﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد

2
00:00:18.400 --> 00:00:37.600
للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بمدينة الرياض يشرح الكتاب ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ورفع درجته

3
00:00:38.350 --> 00:01:01.000
وينعقد هذا ليلة الخميس الرابع من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة والمشي اليها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:01.200 --> 00:01:24.250
والذي نفس محمد بيده لقد هممت ان امر فتياني ان يستعدوا لي بحزم من حطب ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم نحرق بيوتا على من فيها وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:24.400 --> 00:01:46.050
والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب امر بالصلاة فينادى بها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخالف الى رجال واحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم

6
00:01:46.100 --> 00:02:04.450
انه يجد عظما سمي سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء زاد مسلم في رواية له في اول الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال

7
00:02:04.650 --> 00:02:26.700
وفي رواية للبيهقي فاحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة قال كذا قال الجمعة. قال والذي يدل عليه سائر الروايات انه عبر بالجمعة عن الجماعة ولابي داوود في هذا الحديث قلت ليزيد ليزيد ابن ابن الاصم

8
00:02:26.850 --> 00:02:46.000
يا ابا عوف الجمعة عن عني او الجمعة عني او غير او غيرها وقال صمت اذناي ان لم اكن سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر

9
00:02:46.000 --> 00:03:10.100
ولا غيرها قلت والظاهر انهما واقعتان ففي الصحيحين في اول هذا الحديث ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت فذكره. وهذا يدل على ان المراد الجماعة. ولمسلم من حديث

10
00:03:10.100 --> 00:03:25.900
ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. الحمد لله رب العالمين

11
00:03:26.700 --> 00:03:51.900
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم سار على نهجه واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. وعنه اي عن ابي هريرة لانه عطف على الحديث الذي قبله متقدم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده

12
00:03:52.300 --> 00:04:11.300
في هذا اقسامه عليه الصلاة والسلام الله عز وجل لانه الذي يقبض النور سبحانه وتعالى وهذا يقسم به كثيرا. وثبت في الصحيحين الجمع من الصحابة والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده

13
00:04:11.800 --> 00:04:32.800
ابو هريرة وحديث جابر بن سمرة انه قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله يعني كان كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ولا يكن قيصر ثم لا يكون قيصر بعده. والذين شئتهم فقنى

14
00:04:32.900 --> 00:04:58.750
كنوزهما في سبيل الله  وربما قال هو الذي اه نفسي او ونفسه والذي نفس محمد بيده والمعنى واحد وقد بوب البخاري في صحيحه اقسام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر اخبارا كثيرة منها هذا وغيره من الاخبار. لقد

15
00:04:58.750 --> 00:05:17.550
هممت ان امر فتياني فيه اولا الحلف على الامر الذي يفعله الانسان للتأكيد عليه وانه لا بأس ان يحلف الانسان على الشيء الذي يفعله من باب التأكيد لامر دعا الى ذلك

16
00:05:17.900 --> 00:05:36.450
ان هذا لا بأس به قال والذي نفسي نفس محمد لقد هممت وانام رفيقا فيه دلالة على ان الهم من السنة السنة قول وفعل وتقرير وهم همه عليه الصلاة والسلام من السنة لكن الهم فيه تفصيل

17
00:05:36.500 --> 00:05:58.950
ان هم صلوات الله وسلامه عليه بشيء ثم لم يصرف همه الى غيره فانما هم به سنة لانه لا همه الا بحق عليه الصلاة والسلام اما اذا هم بشيء ثم

18
00:05:59.600 --> 00:06:23.250
فعل غيره لسبب فان السنة ما استقر عليه ما فعله لا مهم به لان الذي فعله هو الذي يكون محل الاقتداء والذي هم به صرف عنه عليه الصلاة والسلام. مثل ما ثبت سنن ابي داوود من حديث عبد الله بن زيد انه عليه الصلاة والسلام

19
00:06:23.550 --> 00:06:44.250
لما استسقى عند الدعاء كان عليه جبة فاراد ان يقلبها ان يجعل اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها فثقلت عليه هو اراد ان يجعل الاسفل اعلى والاعلى اسفل فقلب ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها

20
00:06:45.800 --> 00:07:10.850
هل السنة في قلب الرداء للاستسقاء ان يجعل الاعلى الاسفل والاسفل اعلى مثل مثلا الرداء بشت مثلا او جبة او غترة يجعل اعلى اسفل الرداء الذي يلبسه مما يلتحف به مثلا او المشلح

21
00:07:11.150 --> 00:07:37.850
ونحو ذلك هل يجعل اعلى اسفل او يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن الجموع على انه يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن يجعل ما يلي الجسد او ما عليه يجعلها ظاهرة اجعلوها ظاهر والظاهر يجعله يلي الثياب التي عليها

22
00:07:39.050 --> 00:07:59.400
وهذا هو الاظهر. والشافعي رحمه الله يقول العبرة بما هم به لكن هذا مرجوح الصواب ان ما استقر عليه الامر هو الذي يفعل. ولان الله سبحانه اختار له ذلك ولو كان ما اراده وعم به سنة لبين عليه الصلاة والسلام

23
00:08:01.300 --> 00:08:26.150
ما اذا هم بشيء  صرفه عنه صارف ولم ينتقل الى غيره فان ما هم به هو السنة نعلم يأتي دليل على نسخه او تخصيص نحو ذلك لهذا قال لقد هممت ان امر في التالي استعدوا لي بحزم

24
00:08:26.300 --> 00:08:45.550
وهما يجمع من الحطب من حطب في دلالة على ان هذا الفعل الذي هم به حق عليه الصلاة والسلام ثم قاموا رجلا يصلي بالناس. وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في الرواية الثانية بعده

25
00:08:46.150 --> 00:09:03.950
ثم قام رجل يصلي بالناس فيه النيابة في الصلاة وانه لا بأس للامام ان يريب وفي دلالة على انه الى اناب لي اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رخصة في ترك

26
00:09:04.150 --> 00:09:25.800
الجماعة وكذلك ايضا من يفعل ذلك من رجال حسبة فانهم لا يمكن ظبط من يتخلى عن الصلاة الا وقت الصلاة انه قبل الصلاة لا يمكن لانه وقت الصلاة وبعد الصلاة لا يمكن لان وقت الصلاة قد ذهب

27
00:09:26.050 --> 00:09:44.150
لا يمكن ظبطه على غرة الا وقت الصلاة اما قبل ذلك فلا يمكن ان تثبت عليه. لانه قبل حضورك الصلاة لا يمكن من جهة ان الجماعة لم تجب وبعد الفراغ من الجماعة

28
00:09:44.200 --> 00:10:04.350
ايضا كذلك لا يمكن لانه يقول لقد صليت وانت لا تدري. حينما يؤتى وقت اقامة الصلاة دليل قائم ولهذا اغتفر فيه كونه يترك الجماعة في هذه المصلحة العظيمة لهذه المصلحة العظيمة

29
00:10:05.650 --> 00:10:28.100
وهو اخذ من تخلف عنها وقد حذر ونبه فيؤخذ على غرة لا يستطيع ان ينكر ذلك لان اخذه وقت صلاة الجماعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انه يأتيهم قبل الصلاة

30
00:10:28.300 --> 00:10:44.850
او بعد الصلاة لا وقت الصلاة وقت الصلاة ولهذا قال ثم اورجه ثم ايضا وقت الصلاة لا يدعي انه مشغول هل انا مشغول؟ لا وقت السؤال مشغول بالصلاة. اما قبل الصلاة يدعي ان الان

31
00:10:44.900 --> 00:11:04.550
مشغول بامر اخر بعد الصلاة كذلك اما وقت الصلاة فانت مخاطب بالصلاة لا تدعي امرا اخر الا في حال ضرورة لكن الامر متعلق بقوم يتخلفون عن الصلاة بعد ان نبهوا على ذلك

32
00:11:05.000 --> 00:11:26.450
ولهذا في رواية اخرى الصحيحين اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر بن كعب فقد اناسا اشاهد فلان الشاهد فلان ما حضر دل على انه قد علم هؤلاء وانه قد نبهوا

33
00:11:26.900 --> 00:11:53.250
احتيج الى ظبطهم على تلك الحال وهي حال تأخرهم عن الصلاة وقت اقامة الصلاة  ثم امر رجل يصلي كما تقدم انه يجوز النيابة في هذا الامر وقت الصلاة ثم نحرق بيوتا على من فيها

34
00:11:53.450 --> 00:12:17.300
بدلالة على جواز تحريك بيوت المتخلفين عن الصلاة وهذه رواية ورواية ورواية الصحيحين قريب منها والمصنف رحمه الله كما تقدم يروي من الموطأ والمسند من هذه  عن ابي هريرة وغيره من التراجم

35
00:12:17.950 --> 00:12:33.450
التي هي من اصح الاسانيد ويعزوها الى الصحيحين على طريقة الحديث وان حصل اختلاف في اللفظ وعن الاعرج الرحمن الهرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده

36
00:12:33.500 --> 00:12:54.150
هذي ايضا رواية البخاري والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فينادى لها. انظر يعني ينادى لها ولم يحضروا فاذا كان ضبطهم وقت الصلاة بعد النداء للصلاة

37
00:12:55.600 --> 00:13:20.450
ثم امر رجلا يؤم الناس  مخالفا الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم لان الجماعة لا تجب على النساء ولا تجب على الصبيان انما تجب على المكلفين اختلف العلماء هل هي مستحبة في حق المرأة او مباحة

38
00:13:21.150 --> 00:13:41.550
او ان الافضل ان تصلي في بيتها لكن دليل من هذا الخبر انها لا تجب عليهن احرق عليهن بيوتهم دلالة على جواز تحريك في هذه الحالة ادعاء الجمهور انه منسوخ

39
00:13:41.750 --> 00:14:06.550
فيه نظر وليس المراد تحريقهم انما تحريق بيوتهم وفي دلالة على العقوبة المالية باتلاف المال وفيه نحو من خمسة عشر دليلا على جواز العقوبة المالية حديث غالبها صحيح وبعضها ايضا مأخوذ

40
00:14:07.000 --> 00:14:27.850
من القرآن في شرع من قبلنا  بعضها من اذان مع الصحابة وذكر شيخ الاسلام رحمه الله غيره لكن يدل الصريحة واضحة احرق عليهم بيوتهم لكن تحريق الادمي هو الذي نسخ

41
00:14:28.450 --> 00:14:51.950
من لم يفعل الاسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء انما على جهة المقابل هذا موضوع خلاف الموضع خلاف اما ابتداء فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا

42
00:14:52.750 --> 00:15:15.500
وقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما ثم لما ارادوا الخروج قال اني امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وانه لا يعذب بالنار الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما وفي صحيح البخاري ايضا من حديث ابن عباس ان علي رضي الله عنه

43
00:15:15.550 --> 00:15:30.100
لما حرق الزنادقة قال علي قال ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت انا لم احرقهم انه ليعني رسول الله قال لا يعذب النار الا رب النار بلغ عليا فقال ويحى ابن عباس

44
00:15:30.850 --> 00:15:47.700
هل هو يعني اقرار له انه وقع على شيء خفي عليه وهو الظاهر كذلك حديث ابن مسعود عند ابي داود حديث ايضا محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه عن جده

45
00:15:48.250 --> 00:16:03.700
انه عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث انه قال لا يعذب بالنار الا رب النار الا رب اربعة احاديث وصححه حديث ابو هريرة وحديث ابن عباس كما في صحيح البخاري

46
00:16:04.500 --> 00:16:27.250
لانه ليعذب بالنار الا رب النار هذا هو الذي نسخ قبل الفعل لانه قال ليعذبنا رب النار. اما هذا الحديث فليس فيه تحريكهم انما فيه تحريق بيوت احرض احرق عليهم بيوتهم. حرق عليهم ما قال فاحرقهم او احرقهم

47
00:16:27.700 --> 00:16:48.000
وفي دلالة على انه لا بأس من الاحراق جهة العقوبة لائتلاف المال مثل ما ذهبت من اهل العلم الى الاحراق في مراكب العدو انه لا بأس ولو فرض انه اصيب احدهم بالاحراق

48
00:16:48.300 --> 00:17:08.150
هذا وقع تبعا لا قصدا هم حينما تحرق عليهم بيوتهم فانهم يفرون ويذهبون لكن من اصيب فانه وقع بسبب امر مشروع وهو هذه العقوبة الحرام وقع فراقه تبعا لا قصدا

49
00:17:08.750 --> 00:17:29.800
مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين صعب الجثامة سئل عن الذراري من المشركين قال هم منهم يعني اذا تعين طريقا الى قتلهم ولم يمكن توقي الذراري في هذه الحالة جاز

50
00:17:30.100 --> 00:17:53.900
ويكون قتلهم تبعا لا قصدا والذراري من مات منهم فانه على الفطرة ولم يكن قتله قصدا انما وقع تبعا وهذا شي قد لا يمكن احترازه منه. اذا تعين طريقا يكون كالضرورة

51
00:17:54.500 --> 00:18:14.800
في هذه الحال وهذا مثله  يصيب من يصيب مع انه حينما تحرق البيوت فان الغالب انه يفر منها اهلها هو حرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا. رواية مسلم عرقا سمينا

52
00:18:15.550 --> 00:18:33.950
العرض او العظم السمين واضح الذي عليه اللحم. وهذا يفسر رواية مسلم عرقا العرق هو العظم الذي عليه اللحم واذا لم يكن عليه لحم يقال له عراق تعرق العرق حتى صار عراقا يعني

53
00:18:34.050 --> 00:18:54.550
لم يكن عليه لحم يعني اكل لحمه عمر ماتين حسنتين. اختلف المماتين حتى قال بعضهم لا ندري ما وجهه يعني لم يظل لهم ذلك بشره كثير من الشواح بان المراد بها ما بين ظلافي الشاة

54
00:18:54.850 --> 00:19:20.700
بشره بعضهم لان قولهم مرئتين حسنتين ان المراد به هو السهام التي يرمى بها التي يرمى بها وقالوا ان المعنى انه لو دعي الى طعام يشتهيه من مثل هذا الطعام اليسير او له يلعب به لا جاب

55
00:19:21.500 --> 00:19:42.200
ومع ذلك يدعى الى الصلاة فلا يجيب الذي يدعوه الى ذلك هو هذا الامر اليسير من امر الدنيا اما على سبيل الطعام الذي اليسير او على سبيل اللهو واللعب كما او من مئتين حسنتين

56
00:19:43.600 --> 00:20:08.850
والاقرب تفسيره  هذا هو الاقرب والله اعلم. لانه جاء في رواية عند احمد يعني انه قال لو وجد احدهم حرقا سمينا مير مئتين حسنتين لاتيتموهما لو وجد احدهم عرقا سمينا

57
00:20:08.950 --> 00:20:24.450
او من مئتين لاتيتموهما وهذا يبين اتيتموهما يعني حينما يدعى اليها. ولا يأتي الا للشيء الذي وهذا ايضا جاء في رواية عند احمد اخرى ايضا ولو ان احدا دعاه وقال لو ان رجلا دعاه

58
00:20:25.100 --> 00:20:53.500
الى عرقل  او مرماتين حسنتين. وهذا لا وهذا واضح ايضا ان المراد شيء يؤكل لانه قال دعاه الى اجاب الاعجاب  الثاني محتمل لشهد العشاء لشهد العشاء وهذا يبين ان الصلاة التي وقع التهديد فيها هي صلاة العشاء

59
00:20:53.700 --> 00:21:16.950
وهذا وقع الى صلاة العشاء وقيل صلاة الفجر وقيل الجمعة كما ذكر  وتقدم في الصحيحين انه عليه السلام اثقل الصلاة على النبي صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء وصلاة الفجر

60
00:21:18.050 --> 00:21:34.950
زاد مسلم في رواية الله في والحديث عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال والذي نفسي يعني فقد ان يبين ان الذين فقدوا ليسوا منافقين النفاق الاكبر

61
00:21:35.600 --> 00:21:53.250
انما النفاق الاصغر وفيه رد على قول من قال ان تحريقهم ان همه بتحريق بيوتهم لنفاقهم. النفاق الاكبر. هذا ظعيف النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعاقب المنافقين بما في ضمائرهم

62
00:21:53.600 --> 00:22:13.750
يؤمرونه في قلوبهم انما كان يعاقبهم بما ظهر من افعالهم لهذا لما ظهر من افعال ترك الصلاة هم بما هم به عليه الصلاة والسلام فليس همه ذلك لاجل نفاقهم النفاق الاكبر

63
00:22:14.150 --> 00:22:37.850
ليس ذلك انما كان لاجل ما اظهروه. ويدل له رواية ابي داوود ستأتي ان شاء الله وذلك رواية عند احمد بل رواية اه لشهد العشاء لشهد العشاء رواية مقيدة بانه اذا دعي

64
00:22:38.350 --> 00:22:55.550
الى مما يظهر الله اعلم لشهد العشاء خصوص صلاة العشاء والفجر يدل على انه من كانوا يصلون غيره من الصلوات صلاة العشاء والفجر يبين ان المراد بذلك من كان منافقا نفاق

65
00:22:56.000 --> 00:23:15.100
الاصغر اما المنافق المنافق النفاق الاكبر هذا لا يصلي البتة لا يصلي البتة واذا صلى صلى رياء والنبي اخبر ان تأخرهم عنها لاجل المشقة. لا لاجل نفاقهم اما المنافق فيصلي رياء

66
00:23:15.200 --> 00:23:38.450
ليلا او نهارا لكن قد يختفي مثلا في الليل لانه لا يبصر غانم ولان مسجده عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه سراج ولا يرى فلهذا  يعني اذا امكنه ان يختفي بالصلاة اختفى

67
00:23:39.250 --> 00:23:56.750
اما هؤلاء فانهم لا يشهدون الصلاة لاجل ضعف يقينهم وايمانهم ادعوا الى شيء حقير من الدنيا او من لهوها لاجابوا تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين الصلاتين يدل على هذا

68
00:23:56.950 --> 00:24:26.150
المعنى كما تقدم. اما المنافقون فحالهم كما ذكر سبحانه وتعالى عنهم من الكفر  لا يصلون لا يعني اذا اختفوا لا يصلون. اما هؤلاء فيصلون في بيوتهم وما سيأتي  نعم لان

69
00:24:27.600 --> 00:24:53.200
الصلوات الاخرى لانهم يشهدونها يشهدونها  اثقل صيغة تفضيل يدل على تدل على ان غيرها من الصلاة ليست ثقيلة عليهم ليست ثقيلة عليهم يدل على ان معهم اصل الايمان وفي رواية للبيهقي فاحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة

70
00:24:53.400 --> 00:25:10.800
قال كذا قال الجمعة. قال والذي يدل عليه يعني البيهقي قال اي والذي يدل عليه سائر الروايات وعبر بالجمع عن الجماعة طريق جعفر ابن برقان عن يزيد ابن الاصم ابن الاصم

71
00:25:11.250 --> 00:25:32.400
لا بأس به لكن ثابت في الروايات ان اه ليست الجمعة انما جاءت الجمعة حديث ابن مسعود في حديث اخر اما حديث ابو هريرة في غير الجمعة هذه رواية في ثبوتها نظر جفر وان كان لا بأس به

72
00:25:32.600 --> 00:25:57.000
بعض اهل العلم رواية عز بن عصم قوية نعم رواية عن يزيد قوية من اقوى الروايات جعفر لكن هو نفسه يعني اقول هو نفسه بعض الروايات هذه الترجمة جيدة. جعفر

73
00:25:57.050 --> 00:26:23.650
عن يزيد بن عصم جيدة يعني حتى قدمه بعضهم وقواه في يزيد بن عصم كريم الحفاظ ولهذا لكن لما اكثر روايات في الصحيحين ما جاء ذكر الجمعة هالاول البياقي بان عبر بالجمعة عن الجماعة. عبر بالجمعة عن الجماعة. ولابي داوود في هذا الحديث قلت ليزيد ابن الاصم

74
00:26:23.800 --> 00:26:40.600
يا ابا عوف الجمعة وهذا هو البكائي وهو ثقة قيل له رؤيا رواه مسلم عناء او غيرها فقال صمتا اذناي ثم متى شف باذكار الالف تقدم معنا ان هذه لغة من

75
00:26:40.900 --> 00:27:00.100
ثم متى نعم اللي هو نسميها مالك رحمه الله يتعاقبون يتعاقبون هذا يبين ان النبي عليه السلام تكلم بها مع انها روي صمت وصمتا صمتا ان النبي يتكلم بها عليه اصلا هذه اللغة

76
00:27:01.000 --> 00:27:17.250
لكن لما تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام هل تخرج على لغة هؤلاء بني الحارث ومن تكلم او بمعنى انه يقال ان الالف هذه علامة جمع واذناي فاعل مجرد علامة

77
00:27:18.000 --> 00:27:46.300
علامة  ها يزيد نعم هو يزيد لكن هذا يبين ايضا انها كانت معروفة تكلم بها كانت معروفة متكلم بان اصوم متى ثم تقدم ان يتعاقبون يتعاقبون كذلك ما جاء من ايات خرجوها

