﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا

2
00:00:20.850 --> 00:00:37.750
عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه وللمسلمين اجمعين وينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس التاسع عشر من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين

3
00:00:37.900 --> 00:00:54.800
واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى عند باب شروط الصلاة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.950 --> 00:01:18.000
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة لم يقل البخاري في الصلاة وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون ولهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه من نابه شيء في صلاته فليسبح

5
00:01:18.250 --> 00:01:41.000
فانه اذا سبح التفت اليه التفت اليه وانما التصفيق للنساء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين مسألة في على حديث ابي هريرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام

6
00:01:41.850 --> 00:02:11.200
حينما يا سلام ثم مر الحجر بثوبه كما تقدم كذلك حديث ابي هريرة  قصة ايوب عليه الصلاة والسلام لما اغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب  ما يتعلق ايضا هذا الحديث وان البخاري رحمه الله ذكره في باب من اغتسل عريانا وحده

7
00:02:12.650 --> 00:02:30.250
الخلوة ومن تستر فالستر افضل استدل بهذا الحديث لان النبي ذكر عليه الصلاة والسلام على سبيل الثناء وهذا لا شك انه عن عن موسى عليه السلام وعن ايوب عليهما الصلاة والسلام

8
00:02:32.000 --> 00:02:52.000
معلوم عند جميع العلماء ان شرع من قبلنا حينما يسوقه الشارع ساكتا عليه ومن باب اولى مؤذيا مثنيا عليه فانه يكون شرعا لنا وهذه مسألة البخاري رحمه يعتني بها كثيرا في صحيحه رحمه الله

9
00:02:52.300 --> 00:03:16.900
ما يذكر من الاخبار التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ويحتج بها على طريقة جماهير العلماء وهذا واضح انه ذكره عليه الصلاة والسلام وسكت عليه وليس في شرعنا ما يخالفه

10
00:03:17.000 --> 00:03:36.500
ليس في شرعنا ما يخالف على سبيل الجزم في هذه المسألة ولهذا جاز الاغتسال عريانا وحده في الخلوة. وثبت هذا في الصحيحين ايضا اخبار انه عليه يغتسل هو وزوجه فاذا كان

11
00:03:36.800 --> 00:03:56.450
اتصال الرجل مع زوجتي ولو لم يستتر بازار او رداء او نحو ذلك من باب اولى اذا كان وحده والبخاري رحمه الله لخص الترجمة وجمع بين الاقوان ولما شمل الادلة

12
00:03:56.750 --> 00:04:14.500
في كلمة مختصرة من اغتسل عريانا وحده اي فهو جائز ثم قال ومن تستر فالستر افضل في حديث حكيم خالف الله حق ان يستحي منه وذلك حديث علي ابن امية عند ابي داود

13
00:04:14.600 --> 00:04:35.000
النسائي ان الله حيي ستير الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر والعلماء قالوا ان فعله عليه الصلاة يبين الجواز في هذا وهو الاصل وهذا الحديث مع ما في من كلام لكن يدل ما حديث وهج بن حكيم

14
00:04:35.500 --> 00:04:54.750
انه اولى واكمل وان كان جائزا كما البخاري رحمه الله قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله عن ابي هريرة تسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة وهذا متفق عليه

15
00:04:55.100 --> 00:05:12.550
ونبه رحمه الله لان في الصلاة  من افراد مسلم وان مسلما زاد عن ابن شهاب وقد رأيت رجالا منها لم يستحبون يسبحون ويشيرون ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي

16
00:05:13.100 --> 00:05:33.450
هذا المعنى شيء في صلاته هذا اعم هذا اعم لان تلك الرواية قال في الصلاة الاخرى مطلقة دل على انه الصلاة لكن حديث سهل بن سعد دلوا على ان من نابه شيء عرض له شيء في صلاته

17
00:05:33.600 --> 00:05:49.500
فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وهذا جاء قال في صلاته لان له قصة كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يصلح بين بني عمرو عوف  حضرت الصلاة

18
00:05:50.200 --> 00:06:04.100
وقنا بلال رضي الله عنه لابي بكر اتصلي بالناس؟ قال نعم نبينا بيحضر عليه الصلاة والسلام جاء في رواية صحيحة عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال لي بلال

19
00:06:04.850 --> 00:06:29.550
قال له من حضرة الصلاة ولم احضر فيصلي بالناس نحو من هذا  يبين  وجه فعل بلال  عرضه على ابي بكر بامر النبي له بذلك عليه الصلاة والسلام والحديث هذان الحديث ان

20
00:06:29.600 --> 00:06:56.500
فوائد عظيمة التسبيح للرجال هذه الجمل او هاتان الجملتان الخبريتان   التشبيح للرجال التسبيح للرجال. مبتدأ خبر. والتصفيق للنساء جملة اخرى عليها جملة اخرى والتصفيق  وهذا يبين ان من نابه شيء في صلاته

21
00:06:56.800 --> 00:07:19.750
فليسبح ولهذا قال فليسبح فان يسبح هل تلتفت اليه فليسبح الرجال وليصفق النساء واخذ بهذا جمهور العلماء ان الرجل يسبح اذا عرض الامام شيء والمرأة اذا كانت تصلي معهم فانها تصفق

22
00:07:21.950 --> 00:07:48.250
وذهب مالك رحمه الله الى ان التسبيح للرجال والنساء الحكم واحد وقال لا تصفق قول التصفيق للنساء على جهة الذنب لا على جهة المدح  تأويل ضعيف وليس له ما يساعده بل جاء ما يدل على خلافه

23
00:07:49.400 --> 00:08:14.550
قال فليسبح الرجال وليصفق النساء على سبيل الامر على سبيل الامر الحديث الاول تدل على هذا ظاهرا وهذا يدل عليه نصا صريحا فليسبح وليصفق النساء شيء في صلاتي وانما التصفيق للنساء. وهذا قاله

24
00:08:15.750 --> 00:08:33.500
في قصة سهل وهذه محتمل في قصة سهل لكن الرواية الثانية صريحة في ان التصفيق للنساء وانما رأت تصفق  اذا عرض شيء للامام وارادت ان تنبه وذلك انها بين الرجال

25
00:08:34.250 --> 00:09:05.600
تكتفي بتصفيقها عن تشبيهية والتصفيق على ظاهره وضع يعني والغريب ان الجمهور لم يعملوا بهذا كله من لم يقولوا بهذا ذهب الشافعي ابو حنيفة رحمه الله  الى انه يغربوا في بطني

26
00:09:05.950 --> 00:09:27.950
اصابعه على ظهر كف هكذا يكون التصفيق بضرب بطن بطن الاصابع على ظهر الكف وقال مالك يضرب اصبعين على ظهر الكف الحنابلة قالوا انه يضرب بطن الكف على ظهر كف الأخرى

27
00:09:28.050 --> 00:09:55.000
اليمنى على ظهري كف اليسرى او بطن الكف اليسرى على ظهري كف اليمنى وهذا الحديث ولهذا جزم جمع من اهل العلم   الكف على الكف هم ايضا ربما لا يحصل المقصود

28
00:09:55.200 --> 00:10:15.300
بحق المرأة او لانها قد تكون بعين الرجال  يسمع الصوت ولا يكون الا مع التصفيق ويدل له ايضا ما ان التصفيق على ظاهر التصفيق ان عائشة عملت به رضي الله عنها

29
00:10:16.350 --> 00:10:40.750
صلاتها روى مسلم عن مسروق في قصة  وانها سمعت من يحدث قال فجمعنا تصفيقها من وراء الحجرة معلوم انه اذا كانت الحجرة وهم في المسجد تصفيح ان يكون له صوت

30
00:10:40.850 --> 00:10:57.350
وقالت قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين كما سمعت من ينكر هذا او نحو ذلك قال وسوف سمعنا تصفيقها من الحجرة وهذا هو الظحك ومثل هذا التفصيل يحتاج الى دليل

31
00:10:57.450 --> 00:11:19.150
هذا يقع في احاديث كثيرة الجمهور لم يعملوا بظاهر الحديث. بل يقيدونه هذا واقع في كثير من وقع في كثير من احاديث المعاملات الجمهور يقيدونه. هناك بعض التقييدات تكون واضحة بينة

