﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.450
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام العالم زين الدين عبدالرحيم العراقي رحمه الله تعالى

2
00:00:17.450 --> 00:00:38.900
يعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في يوم الثاني عشر من شهر صفر في يوم الاربعاء يشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الزامل حفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:38.900 --> 00:00:58.900
وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا بالصلاة ادبر حتى اذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا واذكر كذا

4
00:00:58.900 --> 00:01:18.900
ما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. وعن همام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة الحديث وقال فاذا فاذا قضي التأذين واقبل حتى اذا ثوب ادبر ولم يقل من قبل

5
00:01:18.900 --> 00:01:38.900
والباقي مثله سواء. وفي رواية لمسلم ما يدري وقال البخاري لا يدري بدل ان يدري وان بكسر الهمزة النفي وقال ابن عبدالبر الوجه حتى يضل الرجل ان يدري بفتح ان الناصبة. وبالضاد المكسورة. الحمد لله رب العالمين

6
00:01:38.900 --> 00:01:56.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام حافظ زين الدين الرحيم حسين عراقي رحمه الله باب الاذان الاذان في اللغة الاعلام

7
00:01:57.300 --> 00:02:19.000
اصطلاح العلماء الاعلام بوقت الصلاة وشرع الاذان في المدينة وجاءت اخبار انه شرع لمكة  جبريل اذن بذلك يا اخواني لا تصح صواب ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر

8
00:02:19.100 --> 00:02:45.500
رضي الله عنهما ان المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون للصلاة يتحينون وقتها قال وليس ينادى لها. يتكلم يوما في ذلك قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود

9
00:02:45.600 --> 00:03:15.400
فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة امر بلال بذلك كما جاء في الرواية وهذا صريح انه شرع بمكة بالمدينة انه شرع المدينة بعد الهجرة  المصنف رحمه الله ذكر حديثا على شرطه الذي جرى عليه في هذا الكتاب وهو من روايات الاعرج وعبد الرحمن بن هرمز

10
00:03:15.500 --> 00:03:32.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة يقال نور للصلاة وبالصلاة اي اذا دعي اليها بالاذان اجبر الشيطان يعني ولى هاربا

11
00:03:33.900 --> 00:04:01.050
الشيطان من شاطئ اذا احترق او منشطنا اذا بعد والوصفان له فهو خلق منا وهو ايضا بعيد عن الخير وله وقيل والشيطان هنا قيل انه جنس الشياطين من الجن ويحتمل ان المراد به الشيطان الاكبر ابليس

12
00:04:02.300 --> 00:04:28.000
قال وله ضراب مجبرة ولا هذي الجملة الخبرية او هذه الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر له ضراط له خبر مقدم مبتدأ مؤخر جملة حالية ولهذا جاءت الواو قبلها رابطة لان الجملة الحية لابد لها من رابطة

13
00:04:28.250 --> 00:04:50.350
يربطها بصاحبها. وهنا يرجع الضمير الى الشيطان واجتمع فيها رابطان واولها قوله وله اي للشيطان قال وله ضرار حتى يعني الغاية من ذلك لا يسمع التأليم حتى لا يسمع التأذين

14
00:04:51.650 --> 00:05:16.550
المعنى انه حينما يسمع الاذان يهرب حتى لا يسمع التدين وهل هو يحرث الظراب لاجل ان يغطي على سماع الاذان حتى لا يسمع التأذين او انه يفعل ذلك سخرية واستهزاء

15
00:05:16.600 --> 00:05:43.200
كما يقع ممن يشفع لهذا او انه اراد ان يقابل الاذان للصلاة التي يشترط لها الطهارة ضد ذلك وهو الحدث وهو او انه يغلبه ذلك من شدة الفزع والخوف حتى يحصل له شيء من

16
00:05:43.650 --> 00:06:03.200
هذا الصوت والضراء محتمل وقد تجتمع بعض هذه الاقوال ولهذا يمكن ان يقال انه يحصل له هذا الصوت من شدة الخوف ثم هو ايضا يهرب حتى لا يسمع. يهرب حتى لا يسمع

17
00:06:03.350 --> 00:06:29.700
من شدة الخوف والفزع ومن شدة الفزع الذي اصابه يصيبه ويحصل منه هذا الصوت قال حتى لا يسمع التأذين حتى لا يسمع الدليل. وقيل ايضا ان من المعنى في ذلك ان المؤذن لا يسمعه شيء الا شهد له يوم القيامة

18
00:06:29.700 --> 00:06:48.500
كما في الصحيحين فيسمع شيء الا شهد له يوم القيامة جن ولا انس ولا شيء الا شهيد الى يوم القيامة فيه البراء عند النسائي وغيره ولا رطب كذلك واليابس الرطب واليابس

19
00:06:48.650 --> 00:07:14.000
وهذا يشمل في ظاهره كل من يسمعه الجمادات والحيوانات والانسان من مسلم وكافر ومن اهل العلم من قال ان الكافر لا يدخل لكن الظاهر منصوص انه يدخل يشهد بذلك يشهد يوم القيامة حتى لا يشهد بذلك قيل هذا والله اعلم قال حتى لا يسمع التأبين فاذا قظي النداء

20
00:07:14.000 --> 00:07:50.200
نداء بالصلاة الاعلام اقبل لاجل ان يوسوس ويفسد على المصلي صلاته حتى اذا ثوب بالصلاة يعني نودي بالاقامة سميت الاقامة تذويبا اما  ان الاقامة يعاد اليها بعد الاذان  يذوب المصلون الى الصلاة بالاقامة

21
00:07:50.750 --> 00:08:16.800
ولهذا يعني الرجوع اليها الرجوع اليها سمي الثوب ثوبا لان الانسان اخذه التثويب من الثوب. والثوب سمي ثوبا للانسان يتوب اليه ويرجع اليه ويلبسه مرجعه الى الثوب الذي يستتر به. وقيل ان التثويب مأخوذ

22
00:08:16.900 --> 00:08:41.900
من طريقتهم الجاهلية وانهم كانوا حينما يسمع بالعدو المقبل فيأتي فينذر قومه يصرخ فاذا قرب منهم نزع ثيابه ولوح بها بثيابه ويقول انا النذير العريان فهو مأخوذ يدعوهم الى الحذر

23
00:08:42.250 --> 00:09:05.950
مأخوذ من الدعاء من الدعاء يدعوه بالحذر. كذلك ايضا قيل ان التذويب هو الدعاء لكن هذا يدخل فيه الاذان يدخل فيه الاذان ولهذا قيل هذا وقيل هذا والمعنى واضح من جهة انه يعني يثوب نغامه ويرجع الى الاقامة او ان

24
00:09:05.950 --> 00:09:25.100
انها دعاء ايضا بمعنى ان الشيطان يعود بعد ذلك الى ان ينادى بالاقامة فاذا نودى بالاقامة ادبر كما كان يدبر عند سماع الاذان حتى اذا قضى التثويبا او قضي التثويب هذا وهذا

25
00:09:25.450 --> 00:09:55.750
اقبل حتى يخضر هذه رواية ويخطر الرواية. روي بضم الطاء يخطر بين المرء ونفسه. وروي يخطر بكسرها يخطر بكسرها ويحضر بالظن معنى يمر بينه وبين القبلة. حتى تفسد عليه صلاته. وهو مروره مرور الشيطان. ويخطر يوسوس

26
00:09:55.750 --> 00:10:18.100
هذا اقرب واصح ان معنى يخطر يوسوس ان معنى ان انها يخطر بكسر الطاء يوسوس وهذا ورد مسلم اقبل حتى يوسوس يوسوس والعرب لها في كلماتها في اللغة جناية ويعطون المعاني

27
00:10:18.200 --> 00:10:41.250
او الكلمات اللي تشتمل على معاني اكبر واكثر يعطونه الحركات القوية الضمة بالمعنى الذي هو اكبر واكثر في الغالب من ما يكون بالكسرة والفاتحة ويمكن ان يكون هذا من هذا ايضا فيما يظهر والله اعلم. لان الظمة