78
00:27:46.550 --> 00:28:07.450
على وجوه اخرى ليست على لغة اكلوني البراميل ليست عليهم مظعفة وان كان الصوم ليست ظعيفة كما هو قول مالك رحمه الله لغة لغات العرب لكن قالوا ما جاء من كلام النبي يتعاقبون فيكم فيخرج على ان الواو هنا علامة جمع

79
00:28:08.150 --> 00:28:32.050
ان الملائكة فاعل فليخرج على انه الواو فاعل وان الملائكة بدل او ان يتعاقبون الخبر مقدم. والملائكة مبتدأ اولئك مبتدأ مؤخر يتعاقبون جملة يتعاقبون من الفعل والفاعل في محل رافع

80
00:28:32.150 --> 00:28:48.450
الرفع سمتا اذني ان لم اكن سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها هذا ايضا مما يوهن رواية

81
00:28:48.500 --> 00:29:17.100
جعفر لانه يقول لم يذكر جمعة. يقول ذكر الجمعة شيخه انكر لازما شيخه انكر جازما هذا يعني هذا توجيه توجيه في هذا نعم الكلام من يزيد الان يزيد يقول يزيد نفسه

82
00:29:17.150 --> 00:29:42.250
يقول نفسه يزيد انكرها  لا اللي راوي عنه يزيد ابن يزيد الراقي يزيد ابن يزيد ولم يسمى ورواه ابن مطلق يزيد ابن يزيد هذا اختلف فيه قيل انه اخو عبد الرحمن

83
00:29:42.800 --> 00:30:03.050
يزيد يزيد ابن يزيد الراقي وقيل غيره على هذا انه مجهول لكن اه ما يؤثر ويؤثر لان لان الكلام في قول جعفر ابو برقان يزيد قال يشهدون الجمعة يروي عن عن يزيد

84
00:30:03.550 --> 00:30:34.900
هنا يزيد يقول ما ذكر الجمعة واضح هذا نعم شيخه ينكر الان هو هو نفس يزيد ابن يزيد هذا قيل انه الراقي وروايته من هذا الطريق يعني ولهذا التزم بهذا بعضهم انه الثقة

85
00:30:34.950 --> 00:30:48.200
كلام الحافظ رحمه الله في التهديد ولهذا في باب النظر خاصة في باب الترجيح والقرائن حتى ولو قيل ان هذا السند موظوع نظر لان الروايات عن ابي هريرة ليس فيها الجمعة

86
00:30:48.900 --> 00:31:09.000
بل جاءت بتصليح بالعشاء اخرى الفجر والعشاء اثقل صلاة المنافقين وهذه ايضا كذلك يقول لم يسمع وهو يذكر جمعة ولا غيرها هذا كله يبين انه كما قال البيهقي رحمه الله

87
00:31:09.800 --> 00:31:31.350
مما يعبر الجمعة للجماعة وهذا فيه نظر والله اعلم. تعبير بالجمعة عن الجماعة في مثل هذا المقام  يقول قلت وفي هذا في رواية ابي داود يصلون في بيوتهم ليست بهم علة

88
00:31:31.900 --> 00:31:50.200
يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. ان يبين انهم يصلون بيوتهم. وهذا لا يكون للمنافق النفاق الاكبر اللي لا يكن للمنافقين نفاقا المنافقون النفاق الاكبر اذا قام الى الصلاة قاموا كسلاء كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله الا قليلا

89
00:31:50.450 --> 00:32:13.900
لا يصلون واذا صلوا ورأوا الناس واذا كانوا بيوتهم كما قال عنهم من الكفر والنفاق هذه حالهم اذا خلوا. اما هؤلاء يصلون آآ في بيوتهم في بيوتهم يشهدون لا يشهدون العشاء الاخرة في الجميع

90
00:32:14.550 --> 00:32:36.750
يعني انهم لا يشهدون الجماعة والمعنى انهم لا يحظرون هذي العلة العلة هي عدم حضورهم ولم يذكر علة النفاق. ثم ايضا من القواعد الاصولية ان الحكم اذا علق بشيء علق بعلة كان سبب الحكم ذلك

91
00:32:36.850 --> 00:32:57.250
تلك العلة التي علق عليها كيف يقال ان العلة نفاقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشهدون الصلاة فقد اناسا يعني يقرر امر لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ويترك امر النبي ذكره

92
00:32:58.350 --> 00:33:24.100
علقه بامر وهو تأخرهم عن الصلاة فقده اياهم ليشهدون الصلاة لا يشهدون العشاء هذه هي العلة القاعدة يربط الحكم بما علق به والا كان في في الحقيقة ابطال للدليل استنباط امر

93
00:33:24.750 --> 00:33:42.800
ربما يكون ابطال الدلالات وهذا عند اهل العلم  يظهر الله اعلم بل يقطع بان العلة هو تأخرهم عن الصلاة لا نفاقهم ثم النبي عليه السلام كما تقدم لم يكن يعاقبهما في بواطنهم

94
00:33:42.800 --> 00:34:03.900
انما بما ظهر من افعالهم يقول العراقي رحمه الله ان مات والظاهر انهما واقعتان. في الصحيحين في اول هذا الحديث ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما

95
00:34:03.950 --> 00:34:24.600
لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ولمسع بن مسعود ان النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة وهذا هو وهذا هو الذي يشهد انهما واقعتان الجمعة والجماعة الجماعة لظاهر الاخبار كما قال العراقي رحمه الله

96
00:34:25.050 --> 00:34:45.850
والجمعة لحديث ابن مسعود عن الجمعة لقدام رجل يصلي بالناس. يتخلفون عن الجمعة وان هذا وقع في التخلف عن الجمعة والتخلف عن الجماعة وخصوص صلاة العشاء وصلاة الفجر لاتوهما ولو حبوا

97
00:34:45.950 --> 00:35:00.050
جاء في رواية ابي ابن كعب رواية عبد الله بن ابي بصير عن ابيه ابي ابن كعب عند ابي داود والنسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الفجر فقال اشاهد فلان؟ قالوا لا اشاهد فلان ثم قال

98
00:35:00.300 --> 00:35:17.600
ان هاتين الصلاة هاتين من اثقل الصلاة والمنافقين ولو يعلموهن ما فيهما لاتوهما ولو حبوا على ولو حبوا على الركب ولو حبوا على الركب. وهذا قول ولو حبوا بعضهم قال يعني انهم يحون على الياتهم

99
00:35:18.200 --> 00:35:46.300
لكن هذا فيه نظر لان الحبو لا يدركون الا على الزحف اليدين والركبتين وهذا لضعف يقينهم وايمانهم بما وعد الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم في هاتين الصلاتين فلما وعدوا بامر دنيء من الدنيا وله او له الدنيا على القول الثاني بان المرماتين

100
00:35:46.700 --> 00:36:13.450
نوع من السهام مما يرمى بادروا اليها قال ولقد وهذا يدل على ان المراد الجماعة قال ثم احرك علي يتخلفون عنه الجمعة وهذه الاخبار كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام بوب البخاري عليه باب وجوب صلاة

101
00:36:13.600 --> 00:36:41.550
الجماعة  الحديث في هذا صريحة وواضحة ولهذا  جمع من ائمة الحديث رحمة الله عليهم ومن بل بالغ بعظ اهل العلم ورأوا ان الجماعة شرط لصحتها وهذا قول داوود ووجه المذهب احمد اختاره بعض علماء الحنابل رحمة الله عليهم والادلة

102
00:36:42.050 --> 00:37:15.450
كبيرة في هذا وهي معلومة ولله الحمد. نعم    سنة يحل في مبحث السنة سنة حينما يقول السنة كذا اول واحد سنة. سنة قول وفعل وتقرير  نعم ورد عند احمد ورد عند لولا ما فيها من النساء والذرية لكن طريقة بمعشر

103
00:37:16.800 --> 00:37:39.900
في معشر نجيب بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف  ضعيفة النبي قال ثم اه يعني لم يفعل لكنه على همه عليه الصلاة والسلام الذي سمعه منه اصحابه الله اعلم استدل اهل العلم بهذه الرواية على

104
00:37:40.800 --> 00:37:58.750
هذا الحديث من جهة ان فيها اناس لا ذنب لهم نعم خاصة ان الذين يعني هم بذلك ليسوا منافقين النفاق الاكبر كما تقدم وبالجملة هذا يبين ان هذا حق ان هذا حق

105
00:37:59.700 --> 00:38:26.100
ايضا مثل ما اتقدم يعني حينما يعني على مثل هذه الحال يمكن تلافي النساء والذرية بطريق اخر لاول ثم لان المقصود في الحقيقة هو احراق البيوت والاتلاف  الاعمال لكن قد قد يؤيده والله اعلم ان الرجال ربما يستطيعون الفرار لكن الصغار ربما النساء ونحو ذلك

106
00:38:26.400 --> 00:38:40.250
وخاصة اذا قيل ان هذا في وقت الصلاة التي هي وقت العشاء وقت الفجر يكونون غافلين يكونون نائمين قد لا يمكن تلافي هذا الامر فالله اعلم ولهذا احتجوا بهذه الرواية على ضعفها

107
00:38:41.150 --> 00:39:11.800
وان هذا هو سبب امتناع عليه الصلاة والسلام. نعم الان لا يقال ما يقال هذا في عهده عليه الصلاة والسلام لكن الان لا يمكن ان يفعل لان كثيرا من اهل العلم لا يرون وجوب صلاة الجماعة مثلا

108
00:39:12.850 --> 00:39:30.650
ولا يحكمون بنفاق من تخلف عنها بنفاق من تخلف انا لكن الكلام في هذا الحكم وهذا الامر هذا الحكم وهذا الامر وهو انه اه حق من حيث الجملة حق من حيث الجملة. فلو مثلا

109
00:39:30.900 --> 00:39:49.050
يعني كان في مكان ممن يعتقد ذلك ويعرف ذلك وجوب صلاة الجماعة والحضور لها لكن لو كان مثلا في بلد لا يرى وجوب صلاة الجماعة كما هو عن قول كثير من اهل العلم فعلى هذا لو تخلف لا يتهم بالنفاق

110
00:39:49.100 --> 00:40:06.800
انتفى الشباب المجوز لاحراقهم او لاحراق بيوتهم من جهة انه قد يتبع غيره ويقلد غيره من اهل العلم ممن لا يرى وجوب صلاة الجماعة فهذا يعني اه عذر في هذا هذا عذر