32
00:11:19.400 --> 00:11:46.750
لانها دلت عليها اخبار بعض التقييدات  بل قد يفوت معنى النص المقصود منه معنى البيع ونحو ذلك  والحكمة من شرعية هذا الحكم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حديث سهل بن سعد الساعدي

33
00:11:46.900 --> 00:12:13.650
الله عنه العباس رضي الله عنه توفي سنة ثمان وثمانين الهجرة قصته الطويلة حديث طويل كما تقدم   انه  النبي عليه السلام امرهم بان يسبحوا لما صفقوا  في مثل هذه الحال

34
00:12:15.300 --> 00:12:52.400
فليسبح  يسبح فان يسبح هذا فيه دلالة على ان الذي يسبح ينبه المخاطب ننبه المخاطب الى حاله المخاطب الى حاله  بمعنى انه ينبهه   هذا الشيء اخاطبه به   حتى ولو يعني قصده

35
00:12:52.450 --> 00:13:18.150
وانه لا بأس به مخالفة الاحناف قالوا انه  يخاطب الله يسبح بذلك على جهة التنبيه  الذي هو نوع من الخطاب وان هذا يبطل الصلاة بل  حديث سهل رظي الله عنه حينما

36
00:13:18.550 --> 00:13:38.750
صفقوا رضي الله وقال النبي فليسبح يسبحهم يقولون انه ينبهه على انه في صلاة اما ان تسبح على انك تأذن له اذا دخل يصلي اردت ان تسبح بجهة التنبيه انك

37
00:13:38.950 --> 00:13:55.800
ان تأذن له او ان تنبهه على شيء من او عمرو او خطأ  لكن لا بأس ان تسبح تنبه انك في صلاة ما في صلاة اما ان تسبح على جهة

38
00:13:56.100 --> 00:14:19.750
التنبيه له بشيء او تأذن له بالدخول فانها يبطل الصلاة نوع من الخطاب وهذا مخالف لظاهر الخبر ولاخبار اخرى الجمهور بظاهر الخبر هل يجوز التسبيح على وعلى جهة التنبيه لغير ذلك

39
00:14:20.500 --> 00:14:42.050
حديث سهل ابن سعد حينما صفقوا لابي بكر ابو بكر كان ماذا  هم لما صفقوا هل يريدون ان ينبهوا ابا بكر انه في صلاة هذا امر واضح انه لا ليس المعنى ينبه في صلاته

40
00:14:42.300 --> 00:15:13.700
انما سب صفقوا بعدها لكي ينبهوا ان النبي   النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة على هذا التنبيه لكن الوسيلة والطريقة بين لهم   فليسبح  يعني سبحوا كان يقول سبحوا حتى يتنبه ابو بكر

41
00:15:13.850 --> 00:15:34.450
بحضور النبي عليه الصلاة والسلام  الحديث او سبب الحديث دال على رد هذا القول سبب الحديث على ان المعنى ان التنبيه لا بأس به ولا يشترط تنبيه انك في صلاة لا

42
00:15:35.950 --> 00:15:56.700
ثم المشهور عند ابي داوود رضي الله عنه كان له مدخلا من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدخله في صلاة  وكان كالاذن علي رضي الله عنه  وهذه المسألة فيها فوائد كثيرة جدا

43
00:15:57.050 --> 00:16:19.800
لهذا فمن نابه شيء في صلاته شيء في صلاة اي شيء يعرض الانسان في صلاته انه يسبح  سواء كانت   فيما يتعلق بصلاة الامام ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان

44
00:16:19.950 --> 00:16:55.100
صلى النبي صلاة الكسوف  ودخلت على عائشة فاذا تصلي سألتها ما الذي يعني   النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تسبح عائشة رضي الله سبحت   الشاهد انها سبحت ينبهها الى مسألة الكسوف

45
00:16:56.050 --> 00:17:11.750
استدل به بعض العلماء على ان المرأة اذا كانت  ان المرأة تسبح لا تصفق هذا قاله جمعوا من اهل العلم قالوا انه اذا كنا مع الرجال يصفقن اذا كنا مع وحدهن فانه

46
00:17:11.850 --> 00:17:50.050
هذا احتمال الله اعلم احتمال  قد يقال  فيما يتعلق بالشيء الذي يحتاج الى تنبيه     التصفيق حينما يعني اذا كانت   انها تصفق هذا الشيء مسألة محتملة هذه مسألة  ولذا كانت عائشة رضي الله عنها

47
00:17:50.400 --> 00:18:16.900
في صلاتها وغيرها من السلف المسبحون ويشيرون كما قال الزهري رحمه الله  فوائد عظيمة تعلق بغير التسبيح وهو الاشارة اما حديث  اشارة تفهم عنه فليعد صلاته فهذا حديث ضعيف منكر رواه ابو داوود

48
00:18:17.100 --> 00:18:38.450
لا يصح الاخبار الكثيرة في ان النبي اشار في صلاته وهذا في احاديث  في اشارته في صلاته احنا في هذا قول ضعيف لم يكن قولا   كانت عائشة رضي الله عنها في صلاتها

49
00:18:38.750 --> 00:19:11.850
الى الخادم ان يزيد في المرقة      صلاتي هذا يعني وتفهم منها انها يعني  وهذا عند الحاجة وخاصة في صلاة النافلة في هذا اثار كثيرة  فيما يتعلق التسبيح قول سبحان الله

50
00:19:12.150 --> 00:20:04.700
هذا اذا تنبه لكن ايش تقولون اذا لم يتنبه  سبحان الله  اركعوا مع الراكعين واسجد واقترب  طيب نعم ضيعتنا الحين عطنا شي نثبت عليه   مسألة ما اذا كان لم يتنبه

51
00:20:05.800 --> 00:20:40.050
يقولون انه يسبح به    يعني ينبهوا بشيء اخر     يقتصر على التسبيح  الاقرب والله اعلم انه اذا لم يتنبه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. مثل ما تكلم النبي في الصحيحين قصة  كلمهم وكلموه

52
00:20:41.700 --> 00:21:16.650
الصحابة جابوه    يعلم بما ترك في صلاته لا بأس يقال انك تركت نحو ذلك حتى يأتي لان هذا من مصلحة الصلاة واصلاح الصلاة هذا هو الاقرب والله اعلم. وان  يفهم فحسن وهذا وقع رحمه الله

53
00:21:16.900 --> 00:21:50.700
بعض طلابه الذين  حديث عنده يرفعون اصواتهم ويسمع ربما باية عز وجل في تصحيح  بعض الرواة  طيب  الرسول قال الصدقة ذو اليدين  هو هو النبي سألهم قال قصيت صلاته او نسيت

54
00:21:51.700 --> 00:22:26.300
قال بلى قد نسيت سألهم قالوا نعم فاجابوه وعلموا ان النبي في هذه الحال    اذ علموا ان الصلاة لم تقصر ولهذا اجابوه بذلك  اما رواية فاؤمؤ لا تصح    عند ابي داود

55
00:22:26.400 --> 00:22:53.250
نعم يعني قال رحمه الله باب باب رفع اليدين عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه

56
00:22:53.450 --> 00:23:14.150
واذا اراد ان يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة واذا رفع رأسه واذا رفع رأسه واكثر ما كان يقول وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة

57
00:23:14.150 --> 00:23:34.000
قال هذا مثل الاسطوانة وعن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي المخزومي قال اي اسناد صحيح اصح من هذا ولم يقل البخاري بين السجدتين. وقال فلا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود

58
00:23:34.150 --> 00:23:52.900
وفي رواية لمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وقال الدارقطني في غرائب ما لك ان قول بندار بين السجدتين وهم وقول ابن سنان في السجود اصح وفي رواية للبخاري واذا قام من الركعتين رفع يديه

59
00:23:52.950 --> 00:24:09.550
ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وللطبراني كان يرفع يديه اذا كبر واذا رفع واذا سجد ولابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحين يركع وحين يسجد

60
00:24:09.600 --> 00:24:32.350
ولابي داوود واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وله من حديث وائل واذا رفع رأسه من السجود وللنسائي من حديث ما لك بن الحويرث واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود. ولاحمد من حديث وائل كلما كبر ورفع ووضع وبين

61
00:24:32.350 --> 00:24:53.950
سجدتين ولابن ماجة من حديث عمير بن حبيب مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة وللطحاوي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين. وذكر الطحاوي ان هذه الرواية

