان يصلي يمكن يقال انه منتظر بالصلاة وعند الصلاة يتوضأ ولا يلزم يعني ان يكون على هذا الوجه على وضوء

38
00:13:42.850 --> 00:14:04.000
اذا فسرنا الحدث ابو هريرة في الريح الريح ويمكن ان ابو هريرة اراد مثلا الذي يغلب ولا ينفي غيره من الاحداث كما فسر رضي الله عنه لا يقول الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

39
00:14:04.700 --> 00:14:24.650
بشره بهذا لانه هو الذي يحصل وقد اه يقع له مثلا لكن ما سواه نادر ما سواه نادر  يؤذي فيه ما لم يؤذي به احد فيه تقدم رؤية ابي داوود او

40
00:14:24.750 --> 00:14:50.200
يحدث فيه ما لم يؤذي او يحدث واذا فسرنا الايذاء بان بانه اذا باللسان فيكون الحدث هنا حدثان حدث الفرج وحدث باللسان وحدث اللسان الفاحش من القول يؤذي غيره بلسانه. يؤذي غيره بلسانه

41
00:14:50.650 --> 00:15:09.750
ويكون ايضا الحدث ايضا ما لا يحدث على القولين متقدمين ما لم ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. وفي رواية له حتى ينصرف او يحدث. رواية مسلم ينصرف يعني يخرج كما

42
00:15:10.150 --> 00:15:30.900
في رواية ستأتي ايضا اه ما دام في المسجد نعم  في رواية ظن انه يعني لم يقم اي نعم لم يقم من صلاته ما لم يقم روتر البخاري. وهنا حتى ينصرف

43
00:15:31.300 --> 00:15:50.200
حتى ينصرف يعني يقوم الصلاة مراد انصراف من المسجد او يحدثه حتى ينصرف او يحدث. اما انصراف هذا واضح لانه اذا انصرف ولو لم يحدث ولو لم آآ يعني يؤذيني

44
00:15:50.600 --> 00:16:10.450
لم ينوي فات الشرط وهو انتظار الصلاة انتظار الصلاة لكن اذا كان انصرافه قبل الصلاة لسبب ما تقدم سبقه الحدث هذا محتمل يظهر والله اعلم انه قد يقال بالفرق بين ان يسبقه الحدث وبينه يتعمد

45
00:16:10.600 --> 00:16:36.250
تعمد الحدث هنا موظوع نظر يجوز في هذه الحالة يمتنع استغفار الملائكة له لان التعب عليك وان سبقه الحدث بغير اختياره مثلا وقاموا مباشرة وتوظأ ورجع. الاظهر والله اعلم ان هذا لا يمنع استغفار الملائكة. الاعمال بالنيات

46
00:16:37.000 --> 00:16:56.500
مثل ما لو جاء الى المسجد ينتظر الصلاة فخرج دعاه اخوه لحاجة يقضي له حاجة مثلا او ان يرشده الى امر  تعترض هذه العبادة مع تلك العبادة فنيته باقية وله

47
00:16:57.150 --> 00:17:14.600
اجره الذي دخل المسجد من اجله كذلك ايضا لو سبقه الحدث فيما يظهر والله اعلم. وان كان ظاهر الحديث انه لا فرق بين الحدث الذي يغلبه او يسبقه والحدث الذي يتعمده

48
00:17:14.700 --> 00:17:37.200
لكن قد يقيد بالاخبار الاخرى الدالة على ان الاعمال بالنيات وانه جاء ناويا المكث والجلوس في المسجد فسبقه  واذا كان الصائم والمتكلم في الصلاة بغير اختياره  صومه صحيح وصلاة صحيحة

49
00:17:37.550 --> 00:17:54.550
مع ان اه هذا في الاصل شرط في صحة الصوم الجلوس في المسجد الذي على طهارة ليس بشرط انما امر مستحب. لو جلسوا في المسجد ينتظر الصلاة وهو على خير

50
00:17:55.150 --> 00:18:13.850
وجالس في المسجد وهو على غير وضوء ينتظر الصلاة فهو على خير وليس بشرط اذا كان ليس بشرط وسبقه من باب اولى انه لا يخرجه عن الصلاة كما تقدم ان الصائم

51
00:18:14.150 --> 00:18:38.400
لو افطر ناسيا كذلك ايضا لو تكلم عن الصلاة انه لا يخرج من صلاته كذلك لا يخرج من انتظاره اذا سبقه الحدث وهو ليس بشرط في انتظاره للصلاة الله هذا الاقرب والله اعلم

52
00:18:39.650 --> 00:18:59.950
وقال البخاري ما لم يؤذي يحدث فيه ما لم يؤذي احدث هذه الرواية ايضا انما وقعت عليها ويحتمل انه بحسب اختلاف النسخ البخاري قد اشار  لان بعض النسخ فيها ما لم يؤذي يحدث فيه

53
00:19:00.050 --> 00:19:17.500
هذي اقرب من الرواية الاخرى ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه هذي اقرب الى ان يحدث بدل يؤذي بدل من يحدث انه يحدث بدأ يؤذي يحدث بدر منه والفعل يبدل من الفعل

54
00:19:17.550 --> 00:19:45.400
في العلم يبدل من الفعل يؤذي يحدث يعني كأنه يفسر الايذاء الحدث  لكن اذا فسر بهذا يقال ان الايذاء باللسان قد يكون اشد الذي مثلا يحدث يحسن الاداء لكن الايذاء باللسان اشد

55
00:19:46.250 --> 00:20:11.400
يكون من باب اولى انه يخرج من هذا هذا الفضل وارد في انتظار الصلاة مع ان الوقت الاخرى جاءت ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه الاصل التأسيس ورواية ابي داوود ما لم يؤذي فيه ما او يحدث فيه

56
00:20:14.150 --> 00:20:34.150
والذي رأيته في البخاري بلفظ ما لم يؤذي يحدث بدون فيه ما لم يؤذي يحدث وهذي اقرب في الحقيقة يمكن الى مراد مصنف ما لم يؤذي يحدث بدون فيه هذه موجودة في البخاري

57
00:20:36.100 --> 00:20:55.700
وفي رواية له ما لم يقم من صلاته او يحدث مثل ما مسلم حتى ينصرف ما لم يقم من صلاته او يحدث ويحدث يمكن ان تبشر بالحدثين حدث اللسان وفحشه

58
00:20:55.750 --> 00:21:22.450
وحدث الفرج يمكن ان يفسر بهذا او هذا يعني اذا امكن تفسير اللفظ بمعنيين وان كانا من باب المشترك ليتفقان لكن شرط ذلك قال لها يحصل تعارف ولا منافاة لظاهر الحديث

59
00:21:23.750 --> 00:21:45.850
وهذا هو الصحيح عند الاصوليين هل يفسر المشترك بمعنييه نعم الصحيح ان يفسر ما اذا كان يمكن ان يحمل هذا اللفظ على جميع معانيه وان كانت يعني اشتركت اللفظ واختلفت في المعنى

60
00:21:46.150 --> 00:22:10.900
بل حتى اهل اللغة جوز بعضهم في باب اللغة ان يفسر المشترك تقول عندي عيون من دي عيون يكون تريد عين من الماء وعين من الذهب  ها كذلك لو كان يراد عنده مثلا جاسوس مثلا نعم

61
00:22:11.350 --> 00:22:37.750
لا مانع لانه لا تنافي لا تنافي حينما يفسر المشترك بجميع معانيه متقابلة لانها لا تتفق الا لفظا مختلفة معنا بشرط عدم التنافي بشرط عدم التنافي مثلها ايضا تفسير الحديث مثلا بعدة معاني

62
00:22:38.050 --> 00:22:57.050
كلها صحيحة  لا تتنافى هذه المعاني لا تتنافى هذه المعاني لان الاصل هو اللفظ على اطلاقه كان بطلا على عموم كان عام واذا ادعي انه خاص بهذا دون هذا يقال ما الدليل عليه

63
00:22:57.200 --> 00:23:25.500
وهذا المعنى لا ينافي هذا المعنى لكن هذا اللفظ جاء ما لم يؤذي ما لم نعم نعم لانه والله اعلم الذي نحن العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين امنوا

64
00:23:25.550 --> 00:24:14.150
ربنا وسعت كلي رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا  هل هذا خاص بي المصلين واتبعوا سبيلك خلاص مصلين وقهم عذاب الجحيم يعني يظهر الله اعلم موضع نظر        وجود رقمه الفين ومئة وتسعطعش

65
00:24:15.400 --> 00:24:47.300
لا بس هذا هذي موجودة عندنا  اي نعم موجود هذا احتمال والله اعلم انه يعني ما لم يؤذي الصحيحين لكن بعض بعضهم قدم يحدث وبعضهم قدم يؤذي هذي ما فيها

66
00:24:47.850 --> 00:25:16.600
العزو هذا في   صح  ما لم يؤذي بحدث وممكن لما ذكر فيه بالظرفية للمسجد دل على انه الحدث نعم ما هو كلمة الاعناء واني رأيت في البخاري ما لم يؤذي يحدث

67
00:25:16.950 --> 00:25:35.850
هذي في اربع مئة وسبعة وسبعين رقم اربع مئة وسبعة وسبعين ما لم يؤذي يحدث ما لم يؤذي يحدث لكن احتمالا لبعض النسخ  بعض الروايات عن عن البخاري احتمال بعض الروايات

68
00:25:36.050 --> 00:25:52.500
يحصل فيها زيادة هل يحتاج الى تتبع  نقل من روايات في هذا الباب  وفي رواية له ما لم يقم من صلاته او يحدث. وهذه فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه

69
00:25:53.400 --> 00:26:19.600
وفي رواية له هذه الرواية كلمة يؤذي يحدث كما تقدم اه يعني هو اقرب الى ان يصنف لعله اراد هذه يؤذي يحدث يؤذي يحدث فهي امش بتفسير يؤذي يحدث وانها بدل منها

70
00:26:20.800 --> 00:26:39.950
وفي رواية الله اللهم صلي عليك تقدمنا عند البخاري وعلى هذه الصلاة الملائكة الثناء فتبين انهم يصلون عليه معنى انهم يدعون له بالمغفرة والرحمة. وانهم يثنون عليه وانهم يسألون الله سبحانه وتعالى وان يتوب عليه وكلها ايضا من

71
00:26:40.350 --> 00:28:19.650
اه يعني من اه دعاء الملائكة المنتظر الصلاة نعم   البخاري  وش لفظ عندك   ما لم يؤذي على الاستئناف جعله مو مجزوم يعني على انه ليس مجزوما يعني فانا نسخة نسخة

72
00:28:21.500 --> 00:29:14.800
نسخة ابي الوقت والوقت من  ما لم يؤذي  صار بدا يحدث ما هو بيحدث موب يحدث ما لم يحدث يقول واللاحق بدل من السابق وكلاهما وعلى رواية اخرى على الاستئناف وعلى الاخرى على الاستئناف يحدث على انه آآ شيء اخر المقصود انها رواية انها رواية