111
00:40:06.950 --> 00:40:23.900
وان كان هذا القول مثلا ضعيف لكن من يعمل به يعتقد ان هذا هو الصواب اما لكونه عالما او لكونه مقلدا العالم لهذا لا يفعل مثل هذا الشيء اه لاجل هذا لاجل هذا

112
00:40:24.250 --> 00:40:44.700
الا حينما يتكرر هذا الامر يتكرر هذا الامر بمعنى ان يكون عند قوم اتقدم يعلمون ذلك ويعتقدون ذلك. ثم يعاندون ويسرون  يقام عليه ما يقام على امثاله ممن عاند وخالف الشرع. نعم

113
00:40:45.950 --> 00:41:06.150
قال رحمه الله تعالى وعن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأة امرأته الى المسجد فلا يمنعها وفي رواية لهما اذا استأذنت اذا استأذنتكم اذا استأذنكم نساؤكم

114
00:41:06.400 --> 00:41:27.750
بالليل الى المسجد فاذنوا لهن ولمسلم لا تمنع اماء الله المساجد وليخرجن تفلات ولابي داوود فيه باسناد صحيح وبيوتهن خير لهن. ولمسلم ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة

115
00:41:28.000 --> 00:41:47.250
وله من حديث زينب الثقفية اذا شهدت احداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة نعم طبعا سالم وهو ابن عبد الله عمر عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:41:47.800 --> 00:42:10.500
اذا استأذنت احدكم امرأة اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها هذا يبين انه لا بأس ان تصلي المرأة في المسجد لكن لا بد ان تستأذن فاذا اذن لها

117
00:42:11.200 --> 00:42:31.300
فانه يجوز لها ذلك وهل يجوز له ان يمنعها ولا يأذن لها لا يأذن لها الجمهور يقولون نعم لانه مباح او مندوب واذا كان مباحا او مندوبا فلا يلزمه يا ابانا لها

118
00:42:31.850 --> 00:42:53.550
يأذن لها وجاء في رواية من حديث ام حميد ابن حميد انها قالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك قال اني اعلم ذلك صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك

119
00:42:53.900 --> 00:43:15.000
ولا تكذيهم وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا احمد ورواه البيهقي فقالت يا رسول الله

120
00:43:15.250 --> 00:43:42.700
اني احب الصلاة معك وازواجنا يمنعوننا فقال يا ام حميد  اقر انكارا او منع الازواج ولم يقل على ازواجكن ان يأذنوا اذا استأذنت اذا استأذنت زوجك على هذا الجمهور على هذا الجمهور

121
00:43:43.250 --> 00:44:00.500
من جهة انه له ان يمنعها لكن وابن عمر رضي الله قد يقال ان ابن عمر اه من الروايات التي جاءت في مسلم يدل على انه اخذ بظاهر الحديث لكن قوله فلا يمنعها

122
00:44:00.850 --> 00:44:29.150
يمنعها عند يعني بعد ما تستأذن  يدل على الوجوب قال بلال ابنه لنمنعهن يتخذنه دغلا قال فسبه سبا ما علمته سب احدا مثله انه ابنه واقد فدفع بصدره وقال احدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول نمنعهن

123
00:44:29.450 --> 00:44:51.450
رواية عند الطبراني انه ما كلمه حتى مات لان هذا في في معارضة للسنن ويشدد على من عارض لكنه يعني ابدى شيئا من ذلك وانكر عليه ابن عمر وان الواجب هو تسليم السنة وعدم معارضة السنة بالرأي

124
00:44:53.900 --> 00:45:15.250
قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها الصحيحين وفي رواية وهذه ظاهر رواية العموم والاطلاق في جميع الصلوات وفي رواية لهما اذا استأذنكم اذا استأذنكم نساؤكم بالليل هذه رواية قيل انها مقيدة

125
00:45:15.650 --> 00:45:34.600
وان المراد بالليل. اما النهار فلا نأذن لهن فاذنوا لهن قيل ان قوله بالليل يدل على انه لا يأذن لها في النهار لان الليل مظن مظنة الاختفاء عن من يريد الشر والفجور

126
00:45:34.750 --> 00:45:53.250
لانها اه لا لا يبصرها وخاصة يعني مع الظلمة وفي المسجد كذلك. كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لا يعرفن من الغنس وقيل انه آآ يأذن في النهار دون الليل

127
00:45:54.300 --> 00:46:12.100
دون الليل او او قيل ان العلة ايضا في في النهار كذلك لان النهار وموضع يعني ظهور المرأة و يبصرها من يراها وقد يحصل فتنة او نحو ذلك فيمنعها الاقرب والله اعلم

128
00:46:13.100 --> 00:46:30.300
الاطلاق الاطلاق في هذا وان الذكر الليل ليس قيدا في هذا. ليس قيدا في هذا لاطلاق الروايات ولما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك ولما جاء ايضا قول عليه الخير في صفوف الرجال

129
00:46:31.050 --> 00:46:46.400
اولها شرها الخالص بالنساء اخرها شرها اولها وذكر انه حتى لا يوصي بالرجال وهذا لا يكون الا في النهار وجاء في الصحيحين ايضا يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال ماذا

130
00:46:46.700 --> 00:47:15.000
جلوسك ولو كان في الليل هل يبصرون شيئا وخر المسجد لا يبصرون لانه المسجد هو ليس فيه سرج. هم لا ترفعن يبين ايضا انه في النهار ليس  وان الابن حينما تستأذن مع استيفاء الشروط الشرعية في جميع الصلوات في الليل وفي النهار وهذا سيأتي ايضا

131
00:47:15.150 --> 00:47:44.400
في هذا في الوقت التي بعد ذلك قال ولمسلم لا تمنعوا اماء الله المساجد وليخرجن تافيلات هذه ليست عند مسلم ليست عند   لكن جاءت من رواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عند احمد وابي داود

132
00:47:44.900 --> 00:48:09.750
وليخرجن تفلات جاء ايضا عن زيد ابن خالد الجهاني عند احمد وليخرجن تفلات. التفلة هي تخرج بغير زينة في بدنها وفي ثيابها نعم هذا هو المراد بذلك وفي رواية ولابي داوود في باسناد صحيح وبيوتهن خير لهن. هذا من طريق حي بن ابي ثابت عن ابن عمر وسمع من ابن عمر

133
00:48:09.850 --> 00:48:33.050
لكنه مدلس رحمه الله كثير الارسال كثير للانسان والمصنف رحمه الله جزم بصحته وما جاء في هذا الخبر ثابت في المعنى آآ صحيح الاخبار الصحيحة انه تصلي في بيتها لكن حينما تستأذن يؤذن لها يبين ان الاولى

134
00:48:33.650 --> 00:48:58.550
الصلاة هذي بيتها تقدم حديث ام حميد مسعود المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان عند الترمذي بسند صحيح واقرب ما تكون من ربها في قعر بيتها في حديث ابن مسعود ايضا

135
00:49:00.000 --> 00:49:21.800
انه عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. هذا يظاف الى حديث ام حميد على هذا تكون

136
00:49:21.900 --> 00:49:42.250
ترتيب المشاكل التي او الاماكن التي تصيبها المرأة خمسة صلاتها في مخدعها ثم صلاتها في بيتها ثم صلاتها في حجرتها ثم صلاتها في دارها ثم صلاتها المسجد القريب منها ثم صلاتها في مسجد

137
00:49:42.700 --> 00:50:07.550
البعيد صلاتك في مسجد قومك خير صلاتك في مسجدي عن صلاة المسجد بالف صلاة  نعم نخدع نخدعها بس هذا ليس في حديث حمويد في حديث ابن مسعود حديث عبد الله بن مسعود

138
00:50:07.950 --> 00:50:32.400
وجاء ايضا في رواية حديث ام سلمة ايضا اقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها ايضا  مثل ما جاء في رواية ابن مسعود عند ابن حبان  نعم ولابي داوود بسند صحيح وبيوتهن خير لهن وهذا لا شك

139
00:50:33.400 --> 00:50:52.500
يعني اذا كان الرجل صلاته في البيت خير له الا الفريضة والمرأة تصلي في بيتها افضل المرأة من باب اولى في هذا الرجل صلاته في بيته افضل الا الفريضة وهذا لاجل اتقاء

140
00:50:52.950 --> 00:51:21.100
الرياء ايضا حصول الخشوع وقطع الوساوس ونحو ذلك المرأة تزيد استشرفها الشيطان الى غير ذلك من الاسباب التي قد ينقص فضل الصلاة وان كانت صلاتها في بيتها افضل ولمسلم ايما امرأة اصابت بخورا

141
00:51:21.400 --> 00:51:38.100
لا تشهد معنا العشاء الاخرة. مسلم يعني عن ابي هريرة المسلم عن ابي هريرة هذا شرط اذا اردت تصليها فانها تصلي بالشرط الشرعي من ذلك الا تتطيب ولا تصيب بخور

142
00:51:39.050 --> 00:51:54.600
يعني ان تصلي بها العشاء في الليل لا تصيبه حتى من من غروب الشمس يعني يبقى اثر الطيب والمعول عليه هو ذهاب رائحة الطيور ولهذا قال فلا تمست طيبا تلك الليلة

143
00:51:55.500 --> 00:52:17.850
الرواية الاخرى ايضا عند مسلم. تلك الليلة وله من حديث زينب الثقيل وله لمن؟ يرجع الظمير لمن نعم مسلم وله زينب وهي بنت معاوية الثقافية هذه من زوجها هذه والثقافية

144
00:52:18.150 --> 00:52:37.250
مشهور هو زوجها مشهور عبد الله بن مسعود ولها رواية عنه رضي الله عنها ولها رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. زينب بنت معاوية الثقافية اذا شهدت احداكن العشاء فلا تتطيب

145
00:52:37.400 --> 00:52:57.800
تلك الليلة هذه الرواية  زينب ولا من حديث هريرة فلا طيب تلك الليلة من حديث زينب رضي الله انا  وجعنا فلا تمس طيبا ايضا اذا شهدت احداكن المسجد احداكن المسجد هذه رواية ايضا مطلقة

146
00:52:58.350 --> 00:53:14.600
اذا شايل احداكن المسجد في اي صلاة فلا تمس لا تمس طيبا هذا لا بد منه يلحق بالطيب كل ما كان من الزينة من الحلي يظهر والثياب التي فيها نقوش والوان

147
00:53:15.100 --> 00:53:32.350
تمد الابصار اليها العلة في هذا العلة في هذا اه ظاهرة كل ما يمد البصر اليها من زينة فانه لا يجوز للمرأة ان تصلي وتحصل وتريد ان تحصل امرا اما مباح