28
00:10:41.700 --> 00:11:03.800
تملأ الفم والكسرة دون ذلك الكسرة منكسرة دون ذلك ولما كان يخطر معناها المرور الحسي ويخذل معناها الوسوسة. لا شك ان المرور الحسي يكون آآ يعني اكبر من جهة المعنى

29
00:11:04.100 --> 00:11:28.700
وانه مرور حسي بخلاف يخطر معنى الوسوسة فهي دون ذلك من جهة المعنى  حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا يذكره ما لم يكن يذكر ايضا ربما يمنيه ليست المسألة اذا يذكره لا

30
00:11:28.900 --> 00:11:44.300
يمنيه في اشياء من الدنيا ولهذا في رواية مسلم من رواية عبد ربه بن سعيد الانصاري يعني لا عرج عن ابي هريرة فهناه ومناه وذكره ما لم يكن يذكر من قبل

31
00:11:45.850 --> 00:12:13.400
اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر هذي رواية البخاري من قبل هذه زادها مسلم يذكر من قبل من قبل يعني من قبل ذلك لان قبل حينما تضم وبعد وكثير من الظروف تبنى من قبل وبعد

32
00:12:13.650 --> 00:12:34.550
كما ذكر هشام وغيره رحمة الله عليهم لها احوال احوال حال تعرب فيها وحال تبنى واكثر احوالها الاعراب مثل قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

33
00:12:34.900 --> 00:12:51.700
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل وايات في هذا الباب لله الامر من قبل ومن بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وجاءت في هذا

34
00:12:51.850 --> 00:13:15.650
فاذا  يعني لها احوال ثلاثة تعرب فيها قبل وبعد وحال تبنى فيها فاذا اضيفت وذكر المضاف اليه مثل قول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب. هذه ذكرت قبل واضيفت

35
00:13:16.000 --> 00:13:37.500
تكون معربة مبنية على منصوبة بفتحة لانها ظرف زمان قبل للماظي وبعد للزمن الاتي تقول مثلا جئتك قبل غروب الشمس او من قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس منصوب في فتحة

36
00:13:37.700 --> 00:14:04.400
لانه ظرف زمان ومن قبل مجرور بالكسرة مجهود ظرف زمان مجرور بالكسرة واذا حذفت ظرفت الاظافة ونويتها لفظا حذفت الاظافة ونويتها لفظا فكذلك توصف بالفتحة على ان وتجر بالكسرة يقول جئتك

37
00:14:06.350 --> 00:14:29.050
قبل يعني قبل الغروب وتكون في هذه الحالة مفتوحة برزمان مفتوح او علامة علامته الفتحة من قبل الغروب من قبلي ولا تذكر الغروب لانك تحذف مضاف اليه وتنوي لفظه تنوي لفظه

38
00:14:29.950 --> 00:14:51.800
اذا نويت لفظه في هذه الحالة تعربها كما لو ذكرت المضاف اليه من قبلي يعني من قبل مجرور بالكسرة حكمه حكم حال ذكر المضاف اليه هاتان حياتان يعربان وكذلك حال ثالثة اذا حذفت المضاف اليه

39
00:14:52.000 --> 00:15:09.800
ولم تنوه لفظا ولا معنى. تقول من قبل ومن بعد وقرأ في قول اشهد الله الامر من قبل من قبل من قبل ومن بعد الله اليه ولا ينوى لفظا ولا معنى. يعني يكون يكون مبهما

40
00:15:10.050 --> 00:15:33.500
من قبل ومن جئتك من قبل ولا تنوي جمالا معينا في هذه الحالة ايضا تعرض قبلا بالفتحة من قبل بالكسرة والحالة الرابعة وهي ما هنا من قبل لله الامر من قبل ومن بعد

41
00:15:33.650 --> 00:15:53.800
وهو ما اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه اذا روي معناه كيف يعرف المضاف اليه بالسياق امر من قبل ومن بعد اي من قبل الغلب ومن بعد الغلب الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

42
00:15:53.800 --> 00:16:13.950
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. يعني من بعد من قبل الغلب ومن بعد الغلبة يحذف المضاف ويروى معناه وعند تقديره يقدر بحسب السياق بحسب السياق قال لما لم يكن يذكر من قبل

43
00:16:17.050 --> 00:16:31.350
ما لم يكن يذكر من قبل اي من قبل ذلك لدلالة السياق لقوله اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يذكر قبل دخوله في الصلاة حتى يظل الرجل من يدري

44
00:16:32.300 --> 00:16:58.550
يدري كم صلى وهي تعمل لكن عملها قليل وهي مثل ليس عملها قليل ان يدري كم صلى. يعني ما يدري كما في رواية مسلم. وللبخاري لا يدري لا يدري صلى

45
00:17:00.350 --> 00:17:16.750
ولو عن هماه منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة الحديث وقال اذا قظي التأذين اقبل اذا قضي التأبين اقبل. حتى اذا الرواية الاولى عن الاعرج. وهنا عن همام

46
00:17:17.000 --> 00:17:47.700
عن همام ولم يقل من قبل ولم يقل من قبل كما تقدم والباقي مثله سواء وفي رواية لمسلم ما يدري وللبخاري لا يدري بدل ان يدري. بدل ان يدري قال رحمه وان بكسر الهمزة للنفي هذه الرواية المعروفة المشهورة ان يدري

47
00:17:48.200 --> 00:18:12.650
يعني لا يدري او ما يدري حتى وهنا قال حتى يظل الرجل يظل هذه من اخوات كان ظل من اخوات كان بمعنى صار وهي في الاصل اتصاف اسمها في خبرها

48
00:18:13.200 --> 00:18:43.900
ظل الرجل قائما يتصف  الاسم والرجل بالخبر قائما ظل جميع انها قال اصلها القيام في النهار ظل نهاره قائما اتصاع اسمها بخبرها لكن هنا يعني ظل بمعنى صار. اي صارت حاله انه لا يدري كم صلى

49
00:18:44.000 --> 00:19:06.400
لما عرض له من وشوشة الشيطان   قال رحمه الله وقال البخاري لا يدري بدل ان يدري. وهل يفسره وبينة؟ وان بكسر همزة للنفي وقال ابن عبد البر الوجه حتى يظل الرجل

50
00:19:06.450 --> 00:19:34.900
يعني من الضلال والحيرة من الضلال وهو الحيرة  حتى يظل الرجل اي يدري بفتح الناصبة. وان الناصبة تنصب الفعل المضارع واول معها بمصدر اول يعني يظن ان يدري ان يضل عن درايته

51
00:19:35.350 --> 00:19:57.700
اول الفعل بعدها بمصدر هذا لو ثبت هذا فيلا عن درايته وبالظاد المكسورة يظل هذا ما نقله عن ابن عبد البر وهذا من كلام العراق زين الدين وابنه لان هذا القسم هو الذي شرحه

52
00:19:57.850 --> 00:20:21.100
قال رحمه الله ان كلام عبد البر الاستذكار والتمهيد على ان بفتحها او بكسرها اما يضل وانها بكسر ضاد هذا لم اقع عليه يقول في كلام عبدالبر ولعله ولعل الشيخ يعني والده وقف عليه في مكان اخر من كتبه

53
00:20:21.900 --> 00:20:45.600
عبد البر لم يذكر في التمهيد والاستذكار   انها ان الرواية هي ظل بكسر الظاد. انما تكلم على من يدري وانه بفتح الهمزة وبالضاد المكسورة. لكن رواية مرجحة والتي عليها الشرواح حتى يظل

54
00:20:46.200 --> 00:21:05.150
ان يبقى او يصير هذا المعنى يبقى لا يدري كم صلى في الصحيحين ان الحديث نفسه هذا الحديث فاذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وما ذكر هنا وجاءت الديوان الاخرى عند ابي داوود من طريقين

55
00:21:05.550 --> 00:21:36.750
في الرواية ابن اخي الزهري وهما يعني  السجدتين قبل ان يسلم بين موضع السجود انه قبل السلام والشاهد الحديث لما ذكر رحمه الله هو قوله اذا نودي بالصلاة واحكام الاذان كثيرة عند اهل العلم