73
00:29:15.300 --> 00:30:57.700
نعم بارك الله فيك    عن ابي هريرة   بنحو ذلك هذا رقم كم  هذا اللفظ هذا ساقه بعد حديث ابي هريرة هذا    تكتبه تشوف ها  الحديث اللي قبله ونفسه هذا  ما تكفي الشاشة ذي لا بد من رجوع نصومها

74
00:30:58.000 --> 00:31:38.000
الشاشة دي ما تكفي نعم  نعم       نفس مسلم يراجع احسن  بارك الله فيكم قال رحمه الله وفي رواية له ما دام في المسجد ينتظر الصلاة البخاري ايضا اللفظ اللي رأيته انا في البخاري لكن

75
00:31:38.050 --> 00:31:55.900
ونفس لكن ما كان في المسجد ما كان مسجدي ننتظر الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. والمعنى واحد لكن هو تقدم ايضا تصلي على احدكم ما دام في مصلاه

76
00:31:56.200 --> 00:32:17.000
ينتظر الصلاة   ثبتت ايضا الاحاديث في هذا اه في انتظار الصلاة في احاديث كثيرة يعني يعني الصلاة قبلها وانتظار الصلاة بعدها ايضا هل هذا هل يشمل ينتظر الصلاة قبل قبل اقامتها

77
00:32:17.150 --> 00:32:31.150
وبعد الفراغ منها نعم يشمل يشمل كل وهذا كله ورد في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله قال لا يزال احدكم في مصلى

78
00:32:31.200 --> 00:32:51.450
في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنع ينقلب اه لي الا الصلاة لا يمنع ان ينقلب الى اهله ان الصلاة  وهذا يدخل فيه الانتظار قبل والانتظار بعد وثبت ايضا في الصحيحين من حديث

79
00:32:52.150 --> 00:33:10.700
اه انس انه عليه الصلاة والسلام خرج على اصحابه وكان قد اخر الصلاة الى قريب من نصف الليل صلاة العشاء ولن تزال في صلاة فانتظرتموها بصلاة ما انتظرتموه هذا انتظار قبل الصلاة

80
00:33:11.900 --> 00:33:25.050
في حديث هريرة في صحيح مسلم هل ادلكم على ما يمحو الله من خطايا الخطايا يرفع بالدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوظوء على المكاره وكثرة الخطوط الى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم

81
00:33:25.050 --> 00:33:55.400
وجاء في حديث ابي هريرة ايضا عند احمد انه عليه الصلاة السلام قال الذي يصلي ثم ينتظر الصلاة الاخرى كفارس في سبيل الله الفارسة في سبيل الله على على فرسه

82
00:33:55.700 --> 00:34:18.650
الملائكة تصلي عليه صلي عليه ما دام ينتظر الصلاة وهو في الرباط الاكبر ايضا اسناد جيد جيد ايضا وجاء عند احمد وجاء عند ابن ماجة ايضا بسند صحيح من عبد الله بن عمرو رضي الله

83
00:34:19.000 --> 00:34:40.250
انه عليه انه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب عقب من عقب ورجع من رجع انتظر يعني قال بينما نحن جلوس مسجد اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفزهن نفس

84
00:34:40.650 --> 00:35:04.100
مشرع وقد حشر ثوبه حتى كادت تبدو حتى كانت تبدو ركبته ثم قال ابشروا هذا ربكم فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة. يقول انظروا عبادي قد ادوا صلاة وهم ينتظرون اخرى

85
00:35:04.250 --> 00:35:36.150
الدوسات وهم فيه  اشارة الى اداء الصلاة انتظار الصلاة الاولى وانتظار الصلاة الثانية وعلى هذا الاخبار هذا تشمل انتظار الصلاة قبل ادائها وانتظار الصلاة الاخرى بعد ادائها لذا حديث صحيح

86
00:35:36.500 --> 00:35:58.050
في صحيح رواية ابي ايوب المراغي عن عبد الله ابن عمرو وقد سمع منه عند مسلم بعضهم قال لم يسمع منه لكنه صواب من سمع منه انه سمع منه دلوقتي الاخرى حديث ابي هريرة سندها جيد ايضا

87
00:35:58.400 --> 00:36:21.200
عبد الرحمن ابن مروان المدني ابي هريرة جيد الحافظ قال انه مقبول لكنه صعب انه صدوق ابو حاتم جمعهم وهو صالح فهو في رتبة  الصدوق فاسناده جيد  عند بني ماجة

88
00:36:22.000 --> 00:36:41.850
عند احمد وعن همام عن ابي هريرة مثله ولا وقال لا يمنعه الا انتظارها وهذي الرواية عند احمد. هذي رواية عند احمد ان وقفت عليه عند احمد  سكت عليه رحمه الله

89
00:36:42.250 --> 00:37:02.500
واسنادها على شرطهما. لكن معناها واضح في الصحيحين لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. لا يمنعه الا انتظارها لا يمنع الا انتظارها. وهذا ايضا يدخل فيه انتظارها قبل الاداء وانتظار الاخرى بعد ذلك

90
00:37:03.800 --> 00:37:26.550
هل يلزم منه  يجلس ذاكرا قارئ القرآن او يكفي الانتظار نعم يكفي الانتظار ليس في الاحاديث تقييد بالذكر ولا ولا قراءة القرآن ولا الدعاء انما الافضل ان يشفع انتظاره في شيء من الاصلح هذا افضل

91
00:37:27.700 --> 00:37:49.500
نعم اذا كان يريد بامور الدنيا يعني البيع والشراء لا حديث الحديث العام لا يظر. لا يظر ثبت صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله   قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:37:49.750 --> 00:38:15.350
صلى الفجر جلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا كانوا يتحدثون في امور جاهلية ويضحكون ويتبسم جاء في رواية عند الطبراني  اذا صلى سبحان جلس بالذكر حتى تطلع الشمس. لكن هذه رواية غريبة

93
00:38:17.250 --> 00:38:34.100
قال ذلك ابن رجب رحمه الله من المعروف انه جلس عليه الصلاة والسلام يتحدثون في امر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام انا ودي انا سيتحدث في بعض الامور

94
00:38:34.300 --> 00:39:03.450
ويذكر بعض ما حصل له من اموره في حياته غير البيع والشراء ونحو ذلك ليظهر انه لا يخرجه عن الانتظار. نعم نعم الله اعلم الله اعلم يعني ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:39:03.900 --> 00:39:24.650
انه كان يحضر عند اقامة الصلاة. هذا ظاهره  يقال كذلك الأئمة ذلك يوم الجمعة من اهل العلم يقول انه السنة في حق يأتي عندي اقامة الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:39:24.800 --> 00:39:44.500
ومن اهل العلم من قال ان المشروع ان يتقدم لان النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء يحب ان يفعل به ويتركه لامر من الامور التي قد يشغل عنها او يخشى مثلا يشق على غيره مثلا من الائمة وغيرهم

97
00:39:45.350 --> 00:40:11.450
مثل ما ترك بعض الامور هذا محتمل الله اعلم يعني هل يقال مثلا انه ادلة عامة لا يخرج منها الامام ولا غير الامام يبكر ويبادر الى الصلاة الادلة  ينتظر او يفرق مثلا بين الجمعة غيرها من الصلوات

98
00:40:12.600 --> 00:40:35.350
الله اعلم ما عندي والله فيه شي بين لا اذا قوله ينتظر الصلاة الا من الصلاة المعهودة الصلاة الا هنا تحمل على الصلاة المعودة لكن من جلس في المسجد مثلا

99
00:40:36.700 --> 00:40:57.000
يعني اذا كانت هناك صلاة مشروعة مثلا يعني مثلا جلس صلى العشاء في المسجد صلاة التراويح مثلا تؤخر ينتظرها منذ قيام الليل مثلا في رمضان هذا محتمل هل يقال انه يدخل؟ الله اعلم هل يقال انه يدخل؟ لكن لا شك انه

100
00:40:57.200 --> 00:41:15.550
يعني مثل ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه عند مالك وطأ باسناد صحيح انه قال من جلس ينتظر الصلاة حتى صلى فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له فان قام

101
00:41:16.100 --> 00:41:37.050
من مجلسه يعني الذي هو فيه وجلس في المسجد مكان اخر ينتظر الصلاة فان الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر لنا وارحمه. هذا ايضا شاهد لعل الشاهد في مسألة متقدمة نشاهد في الحديث ايضا

102
00:41:37.500 --> 00:41:57.550
دليل على ما تقدم ان تغيير المحل لا يخرجه عن استغفار الملائكة ودعاء الملائكة له. النفس ابو هريرة يقول فان قام جلس ينتظر الصلاة. لكن اذا قام في مكان اخر بغير الصلاة فلا

103
00:41:58.750 --> 00:42:21.050
اذا قام ينتظر الصلاة يمكن يؤخذ من هذا ايضا يعني ان يدخل في الصلوات المشروعة الصلوات المشروعة  مشروع الاجتماع لها صلاة العيد صلاة الكسوف اذا تقدم في انتظارها هذا محتمل

104
00:42:21.550 --> 00:42:58.050
يقال الصلاة المفروضة نعم نعم  نعم في من ينتظر الصلاة جالسة بعد الصلاة  جلوسه وانتظاره لا شك انه يعني على خير لكن الحديث الوارد اللفظ الوارد صلاة الملائكة عليه ودعاء

105
00:42:58.100 --> 00:43:31.000
بعد المغرب ينتظر صلاة العشاء لكن جيش ينتظر يجري ان يقول اذكار فلا يدخل فيما يظهر الحديث لانه لم ينتظر الصلاة الاخرى يمكن من اثبت حجة اقول من اثبت عن الشيء اللي كان ناقل ثقة

106
00:43:31.150 --> 00:43:56.250
العلم اقول  من نقل عن الشيخ اهل العلم لا يعترض عليه  نعم  ما اجتمع قوم بيتهم كتاب الله درسنا به ليس عليهم رحمة وحفت الملائكة نزول الرحمات  من المجالس الذكر ونحو ذلك

107
00:43:56.600 --> 00:44:28.950
صحيح عن ابي هريرة ان لله ملائكة حضنا يعني جاعدون عن الكتاب اختلف في ضبطها قيل فضلا وقيل فضلاء وقيل لكن هذا احسن اظهر روايات يتتبعون مجالس الذكر فاذا قوم او شهد قوما يذكر الله قالوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم حتى عن السماء

108
00:44:29.750 --> 00:44:49.600
الحديث المعنى انه كما يشمل مجالس الذكر كذلك ظاهرة ايضا حتى الذين يجلسون المسجد سواء اجتمعوا او كان هذا يذكر الله وهذا يقرأ القرآن يدخل في عموم الحديث ونزول الملائكة دليل على نزول الرحمات والخيرات حفتهم الملائكة