148
00:53:33.050 --> 00:53:50.500
او على يعني ارفع احوالي اكون مندوبا مع الوقوع في امر محرم هذا لا يجوز لها لذلك لو خرجت الى غيرها يعني اذا كان في خروجها الى العبادة كيف بخروج في خروجها الى غير

149
00:53:50.650 --> 00:54:23.850
نحو ذلك في طريقة اذا كانت يعني تمشي في الطريق بين الناس او تمر بالاية اجعله نحو ذلك نعم نعم لا لا يلزم  نوعان استئذان لفظي واستئذان عرفي فاذا كانت تعلم ان زوجها يأذن لها مثل الخروج لغير الصلاة مثلا حتى الخروج لغير الصلاة مثلا

150
00:54:24.000 --> 00:54:35.600
لا يجب ان كانت علمت ان هي اداب لها في الخروج مثل ان يكون لديها عمل مثلا لا تلزم لا يلزم كل مرة تخرج وتستأذن لانه اذن عرفي والاذن العرفي كالاذن اللفظي

151
00:54:36.700 --> 00:54:56.600
ولهذا روى البخاري رحمه الله ابن عمر هذا الحديث استأذنكم الى المساجد فاذنوا لهن او لا تمنعوا تمنعهن وكانت امرأة عمر تخرج تصلي فقيل لها قد علمت ان عمر يكره ذلك

152
00:54:57.600 --> 00:55:14.700
وماله لا ينكر علي لا يمنعني يمنعني قالوا يمنعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا يا الله هذا الذي يمنعه ذلك من يكره ذلك ما يروى عن الزبير رحمه الله بالعوام

153
00:55:14.900 --> 00:55:38.400
ذكره عنه  ان ان زوجه كانت تصلي في المسجد وكان شديد الغيرة من يكره ذلك اولا لا يريد ان يمنعها تريد ان تصلي فهو لا يريد ان يمنعها  خرجت مرة لصلاة الفجر فدخل المسجد وتغافلها وقرصها من خلفها

154
00:55:39.500 --> 00:55:58.950
لا تشعر  ثم ذهب ثم لما ولم لم تخرجي؟ قالت فسد الناس لا خير فيهم لا خير فيهم بعد ذلك لم تخرج بعد ذلك احتال عليها لم يمنعها لكن اعتاد عليها

155
00:55:59.200 --> 00:56:17.800
رضي الله عنه رحمه نعم لا يجوز لها اصلا يجب عليه ذلك يجب عليه ان تمتنع اقول لا يجوز لها ان تذهب اصلا يجب على الزوج وعلى غيره لان هذا منكر

156
00:56:19.250 --> 00:56:31.400
يجب عليه يجب عليه هذا هذا احتساب سواء يعني زوج او ولي اخر لا يجوز اصلا هي لا يجوز لها ان تخرج اذا تطيبت الصلاة ولا لغيرها يمنعها من ذلك

157
00:56:39.550 --> 00:56:55.350
لكن في هذه الحالة ما دام له ولا عليه يجب عليه ان يمنعها رجال قوام على النساء من القوامة ان يمنعها مما حرم الله كذلك هي هي كما انها ايضا هي

158
00:56:55.900 --> 00:57:17.250
ينكر يعني آآ عليه الشيء المحرم. يعني مسألة انكار المنكر هذا على الجميع يعني المرأة على الرجل والرجل على المرأة كذلك من له ولاية انما درجات الانكار تختلف يعني طريقة تمر على زوجها

159
00:57:18.100 --> 00:57:43.250
مثل مثلا حينما يكون والده اول وقع فيها منكر ليس انكاره عليهم كانكاره على  لما له من الحقوق والبر فيختلف نعم علم الادلة الاخرى هذا معلوم الادلة الاخرى ولهذا النبي يقول ايه

160
00:57:43.300 --> 00:58:06.200
ممنوع ان تشهد العشاء ولو شهدت لو اراد النساء ان يشهدن بعدما اصبنا به ودخلنا المسجد هل يقر النساء على ذلك عج المشي برائحته البخور والطيب. يقول النبي قال لا تمنعوه اذا وقعت هذا لا يقال هذا

161
00:58:07.000 --> 00:58:24.750
لا يقال هذا هذا منكر يجب انكاره الشر والفتنة والا يجب عليه ان منكرات كثيرة ان من نهى في منكرات كثيرة ما من فعل كذا وكذا ولا يلزم منها انه يحرم عليه الاكل ولا ينكر عليه

162
00:58:25.500 --> 00:58:57.550
الادلة في الشريعة انما الواقع في المنكر ينكر عليه في كل حالة بما يناسبها. نعم   اذا كان الطيب هذا لا يعلق بهن اذا كان الطيب لا يعلق بالمرأة متى طيبي لاجل رائحة ونحو ذلك فلا بأس لكن ينبغي ان يكون تطيبه

163
00:58:57.600 --> 00:59:14.800
في وقت اه يمكن ان يخف وتذهب يعني جرم اذا كان له جرم مثلا البخور نحو ذلك ونحو ذلك. اما الطيب الذي يكون يتطاير في الغالب انه ما يعلم. لكن اذا كان له جرم

164
00:59:15.200 --> 00:59:33.650
فهذا بعد ما يذهب فلا بأس لانه يعلم في ارض المسجد مشوارش المسجد يدرى عنه نحو ذلك وما فيه هذا لا بأس به اما اذا كان يعلق ويتطيب مثلا الفرش بطيب يعلق مثلا باليد

165
00:59:33.900 --> 00:59:57.450
لا يفعل نعم قال رحمه الله وعنا في ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاة في ليلة في في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
00:59:57.650 --> 01:00:14.750
كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال وفي رواية لمسلم او ذات مطر في السفر وقال البخاري في الليلة الباردة او المطيرة في السفر

167
01:00:14.950 --> 01:00:40.100
وفي رواية لهما ان اذان ابن عمر رضي الله عنهما كان بضج بضجنان ولهما ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم المطير اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم

168
01:00:40.100 --> 01:01:02.350
قال فكان الناس فكان الناس استنكروا قال فكأن فكأن الناس استنكروا ذلك. قال اتعجبون من ذا قد فعل ذلك من هو خير من مني وفي رواية لهما انه كان يوم جمعة وفيه

169
01:01:02.400 --> 01:01:21.500
فعله من من هو وفيه فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله عن نافع ومولاه ابو عبد الله المدني ان ابن عمر رضي الله عنهم اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح

170
01:01:21.650 --> 01:01:41.100
وقال الا صلوا في الرحال فيه العناية بامر الاذان  اجتهاد في تحصيله لما فيه من الفضل العظيم كان يحرص عليه الصحابة اذا كان في سفر ولا يوكلونه لمن معهم ان يخدموا او من اصحابهم

171
01:01:41.250 --> 01:01:55.800
قال الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال ثم قال البيوت وفي اماكن التي هم فيها سواء كان في الحضر او في ان رسول الله وسلم كان يأمر مؤذن

172
01:01:55.950 --> 01:02:20.600
اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا الريحا. وجاء في رواية اخرى في سفر وبعض الروايات ايضا البخاري لاطلاق وفي رواية لمسلم او ذات مطر في السفر فيه دلالة على

173
01:02:20.750 --> 01:02:41.250
ان المطر كذلك عذر قيد هنا في السفر  والسفر يكون اشق من الحرم وهذا دليل على انه ليس خاص السفر فيما يتعلق في ليلة ذات برد وريح لان المطر عذر في الحظر

174
01:02:41.750 --> 01:03:02.300
في الحظر وذلك عن كما سيأتي ايضا الليلة الباردة ذات الريح وقال البخاري في الليلة الباردة او المطيرة السفر وفي رواية لهما ان اذان ابن عمر كان برجنان وموضع بين مكة والمدينة

175
01:03:04.550 --> 01:03:15.600
ولهما ان ابن عباس قال المؤذن في يوم المطير اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم

176
01:03:15.950 --> 01:03:41.400
وهذا ان يقال بعد الفراغ من الاذان صلوا في بيوتكم. هذا في حديث ابن عباس حديث ابن عمر من يقول الا صلوا في الريحان ظاهره انه بعد الاذان ظاهره انه بعد الاذان. وجاء ايضا في رواية في البخاري على فيقول على اثر ذلك. يعني بعد فراغه من الاذان

177
01:03:41.500 --> 01:03:56.600
وهذا واضح ايضا من هذه الرواية انه يقول الا صلوا في الرحال يعني بعد الفراغ من الاذان حديث ابن عباس لا يأتي بقول حي على الصلاة من يرى ان حي على الصلاة

178
01:03:57.200 --> 01:04:15.750
لا تناسب صلوا في الرحال الاظهر والله اعلم جواز الامرين  لان حي على الصلاة حي على الفلاح من اراد ان يصلي في المسجد ذلك ان الصلاة في المسجد اذا تيسرت

179
01:04:16.200 --> 01:04:31.300
والاولى والاكمل. هو الاولى والاكمل له رخصة ولهذا قال النبي في حديث جابر قال يكن مع النبي وسلم في سفر في ليلة ذات مطر فقال من شاء منكم فليصلي في رحله

180
01:04:31.450 --> 01:04:46.750
يصلي في رحله دل على انه تصليها اذا عاد يصليها الامام يعني معنى يصليها عما اما صلاة الجمع سورة اخرى لكن اذا اراد ان يصليها ليتعذر على الناس حضور للمسجد

181
01:04:47.400 --> 01:05:04.000
ولو حضروا لكن  ينادي حي على الصلاة من اراد الحضور كما لو نزل المطر مثلا وقت صلاة المغرب او كان المطر قبل ذلك سنة تقام الصلاة حي على الصلاة يحضر

182
01:05:04.100 --> 01:05:26.100
يقال الصلاة الرحال لمن لمن لا يريد الحضور والايمان يصليها لاجل من اراد الحضور ومن لم يحضر فهو معذور واذا حضر الناس حضروا وكرداج الجمع والذين صلوا في بيوتهم هل يجمعون

183
01:05:26.150 --> 01:05:45.900
الجمهور على انهم لا يجمعون. مذهب احمد انهم يجمعون. انهم يجمعون لان الرخصة العامة يستوي فيها حال العذر مع عدمه يستوي فيها عموم الناس وافرادهم حتى من في اللي يصلي في البيت

184
01:05:46.600 --> 01:06:05.350
من النساء والرجال والمرضى اذا كان لا يجمع يجمعون وقالوا ان النبي عليه السلام جمع في مسجده وكان مسجده بجوار البيت بل كان في كوه يدخل الى مسجده وقالوا لو كان