56
00:21:36.800 --> 00:21:53.250
ومجمع عليه من حيث الجملة واختلف في بعض احكامه. نعم المصنف رحمه الله وعن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن

57
00:21:53.250 --> 00:22:13.250
ام مكتوم وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قالت ولا اعلمه الا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. ولابن حبان من حديثها رضي الله عنها ولابني ولابن

58
00:22:13.250 --> 00:22:33.250
كان من حديثها رضي الله عنها ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وللنسائي من حديث ليست بنت خبيب رضي الله عنها اذا اذن ابن ام مكتوم فكلوا واشربوا. واذا اذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا

59
00:22:33.250 --> 00:22:49.050
قال ابن عبد البر ان المحفوظ والصواب الاول. وقال ابن خزيمة يجوز ان تكون بينهما نوب وبه جزم ابن حبان في الجمع يقول رحمه الله عن سالم ابن عبد الله ابن عمر

60
00:22:50.500 --> 00:23:04.000
رحمه الله عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم وهذا الخبر الذي ثبت في الصحيحين

61
00:23:04.750 --> 00:23:38.500
كما ذكر الشيخ رحمه الله عن عائشة   في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعنكم من سحوركم يؤذن بليل. انه  في حديث لا يمنعنكم   حديث مسعود لا يغرنكم

62
00:23:40.200 --> 00:24:02.850
اذان بلال فانه يؤذن بليل  صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه لا يبني عندكم من سحوركم اذان بلاد ولا بياض الافق المستطيل الافق المستطيل حتى يستطيرا

63
00:24:02.900 --> 00:24:28.200
هكذا وهكذا   يكونوا في كبد السماء العمود  ثم ينقشع ويعقبه ويعقبه ضلال انما المستطير المنتشر ها هنا وها هنا في الافق كذلك في حديث  روى عنه ابن قيس ابن علي الحنفي عن ابيه طلق بن علي

64
00:24:28.400 --> 00:24:57.900
الترمذي انه عليه الصلاة والسلام  صاعد مصعد عن سحوركم حتى يعترض لكم الاحمر يعني حينما يظهر الصبح ينتشر يعني ما يتعلق بالسحور وكذلك بالصلاة كلوا واشربوا ولا يهدنكم صاعد مصعد

65
00:24:57.950 --> 00:25:18.850
كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر في احاديث اخرى حتى يؤذن ابن امي مكتوم فهذه الاحاديث كثيرة في هذا الباب كلها صريحة ان بلالا يؤذن بليله فكلوا واشربوا حتى يؤذن من امي مكتوم. قال

66
00:25:19.600 --> 00:25:42.000
عن عبيد الله هو ابن ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن الخطاب الامام المشهور رحمه الله عن القاسم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مثله او مثله وزاد قالت ولا اعلمه الا كان الا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا

67
00:25:42.300 --> 00:25:59.150
وهذي الزيادة عند احمد وكذلك رواه النسائي من كلام عائشة رضي الله عنها عائشة واسناده صحيح. انه من كلام من كلام عائشة وليس بينهما الا ان ينزل هذا يصعد هذا

68
00:25:59.600 --> 00:26:20.000
وكذلك رواه البخاري عن القاسم البخاري قال انه من كلام قاسي قال الحافظ العراقي وغيره وهذا يدل على انه من كلام القاسم عن عائشة بدلالة رواية احمد والنسائي صرح بالقائل وانها عائشة وعلى هذا لا يكون في هذه الرواية

69
00:26:20.050 --> 00:26:39.650
ولا ادراج يعني واضح انه من كلام عائشة بل صرح كلام قالت قالت لذلك ايضا في مسلم من رواية رواية نافع عن ابن عمر عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

70
00:26:39.800 --> 00:27:11.100
وليس بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد  كما في حديث عائشة رضي الله عنها رحمه الله قال   العمر هذا في شي يعني في نظر وتكلم عليه في المدرج المدرج   تبين انه من كلام عمر وينظر كلام الحافظ رحمه الله

71
00:27:11.550 --> 00:27:26.650
حديث عائشة صريح في هذا والله يا عيسى بينهما الا ينزنا هذا ويصعد هذا واللي بنحبها من حديثها ان ابن ام ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال

72
00:27:26.800 --> 00:27:44.600
يؤذن البلاد وهذه رواية ايضا رواها ابن خزيمة وهي من رواية عبد العزيز محمد الدراوردي واسناده لا بأس به اسنادها لا بأس به وهي من رواية عائشة عكس هذي عكس المؤذن بالليل

73
00:27:45.250 --> 00:28:06.200
ما هو ان بلالا وهذه ان ابن ام مكتوم هذه عكسها وكذلك المصنف يقول النسائي من حديث انيسة بنت خبيب وهي الانصارية الانصارية صحبة رضي الله عنها روى النسائي حديثا

74
00:28:06.300 --> 00:28:31.450
اذا اذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا واذا اذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا وهذه الرواية عند احمد ايضا اسنادها صحيح اسنادها صحيح وياصح وهي ايضا شاهد حديث عائشة  وقد اختلف العلماء

75
00:28:31.550 --> 00:28:56.350
بين هاتين الروايتين هم من قال ان هذه الرواية الشاذة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود   انه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى هذي رواية تقول ان من ام مكتوم

76
00:28:57.850 --> 00:29:21.300
يقول المصنف رحمه الله قال ابن عمر ان المحفوظ والصواب الاول وهو ماذا  قال ابن خزيمة يجوز ان تكون بينهما نوبة يؤذن  وبه جزر ابن حبان في الجمع بينهما وبعضهم ذكر

77
00:29:21.500 --> 00:29:40.050
يعني طرقا او او طريقا اخر في الجمع يعني غاية الامر انه لا اختلاف بين هذه الروايات وهذا الجمع متوجه يعني نوجه  من جهة الجمع بين الروايات خاصة ان اسناد صحيح

78
00:29:40.150 --> 00:30:00.400
الرواية انه ربما كان تارة يؤذن بلال لان الاصل ان هو الذي كان يؤذن يؤذن هو مؤذن النبي عليه قال القه على بلال فكان يؤذن يحتمل ايضا النبي كان هو الذي يؤذن

79
00:30:00.550 --> 00:30:34.250
وفي الفجر النبي عليه الصلاة والسلام  عمر مكتوب يؤذن عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر ولانه ايسر بحكم انه   وكما في الصحيحين وانه لا يقول   يقال له اصبحت اصبحت تكلم بعضهم في هذه الرواية والصواب انها ليست مدرجة. قال بعضهم انها مجرد الصواب انها ليست مدرجة

80
00:30:34.400 --> 00:30:52.450
جاءت ايضا صريحة مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر  الصيام كلام النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هذا الجمع

81
00:30:52.500 --> 00:31:11.100
لا تكلف فيه  لا غرابة في هذا ان يقع ان يكون بينهم نوم خاصة اذا جزع به الذي سماه بعضهم امام الائمة رحمه الله وبه جزم به تلميذه ابن حبان. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة

82
00:31:11.600 --> 00:31:34.300
منها انه يشرع الاذان قبل طلوع الفجر للفجر هذا على قول الجمهور قال في ذلك الاحداث قالوا انه لا يؤذن قبل طلوع الفجر الجمهور على انه يؤذن  والجمهور منهم من قال يكتفى بهذا الاذان عن الاذان

83
00:31:34.650 --> 00:31:59.850
اذا كان واذن قبل طلوع الفجر فلا بد ان يؤذن عند طلوع الفجر  الفجر  ومنهم من منعه في رمضان قال انه قد يلبس على الناس وهذا عن احمد رحمه الله ربما اذا اذن

84
00:32:00.050 --> 00:32:26.200
في رمضان في اخر الليل ظن الناس انه طلوع الفجر امتنعوا الاكل الشرب  مين هم من قال انه مشروع ومنهم من قال ومنهم من عكس قال انه يشرع في رمضان من غيره. تقابل القولان والصواب انه يشرع في رمضان وفي غيره. لكن اذا كان هناك مؤذن اخر او هو نفس