62
00:24:53.950 --> 00:25:10.700
الشاذة وصححها ابن القطان وللدارقطني في العلل من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفع يديه في كل خفض ورفع. وقال الصحيح يكبر وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع

63
00:25:11.000 --> 00:25:27.650
وعله الجمهور والله اعلم واعلم انه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة وهذه الروايات الحقيقة كما نعلم هو في الاصل اللي هو الاحكام الكبرى كان مقرر في الاول

64
00:25:28.100 --> 00:26:00.900
الصغرى   عليها والقراءة عليها وان كان هذي الروايات يطول  لكنها روايات في حديث واحد في واحد وهي في الحقيقة مفيدة قراءتها   في جمع  حديث الباب قبل حديث وقد لا في مكان اخر

65
00:26:02.450 --> 00:26:21.400
جمع هذا الامام رحمه الله  المواطن اليدين عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله اذا افتتح الصلاة رفع يديه الحديث هذا الحديث في الصحيحين برفع اليدين اذا رأى

66
00:26:21.550 --> 00:26:44.050
وهذا اللفظ هذا لفظ مسلم وان كان سكت عليه لعلى طريقته وعلى طريقة الحديث حينما يعزون عصر الحديث وان كان لفظه عند احدهما بل او ليس عند عند احدهما على طريقته لكن اصبح لي متفق عليه وهذا اللفظ عند مسلم كما هو عند احمد ومالك

67
00:26:44.150 --> 00:27:05.850
قاعدة رحمه الله في استخراج هذه التراجم من هذين  افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه  دلوقتي الصحيحين كان اذا قام الى الصلاة رفع يديه هذه اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي

68
00:27:06.000 --> 00:27:28.250
وقال الشارع العراقي رحمه الله ان قوله افتتح الصلاة رفع ايديه حتى يحاذي منكبي ظاهرها انه كان يكبر يقول الله اكبر ثم يرفع يديه ثم يرفع لكن  هذا الظاهر لا نكرة فيه

69
00:27:28.600 --> 00:27:51.800
ثم رواية رواية البخاري يفسر رواية مسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه يعني يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة يعني قدم الرفع على هذا. هنا اذا افتتح الصلاة رافع ايدي حتى حتى يحاذي منكبيه

70
00:27:52.300 --> 00:28:11.250
رواية البخاري من كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة وهذا واضح موافق لرواية ابن عمر في الصحيحين وان الرفع مع التكبير والتكبير مع الرفع يرفع يديه اذا افتتح الصلاة

71
00:28:11.800 --> 00:28:47.250
يفتتح يرفع يديه كما هنا    يرفع يديه على على الخلاف  الله اكبر يكون التكبير والربع  جميعا من ظاهر رؤية ابن عمر المقارنة كان اذا قام الصلاة  ورفع يديه   هذا الوجه ظاهرها ليست نصا

72
00:28:48.700 --> 00:29:09.000
عند ابي داوود من رواية عبد الجبار عن بعض اهله عن ابيه  كان يرفع يديه مع التكبير لكن هذه الرواية فيها الابهام عبد الجبار حدثني بعض اهل ومنهم من يقوي رواية عبد الجبار اذا روى عن بعض اهله

73
00:29:09.300 --> 00:29:32.900
كانوا جماعة الغالب انها تقبل  لكن لا حاجة الى مثل هذا الصحيح دالة عليه  رواية جاءت في هذا الباب ثلاثة انواع رواية الصحيحين كان اذا قام اذا قام الى الصلاة رفع يديه وكبر

74
00:29:33.650 --> 00:29:56.650
وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر رفع يديه صريح في ان الرفع ماذا قبل التكبير وهذا عند وهذا عند الجمهور لا بأس به. المقارنة

75
00:29:56.700 --> 00:30:15.550
وان يكون الرفع سابقا الله اكبر يرفع يديه رفع يديه ثم بعدها قال الله اكبر في صحيح مسلم ايضا كبر ثم رفع يديه. هذا صريح في تأخر الرفع عن التكبير

76
00:30:18.000 --> 00:30:56.150
الله اكبر  هذا يقول الحافظ العراقي  الا اعلم احدا  يكفي نقل عن النبي عليه هو اول قائل  لهذا  ثلاث صفات ثلاثة صفات اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه حتى يحاذي منكبيه

77
00:30:56.450 --> 00:31:24.950
هذه رواية ابن عمر  كذلك رواه علي بن ابي طالب وابي حميد الساعدي عند ابي داود بسند صحيح   الى اذنيه رواه عن ابن حجر  هل هل هذان موظعان او موظع واحد

78
00:31:26.450 --> 00:31:58.600
الشافعي رحمه الله موضع واحد استحسن الناس منه هذا الجمع يقول  عمر بمعنى ان الكف من جهة الرسغ محاذي للمنك اطراف الاصابع تحاذي الاذن يعني يكون الكفان  اذنيه وكتفيه وايضا هذا

79
00:31:59.100 --> 00:32:19.200
شارع ابن القيم رحمه الله  اجرى عليها ايضا بعض الصفات الاخرى في الصلاة رحمه الله لكن اقرب الله قال انهما صفتان  جاء عند النبي وسلم ليالي يسيرة ثم ذهب  نحو من عشرين يوما

80
00:32:19.550 --> 00:32:45.300
ابن عمر كان مع النبي عليه السلام وهذا هو الاكثر من حاله  وفي المدينة  انهم جلسوا معهم عشرين ثم اشتقنا الى اهلنا لهم عليه الصلاة والسلام وقال علموهم  صلوا صلاة كذا في وقت كذا وكذا

81
00:32:46.850 --> 00:33:01.000
واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع قال سفيان مرة واذا رفع رأسه واكثر ما كان يقول بعد ما يرفع رأسه من الركوع هذه هذه الرواية رواية احمد رحمه الله

82
00:33:02.150 --> 00:33:32.650
بعد ما يرفع رأسه الرواية انه كان يكبر عندما يرفع رأسهم للركوع واكثر روايات عن سفيان رحمه الله  انه واذا رفع كبر اذا رفع لانه كان يكبر بعد ما  وهذا هو الذي

83
00:33:32.950 --> 00:33:53.750
يجري على  صفة الصلاة في غير هذا الموضع لان التكبير ذكر انتقال من الركوع اذا من القيام للركوع من الركوع الى القيام فاذا كان ذكرا انتقال فانه يكون في وقت رفعه وقت رفعه

84
00:33:53.850 --> 00:34:09.300
قوله وبعد ما يرفع وانه كان اكثر ما يقول خالفني احمد رحمه الله اثنا عشر اماما منهم ستة من شيوخ مسلم رحمه الله وثلاثا من شيوخ الترمذي وثلاثة من شيوخ

85
00:34:09.850 --> 00:34:38.950
كلهم قالوا واذا رفع  وهذه الرواية لو ثبتت وتأول قوله واذا رفع يعني اذا شرع بعد ان يرفع اذا شرع في الرفع وتأتلف رواية احمد عن سفيان مع رواية    في هذا العدد

86
00:34:39.050 --> 00:35:01.950
خاصة شيخ مسلم رحمه الله ستة على هذا كما تقدم ولا يرفع بين السجدتين يرفع بين السجدتين الاشارة اليها اه في كلامه رحمه الله لا يرفع بين السجدتين وانها عند مسلم

87
00:35:02.350 --> 00:35:23.150
المعروف في الصحيحين ولا يفعل ذلك في  وهذا اصح في الرواية واصح في المعنى لا يرفع ولا يفعل ذلك في السجود ظاهر رواية ولا يرفع بين السجدتين انه يرفع اذا سجد

88
00:35:25.350 --> 00:35:56.200
حينما يسجد يريد السجود    لانه لا يرفع يعني بين السجدتين فسجدوا واراد ان يسجد   الرواية يعني كما تقدم  وهي اصح رواه ابن خزيمة عن ابن عيينة قال هذا مثل الاسطوانة

89
00:35:56.500 --> 00:36:22.800
في صحيحه رحمه الله  عن علي ابن عبد الله المديني عن سفيان ابن قال هذا وش يعود اشارة الى ماذا   خزيمة  ابن عيينة ابن احمد روى عن ابن عيينة ابن عيينة

90
00:36:23.050 --> 00:36:44.400
روى عن من؟ السند نسخة من الزهري عن سالم عن ابيه يعني هذا الاسناد هذا الاسناد مثل اسطوانة   عن الزهري عن سالم عن ابيه المعروف ثباتها هذا السند وقوة هذا السند