185
01:06:05.900 --> 01:06:20.850
بينه وبين المسجد مثلا ونحو ذلك سقف لا يصله المطر جاز له ذلك لانها رخصة عامة الرخصة العامة لا ينظر فيها للاحوال العامة. اذ لو نظر فيها للاحوال العامة لظاق الامر

186
01:06:21.350 --> 01:06:37.200
لو كان الامام او خادم المسجد ساكن في المسجد في غرفة المسجد جاز له ان يجمع والقول الثاني والظاهر قول الجمهور انه لا يجمع المسألة فيها خلاف واجتهادية فمن اخذ

187
01:06:37.550 --> 01:06:54.950
في هذا معه دليل باطلاق الاخبار في هذا الباب والقول الثاني هو قول الجمهور كما تقدم. حديث ابن عباس انه امره الا يقول حي على الصلاة يقال صلوا في الرحال

188
01:06:55.950 --> 01:07:12.250
ثم ايضا هو قول صلوا في الرحال في دلالة على انه لما نادى بالصلاة يحظر اليها ولهذا قال ابن عباس اني قد اغريكم في الدين وفي الطين والدحر والنبي عليه الصلاة والسلام

189
01:07:12.950 --> 01:07:38.850
صلى الجمعة في حديث انس واستسقى ونزل المطر صلوات الله وسلامه عليه واستمر شهرا ولم ينقل انه ترك الجمعة عليه الصلاة والسلام مع ان وادي قناة شهرا يعني هو دعا في الجمعة الاتية

190
01:07:39.600 --> 01:07:58.100
جاء الرجل قال تهدمت يعني بيوت وانقطعت السبل والنبي دعا كان لا يضطر يفطر ما حولها ما ترك الجمعة عليه الصلاة والسلام مع انه يفطر ما حول الجمعة وكانه سيأتون اليه يصلون

191
01:07:58.800 --> 01:08:20.050
لم يكن جمعة الا في مسجده عليه الصلاة والسلام المقصود ان من يصلي تقام الصلاة لمن اراد الحضور  الجمع جمعوا اذا وجد سببه في البيوت هل يجمعون تقدم خلاف في هذا

192
01:08:20.900 --> 01:08:34.750
قال وفي رواية له من كان او كان يوم جمعة وفيه فعل من هو خير مني يعني النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة على انه لا فرق في العذر بالمطر بين الجمعة وغيرها

193
01:08:36.100 --> 01:08:48.450
وهذه المسألة وهي مسألة الجمع اما المطر فهذا عند جماهير العلماء يجمع له من غير خوف ولا مطر حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره

194
01:08:48.750 --> 01:09:06.500
اراد ان لا يحرج امته. الصحيحين في هذا العود لكن انه امر في صلاة ايقاع كل كل صلاة وقتها فيه حرج. قيل انه مطر الله اعلم لكنه حرج لم يذكره ابن عباس حتى

195
01:09:06.550 --> 01:09:29.950
اي حرج يحصل معه حينما تؤدي الصلاة في المساجد وانه يحتاج ايه يؤدي صلاة المساجد في كل وقت وانه يحتاج الى الجمع في هذه الحالة اما الجمع لاجل الوحل  والطيب

196
01:09:30.800 --> 01:09:54.650
هل يجمع لو مثلا قطع المطر لكن الطين موجود مثلا الموجود الطرقات مذهب المالكية والحنابلة يجمع ولو لم يكن هناك مطر ابن عباس ذهب الشافعي لانه لا يجمع حنا بنا اوسع المذاهب في الجمع

197
01:09:54.950 --> 01:10:11.350
منها الجمع لليلة الشاة الشاة الباردة والظلمة ايضا حديث ابن عمر ابن عمر والجمهور يقول لا يجمع لان هذا حصل في عهد النبي عليه السلام ابن عمر صريح في هذا

198
01:10:11.850 --> 01:10:30.850
في هذا وانه  البرد في الليلة الباردة قالوا ان النهار يخرج من ذلك من افتى في هذا الزمان بانه اذا اشتد البرد في الليل او في النهار العلة موجودة يجوز الجمع له ومنهم من الحق بها اعذار

199
01:10:31.100 --> 01:10:52.950
اخرى من جهة العلة لان العلة هي المشقة وهذه مسائل لا ينبغي التشديد فيها حينما تحصل المشقة  يجوز الجمع على بعض هذه الاقوال المطر منهم من قال ادنى مطر حتى ولو تبتل

200
01:10:53.650 --> 01:11:20.050
اسفل النعال منهم من قال اذا ابتلت الثياب الثياب يعني امتلأت بالماء  الماء   هذا هو في الصحيحين صلى الظهر والعصر والمغرب اليه جميعا ابن عباس وما اراد ما اراد ذلك اراد ان لا يحرج امته

201
01:11:20.800 --> 01:11:36.150
جاء في رواية مسلم غير خوف ولا سفر غير خوف ومطر ووقع فيها كلام لكن الصواب انها رواية صحيحة واضحة حديث ابن عباس لا اشكال فيه واضح النبي عليه ان ابن عباس رضي الله عنه يقول انه عليه الصلاة والسلام

202
01:11:36.750 --> 01:11:58.550
جمع لعذر اراد ان لا يحرج امته ابن عباس لفقهه رحمه الله ورضي عنه لم يقل لعذر كذا وكذا انما لامر كان في ايقاع الصلوات هذه في اوقاتها بلا جمع فيه حرج

203
01:11:59.750 --> 01:12:18.450
اراد الا يحرج امته. اراد الا تحرج امته على خلاف ضبطه وكل امر يكون فيه حرج  يجوز الجمع فيه فاخذ منها بعض اهل العلم يعني انه يجمع عند وجود الحرج عند وجود الحرج

204
01:12:18.500 --> 01:12:36.950
لانه اذا جاز الجمع مثلا المطر قالوا الوحل اشد من المطر مثلا الوحل يقول المطي اجمع يقول وحن لا يجمع من قال لا يجمع للوحل والطين الوحل يدنس الثياب يحشر فيه الزلق

205
01:12:37.200 --> 01:12:53.250
السقوط قد لا يتوقع لكن المطر يتوقع ويسرع لكن الطين لو اسرع ربما زلاق ربما اصابه ما اصابه هو اشد في باب المشقة اذا جاز لجامعة المطر فالجمع للطين من باب اولى لاجل هذه المشقة

206
01:12:53.500 --> 01:13:09.350
كذلك ايضا كل شيء يحصل فيه حرج لكن ليس اي حرج لا لان الاوقات تقررت في الاحاديث الصحيحة ثبتت في الكتاب والسنة ما بين هذين وقت لا يجوز التساهل في هذا

207
01:13:09.500 --> 01:13:36.850
لابد من امر وان كان بعض اهل العلم يقول يجوز الجمع احيانا نادرا بلا عذر يجوز اختاره ابن منذر رحمه الله  كذلك اشهب من المالكية رحمه الله  اذا غيره اختاروا هذا اختاروا

208
01:13:37.000 --> 01:13:56.150
هذا لكن حديث ابن عباس لا دليل فيه صريح. ما يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس انه خطب الناس يوما الناس يوما حضرت صلاة المغرب ثم طلعت النجوم فقام رجل

209
01:13:58.300 --> 01:14:16.750
قال يا ابن عباس الصلاة قال ام لك اتعلمني السنة قال عبدالله ابن شقيق وقع في نفسي او حك في نفسي ذهبت فسألت ابا هريرة ثم قال قال لا ام لك تعلم السنة؟ لقد

210
01:14:16.950 --> 01:14:32.600
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر يخون رمضان في صحيح مسلم في نفسي ثم كان ابو هريرة حاضر رضي الله عنه سألت ابا هريرة

211
01:14:32.700 --> 01:14:49.350
تصدق ابن عباس صدق ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما احتج بهذا الحديث على جواز تأخير صلاة المغرب يقال يعني انه يجوز له تأخيرها ولو خرج وقته على ظاهر ما نقل عنه

212
01:14:49.500 --> 01:15:08.050
لاجل اجتماع الناس في وعظهم وتذكيرهم لانهم لو وصلاها تفرق الناس لكن ما داموا مضبوطين مجتمعين قبل الصلاة فلا يتفرقون اما بعد ذلك قد فانهم قد يتفرقون. هذا موضع اجتهاد

213
01:15:08.450 --> 01:15:23.300
وضع اجتهاد موضع نظر لكنه استدل بهذا رضي الله عنه. ولذا قال اراد الا يحرج امه عن اي شيء يقع فيه الحرج او امر مثلا يحصل به مصلحة عامة على قول ابن عباس

214
01:15:23.700 --> 01:15:43.750
وهذا يحتاج الى تنقيح يحتاج الى تنقيح في مثل هذه المسائل انما الشاهد هو ان الجمع آآ ليس مقصورا على شيء نما علته المشقة ولهذا ترى ان الجمع الان يحصل فيه اضطراب

215
01:15:44.350 --> 01:16:00.250
ايام المطر هذا يجمع وهذا لا يجمع وربما بعض الناس يختلفون هذا لا ينبغي ان يحصل اذا وقع مثلا مطر وجمع قوم وجمع وقوم لا يجمعون عن الامام ابن هذا يجمع له خاصة مع نزول المطر

216
01:16:00.300 --> 01:16:15.100
ينظر لكن اذا كان مثلا مسفلته مثلا ولا مشقة يجمع لكن قد يقول انه ليس كل الناس يستطيع ربما في يعني بعضهم يأتي على قدميه وبعضهم كبار السن مثلا ربما يشق عليه

217
01:16:15.300 --> 01:16:33.800
ولو كانت طرقات مسافرة يشق عليه ذلك. ولو لو لم يجمع لم يحضر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان ابن العاص قال لعثمان ابن ابي العاص واقتدي باظعفهم  قاعة وقاعدة الجماعة هو اجتماع الناس

218
01:16:34.400 --> 01:16:50.050
حتى لا يتفرقوا ولو كان الذي يحضر الصلاة لا تجب عليه يقول عليه السلام اني لادخل في الصلاة. اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي. فاخفف مشقة خشية ان اشق على الامة

219
01:16:51.150 --> 01:17:17.800
من شدة وجد امه به خفف من شدة الجمة وفي حديث  وفي حديث ابي هريرة مسلم وهذا سيأتينا ان شاء الله فان فيهم الصغير الضعيفة والكبيرة الصغير الصغير يشمل يعني نميز عند بعض اهل العلم

220
01:17:17.900 --> 01:17:36.400
يدخل في غير مميز ايضا لانهم كانوا يحضرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاذا راعى الصغير اذا اجب عليه الصلاة لاجل اجتماع فكيف ما كان كبيرا ولو ان لم يجمع لم يتيسر الحضور. فيراعى