85
00:32:26.200 --> 00:32:44.150
هذا لا بأس به كما كان للنبي عليه الصلاة كان له مؤذنان. كذلك ايضا بعض الصحابة قيل ان عثمان كان له اربعة من المؤذنين بشرط الا يحصل لبسه بالاذان بينهم واختلاط في اصوات

86
00:32:44.300 --> 00:33:00.100
في مكان واحد يعني عند الحاجة وخاصة اذا كان المسجد متسع لما كان في المساء ليس فيها مكبرات ربما يحتاج ان يؤذن في نواحي من المسجد المؤذن هذا في ناحية

87
00:33:00.200 --> 00:33:14.750
هذا في ناحية وهذا لا يسمع صوت هذا يعني يشبعون في هذه الجهة وهذا يؤذن في هذه الجهة يسمع ما في الجهة وهكذا في جهات المسجد وكثرة من حول المسجد وقد لا يسمعون المؤذن

88
00:33:14.950 --> 00:33:39.050
الواحد اذا اذن لهذا المسجد واغنى الله سبحانه وتعالى بهذه المكبرات    واد اخر مع ما فيه من الصوت  قوة الصوت قوة الصوت الوصول الى اكبر عدد ممكن ممن يبلغه بالصوت

89
00:33:41.250 --> 00:34:03.450
نعم معنى سيأتي ان شاء الله نعم لكن في مسألة يعني المؤذنين كما تقدم  هذا في صلاة الفجر اما في غير الفجر فهذا لا خلاف انه لا يجوز ان يؤذن قبل

90
00:34:03.500 --> 00:34:28.300
الوقت انما هذا في صلاة الفجر ان بلال ولهذا قال في حديث صحيحين ليوقظ نعيمكم وليرجع قائمكم يوقظ النائم حتى يستعد للصوم او للصلاة ويرجع القائم   قال له حاجة صوم او في رمضان يرجع فيستعد

91
00:34:29.400 --> 00:34:47.300
وفيه اشارة الى ان ما بينهما زمن يسير ليس بالزمن طويل بعضهم قال من بعد نصف الليل وهذا عند الشافعية هذا وان كان بعد نصف الليل ينتهي وقت العشاء على الصحيح

92
00:34:47.450 --> 00:35:04.300
انما الذي يظهر والله اعلم انه يكونوا بين الاذانين وقت يسير لانه اذا كان وقتا طويلا قد لا يحصل المقصود انما يكون وقتا وربما يختلف هذا الوقت في رمظان عن غيره

93
00:35:04.600 --> 00:35:28.150
يحتاج مثلا في رمضان يؤذن ابدأ بوقت ليستعد الناس  وبصلاة الفجر  يكون وقت يسير ويذل له في قولها الا قد ما ينزل هذا ويصعد هذا. ويظهر والله اعلم ان قوله

94
00:35:28.300 --> 00:35:43.800
قدر ما ينزل هذا ليس المعنى انه لما يظهر والله اعلم قدر ما يصعد مثلا السطح ونحو ذلك الذي يؤذن عليه وينزل هذا في الحقيقة يعني ولكن يظهر والله اعلم ان

95
00:35:44.100 --> 00:36:10.750
يؤذن   يعني مثل ما قال النبي يؤذن بليل ان بلال يؤذن   وكان يؤذن ينتظر ويدعو بعد الاذان كما في رواية عند ابي داوود من رواية امرأة قالت انها قالت ان بيتي اطول بيت

96
00:36:11.550 --> 00:36:37.250
المدينة وكان قريب المسجد كان بلال يأتي ويصعد عليه كان يرقب السحر يؤذن يؤذن قالت  اذا يعني قام بعد ان يرقب السحر تمطى ثم قال اللهم اني واستعينك على قريش

97
00:36:37.400 --> 00:37:03.550
ان يقيموا ان يقيموا ديننا. وكذلك في رواية عن ابن عمر الى ان الوقت ليس بالطويل بينهما الى قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا حتى يحصل المقصود الاذان الاول الاول

98
00:37:05.700 --> 00:37:27.700
قال رحمه الله باب شروط الصلاة عن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:37:27.700 --> 00:37:47.050
كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض قال رحمه الله باب شروط الصلاة شروط الشروط جمع شرط الشرط هو العلامة في اللغة وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم

100
00:37:47.250 --> 00:38:05.850
من وجوده وجود ولا عدم  ما يلزم ينعدم عدم مثل شرط الصلاة الطهارة يجب من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة انه الصلاة لا تصح الا بشرطها الطارة ولا يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة

101
00:38:06.550 --> 00:38:25.200
انك ربما تتطهر  يفقد شرط من شروط الصلاة وهو سببها قبل دخول الوقت الان على طهارة ومع ذلك لا تصح الصلاة الا بعد حضور وقته لا يلزم من وجود شرطها

102
00:38:26.500 --> 00:38:46.050
صحة الصلاة في هذا الوقت  بشرطها دخول وقتها ويطلب بعضهم على اسباب شروط لا يلزم منه الصحة بل لا يصح ان يصلي لو صلى لا تصح ولا يلزم من وجوده وجود

103
00:38:47.050 --> 00:39:08.200
ولا عدم  لكن لذاته ليس لذات الشرع  يعني ليس ليس لجهة الشرق لكن لامر اخر يعني لا يلزم اذا حينما مثلا يقارن الشرط وجود الشباب توظأ الانسان بعد دخول وقت

104
00:39:08.350 --> 00:39:31.900
وجبت عليه الصلاة هل وجوب الصلاة لاجل الوضوء او لاجل مقارنة السبب للشرط لاجل مقارنة لا لذات الشرع لا لذات الشر وقد يكون وقد يقارن الشرط وجود المانع   يعني وجد الشرط

105
00:39:32.150 --> 00:40:00.450
ولد الشرط مثلا لكن امتنع نفوذ الشرط بوجود المانع مثل شرط الارث اذا وجد  امتنع لوجود مانع. الرق او القتل او اختلاف الدين هذا ولهذا قال لذاته لذات الشرط لا يلزم من وجوده

106
00:40:00.600 --> 00:40:22.050
وجود ولا عدم لذاته عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يقل صلاة احدكم اذا احدث لا يقبل الله ولفظ مسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ

107
00:40:22.350 --> 00:40:37.600
لا يتوضأ وثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة انه لا تزال تصلي احدكم ما دام مصلاه اللهم اغفر له ما لم يحدث ما لم يؤذيه ما لم يحدث من

108
00:40:38.650 --> 00:41:02.600
يبين ان الحدث ايضا ان الحدث هو خروج الوضوء من السبيل. لا يقول لا صلاة احدكم نفي القبول هنا عند العلماء للصحة قد يأتي نفي القبول ويراد به عدم الثواب. مثل قوله عليه السلام

109
00:41:03.250 --> 00:41:27.100
لا من اتى كاهن لم تكن صلاة اربعين يوما ذلك  في صحيح مسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاته حتى يرجع شارب الخمر طرق كثيرة من شرب الخمر لم تقبل صلاة اربعين يوما

110
00:41:28.250 --> 00:41:50.550
هذا النفي للقبول هذا مبحث طويل عند اهل العلم في هذه المسألة وقع فيه خلاف قرره وحرره تحريرا  في هذا وان كان توقف رحمه الله في شيء من هذا لان القبول هو ترتب الاثر على الشيء

111
00:41:50.650 --> 00:42:16.650
الاثر على  لكن اذا نفي القبول الاصل انه نفي الصحة احدكم لا يقبل صلاة حائض الا بالخمار هذا نفي  سألك بعض العلماء مسلكا يجمع لي الاخبار فقالوا ان كان نفي القبول

112
00:42:17.450 --> 00:42:46.300
بامر قارنه وهو معصية فنفي القبول لنفي الثواب  ليس مقارنا للمعصية فنفي القول معنى في الصحة. لا يقول صلاة احد يحدث الحديث ليس بعصمة القبول اليه الصحة لا تقبل كشف المرأة نفس كشف الرأس ليس اي معصية. المرأة تكشف رأس بيتها وعند محارمها