91
00:36:44.700 --> 00:37:19.900
لا مجال للكلام فيه ومثل الاسطوانة تعبيرات تأتي عند السلف في    وعن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي  رحمه الله  وغيره قال اي اسناد صحيح اصح من هذا باسناد صحيح هذا رواه ابن خزيمة عن سعيد ابن عبد الرحمن

92
00:37:20.050 --> 00:37:44.650
المخزون سعيد لكن اول ليس ابن خزيمة اما هذا وعن سعيد يرجع الى ابن خزيمة طريقة المصنفين حينما يسوقون مثلا ثم او وله رجع الى ما قبله ارجع الى ما قبله فيكون هو المراد

93
00:37:45.400 --> 00:38:03.800
طبعا يعني من كلام ابن خزيمة عن سعيد عبدالرحمن ولم يقل بخاري بين السجدتين ايش معنى ذلك من افراد مسلم وقال فلا يفعل ذلك في السجود وفي رواية له حين يسجد

94
00:38:03.900 --> 00:38:30.600
لو كان يعني كان يرفع عليه الصلاة والسلام اذا كبر  واذا واذا ركع وان اراد ان يركع ها   قال ولا يفعل ذلك في السجود او حين يسجد وفي الوتر حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود

95
00:38:32.600 --> 00:38:47.850
لكن حين يسجد اعم السجود يعني لا يفعل اذا اراد اذا نزل من الركوع في السجود يرفع يديه يكبر بلا رفع وذلك حينما يرفع من السجود لا يرفع واذا اراد ان يرفع

96
00:38:48.200 --> 00:39:11.950
واذا قام من السجدة لا يرفع اذا كل سجود النزول اليه والرفع منه كذلك النزول للسجدة الثانية بعد الاولى الرفع من الشجة الثانية  الثانية كل هذا ليس فيه رفع هذا صريح من حديث ابن عمر

97
00:39:12.150 --> 00:39:33.450
عمر للنبي عليه الصلاة والسلام  ما يدل على خلاف هذا لكن هذا هو الاكثر ورد اخبار يذكرها المصنف رحمه الله وفي رواية مسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود

98
00:39:34.850 --> 00:39:55.650
حين يرفع رأسه من السجود رواية البخاري حين يسجد ولا حين يرفع تزيل الوهم حين يرفع رأسه من السجود قد يفهم انه يفعله حينما يريد ان ينزل الى السجود البخاري

99
00:39:56.000 --> 00:40:19.050
حين يسجد هذا حين يريد السجود ولا حين يرفع من السجود  ويشمل حين يسجد حينما يجري السجود وكذلك حين يسجد السجدة الثانية بعد الاولى ابن عمر فالرواة عن ابن عمر اختلفوا فيه

100
00:40:19.350 --> 00:40:36.100
وكلهم ادى المعنى معنى انه كان لا يرفع يديه في السجود لا ناج السجود السجود ولا بين السجدتين بين السجدتين هذا لم ينقل هذا في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة

101
00:40:36.300 --> 00:40:56.800
الوضع الا في هذه المواطن حصروها اربعة  لو حصل فيها رفع اليدين وقال دار قطني في غرائب ما لك ان قول من دار بين السجدتين وهم بين السجدتين كما تقدم هذه رواية

102
00:40:57.000 --> 00:41:21.600
انه وهم  والمعنى لان ظاهر هذه الرواية انه يرفع يديه ماذا حين يسجد حين وقول ابن سنان ينظر من سنان هذا ما ادري من اراد من سنان هذا  غرائب مالك رحمه

103
00:41:21.800 --> 00:41:46.900
في السجود اصح السجود  لكن هو جاء كثيرة  اتقدم بالاشارة اليه في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم وفي رواية للبخاري واذا قام من الركعتين رفع يديه ماذا قال البخاري؟ لانه لم يرد مسلما

104
00:41:48.050 --> 00:42:05.950
وهو عند القيام من ركعتين يشرع ماذا يعني عند التشهد  اول يشرع رفع اليدين وان خالف فيه الجمهور الصواب ان اليدين ترفعان مع التكبير ورفع ذلك ابن عمر لماذا نص

105
00:42:06.900 --> 00:42:27.200
ابا داود رجح انه موقوف موقوف لكن خالفه الدارقطني قال انه مرفوع ويدل على انه مرفوع انه صح من حديث ابي حميد الساعدي علي رضي الله عنه كان يرفع يديه اذا قام

106
00:42:28.050 --> 00:42:49.150
التشهد الاول وهذا هو الصواب انه يشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول الوليد الطبراني هذا في الاوسط للطبراني في الاوسط كان يرفع يديه اذا كبر واذا رفع واذا سجد

107
00:42:52.000 --> 00:43:05.050
هذا مثل ما تقدم لشرح اليه في رفع اليدين في ماذا اما قوله يرفع يديه اذا كبر واذا رفع هذا واظح لا اشكال لكن لماذا نص المصنف على هذه الرواية بقوله واذا سجد؟ يعني ظاهر واذا سجد

108
00:43:07.550 --> 00:43:31.500
يعني حينما يريد السجود وايضا ظاهره انه في جميع احوال سجوده اذا سجد لكن هذه لا تصح رواية ضعيفة جدا طريق مسلمة بن علي الخشني وهو متروك الحديث  رواية ممكن اذكى اني سكت عليها لانها شواهد

109
00:43:31.750 --> 00:43:56.350
وصدرها في الحقيقة وفي روايات اقوى منها وصدرها لكان احسن وهذي الرواية من كرة    ولابن ماجة من حديث ابي هريرة وحين يركع وحين يسجد هذه رواية الطبراني من رواية ابن عمر

110
00:43:56.950 --> 00:44:16.100
رواية عن ابن عجلان النافع عن ابن عمر الرؤية الثانية عن ابي هريرة ابن ماجة يركع وحين يسجد وهذي رواية ظعيفة اسماعيل ابن عياش عن صالح ابن كيسان العياش لا بأس به

111
00:44:16.500 --> 00:44:47.350
لكن روايته الحجازي ايش حكمها ضعيفة سعيد بن عياش الشامي روى عن حجازي انسان مدني ضعيفة الثانية ضعيفة. الثالثة ولابي داوود ولأبي داود عن ابي هريرة واذا رفع للسجود فعلى مثل ذلك

112
00:44:47.500 --> 00:45:06.250
يحيى بن أيوب الغافقي وان روى له روي له في الصحيح لكن له خطأ كبير رحمه الله وهو سيء الحفظ وسيء الحفظ مثل هذا الشيء الذي الطرق كثيرة الصحيحة  روايته

113
00:45:06.300 --> 00:45:19.100
لا يقبل في مثل هذا هذه الرواية الثالثة عن ابي هريرة لكن من طريق هذا الغافل وله يعني لابي داوود حديث وائل واذا رفع رأسه من السجود يعني رفع يديه

114
00:45:20.450 --> 00:45:45.350
وهذه الرواية رواية عبد الجبار بن وائل القمح ابن وائل وقع في ابي داوود وائل ابن وصوابه علقمة بن وائل  السمع من ابيها وائل وعبد الجبار ما سمع من ابيه. هذه الرواية ظاهر اسناده انها لا بأس به

115
00:45:46.700 --> 00:46:08.800
وهي اقوى من تلك الروايات وانه اذا رفع رأسه من السجود الثانية وللنسائي واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود هذه ايضا قتادة عن نصر من عاصم الليثي ثقة رواه مسلم

116
00:46:09.000 --> 00:46:36.300
مسلم الخوارج لكنه عنه وتنصل منه  هذه الوهلة بأس بها ما فيها الا مرئية رحمه الله وفي رواية ايضا هناك روايتان لم يذكرهما رحمهما عند ابي داوود والاولى رواية ابن عباس

117
00:46:36.350 --> 00:47:09.650
او ان عبد الله بن الزبير كان يصلي ويرفع يديه اذا قام  قال واذا سجد قال فذكرته لابن عباس  قال اصاب السنة   وهو مجهود رواية حديث ابن عباس كذلك ايضا

118
00:47:09.900 --> 00:47:37.900
روعة ابو داوود رواية اخرى عن ابن عباس ايضا ابن عباس  ان ابن طاووس كان اذا رفع من السجود رفع يديه قبالة وجهه او تنقع وجهه قال فانكرته عليه    ان ابن عباس