221
01:17:36.600 --> 01:17:54.350
ويكون كالقدوة واقتدي باظعافهم. يعني اجعله لك قدوة اذا جمع مثل اجل هذا حتى يجتمعوا وان بعضهم يشق عليه وان كان عامة لا اشق عليه يكون حكمهم حكم هذا الضعيف

222
01:17:55.050 --> 01:18:34.150
حكمهم حكم هذا الضعيف. كله لامر الاجتماع في الصلاة وعدم التفرق عليها   نعم نعم امر الصلاة الى الامام الصلاة الى الامام الا اذا مثلا وكذلك كانوا لان هذه امر يحتاج الى

223
01:18:34.500 --> 01:18:49.800
يعني معرفة اذا كان مثلا من اهل العلم  يميز مثلا بينما يجوز فيه الجمع ما لا يجوز فيه الجمع هم في هذه الحالة يعمل به يعمل به لكن يكون من عند الامام لانه هو

224
01:18:49.950 --> 01:19:10.300
امر الصلاة اليه الصلاة اليه في هذه الحالة لكن لابد ايضا من ان يكون الامر مبني على معرفة هل يجوز الجمع او لا يجوز الجمع في هذا؟ نعم نعم ان الامام يقيم الجماعة

225
01:19:11.150 --> 01:19:35.350
ان الامام يقيم الجماعة  ولهذا قيل ان الجماعة حال المطر فرض كفاية وفي غير المطر فرض عين  فرض كفاية بمعنى انه ان الامام يقيمها والمعنى اذا كان ما هناك ظرر

226
01:19:35.400 --> 01:19:57.050
لان حديث ابن عباس اني كرهت ان اخرجكم في الدين والطعن والدحر. الظاهر هذا كأنه يعني لم يقمها صلوا في الرحال لكن اذا اراد ان يصلي قال بعض اهل العلم انها فرض كفاية في هذه الحالة انها فرض كفاية ويمكن يفرق بين الجماعة والجمعة ان يقال الجمعة

227
01:19:57.250 --> 01:20:18.450
فرض كفاية الجمعة غير مسألة الجماعة. الجماعة لو فات هذا الوقت فإنه يودع الوقت اخر نتصلى باليوم والليل خلاف الجمعة يعني امر عظيم. ولذا في يوم العيد يجتمع العيد والجمعة ما يكتفى باحد مع الاخر

228
01:20:19.250 --> 01:20:32.350
يعني الامام يجب عليه ان يقيم الجمعة يجب لو صلى إنسان عيد يوم الجمعة يجب على الامام لا يقول لا انا صليت لا نقول يجب عليه ان يقيم الجمعة من شاء يحضر

229
01:20:33.450 --> 01:21:09.700
انه قد بعضهم يكون ما صلى العيد ويجب عليه حضورهم ومنهم من صلى العيد يريد حضورها  عيد صلاة العيد وصلاة الجمعة نعم   نعم  في ليلة ذات برد وريح برضو الحليان لان يظهر انه لابد لان البرد ممكن يتوقعها الانسان

230
01:21:10.200 --> 01:21:30.900
لكن ريح ما يتوقعها البرد ممكن يلبس اكثر من ثوب لكن الريح ما يتوقعها من اشتراطها اذا كان مجرد برد في هذه الحالة البرد قد يكون فيه في البيت وفي بيت البرد حاصل

231
01:21:31.500 --> 01:21:58.500
حاصل لكن الريح الريح حينما يخرج واذا كانت مثلا ريح  مع برد هذا العذر. اما برد بلا ريح  هو محتمل قد يقال مثلا حالة شدة البرد التي يعني لا اتوقع منها مثلا

232
01:21:59.300 --> 01:22:12.000
صباح الكلام يا كريم العلم انه لابد من الريح مع البرد على ظهر الحديث في ليلة ذات برد وريح ينظر هل جاء يجول في خاطري انه ورد رواية ولكن ما تحقق ذا ليلة

233
01:22:12.050 --> 01:22:37.650
اعتبار الدين او ريح او مطر مراجعة هذه الرواية جاءت في او على التأخير  عطف الريح على البرد على التخيير. ينظر في هذه الرواية نعم لا لابد من برد لابد من البرد

234
01:22:38.650 --> 01:22:58.950
ها الغبار ظاهر كلام كثير العلم انه ليس بعذر. الغبار ممكن يتلطم يتلطم ويتوقع يعني يتلثم الشيء اللي القاعدة الشيء اللي توقعه مثل البرد يلبس مثلا شيء يتوقع الغبار يتلثم

235
01:22:59.000 --> 01:23:17.550
مثلا لكن الشيء الذي البرد مع الريح تصفيقه يمينا وشمالا وربما تدخل في جسمه مع البرد اذا كانت ريحه باردة فقد تصيبه باذى اما اذا كان برد بلا ريح فاذا مثلا

236
01:23:17.600 --> 01:24:21.150
واحتاط في الغالب انه يتوقع لكن اذا كان معها برد الغالب انه قد لا يمكن توقيها تدخل في جسد تصيبه في بدنه في عظامه  نعم   التنافسي نعم اعيد الثانية    عليها

237
01:24:21.200 --> 01:24:42.150
كلامنا شيء هو اسناد الصحيح هذا صحيح  ثم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في اخره لكن اللي وقع هذا يعني لك الحجة برد او ذات مطر او ذات ريح في السفر

238
01:24:42.450 --> 01:25:23.350
ها   الروايات والاسناد هذا  عمر بن حفص بن عاصم ونافع مولاه واسناد على شرطهما عبيد ائمة كبار ثلاثة بن عبيد ائمة محمد ابن عبيد الطنافسي ويعلم ابن عبيد الطنافسي وعمر عبيد الطنافسي

239
01:25:23.550 --> 01:25:50.300
كلهم ثلاثة كلهم رحمة الله عليهم نعم  لا هو هو قالوا ان هذا يعني مفهوم لقب لجهة الولايات المطلقة ثم ايضا جاءت الاحاديث على جواز في الحضر   انما في السفر

240
01:25:50.500 --> 01:26:13.600
العذر  يعني في هذا اولى هذا اولى مع قربهم فاذا كان في السفر مع قربهم اجتماعهم الحظر مع بعدهم ها من باب اولى ايضا جاء في رواية عند ابي داوود من رواية محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر

241
01:26:14.050 --> 01:26:32.850
انه في المدينة انه موطن المدينة وبلاد محمد بن اسحاق هذا عند ابي داود في الليلة الباردة والغداة القرة. والغداة القرة بعضهم من هذا جواز الجمع نهارا البرد لانهم قالوا

242
01:26:33.150 --> 01:26:55.600
البرد في الليل  هذا قال في الغداة القارة اخذ من جواز الجمع في البرد  وكذلك مع الريح في النهار لانهم يقولون في الليل دون النهار  من العلم من قال هنا خاص بالغداة لا في جميع النهار

243
01:26:55.950 --> 01:27:17.500
لانه بقية النهار في الغالب يكون الجو اخف في البرودة بخلاف اول النهار لان هذا مقصود وعلى هذا يفهم قد يفهم منه والله اعلم ان العلة هي المشقة المشقة وهذه المسألة الحقيقة مهمة

244
01:27:17.800 --> 01:27:34.750
المسألة هذه مهمة وهي مسألة جمع تحقيق الامر في هذا وجمع الروايات لو تصدى لها احد من اهل العلم جميع الروايات في هذا الباب وبحثها  ربطها بكلام اهل العلم وكلام الاصول

245
01:27:35.050 --> 01:27:54.400
مسألة مهمة دي جمع رواية في هذا الباب يحصل لفائدة كبيرة ولهذا له العلم اختلاف كثير. وذلك ان قاعدة الاحكام الشرعية دائما ربطها بالعلل لا بالحكم لهذا لا تضطرب لكن في هذه المسألة ربطت

246
01:27:54.500 --> 01:28:21.100
بالحكمة لا بالعلة لما ربطت بالحكمة الغالب الشريف والحكمة  يحصل فيه شيء من الخلاف وكأنه والله اعلم ربطه بالحكمة لانه لا يمكن ربطه بالعلة ولهذا اختلفوا في التعليل بالحكمة هل يعلل او لا يعلل؟ علامات اقوام؟ قيل يعلل بها

247
01:28:22.300 --> 01:28:41.800
وقيل يعلل بها وقيل اذا ظهرت فيها اذا كانت العلة ظاهرة اذا كانت الحكمة ظاهرة وهذا اصح الاقوال اذا كانت الحكمة ظاهرة وبينة فانه يعلل بها. مثل الرضا في البيع

248
01:28:42.550 --> 01:29:02.700
علة تبيع الرضا الرضا امر باطل لكن لما كان البيع يظهر من خلال تراضيهما وتفاوظهما في هذه الحالة جاز البيع باي صيغة ولا يشترط صيغة معينة لان الرضا موجود كذلك هذه المسألة

249
01:29:03.050 --> 01:29:31.650
لما ربطت بالحكمة وهي المشقة صار فيها خلاف وذلك ان ربط مثلا اسئلة المطر المطر قد يكون  قد يكون وابا وليكن بينهما لهذا مثل المرض مثلا  الفطر والمرأة كذلك الفطر في رمظان

250
01:29:31.700 --> 01:29:56.800
السفر بالمشقة والتيمم للمريض لم يربط بالمرض ذكره المرض بالمرض وباشكال  يعني يطلق اللي يحصل فيه مشقة يصلي قائما فقاعدا على جنب فلهذا لو انقي مرض لو انسان صار فيه

251
01:29:57.100 --> 01:30:24.200
جراح يسير وان اسقى مثلا او اصاب ادنى صباع    لا تيمم ولا تيمم المرض الذي فيه مشقة مع ان بعض السلف اخذ بحكمة في بالعلة في هذا وربطه بالمرض يروى عن بعض السلف لكنه قول ضعيف

252
01:30:25.600 --> 01:30:49.950
ولهذا يعني لا يكاد يخلو انسان من هذا فلهذا ربط المشقة ومثلنا ايضا مسألة الجمع ربط بالمشقة وهي الحكمة ولهذا الجمع في السفر من قصب السفر ربط بالعلة المظبوط الجمع ربط بالمشقة

253
01:30:50.700 --> 01:31:05.400
تجمع مسافر وتارة ما يجمع خلاف القصر ربط بالعلة وان كنتم واذا واذا ضربتم الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة مجرد الضرب في الارض في مشقة وفي مشقة مربوط بالعلة وهي السفر