113
00:42:46.900 --> 00:43:06.100
ليس معصية في نفسه فاذا كان نفي القبول او قارن نفي القبول امر ليس معصية فنفي القبول لنفي الصحة وان كان المقارن معصية فنفي القبول لنفي الثواب الثواب وانه لا ثواب له

114
00:43:06.450 --> 00:43:27.550
والمعنى ان العمل مجزئ العمل مجزئ لكن لا ثواب له ثوابنا. لان العلماء اجمعوا على انه لا يعيدون الصلاة  شارب الخمر وكذلك ونحو ذلك ولهذا قالوا نفي القبول هنا معنى نفي

115
00:43:27.750 --> 00:43:41.150
الثواب  هذا قد يشهد له ادلة في هذا الباب عن هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش. رب قائم ليس له من قيام للتعب والسهر

116
00:43:41.400 --> 00:44:00.600
الصيام عن الثواب واثبت ليس لهم من التعب والشر قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث في صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لحيها اذا دعا طعامه وشرابه

117
00:44:01.800 --> 00:44:18.850
ولهذا في نفس الحديث ما ذكر ان ان صومه باطل لا. قال فليس لله سكت عن الصوم دل نفسك الحديث على ان صومه صحيح ليس لله حاجة ليس هذا هو ليس المقصود هو الامساك عن الطعام والشراب

118
00:44:19.250 --> 00:44:41.050
هو شرط لشرطه ولهذا هذا المعنى يدل على ان المراد هنا في الثوب. لا يقول وصلت احدكم في هذه الاخبار بما فيه الصحة اذا احدث الحدث خروج الاحداث من السبيلين والحدث يطلق على

119
00:44:41.250 --> 00:45:04.600
نفس الخارج والغائط والريح يطلق على نفسه الخروج بصرف النظر عن كونه  يطلق ايضا اطلاق ثالث على المنع يقول انا محدث يعني عليه حدث يعني يمنع منه ما تجب له ما تجب له الطهارة

120
00:45:04.900 --> 00:45:23.050
يطلق على هذه الاطلاقات الثانية اطلاقا صحيحا وقع المحدث بمعنى انه خرج منه واحد من الاحداث. ويقال احدث بمعنى انه خرج منه معنى الخروج المصدر الخروج يطلق على الخروج والمصدر بصرف النظر عن هذا الخارج ما هو

121
00:45:23.250 --> 00:45:44.200
يطلق على الحدث على المنع وهو الوصف القائم بالبدن الوصف القائم للبدن بسبب الحدث واطلق بعض الفقهاء اطلاقا رابعا لكن لا دليل عليه وهو انهم قالوا ان الحدث يطلق على

122
00:45:44.300 --> 00:46:11.300
الوصف القائم للبدن  البدن بدن وان هذا الوصف القائم لا يزول الا بطهارة الماء لكن يزول المنع من الصلاة بالتيمم الذي تيمم المتيمم له ان يصلي زال المنع لا يمنع من الصلاة

123
00:46:11.600 --> 00:46:32.600
لكن نفس الحدث قائم حدث قائم بالبدن هذا الوصف وهو الحدث وصف معنوي نزلوه منزلة النجاسة الحسية لكنهم قالوا انه لا يمنع من الصلاة اذا تيمم ولهذا قالوا هذا المنع مقدر

124
00:46:32.800 --> 00:46:48.900
في وقت الصلاة اذا دخل وقت صلاة الظهر يتيمم اذا خرجوا من صلاة الظهر عاد الحدث  طيب ما الذي جعل بالتيمم؟ قالوا المنع لا يمنع من الصلاة. اما نفس الحدث فهو قائم

125
00:46:49.250 --> 00:47:26.000
لهذا كان تيمم مزيلا للمنع ومزيلا للوصف القائم ابدا هذا التفصيل لا دليل عليه  بعضهم حاول ان يعني يجد لكن النبي عليه السلام يقول التراب طهور المسلم الوضوء المسلم بلال روحي هريرة قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. استدل بعضهم بقول النبي عليه السلام في حديث عمرو العاصي عند ابي داوود اصليت باصحابك وانت جنب

126
00:47:27.000 --> 00:47:53.600
يبين ان الوصف ووصف الجنابة وصف ان ان الجنابة هذا الوصف القائم ما زال بي التيمم انما الذي زال هو المنع يقال اول هذا الحديث نظر محتمل هذا ولا يمكن ان تترك الادلة الصريحة لامر محتمل. وان النبي قصد هذا

127
00:47:53.900 --> 00:48:20.800
ثم سكت عن هذا وانا ابينه انما لما للنبي عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الامر ليتأكد عن فسأله  او سماه جنبا بان من تيمم للحدث مثلا للجنابة حينما يجد الماء يجب ان يتوضأ

128
00:48:20.850 --> 00:48:41.600
يجب عليه ان يغتسل فليتق الله وليمسه بشرا فانه يعود اليه  خاطبه بما يؤول اليه الامر وهو وصول وصف الحدث بعد وجود الماء ما في الصحيحين عليه السلام قال ذاك الذي تيمم وهو جنب

129
00:48:41.650 --> 00:49:07.150
هذا قال سأل عنه قال خذ هذا الماء فافرقه على عليك وان يفرغه عليه نتيمم اول  يعني قام التيمم مقام الطهارة لهذا التيمم رافع لا مبيح. هم يقولون مبيح. فانا اقول الجمهور والصواب قول ابي حنيفة واختيار

130
00:49:07.400 --> 00:49:38.900
ابن القيم انه رافع كالوضوء صلاة احدكم اذا احدث حدث  خروج  شيء من السبيلين من السبيلين البخاري رحمه الله لا يرى من النواقض الا ما كان خارجا من السبيلين   الوضوء

131
00:49:39.400 --> 00:50:04.650
لله من المخرجين القبل والدبر ذكر عشرة اثار رحمه الله   تشهد لما ذكر  وجمهور علماء اقتلوا في هذه المسائل لكن الصواب انه ينظر ما جاء دل الدليل على انه يجب وضوءه يجب مثل ما اكل لحم الجزور

132
00:50:04.900 --> 00:50:26.350
هذا ناقض الوضوء هذا ورد فيه نص مثل النوم المستغرق هذا ايضا كذلك ايضا كذلك وردت في خصوصا صحيحة  اذا احدث حتى يتوظأ دلالة على انه لا يجب الوضوء لكل صلاة

133
00:50:26.650 --> 00:50:49.750
هذا قول عامة اهل العلم ان الوضوء لا يجب الا عند الحديث  الوضوء حتى يتوضأ بمعنى اذا توضأ ان يصلي بهذا الوضوء ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة خمس صلى خمس صلوات الصحابة رضي الله عنهم

134
00:50:49.900 --> 00:51:12.800
النبي عليه الصلاة يتوضأ لكل صلاة قالوا    المقصود انه لا يجوز لكل صلاة وان كان السنة كان السنة واختلفوا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الصلاة فاغسلوا وجوهكم على اقوال في هذه الاية

135
00:51:12.850 --> 00:51:29.300
لكن السنة الوضوء ولهذا الصحيح ان الاية على ظاهرها بلا تقدير اذا فاغسلوا يقول كل قائم للصلاة   كل من قام الى الصلاة في شرع له الوضوء. ما نقول اذا قمتم محدثين

136
00:51:29.500 --> 00:51:46.050
اذا قمتم ان قمتم من النوم لا كل من يقوم الى الصلاة المفروضة يتوضأ ولهذا النبي امتثل هذا الامر فكان يتوضأ لكل صلاة فان كان القائم الى الصلاة محدثا كان الامر وجوب

137
00:51:46.100 --> 00:52:21.250
وان كان على وضوء كان الامر استحباب الامر للاستحباب ولهذا يشرح تكرار الوضوء لكن السنن سنن النافلة لا يشرع تكرار الوضوء لها  الذي مثلا   صلاة الفريضة  صلي الراتبة ما يحتاج يتوظا ولم يكن من هدي ان يتوظأ