119
00:47:38.350 --> 00:48:04.900
كان يصنع ذلك ان ابن عباس حدثه  ان النبي كان عليه الصلاة والسلام  يرفع يديه تلقاء وجهه   يرفع يديه تلقاء وجهي ظاهري كأنه يعني رفع اليدين يعني انه يرفعها للتكبير او رفع اليدين

120
00:48:05.100 --> 00:48:38.050
لكن كثير هذا ضعيف   مع تلك ثلاث وهي خمس   ورواية  ولهذا بعض اهل العلم قال لا بأس ان يرفع وقالوا ان مالك الحويرت انما صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة

121
00:48:38.400 --> 00:48:57.600
نقل عني كان يرفع انما المستقر من هدي وسنته الذي نقل عنه خصوصا  اصيبت صلاته لم يذكروا مثل هذا احاديث كثيرة  واحتمال انه فعله احيانا هذا محتمل الله اعلم قد يقال

122
00:48:58.350 --> 00:49:24.750
صفة الصلاة نقلها مجموعهم نقلت لم ينقلها جميعهم لم ينقص الصلاة جميعهم انما قال نقلت عن مجموعهم ربما نقل هذا الشيء ونقل هذا شيء يزيد هذا على هذا لكن يشكل عليه ان ابن عمر كان يقول ولا يرفع يديه حين يسجد

123
00:49:25.200 --> 00:49:58.550
هذا نفي  هذا النفي هل يرد به ذاك الاثبات   انا محتمل من قواعد اهل العلم  يقولون ان النفي المحصور حجة المحصور حجة انه حينما ينفي شيئا محصورا مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما

124
00:49:58.850 --> 00:50:27.350
صحب النبي صلى الله عليه وسلم فلم الله يسبح الى الصلاة   يقول ابن عمر نفى تسبيحه  ويشاهده هذا مقدم على الاثبات المجمل   كما قالها الجمهور ربما لابن عمر ما شاهده

125
00:50:29.050 --> 00:50:54.250
نأخذ ادلة في مشروعية الرواتب عبرا وسفرا  نفى شيئا قال لا هذا نفي لا يحتاج الذي يحتاج الى هذا الصحيح انه   اما هذا نفي محسوب يعلم الرواتب هو رواها في الصحيحين

126
00:50:54.650 --> 00:51:21.000
والرواتب وهو الذي نفاها رواها حضرا ونفاها سفرا وهذا النبي في حالة مخصوصة نشاهده  لهذا اخذ بها الامام احمد رحمه الله لا تصلى هواتف السفر لهذا الحديث لما تقدم قال ولابن ماجة ايضا

127
00:51:21.850 --> 00:51:55.150
الرفع نعم  روايات يقوي بعضها بعضها اذا لم يأتي ما يخالفها وكانت هذه الروايات  لم يأت شيء يخالفها انها تقوى لكن حينما يأتينا الصحيحة ورواتها اكثر ملازمة للنبي وسلم  وينفون وينفي رفع

128
00:51:55.450 --> 00:52:19.250
خاصة ان هذي الروايات لا تخلو رواية من علم  قالوا ان فيه ثبوت من عمل بها المسألة  من باب المستحبات ليس من باب الواجبات ولا ولابن ماجة من حديث عمير بن حبيب

129
00:52:19.400 --> 00:53:35.850
نعم الله اعلم ما ادري والله       لم يفعله   معناه انه يعمل به او او قد يقال قد يقال والله اعلم يمكن         نحو ذلك       الله اعلم الذين يقولون الذين يقولون حديث ابن عمر يقولون هذا هو المشروع لا يفعل هذا

130
00:53:36.100 --> 00:54:10.650
مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة وهذا الحديث  بين الحافظ رحمه الله انه وقع خطأ في هذا الخبر  ان الصواب  جد عبد الله بن عبيد بن عمير   عطني ابو ابي جعفر الخطبي

131
00:54:11.450 --> 00:54:36.600
وقال ما معناه ان الوهم وقع لابن ماجة رحمه الله  وضعيف جدا ضعيف جدا فلماذا لا يكون منه    وذكر ان ابا علي من السكن روى هذا الخبر رؤية عمير ابن قتادة

132
00:54:37.500 --> 00:54:55.850
في الخبر ايضا فيه وجه اخر نكرة مع كل تكبيرة هذا وجه اخر هذا ما ذكر هنا مخالف لما تقدم الاحاديث قدمت في رفع اليدين في السجود يعني البحث رحمه الله مشتمل على ثلاثة

133
00:54:56.100 --> 00:55:23.300
الصفة الاولى رفع اليدين في المواطن الاربعة المتقدمة بعد رفع اليدين في المواطن مع اليدين في السجود الثالث ابن ماجة مع كل تكبيرة في كل تكبيرة الرفع مثل التكبير    وللطحاوي

134
00:55:25.550 --> 00:55:48.950
الطحاوي ابو جعفر احمد ومحمد ابو جعفر الطحاوي رحمه الله  واحد وعشرين امام كبير كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين  هذا رواه في شرح معاني الاثار. ليس في شرح

135
00:55:49.100 --> 00:56:12.450
في شرح معاني الاثار الصحة لكنه شاذ كما قال رحمه الله  عن ابن عمر  انما هذا انه كان يكبر في كل خطوة فاشتبه على بعض رواة هذا الخبر تكبير اشتبه عليه الرفع بالتكبير

136
00:56:13.400 --> 00:56:55.800
بالرفع فجعل مكان      الرواية الشاذة  يعني سنادها ظاهر الصحة  اخرون  رواه كما روى ابن عمر كما في الصحيحين وصححها ابن القطان   الامام الفاسي رحمه الله    وللدارقطني في العلل من حديث ابي هريرة

137
00:56:57.000 --> 00:57:24.850
يرفع يديه في كل خفض ورافع    لكن هي وهم بلا شك   هنا قال الصحيح يكبر هذا معروف الاحاديث الصحيحة  لا الرفع يرفع يديه في كل خمرة وان الصحيح يكبر يكبر بكل خطوة

138
00:57:25.400 --> 00:58:03.100
وصح ابن حزم ابن قطان  المتقدم رحمه الله وعله الجمهور والله اعلم هذا هو الصواب  رحمه الله صح هذه الاخبار والصواب ما قاله جمهور    الرفع يكون في التكبير    قيام القعود

139
00:58:03.500 --> 00:58:19.350
يكون فيه التكبير لا رفع اليدين يا رافع  قال واعلم انه قد روي رفع اليدين من حيث خمسين من الصحابة منهم العشرة هذا ذكره العراقي في ثبوت النظر في الحقيقة

140
00:58:20.300 --> 00:58:50.000
عن العشرة ولهذا اورده بصيغة التمريظ انما احاديث رفع اليدين احاديث كثيرة متواترة ذكرها البخاري في جزء رفع اليدين عن سبعة عشر صحابيا   الصحيح جملة صالحة    لا هذا كلام عراقي

141
00:58:50.350 --> 01:00:59.600
الاخير واعلم      وش قبل اللي قبله عضدي      هذا هو الصواب انه الاخبار التكبير في كل خفض لكن كونه يجعلها   امام رحمه الذي فوق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة

142
01:00:59.950 --> 01:01:47.400
وسط رحمه   لا بأس به   او من غيره  في تتبع الاسانيد  ابن عمرو    يريدون الرفع عن الاختلاف بذكر الرفع بعد بعده الطرق اتفقت اليه على انه ذكر التكبير للرفع   مثلا

143
01:01:47.950 --> 01:02:22.400
ينسب الوهم اليه نعم المسبوق المسبوق الذي ادرك ركعتين من الرباعية قام بعد ان سلم الامام يرفع يديهم  الله اعلم هذه المسألة يعني من نظر الى نظرا مسألة المتابعة  من التشهد

144
01:02:23.000 --> 01:03:03.550
الاوسط  التشهد الاوسط فانه يرفع   النظر الى انه فصل الان وصل الان وهو قائم الى الركعة الاولى  يقضيها  ربما تكون هذه الركعة  الثانية      ايضا من جاء والامام مثلا في    هل يضجع