254
01:31:05.550 --> 01:31:27.850
خلاف الجمع يعني حتى في السفر  كما تقدم بالمشقة ولهذا حصل في خلاف لكن كما ذكر العلم  سعة في هذا الامر واذا حصلت المشقة التي مثلها يحصل في نوع من الاذى

255
01:31:28.350 --> 01:32:01.600
يا جماعة هو الجمع معه الجمع ولا ينكر في هذه المسائل من جمع ولا من ترك نعم نقف على هذا نعم كيف كيف   لانه والله اعلم والله اعلم انه الامر

256
01:32:01.700 --> 01:32:22.800
مرتبط مسألة مشقة مسألة الاجتماع عن الصلاة يعني اذا لم يحصل اجتماعنا الصلاة حقيقة يحصل عليها حكما يوافق اخوانه الذين صلوا فيجمع معهم تحقيقا لامرت معنى الصلاة وان كان لم يعني

257
01:32:23.600 --> 01:32:44.550
عليكم ايضا قالوا لي الادلة في هذا وانها رخصة عامة لا ينظر في هذه الاحوال العارظة مثل مثلا يعني لو انه شق على بعض الناس من جماعة المسجد يقول انا اصلا

258
01:32:45.300 --> 01:33:04.200
يعني اذهب واجي مشاوير يعني قد تكون اشق عليه من الخروج الى الصلاة  هل نقول انه ما يجمع صلاة وقتها صل مع الناس ما عندنا لا مشقة عليه اصلا ربما شق عليه

259
01:33:05.350 --> 01:33:21.050
يعني قد يكون مثلا في كونه يوافقهم لانه يريد ان يصلي ويذهب لكن ينتظر يصلي هذا وجه ايضا مع انتفاع المشقة لكن حصول المشقة لبعض اخوانه هذا والله اعلم كما انه المقصود

260
01:33:21.100 --> 01:33:45.900
اجتماع الناس على الصلاة كما قال عليه واقتدي باظعفهم كذلك ايضا من كان في البيت الله اعلم والله اعلم يراجع كلامهم يشمل النساء مع ان ما تحقق لكن هذا يراجع

261
01:33:46.550 --> 01:34:02.850
يشمل لان الاصل الاحكام الشرعية يعني ليس فيها تخصيص في جنس اذا جاءت عامة هذا الاصل من الاحكام الشرعية اذا قيل مثلا اني اصلي مثلا في البيت ويقال والله يصلي الرجل دون المرأة

262
01:34:03.150 --> 01:34:21.150
التخصيص لا يصلي الجميع ويصلي الجميع هذا خاص بالرجال النساء يحتاج الى دليل يظهر الله اعلم انه ممن يقال لا يجمع كما قال كثير من اهل العلم والا يقال للجميع

263
01:34:21.350 --> 01:34:52.300
اذا جمع المسافر نعم اذا كان المسافر  هذا يجمع في الغالب يحصل فيه شقة اذا كان شاعر او نازل يريد  هذه ورد فيها الجمع فيها الجامع وفي النازل حديث انس في صحيح البخاري

264
01:34:54.300 --> 01:35:09.850
كذلك اذا كان سائل في حديث ابن عمر اذا جد به السير في الصحيح ابن عباس معلق في البخاري اذا كان على ظهر سير اذا كان على ظهر سيف هذه الصور اذا جد به السير

265
01:35:10.000 --> 01:35:29.550
واذا كان نازل مثلا انسان نازل قبل صلاة الظهر  او نزل من الليل ثم يريد ان ينتقل بعد صلاة الظهر اذا صلى الظهر يجمع معها العصر مع انه نازل الان

266
01:35:29.950 --> 01:35:49.750
لانه يريد السفر لماذا؟ حتى لا يحتاج الى الوقوف لصلاة العصر يستمر ويسير الى وقت العشاء من باب الرخصة والمغرب لا يقف لها من يؤخرها السورة الاولى الافضل جمع التقدير

267
01:35:50.100 --> 01:36:06.350
تقديم العصر الى الظهر الصورة الثانية لافضل جمع التأخير. تأخير المغرب الى العشاء الا اذا اراد النزول قبل المغرب في هذه الحالة جمع التقديم  مختلف في ايهما افضل لكن اظهر الله اعلم

268
01:36:06.500 --> 01:36:28.800
مثل ما تقدمت انه اذا نزل واراد السير  المتأخرة الى الصلاة التي قبلها. نعم نعم لا اذا استقر هذا لا يجمع جميع الاحاديث الثابتة صحيح ابن عمر ابن عباس حديث انس

269
01:36:29.750 --> 01:36:52.650
حديث معاذ بن جبل صحيح مسلم  رواية او حديث ابن عباس الاخر ايضا حديث كلها ليس فيها جمع الا حديث ابن عمر حديث معاذ الذي ظاهره انه كان نازل هذا وقع فيه خلاف

270
01:36:53.300 --> 01:37:19.100
قيل انه صحيح الحسن ضعيف وقيل منكر وقيموا خمسة اقوال في هذا الخبر الموضوع موظوع مسلم خرجه مختصرا مسلم خرجه مختصرا انه جمع في تبوك بين المغرب والعشاء لكن روايته مطول هذا عند ابي داوود مطول

271
01:37:19.150 --> 01:37:38.650
انه نزل ثم خرج فجمع وكذلك صلاة العشاء هذا عند هذا لكن وهذا مما يعل هذه الرواية انه عند مسلم ليس مطولا مختصرا لهذا فمنهم من جوز الجمع والجمهور على جوازه

272
01:37:38.800 --> 01:37:56.400
قالوا لاني اذا جاز القصر جاز الجمع اما سنة المحفوظة عليه الصلاة والسلام انه ما كان يجمع  شعرها جمع ابو زلمة جمع عليه الصلاة والسلام وفي عرفة جمع يتفرغ للوقوف

273
01:37:56.550 --> 01:38:17.150
مزدلفة جمع عليه الصلاة والسلام كذلك حتى يحصل بعد ذلك يعني من معه وبعد ما يفرغون من شؤونهم ومن رحالهم ونحو ذلك كان الجمع في احوال خاصة بس هذا من قول

274
01:38:17.650 --> 01:38:33.750
ولهذا حديث معاذ هذا وقع فيه الخلاف وقيل يعني اعلن بعض عنه بعض الليث ووقع فيه كلام وساقه ابن القيم رحمه الله لكن جمهور يقولون من جمع جاز له ذلك. انما نقول يجمع اذا كان

275
01:38:33.800 --> 01:38:46.500
ليس بقربه جماعة لكن اذا كان عنده قرب جماعي نازل في البلد كان نازل في البلد فانه يجب ان يصلي مع الناس يجب ان يصلي مع الناس لو فرض انه

276
01:38:46.650 --> 01:39:01.050
يعني كان بعيد هذي موظوع النظر مع انه ظاهر السنة انه لا فرق بين المسافر والمقيم حي على الصلاة حي الفلاح النبي يقول امر بالاجابة هل هو والمدينة ما تخلو

277
01:39:01.300 --> 01:39:29.200
ولهذا تجب الصلاة على النازل على المسافر اذا نزل يعم الادلة ما هناك  النبي عليه السلام قال لقد همتهم بالصلاة عليه بيوت يصلون في بيوتهم   جعلها من صفات المنافقين  لكن هذا على قول من قاله من يعني

278
01:39:29.450 --> 01:39:55.200
يعني يعني الجمهور يقولون الواجب الجماعة صلى الرجل هو وزوجه صلى هو ذلك نعم هذا معروف هذا هو الجم اصلا الجمهور يقولون لا تجب مطلقا. الجمهور ايمن ويقول لا تجب عليه

279
01:39:56.300 --> 01:40:10.500
لا تجب عليهم ومن اهل العلم اما اذا كان واحد هذا يعني حتى قالوا في غير مسافر قالوا في مقيم قول ضعيف والادلة عامة شاملة النبي عليه السلام كامر بصلاة الجماعة قال من سمع صلاة له ما قال الا

280
01:40:10.500 --> 01:40:22.650
معلوم المدينة لا تخلو من اقوام يقدمون اليها يقدم اليها من يقدم ما استثنى احد خاصة في وقته عليه الصلاة والسلام يأتي الوفود من كل مكان مع الصلاة ما استثنى احد

281
01:40:23.100 --> 01:40:47.250
وهذا بكل الادلة وما جاء بالاستثناء فانه لا يصح في هذا الباب يعني بوجوبها وسفرا الا انه المسافر يخفف عن المال ويخفف عن غيره اذا كان يعني سفر لاجل امر او عمل بالاعمال فلو امرنا بالجماعة نشق عليه ذلك

282
01:40:47.400 --> 01:41:57.450
خفف عليه ورخص لي ماله ورخص لي المقيم نعم. نعم   لا بأس  نعم هل يجوز قولي   هذا هو هذا هو. والوجه الاول هو يعني موافق الادلة تم الحاقهم بمسألة السلام والسنة هذا مبني على مسألة انها له استثناء

283
01:41:57.500 --> 01:42:16.550
بيع المعدوم هذا ضعيف هذا ضعيف  يجوز الجميع ما وقاس على مسائل هي اظن لا يصح تأصيلها  يعني بيع في الذمة ليس بيع معدوم حتى هل يجوز يعني لمن يحتاج يحتاج اليه هو الاصل عدمه

284
01:42:16.600 --> 01:42:35.100
مثل ما تقدم يعني ان ان القاعدة في هذا مطردة ثم ايضا اقوى من ذلك يقال ان الدليل العام لا ينظر فيه  ولو كان هناك استثناء استثنى النبي عليه الصلاة ذلك

285
01:42:35.600 --> 01:43:05.550
ولم يستثني شيئا من ذلك نعم هم يقولون نعم هم يقولون هي محصورة يقول عل المشقة لكنها محصورة لانهم يقولون ان الريح موجودة في عهد النبي عليه الصلاة حديث انس

286
01:43:05.750 --> 01:43:22.650
كانت الريح في عهد النبي وسلم وكنا الى المسجد او نحو ذلك حديث فيه ضعف لكن موجودة في زمن ولم ينقل انه جمع للريح ولهذا بعضهم حتى قال في الطين والوحل

287
01:43:22.850 --> 01:43:40.400
قالوا انه ولد في عهد النبي وسلم ولم ينقل لكن الذين يطعنوا بالجمع قالوا انه يلحق  هذه المسائل وما جاء في جواز الجمع ما كان مثل ما كان مثلها اما كان بعيد مثلا وهو الريح

288
01:43:41.100 --> 01:43:56.694
ان كانت باردة هذه  ان كانت مجرد ريح فلا مجرد ريح ليست باردة فهذه اخاف لا تقوى والاصل ان يكون الفرع يساوي للاصل