138
00:52:21.400 --> 00:52:51.200
بينادي الصلوات انما حين وجود انسان مثلا   سنة الضحى مثلا ثم   اراد ان يصلي وبعضهم قال يعني اذا كان بينهما جمل   اذا صلى صلوات ثم اراد يصلي صلوات اخرى الصلوات المتواصلة

139
00:52:51.250 --> 00:53:16.100
وبعض اهل العلم بعض اهل العلم من المتقدمين كان يتوضأ لكل ركعتين بعض الاجتهادات ربما  ترجمة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه صاحب العمدة انه كان يتوضأ في الليل

140
00:53:16.150 --> 00:53:47.250
سبع مرات   كان يقوم بعد انتصاف الليل يصلي  فليتوضأ سبع مرات او اكثر قيل له في ذلك قال لا تطيب نفسي ان اصلي الا واعظائي رطبة الاجتهاد   في هذا لكن ربما يفعل هذا الانسان شيء لاجلي

141
00:53:47.300 --> 00:54:05.150
ان تنشط نفسه هذا شيء اخر  يجتهد الانسان في عمل من الاعمال لا ينشره ولا يذكره لغيره ان نفسه تأنس بهذا الشيء  هذا ربما يقع من بعضها نعمة الله عليهم

142
00:54:05.450 --> 00:54:33.400
مواصلة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يتوضأ يدخل في قول حتى يتوظأ ايظا التيمم على الصحيح لان النبي سماه وظوءا وعلى هذا يكون حكمه حكم الوضوء انه رافع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض

143
00:54:33.400 --> 00:54:53.400
وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا والله ما منع موسى يغتسل معنا الا انه ادر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجنح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي

144
00:54:53.400 --> 00:55:16.800
حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى وقالوا والله باب موسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر اليه اخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا قال ابو هريرة والله ان بالحجر ندبا ستة او سبعة ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر. وفي رواية

145
00:55:16.800 --> 00:55:36.800
مسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا الحديث. وفيه نزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما

146
00:55:36.800 --> 00:55:56.800
يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب. فجعل ايوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب. ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. قال رحمه الله

147
00:55:56.800 --> 00:56:11.750
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض هذا يحتمل انه كان جاهزا في شرعهم

148
00:56:12.050 --> 00:56:37.400
والله اعلم ونعلم انه ما حكاه شرعنا عام  اذا كان شرعنا لا يجوز الحكم لشرعنا الحكم لشرعنا هذا واضح لكن فيما لم يكن في حكم من شرعنا فجمهور العلماء على انه اذا حكاه على سبيل الثناء او الخبر

149
00:56:37.850 --> 00:56:58.850
يعني عن انبيائهم وعن صالحيهم الاصل انه حينما يذكره يكون شرعا لنا والبخاري رحمه الله كرر هذا في صحيحه في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان موسى عليه ان يغتسل وحده

150
00:56:59.450 --> 00:57:15.200
يبين يعني انه الاولى وان هذا هو الاكمل وكأنه يعني بقوته يدل على انه لم ينكر عليهم لانه جائزة من شرعي فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا هذا يبين بيان اخر

151
00:57:15.500 --> 00:57:33.100
موسى وانه لا يغتسل معنا وان هذا امر لا مانع منه وانه جائز الا انه ادم. الادرة هي الانتفاخ الخصيتين وهذا مما آذوه به كما جاء في ديوان اخرى رواية مسلم

152
00:57:35.050 --> 00:57:50.350
وهذا على هذه الاية وكذلك اليوم قيل غير ذلك يا ايها الذين لا تكونوا كالذين اذوا موسى وهم قيل جاء فيه وعد ابن حاتم غيره انه اتهموه بقتل هارون عليه الصلاة والسلام وهذا لا بهت اليهود قديم

153
00:57:51.000 --> 00:58:15.400
ليس مستبعدا منه قد يكون لامرين لكن الحديث ورد في هذا مرة يغتسل يعني وحده ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. اية. الحجر صار كأنه انسان عاقل يدرك قال فجمع موسى باثره. يعني اسرع

154
00:58:16.100 --> 00:58:39.250
يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ينادي مثل ما هي ثوبي حجري ثوبي حجر يعني يا حجر يا حجر يا حجر يناديه ثوبي ثوبي هذا ذكر العراقي فيه اعرابين الاول ان ثوبي هنا منصوب لفعل مقدر دعثوا بي

155
00:58:40.400 --> 00:59:11.050
المنقوص يظهر عليه الالف  لانها خفيفة ثوبية او انه خبر بمبتدأ محذوف هذا ثوبي هذا ثوبي بشارة مبتدأ خبر هذا ثوبي حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى نظروا اليه

156
00:59:11.250 --> 00:59:29.750
يعني على ظاهره انه لم يكن يعني ظن مثل ما يكون الانسان في مكان ويخرج  ظن ان ليس في طريق احد او ان الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته حتى يرى اليهود

157
00:59:30.000 --> 01:00:01.700
نظروا اليه وقال بعضهم وذكر ابن الجوزي عن بعض العلماء قال انه خرج بازاره خرج بازاره والازار كان مبتلا بالماء والازار مبتل بالماء يصف ما تحته ويشف ما تحته رأوه وعليه جاره لانه كان يغتسل به لكن هذه الدعوة تحتاج الى دليل لان قال ثوب حجر ظاهر انه ليس عليه ثوب

158
01:00:02.750 --> 01:00:20.450
وقالوا والله ما بموسى من بأس  يعني رأوه حسن الجلد حسن الجسم فقام الحجر بعد بعد وقام الحجر بعده مثل ما تقدم في قبل مبنية على الضم في محل نصب

159
01:00:20.550 --> 01:00:54.800
تبنى حتى نظر اليه فاخذ ثوبه بالحجر ضربا شرع هذه من افعال الشروع  يعني ولهذا ضربا يضرب ضربا. طفق يضرب ضربا. يعني انهم يضرب ضربا بالحجر وكان ابونا والله ان بالحجر ندبا

160
01:00:54.950 --> 01:01:24.100
ندبا الندب هو الاثر ستة او سبعة موسى بالحجر يعني ظهر الاثر حتى يبقى اية وعلامة للحجر  كالعاقل وفر بالثوب واقع من واقع موسى عليه الصلاة والسلام ما فعل. وفي رواية لمسلم كان موسى عليه السلام

161
01:01:24.150 --> 01:01:50.150
رجلا حيا وكان له وهذا ايضا  انه كان  يعني يستتر شدة الحياء من شدة الحياة  حتى كان يستتر وان كان هذا جائز شرعي كان لا يرى متجردا الحديث وفيه نزول قوله تعالى يا ايها الذين لا تكونوا كالذين امنوا

162
01:01:50.150 --> 01:02:11.650
موسى الا تكونوا كالذين اذوا موسى وهذا الحديث المصنف رحمه الله اشار اليه وذكره في هذا اشارة الى ان من شروط الصلاة ستر العورة والادلة في هذا كثيرة لكن هذا الحديث هو اقرب حديث كان على شرطه ولهذا ذكره في هذا الباب ثم

163
01:02:13.100 --> 01:02:39.900
ساق ايضا حديث ابي هريرة قال قال رسول الله بينما ايوب بينما ايوب بينما يقال بين بالاشباع اصلها بين مش بيناء وقد تجادم معها بين وهي ظرف للزمان الماضي مبنية

164
01:02:40.000 --> 01:03:08.450
على السكون في محل نصب وما بعدها مضاف اليها  الى الجملة الاسمية بينما بعدها الجوب يغتسل وهذه الجملة كلها    يعني في وقت من اوقاته او جمل من اجماله يغتسل عريانا

165
01:03:08.650 --> 01:03:36.150
يغتسل عريانا من حال من يغتسل خر عليه سقط عليه جراد من ذهب الجراد واحده جرادة جراد هو اسم جنس يقع على الجراد واسم الجيش يفرق بينه وبين واحده   التمر تمرة جراد جراد ناخذ نخلة وهكذا