145
01:03:04.250 --> 01:03:37.950
قدميه يعني يخرج قدمه   اجلس على مقعدته الرباعية نظرا الى المتابعة او يجلس يضجع قدمه ويجلس عليها  التشهد الاخير في حقه يأتي فيها خلاف يأتي فيها وهو مسألة يتعلق ماذا يصنع في

146
01:03:38.050 --> 01:03:56.600
يظهر الله اعلم انه في هذه حال انفصل وفي هذه الحال يقوم مكبرا مكبرا وين رفع يديه من جهة قام من جلوس عاملين تشهد لاباس هذه مسألة ليس فيها نص مسألة اجتهادية

147
01:03:56.900 --> 01:04:20.800
من رفع ايديه فلا بأس ومن ترك  يعني قام يقضي صلاته  الا اذا كان  البعض اذا كان قامه من التشهد الاخير الذي في حق التشهد الاوسط يرفع يديه لو ادرك مع الامام ركعتين من الرباعية

148
01:04:22.200 --> 01:04:46.200
الامام في هذه الحالة  وانت تقوم من التشهد ماذا التشهد الاوسط تقوم مترافع يديك لان هذا التشهد يحقق ماذا هو التشهد تقوم رافعا يديك  لكن اذا كان لاجل متابعة هذا موضع النظر

149
01:04:46.900 --> 01:05:21.150
وعلى المخلص ايش يقول يدل على ان المسألة فيها خلاف   قال رحمه الله باب التأمين عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

150
01:05:21.600 --> 01:05:38.900
اذا قال الامام امين وقالت الملائكة في السماء امين توافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

151
01:05:39.200 --> 01:05:56.150
اذا قال احدكم امين والملائكة في السماء وتوافق احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه زاد مسلم اذا قال احدكم في الصلاة وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه

152
01:05:56.300 --> 01:06:15.950
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقل مسلم فان الملائكة تؤمن

153
01:06:16.000 --> 01:06:37.150
وله اذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال من خلفه امين فوافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه وللبخاري اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. الحديث. نعم

154
01:06:37.550 --> 01:07:01.550
باب التأمين التأمين مصدر امن يؤمن امينا   دعاء  اللهم استجب الاعرج ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امين الحديث وهذا حديث الصحيحين

155
01:07:01.850 --> 01:07:31.700
دلالة على ان الامام يؤمن  الشارع اذا اطلق القول   المكلفين ولا يراد به الا القول الذي يجهر من قال كذا مثل من قال كذا هذا يعني الذي يجهر وخاصة حينما قال اذا قال الامام امين

156
01:07:32.450 --> 01:07:58.600
قالت الملائكة استمعني وافقت احداهما الاخرى هذا ظاهر ايضا ان قوله اذا قال امين انه يؤمن بالفعل انه يؤمن  بالفعل وانه يقول امين لانه ينتهي الى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت

157
01:07:59.950 --> 01:08:27.750
بل يقول امين وافقت احداهما الاخرى يعني قول الملائكة وقول من في الارض غفر له ما تقدم من ذنبه بدلالة على مشروعية  امام والمأموم  مشروعية الجهر به وجاء صريحا في حديث وائل بن حجر

158
01:08:28.050 --> 01:08:47.850
ابي داوود جهر بها عند الترمذي مد بها صوته  فيها روايات فيها ضعف عند حتى انك تسمع المسجد لجة وجاء ايضا عن ابي هريرة عند ابي داود دلوقتي بيشرب الرافع

159
01:08:49.650 --> 01:09:15.400
نجران يا ابو الاسباط الحارثي عن ابي عبدالله  ابن عم ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية علتان ضعف  عن ابي هريرة لكنها في الشواهد جهرة هو الذي قاله الثوري خلافا لشعبة

160
01:09:15.500 --> 01:09:40.400
في قوله   صريح في انه كان يجهر بامين غفر له ما تقدم من ذنبه هذا عند الجمهور الصغائر هذا محل بحث في اهم وغيره  وما تأخر في هذا في بعض الاحاديث التي

161
01:09:40.500 --> 01:10:03.650
في بعضها تثبت بعضها لا تثبت مثل ما جاء في من قام رمضان ايمانا غفر له ما تقدم وما تأخر جيدا    بعض الطرق جيدة بنفسها وبعضها باجتماعها في بعض الاخبار جاء في

162
01:10:03.850 --> 01:10:27.200
بعضهما تصح زيادة ما تأخر مثل هذا الخبر غفر له ما تقدم من ذنبه  اخذ بعض العلماء كابن منذر العموم قوله ما اسم الموصول هنا بمعنى الذي  احاديث كثيرة انه يشمل الكبائر لكن

163
01:10:27.700 --> 01:10:47.900
قالوا ما معناه انه يكون في ضمنه التوبة  يقول هذا الشيء  يقينا وصدقا الا وقد وتخلص من تلك الذنوب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا قال احدكم امين

164
01:10:48.150 --> 01:11:01.650
والملائكة السماء منه فتوافق احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد مسلم اذا قال احدكم في الصلاة هذي نفس الحديث الاول نفس الرواية لكن في دلالة ايضا على ان الملائكة

165
01:11:02.100 --> 01:11:30.950
ان الله سبحانه وتعالى اقدرهم وفي السماء ان يسمعوا   انهم يدركون وهم في السماء صفوف الا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربهم  يقولون امين. فاذا وافقت احداهما الاخرى الموافقة هنا هل هو الموافقة

166
01:11:31.500 --> 01:11:56.250
الاخلاص وصحة القصد او الموافقة في الزمن ان الموافقة في الاخلاص لكن الظاهر والله اعلم ان الموافقة في الزمن وهذا هو الظاهر وافقت احداهما الاخرى   اذا وافقت احداهما الاخرى موافقة هنا ان في الزمن

167
01:11:57.250 --> 01:12:24.000
غفر له ما تقدم  مسلم اذا قال احدكم في الصلاة هذه الزيادة هل يقال انها تقيد الاطلاق واذا قال الامام امين واذا قال يعني هل هذا    وجاء صريح في رواية مسلم اذا قال احدكم في الصلاة

168
01:12:24.200 --> 01:12:40.350
هل جاء في الولايات الاخرى اذا قال احدكم امين الرواية التي ما ذكر الامام الاخرى اذا قال الامام امين  اذا قال احدكم امين والملائكة في السماء امين يقال ان هذا الحديث ايضا

169
01:12:40.750 --> 01:12:57.250
يشمل من قال امين وهو خارج الصلاة يقرأ القرآن او يقال ان هذا في الصلاة قوله اذا قال امين ورواية مسلم اذا قال احدكم الصلاة اذا كان احدكم الصلاة الجمهور

170
01:12:57.350 --> 01:13:40.850
القاعدة اذا كان الحكم حينما يتحد   عند والظاهرية يعملون  في صور خاصة  لكن قد يكون في بعض المسائل  يكون ذكر القيد ليس مقصودا ذكر هذا الفرد ليس المقصود بالقيد انما ذكر بعض صور

171
01:13:41.550 --> 01:14:08.950
العموم بعض افراد العموم لا ان المقصود والتقييد لان المؤمن قد يكون قارئا وقد يكون قارئا خارج الصلاة قد يكون اماما لما قال اذا قال احدكم امين احدكم   يشمل ايضا من هو خارج الصلاة وهذا اقرب

172
01:14:09.200 --> 01:14:31.600
لكن احرم ما يكون اذا كان هذا في الصلاة هذا الصلاة ويحتمل يقال ان قوله قالت الملائكة انه لم ينقل ان الملائكة تقول امين الا في الصلاة   لم ينقل في غير الصلاة

173
01:14:32.250 --> 01:14:55.750
على هذا يقوى قول الجمهور اذا قيل ان لا يعرف هذا الا جهة النقل ولم ينقل ان الملائكة تقول امين الا في الصلاة مع صلاة    هذا يقوي قول الجمهور عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:14:56.000 --> 01:15:25.400
قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن موافقة تأمين وتأمين غفر ما تقدم   يؤخذ منها ايضا اسم فاعل من قرأ يشمل كل قارئ هذا وصف مشتق    القارئ يشمل كل قارئ

175
01:15:26.200 --> 01:16:10.000
قد يؤخذ منه مثلا     يشمل القاعدة سواء كان وخارج الصلاة  ولهذا لو دخل الإنسان المسجد ولم يدخل مع الامام سمع الامام يقول امين        ولم يقل مسلم فان الملائكة تؤمن وله اذا قال القارئ

176
01:16:13.250 --> 01:16:33.300
لكن رواية وموسم اخرى واضحة لكن في هذا اللفظ لكنها واضحة في الاخرى فان الملائكة قل امين  الاخيرة التي ساقها على لفظ البخاري وله اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين

177
01:16:33.700 --> 01:17:09.650
وهذي رواية لا تشكل   اذا بلغوا الضالين قال الجميع امين   يؤمنون جميعا  جميعا اذا قال اذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا امين قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم

178
01:17:12.000 --> 01:17:36.250
البخاري قولوا امين هذا امر وهو عند الجمهور عن استحباب وذهب بعض العلماء الى الوجوب اهل الامر في قوله امين  وايضا ظاهر الحديث ان المأموم يقول امين ولو كان يقرأ الفاتحة لو كنت من خلف الامام

179
01:17:37.100 --> 01:18:02.300
الامام يقرأ ويجهر وانت تقرأ الفاتحة قال امين هل تقطع قراءتك وتقول امين حتى لا تفصل بين ايات الفاتحة او تؤمن ظاهر الحديث انك   كنت مأمورا بالقراءة هذا قطع لحاجة

180
01:18:02.350 --> 01:18:18.850
ولا يضر مثل هذا فتقول امين ولو كنت تقرأ واذا عدت الى قراءتك لا يحتاج ان تبدأها من اولها بل تكمل من حيث انتهت قراءته  اليكم موافقة اه تأمين ملائكة في الزمن

181
01:18:19.150 --> 01:18:37.050
له صفة معينة  ليس هناك لكن اعظم اسبابه كون الانسان يستحضر احضر هذا المعنى وهو يقرأ الفاتحة استحضر هذا المعنى وانه يرجو فالله عز وجل يقول وانا عند ظن عبدي بي

182
01:18:37.150 --> 01:19:00.800
يهيئ له سبب في الموافقة حينما يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين   الرحمن الرحيم. اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي الحبيب كذلك يستحضر هذا المعنى حينما يقرأ   قال رحمه الله

183
01:19:01.000 --> 01:19:17.600
باب القراءة في الصلاة قالوا عن بريدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها واشباهها من السور رواه النسائي والترمذي

184
01:19:17.800 --> 01:19:34.850
قال حديث حسن وعنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى باصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل من قبل ان ان يفرغ فصلى وذهب

185
01:19:35.000 --> 01:19:51.100
وقال له معاذ معاذ قولا شديدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر اليه وقال اني كنت اعمل في نخل وخفت على الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بالشمس وضحاها

186
01:19:51.250 --> 01:20:27.800
ونحوها من السور رواه احمد نعم يقول رحمه الله باب القراءة في الصلاة يعني  تشرع قراءته في الصلاة وهدي النبي  كثيرة متواترة  ما كان على شرطه      ابو سهل    ان رسول الله كان يقرأ صلاة العشاء بالشمس وضحاها

187
01:20:27.900 --> 01:21:07.050
هذا حديث جيد   عن عبد الله بن بريدة عن ابيه اسناد حسن   وهذا سيأتي ايضا رواية ايضا     من السور يفسره حديثا  معاذ رضي الله عنه يصلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور

188
01:21:09.100 --> 01:21:43.550
قال ونحن من السور   اقرأ باسم ربك  هذه كلها ثبتت في حديث  اقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى  سبح اسم ربك الاعلى  كذلك ثبت ايضا اقرأ   سبح بربك الاعلى  الشمس

189
01:21:43.750 --> 01:22:16.400
عليه الصلاة والسلام مصنف حديث معاذ رضي الله عنه عنه ان معاذ صلى باصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة كلاهما عن بريدة واحد او حديثان محتمل حديث بريدة الاول هذا مختصر

190
01:22:17.200 --> 01:22:37.600
الثاني في قصة معاذ لكن الحديث الاول كان يقرأ في نقل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ  وفي الحديث الثاني من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من قوله وهذا من فعله

191
01:22:37.750 --> 01:23:10.000
وفي كلا الحديثين صلي بالشمس ضحى ونحوها من السور والاسناد واحد  عن عبد الله بريدة عن   بعض الرواة تختصره متقدمة الذي يقع احيانا في بعض الروايات يكون الحديث مثلا    ما ينقله بالقول وان كان المعنى

192
01:23:10.800 --> 01:23:30.900
السنة لا يظر انما  اثبت يعلم ان هذا من قوله هذا من فعله والذي فيه قصة يكون اثبت قد يكون والله وهذا اقرب والله اعلم انهما حديثان اطلع على امرين

193
01:23:31.600 --> 01:23:59.450
وهو انه عليه السلام كان يقرأ   وكان يأمر بذلك قصة معاذ الصحيحين هنا ذكر مصنف رحمه رواية  وفيه ان  والمعروف انه قرأ فيها اي سورة البقرة لهذا قالوا ان ذكر

194
01:23:59.750 --> 01:24:40.250
اقتربت الساعة انه وهم هذا قاله الحافظ يقاله الحافظ ايضا    ايضا في حديث صلى المغرب  كان يصلي بهم المغرب هذا ايضا قيل انه وهم  الساعة لكنها بصلاة العشاء حجاب رأى بالبقرة

195
01:24:40.350 --> 01:25:09.100
في صلاة العشاء قيل لعله قرأ بصلاة  الركعة الاولى ثم قرأ بالبقرة في الركعة   ولما رأى انه  كبرت الصلاة فخرج رجل في الركعة الاولى خفف وقرأ واقتربت ان رجل اخر ايضا

196
01:25:10.100 --> 01:25:26.550
خرج في الركعة الثانية كما خرج رجل اخر في الركعة الاولى هذا فيه نظر هذا يعبد اليه بعض السراح في التكلف في الجمع بين الروايات بعضهم لا يقول لا يبالي ويهجم على

197
01:25:28.200 --> 01:25:49.600
والحديث ثابت يقع الوهم مثلا في تسمية السورة تسمية الصلاة هذا واقع ولا يضر في اصل الحديث كلمة من الحديث هذا يقع في رواية الروايات الصحيح حديث ثابت انما من تسمية الشورى تسمية

198
01:25:50.100 --> 01:26:11.800
الصلاة  ولهذا الاقرب انه وهم صلى وذهب. في دلالة على انه لا بأس عند الحاجة من ان يخرج المصلي من الجماعة  لكن هل يخرج من القدوة او يخرج من الصلاة

199
01:26:12.850 --> 01:26:36.150
يخرج من القدوة فيصلي وحده هذا هو الصحيح. قيل يخرج من الصلاة استدلوا برواية مسلم خرج فسلم   عن سفيان وقد انفرد من بينهم ولم يذكروا فسلم يذكر وسلم ثم ايضا من جهة المعنى التسليم لا يكون

200
01:26:36.250 --> 01:27:07.100
ما دام ما يحتاج الى القطع لانه ليس لحاجة   يخرج من الصلاة يقطع قدوة لا يقطع الصلاة توصل لوحده وهذا هو ظاهر الاخبار الروايات في قصتي معاذ   قولا شديدا. قول الشديد عند مسلم فسره ان نافقت

201
01:27:09.150 --> 01:27:36.150
احمد ايضا قال انه منافق   قال انه منافق فاتى النبي فاعتذر اليه ان كنت اعمل في نخلة وقفت على الماء في الحديث عند احمد ايضا  لما قال انه منافق ذهب الى النبي عليه السلام فوافق عنده

202
01:27:36.800 --> 01:28:13.500
معاذ     الفتنة هنا يعني والله اعلم  من الصلاة يفضي الى ماء المنال  الصلاة اذا مله قد يكره  هذا نوع فتنة يقع فيه  يفتنه في عبادتهم بان يكرهوا الصلاة معه  ولهذا قال

203
01:28:13.550 --> 01:28:33.250
عمر رضي الله عنه رواه البيهقي عنه لا تبخلوا الله الى عبادك يقوم احدكم يطيل الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اصلي بالشمس وضحاها ونحن من السوء

204
01:28:33.600 --> 01:29:17.650
من نصف وجه        وربما ذكر ما هو قال   من هذه السور يدل على انه يعتني    نعم وهذا رواه احمد واسناده كما تقدم باسناد الذي قبله  قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

205
01:29:18.350 --> 01:29:36.200
ثم يرجعوا فيؤمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال مرة الصلاة قال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:29:36.500 --> 01:29:56.000
ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة اعتزل رجل من القوم فصلى وقيل نافقت يا فلان طالما نافقت فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان معاذا يصلي معك ثم يرجع لك يؤمنا يا رسول الله

207
01:29:56.250 --> 01:30:17.000
وانما نحن اصحابنا واضحة نعمل بايدينا وانه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ افتان انت افتان انت اقرأ بكذا وكذا ثم ذكر قول ابي الزبير وقول عمرو اراه قد ذكره

208
01:30:20.050 --> 01:30:42.850
قال رحمه الله وعن جابر وهذا في الصحيحين والجابر رضي الله عنه كان يصلي مع رسول اي العشاء  جابر وجاءت ايضا  ابي داود  لكن هذه الرواية ايضا وهم رواية ايضا وهم

209
01:30:44.050 --> 01:31:08.750
ننبه على عليه رحمه الله  قد اعتنى بالمقام وذكر روايات ما يدل على انه محاربا وديثار    هذا لا يضر كما تقدم لانه وهم بالصلاة القصة محفوظة ومعروفة من الصحابة  الصالحين

210
01:31:09.400 --> 01:31:35.250
صلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء اي صلاة الفرض  صليها فرضها سيأتي الاشارة اليهم يصنف سوف يذكره وان نصلي بقومه  يصلي بقومه تأخر النبي ليلة قال الصلاة

211
01:31:35.350 --> 01:31:57.150
العشاء فصلى معاذ ولهذا الصلاة هذا هو الثابت في رواية البخاري وانت محارب الاندثار عند النسائي انه قال صلاة المغرب يدل على انه قال الصلاة  لكن محفوظ انه قال صلاة العشاء

212
01:31:57.400 --> 01:32:16.450
صلى معاذ مع النبي وسلم ثم جاء يوم قومه فقرأ البقرة هذا يبين انهم علموا انه لما افتتح البقرة علم انه سوف يقرأها كاملة وان هذا المعهود منهم رضي الله عنه انه اذا

213
01:32:16.550 --> 01:33:01.100
فتح السورة ولهذا لما افتتح البقرة علم هذا الصحابي انه سوف يؤتي لهذا اعتزل      على انهم  ولهذا فاعتزل  اذا نافقت    عليه الصحابة من الفقه البصيرة من الشرع والدين  حتى انه اجتهد في هذا الامر

214
01:33:01.750 --> 01:33:32.500
وقع في نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق   ربما لم اشعر بهذا الذي حصل له لم يعلم به       فصلى فاتى النبي سلم يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله

215
01:33:34.150 --> 01:34:01.350
على فضل علمه ولهذا  كان جابر يصلي خلفه رضي الله عنه الا انه  وانما نحن اصحابنا واضح نعمل بايدينا انه جاء يومنا فقرأ سورة البقرة   وان لم يكن هذا محرما

216
01:34:01.550 --> 01:34:48.750
فتنة بعض الناس ولهذا انكر عليه ثم قال اقرأ بكذا كما تقدم  سبح اسم ربك الاعلى قال ابو زيد فذكرنا لعمرو وهو ابن دينار قال اراه ذكره     وانصرف  اراد ان ينبه على رواية زيادة ابي الزبير. لكنها ثابتة ايضا في الصحيحين

217
01:34:48.850 --> 01:35:18.150
والضحى كذلك ايضا رواية من افراد مسلم قال عمرو نحو هذا   نحو مما ذكر  ابي الزبير قال عمرو نحو  قال ابو الزبير بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى فذكرنا لعمر فقال اراه فذكره

218
01:35:18.400 --> 01:35:33.150
وقال مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف وزاد في قول ابي الزبير والشمس وضحاها والضحى وفيه قال عمرو نحو نحو هذا. يعني يعني ما نقل عن ابو الزبير

219
01:35:33.750 --> 01:35:55.300
مثل ما تقدم ان السور التي يشبهها مثل ما قال واشباهها من السور. نعم ولم يذكر البخاري قول ابي الزبير وقال في رواية وامره بسورتين من اوسط المفصلين قال عمرو لا احفظهما وله من غير رواية عمرو

220
01:35:55.350 --> 01:36:11.700
فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس والليل اذا يغشى وفي رواية له اقرأ فذكرها وفي رواية لمسلم واقرأ باسم ربك وله ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة

221
01:36:11.800 --> 01:36:35.400
ولم يقل البخاري تلك وله في نسخة الصلاة المكتوبة. وفي رواية للشافعي والبيهقي يصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء قال الشافعي هذه الزيادة صحيحة وصححها البيهقي والجمع بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ انهما واقعتان. نعم

222
01:36:36.200 --> 01:37:16.250
الرحيم ولم يذكر البخاري قول ابي الزبير   لكنه رواه البخاري رواه البخاري  وامروا بسورتين من وسط مفصل قال احفظهما    لانها عند البخاري    وفي رواية اقرأ له اقرأ فذكرها يعني يقرأ بكذا وكذا فذكرها

223
01:37:17.750 --> 01:37:32.750
الولايات المسلمة اقرأ باسم ربك ايضا هذي الواحدة مسلم مثل ما تقدم انه قال والظحى عند مسلم. ولو ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في صلاة العشاء ولم يقل البخاري تلك

224
01:37:32.800 --> 01:38:22.250
الصلاة لكن المراد تلك الصلاة وهي صلاة العشا لانه صلى مع النبي العشاء هو صلى به تلك الصلاة  البخاري البخاري  البخاري يراجع يراجع يراجع لكني رواها ايضا محارب اندثار    وله في نسخة الصلاة المكتوبة

225
01:38:23.150 --> 01:38:47.850
تلك الصلاة وله في نسخة الصلاة المكتوبة الذي ينظر هذه الرواية   يعني مكتوبة عليه لانه يصلي هو الصلاة  الصلاة المكتوبة الواجبة عليه لانه فيما يظهر انه كان يصلي مع النبي الفرض

226
01:38:48.550 --> 01:39:19.150
ولهذا عقب المصنف يصليها لهم له تطوع ولهم مكتوبة مكتوبة هذا يفسر انه  المكتوبة اي عليهم ما هو فقد صلى المكتوبة وكذلك  وعبد الرزاق ايضا كلهم رووا الرواية قال هي له تطوع ولهم فريضة

227
01:39:19.250 --> 01:39:50.700
في طريق ابن جريج عن عامر ابن دينار جابر اسناد عظيم  اثبت    قدموا جو من اهل العلم على ابن عيينة وامثاله   اكبر منه  وجاء عند عبد الرزاق انه صرح  عن تدريسه قليل رحمه الله

228
01:39:51.100 --> 01:40:26.150
عند عبد الرزاق انه قال   كما تقدم النبي عليه السلام قال هي له تطوع ولهم فريضة صريح ان المكتوبة في حقهم وفي حقه تطوع الشافعي للزيادة الصحيحة     هذه الزيادة الصحيحة وهي زيادة هي له تطوع لهم مكتوب

229
01:40:27.200 --> 01:40:58.950
صحح البيهقي   قصة معاذ انهما واقعتان  بريدة في اقتربت الساعة قربت الساعة    وهذا الحديث فوائده كثيرة ومن اظهر الفوائد فيه رحمه الله في اخر  وهي  ولا هم فريضة يجوز ان

230
01:40:59.150 --> 01:41:36.450
الشافعي والصواب وادلة كثيرة لا يضر الجمهور قالوا انه النية هل يضر اختلاف النية  عن اختلاف النية ما جاء عن نبينا عن اختلاف النية     ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام

231
01:41:36.500 --> 01:42:05.950
صلى صلاة الخوف باصحابه الركعتين ادى الفريضة اليس كذلك؟ ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعتين. اشتكوا في حق الطائفة الثانية وفي حق النبي نافلة نافلة   انما الذي يؤثر هو المخالفة  قال انما جعل يؤتم به

232
01:42:06.650 --> 01:42:39.350
اذا كبر فكبر ابي هريرة  عائشة   وقال في حديث ابي هريرة في الصحيحين انما جعل الامام ليتم به  المفسر هذا    بين ان موافقة الامام او الاتفاق مع الامام يكون متابعتي

233
01:42:40.250 --> 01:42:53.629
مخالفة له تكون في    في هذا الباب الله اعلم