109
00:44:49.950 --> 00:45:12.450
وغشيتهم الرحمة لا شك ان الجلوس في المسجد  والمسلم اذا مشى الى اخيه فانه اه يبي كما قال في رواية اخرى فان جلس خاض في الرحمة يزار اخاه كذلك الذي يأتي الى المسجد ويجتمع اخوانه

110
00:45:13.050 --> 00:45:51.350
حري بهذا الفضل لما تقدم الاخبار والمعاني فلا نكار في هذا في والله اعلم نعم نعم  والحديث وارد في اللهم اغفر لنا وارحم هذا خاص به ينتظر الصلاة انتظر الصلاة

111
00:45:51.600 --> 00:46:19.750
هذا لكن من جلس ورد في الجلوس فضل واضح لكن هل هل يقال ان من جلس بعد الفجر ينتظر الصلاة بمعنى وقت حل الصلاة فليدخل  انا ما رأيت احد يعني لكن فيما يظهر والله اعلم انه قد يقال على القول بانه يدخل في صلاة النافلة

112
00:46:20.200 --> 00:46:38.700
وخاصة اذا كان الانسان مثلا اذا جلس جلس بعد المغرب اللي يصلي العشاء مباشرة حتى يدخل وقتها ينتظرها لا يجوز ان يصلي العشاء قبل وقتها كذلك ايضا الذي يجلس بعد الفجر

113
00:46:39.600 --> 00:46:55.100
يجوز ان يصلي حتى ترتفع الشمس قدرها قد يقال الله اعلم انه من جهة المعنى يدخل انه ينتظر الصلاة هذا قد يؤول الى ما تقدم ذكره ان الحديث اذا كان

114
00:46:55.300 --> 00:47:14.750
يمكن ان يفسر في معنى مشترك وهذا منه يا صلاة الفريضة غير صلاة النافلة  يعني هو من جهة قد يكون بينهما تواطؤ من جهته اتفاق في المعنى لصلاة لصلاة لكن هذه فريضة وهذه نافلة

115
00:47:14.850 --> 00:47:28.100
وهو ينتظر الصلاة الان القول بأنه يدخل في هذا قول جيد انا ما ادري عن الكلام فيها لكن فيما يظهر لي والله اعلم  من خلال انه ينتظر وانه ممنوع من الصلاة

116
00:47:28.450 --> 00:47:58.450
ممنوع ان الصلاة فينتظر الصلاة   جاء في حديث عامر ابن عبسة في صحيح مسلم قال والصلاة محظورة حتى ترتفع الشمس حضورها. الحديث  وان المسلم ينتظر الصلاة في هذا الوقت فضل الصلاة في هذا الوقت. اذا كان انتظاره اياها في المسجد

117
00:47:59.300 --> 00:48:17.300
هذا واضح. كذلك ايضا ذهب كريم من اهل العلم بل قالها ابن عبد البر نصار عن عبد البر رحمه الله الى انه يدخل فيه المرأة في بيتها لان الحديث في كثير من الالفاظ

118
00:48:17.600 --> 00:48:39.750
لم يذكر فيها المسجد لو تصلي عليكم ما دام في مصلاه هذا يشمل مصلى الذي يصلي بالناس يشمل مصلاه البيت المكان اتخذه مسجد لو ان انسان مثلا المرأة المريض ونحوه

119
00:48:39.850 --> 00:48:55.350
من المعذور الذي صلاة الجماعة لبعده عنهم كالمسافر مثلا في مكان ليس عنده جماعة يظهر انه يدخل في هذا كان مسافر يدخل اذا كان من عادته يدخل لان اعماله تكتب

120
00:48:55.500 --> 00:49:35.150
لكن المرأة لا خلاف هذا كما تقدم نعم  والله المعروف في كلام اهل العلم انه  الصلاة مثل ما تقدم اذا كان ينتظر الصلاة. صلاة مثلا بعد المغرب ينتظر العشاء بعد المغرب بعد

121
00:49:35.500 --> 00:49:53.150
العصر ينتظر  المغرب بعد الظهر ينتظر العصر مثلا لكن بعد الفجر ما يمكن الا اذا كان الانسان هل يقال مثلا بعد الفجر ينتظر الظهر هذا محتمل هذا محتمل  لانه يعرظ اه

122
00:49:54.300 --> 00:50:25.450
يعني وقت لا تجوز فيه الصلاة الا ما تقدم من طلعت النافلة بعد حل وقتها نعم سؤالك واضح الله اعلم ما ادري والله. الله اعلم نعم نعم لكن فرق يعني كل من

123
00:50:25.700 --> 00:50:51.800
يعني  ينتظر الصلاة ينهي هذه توكل لها  وهو ينتظر الصلاة الصلاة يدخل هناك فرق بين مثلا من يتقدم اول الوقت مثلا ويصلي ويقول ما تيسر من الاذكار وقراءة القرآن مثل ما تقدم ايضا في وسط صلاة الجماعة

124
00:50:52.350 --> 00:51:20.300
هم يتفقون في اصل المضاعفة لكن يختلفون في كميتها نعم الكيفية نعم قال رحمه الله باب الخشوع والادب وترك ما يلهي عن الصلاة الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

125
00:51:20.750 --> 00:51:39.150
هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري لم يقل مسلم خشوعكم وقال ولا سجودكم وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

126
00:51:39.400 --> 00:52:02.250
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة الى ابي جهم واتوني بانبجانية فانها الهتني انفا عن صلاتي وقال البخاري فنظر الى اعلامها نظرة

127
00:52:02.300 --> 00:52:22.050
وفي رواية له علقها كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة اخاف ان يفتنني وفي رواية لمسلم شغلتني اعلام هذه وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

128
00:52:22.200 --> 00:52:39.950
اذا قام احدكم للصلاة فلا يبصق امامه فانه مناج لله عز وجل ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا. ولكن ليبصق ليبصق عن شماله او تحت رجله فيدف

129
00:52:40.050 --> 00:52:59.300
فيدفنه رواه البخاري وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه

130
00:52:59.350 --> 00:53:14.250
ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى وفي رواية للبخاري فتغيظ على اهل المسجد. اللهم صلي على محمد

131
00:53:14.700 --> 00:53:40.100
يقول رحمه الله باب الخشوع والادب ترك ما يلهي عن الصلاة الخشوع كما في الرواية ما يخفى علي خشوعكم والادب يعني في الصلاة حيث انكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ما رأى

132
00:53:41.300 --> 00:54:02.550
وبين لهم ادب الصلاة ان العبد يستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى وترك ما يلي في الصلاة كما قال اذهبوا بهذه الى ابي جهم واتوني بام بجانيه يعني اذا عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون

133
00:54:02.800 --> 00:54:32.300
ابنتي ها هنا حديث الصحيحين لكن هذا السياق لساقه رحمه الله احمد   منهم وهذا الاستفهام انكاري لان الذي يستقبل القبلة وهم خلفه فانه يتوهمنه او يقال انه لا يبصر من خلفه. هذا

134
00:54:32.400 --> 00:54:50.350
المعتاد انه حينما يتجه الى القبلة فلن يبصر الخلفة النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يدفع هذا الوهم او هذا التوهم قبلتي هذه وها هنا يعني في هذه الجهة وانتم تصلون خلفي

135
00:54:50.650 --> 00:55:08.750
والله اقسم والصادق البار عليه الصلاة والسلام ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري وهذا ايضا في حديث انس ثبت معناه وجاء في حديث انس ايضا

136
00:55:09.250 --> 00:55:39.550
انه عليه الصلاة والسلام انكر عليهم  ما يتعلق بالركوع والسجود قال اتموا الركوع والسجود كما في الصحيحين اتموا الركوع والسجود وفي مسلم ايضا انه قال  تبادروني بالركوع والسجود وقد يكون للامرين جميعا

137
00:55:39.750 --> 00:55:59.200
مسابقة مبادرة معه او في عدم اتمام الركوع والسجود لمن سجد من ركع خلفه اما بتأخره ونحو ذلك النبي عليه السلام اراد يبين لهم الامر الذي خفي عليهم ثم بين انه يراه

138
00:56:00.650 --> 00:56:24.750
امامه كما يرى كما يراهم اذا التفت اليه كانهم مطبوعون في قبلته ولهذا اورد البخاري رحمه الله هذه الاخبار في علامات النبوة لانها من الخوارق ومن الايات بعضهم قال في ظهره

139
00:56:25.450 --> 00:56:56.150
عينان مثل مسام الابرة لا تبصر دعوة وقول   بعضهم قال اني اراكم يعني اعلم كل هذا اقوال في معزل عن ظاهر الحديث بل تنافي الحديث هذا من ايات الله قال بعضهم لعله

140
00:56:56.650 --> 00:57:16.400
ينظر يبصرهم مثلا اذا ركعوا لمؤخر عينه ونحو ذلك كلها تكلفات ما المانع النبي عليه الصلاة له ايات اعظم من هذه الايات والله على كل شيء قدير انما امره اذا رجع يقول له كن فيكون

141
00:57:17.600 --> 00:57:33.000
وقد صورت الجنة والنار في قبلته عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم

142
00:57:34.950 --> 00:57:56.350
وفيه اشارة الى مراقبة الله وان العبد لا يراقب وفيه ايضا ان من رأى من غيره نقصا الصلاة  ولا يجوز ان يسكت وليس معنى ذلك انه ينبهه كل مرة لا

143
00:57:57.100 --> 00:58:18.550
انما ينبه مثل امام ينبه احيانا غيره مثلا حينما يرى غيره ينبه لكن ليس معنى ذلك انه كلما رآه امرنا لا سئل عن هذه المسألة وعن غيرها مما يشبهها حين يرعى على الناس نقص في الصلاة قال يأمره وينهاه

144
00:58:18.700 --> 00:58:36.000
مرة ومرتين ترى هو يعني بني ادم قال نحسب ذلك وارى ذلك ونحو ذلك لان كثرة يعني النصح في مثل هذا قد يؤدي الى النفور والمقصود من نصيحة هو الانكفاف

145
00:58:36.050 --> 00:58:55.200
عن هذا الشيء وعن هذا الغلط الذي وقع فيه سواء في امر واجب او مشروع فعله او امر يجب اجتنابه لا يخفى علي خشوعكم دلالة على ان الخشوع مطلوب لكن هل هو واجب

146
00:58:55.350 --> 00:59:14.700
الجمهور على انه ليس بواجب واجب الطمأنينة وذهاب بعض اهل العلم وقول بعض علماء الحنابلة والشافعية انه واجب لكن الصحيح انه ان كان الخشوع ان كان عدم الخشوع يؤدي الى

147
00:59:14.800 --> 00:59:36.950
عدم الطمأنينة لا يجوز وان كان عدم الخشوع بمعنى انه يعني يفكر في صلاته تذهب بالهواجيس هنا وها هنا نحو ذلك هذا ليس بواجب والاخبار في هذا كثيرة يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين تقدم معنا

148
00:59:37.900 --> 01:00:04.200
الصلاة  ثم يرجع يعني ويقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري  قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار ابن ياسر ان الرجل ينصرف من صلاته ليس له لا يكتب له الا نصفها حتى عد العشر

149
01:00:04.550 --> 01:00:24.100
رواه الامام احمد ايضا عن ابي اليسر كعب بن عمرو العشر الصلاة عليه الصلاة والسلام واما من قال انها تعاد اذا غلب عليه هواجيس السهو هذا قول ضعيف بل قال بعض العلماء انه باطل

150
01:00:24.700 --> 01:00:38.950
هل يشرع على سبيل الوجوب؟ لكن هل يشرع لعادة قال بعض العلماء يشرع لاعادة لا على سبيل الوجوب واظلم انا اظن كلام لكن ما تحقق ما اذكره لابن القيم يحتاج مراجعته

151
01:00:39.750 --> 01:00:56.600
التأكد منه اشارة الى انه يعني من اراد ان يعيده على سبيل الاستحباب لكن  لست على اه يعني يقين ثلج من طيب انما اذكر شيء من هذا انه بعضهم قال ذلك

152
01:00:56.950 --> 01:01:11.250
لكن الصحيح انه لا يشرع اعادته لان هذا سبيل يوقع الشيطان في هذا ثم بعد ذلك يلزم نفسه حتى يوجب على نفسه. انما الواجب عليه ان يتخذ الاسباب المحصل الخشوع

153
01:01:11.550 --> 01:01:37.850
ويدفع الموانع التي سببا في عدم حصول الخشوع اسباب موالاة هذا هو الواجب عليه اني لاراكم من وراء ظهري ولم لم يقل مسلم خشوعكم قال ولا سجودكم يعني ان ان البخاري

154
01:01:38.200 --> 01:01:59.750
اتفقوا على لا يخفى علي ركوعكم اني داركم اتفقوا عليه لكن خشوعكم عند البخاري وسجودكم عند موسى  فعلى هذا يتحصن دلوقتي ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم اني لاراكم وراء ظهري

155
01:02:00.400 --> 01:02:29.050
ما تعجو تقول اخرجنا في الصحيحين  خطأ في العزم ويخفى علي خشوعكم  ركوعكم  هذا البخاري ثم تقول يعني ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم هذا لفظ  انه لم يذكر البخاري

156
01:02:29.200 --> 01:02:57.950
السجود نعم وثبت ايضا حديث انس ايضا الصحيحين اني اذا اراكم اذا ما سجدتم  من بعد ظهري  من بعد ظهر ايضا معنى حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم معناه وعلى ظاهره يعني انه انه يراه

157
01:02:58.250 --> 01:03:20.100
لانهم امامه لانهم يصلون امامه يراهم ولهذا رواية رواها الامام احمد رحمه الله احمد رحمه الله في رواية لا اله الا الله مع نبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد

158
01:03:20.450 --> 01:03:42.400
الاوضة دي خدي مذيعة ايوب ابن جابر السحيمي عن عبدالله بن عصمة   عن جابر بن عبدالله رضي الله  ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم يوما فجعل رجل خلفه يركع قبله ويرفع قبله

159
01:03:44.250 --> 01:04:06.200
لما صلى عليه الصلاة والسلام قال يا فلان الا تحسنوا كيف تصلي او قال من الذي نعم؟ قال من الذي يركع يرفع قبري قال انا يا رسول الله اردت باعلم هل تعلم ذلك؟

160
01:04:07.650 --> 01:04:25.700
وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا خداج الصلاة اتقوا خداج الصلاة  ابو خداج الصلاة. هذي ايضا لكن هذا حديث في سند وظعف وفي متن فيما يظهر انه كاره ايضا ايوب الجابر هذا ضعيف

161
01:04:25.900 --> 01:04:44.400
عبد الله بن عصم اقوى منه لكنه لا يحتمل منه مثل هذا الخبر في من قوله اردت ان اعلم هل تعلم ذلك الظاهر هو ان الرسول عليه السلام اخبر انه يراهم

162
01:04:45.600 --> 01:05:08.500
فاراد ان يسجد كيف يقول هذا اذا قال قوله حق لا يمكن وقوع الشك فيه. ثم ايضا كيف يفعلها خلف النفس يرفع قبله ويركع قبله  ظاهر الخبر انه يعني قال اتقوا خداج الصلاة مع ان هذا عند كثير من اهل العلم

163
01:05:08.750 --> 01:05:22.100
لان هذا ظهر كلام الصحابي من صلى خلفه انه يعلم ذلك انه لا يجوز ورد ان يعلم هل يعلم النبي عليه السلام ومثل هذا مبطل للصلاة عند من اهل العلم لانه مخالف

164
01:05:23.900 --> 01:05:44.950
النبي قال في الحديث الاخر اولا يخشى الذي يركع ابي داوود وهو يسجد قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او صورته او صورة حمار يدل على انه حرام بلا شك لكن

165
01:05:45.250 --> 01:06:26.250
تبطل الصلاة لانه نهي يعود الى الصلاة تبطل به الصلاة على الصحيح نعم الله اعلم الله اعلم هذا محتمل  حديث جابر هذا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام سألوه  اشتد الامر

166
01:06:26.550 --> 01:06:52.150
ومثل لهم هل انه عليه الصلاة والسلام وزويت له الارض حتى رآه او انه جيء به  حتى جعل امامه في رواية عند احمد انه قال فجيء به بنفس البيت المقدس تراجع

167
01:06:52.450 --> 01:07:13.950
جيء به وجعل يصفه لهم قال لانه عليه الصلاة والسلام قال فجعلت له اذكر لهم فالتبس علي شيء يعني فمثل له فان ثبتت هذه الرواية عند احمد رحمه الله ان ثبتت

168
01:07:14.400 --> 01:07:42.300
فهي اه يعني صريحة في انه وضع البيت امامه او احتمال انها زويت  حتى صار كالمرآة وجعل يصفه لهم  قال رحمه الله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة. خميصها الكساء ان كساء اسود يكون

169
01:07:42.300 --> 01:08:07.600
اعلام ذات اعلام فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة الى ابي جهل فيه دلالة على قبول هدية انه جاء في رواية عند مالك ان ابا الجهم وهو عامر بن حذيفة القرشي العدوي رضي الله عنه

170
01:08:08.150 --> 01:08:33.300
ومن كبار قريش جاء رضي الله عنه اهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذا هذه القهوة الخميسة النبي عليه السلام قال اذهبوا الى ابي جهل وائتوني هي كساء ولهذا عند ابي داوود باسناد صحيح

171
01:08:33.700 --> 01:08:56.150
انه عليه الصلاة والسلام رد الخميصة  اخذ مكانه ازاء كرديا يعني ساده ليس له اعلام كرد الى رجل من العرب كرد بن عمرو كان كبيرا وكان يلبس كل يوم حلة

172
01:08:57.050 --> 01:09:18.700
من ضمن هذه الحلل وكان اذا كان من اخر النهار مزقها حتى لا يلبسها احد بعده كل يوم يلبس نسبت له والمعنى ان هذه الحلة وهذه هذا الكساء ليس فيه اعلام. فلا يحصل فيه انشغال بها. ناوي بها الى بلاد الخميس الى ابي جهل

173
01:09:21.400 --> 01:09:36.600
وفي دلالة على ان الهدية اذا ردت الى صاحبها اذا طلب لا بأس انما المنهي عنه هو ان تطلبها اما اذا ردت اليه هذا انه لا لا بأس. وفيه تطييب خاطر المهدي

174
01:09:38.000 --> 01:09:53.600
النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه الهدية ردها له في بيان حتى حتى يستفيد ايضا ابو جهل ان مثل هذه لا يصلى فيها. او يحصل عدم الصلاة فيها وطيب خاطره بان

175
01:09:54.500 --> 01:10:09.400
اخذ منه كساء اخر مثل ما ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الصحيح حديث عمر قصة عمر في الصحيحين عن ابن عمر في تلك  ذاك الثوب الذي من ديباج

176
01:10:09.450 --> 01:10:33.200
في حرير  اعطاه النبي عليه السلام عمر قلت في حلة عطارد ما قلت واعطيتني قال اعطيتك يعني وتنتفع بها لا يجب ان تلبسها. كذلك لم هو عليه ان لم يعطها ابا جهل في الصلاة. لا اجل انت في ابيها لانه اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام

177
01:10:33.350 --> 01:11:06.200
على علو مقامه حصل له ما حصل فكيف بغيره؟ من باب اولى انه يحصل اشد من هذا قال رحمه الله  قصة  انما اعطيتك لتكسوها لي اللي تبتاعها اللي تبتاعها   جاء في حديث ها

178
01:11:07.350 --> 01:11:47.350
نعم قصة علي  فلما قال بين الفواطن بين لكن ينظر انا ما ادري عن هذه الرواية هذه تراجع خلوه مكة  وهذه معروفة الرواية اعطى اخا له مشركا بمكة  يتعلق باعطائه لاخيه وهذه معروفة. نعم

179
01:11:49.450 --> 01:12:15.500
احمد اللي هو عندك طيب ما يخالف عطنا  يا ابراهيم نعم حاج يعقوب إبراهيم حدثنا أبي هذه الدورقي ولا يعقوب؟ ابن إبراهيم سعد إبراهيم؟ يعني ليست قال حدثنا ابي نعم

180
01:12:32.100 --> 01:13:23.550
رفع لي ها في رواية لكن في رواية انه حتى وضع في كذا وهذه محتملة فرفع لي  لكن في التي انه وضع يعني كأنه وضع في مكان قريب من مكة

181
01:13:23.900 --> 01:13:51.350
ينظر اليه لا تراجع هنا في المسند  لا بلفظ اخر هو يمكن بلفظ اخر نعم رحمه الله  فانها الهتني انفا عن صلاتي انفا عن صلاتي هذا هو العلة الهتمي انفا انفا قريبا

182
01:13:51.800 --> 01:14:13.800
اي قريبا عن صلاتي في دلالة على ان من الهاه شيء من ماله ان يأخذ حذره من امر من امور العبادات عليه الصلاة والسلام قال الله عنه من فطفق مسحا بالسوق والاعناق

183
01:14:13.950 --> 01:14:46.000
اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالاجابة. ردوها علي  انه يعني اشغلته حتى وطفق  يعني يمسح مسحا  في هذا الحديث فان الهدم انفا قريبا عن صلاته وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام

184
01:14:46.300 --> 01:15:02.650
نفسه وصفائها حيث تأثرت هذا الأثر العظيم من هذه الأنبياء الجاهلية وهي مباحة لكن لما فيها من النقوش وما فيها من الاعلام لكن لا يجب على الانسان ان يتخلص انما

185
01:15:02.750 --> 01:15:19.850
من تخلص من هذا المال مثلا وهذا وقع لكثير من السلف لطلحة بن عبيد الله كما في الموطأ بسند في الانقطاع انه رضي الله عنه  كان يصلي في بستان الله

186
01:15:21.050 --> 01:15:41.500
وجاء الدبسي طائر الدبسي  جعل يطير من شجرة الى شجرة قال فاعجبه هو جعل ينظر اليه وهو يطير رجع الى صلاته فلم يدري كم صلى لما فرغ قال لقد اصابني في مالي هذا فتنة

187
01:15:43.450 --> 01:16:10.200
تصدق به رضي الله عنه وقعت ايضا بغيره  رضي الله عنهم قال البخاري فنظر الى اعلامها نظرة ولهذا يعني النبي لكن نظرة نظرة نظرة وقع ما وقع في قوله فانها لا تغني عنه صلاة

188
01:16:10.350 --> 01:16:32.950
وفي رواية البخاري علقها كنت انظر الى عالمها وانا في الصلاة اخاف ان تفتنني هذه الرواية وقع فيها اشكال في الحقيقة يعني المعروف الرواية الهتم وشغلتني اما ان تفتني اي ذكرها البخاري معلقة

189
01:16:33.750 --> 01:16:51.200
والسند الذي طريق هشام ابن عروة وذكر حافظ رجب رحمه الله انه لا يعرف هذا اللفظ هشام ابن عروة ان من رؤية علقمة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة

190
01:16:51.450 --> 01:17:13.250
رضي الله عنها هذا اللفظ الذي عند مالك عن امه عن عائشة انه قال فاخاف ان تفتنني  ايضا هذه الرواية هشام جات عند مسلم نقلت هذه الرواية وهي عند مسلم لكن لفظه فكان يتشاغل بها في الصلاة

191
01:17:14.400 --> 01:17:30.650
هذا اللفظ غير اللفظ البخاري جزم بها وابن رجب ان هذا اللفظ لا يعرف عن هشام. مع انه ذكره عن هشام ابن عروة والحافظ ابن حجر قال يعني ما ان مسلم ساقه بغير هذا الا هو

192
01:17:30.650 --> 01:17:49.250
ولهذا بعضهم تكلم في هذه اللفظة قال ان الذي مع ان الرسول ما قال فتنتني  وهذا قد يقال انه ينقال بك قال الهتمي ما قال اخاف ان تريد قال شغلتني

193
01:17:49.600 --> 01:18:06.800
قال فاخاف ان تفتنني ان لم تحصل له الفتنة بها عليه الصلاة والسلام فعلى هذا قد يخفف وطأت هذه الرواية ويظهر والله اعلم انه فرق بين الروايتين في الاولى فانها لي

194
01:18:06.950 --> 01:18:31.100
وفي رواية مسلم شغلتني هذه الرواية ايضا عند البخاري ايضا ليست من افراد مسلم  ايضا عند البخاري شغلتني اعلام هذه بنفس اللفظ. مسلم رحمه الله وفي دلالة على مشروعية القبلة والمصلى والثوب

195
01:18:31.500 --> 01:18:56.450
وكل ما حول الانسان عما يشغله عن صلاته  واذا كان يشرع تفريغ هذي هذي المواظع ووظع الصلاة كذلك ما يصلى فيه اما يشغله وقد يكون ليس امامه قد يكون في ثوبه مثلا

196
01:18:57.050 --> 01:19:15.750
انا لا يبصره يجيها من ثوبه قد يبصره احيانا  الحق والنظرة قال فنظرت الى اعلامها نظرة مثلا فما في القبلة من باب اولى لانه امامه لانه ينظر الى مصلاه على قول الجمهور

197
01:19:15.900 --> 01:19:39.200
او ينظر الى قبلته على قول مالك رحمه الله وظاهر اختيار البخاري في صحيحه هذا اولى ولذا لا ينبغي  ينشغل المصلي باي بشيء يعني يصرفه عن صلاته  يجتهد في ان لا يكون في قبلة نقوشه

198
01:19:39.250 --> 01:20:04.800
ولذا شرع بناء المساجد سادة قال عليه الصلاة والسلام في حديث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد يتباهون في حديث ابن عباس عند ابي داود ايضا

199
01:20:05.550 --> 01:20:25.600
عليه الصلاة قال ما امرت بتشييد المساجد بالشيد والشيد هو الجص كيف وهما حديثان جيدان قال ابن عباس كما رواه البخاري عنه معلقا مجزوما وصل ابو داوود لا تزخرفنها زخرفة اليهود والنصارى

200
01:20:25.650 --> 01:20:52.900
وكنائسها بمعنى انه يشرع ان تكون يكون المسجد كله  ليس في نقوش ايات الى غير ذلك اذا كانت النقوش فالايات مبلولة لان القرآن ما انزل يجعل نقوش يجعل مثلا  كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكروا من بابه

201
01:20:53.950 --> 01:21:18.750
مثلا  ونحو ذلك  مخالف ولهذا الجمهور على الكراهة وذهب بعض اهل العلم الى تحريم النقوش النقوش الذي يشرع ان تكون القبلة السادة وروى ابو داوود باسناد صحيح عثمان بن طلحة

202
01:21:19.000 --> 01:21:41.150
الحجب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اني نسيت ان امرك ان تخمر القرنين قرني الكبش فان قال اني نسيت ان امرك تخمر القرنين فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يشغله عصا

203
01:21:43.550 --> 01:22:04.550
روى الامام احمد ايضا عن ام عثمان لكن حديث عثمان اسناده صحيح هذا هو المشروع  لا يكون في القبلة شيء ولهذا قانونا شغلتني اعلام هذا هذه العلة دل على ان كل شيء يشغله المصلي

204
01:22:04.800 --> 01:22:27.200
يشرع ازالته والتخلص وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه  الله اعلم الجمهور على انه لا يشرع يكره تغميض العينين لان هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما اغمض عينيه

205
01:22:28.150 --> 01:22:44.150
نظرة ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام الظاهر من هديه عليه انه ما كان يمر عينيه حتى ولو كان في القبلة ما يشغل والمعنى الانسان يجاهد نفسه ما دام ان هذه الخواطر تأتيه

206
01:22:44.350 --> 01:23:07.150
ولا  يعني استحضروها وكذا يسعى اذا  يعني الهواجيس وهذه الافكار فلا شيء عليه. ولهذا حديث عثمان الصحيحين حدث بهما نفسه صلى وصلى ركعتين لا يحدث بنفسه لا يحدث ما كون ستحدثه

207
01:23:07.400 --> 01:23:29.450
ذهب القيم رحمه الله في زاد المعاد الى التفصيل في هذا قال اذا كان تغميض العينين سبب الى حصول الخشوع  جمع النفس في هذه الحالة الخشوع هو لب الصلاة وهو روحها

208
01:23:30.500 --> 01:23:50.750
فلا يترك مثل هذا فلا تغميض العينين هلا معنى ما قال رحمه الله فيما قاله نظر ورد حديث رواه الطبراني عليه السلام نهى عن تغميض العينين في الصلاة حديث برؤية ليث ابن ابي سليم

209
01:23:50.950 --> 01:24:14.950
ضعيف ابن ابي سليم وهو  لكن هو السنة وثبت دل على الامر ورد في سنته عليه الصلاة والسلام وجاء يعني بفعله وجاء النهي لكن ثابت بسنته كما تقدم  وايضا الحديث قال اني اراكم

210
01:24:15.800 --> 01:24:34.400
كله يدل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض والصحابة كذلك يقول ثم قيل وقيل بما كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته فهذا هديه الاسلام وهدي اصحابه رضي الله عنهم

211
01:24:34.750 --> 01:24:49.800
نعم وعن الامام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يبصق امام الحديث النهي عن الوصاق الصلاة

212
01:24:50.700 --> 01:25:06.200
الاخبار من حديث ابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين حديث انس ابن عمر ايضا في الصحيحين وجاءت الاحاديث الاخرى في الادب في ذلك في ذلك فانه مناج لله ما دام في مصلاه

213
01:25:06.300 --> 01:25:26.150
ايضا ثبت هذا في حديث عن الصحيحين فان احدكم اذا كان يصلي فانه يناجي ربه وفي حديث ابن عمر صحيح فان الله بينه وبين القبلة فان الله قبل وجيل صلى. الى الرواية

214
01:25:28.300 --> 01:25:52.700
فان والله عز وجل في العلوم  والله القبلة سبحانه وتعالى. قال فان الله قبل وجهه اذا صلى العبد اتوجه والله عز وجل على العلو هذا لا ينافيه نقي الوجه  اذا كانت المخلوق

215
01:25:52.850 --> 01:26:21.600
الشمس وهي في العلو  القمر تقابله  والكون كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله مركزه يقابل واعلاه اعلى وهو مخلوق والله سبحانه وتعالى في العلو والكون كما في الحديث يعني السماوات

216
01:26:21.950 --> 01:26:44.100
بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للعرش في هذا اثار حلقة ملقاة والله اعظم سبحانه وتعالى  قال فان الله فانه مناج لله. ما دام في مصلاه ولا عن يمينه هذا قد يؤخذ منه ان النهي

217
01:26:44.350 --> 01:27:10.250
عن البصاق  يكون اذا كان في الصلاة اذا كان للصلاة يعني لا يبص امامه ولا يبصق عن يمينه ان لكن قال ولا عيني فان عن يمينه ملكا على التعليم قد يكون اعم من الصلاة

218
01:27:10.500 --> 01:27:25.850
اما الذي قبله فانه مناج ربه يكون على هذا البصاق امامه اذا كان في الصلاة لانه مناجي لله عز وجل. وفي الحديث قبله فان الله قبل وجهه لا صلى اذا كان خارج الصلاة

219
01:27:26.750 --> 01:27:46.900
فهل يبصق امامه او لا يبصق خلاف  اقول لا يبصق امامه ها هو اما عن يمينه فان عن يمينه ملكا. ولهذا الجمهور على ان ينهى عن البصاق على يمين مطلقة في الصلاة او خارج الصلاة

220
01:27:48.250 --> 01:28:07.200
قال فان عن يمينه ملاك والملك عن يمينك سواء قبل الصلاة او خارج الصلاة لكن امامه موضع نظر والله اعلم وقال اذا كان في الصلاة مع انه السنة تحري البصاق الى جهة السيسار

221
01:28:08.000 --> 01:28:27.750
سواء او ان يتلقاه بلا بالمنديل هذا ونحو ذلك لا بأس به ان ليلفظه اما اذا اخذه في ولهذا قال يفعل هكذا ثم بزق في ثوبه عليه الصلاة والسلام ودلكه

222
01:28:27.950 --> 01:28:56.300
افعلوا هكذا  فان عجلت به بادرة فليفعل هكذا مش صحيح ان عن يمينه ملكا ولكن يبصق عن شماله او تحت رجليه  ولهذا اظهر الله عنه ما يبصق عن يمينه هذا هو الامام احمد رحمه الله قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم لانه

223
01:28:56.500 --> 01:29:12.900
اذا كان خارج الصلاة يبصق عن يمينه عن شماله امامه وهذا فيه نظر انما امام هذا محتمل لانه ليس في صلاة  تخرج العلة من جهة المناجاة وان الله قبل وجهه وهذا جاء اذا صلى

224
01:29:13.000 --> 01:29:35.000
اذا صلى  ولكن يبصق عن شماله مع شماله ملك السيئات ايضا لكن هذا اه يعني اذا دار الامر بان يبصق عن يمينه وعن شماله يبصق عن شماله يحتمل ان ملك السيئات ينتقل الى جهة اليمين

225
01:29:35.400 --> 01:29:55.300
وخاصة في الصلاة بعض اهل العلم لانها ام الحسنات ولا يمنعنه يكتب لو وقع منه سيئة وجاء في رواية الطبراني لكن تحتاج الى نظر فان وليبصق عن شماله فان الشيطان عن شماله

226
01:29:55.850 --> 01:30:24.100
على هذا يكون البسق على الشيطان بصق على الشيطان ولا اشكال    نعم الصلاة يعني لا بأس يلتفت يلتفت التفات يسير  لكن هذا يختلف ان كان في الصلاة ان كان تلقاء شماله فارغا

227
01:30:24.350 --> 01:30:45.750
كما في حديث طارق بن عبد الله المحاربي عند اهل السنن وليبصق عن يساره اذا كان يصلي فلا يبزق عن يمينه لكن عن يساره عن يساره او تلقاء او تلقاء خلفه

228
01:30:46.600 --> 01:31:43.200
من يبصق خلفه خلفهم ان كان فارغا ان كان فارغا طارق هي صحيحة لكن رواية او تلقاء قال خلفك نعم ايش عندك رواية   نعم   من الخلف هذه في ثبوتها نظر. والاظهر انها وهم

229
01:31:43.950 --> 01:32:03.500
من الخلف المعروف هي سارقة في الصحيحين يلزم عليه ماذا يلتفت ولا ولا حاجة له في ذلك محتمل ينظر والله اعلم يمكن انه لو كان انه اذا كان في الصلاة الصلاة في هذه الحال الصلاة

230
01:32:04.800 --> 01:32:21.850
في الصف والناس عن يساره لا يبص عن يساره وهذا اذا كان المسجد كما لا يخفى لكان تراب وحصبا اذا كان تراب حصبا اما اذا كان مفروش فلا  ولكن اذا كان تراب وحصبا

231
01:32:21.950 --> 01:32:43.250
اذا كان فارغا لكن يبصق خلفه يمكن اذا كان مضطر الى ذلك وليس معه شيء عجلت به وعن يساره مصلي اضطر ان يلتفت حتى لا يؤذي محتمل بعد الرواية هذه كما نبه

232
01:32:43.550 --> 01:33:09.900
دار قطني رحمه الله ان وكيل عبد الرزاق رووها عن سفيان الثوري ولم يذكروا خلفك تمسخ خلفك رواه يحيى بن سعيد  الحافظ وقال خلفه ووحموه بهذا عمامة الجلالة قالوا انه هذا وهم وجزم الدار قل من وهم والامام احمد رحمه الله اشار

233
01:33:09.950 --> 01:33:26.250
الى ذلك هو الاقرب والله اعلم في الصحيحين ان البصق يكون عن شماله عن شماله او تحت رجله هنا قال عن شماله وتحت الرجل على التخيير. هذا في رواية ابي هريرة بسعيد الخدري

234
01:33:28.050 --> 01:33:53.750
بالتخيير جاء في رواية مسلم عن ابي هريرة انس ايضا عند مسلم او عن شماله تحت رجله تحت رجله بالشمال  لكن  يمكن معناه عن شماله تحت رجله يعني او تحت رجله

235
01:33:54.200 --> 01:34:17.900
مقدر هذا بالرواية في الصحيحين عن شماله او تحت رجليه يعني اذا كان  شماله فارغا او ما امكن تحت رجليه رجليه ويدلكه برجليه. فثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير

236
01:34:18.550 --> 01:34:43.600
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت اصلي خلف النبي سلم  يقع او ذكر شيء من ذلك   ثم دلكها بقدمه عليه الصلاة والسلام دلكها لان المسجد كان بالتراب والحصبة المسجد بناء حاجة خطيئة

237
01:34:43.750 --> 01:35:10.450
حديث انس وكفارتها دفنها لكن عند الحاجة لا يكون خطيئة لانه محتاج الى ذلك اما اذا كان خارج الصلاة فلا هل يجوز ان يدفن   انتفل بنية دفنها  فلا بأس خطيئة وكفارتها دفنها

238
01:35:11.600 --> 01:35:32.850
جاء عند ابي امامة عند احمد وعن ابي امامة من تفل فحسنة وان لم يدفن فسيئة الاخبار والله اعلم انه لا يبصق في المسجد هذا هو الظاهر الا عند الحاجة

239
01:35:33.000 --> 01:35:50.900
عند الحاجة يكون تراب وحصبة كما تقدم  يضعه في منديل او في ثوبه او يبزق خارج المسجد ثم يعود بعد ذلك حتى لا يؤذي مسلما في ثوبه او جلده ونحو ذلك

240
01:35:53.900 --> 01:36:18.350
نعم انا عم جاي عند ابن خزيمة جا عند ابي داود حذيفة  من تفل جاء تفله بين عينيه حذيفة ايضا بعضهم قال ثلاثا قال   اختلف في هذه اللحظة يعني لكن هذا ورد ايضا

241
01:36:18.950 --> 01:36:37.200
انه جاء تفلو بين عينيه  النبي انكر ذلك في الصحيح عن حديث عائشة انه عليه الصلاة رأى مخاطا في جهة في القبلة فجاءه وتغيظ عليه الصلاة والسلام ثم دلكه حكه وازاله

242
01:36:38.950 --> 01:37:05.000
روى ابو داوود خلاد ان النبي ابصر رجلا مزق في القبلة فلما فرغ قال لهم لا يصلي لكم هذا فاراد بعد ذلك ان يصلي منعوه قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي

243
01:37:05.250 --> 01:37:23.150
فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر الحال فقال له انك قد عافيت الله ورسوله  وهذا الاوزاق في جهة القبلة وجاء في اخبار كثيرة ايضا انه رأى بزاقا عليه الصلاة والسلام

244
01:37:23.700 --> 01:37:44.450
شد عليه ثم ذهب فتى من الحي اسرع فجاء بخلوق فحكه ثم دلك موضعه فقال ما احسن هذا؟ يقول النبي عليه السلام اعجبة حيث انزل الاذى   كان عليه السلام يتأذى بمثل هذا

245
01:37:46.150 --> 01:38:01.700
وربما فعلها بعض الناس بناء على ان هذه امور قد لم تتبين لهم احكامها ولا يعرفون شيئا او لا يتبين حكم هذا في المسجد مثل ما جاء ذلك الرجل ايضا وبال في المسجد قد يقع مثل هذه الاشياء

246
01:38:01.700 --> 01:38:29.500
ثم تتبين لهم بيانه عليه الصلاة والسلام الصلاة تقدم في نظر نظر والله اعلم الصلاة اما خارج الصلاة موضع نظر فانه مناج لله فان الله طيبنا وجهه كذلك في حديث انس ان احدكم يناجي ربه

247
01:38:29.750 --> 01:38:58.250
ليبلغن قبل القبلة لكن عن يساره انما خارج الصلاة لا يبزق عن يمينه لان علل فان عن يمينه ملكا  الصلاة وخارج الصلاة   الله اعلم لكن المعروف في قوله عليه السلام

248
01:38:59.400 --> 01:39:23.600
لا تستقبل القبلة بول   اخذ بعض اهل العلم من هذا انه اذا كان قضاء الحاجة ينهى عنه وهو اذى كذلك ايضا الاذى فيما يتعلق في المصاب ونحو ذلك لان المعنى هو تكريم القبلة

249
01:39:24.500 --> 01:39:42.450
المقصود من هذا تكريم القبلة بالا ولكن شرق وغربوا الحق به بعض اهل العلم لكن ما اذكر من قال بي هذا اه مسألة المصاب  ذكروه على هذا الحديث الحديث يراجع حديث اه

250
01:39:42.700 --> 01:40:00.400
لا تستغرب احد ابي ايوب وجهه معناه قالوا ان العلة هي تكريم القبلة انا محتمل  هل يقال مثلا ان المقصود هو تكريمها معنى انه عن اي اذى او عن الاذى الذي هو من جنس البول والغائط فعلى هذا يشترط

251
01:40:00.700 --> 01:40:20.950
في الفرع ان يكون  في الاصل لا شك ان المصاب هذا الطاهر وهذا نجس او العلة هو التكريم. تكريم القبلة عن الاذى يدخل من من جهة هذا المعنى نظر ان العلة وتكريم القبلة عن الاذى جنس الاذى

252
01:40:21.300 --> 01:40:36.700
قال انه لا يلصق في جهة القبلة لانه اذى وليس المقصود هو النجاسة والله اعلم يمكن انا ما ادري يراجع ان كان في شي يمكن ذكره هيثم انا ما ادري عن هذا

253
01:40:37.050 --> 01:41:05.650
الصلاة نعم   عن يمينه قبلة الله اعلم هذا اذا قيل انه يدخل فيه يكره وان قيل ان العلة وما تقدم فلا يدخل. لكن من على حديث ابي ايوب من قال ان تكريم القبلة

254
01:41:05.850 --> 01:41:24.700
ولهذا بعضهم ايضا الحق في حالة الاستنجاء  الاستنجاء يعني اذا من قضى حاجته ثم انا الى غير جهة القبلة. ثم انتقل مثلا موضوع الاذان الى موضوع ثاني قالوا لا يستقبل فرجه

255
01:41:25.300 --> 01:41:48.850
القبلة لان حالة هذا لكن هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه انما ورد في  قضاء الحاجة. نعم نعم ابي داود عند ابي داود  وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

256
01:41:49.100 --> 01:42:04.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فصاقا وجدان قبله فحكه ثم اقبل على الناس وقال اذا الحديث مثل ما تقدم فان الله قبل وجهه اذا صلى المخالفة تغيظ على اهل المسجد

257
01:42:04.150 --> 01:42:25.200
عليه الصلاة والسلام دلالة على وجوب اكرام المساجد وتطهير المساجد من نجاسات وكذلك يشرع من القدر فتغيظ على اهل المسجد عليه الصلاة والسلام الذي فعل واحد لكن لعله اما انهم يعني لم ينكروا عليه

258
01:42:25.500 --> 01:42:41.650
او لسبب من هذا او ان تغير هذا عام من باب موعظة لان حياتي قد تكون موعظة عامة قد تكون موعظة خاصة والموعظة العامة لا بأس من التشديد فيها والتغيير فيها لكن موضوع الخاصة لا لابد يجب

259
01:42:41.750 --> 01:43:06.100
اللين والرفق حينما كأنما هو كأنه منذ الجيش صبحكم مساكم ينذركم النار ينذركم النار ينذركم النار وكذا. كانوا الموعظة العامة لكن خاصة لشخص يشرع فيه اللين الرفق بانك تقصده القصد الخاص غير الخطاب العام

260
01:43:06.850 --> 01:43:26.500
وقد يقع في نفسه شيء حينما شدد عليه قد لا يقبل بل احيانا ربما لا يصرح له بذلك بل تلمح يقول ارأيت من يفعل كذا وكذا ربما هذا يفعل مواضيع العافية. ربما يفعل احيانا في الموعظة العامة احيانا

261
01:43:26.950 --> 01:43:43.200
ما بال اقوام اذا كان هؤلاء الاقوام قد يعرفون مثلا ونحو ذلك فقد يقع مثل هذا. انما اذا كان موعظة خاصة السنة فيها اللين وهذا واقع من هو عليه الصلاة والسلام

262
01:43:43.300 --> 01:44:05.750
لنا في حديث انس ابو هريرة في قصة الاعرابي امام المسجد اسوة الحسنة فيه عليه الصلاة والسلام واما يعني احمد رحمه الله انه مرة صلى خلف امام هذا الامام   لف كمه

263
01:44:06.900 --> 01:44:31.350
منها  الكم في الصلاة  ايضا شمر بعض ثيابه   يترك ثيابه يعني اذا هي يلفها صلى خلفه عليه الصلاة والسلام لما فرغ عليه احمد رحمه الله كان خلف الامام قال لرجل بجانبه

264
01:44:31.950 --> 01:44:50.450
حدثه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اذا صلى احدكم فلا يلفت شعرا ولا ثوبا يسمع علم انه  رحمه الله انه يعلن فائدة وهو يسمع ما خاطب بذلك

265
01:44:52.100 --> 01:45:17.400
فهذا لانه مقصوده لشخص معين ينظر الانسان حسب الحال ربما هذا الشخص يقبل منك ولو شددت عليه فانه يتحمل شخص اخر لا النفوس تختلف يا اختلاف عظيم   قال رحمه الله باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه

266
01:45:17.700 --> 01:45:33.650
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراظ الجنازة وفي رواية للبخاري على الفراش الذي ينامان عليه

267
01:45:33.800 --> 01:45:50.200
وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترظة بين يديه فاذا اراد ان يسجد غمز

268
01:45:51.200 --> 01:46:11.900
غمز تعني رجلي رجلي فضممتها الي وفي رواية فضممتها الي وفي رواية لهما كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما

269
01:46:12.000 --> 01:46:31.150
قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح  صلاة الرجل والمرأة بين يديه يعني امامه ثم ذكر حديث روى عن عائشة رضي الله عنها وهذا في الصحيحين انها كانت تصلي من الليل

270
01:46:31.600 --> 01:46:55.150
كان يصلي من الليل عليه السلام وهي معترظة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة لضيق المكان  هل كان عائشة على الشرير مرتفع والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى السرير وعلى هذا

271
01:46:56.000 --> 01:47:14.850
لا يكون يصلي اليها يكون يصلي الى السرير الاجابة في الصحيحين ايضا عن عائشة قالت وانا على السرير معترظة على السرير ولهذا توضح هذه الرواية ان صلاته عليه الصلاة والسلام

272
01:47:15.850 --> 01:47:37.550
انه لم يكن يصلي على السرير انما هي التي على السرير بعض الروايات ما يدل على انه كان يصلي هل يصلي متعلق بالفراش او نومها هي او اعتراضها هي ونومها متعلق الفراش

273
01:47:37.650 --> 01:48:01.750
يعني يحتمل قيل انه كان يصلي على الفراش وهي امامه انها هي معترضة وان ويصلي عليه السلام خارج السرير وهي على السرير يحتمل انهما واقعتان. انهما واقعتان. لكن ما دل عليه الخبر

274
01:48:02.000 --> 01:48:26.100
واضح انه لا بأس ان يصلي الرجل وبين يديه اهله او احد محارمه لا فرق ان فرق بين المرور والمكث الاعتراف باعتراض الجنازة امامه وفي رواية البخاري على الفراش الذي ينامان

275
01:48:26.150 --> 01:48:47.350
عليه هذه الرواية لاجل ان تفسر وتبين ان هذا الفراش ليس فراش اهله لا الفراش الذي ينامان عليه وهذا واظح من قولها على الفراش يعني معترظة يعني هل يصلي على الفراش او هي معترضة على الفراش

276
01:48:49.750 --> 01:49:13.200
هذا وقع الخلاف. لكن الرواية التي تقدم الصحيحين قالت وانا على الفراش وهو يتوسط السليم كنت انام بين يديه على السرير ويتوسط الشريف عليه الصلاة والسلام صلي اليه وفي البخاري على الفراش الذي ينامان

277
01:49:13.400 --> 01:49:34.400
عليه هذه الرواية رواية هشام العروة عن عروة مرسلة عند البخاري مصنف ظهر كلامه متصلة الحافظ بن حجر رحمه الله حملها على انها متصلة ولم يذكر دليلا على هذا بينا

278
01:49:36.350 --> 01:50:00.600
قال انه اخذه عن عائشة الاسناد الذي قبله ما يدل على هذا ولذا جزم ابن رجب بانها مرسلة لكن البخاري رحمه الله اخرى دالة وصريحة على ان الفراش هو فراشهما

279
01:50:01.150 --> 01:50:20.950
والفراش الذي ينام اني عليه المقصود ان هذا الفراش ليس فراش لبعض اهله مثلا غير فراش لا هو فراش الذي ينامان عليه تقدمت رواية في الصحيحين انها هي على السرير وكان يصلي عليه يتوسط السرير عليه الصلاة

280
01:50:21.000 --> 01:50:41.400
والسلام وبدلالة على الفرق بين المرور والاعتراظ وان المرور بين يدي الرجل والمرأة على ما جاء في الاخبار في هذا الباب وانها نقطع الصلاة في حديث ابي ذر حديث ابي هريرة في صحيح مسلم

281
01:50:41.650 --> 01:51:09.100
يقطع الصلاة اذا كان   المرأة والحمار ابو هريرة جاء ايضا من حديث عبد الله المغفل عند احمد ابن ماجه هذا جيد جاء من حديث ابن عباس عند ابي داود الصحيح انه موقوف لكن قال المرأة الحائض

282
01:51:10.550 --> 01:51:36.900
الحائض  وجاء ذكر الخنزير واليهودي والكافر عند ابي داوود   والرواية الاخرى عن عائشة عن ابي دلال عن القاسم عن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار قد رأيت رسول الله اصلي وانا معترظة بين يديه. فيرد ان يسجد

283
01:51:37.850 --> 01:51:58.150
غمز دعني نجي هذا من بعض الرواة في رواية احمد لان الرواية في الصحيحين غمز رجلي لكن لما كانت هذه الرواية يحتاج الى بيان قال بعضهم يعني غمز غمز رجلي لانها كانت تمد وهذا واظح يوظح رواية الصحيحين

284
01:51:59.150 --> 01:52:29.900
وانه كان كانت معترظة  وكان يصلي الى وكان يسجد وسجوده في موضع رجليها ولهذا يحتاج  ترفع رجليها او ان تزيل رجليها عن هذا المكان. ولهذا قال ضممتهما الي  اليها رضي الله عنها

285
01:52:30.950 --> 01:52:46.500
وعلى هذا يعني اذا كانت تنام اذا جيء اذا كان في هذه الحالة ينظر مثلا الى جهة القبلة لان الظاهر ان فراشه كان الى جهة القبلة ينام والنوم على جنب الايمن

286
01:52:47.750 --> 01:53:14.900
على هذا يكون اكثر جسمها خارج موضع صلاته. انما الذي الى صلاة مصلاه هو قدماها فضممتهما ثم يسجد في موضع القدمين عليه الصلاة  وهذا يبين ان المكث غير المرور غير المرور

287
01:53:16.250 --> 01:53:39.500
ولهذا يقطع الصلاة  كذلك يصلي لا يمنع احد لا يدع احد يمر يديه بل يمنعه كل من يمر اليه فانه يمنعه رجل او امرأة حيوان ان تمنعه اشي خاص لكن اختلف في هذا في حق هؤلاء الثلاثة

288
01:53:39.550 --> 01:54:02.350
قيل يقطع الصلاة والجمهور على ان القطع والنقص الى ان القطع المراد بالابطال على ظاهر الخبر وجاء عند ابن خزيمة اسناد ظاهر الصحة تعاد الصلاة الرجل من كلب والمرأة والحمار تعاد الصلاة. هذه صريحة

289
01:54:02.650 --> 01:54:25.850
ان صحت هذه الرواية يحتاج الى يعني بعض اهل اسناد الصحة يقطع قال احمد رحمه الله ليس في نفسي من الكلب شيء اما المرأة وذلك الحمار هذا وقع في تردد احمد رحمه الله

290
01:54:26.050 --> 01:54:47.500
في حديث ابن عباس وبحديث عائشة في المرأة وهذه مسألة فيها خلاف كثير نعم الحديث القطع ووضع الحديث هذا هو ظاهر الحديث حيث لا ظرورة في هذا حيث لا ظرورة

291
01:54:47.800 --> 01:55:15.800
عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتم الكلب. ان يبين انها لانها انكرت هذا وتأولت انكرت هذا بناء على انها جعلت كالمرور وهي عندها من العلم الحفظ والذكاء ما تستدرك به احيانا لكن ليست معصومة رضي الله عنها

292
01:55:16.050 --> 01:55:35.300
مع الامام احمد رحمه الله روى عنها راشد بن سعد المقرئي ان نهى ان النبي قال يقطع صلاة المسلم الكافر والمرأة والحمار والكذب  لكن هذه الرواية لا تصح منقطعة بين راشد وسعد

293
01:55:35.750 --> 01:55:58.950
وعائشة رضي الله عنها ولم يسمع منها قال بعض الحفاظ قطعا لانه في بلاد الشام ومن الثالثة فلم يسمع منها ويستدلون بعدم السماع بمثل هذا لم يذكر تلاقي وهذا في الشام وهذا بالحجاز هذا مما يستدل به الحفاظ على عدم لقاء الراوي

294
01:55:59.000 --> 01:56:32.750
للراوي راشد بن سعد وثقة المقرأي او المقرائي    لا هذا هذا غير ثوبان هذا حديث في داوود امرنا الناس على العصائب والتساخين هو راشد بن سعد هذا   المقرئ غير هذا المقرئي

295
01:56:33.400 --> 01:56:59.650
قول التعني غمز تعني يعني رجلي كما تقدم اه رواية الصحيحين انها يعني تضم رجليها رضي الله عنها وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا صلى الى ميمونة ميمونة ايضا قالت

296
01:56:59.750 --> 01:57:16.200
كان يصلي وانا حذاءه. وانا حائض وانا في الصحيحين وجاء ايضا عند ابي داوود عن ام سلمة ايضا انها صلى اليها صلى اليها. وقع ايضا لعائشة ومن الصحيحين حديث ام سلمة

297
01:57:16.450 --> 01:57:31.050
ما تقدم عند ابي داود وكذلك عند احمد رحمه الله قال وفي رواية لهما كنت انا بين يدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. هذا ايضا اصلح

298
01:57:31.550 --> 01:57:55.850
هذا صريح قول رجل اية في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام وكان عليه الصلاة والسلام يوقظها من اخر الليل عند الوتر فايقظني فاوترت قالت والبيوت يومئذ قوله واذا قام صدتهما

299
01:57:56.250 --> 01:58:21.050
والبيوت ليس فيها مصابيح تبصره عليه الصلاة والسلام ليس لان قريب منها ليس فيها مصابيح ليس فيها مصابيح احد احد ما تقدم اللي هو ما تقدم من قطع الصلاة   الاصح العلل فيه

300
01:58:21.850 --> 01:58:48.050
اصح العنب فيها وقيل الجمهور يقولون ان قطع الصلاة لاجل المرأة لاجل خشية الفتنة يفتتن الرجل   نظر   النعام نوعان في قطع الصلاة ثم ايضا قد يكون المار يعني قد يكون مصلي اعمى

301
01:58:49.100 --> 01:59:04.550
لا يبصر ومع ذلك يدخل قد يكون الماء المصلي في ظلمة لا يوجد ان يمر بين يديه ولا يرى المرأة لا يرى المرأة وقد يكون المصلي ايضا شيخا لا عرب له

302
01:59:04.900 --> 01:59:29.100
ثم هذه علة مستنبطة والعلة المستنبطة اذا لم تضطرد يدل على عدم صحتها نعم كذلك هو عام ايضا هو عام نعم احسنت في مسألة محارم وين كان يقولون انه في هذه الحال يعلم الشيطان قد يوسوس له مثلا

303
01:59:29.150 --> 01:59:49.500
وان كان مثلا المحارم لكن عموما ايضا هذا وارد لعمومه ولهذا اه تجد بعضهم في الصلاة الى زوجه والى محرم وان كانت اجنبية مثلا وقيل غير ذلك. والاظهر والله اعلم ان العلة

304
01:59:49.800 --> 02:00:08.100
هو تلبيس الشيطان وان النهي عن عن الكلب كما قال وكما قال النبي عليه السلام قال عبد الله بن الصامت ابن اخي ابي ذر رواه عن ابي ذر قلت ما بال الكلب

305
02:00:08.550 --> 02:00:30.800
الاصفر من قال الكلب الاسود شيطان  قسوة شيطان لعله الحديث الكلب الاسود بان الشيطان والحمار ايضا كما قال عليه الصلاة والسلام الصحيحين عن ابي هريرة اذا سمعتم نهيق الحمار اعوذ بالله من الشيطان اذا رأت شيطانا

306
02:00:31.100 --> 02:00:50.250
لتسويد الشيطان وفتن الشيطان. وفي حديث جابر عند ابي داوود اذا سمعتم نباح الكلاب بالليل فانها رأت استعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانها رأت شيطانا ترى الكلاب وغالب ايضا ما نهي عنه

307
02:00:51.400 --> 02:01:13.950
صلاة الحمام ولو كان طاهر لاجل وضع الشياطين كذلك ايضا الصلاة في المقبرة لان السبب للشرك وموجود الشياطين غالب ما ينهى عنه في هذا وهذا سببه وذلك ايضا عن مرور المرأة والمرأة كما قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي المرأة عورة فاذا خرج استشرفها

308
02:01:14.000 --> 02:01:35.350
الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام قال  امرأة ثم جاء الى زينب وهي تبعث مليئة فقضى حاجته قال اذا بصراحة بكم يعني سبقه بصره رأى امرأة فليأت اهلها فان معها مثل

309
02:01:36.000 --> 02:01:57.350
مثل ما باعها والمعنى ان الشيطان يدعوه ويسول له ويفتنه يبين ان الفتنة احب ولهذا في حديث  ان تفتني لو كان خشية الفتنة ايضا كان مرور الشيء اللي امامه يمر مزوقني

310
02:01:57.400 --> 02:02:14.350
ايضا يقطع الصلاة يوم الرجل يعني شي في نقوش  فيما يظهر والله اعلم ان قال خشيت ان تفتني ولم يقطع صلاته عليه الصلاة والسلام دل على ان الفتنة عم في هذا

311
02:02:14.500 --> 02:02:35.900
جئت ان ان تفتني  الاقرب والله اعلم ان العلة هو مثل ما تقدم  الشيطان يفتن بها ورد في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام لا تشكل العلة في هذا الباب

312
02:02:36.200 --> 02:02:54.950
لا تشكل علة في هذا الباب ولا يرد ما وردته عائشة بئس ما عداتمونا الكلب والحمار عنه عليه الصلاة والسلام فيقال علة في المرأة وهذا الشيء ولا يتعلق بامر مثلا

313
02:02:55.100 --> 02:03:15.700
ونحو ذلك لا المقصود هو صيام الصلاة عبادة الصلاة ولذا كانت العامة والمرور عام في جميع الاحوال لو عمل بالفتنة لكان في بعض الصور يوجد الحكم ولا توجد العلة وهذا

314
02:03:15.950 --> 02:03:36.350
يعني من خوارم العلة او مما تخرم به العلة هذا الاقرب والله اعلم. نعم. قوله بوتين ليس فيها مصابيح هذا محتمل في اول الامر ثم بعدين جاءت المصابيح ويحتمل ايضا

315
02:03:36.400 --> 02:03:53.400
ان بعض البيوت يعني ثبت في الصحيحين رضي الله عنه في او مصابيحكم  حديث ابي هريرة ايضا في قصة ذلك الرجل في اللي نزل في قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

316
02:03:54.800 --> 02:04:20.550
حديث بطوله وفيه فاذا  يعني يحضر في الطعام وكان طعام مشفوه قليل يأكل مع ضيفه فقال لها ارينا كانك تصلحين السراج فاطفئيه رضي الله عنه في الكرم تركوا الصبية كما

317
02:04:20.900 --> 02:04:41.000
لكن لا شك انهم لم يعني يحصل له ضرر يكونوا حاجتهم المصباح  حتى يظن انهم يأكلوا وتركوا يأكل وحده هي دلالة على ان هناك مصابيح موجودة يحتمل كما تقدم انها اخبرت عن حال ثم بعد ذلك اتسعت الحال

318
02:04:41.150 --> 02:05:10.200
المصابيح والله اعلم نعم اذا كانت وراء السترة او بعيدة عن فلا مقدار السترة ثلاث اذرع يعني بينهم بينه وبين مصلاه عليه لكن هل هو هل هو خاص للمرأة الحائض

319
02:05:11.400 --> 02:05:33.150
قال الحائض البالغ او الحائض التي في حائض من فعل جاء في حديث ابن عباس المرأة الحائض  وجاء في حديث ايضا عند ابي داوود مرت بنت ام سلمة جاء عمر فمنعه فامتنع وجاءت

320
02:05:33.350 --> 02:05:57.750
العلا زينب فمرت قالهن اغنب عليه الصلاة والسلام ولم يقطع صلاته حديث ابن عباس المرأة الحائض الحايل ابن عباس هذا رواه شعبة عن قتادة  رفعه واكثر رواة هشام وسعيد بن ابي عروبة رواه عن قتادة فوقفوه

321
02:05:57.850 --> 02:06:20.800
ورجح ابو داوود انه موقوف على ابن عباس لكن استدلوا بهذه القصة وحديث اخر  حديث ابن عباس عند ابي داود ايضا وفيه انه تعبثان بين يديه لم يباليهما عليه الصلاة والسلام

322
02:06:21.250 --> 02:06:35.300
على انه انه خاص بالبالغ ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه حمل الحائض على الحائض بالفعل يعني التي نزل الحيض وهذا بعيد وهذا غريب الحقيقة يعني اذ كيف تعلم الحائض

323
02:06:35.700 --> 02:06:57.000
كيف تعلم الحائض الا ان تخبر عن نفسها يعني لكن مثل قول علي غنام في حديث عائشة لا يقبل صلاة حائض الا بخمار التي بلغت تصلي الحائض هنا البالغ نعم

324
02:06:57.950 --> 02:07:15.350
الحرم هو اذا اشتد الزحام في هذه الحالة يستثنى استثناو لكن اذا هو لا يجوز للنساء ان يكن عند الرجال لكن اذا كان كما هو الحال والحال غاية الامر ان يكون

325
02:07:16.050 --> 02:07:36.550
واجب ولا يستطاع تسقط لهذا ذكر الحافظ وغيره ان المصلي مع من يمر بيديه له اربعة احوال جميعا لا يأثمان جميعا يأثم الماردون المصليات المصلي دون المرء الحالات لا يأذمان فيها

326
02:07:36.900 --> 02:07:55.700
اذا كان المصلي لهذا المكان والمار لا يجد الا هذا الطريق هذا في هذه الحال لا شيء عليه ولا على البار مثلا على الصحيح كذلك لو مرت المرأة  لا حد له يمكن لو عاد

327
02:07:56.050 --> 02:08:23.150
مرة اخرى او ثانية  الحديث هذا استدل به الجمهور اي سعيد الخدري رواه ابو داوود من رواية ابي اسامة عن مجالد ابن سعيد بن عمير  اه وفيه انه قال لا يقطعوا ما استطعتم

328
02:08:23.850 --> 02:08:37.800
وضعية وجاري الضعيف وابو اسامة روى عنه بعدما تغير عندما تغير ورواه عنه غيره عند ابي داود ووقفه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واستدل بالجبن لا واستدلوا بحديث ايضا

329
02:08:38.250 --> 02:08:55.650
عبيد الله ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن الفضل ابن عبيدالله ابن عبد العباس عن الفضل ابن عباس انه صلى عليه الصلاة والسلام وكلبة لنا تمر بين يديها فما بالهما

330
02:08:56.050 --> 02:09:05.650
ايضا لكنه منقطع الحديث لكن هو من ادلة الجمهور احاديث ظعيفة فلا تقوى على تخصيص هذا الحديث