166
01:03:37.100 --> 01:04:03.550
من ذهب جراد من ذهب هل هو جراد وان الجراد من ذهب انه حي على سورة الذهب قد يقال انه يعني خر عليه على صورة الذهب على سورة الجراد ذهب لكن ليس فيه حياة

167
01:04:03.850 --> 01:04:26.000
وقيل انه على ظاهره والله اعلم من ذهب جعل ايوب يهتدي في ثوبه في ثوبي لانها نزلت عليه هذه البركة البركة اكرمه الله بها سبحانه وتعالى اراد ان يستكثر منها

168
01:04:26.200 --> 01:04:55.550
فناداه ربه ظهر هذا انه كلا ناداه حقيقة وقيل انه الهام وقيل بواسطة يحكون الاقوال هذه لكن ليس هناك شيء يعني  الاقوال الا ان قول فناداه فناداه ربه كما تقدم انه ناداه

169
01:04:55.800 --> 01:05:16.900
حقيقة وقيل ناداه بوسط الملك وقيل ناداه والله اعلم ناداه ربه يا ايوب لم اكن اغنيتك عما ترى عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك

170
01:05:17.700 --> 01:05:46.750
الشيء يزول البركة من السماء ولهذا حينما ينزل المطر الى السماء يكون بركة من الله سبحانه وتعالى بدلالة على انه طلب المال على جهة البركة   وفيه كما تقدم استدل به جمع من اهل العلم منه البخاري باب من اغتسل عريانا

171
01:05:46.900 --> 01:06:09.100
بنيانا وحدة الوحدة يعني مثل ما ابينا يغتسل انه لا بأس ان يكون ان يغتسل الانسان لا يشترط يغتسل ان يلبس ايجار الا اذا كان في مكان يخشى ان يطلع عليه

172
01:06:09.400 --> 01:06:28.950
يلزم ذلك والا فلا بأس ان يغتسل عريانا وحده وهذا مما تقدمت مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام  الادلة على ذلك والنبي كان يعطيهن يغتسلوا مع زوجه مع عائشة رضي الله عنها

173
01:06:29.400 --> 01:06:46.900
الظاهر انه لم يكن ايجار هذا هو اذا كان هذا مع زوجه او اذا كان وحده من باب اولى لا غنى بي عن براتين عن بركتك لا غنى بي عن بركتك

174
01:06:47.250 --> 01:07:10.350
وفيه كما تقدم وفيه اشارة الى فضل الغني الشاكر الشاكر وانه افضل من الفقير الصابر وقيل الفقير الصابر افضل وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم لكن هم يستدلون بادلة بهذا الحديث

175
01:07:10.550 --> 01:07:28.950
قول من قال الغني الشاكر وان كان الصحيح الذي عليه كثير من اهل العلم وهو الذي يحصل بدون ادلة ان افضلهما اتقاهما  وهو الاتقى هذا الافضل مثل ما يأتي في مسائل

176
01:07:29.550 --> 01:07:49.550
المتوسط يقول افضل كذا وكذا لانه هو الذي تنادله. مثل ما اختلفوا  مثلا في الصوم في السفر والفطر ايهما افضل؟ الافضل الفطر هل افضل الصوم الصواب ان افضلهما ايسرهما هو الايسر وبه تجتمع الادلة. نعم

177
01:07:50.500 --> 01:08:33.800
الله اعلم الله اعلم   والله ان بالحجر ندبا شدة او سبعة  قاعدة في هذا حينما يخبر الصحابي من امور الغيب ان كان هذا اخبر به عن نفسه فلابد ان يكون اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه قاعدة في هذا

178
01:08:35.500 --> 01:09:06.950
ولهذا   الروايات في هذا الباب او سبعة  ابو هريرة رضي الله عنه في مثل هذا وغيره كذلك  انه لا يكون الا عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة السلام

179
01:09:08.850 --> 01:10:14.850
انه  ما هو الجائزة      ليس يدل على هذا اذا كانت من النساء يغتسلون عراة وكانوا يغتسل وحده يغتسلوا  والله ما يمنع موسى النبي قال ما يمنع موسى ساق كلامهم وسكت عن الشارع

180
01:10:15.500 --> 01:10:36.200
سكوت الشارع عنه يدل على يعني على هذا ان هذا متقرر عندهم وليس مما يحو لماذا لا يغتسل معنا؟ لكنه عليه الصلاة والسلام كان حيا الحياة وان كان اصل الحياة اصل الحياة واجب لكن مثل ما قال

181
01:10:36.450 --> 01:11:12.050
عثمان رضي الله عنه ان عثمان حي لا يبلغ حاجته يعني لما قام النبي عليه السلام دخل عليه القصة المعروفة نعم صح   البخاري رحمه الله ربما يستدل بحديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده قالوا يا رسول عوراتنا ما نأتي منها وما نبقى

182
01:11:12.400 --> 01:11:39.200
ونحفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قال  احدنا يكون قال احفظ عورتك. قال احد يكون خاليا استطعت قال فالله حق ان يستحيا منه بعدين حملنا على ظاهرة على العموم دخل في هذه الصورة وصورة الاغتسال

183
01:11:39.800 --> 01:11:59.300
وان عملنا وحده يعني حينما يكون في بيته وليس هناك امر يعرض له بالحاجة الى خلع ملابسه بغسل ونحو ذلك   دل على العموم. والحديث هذا ذكره البخاري رحمه الله ومعلق

184
01:12:00.300 --> 01:12:25.650
عند احمد وبعض اهل السنن والله اعلم ان المراد به في غير الحالة التي يحتاج فيها الى ليتجرد   وكذلك ايضا مع اهله اما حديث اذاعة الرجل اهله هذا حديث ضعيف اظنه من طريق ليث ابن ابي سليم

185
01:12:25.700 --> 01:13:02.550
لا يصح  فالستر افضل   يمكن يقال يمكن يقال ختام الترجمة ذكر له في حديث اخر ايضا في حديث اخر ايضا ورد في   ان الله حيي ستير حي شتيم اذا اغتسل احدكم فليستتر

186
01:13:02.600 --> 01:13:40.750
ورد حديث في هذا يراجع هذا ان ثبت انه هذا فهو دليل  ناخذ الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله    صيغة فعيل مبالغة    قال رحمه الله وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله فيصلي احدنا في ثوب؟ قال الكلك ثوبان

187
01:13:40.750 --> 01:13:58.100
قال ابو هريرة اتعرف ابا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب لم يذكر الشيخان لم يذكر الشيخان قول ابي هريرة وزاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله عليكم

188
01:13:58.100 --> 01:14:18.100
اوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء في سراويل نداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان نعم تبان في تبان وقميص قال

189
01:14:18.100 --> 01:14:37.200
قال في تبان ورداء وعنه ايضا قال عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايصلي احدنا في ثوب واحد ثوب واحد قال الكلكم ثوبان

190
01:14:39.150 --> 01:14:51.450
قال ابو هريرة اتعرف ابا هريرة يصلي بثوب واحد وثيابه على المسجد؟ لم يذكر الشيخان قول ابي هريرة يعني ان هذا عند مالك وعند احمد رحمه الله انما الذي في الصحيحين

191
01:14:51.500 --> 01:15:11.950
انه قال الكلكم ثوبان وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثوب هذا واجب لا شك عصر التستر لكن الصلاة في ثوبين هذا هو الاكمل لكن يجزئ الصلاة في ثوب واحد

192
01:15:12.100 --> 01:15:29.050
جاءت الاحاديث الكثيرة في هذا الباب عن النبي عليه السلام اي جابر عبد الله ايضا في الصحيحين انه صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجر قال رجل تصلي بثوب واحد؟ قال صليت في ثوب واحد لانه كانه استنكر على انكر عليه

193
01:15:30.100 --> 01:15:52.650
وقال حتى يراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك ايضا الصحيحين من حديث عمر بن ابي سلمة  ام هانا انه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه

194
01:15:53.300 --> 01:16:12.800
الصحيحين وفي صحيح البخاري انه اذا صلى احدكم بثوب واحد فليخالف بين طرفيه البخاري عند احمد بسند صحيح زيادة على عاتقيه على عاتقيه في الصحيحين ايضا حديث جابر انه قصة وفيه انه

195
01:16:12.900 --> 01:16:27.950
جاء الى وكان مع النبي سفر والحديث يقول في صحيح مسلم مسلم هذه لكن اصل حديثك كما في الصحيحين وفيه انه كان مع النبي في سفر وذهب لحاجة ثم جاء الى النبي عليه السلام وهو يصلي

196
01:16:28.150 --> 01:17:02.600
صلى الى جانبه وكان عليه قميص وتواثب عليه وتوقص عليه كأنه صغير لفه ثم قال له عليه الصلاة والسلام اذا  وان كان ضيقا فليتجر به ليتجر به وجاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه عاتقيه شيء

197
01:17:03.050 --> 01:17:21.500
ليس على عاتقيه منه شيء ليس على عاتقيه منه شيء وجاء ايضا عند احمد النسائي ليس على عاتقه منه شيء وعاتقه مثل عاتقيه لانه اضافه الى الضمير فهو يشمل جميع

198
01:17:21.600 --> 01:17:49.450
العاتقين وهذا الحديث يدل انه يجب  ولا يجب ان يصلي في يومه. لكن يجب عليه ايضا ان يستر الكتفين لقوله ليس على عاتقه او عاتقيه شيء وهذا هو مذهب احمد رحمه الله واختار جمع

199
01:17:49.800 --> 01:18:07.150
ائمة الشافعية وغيرهم الجمهور على انه لا يجب ستر المنكبين بل لو صلى في ثوب واحد في ازاره او في سراويل  اجزأت صحة الصلاة صحيح انه يجب ان يصلي ان يغطي المنكبين

200
01:18:08.050 --> 01:18:37.250
في هذا الحديث ولي الحديث الاخر فليخالف بين طرفيه ليدخل من تحته الايسر  ثم يأخذهم الطرفين ثم يشده على صدره كان واسعا  وان كان ضيق فلا ولا يربطه ربطا ينحني به

201
01:18:37.450 --> 01:18:53.450
مثل الرداء الرداء الواسع والحديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد توشح به والتوشح هو المخالفة بين

202
01:18:53.450 --> 01:19:15.950
جاء في الحديث رواه ابو داوود من رواية نافع عن ابن عمر ان النبي عليه السلام  وصلى احدكم ثوب واحد ولا يشتمل اشتمال اليهود هذه الرواية في رفعها وجاءت عند ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن عمر

203
01:19:16.600 --> 01:19:45.850
عمر وان صحت قال ابن رجب رحمه الله ليس المراد انه  انه يعني  اليهود لكن معنى انه لا يرخيه مثلا اللي يلبس ثم يرخي طرفه من اليمين من اليسار ينزل

204
01:19:46.350 --> 01:20:08.650
مثل الغترة التي تنزل مثلا طويلة كذا  وحينما لا يربطه قد يكون سبب في انكشاف فخذه او عورته  معنى انه يشتمل به لكن لا يشتمل اجتماع اليهود. بل يجمعه ويضمه

205
01:20:08.700 --> 01:20:21.800
لكي يأمن من سقوطه ومن انكشاف شيء من بدنه لما كانت الثياب في تلك الايام الايجار والرداء الازار هو الرداء هذا هو الصحيح في هذه المسألة ان الواجب ثوب واحد

206
01:20:22.100 --> 01:20:38.450
ساتر ويجب مع ذلك ستر المنكبين لكن هل يجزئ كما قال بعض الحنابلة ان يضع خيطا يعني يأخذ مثلا طرف خيط ويضعه على كتفيه. قال بعضهم ذلك لو وضع منها ازار

207
01:20:39.100 --> 01:21:07.150
مثلا او رداء يعني  وكان له طرف وضع طرفا على كتفه مثابة خيط  هذا ضعيف الصواب انه يعني يجعل بقيته على كتفيه بظاهر الاخبار فليخالف بين طرفيه مخالفة بين طرفين فامر بالمخالفة

208
01:21:07.950 --> 01:21:25.650
من الطرفين يستر على كتفك ثم هو ايضا صلى كذلك عليه الصلاة والسلام هذا عند الساعة في حديث بريدة عند ابي داوود  لا يصلي احدكم في سراويل ليس عليه رداء

209
01:21:25.700 --> 01:21:41.500
ليس عليه رداء. في سند الكلام لكن معناه موافق للاخبار الاخرى انه لا يكفي السراويل ولا الايجار ولا الايذاء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله قول عمر اذا وسع الله فوسعوا

210
01:21:41.900 --> 01:22:08.250
عمر رضي الله عنه ذكر ثلاثة ثياب استروا الداخل ثلاث ايام ظاهرة رجل في ماذا؟ في ايجار ورداء   لايجار وقميص يعني اي ثلاثة صلى رجل في سراويله ورداء  في سراويله

211
01:22:08.650 --> 01:22:41.500
وقميص وقميص هذي ستة   صلى رجل في تبان وقميص  هذه الثمانية لا اشكال فيها لكن صلى في تبان ورداء ولهذا قال قال واحسب قال في تبان ورداء لماذا هذا اللقاء الى ابو هريرة

212
01:22:41.650 --> 01:23:02.950
قائل ابو هريرة هو اللي قال هذا. قال واحسبه ان ابا هريرة رضي الله عنه توقف  جواز صلاة في التبان هو السراويل القصير قيل نحو شبر الذي لا يغطي الا جزء يسير من الفخذ. سراويل قصير

213
01:23:04.350 --> 01:23:24.450
اذا كان السراويل القصير مع القميص واضح ان القميص يستر اليس كذلك او القبائل يكون كذلك لان القبائل من قبول الشيء يكون مثل ما يسمى مثلا الباطو الطويل الان يشتم الامام والخلف ويكون ساترا

214
01:23:24.550 --> 01:23:53.100
ونحو ذلك الشيء يفتح مثلا من جهة  يستر البدن ولا يضر ان يلبس معه سراويل قصير لكن تبان ورداء الردا مفتوح حينما يضع الرداء منع البدنة وليس عليه سراويل  يتحرك مثلا هذا اذا ما اتجر به لكن لو اتجر بالرداء لكن اذا وضع الرداء على كتفيه

215
01:23:54.300 --> 01:24:13.500
الطرفين وعليه السراويل قصيرة ربما اذا تحرك او ركع ينكشف ماذا؟ شيء منه. ولهذا قال واحسبه. وعلى هذا ينظر ان كان هذا هذا الردا واسع ولا يحتاج الى ان يمسكه لانه اذا كان مثل الردا

216
01:24:13.750 --> 01:24:35.200
وعليه سراويل يحتاج الى ان يمسك  الردا بيديه فتفوت عليه امور من السنن في هذا ربما ايضا ينفتح هذا الرداء وتنكشف عورته المعول عليه في هذه الحال  ان يكون الرداء ساترا

217
01:24:35.400 --> 01:24:57.750
ولا ينكشف معه شيء من العورة حينما يلبس مع الدبان الرداء. وعمر رضي الله عنه ذكر القسمة ثلاثة مع ثلاثة هاي الثياب وهذه الملابس تسع صفات حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة. ملابس ثلاثة داخلية وهي

218
01:24:57.900 --> 01:25:23.800
الايجار   لظاهر البدن الرداء والقباء والقميص. الرداء والقباء عمر اذا وسع الله فوسعوا وهكذا رواه البخاري رحمه الله بعد حديث ابي هريرة هذا  قال ابو هريرة وقال عمر مسلم رحمه الله

219
01:25:23.950 --> 01:25:41.700
روى حديث ابي هريرة هذا ولم يذكر قول عمر قال حجر وقد احسن في تصرفه لان بعض الرواة ادخل قول عمر رضي الله عنه ادرجه في كلام ابو هريرة قد روى ابن حبان بيت اسماعيل بن علية عن ايوب

220
01:25:42.150 --> 01:26:07.500
وجعل قول عمر من الحديث وكانه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ادرجه فيه وقد فصله حماد بن زيد وكذلك حماد بن سلمة فصل كلام عمر عن كلام هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا ليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه